موسوعة المحكمه الاداريه العليا

فى الدعوى رقم 5865 لسنه 56 ق

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

محكمة القضاء الإداري – الدائرة الخامسة

بالجلسة المنعقدة علنا  يوم الثلاثاء الموافق 5/12/2006

برئاسة السيد الأستاذ المستشار / أحمد مرسى حلمى                   نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة

وعضوية السيد الأستاذ المستشار / متولى محمد الشرانى                       نائب رئيس مجلس الدولة

  1. وعضوية السيد الأستاذ المستشار / صبحى على السيد             نائب رئيس مجلس الدولة

وحضور السيد الأستاذ المستشار /  معتز أحمد شعير                           مفوض الدولـــــــــــــــــة

وسكرتارية السيد                   / رأفت ابراهيم محمد                          أمين سر المحكمــــــــــــة

أصدرت الحكم الآتى

فى الدعوى رقم 5865 لسنه 56 ق

المقامة من : بدوى عبد اللاه السمان

ضد / وزير  الداخلية ( بصفته )

الوقائع

بتاريخ 23/1/2002 أقام المدعى الدعوى الماثلة بإيداع  عريضتها قلم كتاب هذه  المحكمة بطلب الحكم بقبولها شكلا وفى الموضوع  بالزام المدعى عليه بصفته بأن يؤدى له التعويض الذى تقدره المحكمة  جبرا للأضرار المادية والأدبية التى أصابته من جراء اعتقاله خلال المدة من 19/3/1992 حتى تاريخ رفع الدعوى مع الزامه المصروفات . على سند من أن المدعى عليه بصفته أصدر قراره باعتقال المدعى وظل يجدد بصفه دورية , وجرى تنفيذه , فأودع  المعتقل , ولقد صدر هذا القرار على غير سبب يبرره  ومخالفا للدستور والقانون ومشوبا بعيب إساءة استعمال السلطة , وأنه أصيب من جرائه بأضرار مادية وأدبية تمثلت فيما فاته من كسب وما لحقه من خسارة نتيجة لإيداعه المعتقل بالإضافة الى ما أنفقه من مبالغ مالية لانهاء هذا الاعتقال بالوسائل القانونية , فضلا عن الآلم الذى أصابه من جراء المساس بسمعته بين أهله وذويه نتيجة لتصنيفه ضمن الخارجين على النظام والقانون  من غير ذنب ولا جريره وأنه لجاء الى لجنة فض المنازعات حيث قيد طلبه برقم 9003 لسنه 2001.

ابان تحضير الدعوى  قدم الحاضر  عن المدعى حافظة طويت على مستند واحد.

ثم اودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرا برأيها القانونى فى الدعوى ارتأت في ختامه الحكم بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بالزام الجهة الإدارية المدعى عليها بأن تؤدى للمدعى التعويض الذى تقدره المحكمة عن الأضرار التى أصابته من جراء اعتقاله خلال المدة الواردة بالتقرير .

وتدوولت الدعوى بجلسات المحكمة علىالنحو الثابت بالمحاضر حيث قدم الحاضر عن المدعى حافظتين طويت كل منهما على مستند واحد كما قدم الحاضر عن هيئة قضايا الدولة مذكرة دفاع طلب فى ختامها الحكم برفض الدعوى وقدم الحاضر عن المدعى صحيفة معلنة بتصحيح اسم المدعى .

وبجلسة 7/11/2006 قررت المحكمة اصدار الحكم فى الدعوى بجلسة 5/12/2006 حيث صدر بها وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع  الإيضاحات والمداولة قانونا .

من حيث أن المدعى  يهدف من دعواه وفقا لطلباته الختامية فيها الى الحكم بقبولها شكلا وفى الموضوع بالزام الجهة الإدارية المدعى عليها( وزارة الداخلية ) بأن تؤدى له تعويضا عن الأضرار التى أصابته من جراء  اعتقاله اعتبارا من 19/3/1992 حتى 13/1/ 2002 مع الزامها المصروفات شاملة اتعاب المحاماه .

ومن حيث أن الدعوى استوفت أوضاعها الشكلية  .

ومن حيث أنه عن موضوع الدعوى  فإن مناط مسئولية جهة الإدارة عن قراراتها غير المشروعة أن يكون ثمة قرار مشوب بعيب أو أكثر من العيوب المنصوص عليها فى قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنه 1972 , وأن يحيق بصاحب الشأن ضرر وأن تقوم علاقة السببية  بين الخطأ والضرر .” حكم المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 2639 لسنه 45 ق بجلسة 9/1/2002 “.

تابع الدعوى رقم 5865 لسنه 56 ق

وأن الضرر الذى يجب التعويض عنه هو الضرر الذى يتوافر فيه الخصوصية بمعنى أن يكون قد انصب على فرد معين أو على افراد بذواتهم.

” حكمها فى الطعن رقم 7063 لسنه 46 ق بجلسة 26/1/2002.

كما وأن الضرر إما ان يكون ماديا أو أدبيا , والضرر المادى هو  الإخلال بمصلحة ذات قيمة مالية للمضرور أما الضرر الأدبى فهو الذى يعيب مصلحة غير مالية للمضرور شريطة أن يكون مترتبا مباشرة عن الخطأ ومحققا , وهذا التعويض  يدور وجودا وعدما مع الضرر ويقدر بمقداره بما يحقق جبره دون أن يجاوز حتى لا يثرى المضرور على حساب المسئول دون سبب.

فى هذا المعنى  حكم المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 1039 لسنه 43 ق بجلسة 31/3/2002 .

ومن حيث أنه عن ركن الخطأ فإنه وفقا لحكم المادة الثالثة من القانون رقم 162 لسنه 1958 بشأن حالة الطوارىء فإن لرئيس الجمهورية متى اعلنت حالة الطوارىء أن يتخذ بأمر كتابى أو شفوى التدابير الآتية : ـ

  • وضع قيود على حرية الأشخاص فى الإجتماع والإنتقال والإقامة والمرور فى أماكن أو أوقات معينه والقبض على المشتبه فيهم والخطرين على الأمن والنظام العام أو اعتقالهم .

ومن حيث أن المستقر عليه فى قضاء  المحكمة الإدارية العليا أن الأحكام  العرفية تواجه حالة الطوارىء وهى حالة استثنائية لا تمثل الأصل العام  ومن ثم فإن تفسير قواعد الأحكام العرفية لا يتوسع فيها ولا يقاس عليها وبالتالى لا تنصرف سلطة الحاكم فى اعتقال المواطنين الا لمن أجاز قانون الطوارىء  إعتقالهم وهم المشتبه فيهم والخطرين على الأمن والنظام العام وهم من ينسب اليهم نشاط معين يثبت أن المعتقل قد ارتكب بالفعل يمثل خطورة خاصة على الأمن والنظام العام وهو يشكل ركن السبب فى قرار الإعتقال .

فى هذا المعنى حكمها فى الطعن رقم 2894 لسنه 45 ق بجلسة 9/2/2002 .

وأنه فيما عدا هاتين الحالتين لا يجوز التعدى على الحريات العامه والمساس بحق المواطن فى الأمن والحرية , وضماناته الدستورية المقررة ضد القبض والإعتقال التعسفى , ويجب أن يظل نظام الطوارىء فى دائرة الشرعية ويدور فى فلك الدستورية والقانون ويتقيد بحدوده وضوابطه.

” فى هذا المعنى  حكم المحكمة الإدارية العليا فى الطعنين رقمى 1260 , 1435 لسنه 28 ق بجلسة 12/3/1985 .

ومن حيث أنه عن الضرر فإن الإعتقال فى حد ذاته يمثل ابلغ  ضرر ينزل بالشخص المعتقل فهو يحول بينه وبين كسب عيشه وينأى به عن أهله وذويه  ويلقى به فى المذله والهوان بما يلقاه من سلب لحريته واهدار لكرامته وهو يمثل أضرارا مادية وأدبية.

” حكم المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 4554 لسنه 39 ق بجلسة 26/10/1997 .

ومن حيث أنه لما كان ما تقدم وكان الثابت من الأوراق خاصة رد وزارة الداخلية على الدعوى المقدم بحافظة مستندات هيئة قضايا الدولة أنه جاء خلوا  مما يقطع بأن المدعى ارتكب فعلا معينا يمثل خطورة بموجبة على الأمن والنظام العام بل جاء بعبارات مرسلة غير مؤيدة بوقائع ,  مما يجعل قرار اعتقال المدعى مشتملا على تجديده غير قائم على سبب يبرره ومخالفا للقانون , وهو ما يتحقق به ركن الخطأ .

ومن حيث أن المدعى أصيب بلا شك بأضرار مادية وأدبية من جراء اعتقاله خلال المدة من 19/3/1992 حتى 27/7/1996 تمثلت  فيما فاته من كسب وما لحقه من خسارة بالإضافة الى الآلم الذى حاق به من جراء حرمانه من حريته والمساس بكرامته , وتقدر المحكمة جملة هذا التعويض الجابر لكل هذه الأضرار بمبلغ ستة وثلاثون آلف جنيه عن تلك الفترة .

ومن حيث أن من يخسر الدعوى يلزم مصروفاتها عملا بحكم المادة 184 مرافعات .

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة:- بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بالزام  وزارة الداخلية بأن تؤدى للمدعى تعويضا مقداره ستة وثلاثون ألف جنيه وألزمتها المصروفات .

سكرتيرالمحكمة                                                                   رئيس المحكمة

 

روجع/

صبحى / ..

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى