موسوعة المحكمه الاداريه العليا

تأديب – مؤسسة مصر للطيران / فى الطعن رقم 2081 لسنة 43 القضائية عليا

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

المحكمة الإدارية العليا

دائرة توحيد المبادئ

*************

 

بالجلسة المنعقدة علناً في يوم الخميس الموافق4/3/2004 م  

برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور / عبد الرحمن عثمان أحمد عزوز

                                                        رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة

 

وعضوية السادة الأساتذة المستشـــــارين / محمد أحمد الحسينى عبد المجيد مسلـــــم و جودة عبد المقصود فرحات و عادل محمود زكى فرغلى و إسماعيل صديق محمد راشد وكمال زكى عبد الرحمن اللمعى ومنصور حسن على غربى وأبو بكر محمد رضوان سليمان وغبريال جاد عبد الملاك ود . حمدى محمد أمين الوكيل ويحيى أحمد عبد المجيد مصطفى  

 

    نواب رئيس مجلس الدولة

 

وبحضور السيد الأستاذ المستشار / حتة محمود حتة    

                                                                             مفوض الدولــــة             

                                                                           

وحضور السيد / كمال نجيب مرسيس                                  سكرتير المحكمة

 

***************

أصدرت الحكم الآتى

فى الطعن رقم 2081 لسنة 43 القضائية عليا

 

المقـــــام من :

شركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية

ضـــــــــــــد

1-   على شحاتة على

  • أحمد صفوت صادق

 

*******************

فى حكم المحكمة التأديبية لوزارة الصحة وملحقاتها

الصادر فى الطعن رقم 222 لسنة 30 ق بجلسة 29/12/1996

الإجـــــــراءات :

*************

       بتاريخ 25/2/1997 أودع الأستاذ / أحمد عبد الوهاب إبراهيم المحامى بصفته وكيلاً عن رئيس مجلس إدارة مؤسسة مصر للطيران , تقرير الطعن الماثل ضد المطعون ضدهما , وذلك فى حكم المحكمة التأديبية لوزارة الصحة وملحقاتها الصادر فى الطعن رقم 222 لسنة 30 ق بجلسة 29/12/1996 والقاضى ” بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغـــاء القرار رقم 686 لسنـــــة 1994 فيما تضمنه من مجـــازاة الطاعنين ( المطعون ضدهما حالياً ) بخفض الوظيفة إلى الدرجة الأدنى مباشرة مع ما يترتب على ذلك من آثار .

 

وطلب الطاعن فى ختام تقرير الطعن وللأسباب المبينة به قبول الطعن شكلاً , وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به من إلغاء القرار رقم 686 لسنة 1994 ورفض طعن المطعون ضدهما مع إلزامهما بالمصروفات .

 

وتم إعلان الطعن إداريا إلى المطعون ضده الأول بتاريخ 16/3/1997 وقد أعدت هيئة مفوضى الدولة تقريراً بالرأى القانونى فى الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به من إلغاء القرار رقم 686 لسنة 1994 ورفض دعوى الطعن التأديبى رقم 222 لسنة 30 ق مع ما يترتب على ذلك من آثار .

 

وتم نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون الخامسة بالمحكمة التى قررت بجلسة 9/11/2001 إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا ( الدائرة الخامسة – موضوع ) وحددت لنظره جلسة 11/3/2001 .

 

وتم تداول الطعن أمــــــام دائرة الموضــــوع بالمحكمـــــة التى قررت بجلســـة 30/12/2001 إحالة الطعن إلى دائرة توحيد المبادئ المنصوص عليها فى المـادة (54) مكرراً من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 لوجود تعارض بين الأحكام السابقة الصادرة من المحكمـــة الإدارية العليا فى الطعـــون أرقــــام 4629 لسنة 43 و4086 لسنة 43 ق بجلسة 25/9/2001 والطعن رقم 1099 لسنة 38 ق بجلسة 10/1/1999 التى خلصت جميعها إلى جواز تحديد لائحة الجزاءات لمؤسسة مصر للطيران السلطات التأديبية المختصة بتوقيع الجزاءات التأديبية والنصاب القانونى للجزاءات التى تقررها فى ضوء اختصاصها بالمخالفة لنص المـــادة (84) من القانون رقم 48 لسنة 1978 بنظام العاملين بالقطاع العام ودون المساس بالاختصاص المقرر للمحكمة التأديبية , وبين الأحكام الصادرة فى الطعن رقم 330 لسنة 37 ق بجلسة 2/5/1999  ( خاص ببنك التنمية والائتمان الزراعى بمحافظة الدقهلية ) والطعن رقم 3763 لسنة 42 ق بجلسة 30/5/1999 ( خاص بالجمعية التعاونية للبترول ) والطعن 3193 لسنة 43 ق ( خاص بشركة الشرق للتأمين ) والتى خلصت جميعها إلى أن المشرع حدد فى المادة 84 من القانون رقم 48 لسنة 1978 الجهات المختصة بتوقيع الجزاءات التأديبية على العاملين بالقطاع العام ولا يجوز للوائح الجزاءات الصادرة من الجهات المشار إليها أن تضع نصاً يحدد الاختصاص بتوقيع الجزاءات على نحو يخالف التنظيم الوارد بالمادة (84) من القانون المذكور .

 

وقد أحيل الطعن إلى هذه الدائرة وجرى إعداد تقرير من هيئة مفوضى الدولة فيه انتهى إلى تأييد ما قضت به المحكمة الإدارية العليا فى الطعون أرقام 330 لسنة 37 ق.ع ،  3763 لسنة 42 ق. ع و 3193 لسنة 43 ق. ع و 7349 لسنة 44 ق .ع من أنه لا يجوز للوائح الجزاءات أن تضع نصاً يحدد الاختصاص بتوقيع الجزاءات على نحو يخالف التنظيم الوارد بالمادة (84) من القانون رقم 48 لسنة 1978 بنظام العاملين بالقطاع العام .

 

وجرى تداول الطعن أمام هذه الدائرة ( دائرة توحيد المبادئ ) على النحو الموضح بمحاضر الجلسات التى قررت بجلسة 4/7/2002 التأجيل لإخطار المؤسسة الطاعنة وتصحيح شكل الدعوى ( الطعن ) واستمر التأجيل لذات السبب حتى تم تصحيح شكل الطعن بمعرفة شركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية بموجب صحيفة تصحيح أعلنت إداريــــا إلى المطعـــــون ضدهمـــا الأول فى 23/9/2003 والثانى فى 23/8/2003 واستمر تداول الطعن حتى تقرر إصدار الحكم بجلسة اليوم .

 

 

المحكمـــــــــــــــــــة

*************

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات , وبعد المداولة قانوناً .

 

من حيث إن عناصر المنازعة تتحصل فى أنه بتاريخ 16/7/1994 أقام المطعون ضدهما الطعن التأديبى رقم 222 لسنة 30 ق أمام المحكمة التأديبية لوزارة الصحة وملحقاتها طالبين الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الأمر التنفيذى رقم 686 لسنة 1994 بتاريخ 27/6/1994 فيما تضمنه من مجازاة الطاعنين بخفض

الوظيفة إلى الدرجة الأدنى مباشرة مع ما يترتب على ذلك من آثار .

 

وقد استند المطعون ضدهما ضمن ما استندا إليه إلى أن الجزاء الصادر به الأمر التنفيذى سالف الذكر صدر مشوب بمخالفة القانون واغتصاب السلطة إذ صدر من رئيس قطاع الشئون الفنية وكان يتعين أن يصدر من مجلس الإدارة طبقاً للمادة 84 من القانون رقم 48 لسنة 1978 بشأن  العاملين بالقطاع العام .

 

وبجلسة 29/12/1996 صدر حكم المحكمة التأديبية لوزارة الصحة وملحقاتها فى الطعن سالف الذكر قاضيا بإلغاء القرار رقم 686 لسنة 1994 فيما تضمنه من مجازاة الطاعنين ( المطعون ضدهما ) بخفض الوظيفة إلى الدرجة الأدنى مباشرة , وأقام قضاءه على أساس أن قضاء المحكمة الإدارية العليا مستقر على أن ولاية التأديب لا تملكها سوى الجهة التى ناط بها المشرع هذا الاختصاص فى الشكل الذى حدده لما فى ذلك من ضمانات قدر أنها لا تتحقق إلا بهذه الأوضاع , وترتيباً على ذلك فإن قانون العاملين بالقطاع العام رقم 48 لسنة 1978 قد حدد السلطات التأديبية التى تملك توقيع الجزاءات على العاملين على سبيل الحصر ولم يخول هذه السلطات التفويض فى اختصاصها كما كان الشأن فى القانون رقم 61 لسنة 1971 فمن ثم لا يجوز للسلطات التأديبية أن تنزل عن هذا الاختصاص أو أن تفوض فيه تحقيقا للضمانات التى توخاها المشرع باعتبار أن شخص الرئيس المنوط به توقيع الجزاء محل اعتبار .

 

وأضاف الحكم التأديبى سالف الذكر أنه لما كان الثابت من الأوراق أن الطـــاعنين ( المطعون ضدهما حاليا ) يشغلان وظيفة من الدرجة الأولى ومن ثم تكون السلطة المختصة بتوقيع الجزاء عليهما هى مجلس إدارة الشركة , وإذ كان الثابت أن القرار المطعون فيه رقم 686 لسنة 1994 صدر من مدير عام الإدارة العامة لشئون الأفراد ومن ثم يكون القرار المطعون فيه قد صدر من سلطة غير مختصة بإصداره ويكون باطلاً جديراً بالإلغاء .

 

ومن حيث إن مبنى الطعن الماثل مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ فى بتطبيقه ؛ ذلك أن مؤسسة. مصر للطيران خصها المشرع بقانون خاص هو القانون رقم 116 لسنة 1975 والذى ناطت المادة الثانية منه بمجلس إدارة المؤسسة ( أ ) إصدار اللوائح بتنظيم أعمال المؤسسة وإدارتها 0000 (ب) وضع اللوائح المتعلقة بنظام العاملين بالمؤسسة كما أن المادة الثالثة من ذات القانون نصت على حق المؤسسة فى  وضع اللوائح المنصوص عليها بالبند (ب) من المادة (2) دون التقيد بالقواعد والنظم المطبقة على العاملين بالحكومة والقطاع العام .

 

وإنه نفاذا لما تقدم أصدرت المؤسسة لائحة الجزاءات للعاملين بها بالقرار رقم 600 لسنة 1993 والتى تضمنت الفقرة الرابعة من المادة (5) منها أنه ” لرئيس القطــــاع أو مدير الإدارة العامة سلطة توقيع الجزاءات المنصوص عليها فى البنود من (1) إلى (8) من المادة / 23 من هذه اللائحة على جميع العاملين فى القطاع أو الإدارة التى يرأسها كل منهم عدا شاغلى وظائف الإدارة العليا ” .

 

وأورى الطعن أن قرار الجزاء صدر فى حدود الاختصاص المقرر باللائحة وأن مصدره هو رئيس قطاع الشئون الفنية التابع له المطعون ضدهما وليس المدير العام لشئون الأفراد كما جاء بالحكم المطعون فيه , وانتهى الطعن إلى طلب الحكم بالطلبات سالفة الذكر .

 

 

 

 

ومن حيث إن المادة (54) مكرراً من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 معدلاً بالقانون رقم 136 لسنة 1984 تنص على أن :-

” إذا تبين لإحدى دوائر المحكمة الإدارية العليا عند نظر أحد الطعون أنه صدرت منها أو من إحدى دوائر المحكمة أحكام سابقة يخالف بعضها البعض أو رأت العدول عن مبدأ قانونى قررته أحكام سابقة صادرة من المحكمة الإدارية العليا تعين عليها إحالة الطعن إلى هيئة تشكلها الجمعية العامة لتلك المحكمة فى كل عام قضائى من أحد عشر مستشاراً برئاسة رئيس المحكمة أو الأقدم فالأقدم من نوابه 0000 وتصدر الهيئة المذكورة أحكامها بأغلبية سبعة أعضاء على الأقل ” .

 

ومن حيث إن الدائرة الخامسة بالمحكمة أحالت الطعن الماثل إلى هذه الدائرة لوجود أحكام سابقة من بعض دوائر المحكمة يعارض بعضها البعض على النحو الموضح بقرار الإحالة ومن ثم فإنه فى نطاق الحالة المعروضة يتعين ترجيح أى الأحكام هو المطابق للقانون أولا : استعراض النصوص القانونية التى يثور حولها النزاع وأخصها النصوص الخاصة بمؤسسة مصر للطيران , ثم أحكام القانون رقم 48 لسنة 1978 بنظام العاملين بالقطاع العام .

 

ومن حيث إن القانون رقم 116 لسنة 1975 ببعض الأحكام الخاصة بمؤسسة مصر للطيران ينص فى المادة (1) على أن ” مجلس إدارة مؤسسة مصر للطيران هو السلطة المهيمنة على شئونها وتصريف أمورها واقتراح السياسة التى تسير عليها فى إطار الخطة العامة للدولة .

 

ويكون مجلس الإدارة مسئولاً عن تنفيذ السياسة فى مجال النقل الجوى لتحقيق الغرض الذى قامت من أجله المؤسسة والأهداف المحددة لها وذلك دون التقيد بالنظم والقواعد الإدارية والمالية المعمول بها فى الحكومة والقطاع العام ” .

 

وتنص المادة (2) من ذات القانون على أن :-

” يتولى مجلس إدارة المؤسسة وضع النظم واللوائح التى تتفق مع طبيعة نشاط النقل الجوى وبما يسمح لها بالمنافسة مع الشركات العالمية .

وللمجلس فى سبيل ذلك – على الأخص ما يأتى :-

  • إصدار اللوائح المتعلقة بتنظيم أعمال المؤسسة وإدارتها ونظام حساباتها وشئونها الإدارية والمالية وما تبرمه من عقود .
  • وضع اللوائح المتعلقة بنظم العاملين بالمؤسسة فى الداخل والخارج وبأفراد أطقم النيابة والضيافة الجوية وتحديد مرتباتهم وأجورهم والمكافآت والمزايا والحوافز والبدلات الخاصة وفئات بدل السفر لهم فى الداخل والخارج ” .

 

كما ناطت المادة (3) من ذات القانون بمجلس إدارة المؤسسة سلطة ” وضع اللوائح المنصوص عليها فى البند (ب) من المادة (2) دون التقيد بالقواعد والنظم المطبقة على العاملين بالحكومة والقطاع العام وذلك مع عدم الإخلال بسلطة المحكمة التأديبية وبمراعاة القواعد الآتية :-

0000(هـ) تسرى على العاملين القواعد والنظم الحالية ما لم تكفل لهم اللوائح وضعاً أفضل (و)0000

وتعتمد هذه اللوائح بقرار من وزير الطيران المدنى ” .

وإعمالاً للأحكام السابقة أصدر رئيس مجلس إدارة مؤسسة مصر للطيران القرار رقم 600 لسنة 1993 بلائحة الجزاءات وإجراءات التحقيق والتأديب للعاملين بالمؤسسة بعد إقــــرارها من مجلس الإدارة فى 28/9/1993 واعتمـــــادها من الــــوزير بتـــــاريخ 13/10/1993 ونصت المادة (23) منها على أن :-

” الجزاءات التأديبية التى يجوز توقيعها على العاملين من غير شاغلى الوظائف العليا هى :- 1- الإنذار .

  • تأجيل موعد استحقاق العلاوة الدورية لمدة لا تزيد على سنة .

ولا يجوز أن يتجاوز الخصم تنفيذاً لهذا الجزاء ربع الأجر شهرياً بعد الجزء الجائز الحجز عليه أو التنازل عنه قانوناً .

3- الخصم من الأجر لمدة لا تجاوز شهرين فى السنة .

4- الحرمان من نصف العلاوة الدورية .

  • الوقف عن العمل لمدة لا تجاوز ستة أشهر مع صرف نصف الأجر .
  • تأجيل الترقية عند استحقاقها لمده لا تزيد عن سنتين .
  • خفض الأجر فى حدود علاوة .
  • خفض الوظيفة إلى الدرجة الأدنى مباشرة .
  • خفض الوظيفة إلى الدرجة الأدنى مباشرة مع خفض الأجر بما لا يجاوز القدر الذى كان عليه قبل الترقية .

10-الإحالة إلى المعاش .

11-الفصل من الخدمة .”

 

وتنص المادة (25) من ذات اللائحة على أنه :-

” يكون الاختصاص فى توقيع الجزاءات التأديبية على الوجه الآتى :- 1-000 , 2-000 , 3-000 ، 4- لرئيس القطاع أو المدير العام للإدارة العامة سلطة توقيع الجزاءات المنصوص عليها فى البنود من (1) إلى (8) من المادة (23) من هذه لائحة على جميع العاملين فى القطاع أو الإدارة العامة التى يرأسها كل منهم فيما عدا شاغلى وظائف الإدارة العليا ” وتنص المادة (26) من ذات اللائحة على أن ” يكون التظلم من قرار الجزاء الصادر من الوزير أو من رئيس مجلس الإدارة إلى السلطة التى أصدرته أو السلطة الرئاسية له .

ويكون التظلم من باقى قرارات الجزاءات إلى السلطة التى أصدرت القرار أو السلطة الرئاسية لها 0000 ” .

 

ومن حيث إنه بالرجوع إلى أحكام قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 فإن المادة (82) منه تنص على ما يلى :-

” الجزاءات التأديبية التى يجوز توقيعها على العاملين هى :-

(1) الإنذار        (2) تأجيل موعد استحقاق العلاوة لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر.

(3) الخصم من الأجر لمدة لا تجاوز شهرين فى السنة , ولا يجوز أن يتجاوز الخصم تنفيذاً لهذا الجزاء ربع الأجر شهرياً بعد الجزء الجائز الحجز عليه أو التنازل عنه قانوناً .

(4) الحرمان من نصف العلاوة الدورية . (5) الوقف عن العمل لمدة لا تجاوز ستة أشهر مع صرف نصف الأجر .

(6) تأجيل الترقية عند استحقاقها لمده لا تزيد على سنتين .

(7) خفض الأجر فى حدود علاوة . (8) الخفض إلى وظيفة فى الدرجة الأدنى مباشرة .

(9) الخفض إلى وظيفة فى الدرجة الأدنى مباشرة مع خفض الأجر بما لا يجاوز القدر الذى كان عليه قبل الترقية .

(10) الإحالة إلى المعاش . (11) الفصل من الخدمة ” .

أما بالنسبة للعاملين من شاغلى الوظائف العليا الواردة بجدول توصيف وتقييم الوظائف المعتمدة من مجلس الإدارة فلا يوقع عليهم إلا الجزاءات التالية :-

(1)التنبية . (2) اللوم . (3) الإحالة إلى المعاش . (4) الفصل من الخدمة .

ونصت المادة 83 من ذات القانون على أن :

” يضع مجلس الإدارة لائحة تتضمن جميع أنواع المخالفات والجزاءات المقررة لها وإجراءات التحقيق والجهة المختصة بالتحقيق مع العاملين مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 117 لسنة 1958 بشأن تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية والقوانين المعدلة له 0000 ” .

كما نصت المادة ( 84) من القانون المذكور على أن :-

” يكون الاختصاص فى توقيع الجزاءات التأديبية كما يلى :-

1)) لشاغلى الوظائف العليا كل فى حدود اختصاصاته توقيع جزاء الإنذار أو الخصم من المرتب بما لا يجاوز ثلاثين يوماً فى السنة بحيث لا تزيد مدته فى المرة الواحدة عن خمسة عشر يوماً . ويكون التظلم من توقيع هذه الجزاءات إلى رئيس مجلس الإدارة وذلك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطار العامل بالجزاء الموقع عليه .

(2) لرئيس مجلس الإدارة بالنسبة لشاغلى وظائف الدرجة الثالثة فما دونها توقيع أى من الجزاءات التأديبية الواردة فى البندود من 1-8 من الفقرة الأولى من المادة (82) ويكون التظلم من توقيع هذه الجزاءات إلى رئيس مجلس إدارة الشركة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إخطار العامل بالجزاء الموقع عليه .

وتعرض التظلمات من الجزاءات الموقعة من رئيس مجلس الإدارة على لجنة ثلاثية يشكلها مجلس الإدارة للنظر فى هذه التظلمات ويكون من بين أعضائها عضو تختاره اللجنة النقابية .

(3) للمحكمة التأديبية بالنسبة للجزاءات الواردة فى البنود من 9- 11 من المــادة (82)  ويكون التظلم من هذه الجزاءات أمام المحكمة الإدارية العليا

(4) لمجلس الإدارة بالنسبة لشاغلى وظائف الدرجة الثانية فما فوقها عدا أعضاء مجلس الإدارة المعينين والمنتخبين وأعضاء مجلس إدارة التشكيلات النقابية توقيع أى من الجزاءات الواردة فى المادة (82) من هذا القانون .

ويكون التظلم من هذه الجزاءات أمام المحكمة التأديبية المختصة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطار العامل بالجزاء الموقع عليه .

(5) لرئيس الجمعية العمومية للشركة بالنسبة لرئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة توقيع أحد جزاءى التنبيه أو اللوم وله توقيع أى من الجزاءات الواردة فى البنود من 1-8 على أعضاء مجلس إدارة التشكيلات النقابية فيما عدا جزاء الوقف فيكون بناء على حكم من السلطة القضائية المختصة .

ويكون التظلم من توقيع هذه الجزاءات أمام المحكمة التأديبية المختصة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطار العامل بالجزاء الموقع عليه . وفى جميع الأحوال السابقة الواردة فى البنود من 1- 4 من هذه المادة تكون القرارات الصادرة بالبت فى التظلم وكذلك أحكام المحاكم نهائية .

(6) للمحكمة التأديبية المختصة بالنسبة لرئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة وأعضاء مجلس إدارة التشكيلات النقابية توقيع جزاء الإحالة إلى المعاش أو الفصل من الخدمة .

ويكون التظلم من توقيع هذه الجزاءات أمام المحكمة الإدارية العليا خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إعلان العامل بالحكم ” .

 

ومن حيث إنه يبين من استعراض النصوص المتقدمة لأحكام لائحة الجزاءات وإجراءات التحقيق والتأديب للعاملين بمؤسسة مصر للطيران الصادرة إعمالا لأحكام القانون رقم 116 لسنة 1975 المشار إليه , وأحكام قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 , أن أحكام تلك اللائحة بشأن الحالة المعروضة قد جاءت على نحو يخالف ما ورد بأحكام القانون رقم 48 لسنة 1978 فعلى حين خولت اللائحة المذكورة رئيس القطاع أو المدير العام للإدارة العامة سلطة توقيع الجزاءات المنصوص عليها فى البنود من (1) إلى (8) من المادة (23) من تلك اللائحة ومنها جزاء الخفض فى الوظيفة إلى الدرجة الأدنى مباشرة ” فإنه على خلاف ذلك فإن القانون رقم 48 لسنة 1978 المشار إليه لم يمنح سلطة الخفض للدرجة الأدنى لشاغلى وظائف الإدارة العليا بل قصرها على مجلس الإدارة بالنسبة لشاغلى الدرجة الثانية فما فوقها , ومن هنا جاء الاختلاف والتعارض فى الأحكام ؛ فبعضها أقر بما تضمنته أحكام الوائح المماثلة فى هذا الشأن فى حين لم تساير ذلك بعض الأحكام الأخرى وانتهت إلى عدم مشروعية تلك الأحكام ولحسم هذا الخلاف فقد أحيل الطعن الماثل إلى هذه الدائرة لتأييد أى الاتجاهين , مع ملاحظة أن سلطة لوائح الجزاء فى وضع أحكام تخالف ما هو مقرر للمحكمة التأديبية بموجب القانون رقم 48 لسنـــة 1978 قد حسم بحكم هذه الدائرة الصادر بجلسة 18/1/2001 فى

 

الطعنين 1368 لسنة 43 ق , بعدم جواز ذلك , ومن ثم ينحصر النزاع فيما عدا ذلك.

1430

 

ومن حيث إن المادة (48) من قانون العاملين بالقطاع العام السابق إيرادها وكما ورد فى المذكرة الإيضاحية لذلك القانون , قد أوضحت حدود الاختصاص بتوقيع الجزاءات التأديبية تدرجاً من شاغلى الوظائف العليا حتى رئيس الجمعية العمومية للشركة وكذلك حدود اختصاص المحكمة التأديبية فى هذا الشأن , وأن هذا الإيضاح قد جاء على سبيل البيان المحدد لكل سلطة فى توقيع أنواع محددة من الجزاءات علواً بحسب تدرج العاملين الذين يوقع عليهم هذا الجزاء فى السلم الوظيفى , وأن المشرع بما أورده صراحة بالنص فى المادة (84) فقرة (4) على أن مجلس الإدارة هو الذى يختص بتوقيع أى من الجزاءات الواردة فى المادة (82) من هذا القانون على شاغلى وظائف الدرجة الثانية فما فوقها – عدا أعضاء مجلس الإدارة المعينين والمنتخبين وأعضاء مجلس إدارة التشكيلات النقابية – قد قصد إلى تخصيص العام الوارد فى الفقرة الأدنى من هذه المادة والذى يجعل لشاغلى الوظائف العليا توقيع جزاء الإنذار أو الخصم من المرتب بما لا يجاوز ثلاثين يوماً فى السنة بما يفيد أنه أخرج شاغلى وظائف الدرجة الثانية وما فوقها من الاختصاص العام المقرر لشاغلى الوظائف العليا وجعل الاختصاص بتوقيع الجزاءات الواردة فى المادة (82) من القانون رقم 48 لسنة 1978 على أى منهم لمجلس إدارة الشركة وجعل التظلم من توقيع هذه الجزاءات إلى المحكمة التأديبية , وذلك بما يتفق مع المنهج الذى سار عليه المشرع من التدرج فى أنواع الجزاءات , وضمان توقيعها بمعرفة المفوض فى توقيعها بما يضمن تحقيق الانضباط وحسن سير العمل , وما يكفل رعاية أكثر العاملين 000 ويؤيد ذلك أن المشرع قد نص فى الفقرة الأولى من المادة المذكورة على أن يكون التظلم من توقيع الجزاءات الموقعة من شاغلى الوظائف العليا أمام رئيس مجلس الإدارة بما مفاده أن شاغلى وظائف الإدارة العليا المنوه بهم فى الفقرة الأولى من المادة المذكورة هم أدنى درجة من رئيس مجلس الإدارة ومن ثم يسوغ التظلم من قرارات الجزاءات الصادرة منهم إلى رئيس مجلس الإدارة بصفته جهة أعلى 0000 وأن المشرع قد راعى بنص المادة /83 سالفة الإيراد أنه كان من المتعذر تحديد المخالفات فى القانون على سبيل الحصر بسبب تنوع الوظائف والمجموعات النوعية التى تضمنها القانون وبسبب اختلاف ظروف العمل من شركة لأخرى ودرجة ثباتها أو تغيرها , فإن ذلك لا يحول دون إيجاد نوع من المرونة فى تحديد هذه المخالفات بإعطاء كل شركة سلطة تحديدها فى لائحة خاصة تصدر بقرار من مجلس الإدارة , إلا أن المشرع لم ينهج هذا النهج بالنسبة لتحديد الجزاءات التى يمكن توقيعها على جميع المخالفات الممكن وقوعها , فحدد هذه الجزاءات وجعل للائحة التى تصدرها حرية تحديد مقدار الجزاء المقرر لكل مخالفة من حيث الخفة والشدة على أن يكون محصوراً فى الحدود التى رسمها القانون وجاءت نصوص القانون رقم 48 لسنة 1978 بنظام العاملين بالقطاع العام أكثر تشدداً عند بيان سلطات توقيع أى من الجزاءات المقررة على طوائف العاملين بالشركة بحسب تدرجهم فى المستويات الوظيفية وذلك حتى توفر نصوص القانون الضمانات الأساسية التى يجب كفالتها لجميع العاملين تحقيقا للعدالة وتوفير الاستقرار النفسى لهم فى أداء أعمالهم على النحو المنشود ولذلك خص القانون شاغلى الوظائف العليا بجزاءات تناسب مكانتهم من الهيكل التنظيمى للشركة وبما يوحد بين معاملتهم فى هذا الشأن والمعاملة التى يعامل بها نظراؤهم فى القطاع الحكومى فأوضحت المادة /84 من القانون حدود الاختصاص بتوقيع الجزاءات التأديبية تدرجاً من شاغلى الوظائف العليا حتى رئيس الجمعية العمومية للشركة وكذلك حدود  المحكمة التأديبية فى هذا الشأن وقد جاء هذا التحديد جامعاً مانعاً بحيث لا يجوز أن تتضمن لائحة الجزاءات الخاصة بالشركة نصاً يحدد الاختصاص بتوقيع الجزاءات التأديبية على نحو يغاير التنظيم الوارد بالمادة 84 من القانون رقم 48 لسنة 1978 المشار إليه وكل نص يرد على خلاف هذا التنظيم يعتبر مخالفاً للقانون ومستبعداً من دائرة التطبيق ويعتبر القرار الصادر بتوقيع جزاء تأديبى من سلطة غير مختصة طبقا لأحكام المادة /84 من قانون نظام العاملين بالقطاع العام قرارًا مشوباً بعيب عدم الاختصاص خليقا بالإلغاء ( يراجع حكم المحكمة الإدارة العليا فى الطعن رقم 759 لسنة 29 ق بجلسة 20/5/1986 منشور بمجموعة السنة الحادية والثلاثين الجزء الثانى بند 239 صـــ 747 و ما بعدها )

 

ومن حيث إن نص المادة (25) من لائحة جزاءات مؤسسة مصر للطيران قد خولت فى البند 4 منها رئيس القطاع أو المدير العام للإدارة العامة سلطة توقيع الجزاءات المنصوص عليها فى البنود من (1) إلى (8) من المادة (23) منها , ولما كان البند (8) تضمن جزاء تخفيض الوظيفة إلى الدرجة الأدنى مباشرة , فإنه يكون قد ورد مخالفاً لصريح نص المادة (84) بند (4) الذى ضمن اختصاص مجلس الإدارة سلطة توقيع جزاء الخفض إلى وظيفة من الدرجة الأدنى مباشرة , ويكون فى هذا إخلال بالضمانات التى قررها المشرع للعاملين بالقطاع العام من ناحية شخص المختص بتوقيع الجزاء وذلك بمنح اللائحة تلك السلطة إلى سلطة أقل من المقررة بالقانون رقم 48 لسنة 1978 , كما أن هذا النص أيضا يخل بالضمانات المقررة للعاملين بالمؤسسة من ناحية أخرى وذلك بالنسبة للجهة التى يقدم إليها التظلم من قبل هذا الجزاء فعلى حين حددها المشرع بالقانون 48 لسنة 1978 بالمحكمة التأديبية فإن نص المادة /26 من اللائحة جعلها لذات السلطة التى أصدرت القرار أو السلطة الرئاسية أى لرئيس القطاع أو المدير العام أو رئاسته وهما بطبيعة الحال سلطة أقل من المحكمة التأديبية , وفى هذا انتقاص من ضمانات جوهرية للعاملين , بما يؤثر فى ذلك النص ويصمه بعدم المشروعية ويكون واجب الاستبعاد .

 

ومن حيث لا يغير مما تقدم أن تكون لائحة الجزاءات للعاملين بمؤسسة مصر للطيران قد صدرت استناداً إلى نص المادة (3) من القانون رقم 116 لسنة 1975 ببعض الأحكام الخاصة بمؤسسة مصر للطيران والذى خول مجلس إدارة المؤسسة ” وضع اللوائح المتعلقة بنظم العاملين بها دون التقيد بالقواعد والنظم المطبقة على العاملين بالحكومة والقطاع العام , ذلك أن الثابت أن البند “هـ ” من ذات المـادة (3) استلزم مراعاة أن تسرى على العاملين القواعد والنظم الحالية ما لم تكفل لهم اللوائح وضعاً أفضل , أى أنه لا يجوز للائحة أن تأتى بنص يهدر ضمانة مقررة للعاملين على النحو الذى قرره نص المادة (25) سالف الذكر وذلك على النحو السابق إيضاحه .

 

وفضلا عما تقدم فإنه لا يجوز للوائح التنفيذية التى تصدرها السلطة التنفيذية والتى تتضمن الأحكام التفصيلية والتكميلية اللازمة لتنفيذ القانون , أن تعطل أحكامه أو تتناولها بالتعديل أو بالاستثناء , وينبغى على الجهة التى تصدر اللوائح أن تتقيد بالمبادئ والأسس والضمانات سواء ما ورد منها فى الدستور أو فى قانون نظام العاملين بالدولة أو نظام العاملين بالقطاع العام 0000 كما أن تخويل القانون لجهة معينة إصدار لائحة خاصة بالعاملين دون التقيد بما هو مقرر بقانون بالنسبة لباقى العاملين بالدولة والقطاع العام لا يمكن بحال من الأحوال اعتباره تفويضاً تشريعياً , إذ من المسلم به أن لكل من القانون واللوائح التنفيذية والتفويض التشريعى مجاله وفقاً لأحكام الدستور حيث تنص المادة (86) منه على أن يتولى مجلس الشعب سلطة التشريع وتنص المادة (108) على أنه لرئيس الجمهورية عند الضرورة وفى الأحوال الاستثنائية وبناء على تفويض من مجلس الشعب بأغلبية ثلثى أعضائه أن يصدر قرارات لها قوة القانون , ويجب أن يكون التفويض لمدة محددة وأن يبين فيه موضوعات هذه القرارات والأسس التى تقوم عليها ويجب عرض هذه القرارات على مجلس الشعب فى أول جلسة بعد انتهاء مدة التفويض , فإذا لم تعرض أو عرضت ولم يوافق المجلس عليها زال ما كان لها من قوة القانون , أى أن التفويض التشريعى لا يكون إلا لرئيس الجمهورية دون غيره وعند الضرورة وفى أحوال استثنائية وبشروط معينة حددتها المادة (108) المشار إليها , أما ما يصدر من قوانين يخول رئيس الجمهورية أو غيره إصدار لوائح العاملين دون التقيد بالقوانين والقواعد المعمول بها لا يمكن أن ينطوى على تفويض فى إصدار قرارات لها قوة القانون وفقا لما تنص عليه المادة (108) من الدستور ولا يخرج عن كونه دعوة لممارسة اختصاص رئيس الجمهورية أو غيره بإصدار اللوائح اللازمة لتنفيذ القانون طبقاً لما تقضى به المادة (144) من الدستور والتى نصت على أن يصدر رئيس الجمهورية اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين بما ليس فيه من تعديل أو تعطيل لها أو إعفاء من تنفيذها , وله أن يفوض غيره فى إصدارها ويجوز أن يعين القانون من يصدر القرارات اللازمة لتنفيذه .

 

( يراجع حكم المحكمة الإدارية العليا – دائرة توحيد المبادئ فى الطعنين 1368

1430

لسنة 43 ق عليا جلسة 18/1/2001 مجموعة المبادئ لهذه المحكمــــة بند 45 صــ503 وما بعدها )

 

ومن حيث إنه فى ضوء ما تقدم يبين أنه ليس فى حكم القانون رقم 116 لسنة 1975 المشار إليه ما يبيح مخالفة أحكام قانون نظام العاملين بالقطاع العام التى حددت السلطات التأديبية تحديدًا جامعاً ومانعاً , ويغدو ما تضمنته اللائحة فى هذا الشأن قد جاء على خلاف حكم القانون , بما يصمه بعدم المشروعية , ويكون لذلك مستوجباً الاستبعاد عند التطبيق , وما ينطبق على لائحة الجزاء الخاصة بمؤسسة مصر للطيران ينطبق كذلك على كل لائحة جزاءات مماثلة , وتكون أحكام المحكمة الإدارية العليا التى انتهت إلى مثل هذه النتيجة هى الأحكام التى تتفق وصحيح حكم القانون وتكون هى واجبة التأييد دون تلك التى انتهت إلى عكس ذلك .

 

ومن حيث إن الطعن الماثل مهيأ للحكم فيه وأنه أقيم خلال المواعيد القانونية واستوفى سائر أوضاعه الشكلية الأخرى فمن ثم يكون مقبولاً شكلاً .

 

ومن حيث إنه عن موضوع هذا الطعن فإن الثابت أن القرار التأديبى محل المنازعـــــة قد تضمن مجازاة المطعون ضدهما بخفض الوظيفة إلى الدرجة الأدنى مباشرة , وصدر من رئيس قطاع الشئون الفنية وليس من مجلس إدارة المؤسسة , فمن ثم يكون صادرًا من غير مختص , على النحو السابق إيضاحه , وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى ذلك وقضى بإلغائه يكون قد صدر صحيحاً ومطابقاً للقانون , ويغدو الطعن عليه فاقد الأساس مستوجباً الرفض .

 

ومن حيث إن الطعن معفى من الرسوم القضائية باعتباره متعلقاً بقرار تأديبى .

 

 

” فلهـــــــذه الأســـــــــباب “

***********

حكمت المحكمة :

 

بقبول الطعن شكلا ً ورفضه موضوعاً .

 

 

 

سكرتير المحكمــــــــة                                                       رئيس المحكمـــــــــــة

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى