موسوعة المحكمه الاداريه العليا

قانون الاحزاب السياسية

 

قانون الاحزاب السياسية

=================================

الطعن رقم  0591     لسنة 25  مكتب فنى 27  صفحة رقم 253

بتاريخ 16-01-1982

الموضوع : قانون

فقرة رقم : 1

مقتضى نص المادة 15 من القانون رقم 40 لسنة 1977 بنظام الأحزاب السياسية أن لكل حزب سياسى حق إصدار صحيفته المعبرة عن آرائه و الداعية إلى مبادئه و أهدافه و المصورة لبرامجه فى شئون سياسته و أساليبه و نظرته فى مختلف الشئون السياسية و الإقتصادية و الإجتماعية و ذلك دون ما حاجة إلى اللجوء إلى أية جهة أو سلطة للحصول على ترخيص بإصدار الصحيفة – إصدار صحيفة لحزب سياسى لا يعدو أن يكون فى حقيقته إستخداماً لحق إستمده مباشرة من القانون أى حق نشأ رأساً من القانون فى حق الحزب لا يلزم لشئونه صدور قرار إدارى خاص بذلك و بفرض صدور مثل هذا القرار فإنه لا يعتبر سوى مجرد عمل مادى أو تنفيذى لا يرتب بذاته أى أثر قانونى و من ثم ينأى بطبيعته عن ولاية القضاء الإدارى – أساس ذلك : إصدار حزب مصر العربى الإشتراكى جريدته المسماة بجريدة مصر إستناداً إلى حقه المستمد مباشرة من القانون لا من ترخيص أصدرته جهة إدارية – المنازعة لا تتمخض و الحال هكذا عن إختصام لقرار إدارى – عدم قبولها لإنتفاء هذا القرار – لا يؤثر ذلك بحال ما على حق الطاعن فى الالتجاء إلى جهة القضاء المختصة فى شأن ما عساه يكون قد حاق به أو مسه من جراء قيام الحزب المشار إليه بإصدار صحيفته .

 

( الطعن رقم 591 لسنة 25 ق ، جلسة 1982/1/16 )

 

=================================

الطعن رقم  1254     لسنة 25  مكتب فنى 28  صفحة رقم 925

بتاريخ 25-06-1983

الموضوع : قانون

الموضوع الفرعي : قانون الاحزاب السياسية

فقرة رقم : 2

قرار لجنة شئون الأحزاب السياسية بالإعتراض على تأسيس حزب – إخطار ممثل طالبى التأسيس بقرار الإعتراض و سببه – الطعن بالإلغاء على هذا القرار – التوكيل الصادر من مؤسسى الحزب إلى ممثلهم فى مباشرة إجراءات الإخطار عن تأسيس الحزب – هذا المضمون يتسع ليشمل جميع الإجراءات التى تصل بهم إلى الهدف المرجو و هو الموافقة على تأسيس الحزب سواء كانت هذه الإجراءات إدارية أمام لجنة شئون الأحزاب السياسية أو قضائية أمام الدائرة الأولى للمحكمة الإدارية العليا إذا رفضت اللجنة المذكورة صراحة أو ضمناً الموافقة على تأسيس الحزب .

 

 

=================================

الطعن رقم  1254     لسنة 25  مكتب فنى 28  صفحة رقم 925

بتاريخ 25-06-1983

الموضوع : قانون

الموضوع الفرعي : قانون الاحزاب السياسية

فقرة رقم : 3

ثبوت أن الموقعين على اخطار تأسيس الحزب توافرت فى حقهم أدلة جدية على قيامهم باتصال لا تعد مجرد تعبير عن رأى فى معاهدة السلام المصرية الاسرائيلية و إنما صدرت فى صورة بيانات موقعة من مجموعة من الأشخاص أو على شكل تحقيقات و مقالات صحفية نشرت فى الداخل و الخارج تضمنت دعوة إلى تجنيد و ترويج إتجاهات تتعارض مع معاهدة السلام و قد وصل الأمر إلى حد خلق جبهة و صفت بأنها تولدت من تلك البيانات – تلك الأفعال بهذه المثابة تندرج تحت مدلول ” البند سابعا ” من المادة 4 من القانون رقم 40 لسنة 1977 المعدل بالقانون رقم 36 لسنة 1979 – كما يشكل سببا كافياً للإعتراض على تأسيس الحزب .

 

( الطعن رقم 1254 لسنة 25 ق ، جلسة 1983/6/25 )

=================================

الطعن رقم  1202     لسنة 26  مكتب فنى 28  صفحة رقم 934

بتاريخ 25-06-1983

الموضوع : قانون

الموضوع الفرعي : قانون الاحزاب السياسية

فقرة رقم : 1

إنقضاء الثلاثة أشهر التالية لعرض أخطار تأسيس الحزب على لجنة شئون الأحزاب السياسية دون صدور قرار منها بالبت فى تأسيس الحزب يعتبر فى حكم القانون بمثابة قرار بالإعتراض على هذا التأسيس – لا يشترط أن إجتماع لجنة شئون الأحزاب إجتماعاً صحيحاً مكتمل النصاب – القول بغير هذا النظر يؤدى إلى تعطيل حكم الدستور و أحكام قانون نظام الأحزاب السياسية و عدم الإعتداد بنتائج عرض الإخطارات عن تأسيس الأحزاب السياسية على اللجنة لعدم شرعية تشكيلها و يبقى عرض الإخطارات عن تأسيس الأحزاب مطلقا إلى غير نهاية معروفة و يبطل عمل القرينة المنصوص عليها فى الفقرة الثامنة من قانون تنظيم الأحزاب السياسية .

 

( الطعن رقم 1202 لسنة 26 ق ، جلسة 1983/6/25 )

=================================

الطعن رقم  3282     لسنة 34  مكتب فنى 35  صفحة رقم 72

بتاريخ 14-04-1990

الموضوع : قانون

الموضوع الفرعي : قانون الاحزاب السياسية

فقرة رقم : 1

المادة الخامسة من دستور 1971 – تعدد الأحزاب كأساس للنظام السياسى – التعدد غير مقيد إلا بإلتزام الأحزاب جميعاً سواء عند تكوينها أو فى مجال ممارستها لعملها بالمقومات و المبادئ الأساسية للمجتمع المصرى المنصوص عليها فى الدستور – إذا كان الأصل هو حرية تكوين الأحزاب السياسية طالما إلتزمت الإطار الذى رسمه لها الدستور فإن القيود التى تضمنها التشريع المنظم لها يتعين تفسيرها بإعتبارها تنظيماً لهذا الأصل العام الذى قرره الدستور – لا يجوز أن يخرج التنظيم عن الحدود المرسومة له تطاولاً على الأصل الذى يستند إليه .

 

 

=================================

الطعن رقم  3282     لسنة 34  مكتب فنى 35  صفحة رقم 72

بتاريخ 14-04-1990

الموضوع : قانون

الموضوع الفرعي : قانون الاحزاب السياسية

فقرة رقم : 2

المادة “4” من القانون رقم 40 لسنة 1977 معدلة بالقانون رقم 36 لسنة 1979 و رقم 144 لسنة 1980 – يشترط لتأسيس أو لإستمرار أى حزب سياسى تميز الحزب و سياساته أو أساليبه فى تحقيق البرنامج تميزاً ظاهراً عن الأحزاب الأخرى – قضاء المحكمة الدستورية العليا بدستورية هذا الشرط – أساس ذلك : بحسبانه ضماناً للحرية و حتى يكون للحزب قاعدة جماهيرية حقيقية تسانده و أن يكون فى وجوده إضافة جديدة للعمل السياسى دعماً للمارسة الديمقراطية – ضرورة إتفاق الأحزاب السياسية القائمة منها و طالبة التأسيس فى أمور غير مسموح بشأنها الإختلاف دستورياً و قانوناً – التميز يكون محصوراً فى غير هذه الأمور – يكون التماثل بل التطابق مفترضاً حتماً فى المقومات الأساسية على وجه لا يمكن معه أن يكون عدم التميز فيها مانعاً دون تأسيس الحزب أو إستمراره – التميز المتطلب لا يقصد به التميز عن كل برنامج و سياسات و أساليب الأحزاب الأخرى مجتمعة و إنما الإختلاف البين عن كل حزب على إستقلال فلا يكون هناك حزبان متماثلان – نص المادة 4 فقرة “2” – وجود إختلاف أو تباين ظاهر فى البرامج و فيما رسم لتحقيقه من سياسات و أساليب بما يقيم ذاتية و يميزه عن سواه هو أمر كفيل بتوافر الشرط لتأسيس الحزب و إستمراره .

 

( الطعن رقم 3282 لسنة 34 ق ، جلسة 1990/4/14 )

=================================

الطعن رقم  0045     لسنة 35  مكتب فنى 35  صفحة رقم 113

بتاريخ 14-04-1990

الموضوع : قانون

الموضوع الفرعي : قانون الاحزاب السياسية

فقرة رقم : 1

دستور سنة 1971 – القانون رقم 40 لسنة 1977 – تعدد الأحزاب و حرية تكوينها هو الأصل الذى يتلاءم صدقاً و حقاً مع النظام الديمقراطى لإعتبارين أولهما : أن هذه الحرية تتفق و مبدأ حرية الرأى التى كفلها الدستور و ثانيهما : أن وجود الأحزاب و تعددها يتصل أوثق الصلة بسير المؤسسات الدستورية و طريقة إضطلاعها بالإختصاصات المقررة لها بالدستور و القوانين .

 

 

=================================

الطعن رقم  1175     لسنة 35  مكتب فنى 35  صفحة رقم 160

بتاريخ 14-04-1990

الموضوع : قانون

الموضوع الفرعي : قانون الاحزاب السياسية

فقرة رقم : 1

أحزاب سياسية صفة الوكلاء عن المؤسسين ” لجنة الأحزاب السياسية ” : القانون رقم 40 لسنة 1977 بشأن الأحزاب السياسية – التقدم إلى لجنة الأحزاب السياسية بإخطار للموافقة على تأسيس الحزب لا يعدو أن يكون طريقة تفتتح بها الإجراءات أمام اللجنة التى تمارس عملها وفقاً للإجراءات و المواعيد المقررة لتنتهى إلى صدور قرار صريح بالموافقة أو بالرفض الصريح أو الضمنى – خلال هذه الفترة فإن الإخطار عن تأسيس الحزب يجب أن يكون مطروحاً على اللجنة مستوفياً شروطه المتطلبة قانوناً – إذا كان الأعضاء المؤسسون للحزب و الموقعون على طلب التأسيس قد وكلوا بعضاً منهم لإتخاذ إجراءات التأسيس و رفع الدعاوى القضائية فيكون من وكل منهم ذا صفة فى إتخاذ إجراءات التأسيس و فى تقديم الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا – إذا قدم أحد المؤسسين طلباً للجنة برفع أسمه من قائمة الوكلاء و من قائمة المؤسسين ثم عدل عن ذلك و أخطر اللجنة بهذا العدول قبل صدور قرارها المطعون فيه فإنه تثبت له الصفة عند البت فى طلب التأسيس و كذلك فى إقامة الطعن على قرار اللجنة نتيجة ذلك : الدفع بعدم قبول الطعن لرفعه من غير ذى صفة لا يستند إلى أساس سليم من القانون .

 

 

=================================

الطعن رقم  1175     لسنة 35  مكتب فنى 35  صفحة رقم 160

بتاريخ 14-04-1990

الموضوع : قانون

الموضوع الفرعي : قانون الاحزاب السياسية

فقرة رقم : 2

أحزاب سياسية – إستيفاء طلب التأسيس للشكل القانونى : المادة السابعة من القانون رقم 40 لسنة 1977 فرقت بين الأعضاء المؤسسين و الأعضاء المؤسسين الموقعين على الإخطار الكتابى عند تأسيس الحزب – يشترط فى هؤلاء الأخيرين أن يكون عددهم خمسين عضواً نصفهم على الأقل من العمال و الفلاحين – يكفى أن يكون بين الأعضاء المؤسسين الموقعين على الإخطار عند تأسيس الحزب 25 عضواً من العمال و الفلاحين فى حالة زيادة عدد الأعضاء المؤسسين الموقعين على الإخطار عن خمسين عضواً .

 

 

=================================

الطعن رقم  1175     لسنة 35  مكتب فنى 35  صفحة رقم 160

بتاريخ 14-04-1990

الموضوع : قانون

الموضوع الفرعي : قانون الاحزاب السياسية

فقرة رقم : 3

أحزاب سياسية – برنامج الحزب : عند تفسير أحكام القانون رقم 40 لسنة 1977 يتعين أن يستهدى بحكم المادة الخامسة من الدستور المعدلة فى 1980/5/22 التى أناطت بالمشرع تنظيم الأحزاب السياسية و بغيرها من الأحكام التى وردت بالدستور فى شأن المقومات الأساسية للمجتمع و الحقوق و الواجبات – المشرع حينما يتصدى لتنظيم أمور الأحزاب السياسية إنما يلتزم بالأحكام و المبادئ التى وردت فى الدستور – الدستور إستعاض عن التنظيم الشعبى الواحد ممثلاً فى الإتحاد الإشتراكى بنظام تعدد الأحزاب – أساس ذلك : تعميق الديمقراطية التى تتطلب التعدد الحزبى – الدستور و قد تطلب تعدد الأحزاب يكون قد كفل بالضرورة حرية تكوينها فى الإطار الذى رسمه لها – إهدار تلك الحقوق يعد مخالفة لأحكام الدستور – القيود التى تضمنها التشريع المنظم للأحزاب السياسية يتعين تفسيرها بإعتبارها تنظيماً للأصل الذى قرره الدستور – لا يجوز أن يخرج التنظيم عن الحدود المقررة له فى الأصل الذى يستند إليه سواء بالتوسعة أو الإنتقاص منه .

 

 

=================================

الطعن رقم  1175     لسنة 35  مكتب فنى 35  صفحة رقم 160

بتاريخ 14-04-1990

الموضوع : قانون

الموضوع الفرعي : قانون الاحزاب السياسية

فقرة رقم : 4

أحزاب سياسية – شرط تميز برنامج الحزب : يشترط تميز برنامج الحزب و سياساته و أساليبه فى تحقيق البرنامج تميزاً ظاهراً عن الأحزاب الأخرى – أساس ذلك حتى يكون للحزب قاعدة جماهيرية تسانده و أن يكون فى وجوده إضافة جديدة للعمل السياسى ببرنامج و سياسات متميزة عن الأحزاب الأخرى توسعة لنطاق المفاضلة بينها و إختيار أصلح الحلول و أنسبها – الدستور و من بعده قانون الأحزاب السياسية تطلب لزاماً إتفاق الأحزاب فى أمور غير مسموح بشأنها الإختلاف – التميز لا يكون مسموحاً به أو جائزاً إلا فى غير تلك الأمور – التماثل بل التطابق مفترض حتماً فى المقومات الأساسية التى تقوم عليها الأحزاب – عدم التميز فى هذا الشأن لا يمكن أن يكون مانعاً أو حائلاً دون تأسيس الحزب – التميز المطلوب لا يمكن أن يكون مقصوداً به أن يكون تميزا عن كافة ما تقوم عليه برامج الأحزاب الأخرى كلها أو أن تكون أساليبه متميزة عن أساليب الأحزاب الأخرى مجتمعة – التميز يتحقق متى توافر التفرد و الإنفصال فى برنامج الحزب و سياساته و أساليبه عن حزب آخر بحيث لا يكون هناك حزبان يتفقان فى البرامج و السياسات أو فى الأسس التى يعتنقها لتحقيق تلك البرامج و السياسات – الأحزاب القائمة ليست فرعاً لتنظيم واحد يضمها جميعاً بل كل منها ينفرد بذاتية مستقلة رغم ما قد يكون بينها من إتفاق فى أصول عامة نابعة و منبثقة من قواعد دستورية و قانونية فى هذا الإتفاق – إشتراط التميز المطلق و التام بين الحزب طالب التأسيس و بين برامج الأحزاب الأخرى مجتمعة يفترض أن هذه الأحزاب تمثل حزباً واحداً أو تنظيماً واحداً بحيث يجب أن يتميز عنها الحزب طالب التأسيس و هو أمر غير مقبول – القول بذلك مؤداه فرض قيد هو إلى تحريم تكوين أى حزب جديد أقرب منه إلى تنظيم الحق فى هذا التكوين .

 

 

=================================

الطعن رقم  1313     لسنة 31  مكتب فنى 32  صفحة رقم 35

بتاريخ 21-03-1987

الموضوع : قانون

الموضوع الفرعي : قانون الاحزاب السياسية

فقرة رقم : 1

و من حيث أنه يبين مما تقدم من نصوص و أحكام أن القانون رقم 40 لسنة 1977 بنظام الأحزاب السياسية المشار إليه قد نص من حيث المبدأ على حق المصريين فى تكوين الأحزاب السياسية و ذلك طبقاً لأحكام هذا القانون ، و قد تطلب فى هذا الخصوص توافر عدة شروط لتأسيس أى جزب سياسى أو للإنتماء إليه و التمتع بعضويته ، كما رسم طريقاً محدداً يجب إتباعه لتكوين الحزب و أوجب فى هذا الشأن ضرورة تقديم إخطار عن تأسيس الحزب يقدم إلى لجنة شئون الأحزاب السياسية يكون موقعاً عليه من خمسين عضواً من أعضائه المؤسسين مصدقاً رسمياً على توقيعاتهم على أن يكون نصفهم على الأقل من العمال و الفلاحين ، و أورد القانون تشكيل هذه اللجنة و حدد إختصاصها الذى يتضمن فحص و دراسة إخطارات تأسيس الأحزاب السياسية و حدد النصاب اللازم لصحة إنعقادها من حيث العدد و صفات الحاضرين من الأعضاء و كيفية قرارتها ، و خولها الحق فى طلب كافة البيانات و المستندات و الإيضاحات من ذوى الشأن أو من الجهات الرسمية و إجراء ما تراه من بحوث أو تحقيقات تقوم بها بنفسها أو بلجنة فرعية منها أو أن تكلف من تراه من جهات رسمية بإجراء التحقيق أو الدراسة اللازمة للتوصل إلى وجه الحق فى الطلب المعروض عليها و أوجب النشر على نحو معين عن أسماء الأعضاء المؤسسين ليتقدم من يرى الإعتراض على أى من تلك الأسماء إلى اللجنة بإعتراضه مؤيداً بما لديه من مستندات خلال أجل معين و أوجب القانون أن تصدر اللجنة قرارها بالبت فى تأسيس الحزب فى ضوء ما يسفر عنه الفحص و الدراسة أو التحقيق خلال الأربعة أشهر التالية على الأكثر لعرض الإخطار بتأسيس الحزب على اللجنة لتصدر قرارها بالإعتراض مسبباً إذا إنتهت إليه ، فإذا إنقضت هذه الشهور الأربعة محسوبة من تاريخ العرض عليها دون إصدار قرار بالبت فى تأسيس الحزب كان ذلك بمثابة إعتراض على هذا التأسيس ، أما إذا إنتهت اللجنة إلى الموافقة على تأسيس الحزب فإنه يتمتع بالشخصية الإعتبارية و يكون له أن يمارس نشاطه السياسى فى مجال العمل العام أو نشاطه التنظيمى فى مواجهة أعضائه و الأجهزة التنظيمية التى يقوم عليها نطاقه الأساسى و على ذلك فإن التقدم إلى اللجنة بإخطار الموافقة على تأسيس الحزب لا يعدو أن يكون واقعة تفتتح بها الإجراءات أمام اللجنة التى تمارس عملها السابق بيان تفصيلاته وفقاً للإجراءات و فى المواعيد المقررة لتنتهى بصدور قرار صريح بالموافقة أو بالرفض صراحة أو ضمناً على ما سبق بيانه من أحكام . و هذا الأخير فى صورتيه الصريحة و الضمنية هو الذى يجوز الطعن فيه أمام هذه المحكمة أما واقعة التقدم بالإخطار فى حد ذاتها فلا يترتب عليها بذاتها أثر قانونى يكسب أو يسلب حقاً ، و إنما هى الخطوة التى تفتتح بها الإجراءات للفحص توصلاً لإتخاذ القرار و لا تعدو الإجراءات التى ورد النص علي إتباعها و المواعيد التى حددها القانون للجنة لمباشرة إجراءات الفحص و التحقيق أن تكون إجراءات تنظيمية رسمها القانون حتى تتوصل اللجنة إلى إصدار القرار . فلا تثريب على اللجنة إن سلكت هذا الطريق أو ذاك فى الفحص و التحقيق فى خلال أجل طال أو قصر طالما إلتزمت بما أوجبه القانون من نشر و إنهاء الفحص و إصدار القرار خلال أربعة شهور من تاريخ العرض عليها .

 

( الطعن رقم 1313 لسنة 31 ق ، جلسة 1987/3/21 )

=================================

الطعن رقم  2278     لسنة 31  مكتب فنى 32  صفحة رقم 982

بتاريخ 21-03-1987

الموضوع : قانون

الموضوع الفرعي : قانون الاحزاب السياسية

فقرة رقم : 1

ميعاد الطعن فى قرار الإعتراض على تأسيس الحزب هو خلال الثلاثين يوماً التالية لنشر القرار فى الجريدة الرسمية .

 

 

=================================

الطعن رقم  2278     لسنة 31  مكتب فنى 32  صفحة رقم 982

بتاريخ 21-03-1987

الموضوع : قانون

الموضوع الفرعي : قانون الاحزاب السياسية

فقرة رقم : 2

وضع المشرع عدة شروط لتكوين الأحزاب السياسية – من بين هذه الشروط تميز برنامج الحزب و سياساته و أساليه فى تحقيق هذا البرنامج تميزاً ظاهراً عن الأحزاب الأخرى و عدم قيام الحزب على أساس طبقى أو فتوى أو جغرافى أو على أساس التفرقة بسبب الجنس أو الأصل أو الدين أو العقيدة – مؤدى ذلك : أن مبادئ الحزب يجب أن تكون متفقة و ظروف المجتمع المتعلقة بموارده الإقتصادية و مشكلاته الواقعية و قضاياه القومية و علاقاته الدولية .

 

 

=================================

الطعن رقم  2278     لسنة 31  مكتب فنى 32  صفحة رقم 982

بتاريخ 21-03-1987

الموضوع : قانون

الموضوع الفرعي : قانون الاحزاب السياسية

فقرة رقم : 3

القرار الصادر برفض تأسيس حزب هو قرار سليم متى قام على أسبابه المبررة له من أصول ثابتة بالأوراق – لا وجه للإعتراض على القرار بمقولة أن أعضاء اللجنة المختصة وقعوا عليه بأسمائهم دون مناصبهم طالما أن المناصب التى يشغلونها قائمة و ثابتة وقت إصدار القرار .

 

( الطعن رقم 2278 لسنة 31 ق ، جلسة 1987/3/21 )

=================================

الطعن رقم  0045     لسنة 35  مكتب فنى 35  صفحة رقم 113

بتاريخ 14-04-1990

الموضوع : قانون

الموضوع الفرعي : قانون الاحزاب السياسية

فقرة رقم : 2

المادة الخامسة من الدستور – يتعين تفسير أحكام القانون رقم 40 لسنة 1977 بالإستهداء بحكم المادة 5 من الدستور التى أناطت بالمشرع تنظيم الأحزاب السياسية و بغيرها من الأحكام التى وردت بالدستور بشأن المقومات الأساسية للمجتمع و الحقوق و الواجبات العامة الدستورية – المشرع عندما يتصدى لتنظيم أمور الأحزاب السياسية تنفيذاً لتوجيه المشرع الدستورى إنما يلتزم بالأوضاع العامة و المبادئ الأصولية الواردة فى الدستور – تلتزم الأحزاب جميعها سواء عند تكوينها أو ممارستها لعملها بالمقومات الأساسية للمجتمع المصرى – القيود التى يكون قد تضمنها التشريع المنظم للأحزاب السياسية إنما يتعين تفسيرها بحسبانها تنظيماً للأصل العام الذى قرره الدستور – يلتزم التنظيم إطار الأصل العام المقرر كقاعدة أعلى فى مدارج النصوص التشريعية – لا يجوز أن يخرج التنظيم عن الحدود المقررة له بالتطاول على الأصل الذى يستند إليه فى قيامه سواء بالتوسعة فيه أو الإنتقاص منه و تقييده – الدستور و من بعده القانون رقم 40 لسنة 1977  تطلبا إلزاماً إتفاق الأحزاب فى أمور غير مسموح فى شأنها الإختلاف دستوراً و قانوناً – التميز لا يكون مسموحاً به أو جائزاً إلا فى غير تلك الأمور مما يعد مجالاً للعمل السياسى للحزب – التماثل و التطابق مفترض فى المقومات الأساسية – عدم التميز فى هذا الشأن لا يمكن أن يكون مانعاً أو حائلاً من تأسيس الحزب – التميز لا يمكن أن يكون مقصوداً به أن يكون تميزاً عن كافة ما تقوم عليه برامج الأحزاب كلها – يتحقق التميز إذا توافر فى الحزب طالب التأسيس الصفة التى تجعله متبايناً و مختلفاً و منفرداً عن أى حزب منظوراً إليه على إستقلال بحيث لا يكون هناك حزبان متفقان فى البرامج – مناداة الحزب طالب التأسيس و قيام برنامجه على أساس تحقيق هدف الوحدة بين شطرى وادى النيل يكون مما يتحقق معه تميز الحزب فى دعامة من دعاماته الأساسية عما ورد ببرنامج الأحزاب الأخرى – تكفى هذه السمة سبباً للتميز و مدعاة للتفرد .

 

( الطعن رقم 45 لسنة 35 ق ، جلسة 1990/4/14 )

=================================

الطعن رقم  1175     لسنة 35  مكتب فنى 35  صفحة رقم 160

بتاريخ 14-04-1990

الموضوع : قانون

الموضوع الفرعي : قانون الاحزاب السياسية

فقرة رقم : 5

أحزاب سياسية – إعتراض لجنة الأحزاب السياسية على طلب تأسيس الحزب : إعتراض لجنة الأحزاب السياسية على طلب تأسيس الحزب تأسيساً على أن ما ورد ببرنامج الحزب طالب التأسيس مشابه لبرامج العديد من الأحزاب القائمة فى الأساسيات التى تقوم عليها و مردداً لذات الأفكار و الإتجاهات التى تضمنتها هذه البرامج دون أن تستظهر مدى إتفاق الحزب بالكامل و تطابق برنامجه و أهدافه و برنامج و أهداف حزب بعينه – إذا كان الحزب طالب التأسيس قد إتخذ من فكرة التوازن البينى أساساً تدور حوله كافة سياساته و أساليبه فهو أمر لم يسبق إليه أى حزب من الأحزاب القائمة – نتيجة ذلك : برنامج حزب الخضر يتميز تميزاً ظاهراً عن الأحزاب الأخرى و لا يتعارض فى مقوماته و مبادئه و أهدافه و برامجه و سياساته و أساليبه فى ممارسة نشاطه – إذا توافرت فى حزب الخضر طالب التأسيس الشروط القانونية التى نص عليها القانون رقم 40 لسنة 1977 فإن القرار الصادر من لجنة الأحزاب السياسية بالإعتراض على تأسيس الحزب يكون مخالفاً للقانون مما يتعين الحكم بإلغائه و ما يترتب على ذلك من آثار – نتيجة ذلك : يتمتع الحزب بالشخصية الإعتبارية و يمارس نشاطه إعتباراً من تاريخ صدور حكم المحكمة الإدارية العليا بإلغاء القرار الصادر من لجنة الأحزاب السياسية بالإعتراض على تأسيس الحزب – أساس ذلك : المادة التاسعة من القانون رقم 40 لسنة 1977 .

 

( الطعن رقم 1175 لسنة 35 ق ، جلسة 1990/4/14 )

=================================

الطعن رقم  02278    لسنة 31  مكتب فنى 32  صفحة رقم 47

بتاريخ 31-03-1987

الموضوع : قانون

الموضوع الفرعي : قانون الاحزاب السياسية

فقرة رقم : 1

تحقق التقدم السياسى و الإجتماعى و الإقتصادى للوطن هو الغرض الأساسى المستهدف بنظام الأحزاب السياسية – لا تثريب على قرار الإعتراض على تأسيس حزب لمخالفة برنامحه لأحكام قانون الأحزاب السياسية و قيامه على تصورات و أمانى ومقترحات دون بيان وسائل تحقيقها و إغفاله ظروف المجتمع و موارده الإقتصادية و مشكلاته الواقعية و قضاياه القومية و علاقاته الدولية .

 

 

=================================

الطعن رقم  02278    لسنة 31  مكتب فنى 32  صفحة رقم 47

بتاريخ 31-03-1987

الموضوع : قانون

الموضوع الفرعي : قانون الاحزاب السياسية

فقرة رقم : 2

ورود أسماء أعضاء لجنة الأحزاب السياسية دون إقترانها بذكر مناصبهم ليس من شأنه تعيب قرارها طالما أن صفاتهم باللجنة و الناشئة عن المناصب التى يشغلونها قائمة و ثابتة على الوجه الذى تطلبه القانون وقت إصدار القرار .

 

( الطعن رقم 2278 لسنة 31 ق ، جلسة 1987/3/21 )

=================================

الطعن رقم  01313    لسنة 31  مكتب فنى 32  صفحة رقم 970

بتاريخ 21-03-1987

الموضوع : قانون

الموضوع الفرعي : قانون الاحزاب السياسية

فقرة رقم : 1

قرر المشرع للمصريين حقاً فى تكوين الأحزاب السياسية و إشترط تقديم إخطار عن تأسيس الحزب إلى لجنة شئون الأحزاب السياسية – يتعين أن يكون الإخطار موقعاً عليه من خمسين عضواً من الأعضاء المؤسسين للحزب و مصدقاً رسمياً على توقيعاتهم بشرط أن يكون نصفهم على الأقل من العمال و الفلاحين .

 

 

=================================

الطعن رقم  01313    لسنة 31  مكتب فنى 32  صفحة رقم 970

بتاريخ 21-03-1987

الموضوع : قانون

الموضوع الفرعي : قانون الاحزاب السياسية

فقرة رقم : 2

حدد المشرع كيفية تشكيل لجنة شئون الأحزاب السياسية و النصاب اللازم لصحة إنعقادها من حيث عددهم و صفاتهم و كيفية إصدار القرارات – تختص هذه اللجنة بفحص و دراسة إخطارات تأسيس الأحزاب – للجنة حق طلب كافة البيانات و المستندات و الإيضاحات من ذوى الشأن أو من الجهات الرسمية – يجوز للجنة أن تجرى التحقيقات بنفسها أو بواسطة لجنة متفرعة عنها أو عن طريق أية جهة رسمية .

 

 

=================================

الطعن رقم  01313    لسنة 31  مكتب فنى 32  صفحة رقم 970

بتاريخ 21-03-1987

الموضوع : قانون

الموضوع الفرعي : قانون الاحزاب السياسية

فقرة رقم : 3

حدد المشرع إجراءات نشر أسماء الأعضاء المؤسسين للحزب – الغرض من النشر هو إعطاء الفرصة ليتقدم من يعترض على أى من تلك الأسماء إلى لجنة شئون الأحزاب السياسية بما لديه من مستندات تؤيد إعتراضه – يتعين على اللجنة الإنتهاء من عملها خلال الأربعة أشهر التالية لتقديم الإخطار إليها – إنقضاء هذه المدة دون إصدار قرار بالبت فى تأسيس الحزب يعتبر بمثابة إعتراض على تأسيسه – الإخطار المقدم للجنة شئون الأحزاب لا يعدو أن يكون واقعة تفتتح بها الإجراءات أمام تلك اللجنة – الإجراءات السابقة على قرار اللجنة لا يجوز الطعن فيها – أساس ذلك : أنه لا يترتب عليها بذاتها أى أثر قانونى يسلب أو يكسب حقاً لذوى الشأن و إنما من الخطوة التى تفتح بها الإجراءات للفحص توصلاً لإتخاذ القرار – لا تعدو الإجراءات التى يجب إتباعها و المواعيد التى حددها القانون للجنة لمباشرة إجراءات الفحص و التحقيق أن تكون إجراءات تنظيمية رسمها القانون حتى تتوصل اللجنة إلى إصدار قرارها .

 

 

=================================

الطعن رقم  01313    لسنة 31  مكتب فنى 32  صفحة رقم 970

بتاريخ 21-03-1987

الموضوع : قانون

الموضوع الفرعي : قانون الاحزاب السياسية

فقرة رقم : 4

يتمتع الحزب بالشخصية الإعتبارية بمجرد موافقة لجنة الأحزاب على تأسيس الحزب أثر ذلك : إمكانية ممارسة الحزب لنشاطه من هذا التاريخ .

 

 

=================================

الطعن رقم  01313    لسنة 31  مكتب فنى 32  صفحة رقم 970

بتاريخ 21-03-1987

الموضوع : قانون

الموضوع الفرعي : قانون الاحزاب السياسية

فقرة رقم : 5

الوقت الذى يعتد فيه بهذه الشروط . العبرة بتوافر شروط تأسيس الحزب وقت إصدار قرار لجنة الأحزاب السياسية و ليس وقت تقديم الإخطار إليها لفحص الوضع – يتعين على ذوى الشأن متابعة الطلب الذى تقدموا به للتأكد من تحقق الشروط حتى تاريخ صدور القرار من اللجنة المختصة .

 

( الطعن رقم 1313 لسنة 31 ق ، جلسة 1987/3/21 )

=================================

 

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى