موسوعة المحكمه الاداريه العليا

في الطعن رقم 6818 لسنة 47 القضائية عليا

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

المحكمة الإدارية العليا

(الدائرة الأولى – موضوع)

—————————

 

        بالجلسة المنعقدة علناً يوم السبت الموافق 3/4/2004م .

برئاسة السيد الأستاذ المستشار / د. عبد الرحمن عثمان أحمد عزوز .

                                                      رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة

وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / السـيد محـمد السـيد الطحـان و أحمـد عبد الحميد حسن عبود وأحمد حلمي محمد أحمد حلمي و محمد أحمد محمود محمد .

                                                                  نواب رئيس مجلس الدولة

بحضور السيد الأستاذ المستشار / حتة محمود حتة .

                                                                              مفوض الدولة       

وحضور السيد / كمال نجيب مرسيس .

                                                                           سكرتير المحكمة

 

 

أصدرت الحكم الآتي

في الطعن رقم 6818 لسنة 47 القضائية عليا

 

المقام من /

                    الأستاذ / عصام الدين عبد المجيد رجب المحامي

   ضـــــــد /

  • وزير المالية” بصفته الرئيس الأعلى

    لمصلحة الضرائب العقارية بالفيوم “

2- محافظ الفيوم ” بصفته ”

 

           في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري- دائرة بني سويف

                في الدعوى رقم 560 لسنة 1ق بجلسة 20/2/2001

 

 

 

           ————————————————————–

 

” الإجراءات “

—————-

 

في يوم السبت الموافق 21/4/2001 أودع الأستاذ / محمود وهبي خليل المحامي بصفته وكيلاً عن الطاعن قلم كتاب هذه المحكمة تقرير طعن قيد بجدولها بالرقم عاليه في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري – دائرة بني سويف والفيوم في الدعوى رقم 560 لسنة 1ق بجلسة 20/2/2001 ، والقاضي في منطوقه ” بقبول الدعوى شكلاً ، ورفضها موضوعاً ، وألزمت المدعي المصروفات ” وطلب الطاعن – للأسباب الواردة في تقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلاً ، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء بعدم الاعتداد بالربط الضريبي السنوي لعام 1998 والصادر من مجلس المراجعة بمصلحة الضرائب العقارية بالفيوم على الشقة رقم 3 بالعقار رقم 1 (أ) شارع مدرسة المحمدية – برج المحمدية بمبلغ 86.40 جنيه والاعتداد بالربط العام للضريبة بمبلغ 25 جنيهاً سنوياً مع ما يترتب على ذلك من آثار ، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة ، واحتياطياً : إحالة الطعن برمته إلى مصلحة خبراء وزارة العدل بالفيوم وذلك لندب خبير في الدعوى لتقدير القيمة الحقيقية على الأساس القانوني الحقيقي دون التقدير الجزافي في قرار مجلس المراجعة .

وجرى إعلان الطعن على النحو المبين بالأوراق .

وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً برأيها القانوني في الطعن ارتأت في ختامه أصلياً الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بإحالة الطعن إلى مكتب خبراء وزارة العدل للقيام بالمهمة المبينة بالأسباب واحتياطياً : الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه ، مع إلزام الجهة الإدارية المدعى عليها المصروفات .

ونظـرت دائـرة فحـص الطـعـون الطـعـن المـاثـل بجـلـسة 2/6/2003 ، وبجـلسة 17/11/2003 قـررت إحالـته إلى الدائرة الأولى – موضوع لنظره بجلسة 13/12/2003 حيث نظرته على النحو المبين بمحاضر الجلسات إلى أن تقرر حجز الطعن للحكم بجلسة اليوم ، مع التصريح بمذكرات في شهر ، حيث أودعت الجهة الإدارية المطعون ضدها مذكرة بدفاعها طلبت في ختامها الحكم برفض الطعن ، وإلزام الطاعن المصروفات .

 

وبجلسة اليوم صدر الحكم المطعون فيه ، وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .

المحكــمـــــة

————-

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات ، والمداولة قانوناً .

من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .

ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة سبق أن أحاط بها الحكم المطعون فيه ، ومجملها أن الطاعن سبق أن أقام الدعوى رقم 53 لسنة 53ق أمام محكمة القضاء الإداري بالقاهرة بتاريخ 3/10/1998 بطلب الحكم بقبولها شكلاً وفي الموضوع أولاً بعدم الاعتداد بالربط الضريبي السنوي لعام 1998 الصادر من مجلس المراجعة بمصلحة الضرائب العقارية بالفيوم عن الشقة رقم (3) بالعقار رقم 1 (أ) شارع مدرسة المحمدية بمبـلـغ 86.40 جـنـيهاً ، والاعـتـداد بالربط العام للضريبة السنوية بمبلغ 25 جنيهاً مع ما يترتب على ذلك من آثار ، واحتياطياً : إحالة الدعوى إلى مصلحة خبراء وزارة العدل بالفيوم لتقدير القيمة الضريبية الحقيقية للشقة المذكورة وبمناسبة إنشاء دائرة لمحكمة القضاء الإداري لمحافظتي بني سويف والفيوم أحيلت إليها هذه الدعوى وقيدت برقم 560 لسنة 1ق حيث أصدرت المحكمة بجلسة 20/2/2001 حكمها المطعون فيه للأسباب المبينة به وتحيل إليه المحكمة منعاً من التكرار .

 

ومن حيث إن مبنى الطعن أن الحكم المطعون فيه جاء مجحفاً بحقوق الطاعن ومشوباً بالخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب حيث أهدرت المحكمة المستندات المقدمة من الطاعن بجلسة 30/1/2001 هذا فضلاً عن عدم تحقق الواقعة المنشئة للضريبة لتمتع الطاعن بالإعفاء باعتبار أن شقة التداعي لا تدر دخلاً ، ولم يتم تحديد قيمتها الإيجارية ، وكذلك لم يتم إعمال أسس تقدير هذه القيمة الإيجارية للعقار ، كما لم تراع الجهة الإدارية الضوابط القانونية والتي أشارت إلى إعمال نص المادة (1) من القانون رقم 136 لسنة 1981 .

 

ومن حيث إن الطاعن يستهدف من الطعن الماثل إلغاء قرار مجلس المراجعة بربط ضريبة سنوية مقدارها 86.40 جنيهاً على شقته التي يمتلكها بالعقار المشار إليه بمقولة أن هذا التقدير جزافي وتم دون مناقشة الطاعن في هذا الربط أو في تكاليف الشقة وثمنها وتكلفة أرض العقار ، مشيراً في هذا الصدد إلى أن العقار مكون من دور أرضي به ثلاثة محلات تجارية ، وجراج للعقار ، ودوران إداريان بهما عدد ثمانية مكاتب إدارية ذات مساحات مختلفة لكل وحدة ، وأربعة أدوار سكنية ، بكل دور شقتان  وأن وحدته موضوع التداعي قدرت الضريبة عليها بداءة بمبلغ 120 جنيهاً بمعرفة مأمورية الضرائب العقارية بالفيوم ، وحينما تظلم من هذا التقدير قام مجلس المراجعة بتخفيضها إلى 86.40 جنيهاً في حين أنه ورد بإخطار مصلحة الضرائب العقارية أنه تم ربط الضريبة على العقار بأكمله بمبلغ 638.40 جنيهاً وبفرض قسمة هذا المبلغ على عدد وحدات العقار وعددها إحدى عشرة وحدة على الرغم من اختلاف مسطحاتها فإن الضريبة السنوية لكل وحدة ستكون 58.40 جنيهاً وليس 86.40 جنيه  الأمر الذي يقطع بأن التقدير جزافي ولم يراع القيمة الحقيقية للشقة وكونها ملكاً .

 

ومن حيث إن الفصل في موضوع الطعن الماثل يرتبط بتحديد القيمة الإيجارية لوحدات العقار بما فيها شقة التداعي وبيان أسس وعناصر هذا التحديد والذي بناء عليه يتم تحديد قيمة الضريبة المستحقة على الشقة وهي أمور فنية يتعين استجلاء وجه الحقيقة بشأنها ، ولا تكفي أوراق الطعن الماثل لتكوين عقيدة المحكمة بشأنها ، الأمر الذي تستخدم معه المحكمة الرخصة المخولة لها بمقتضى المادة (135) من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1968 وتقضي بندب مكتب خبراء وزارة العدل بمحافظة الفيوم ليندب أحد خبرائه المتخصصين لبحث المسائل الفنية المنوه بها ، وبيان ما إذا كانت قد روعيت عند ربط الضريبة المستحقة على شقة التداعي من عدمه وفي الحالة الأخيرة بيان الربط القانوني الصحيح لهذه الضريبة إذا ما أسفر بحثه عن عدم قانونية التقدير الذي انتهى إليه مجلس المراجعة بقراره المطعون فيه ، وصرحت المحكمة للخبير بسماع أقوال الطرفين ، والاطلاع على ما قد يقدمانه له من مستندات أخرى ، وسماع من يرى لزوماً سماع شهادته بغير حلف يمين ، والانتقال إلى أي جهة حكومية يرى الاطلاع على ما لديها من أوراق ومستندات رسمية .

 

فلهـذه الأسبـــاب

—————–

حكمت المحكمة :

—————-

 

بقبول الطعن شكلاً ، وتمهيدياً وقبل الفصل في الموضوع بندب مكتب خبراء وزارة العدل بمحافظة الفيوم ليندب أحد خبرائه المختصين لأداء المهمة المبينة بأسباب هذا الحكم ، وعلى الطاعن إيداع مبلغ خمسمائة جنيه خزينة المحكمة لحساب مصاريف وأتعاب مكتب الخبراء ، تصرف للخبير دون إجراءات فور إيداع التقرير ، وعلى المكتب المذكور إيداع التقرير ومحاضر الأعمال قلم كتاب هذه المحكمة خلال شهر من تاريخ إخطاره من قلم الكتاب بهذه المأمورية ، بعد إيداع الأمانة ، وحددت لنظر الطعن جلسة 8/5/2004 في حالة عدم إيداع الأمانة وجلسة 12/6/2004 في حالة إيداعها ، وعلى قلم الكتاب إخطار أطراف الخصومة بهذا الحكم ، وأبقت الفصل في المصروفات.

سكرتير المحكمة                                                            رئيس المحكمة

 

 

 

 

 

———
.. هبه ..

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى