موسوعة المحكمه الاداريه العليا

فى الطعن رقم 5428 لسنة 42 قضائية عليا

       بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

المحكمة الإدارية العليا

الدائرة الأولى

********

بالجلسة المنعقدة علناً فى يوم السبت الموافق 20/4/2002

برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور / عبد الرحمن عثمان أحمد عزوز

رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة

وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / على فكرى حسن صالح و د. محمد ماجد محمود أحمد وأحمد عبد الحميد حسن عبود و محمد أحمد محمود محمد

                                                                          نــواب رئيس مجلس الدولة

وحضور السيد الأستاذ المستشار / عماد عبد المنعم عطيه                       مفـــوض الدولة

وبحضور السيد / كمال نجيب مرسيس                                           سكرتير المحكمة

 

************

أصدرت الحكم الآتى

فى الطعن رقم 5428 لسنة 42 قضائية عليا

المقام من
  • محافظ الجيزة .
  • وزير التعمير والمجتمعات الجديدة والاسكان والمرافق .
  • رئيس جهاز تعمير القاهرة الكبرى .
  • رئيس مجلس الهيئة المصرية العامة للمساحة .
  • مدير مديرية المساحة بالجيزة .

ضــــــــــد

عبد الخالق نصر محمد أبو الخير .

 

*************

فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الادارى فى

الدعوى رقم 4634 لسنة 47 ق بجلسة 26/5/1996

 

****************************

” اجراءات الطعن “

***********

فى يوم الاثنين الموافق 22 من يولية سنة 1996 أودعت هيئة قضايا الدولة بصفتها نائبة عن الطاعنين قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الادارى / دائرة منازعــات الأفراد والهيئات (ب) بالقاهرة فى الدعــــوى رقم 4634 لسنة 47 ق , والقاضى فى منطوقه ” حكمت المحكمة : برفض طلبات التدخل وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه فيما تضمنه من ادخال عقار المدعى ضمن العقارات الداخلة فى مشروع الطريق الدائرى وذلك على النحو المبين بالأسباب وألزمت جهة الادارة المصروفات … ” .

 

وطلب الطاعنون – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – تحديد أقرب جلسة أمام دائرة فحص الطعون لتأمر أولا : بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه بصفة مستعجلة . ثانيا : باحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا لتقضى بقبوله شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه , مع الزام المطعون ضده بالمصروفات عن درجتى التقاضى .

 

وجرى اعلان الطعن الى المطعون ضده على النحو الثابت بالأوراق .

 

وأعدت هيئة مفوضى الدولة تقريرا برأيها القانونى فى الطعن ارتأت فيه الحكم أصليا : بقبول الطعن شكلا وقبل الفصل فى الموضوع بندب خبير فى الطعن لأداء المهمة المبينة بالتقرير . واحتياطا : بقبول الطعن شكلا وبإلغاء الحكم المطعون فيه وبعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الادارى وإلزام المطعون ضده المصروفات .

 

وعين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 1/9/1996 وتدوول بجلسات المرافعة على النحو المبين بمحاضر الجلسات , وبجلسة 17/11/1997 قررت الدائرة احالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا ( الدائرة الأولى – موضوع ) لنظره بجلسة 21/12/1997 .

 

ونظرت المحكمة الطعن على الوجه الثابت بمحاضر الجلسات , وبجلسة 1/3/1998 قضت المحكمة تمهيديا – وقبل الفصل فى الطعن – باحالة الطعن إلى مكتب خبراء وزارة العدل بالجيزة ليندب أحد خبرائه المختصين لأداء المأمورية الواردة بأسباب الحكم ( وهى معاينة العقار الذى يمتلكه المطعون ضده بشارع عبد الله بالمنيب , والاطلاع على كافة المستندات والرسومات والخرائط المساحية والأوراق والمستندات اللازمة لبيان ما إذا كان العقار يقع فى مسار الطريق الدائرى للقاهرة الكبرى وفقا لخرائط ورسومات هذا الطريق المرفقة بقرار وزير التعمير رقم 214 لسنة 1986 من عدمه , وبيان ما اذا كان قد أدخل تعديل على مسار هذا الطريق وتاريخه وأساس تعرض الجهة الإدارية للمطعون ضده فى ملكيته للعقار المشار اليه إذا كان خارجا عن مسار الطريق ) .

 

 

وتنفيذا للحكم المشار اليه قام الخبير المنتدب بأداء المأمورية المكلف بها وقدم تقريرا بنتيجة أعماله , خلص فيه إلى ما يأتى :

 

أولا : أن العقار موضوع الدعوى يقع حاليا فى مسار الطريق الدائرى المار بحوض اليهودى رقم 14 قرية ترسا محافظة الجيزة ضمن القطعة رقم 32 .

 

ثانيا : أن المطعون ضده لم يقدم البيانات المساحية الخاصة بعقاره تحديدا .

 

ثالثا : لم يتبين وجود أى تغيير فى مسار الطريق الدائرى فيما يختص بالجزء المار بحوض اليهودى رقم 14 وانما حدث تعديل بتضييق عرض الطريق فى بعض الاجزاء دون المساس بمسار الطريق الدائرى .

 

رابعا : تضمنت اللوحة المساحية الأصلية رقم 3 مقياس رسم 1 : 100 توقيع عقار المطعون ضده عليها , كما ورد اسم المطعون ضده بالكشوف الرسمية الصادرة بتاريخ 28/5/1994 المتضمنة بيانات العقار الخاص به .

 

خامسا : مرفق بملف الدعوى صورة لكشوف العرض المحررة بتاريخ 27/11/1986 بخصوص عرض أسماء من شملهم قرار نزع الملكية بحوض اليهودى رقم 14 لم تتضمن اسم المطعون ضده .

 

سادسا : مقدم ضمن الأوراق صحيفة دعوى برقم 1308 لسنة 1996 رفعت من المطعون ضده موضوعها طعن على تعويض نزع الملكية للمنفعة العامة والمقدر له بشأن العقار المذكور .

 

سابعا : أن أساس تعرض الجهة الادارية للمطعون ضده فى ملكيته للعقار هو قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2006 لسنة 1993 .

 

هذا وقد تدوول الطعن مجددا بجلسات المرافعة على الوجه الثابت بمحاضر الجلسات , وكان الحاضر عن الدولة قد أودع أثناء هذه الجلسات وما سبقها من جلسات أخرى , حافظتى مستندات وعدد 6 مذكرات دفاع طلب فى ختامها الحكم بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا أصليا :؛ بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الادارى المطعون فيه . واحتياطيا : برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه والزام المطعون ضده بالمصروفات عن درجتى التقاضى فى أى من الحالتين , كما أودع وكيل المطعون ضده أربعة حوافظ مستندات وخمس مذكرات دفاع طلب فى ختامها الحكم برفض الطعن وتأييد الحكم المطعون فيه والزام الطاعنين المصروفات .

 

 

وبجلسة 8/12/2001 قررت المحكمة اصدار الحكم بجلسة 23/3/2002 مع التصريح بتقديم مذكرات ومستندات فى شهرين , وخلال هذا الأجل أودع وكيل المطعون ضده حافظة مستندات ومذكرة دفاع خلص فيها إلى طلب الحكم برفض الطعن كما أودعت هيئة قضايا الدولة حافظة مستندات ومذكرة دفاع طلبت فى ختامها الحكم اصليا : بالطلبات الواردة بصحيفة الطعن ومذكرات دفاعها . واحتياطيا : أولا : بعدم قبول الدعوى شكلا لرفعها بعد الميعاد . ثانيا : بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة مع الزام المطعون ضده بالمصروفات والأتعاب عن درجتى التقاضى فى كل الأحوال .

 

وبجلسة 23/3/2002 قررت المحكمة مد أجل النطق بالحكم لجلسة 13/4/2002 ثم لجلسة اليوم لاتمام المداولة , حيث صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به .

 

” المحكمــــــة “

******

 

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الايضاحات وبعد المداولة .

 

من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية .

 

ومن حيث إن عناصر المنازعة تتحصل – حسبما يبين من الأوراق – فى أنه بتاريخ 13/4/1993 أقام المطعون ضده الدعوى رقم 4634 لسنة 47 ق أمام محكمة القضاء الادارى / دائرة الأفراد ” ب ” ضد الطاعنين , بطلب الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار السلبى بتعديل مسار الطريق الدائرى للقاهرة الكبرى من الجهة الغربية من الجزء الواقع ما بين مصنع المكرونة وشريط السكة الحديد عما هو مقرر بقرار التخصيص للمنفعة العامة وقرار نزع الملكية وعلى خلاف الرسومات والخرائط المرفقة بها , مع ما يترتب على ذلك من آثار , وفى الموضوع بإلغاء هذا القرار مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام المدعى عليهم بالمصروفات .

 

وقال شرحا لدعواه : أنه يمتلك عقارا مكونا من دورين بشارع عبد الله إمام بالمنيب بجوار مصنع المكرونة بالجيزة , وقد فوجئ بلجان تابعه للمهندس الاستشارى لمشروع الطريق الدائرى للقاهرة الكبرى تقوم بأعمال حصر ومسح للمنازل الكائنة بهذا الشارع – ومن بينها المنزل الذى يملكه – بزعم أن ثمة تعديلا لمسار الطريق الدائرى قد تم فى هذا الجزء , وهذا المسلك من جانب استشارى المشروع قد جاء مخالفا للقانون حيث صدر القرار رقم 214 لسنة 1986 بتقرير المنفعة العامة لمشروع الطريق الدائرى للقاهرة الكبرى وأعقبه قرار بنزع ملكية العقــــارات اللازمة لتنفيذ هذا المشروع , وأرفق بالقــــرار الأخير خرائط ورســــومات

 

 

الطريق الدائرى وكذا كشف بالعقارات التى تقرر نزع ملكيتها , ولم يرد ضمن هذه العقارات عقارات كائنة بشارع عبد الله إمام بالمنيب , الأمر الذى ينطوى معه مسلك استشارى المشروع على اعتداء على ملكه الخاص . وخلص المدعى فى ختام صحيفة دعواه إلى طلباته سالفة البيان .

 

ونظرت محكمة القضاء الادارى الشق العاجل من الدعوى على النحو المبين بمحاضر جلساتها , حيث طلب كل من : محمود محمد سيد الحمرى , وصابر جلال عبده سعيد , وعازر جيرة فهمى , وعزام عبد العزيز شحاته , وسيد ياسين أحمد الحمرى , وحمدى عبد الله أنور , ورجب أحمد محمد , ووداد عبد الفتاح حسن , ومحمد عبد الهادى محمد , التدخل انضماميا إلى المدعى فى طلباته .

 

وبجلسة 12/5/1994 قضت المحكمة بندب مكتب خبراء وزارة العدل بالجيزة ليندب بدوره أحد خبرائه المختصين لأداء المأمورية الواردة بأسباب الحكم وهى ” بيان ما إذا كان العقار المملوك للمدعى يقع فى مسار الطريق الدائرى للقاهرة الكبرى وفقا للخرائط والرسومات الخاصة بهذا الطريق وأساس تعرض الجهة الإدارية للمدعى فى ملكيته للعقار إذا لم يكن واقعا فى مسار الطريق الدائرى ” .

 

وتنفيذا للحكم المذكور باشر الخبير المنتدب المأمورية المكلف بها وقدم تقريرا خلص فيه إلى أنه ” من واقع ما ورد بالأوراق المقدمة ومن أقوال المدعى , تبين أن العقار ملك المدعى الكائن بشارع عبد الله إمام بالمنيب غير متداخل بمشروع الطريق الدائرى حول القاهرة الكبرى والصادر عنه قرار المنفعة العامة رقم 214 لسنة 1986 الصادر من وزير المجتمعات الجديدة , إلا أن المدعى لم يقدم سند ملكيته كما لم يقدم البيانات المساحية للعقار ملكه حتى يمكن مطابقتها من واقع المعاينة على الطبيعة للخرائط المقدمة لبيان ما إذا كان العقار متداخلا ضمن المشروع من عدمه , وتبين – كما هو وارد بمذكرة دفاع المدعى عليهم – أن أساس تعرض الجهة الإدارية للمدعى فى ملكيته هو قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2006 لسنة 1993 بالاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على العقارات اللازمة لمشروع الطريق الدائرى , ولم يقدم أحد من الطرفين ما يفيد ذلك بمستندات رسمية ” .

 

وبجلسة 26/5/1996 أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه برفض طلبات التدخل وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه فيما تضمنه من ادخال عقار المدعى ضمن العقارات الداخلة فى مشروع الطريق الدائرى . وشيدت المحكمة قضاءها – فيما يتعلق بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه – على أن عقار المدعى لا يدخل كما جاء بتقرير الخبير ضمن مسار الطريق الدائرى وفقا للخريطة المرفقة بقرار وزير التعمير رقم 214 لسنة 1986 , كما أن قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2006 لسنة 1993 الذى استندت إليه الجهـة الإداريــة فى التعـامل

 

 

 

مع هذا العقار لم يتضمن اسم المدعى , بل أن العقارات الواردة به تقع فى منطقة لا صلة لها بالمنطقة الموجود بها العقار محل الدعوى , ومن ثم فان القرار المطعون فيه يشكل – بحسب

الظاهر من الأوراق – اعتداء على الملكية الخاصة , مما يتوافر معه ركن الجدية فى طلب وقف تنفيذه فضلا عن توافر ركن الاستعجال إذ لا جدال فى أن النتاثج المترتبة على الاستمرار فى تنفيذ القرار المطعون فيه من الخطورة بحيث يتعذر تداركها إذا لم يتم وقف تنفيذ هذا القرار .

 

بيد أن هذا القضاء لم يلق قبولا من المدعى عليهم فأقاموا طعنهم الماثل ينعون فيه على الحكم سالف الذكر مخالفته للقانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله , وذلك على سند من القول بأن القرار رقم 2006 لسنة 1996 ليس هو سند الجهة الإدارية فى تنفيذ المشروع على عقار المطعون ضده وانما السند هو القرار رقم 214 لسنة 1986 الصادر من وزير التعمير بتقرير المنفعة العامة لمشروع الطريق الدائرى للقاهرة الكبرى , والذى يبين من المذكرة الايضاحية والرسم الكروكى والخريطة المرفقتين به أن المجلس الشعبى المحلى لمحافظة الجيزة وافق بجلسته المؤرخة 14/10/1986 كما وافقت لجنة التخطيط العمرانى بالمحافظة على اعتماد مسار الطريق الدائرى فى نطاق المحافظة والذى يقع بداخله عقار المطعون ضده , وقد قامت الجهة الإدارية الصادر لصالحها قرار المنفعة العامة بايداع التعويضات بمصلحة المساحة بالجيزة , حيث قامت هذه المصلحة باعداد كشوف بأسماء الملاك واعلانها ونشرها وورد اسم وعقار المطعون ضده بهذه الكشوف بالبند رقم (22) والذى وصف العقار وحدوده وصفا نافيا للجهالة , وبذلك يكون عقار المطعون ضده قد ورد فى مسار مشروع الطريق الدائرى للقاهرة الكبرى بموجب قــرار وزير التعمير رقم 214 لسنة 1986 ولم يرد على هذا المسار أى تعديل , كما لم يثبت أن المطعون ضده طعن على هذا القرار منذ تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية فى 29/10/1986 إلى أن جاءت الجهة الإدارية إلى مرحلة تنفيذ المشروع فى المنطقة الكائن بها عقاره فلجأ إلى اقامة دعواه زاعما أن الجهة الإدارية قامت بتعديل مسار الطريق وأدخلت عقاره ضمن هذا المسار الجديد , وقدم تدليلا على ذلك صورة القرار الصادر من رئيس مجلس الوزراء بالاستيلاء على عقارين فى منطقة غير منطقته بل فى محافظة غير المحافظة الواقع بها عقاره , مما أدخل الغش على محكمة أول درجة وأمام الخبير المنتدب فى الدعوى , وفضلا عن كل ذلك فقد أسس الحكم المطعون فيه قضاءه على النتيجة التى انتهى اليها تقرير الخبير المنتدب فى الدعوى والذى جاء مخالفا للقانون وللأصول الفنية اللازمة والواجبة لاعداد تقارير الخبراء , إذ اكتفى الخبير فى اعداد تقريره بما ورد فى صحيفة الدعوى من أقوال مرسلة للمطعون ضده ولم ينتقل إلى الجهات المختصة التى تحتفظ بالرسومات والخرائط للاطلاع عليها ومطابقتها على عقار المطعون ضده للوصول إلى الحقيقة , كما خلط الخبير فى تقريره بين قرار المنفعة العامة رقم 214 لسنة 1986 وقرار الاستيلاء رقم 2006 لسنة 1993 على عقارين واقعين بمسار الطريق الدائرى بناحية دار السلام / المعادى بالقاهرة , مما كان يتعين معه على محكمة أول درجة أن تهدر النتيجة التى انتهى اليها هذا التقرير ولا تعتد بها كسبب لحكمها المطعون فيه .

 

ومن حيث إن جوهر النزاع فى الطعن الماثل يكمن فيما إذا كان ثمة قرار ادارى بتعديل مسار مشروع الطريق الدائرى للقاهرة الكبرى صدر لاحقا على قرار وزير التعمير رقم 214 لسنة 1986 وترتب عليه ادخال عقار المطعون ضده ضمن هذا المسار من عدمه .

 

ومن حيث إن الثابت من الأوراق أنه بتاريخ 27/10/1986 أصدر وزير التعمير والمجتمعات الجديدة القرار رقم 214 لسنة 1986 بتقرير المنفعة العامة لمشروع الطريق الدائرى حول القاهرة الكبرى , استنادا إلى أحكام القانون رقم 577 لسنة 1954 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة , ونص هذا القرار فى المادة الأولى منه على أن ” يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع انشاء الطريق الدائرى حول القاهرة الكبرى الموضحة حدوده ومعالمه بالمذكرة والكروكى المرافقين لهذا القرار ” وقد جاء بالمذكرة الايضاحية للقرار أنه صدر بناء على موافقة المجالس الشعبية المحلية للمحافظات المعنية , ومن ذلك موافقة المجلس الشعبى لمحافظة الجيزة بجلسته بتاريخ 14/10/1986 وموافقة لجنة التخطيط العمرانى بالمحافظة بتاريخ 15/10/1986 المتعلقة بمسار الطريق الدائرى بنطاق المحافظة , كما ورد عقار المطعون ضده والكائن بحوض اليهودى رقم 14 بقرية ترسا محافظة الجيزة تحت رقم 22 بالكشوف المعدة من جانب الهيئة المصرية العامة للمساحة عن العقارات والمنشآت اللازمة لمشروع انشاء الطريق الدائرى الصادر بشأنه القرار رقم 214 لسنة 1986 ” مشروع رقم 8 تعمير ” والتى تضمنت تحديد التعويض المستحق لصاحب العقار مقابل نزع ملكيته .

 

ومن حيث إنه يبين من ذلك أن عقار المطعون ضده قد شمله المسار الأصلى لمشروع الطريق الدائرى حول القاهرة الكبرى طبقا لقرار المنفعة العامة رقم 214 لسنة 1986 , أى أنه لم يدخل فى مشروع الطريق بناء على تعديل لاحق لمسار الطريق حسبما ذكر المطعون ضده , يؤكد ذلك ما جاء بتقرير الخبير المودع فى الطعن الماثل من أن العقار موضوع النزاع يقع فى مسار الطريق الدائرى المار بحوض اليهودى رقم 14 ضمن القطعة 32 بقرية ترسا محافظة الجيزة , وأنه لا يوجد تغيير فى مسار هذا الجزء من الطريق , وكذلك ما ورد بالشهادة الصادرة من استشارى المشروع ” الاستشاريون العرب محرم / باخوم ” من أن مشروع الطريق الدائرى قد تم تنفيذه بمنطقة قرية ترسا مركز الجيزة بحوض اليهودى رقم 14 طبقا للوحات المعتمدة ولم يحدث به أى تغيير ” مستند رقم 3 بحافظة مستندات الحكومة المودعة بجلسة 29/8/1999 ” كما يؤكد ذلك أيضا أن المطعون ضده ذاته قد أقام الدعوى رقم 1308 لسنة 1996 أمام محكمة الجيزة الابتدائية ينازع فى قيمة التعويض الذى قدرته الجهة الادارية مقابل نزع ملكية عقاره , وذلك على أساس الطعن فى قرار المنفعة العامة رقم 214 لسنة 1986 بأنه سقط مفعوله وانقضت آثاره وأصبح كأن لم يكن بالنسبة لعقاره , وهو ما يعنى اقراره بأن هذا القرار كان يشمل العقار الخاص به , يعضد ذلك قيــــامه بالتوقيع على نماذج نقل الملكية للمنفعة العامة حسبما ذكر صراحة فى صحيفة دعواه , إلى جانب ن الحكم الصادر فى الدعوى المشار اليها بتعديل قيمة التعويض بالزيادة – والمؤيد استئنافيا بالحكم الصادر فى الاستئناف رقم 4940 لسنة 115 ق – قد استند إلى القرار رقم 214 لسنة 1986 المشار اليه .

 

 

ومن حيث إنه متى كان ما تقدم , وكان الثابت أن المطعون ضده لم يوجه دعواه إلى أى من القرار رقم 214 لسنة 1986 سالف الذكر أو القرار رقم 2006 لسنة 1993 الصادر من رئيس مجلس الوزراء بالاستيلاء على بعض العقارات الواقعة بنطاق محافظة القاهرة لصالح مشروع الطريق الدائرى , حيث أقر بأنه يطعن على القرار السلبى بتعديل مسار الطريق الدائرى عما هو وارد بقرار المنفعة العامة رقم 214 لسنة 1986 وعلى خلاف الرسومات والخرائط المرفقة به , وبهذا الوصف يدخل القرار الطعين فى مفهوم القرار الايجابى وليس القرار السلبى , إذ لا يتصور أن يكون التعديل – وهو عمل ايجابى بطبيعته – من قبيل القرارات السلبية , وبالتالى فقد كان يتعين على المطعون ضده أن يرشد عن البيانات التى تساعد على الاستدلال على هذا القرار سواء من حيث السلطة التى أصدرته أو الرقم والتاريخ الصادر به وذلك حتى يتسنى للمحكمة تكليف الجهة الادارية بتقديمه واعمال رقابتها القانونية عليه , وهو ما لم يثبت من الأوراق تحققه , الأمر الذى تضحى معه الدعوى خلوا من القرار الادارى المطعون عليه .

 

ومن حيث إن مناط قبول دعوى الالغاء – حسبما جرى عليه قضاء المحكمة – أن يكون ثمة قرار ادارى نهائى قائم ومنتج لآثاره وقت رفع الدعوى وأن يستمر هذا القرار قائما حتى تاريخ الفصل فيها , فاذا رفعت الدعوى غير مشتملة على هذا القرار أصلا أو زال القرار بعد رفعها لسبب من الأسباب كانت الدعوى غير مقبولة , ومن ثم وإذ تصدى الحكم المطعون فيه للدعوى على أساس أنها تنصب على قرار ادارى بالمخالفة للواقع وصحيح حكم القانون على النحو سالف البيان , فانه بذلك يكون قد جانب الصواب وأخطأ فى فهم الواقع والتطبيق السليم للقانون , الأمر الذى تقضى معه المحكمة بالغاء الحكم المذكور والقضاء مجددا بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الادارى .

 

ومن حيث إنه لا ينال من ذلك ما جاء بتقرير الخبير المودع أمام محكمة القضاء الادارى – والذى استندت اليه المحكــمـــة فى قضائها المطعون فيه – من أن عقــــار المدعى ( المطعون ضده ) غير متداخل مع مشروع الطريق الدائرى الصادر له قرار المنفعة العامة رقم 214 لسنة 1986 , فقد جاء هذا القول مناقضا لما ذكره الخبير بعد ذلك فى تقريره من أن المدعى لم يقدم البيانات المساحية للعقار ملكه حتى يمكن مطابقتها من واقع المعاينة على الطبيعة للخرائط المقدمة لبيان ما اذا كان العقار متداخلا مع المشروع من عدمه , فضلا عن مخالفته لما انتهى اليه تقرير الخبير المودع فى الطعن الماثل من أن العقار موضوع الدعوى يقع فى مسار الطريق الدائرى وأنه لم يحدث أى تغيير فى المسار المار به , وأن اللوحة المساحية الأصلية قد تضمنت توقيع عقار المطعـــون ضده عليها , كذلك لا ينال ممـــا سبق ما ورد بتقرير كل من الخبيرين المذكورين من أن قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2006 لسنة 1993 هو أساس تعرض الجهة الادارية للمطعون ضده فى ملكية العقار , ذلك أن الجهة الادارية قد نفت هذا القول صراحة فى ردها على النزاع مقررة أن سندها فى التعامل على العقار هو قرار المنفعة العامة رقم 214 لسنة 1986 وليس القرار رقم 2006 لسنة 1993

 

 

ولم يثبت من الأوراق ما يخالف ذلك , فضلا عن أن المطعون ضده لم يوجه دعواه – حسبما سلف القول – إلى القرار رقم 2006 لسنة 1993 لكونه يتعلق بعقارات أخرى تقع خارج نطاق محافظة الجيزة ولا تخصه , كذلك لا يقدح فيما سبق ما ذكره المطعون ضده فى دفاعه من أن الكشوف المقدمة من جهة الادارة فى الطعن والتى تحمل اسمه تغاير الكشوف الأصلية التى خلت من ذكر اسمه , وأن قيامه برفع دعوى مدنية للطعن على تقدير الجهة الادارية للتعويض المستحق له لا يعنى رضاءه بقرار تعديل المسار المطعون فيه حيث قصد بالدعوى الاحتفاظ بحقه فى الاعتراض على التعويض فى الميعاد , فهذا القول مردود بأن الكشوف التى قدمها المطعون ضده للتدليل على صحة ادعائه المنوه عنه هى كشوف خاصة بالملاك الظاهرين فقط للعقارات الواقعة بمسار الطريق الدائرى وليست شاملة لكافة هؤلاء الملاك , بل ان هذه الكشوف قد تضمنت حصر عقارات لم يستدل على ملاكها كما هو مدون بها , كما أن القول بعدم الرضاء بقرار تعديل المسار لا معنى له الا اذا كان ثمة قرار ادارى صدر فعلا بهذا التعديل وهو ما لم يثبت من الأوراق , إلى جانب أن الثابت أن المطعون ضده أقام دعواه المدنية المشار اليها استنادا إلى قرار المنفعة العامة رقم 214 لسنة 1986 وليس استنادا إلى قرار التعديل المزعوم , وبذلك تكون أوجه الدفاع سالفة الذكر غير منتجة فى النزاع ولا يعول عليها .

 

ومن حيث إن من خسر الطعن يلزم بمصروفاته عملا بالمادة 184 من قانون المرافعات .

 

 

 

فلهــــذه الأسبــــــاب “

*********

 

حكمت المحكمة :

بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الادارى المطعون عليه وألزمت المطعون ضده المصروفات عن درجتى التقاضى .         

   

 

 سكرتير المحكمــــــــة                                               رئيس المحكمـــــــــــة       

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى