صحف استئناف

استئناف – اخلاء للتاجير من الباطن

 

 

انه في يوم       الموافق       /      
/

بناء على طلب السيدة ======

ومحلها المختار مكتب الأستاذ /عدنان

محمد عبد المجيد المحامى بالنقض والدستورية العليا  والأساتذة/ عبد العزيز احمد,

 مروة عدنان , هند حمدي , سها عيسى , مروة صابر , أمين رجب , محمد حميد

، محمد على   المحامون
بالقاهرة 

 

انتقلت
أنا                     محضر محكمة                    الجزئية  وأع
لنت :

1.  
السيد
/======
          مخـاطبا  مع :-

2.    السيد / ========وأعلنتـــــــــــــــــــــــهم بالاستئناف الأتي*

 

استئناف الحكم الصادر
من محكمة شمال القاهرة الابتدائية الدائرة ( 29 ) إيجارات

 في القضية رقم ( 4609 ) لسنة 2002 إيجارات كلـى
شمال القاهرة بجلسة 29/1/

2006 والقاضي منطوقه
:-

 

(( …. حكمت المحكمة
:- برفض الدعوى وألزمت المدعى بالمصاريف وخمسة

 وسبعون جنيهاً مقابل أتعاب
المحاماة
…… )).

 

 

أقامت
المستأنفة دعواها بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 21/9/2002 وأعلنت قانوناً
للمستأنف عليهما طلبت في ختامها الحكم بفسخ عقد الإيجار المؤرخ في 1/2/2001
وإخلائهما من المحل الكائن بالعقار رقم 18 شارع سالم حجازي عين شمس الشرقية
وتسليمه للمستأنفة خالي من الأشخاص والشواغل مع ألزامهما المصاريف ومقابل أتعاب
المحاماة بحكم مشمول بالنفاذ المعجل بلا كفالة .

 

وذلك
على سند من صحيح القول أنه بمقتضى عقد الإيجار المؤرخ 1/2/2001  خاضع لأحكام القانون رقم 4 لسنة 1996 والقانون
المدني يستأجر المستأنف ضده الأول من المستأنفة المحل الكائن بالعقار رقم 12
سابقاً ، 18 حالياً بشارع سالم حجازي – عزبة معروف – عين شمس الغربية بقصد
استعماله صالون حلاقة لقاء قيمة إيجارية قدرها 150 جنيه شهرياً .

 

وكان
قد نص بالبند السابع من العقد على حظر تأجير العين من الباطن للغير إلا أن
المستأنفة قد علمت أن المستأنف ضده الأول قد قام بتاريخ 26/7/2002 بإبرام عقد
إيجار من الباطن للعين للمستأنف ضده الثاني بالمخالفة للعقد والقانون على السواء .

وكانت
المستأنفة قد قدمت سنداً لدعواها حافظة مستندات طويت على أصل عقد إيجار العين
المؤرخ 1/2/2001 للمستأنف ضده الأول ، كما قدمت صورة ضوئية من عقد الإيجار من
الباطن المؤرخ 26/7/2002 المبرم فيما بين المستأنف ضدهما .

وكانت
الدعوى قد تداولت بالجلسات والتي مثل خلالها دفاع المستأنف ضدهما بجلسة 19/3/2003
وقدم وكيل المستأنف ضده الثاني حافظة مستندات حوت ما زعمه عقد عمل مؤرخ في
26/7/2002 مبرم بين الطرفين  .

وكانت
المحكمة قد قضت بجلسة 27/4/2003 بندب خبير لمعاينة العين وبيان حائزها وسنده وصلته
بالمستأجر الأصلي وما إذا كان هناك تنازل عن العقد أو تأجير مفروش أو عقد عمل صحيح
.

وقد
أودع الخبير المنتدب تقريره الذي أنتهي فيه إلى الأتي :-

1-
أن العين محل التداعي الموضحة بعريضة الدعوى عبارة عن محل كائن أسفل العقار 18شارع
سالم حجازي – عزبة معروف – عين شمس الغربية على النحو الموضح تفصيلاً

(
ص 5 ) بتقريرنا الماثل .

2- بموجب عقد إيجار مؤرخ 1/2/2001 أستأجر المدعى
عليه الأول /
غريب
جمعة إبراهيم
 عين التداعي من المدعية / حميدة إبراهيم محمد
بقصد استعمالها صالون حلاقة يحظر فيه التأجير من الباطن أو التنازل إلا بعد الحصول
على موافقة المالك .

3-
أتضح لنا من مباشرة المأمورية وفحص المستندات أن هناك عقد عمل بين المدعى عليه
الأول  المستأجر الأصلي لعين التداعي
والمدعى عليه الثاني مؤرخ في 26/7/2002 مثبت التاريخ برقم 6069 بتاريخ 2/11/2002 بعد
تاريخ رفع الدعوى الماثلة
وهذا العقد ينتهي في 26/7/2003 إلا أنه بالمعاينة
بالطبيعة وجد أن المدعى عليه الثاني مازال يضع اليد على عين التداعي حتى الآن .

4-
أتضح من المعاينة بالطبيعة وأقوال الشهود أن الحائز الفعلي لعين التداعي المدعى
عليه الثاني وذلك منذ 26/7/2002 وحتى الآن وقد قرر الشهود الذين تم سماعهم بأن
المدعى عليه الثاني يستأجر عين النزاع من المدعى عليه الأول المستأجر الأصلي لعين
التداعي بقيمة إيجازية قدرها مائة وخمسون جنيهاً شهرياً وهذا يتفق مع الصورة
الضوئية المقدمة من المدعية من عقد الاتفاق المؤرخ 26/7/2002 بين كلاً من المدعى
عليه الأول المستأجر الأصلي لعين التداعي والمدعى عليه الثاني والتى جحدها المدعى
عليه الأول
  .

وبجلسة
9/1/2005 قضت المحكمة بإحالة الدعوى للتحقيق لإثبات عناصرها وتحدد لنظرها جلسة
30/3/2005 والتى لم يتمكن فيها وكيل المستأنفة من الحضور لظروف قهريه فقررت
المحكمة شطب الدعوى .

 

وكانت
المستأنفة قد بادرت لتجديد الدعوى من الشطب وتحدد لنظرها جلسة 30/10/2005 والتى
مثلت فيها بوكيل عنها وتمسك بالحكم التمهيدى وإحالة الدعوى للتحقيق لإثبات
عناصرها
وقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم حيث أصدرت قضاءها أنف البيان

 ولما كان هذا القضاء قد ران عليه القصور في
التسبيب والإخلال بحق الدفاع فضلاً عن فساده في الاستدلال بما يوجب إلغاءه للأسباب
الآتية :-

 

 

 

 

 

السبب الأول

قصور الحكم في التسبيب

وإخلاله بحق الدفاع

كان
قضاء الحكم المستأنف قد أنتهى إلى أن المستأنفة قد عجزت عن إثبات دعواها لكونها لم
تحضر شهودها بالجلسة المحددة لنظر التحقيق بما يعد تقاعس منها عن أثبات دعواها .

بيد
أن قضاء الحكم  دفاع المستأنف لم يفطن لكون
المستأنفة لأسباب خارجة عن إرادته لم يستطع المثول بجلسة التحقيق عند النداء على
الرول ومن ثم فقد بادر لتجديد دعواه من الشطب وأعلن تمسكه بالحكم التمهيدى الصادر
بالتحقيق لإثبات واقعة التأجير من الباطن في حق المستأنف ضدهما إلا أن قضاء الحكم
المستأنف قد أعرض ونأى بجانبه عن هذا الدفاع الذى اعتصم به الدفاع واعتد بعدم
مثوله السابق بجلسة التحقيق وشطب الدعوى في أسبابه كدليل على عدم الاستطاعة
المطلقة في إثبات دعواه دون أن يعباء بالرد على تمسكه الجازم بحكم التحقيق بين
يديه ولم يورد بمدونات قضائه أو يرد عليه بما يطرحه بما يصمه بالقصور والإخلال بحق
الدفاع للمستقر عليه بهذا الشأن من أنه :-

رفض طلب الإحالة للتحقيق لإثبات ما يجوز إثباته
بشهادة الشهود وجوب بيان المحكمة لسبب الرفض .

نقض
21/5/1981 الطعن رقم 156 لسنة 48 ق

وقضى كذلك بأنه :-

إذا رفض الحكم طلب الإحالة للتحقيق دون بيان سبب
مقبول لذلك فإنه يكون معيباً بالقصور .

نقض
19/6/1985 مجموعة المكتب الفنى السنة التاسعة ص 617

 

فإذا
ما تقرر ذلك وكان الحكم المستأنف قد أغفل ذكر تمسك دفاع المستأنف بحكم التحقيق
السابق وأثاره بطلب جازم عقب تجديد الدعوى من الشطب ولم يرد علي تمسكه الجازم بحكم
التحقيق لسماع أقوال الشهود الذين سبق وتم سماعهم بواسطة الخبير المنتدب فى الدعوى
من الجيران  ولم يبين ما حدى به إلى إطراح
طلب إعادة الدعوى للتحقيق من أدلة جازمة ترتب أثرها القانونى فى جانب المستأنفة
فإنه يكون قد وصمه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع
.

 

 

السبب الثانى

الفساد في الاستدلال

 

عول
قضاء الحكم المستأنف في رفضه الدعوى على 
ما وقر في يقينه من ثبوت علاقة بمقتضى عقد اتفاق مؤرخ 26/7/2002 محرر فيما
بين المستأنف ضده الأول والثانى زعم الحكم أنه يدل على وجود علاقة عمل وليست علاقة
ايجارية من الباطن بين الطرفين  .

 

والحق
الذى لا مرية فيه ولا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه أن تساند الحكم
المستأنف إلى عقد العمل المزعوم لا يوافق صحيح الواقع والقانون ذلك أن الثابت من
تقرير الخبير المنتدب في الدعوى أن عقد العمل الصورى المحرر فيما بين المستأنف
ضدهما لم يثبت تاريخه إلا في 21/11/2002 عقب إقامة الدعوى الماثلة وقيدها وإعلانها
إلى المستأنف ضدهما بما يقطع بصورية عقد العمل المذكور وأنه لم يظهر للوجود إلا من
أجل الإفلات من القضاء بالإخلاء فى  الدعوى
الماثلة .

واقع
الحال إن عقد العمل المذكور لا يحوز ثمة حجية قانونيه قبل المستأنفة فى الدعوى
الماثلة ولا يمكن أن  يدحض صحيح
الواقع  الذى ينادى بوجود عقد الإيجار من
الباطن  لكون عقد العمل  لم يثبت تاريخه قبل إقامة الدعوى حيث نصت
المادة 15 من قانون الإثبات على أنه

 

((
…… لا يكون المحرر
العرفى حجة على الغير في تاريخه إلا منذ أن يكون له تاريخ ثابت ويكون
للمحرر تاريخ ثابت …….

( أ )

( ب )

( ج ) من يوم أن يؤشر
عليه موظف عام مختص…. …))

ومن ثم فإنه لما كان
الثابت أن صحيفة الدعوى قد أعلنت للمستأنف ضدهما بتاريخ 25 /9/2002 قبل مبادرتهم
لاصطناع عقد العمل الصورى فيما بينهم بتاريخ صورى
في 26/7/2002 سابق على
إقامة الدعوى ثم قيامهم بإثبات تاريخه في 21/11/2002 فإن عقد العمل الذى تساند
إليه الحكم المستأنف
ليس سوى عقد صورى  قصد
منه الإفلات من القضاء بالإخلاء وليس أدل على ذلك من استمرار وضع اليد الكامل
للمستأنف ضده الثانى على عين التداعى منفرداً حتى تاريخ المعاينة اللاحق لانتهاء
عقد العمل الذى تساند إليه الحكم المستأنف وغ
اضاً الطرف عن دلالة تقرير
الخبير المنتدب في الدعوى الثابت به أقوال الشهود على واقعة التأجير من الباطن
والمعاينة التى أثبتت وضع اليد الكامل للمستأنف ضده الثانى منفرداً وهو ما يتنافى
مع عقد العمل المدعى من قبل المستأنف ضدهما
ومن ثم يحق للمستأنفة
الدفع بالصورية المطلقة عقد العمل المقدم من دفاع المستأنف ضدهما للمستقر عليه
بهذا الشأن من أنه :-

 

متى كان الحكم المطعون
فيه قد عول فى قضائه على العقد الذى طعن فيه الطاعن بالصورية المطلقة فإن إغفال
هذا الحكم بحث دفاع الطاعن المتضمن صورية هذا العقد صورية مطلقة – يجعله
مشوبا بالقصور

الطعن رقم  440لسنة 30 
مكتب فنى 16  صفحة رقم 655

بتاريخ 27-05-1965

وقضى
كذلك بأنه :-

إذا كان الدفاع
بالصورية مما لو صح يتغير به وجه الحكم فى الدعوى ، و كان الثابت أن صاحب هذا
الدفاع قد طلب إلى محكمة الاستئناف فى مذكرة قدمها إليها إحالة الدعوى إلى التحقيق
لإثبات الصورية التى يدعيها ، و كان الحكم قد جاء خلواً من إيراد هذا الطلب و من
الرد عليه ، فإنه يكون قد عاره بطلان جوهرى .

 

                     ( الطعن رقم 99 لسنة 16 ق ، جلسة
1947/12/25 )

 

فإذا
ما تقرر ذلك وكان الحكم المستأنف قد تساند فى مدونات قضاءه لعقد العمل الصورى
المقدم من المستأنف ضدهما ومن ثم فأن المستأنفة تتمسك بالدفع بصورية عقد العمل
المذكور وأنه قد قصد منه أخفاء علاقة التأجير من الباطن القائمة بينهما ويحق لها أثبات
الصورية بكافة طرق الإثبات وإحالة الدعوى للتحقيق لإثبات عقد الإيجار من الباطن

فيما بين المستأنف ضدهما وصورية عقد العمل المقدم منهما الذى تساند إليه الحكم
المستأنف بما يوجب إلغاءه والقضاء مجددا بطلبات المستأنفة

 

 

 

 

 

* بنــــــــــــاء عـلــــــــيه*

 

   أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت وأعلنت المعلن
إليهم وسلمتهم صورة من هذا وكلفتهم بالحضور أمام محكمة استئناف عالي شمال
القاهرة   الكائن مقرها بمحكمة شمال
القاهرة     
   بميدان
العباسية
بجلستها التي ستنعقد علناً بمشيئة الله
تعالى صباح يوم          الموافق    /  
/        ليسمع المعلن إليهم الحكم
:-

أولا :-
بقبول الاستئناف شكلا

ثانياً
:-

وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً للمستأنف
ة بفسخ عقد الإيجار المؤرخ في 1/2/2001 وإخلاء
المستأنف ضدهما من المحل الكائن بالعقار رقم 18 شارع سالم حجازي عين شمس الشرقية
وتسليمه للمستأنفة خالي من الأشخاص والشواغل

مع ألزام المستأنف
ضدهم المصاريف ومقابل أتعاب المحاماة

 

ولأجل العلم  ،،،،،،،،،،،،،،،،،

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى