موسوعة المحكمه الاداريه العليا

براءة اختراع

القانون رقم 132 لسنة 1949 بشأن براءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية   اخذ المشرع بالنسبة إلى الرسوم والنماذج الصناعية – بنظام الايداع الملق دون فحص سابق وتقوم ادارة الرسوم والنماذج الصناعية المختصة بتسجيل الطلب المقدم اليها بالرسم او النموذج الصناعى على مسئولية طالب التسجيل متى توافرت الشروط الشكلية المطلوبة دون ان تلزم الطالب بتقديم الدليل على ملكية الرسوم والنموذج – التسجيل فى حد ذاته لا ينشئ الملكية على الرسم النموذج وأنما تنشا الملكية من الابتكار وحده  – التسجيل قرينه على الملكية وعلى ان من قام بتسجيل هو المبتكر غير ان هذه القرينة قابلة لاثبات العكس – لذوى الشان اللجوء للقضاء الإدارى للحصول على حكم بشطب التسجيل اذا لم يكن الرسم او التموذج جديد وقت التسجيل او اذا تم التسجيل باسم شخص اخرغير المالك الحقيق – يشترط فى النموذج ان ينطوى على قدر من الابتكار والجدة لكى يوفرله للقانون الحماية التى تضمنها رسومه – فيجب ان يكون الرسم او النموذج جديدا فى ذاته والا يكون نقلا لرسم او نموذج سابق فى هذا الشأن – يكفى لكى يعتبر الرسم مقلدا ان يثير اللبس والتشابه مع الرسم او النموذج الاصلى بحيث يتعذر تمييز كل منهما عن الاخر – العبرة فى قيام التفليد بتوافر بعض عناصر التشابه فى خطوط  او كتلة التصميم بحيث يؤدى الشكل العام للرسم او النموذج إلى اثارة هذا اللبس فى ذهن المشاهد بما يؤدى إلى الخلط بين النموذجين – تطبيق .

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

المحكمة الإدارية العليا

بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد الأستاذ المستشار / محمد امين المهدى رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة : فاروق عبد البر واحمد عبد الفتاح حسن واحمد عبد الحميد عبود واحمد محمد المقاول نواب رئيس مجلس الدولة

* إجراءات الطعن

 

فى يوم اللاربعاء الموافق 23 / 11 / 1994 اودع الاستاذان / ……………. و ……………. المحاميان ، بصفتيهما وكيلين عن الطاعن ، قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها برقم 403 لسنة 41 القضائية عليا فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة فى الدعويين رقمى 5626 و 6293 لسنة 41 القضائية بجلسة 26 /7 / 1994 والقاضى بقبول الدعوى شكلا ، وفى الموضوع بشطب تسجبل النموذج رقم 4744 ورفض ما عدا ذلك من طليات والزمت المدعى عليه الاول فى الدعوى رقم 5626 لسنة 41 القضائية ( الطاعن ) المصروفات . وطلب وكيلا الطاعن – للاسباب المبينة فى تقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الوضوع بالغاء الحكم المطعون فيه ، مع تحميل المطعون ضده المصروفات .

وتم إعلان تقرير قانونا ، واودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالراى القانونى فى الطعن طلبت فى ختامه الحكم بقبول الطعن شكلا ، وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به فى الدعوى رقم 5626 لسنة 41 القضائية من شطب النموذج رقم 4744 ، والزام المطعون ضده الاول المصروفات .

وعين لنظر الطعن امام دائرة فحص الطعن بهذه المحكمة جلسة 6 /3 /2000 ، وبجلسة 21 / 8 / 2000 قررت احالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا ( الدائرة اللاولى – موضوع ) لنظره بجلسة 12 /11 /2000 حيث نظرته هذه المحكمة على النحو الثابت بمحاضر الجلست ، وبجلسة 13 / 1 / 2001 قررت حجز الطعن للحكم بجاسة اليوم ، وفيها صدر الحكم ، واودعت مسودته المشتملة على اسبابه عند النطق به .

 

* المحكمة

 

بعد الاطلاع على الاورق ، وسماع الايضاحات ، واتمام المداولة قانونا .

من حيث ان الطعن استوفى اوضاعه الشكلية .

ومن حيث أن عناصر المنازعة تخلص – حسبما يبين من الاوراق – فى ان السيد / ……- بصنقه مالك ومدير مؤسسة الجمال الصناعية  ( المطعون ضده ) – كان اقام الدعوى رقم 5626 لسنة 41 القضائية طالبا الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قررات قبول تسجيل النماذج ، رقما 4705 بتاريخ 22 / 4 / 1987 و 4744 بتاريخ 26 /5 1987 ، وفى الموضوع بالغاء وشطب اقرارت المذكورة ، ومايترتب على ذلك من اثار ، والزام المدعى عليه الاول ( الطاعن ) المصاريف ومقابل اتعاب المحاماه ، مع حفظ جميع الحقوق الاخرى . وذكر شرحا لدعواه انه بموجب عقد شركة نضامن مؤرخ فى 1 /5 1980 ، تاسست مؤسسة الجمال الصناعية ( ……………. ) وقد بذلت المؤسسة جهودا مضنية ، وانفقت اموالا طائلة لابتكار وانتاج نموذج مخصص لتابلوه كهرباء سعة 16 خطا ، وفى اوائل عام 1985 خرج هذا الانتاج إلى السوق المحلية ، واطلق عليه الاسم التجارى TEMECO   ، وبتاريخ 26 / 5 /1985 تقدمت الشركة بالطلب رقم 111 / 1985 لتسجيل نموذج واحد مخصص لتابلوه كهرباء 16 خطا مربع بوجه زجاج ، وصدرت شهادة تسجيل لهذا النموذج تحت رقم 3794 على ان تكون الحماية لمدة خمس سنوات اعتبارا من تاريخ تقديم الطلب فى 26 /5 / 1985 ، وبتاريخ 10 /11 /1985 تقدمت الشركة بالطب رقم 175 لسنة 1985 لتسجيل نموذج مخصص لتابلوه كهرباء سعة 8 خطوط مصنع من الصاج ، وصدرت به . شهادة التسجيل رقم 3845 على ان تكون الحماية لمدة خمس سنوات اعتبارا من تاريخ تقديم الطلب فى 10 /11 / 1985 ، وبتاريخ 6 / 6 / 1987 تقدمت الشركة بالطلب رقم 283 لتسجيل نموذج واحد مخصص للوحة توزيع كهرباء 4 خطوط مقاسات مختلفة ، وصدرت بتسجيل هذا النموذج شهادة التسجيل رقم 4759 على ان تكون الحماية لمدة خمس سنوات اعتبارا من تاريخ تقديم الطلب فى 6 / 6 /1987 ، واضاف المدعى انه ،بعد عامين من انتاج هذه السلع ذات النماذج المسجلة ورواجها تقدم المدعى عايه ……………. ( الطاعن  ) فى 22 / 4 / 1987 بطلب تسجيل نموذج واحد مخصص لعلبة خطوط من 4 إلى 16 خطأ مصنوعة من معدن الحديد المطلى ببوية الفرن لمختلف المقاسات ، واصدرت له الإدارة المختصة لشئون المكية الصنا عية شهادة التسجيل رقم 4705 على ان تبدأ الحماية اعتبارا من 22 / 4 /1987 لمدة خمس سنوات ، وبتاريخ 26 /5 1987 تقدم المدعى عليه الاول ( الطاعن ) بطاب تسجيل نموذجين مخصصين لانتاج علبتى خطوط عدد 8 و 16 خطأ مصنوعتين من الصاج ، وصدرت شهادة التسجيل رقم 4744 على ان تبدأ الحماية اعتبارا من 26 / 5 /1987 لمدة خمس سنوات ، وانهى المدعى صعيفة دعواه بطلباته سالفة الذكر تأسيسا على انه اسبق من المدعى عليه ( الطاعن ) فى تسجيل النماذج سالفة الذكر ، بما يوفر له الحماية الناشئة عن هذا التسجيل .

وبعد تداول الدعوى بالجلسات حكمت المحكمة بجلسة 16 / 5 / 1989 بالالتفات عن الطلب الاضافى الذى ابداه المدعى اثناء تحضير الدعوى ، وبقبول الدعوى شكلا وقبل الفصل فى الموضوع بندب مكتب خبراء وزارة العدل لمطابقة النماذج المقول بتقليدها . وكان الطاعن قد اقام الدعوى رقم 6293 لسنة 41 القضائية ضد المدعى فى الدعوى الاولى ( المطعون ضده فى الطعن الماثل ) طالبا الحكم بوقف تنفيذ والغاء التسجيل رقم 4759 فى 6 /6 / 1987 وفى الموضوع بشطب هذا التسجيل استنادا إلى ان شركة ( الطاعن ) ابتكرت نموذج علبة اربعة خطوط كهرباء ومسجلة برقم 4705 فى 22 / 4 1987 الإ. ان شركة الجمال الصناعية قامت بتقليده وسجلته برقم 4759 فى 6 / 6 / 1987 الامر الذى حدا به لاقامة الدعوى ، وبجلسة 9 / 4 / 1991 قضت المحكمة بندب خبير لهذا الموضوع ايضا حيث اودع الخبير تقريره فى الدعويين رقم 5626 لسنة 41 القضائية المطعون على الحكم الصادر فيها ورقم 6293 لسنة 41 القضائية ، وبجلسة 8 /2 /1992 قررت المحكمة ضم الدعوى رقم 6293 لسنة 41 القضائية إلى الدعوى رقم 5626 لسنة 41 القضائية سالفة الذكر . وبجلسة 26 / 7 /1994 اصدرت حكمها فى هاتين الدعويين بالاتى اولا : بقبول الدعوى رقم 5626 لسنة 41 القضائية شكلا ،وفى الموضوع بشطب تسجيل النموذج رقم 4744 ورفض ما عدا ذلك من طلبت ، والزمت المدعى عليه الاول فى هذه الدعوى ( الطاعن ) المصروفات . ثانيا  : بقبول الدعوى 6293 لسنة 41 القضائية شكلا وفى الموضوع بشطب تسجيل النموذج رقم 4759 والزمت المدعى عليه الاول فى هذه الدعوى مصروفاتها . واسست المحكمة قضاءها فى الدعوى رقم 5626 لسنة 41 القضائية ، المطعون عليه ، على ان التماثل الكامل بين النموذجين امر لم يتطلبه القانون رقم 132 لسنة 1949 ، وانما يكفى لكى يعتبر الرسم او النموذج مقلدا ان يثير اللبس والتشابه مع  الرسم او النموذج الاصلى بحيث يتعذر تمييز كل منهما عن الاخر ……… ومن حيث ان عناصر النطابق التى اوردها الخبير فى تقريره بين النموذج المسجل برقم 3794 باسم مؤسسة الجمال الصناعية والنوذج رقم 3733 المسجل باسم شركة كينج للبلاستيك من شأنها ان تؤدى إلى الخلط بين النموذجين , كما ان اتفاق النموذج رقم 3845 باسم مؤسسة الجمال مع النموذج رقم 4744 المسجل باسم شركة كينج للبلاستيك فى شكل الخارجى ومادة الصنع , والغرض من الاستعمال من شأنه ايضا ان يثير اللبس فى ذهن المشاهد , وكانت مؤسسة الجمال الصناعية هى الاسبق فى تسجيل هذين النموذجين , الامر الذى يتعين معه القضاء بشطب تسجيل النموذج رقم 4744 الخاص بشركة كينج للبلاستيك واللاحق فى تسجيله للنموذجين الاخرين الخاصين بمؤسسة الجمال الصناعية ” واستطردت تلك المحكمة بانه ” اما النموذج رقم 4705 المسجل باسم شركة كينج للبلاستيك فهو يتطابق تمام مع النموذج رقم 4759 المسجل باسم مؤسسة الجمال الصناعية , وان شركة كينج كان لها السبق فى تسجيل هذا النوذج , ومن ثم يتعين القضاء بشطب النموذج رقم 4759 باسم مؤسسة الجمال الصناعية ” .

واذ لم يرتض الطاعن القضاء المتقدم فى شقه ( اولا ) سالف الذكر فقد اقام طعنه الماثل نعى على الحكم المطعون فيه – فى هذا الخصوص – الخطأ فى تطبيق القانون وفساد الاستدلال استنادا إلى ان مقتضى احكام القانون ان التسجيل قرينة على الملكية , وهى قرينة قابلة لاثبات العكس , ولما كان الثابت من شهادة كبار التجار ان النموذج رقم 4744 من انتاج الشركة الطاعنة ومتداول بالسوق قبل تسجيله فان ذلك ينفى قرينة امتلاك الشركة المطعون ضدها له ,كما ان المشروع اوجب سرية الابتكار حتى تسجيله , والشركة المطعون ضدها افقدت نموذجها هذه السرية باعترافها بانها روجته فى السوق قبل تسجيله , كما ان الخبير اورد فى تقريره عدة اختلافات بين منتج الشركة الطاعنة ومنتج الشركة المطعون ضدها , واحد هذه الاختلافات يكفى لجدتها المبررة للتسجيل , وهو ان نموذج الشركة المسجل بقم 4744 لسنة 1987 غير مطابق لنماذج الشركة المطعون ضدها ، وبالتالى ينتفى التقليد ، ولا ويجوز شطب تسجيله ، الامر الذى يبرر الغاء الحكم المطعون فيه

ومن حيث أن المادة ( 27 ) من القانون رقم 132 لسنة 1949 بشان براءات الاختراع والرسوم والزماذج الصناعية تنص على انه  فيما يتعلق بتطبيق هذا القانون يعتبر رسما او نموذجا صناعيا كل ترتيب للخطوط او كل شكل جسم بالوان او بغير الوان لاستخدامه فى الانتاج الصناعى بوسيلة الية او يدوية او كيميائية . فى حين تنص المادة ( 38 ) من ذات القانون على ان تعد بوزارة التجارة والصناعية سجل يسمى سجل الرسوم والنماذج تسجل فيه الرسوم والنماذج الصناعية وجميع البيانات المتعلقة بها وفقا لاحكام هذا القانون والقرارات التى تصدر تنفيذا له . كما تنص المادة ( 39 ) على ان  يقدم طلب تسجيل الرسم او النموذج إلى ادارة الرسوم والنماذج الصناعية بالاوضاع والشروط المنصوص عليها فى اللائحة التنفيذية لهذا القانون ” وتنص المادة ( 40 ) على انه ” لا يجوز رفض طلب التسجيل الإ لعدم استيفائه الاوضاع والشروط المشار اليها فى المادة السابقة ” واخيرا تنص المادة ( 46 ) على ان ” لكل ذى شان ان يطلب من محكمة القضاء الإدارى شطب تسجيل الرسم او النموذج اذا لم يكن جديدا وقت التسجيل , او اذا تم التسجيل باسم شخص اخر غير المالك الحقيقى للرسم او النموذج , وتقوم ادارة الرسوم والنماذج الصناعية بهذا الشطب متى تقدم لها حكم بذلك حائز لقوة الشئ المقتضى به “.

ومن حيث أن مفاد ما تقدم – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – ان المشرع اخذ – بالنسبة إلى الرسوم والنماذج الصناعية – بنظام الابداع المطلق دون اى فحص سابق , وان ادارة الرسوم والنماذج الصناعية المختصة تقوم بتسجيل الطلب المقدم بالرسم او النموذج الصناعى على مسئولية طالب التسجيل متى توافرت الشروط الشكلية المطلوبة فى طلب التسجيل , دون ان تلزمه بتقديم الدليل على ملكية الرسم او النموذج , ومن ثم فان التسجيل لا ينشئ – فى حد ذاته – المكلية على الرسم او النموذج , وانما تنشاء المكية من الابتكار وحده , وان التسجيل وان كان قرينة على الملكية وعلى ان من قام بالتسجيل هو المبتكر , غير ان هذه القرينة قابلة لاثبات العكس , ولهذا اجاز القانون لذوى الشأن الالتجاء إلى محكمة القضاء الإدارى للحصول على حكم بشطب التسجيل اذا لم يكن الرسم او النموذج جديدا وقت التسجيل , او كان التسجيل قد تم باسم شخص غير المالك الحقيقى . ” يشترط فى النموذج ان ينطوى على قدر من الابتكار والجدة حتى يوفر له القانون الحماية التى تضمنتها نصوصه , وقد استمر القضاء الإدارى على انه يجب ان يكون الرسم او النموذج جديدا فى ذاته , والا يكون نقلا لرسم او نموذج سابق فى هذا الشان , ويكفى فى هذا الصدد لكى يعتبر الرسم او النموذج مقلدا ان يثير اللبس والتشابه مع الرسم او النموذج الاصلى بحيث يتعذر تمييز كل منهما عن الاخر , وهذا امر يتحقق على وجه القطع واليقين وفقا للآثر الذى يتركه من الرسمين او النموذجين فى الذهن متى نظر اليهما على التوالى , فاذا كانت الصورة التى يتركها الرسم او النموذج المقلد فى الذهن تستحضر صورة الرسم او النموذج الاصلى , فالتقليد , قائم اما اذ انعدم هذا التداعى فالرسمان او النموذجان مختلفان , ومن هنا فالعبرة فى قيام التقليد بتوافر بعض عناصر التشابه فى خطوط او كتلة التصميم بحيث يؤدى الشكل العام للرسم او النموذج إلى اثارة هذا اللبس فى ذهن المشاهد بما يؤدى إلى الخلط بين النموذجين .

 

ومن حيث أنه بالاطلاع على تقرير الخبير فى الدعويين رقمى 5626 لسنة 41 القضائية و 6293 لسنة 41 القضائية يبين انه تضمن ان النموذج المسجل برقم 3794 فى 27 / 6 / 1985 باسم مؤسسة الجمال الصناعية وهو عبارة عن تابلوه كهرباء سعة 16 خطأ يتطابق مع النموذج رقم 4744 المسجل فى 8 / 6 / 1987 باسم شركة كنج للبلاستيك من ناحية المقاسات الخارجية ومقاسات الضلفة الزجاجية واللون الخارجى ومادة الصنع والغرض من الاستعمال , ويختلف النموذجان من ناجية دهان العلبة الداخلية وطريقة تثبيت الشاسيه , وكذلك طريقة تثبيت الوش مع العلبة الداخلية , وهذه الاختلافات لا تؤثر على الغرض من الاستخدام , كما ان النموذج المسجل برقم 3845 فى 6 / 11 /1985 باسم مؤسسة الجمال الصناعية عبارة عن تابلوه كهرباء 8 خطوط يتطابق مع النموذج رقم 4744 المسجلى فى 8 / 6 / 1987 باسم شركة كينج للبلاستيك من ناحية الشكل الخارجى ومادة الصنع والغرض من الاستعمال ويختلف النموذجان من ناحية دهان العلبة الداخلية ومقاسات الوش ومقاسات العلبة الداخلية وطريقة تثبيت الشاسيه , وطريقة تثبيت الوش مع العلبة , وهذه الاختلافات لا تتعارض مع الغرض من الاستخدام , كما انتهى التقرير إلى ان النموذج رقم 4705 المسجل باسم شركة كنج للبلاستيك فى 22 / 4 / 1987 عبارة عن تابلوه كهرباء سعة 4 خطوط يتطابق تماما مع النموذج رقم 4759 باسم مؤسسة الجمال الصناعية فى 6 / 6 / 1987 .

ومن حيث أن عناصر التطابق التى اوردها الخبير فى تقريره بين النموذج المسجل برقم 3794 باسم مؤسسة الجمال الصناعية والنموذج رقم 4744 المسجل باسم شركة كنج للبلاستيك من شانها ان تؤدى إلى الخلط بين الموذجين , كما ان اتفاق النموذج رقم 3845 باسم المؤسسة المذكورة مع النموذج رقم 4744 باسم الشركة الطاعنة فى الشكل الخارجى ومادة الصنع والغرض من الاستخدام من شانه – هو الاخر – ان يثير اللبس فى ذهن المشاهد  ولما كانت مؤسسة الجمال ( المطعون ضدها ) اسبق فى تسجيل النموذجين , الامر الذى يتعين معه القضاء بشطب تسجيل النموذج رقم 4774 الخاص بالشركة الطاعنة واللاحق فى تسجيله للنموذجين الاخرين الخاصين بالمؤسسة المطعون ضدها بعد ان فقد نموذج الشركةالطاعنة شرط الجدة وذلك عملا بحكم المادة ( 46 ) من القانون رقم 132 لسنة 1949 المشار اليه .

ومن حيث أنه لا ينال مما تقدم قول الشركة الطاعنة ان نموذجها محل التداعى مطلى ببوية الفرن بينما نموذج الشركة المطعون ضدهما غير مطلى لان ذلك لا ينال من اثر العديد من عناصر التطابق بين النموذجين فى ايجاد اللبس والخلط فى ذهن المشاهد وراغب السلعة ذاتها , ولا يزيل هذا اللبس لديه مجرد كون احدى السلعتين مطلية والاخرى غير مطلبة : لان الطلاء من عدمة , ليس – فى حد ذاته – سببا كافيا لنفى التشابه بينهما خاصة اذا ما كان الاختلاف بينهما فى هذا الصدد يقتصر على شكل العلبة الداخلى فقط دون الخارجى كلاهما ( الخارجى ) غير مطل .

ومن حيث أن الحكم المطعون فيه اذ انتهى إلى هذه النتجية , فمن ثم يكون قد صادف وجه الحق وطبق صحيح حكم القانون , ولا وجه للطعن عليه .

ومن حيث أن من خسر الطعن يلزم مصروفاته عملا بحكم المادة ( 184 ) مرافعات .

 

* فلهذه الأسباب

 

حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلاً وبرفضه موضوعا , والزام الطاعن المصروفات .

 

 

 

القانون رقم 132 لسنة 1949 الخاص ببراءة الاختراع والرسوم الصناعية – براءة الاختراع تخول مالكها وحده دون غيره الحق فى استغلال الاختراع بجميع الطرق طوال مدة براءة الاختراع المحددة بخمسة عشر عاماً يجوز مدها خمسة أعوام أخرى بناء على طلب صاحب البراءة – المشرع حدد الرسوم التى يتعين دفعها عند تقديم طلب براءة الاختراع وعند تجديدها والرسم السنوى الواجب أداؤه اعتباراً من السنة الثانية وحتى انتهاء مدة البراءة – الحقوق المترتبة على براءة الاختراع تنقضى عند تحقق إحدى الحالات التى عينها المشرع ومنها عدم دفع الرسوم المستحقة فى مدة ستة اشهر من تاريخ استحقاقها- انقضاء الحقوق إنما يتم بقوة القانون بفوات الشهور الستة لمقررة آنفا محسوبة من تاريخ استحقاق الرسوم دون دفعها – الرسم يؤدى مقابل حماية البراءة طوال السنة لاستحقاق الرسم وهو ما لا يتأتى إلا بأداء الرسم عنها مسبقا – نص المادة (34) من القرار رقم 230لسنة 1951 باللائحة التنفيذية للقانون المشار إليه على ضرورة قيام إدارة براءات الاختراع بإخطار صاحب البراءة بتاريخ استحقاق الرسوم قبل بداية السنة المستحق عنها الرسم بشهر- هذا النص لا يعدو أن يكون مجرد حث الإدارة على تنبيه أصحاب الشأن لأداء حقوق الخزانة العامة فى مواعيدها وهو ما يتعين أن يبادر به أصحاب الشأن من تلقاء أنفسهم دون انتظار إخطار حتى يستظلوا بالحماية القانونية وينعموا بحقوقهم فى البراءة حفاظا لها من أن تنقضى – التأخر عن سداد الرسوم فى المواعيد المقررة – امتناع مكتب براءة الاختراع عند قبول اداء الرسم يكون متفقا مع صحيح حكم القانون ولا وجه لإلغائه

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

المحكمة الإدارية العليا

بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد الأستاذ المستشار/محمد أمين المهدى نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة. وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ د.فاروق عبد البر وأحمد عبد الفتاح حسن واحمد عبد الحميد عبود وأحمد محمد المقاول نواب رئيس مجلس الدولة.

 

* الإجراءات

 

فى يوم الأربعاء الموافق 2/10/1996، أودعت الأستاذة/ صفاء عبد الفتاح المحامية، بصفتها وكيلة عن أكاديمية البحث العملى والتكنولوجيا،قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها برقم 11 لسنة 43 القضائية عليا فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة فى الدعوى رقم 3642 لسنة 46 القضائية بجلسة 6/8/1996 والقاضى “بقبول ذلك من آثار، والزام الجهة الإدارية المصروفات” وطلبت الجهة الطاعنة – للأسباب المبنية فى تقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار، والزام الشركة المدعية المصروفات وأتعاب المحاماة فى الدرجتين.

وقد أعلن تقرير الطعن على النحو المبين بالأسباب.

وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريراً مسببا بالرأى القانونى فى الطعن طلبت فى ختامه الحكم بقبول الطعن شكلاً بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجدداً برفض طلب إلغاء القرار المطعون فيه، والزام المطعون ضده المصروفات.

وعين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 28/1/1999، وتداولت نظره بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها. وجلسة 2/8/1999قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا 0الدائرة الأولى – موضوع) لنظره بجلسة 3/10/1999أ حيث نظرته هذه الدائرة بهذه الجلسة والجلسات التالية لها. وبجلسة 31/12/2000 قررت حجز الطعن للحكم بجلسة اليوم، مع التصريح بمذكرات لمن يشاء خلال أربعة أسابيع. وقد صدر الحكم أودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.

 

* المحكمة

 

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.قانونا.

ومن حيث أن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.

ومن حيث أن هذه المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق – فى أن الشركة المطعون ضدها كانت قد أقامت الدعوى رقم 3642 لسنة 46 القضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة، طالبة الحكم بقبول الدعوى شكلا، وفى الموضوع بإلغاء قرار إدارة براءات الاختراع بشأن عدم قبول رسم السنة الرابعة، مع إلزامها المصروفات. وذكر ممثل الشركة – شرحا لذلك – انه بتاريخ 1/6/1986 تقدم باعتباره وكيلا للشركة بالطلب رقم 331/1986 للحصول على براءة اختراع بمسمى “عملية لإنتاج كبريتات البوتاسيوم من كلوريد البوتاسيوم بواسطة سائل التبادل الأيونى” وتم سداد الرسوم المستحقة عن السنوات الثلاث الأولى، وعند التقدم لسداد رسم السنة الرابعة المستحق فى 1/2/1989 رفضت الجهة الإدارية قبول سداد الرسم بحجة التأخير فى السداد عن الميعاد القانونى، فتظلم من ذلك أمام لجنة الفصل فى المعارضات المشكلة وفقاً لأحكام قانون براءات الاختراع رقم 132 لسنة 1949، فقررت اللجنة بتاريخ 9/1/1992 عدم اختصاصها بنظر التظلم مشيرة إلى أن ما انتهت إليه لا يغلق الباب أمام أصحاب الشأن فى الطعن على قرارات مكتب البراءات أمام محكمة القضاء الإدارى مما حدا به إلى إقامة دعواه فى 15/2/1992.

وبجلسة 6/8/1996 أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه، تأسيسا على أن “المدعى بصفته قام بسداد الرسوم المستحقة على براءة الاختراع رقم 331لسنة 1986 بدءا من الرسوم المستحقة عند طلب هذه البراءة أو عند التجديد ابتداء من السنة الثانية والثالثة، وانه تأخر فى سداد الرسم المستحق عن السنة الرابعة بعد المهلة المقررة قانونا، ثم قام بسداد الرسوم المستحقة عن السنوات الخامسة والسادسة والسابعة، وبالتالى استمرار الحماية المقررة قانونا لتلك البراءة. ومن ثم يكون القرار المطعون فيه بالامتناع عن قبول رسم السنة الرابعة رغم قبول الجهة الإدارية لرسم السنوات اللاحقة عليه مخالفا لصحيح حكم القانون، ويتعين القضاء بإلغائه مع ما يترتب على ذلك من آثار”.

ومن حيث أن مبنى الطعن أن الحكم بقبول الدعوى شكلا صدر خاليا من الأسباب التى قام عليها من هذه الناحية، فضلا عن مخالفته للواقع والحقيقة والقانون، بالإضافة إلى تناقض أسبابه، ذلك أن الوكيل المذكور تظلم بتاريخ 17/6/1990، إلى اللجنة المنصوص عليها فى المادة (22) من القانون رغم عدم اختصاصها، ولم يرفع دعواه إلا فى 15/2/1992 فى حين انه كان يتعين عليه رفعها خلال الستين يوما اللاحقة على الستين يوما لتقديم التظلم، وإذ قام دعواه بعد هذا الميعاد، فإنها لا تكون مقبولة شكلا، وهو ما تدفع به الجهة الطاعنة فى الطعن الماثل. واما عن مخالفة الحكم المطعون فيه للحقيقة والواقع فذلك لان رسم السنة الرابعة كان يستحق فى 1/6/1989، وتنتهى المهلة القانونية للسداد فى 1/12/1989 إلا أن الوكيل طلب سداد رسم السنة الرابعة بموجب التظلم المقدم فى 17/6/1990 أى بعد حوالى ستة اشهر وليس سبعة عشر يوما كما ورد فى الحكم، كما أن قبول الجهة الإدارية للرسم عن الاستمارة، بأنه تم قبول الرسوم السنوية حيث أن الطلب موضوع طعن أمام لجنة الطعون والمعارضات، وما زال محل نزاع بين جهة الإدارة وصاحب الشأن و”بديهى ما دام سدد رسم السنة الرابعة بهذا الشرط فكان يتعين عليه سداد باقى السنوات فى المواعيد واما عن مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون فقد تجلى ذلك فيما نصت عليه المادة (34/د) من انقضاء الحقوق المترتبة على براءة الاختراع فى عدة حالات من بينها عدم دفع الرسوم المستحقة فى مدة ستة اشهر من تاريخ استحقاقها مما مؤداه أن السقوط يتم بقوة القانون وأخيرا فانه عن تناقض الحكم المطعون فيه فى حيثياته فقد اشار إلى نص المادة (34/د) المشار إليه دون أن يطبق حكمها.ومن حيث انه عن الدفع بعدم قبول الدعوى الأصلية شكلا لرفعها بعد الميعاد فانه كردود عليه بأن المطعون ضده اذ استهدف من دعواه الأصلية الحكم بإلغاء قرار مكتب براءات الاختراع السلبى بالامتناع عن قبول سداد رسم السنة الرابعة عن البراءة ملكه، وكان الامتناع مازال قائما، ومن ثم فان المحكمة وقد قضت بقبول الدعوى شكلاً استنادا لهذا السبب تكون قد طبقت صحيح حكم القانون، ويكون الدفع من ثم فى غير محله جديراً بالرفض.

ومن حيث انه عن طلب الحكم برفض طلب إلغاء القرار المطعون فيه فان المادة(10) من القانون رقم 132 لسنة 1949 الخاص ببراءات الاختراع والرسوم الصناعية تنص على أن “تخول البراءة مالكها دون غيره الحق فى استغلال الاختراع بجميع الطرق” فى حين تنص المادة (12) من ذات القانون على أن “مدة براءة الاختراع خمس عشرة سنة تبدأ من تاريخ طلب البراءة’ ولصاحب البراءة الحق فى طلب تجديدها مرة واحدة لمدة لا تتجاوز خمس سنوات”. كما تنص المادة (13) على أن “يدفع عند تقديم طلب براءة الاختراع أو طلب التجديد رسم قدره خمسة جنيهات. ويدفع رسم سنوى ابتداء من السنة الثانية لغاية انتهاء مدة البراءة، ويكون هذا الرسم مائة قرش من السنة الثانية ويزاد سنويا بإضافة خمسين قرشا على رسم السنة السابقة، ولا ترد هذه الرسوم بأية حال “واخيرا تنص المادة (34) على أن “تنقضى الحقوق المترتبة على براءة الاختراع فى الاحوال الآتية: (أ)…….. (د) عدم دفع الرسوم المستحقة فى مدة ستة اشهر من تاريخ استحقاقها” ومفاد ما تقدم أن المشرع بعد أن بين الحقوق التى تخولها براءة الاختراع لمالكها طول مدة الاختراع والتى حددها بخمسة عشر عاما – يجوز مدها لخمسة أعوام أخرى بتاء على طلب صاحب البراءة – حدد الرسم السنوى الواجب أداؤه اعتبارا من السنة الثانية وحتى انتهاء مدة البراءة، وبين المشرع الحالات التى تنتفى – عند توافر إحداها – الحقوق المترتبة على براءة الاختراع ومن بينها عدم دفع الرسوم لمستحقة فى مدة ستة اشهر من تاريخ استحقاقها بما مؤداه أن انقضاء هذه الحقوق إنما يتم بقوة القانون بقوات مدة الشهور الستة سالفة الذكر محسوبة من تاريخ استحقاق الرسوم دون دفعها أخذا بعين الاعتبار أن هذا الرسم إنما يؤدى مقابل حماية البراءة طوال السنة التالية لاستحقاق الرسم، وهو مالا يتأتى إلا بأداء الرسم عنها مسبقا، غير أن المشرع سمح لأصحاب الشأن بمهلة لأداء هذا الرسم مدتها ستة اشهر من تاريخ استحقاق الرسم بحيث تنتفى الحقوق المترتبة على براءة الاختراع إذا لم يؤد الرسم خلالها.

ومن حيث انه لا وجه لما يثار بأنه يلزم لترتيب الأثر المتقدم ضرورة قيام إدارة براءات الاختراع بإخطار صاحب البراءة بتاريخ استحقاق الرسوم قبل بداية السنة المستحق عنها الرسم بشهر على ما ورد بالمادة (34) من القرار الوزارى رقم 230 لسنة 1951 باللائحة التنفيذية للقانون رقم 132 لسنة 1949 الخاص ببراءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية التى نصت على أن “ترسل إدارة براءات الاختراع – قبل بداية المستحق عنها الرسم بشهر – إخطارا لصاحب البراءة تعلنه فيه بتاريخ استحقاقها”، ذلك أن حكم هذا النص ليس فيه، ولا يجوز أن يضمن، تعطيل لنصوص القانون، التى تعلو اللائحة فى مدارج النصوص التشريعية، ويكون ما تضمنته اللائحة التنفيذية أن هو إلا مجرد حث الإدارة على تنبيه أصحاب الشأن لأداء حقوق الخزانة العامة فى مواعيدها، وهو ما يتعين أن بيادر به أصحاب الشأن من تلقاء أنفسهم دون انتظار إخطار حتى يستظلوا بالحماية القانونية وينعموا بحقوقهم فى البراءة حفاظا لها من أن تنقضى طبقا للمادة (34) من القانون المشار إليه.

لما كان ذلك وكان الثابت من مطالعة الأوراق أن الشركة التى يمثلها المطعون ضده تقدمت بتاريخ 1/6/1986 بالطلب رقم 331/1986 للحصول على براءة الاختراع سالفة الذكر وسدد الرسوم المستحقة عن السنوات الثلاث فى مواعيدها بيد انه تأخر فى السداد رسم السنة الرابعة المستحقة فى 1/6/1989 ولم يؤده خلال مدة لمهلة المقررة قانونا المنتهية فى 1/12/1989 وإنما تقدم لسداده فى 17/6/1990 أى بعد المواعيد المقررة، ومن ثم فان امتناع مكتب براءة لاختراع عن قبول أداء هذا الرسم منه يكون متفقاً وصحيح حكم القانون ولا وجه لإلغائه. وإذ اخذ الحكم المطعون فيه بغير هذه الواجهة من النظر يكون قد خالف حكم القانون، متعينا لذلك إلغاؤه والقضاء مجددا برفض طلب إلغاء القرار الطعين. ولا ينال مما تقدم قيام المكتب المذكور بقبول سداد المطعون ضده لرسوم السنوات الخامسة والسادسة والسابعة، اذ أن الثابت أن قبول سداد الرسم عن هذه السنوات كان معلقا على شرط هو البت فى موضوع تأخر سداد الرسم المقرر عن السنة الرابعة الأمر الذى لا يمكن تفسيره بان مسلك الإدارة فى هذا الشأن يعد بمثابة عدول ضمنى عن أعمال الأثر المترتب على التأخير فى سداد الرسوم اذ أن ذلك أمر لا تملكه جهة الإدارة ذاتها إزاء صراحة نص القانون.

ومن حيث أن من خسر الطعن يلزم مصروفاته عملا بالمادة (184) مرافعات

 

* فلهذه الأسباب

 

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا برفض الدفع بعدم قبول الدعوى شكلا، وبقبولها، وبرفض طلب إلغاء القرار المطعون فيه، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام المطعون ضده المصروفات.

 

 

 

القانون رقم 132 لسنة 1949 بشأن براءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية – إدارة الرسوم والنماذج الصناعية المختصة تتولى تسجيل الطلب المقدم بالرسم أو النموذج على مسئولية طالب التسجيل – لا يلتزم طالب التسجيل بتقديم الدليل على ملكية الرسم أو النموذج – التسجيل لا ينشئ فى حد ذاته الملكية على الرسم أو النموذج وإنما تنشأ الملكية من الابتكار وحده – التسجيل وإن عد قرينة على الملكية وعلى أن من قام بالتسجيل هو المبتكر غير أن هذه القرينة قابلة لإثبات العكس – يجوز لذوى الشأن التجاء إلى محكمة القضاء الإدارى للحصول على حكم شطب التسجيل إذا لم يكن الرسم أو النموذج جديداً فى وقت التسجيل أو كان التسجيل قد تم باسم شخص غير المالك حقيقى – يتعين أن ينطوى السم أو النموذج الصناعى على قدر من الابتكار والجدة حتى يوفر له القانون الحماية التى تضمنها نصوصه- استقرار القضاء الإدارى على الأخذ بالمعيار الموضوعى بالنسبة إلى شروط الجدة من حيث وجوب أن يكون الرسم أو النموذج جديداً فى ذاته وألا يكون نقلاً لرسم أو نموذج سابق – تطبيق

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

المحكمة الإدارية العليا

بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد الأستاذ المستشار /محمد أمين المهدى رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة  وعضوية السادة الأستاذة المستشارين /د . فاروق عبد البر وأحمد عبد الفتاح حسن وأحمد عبد الحميد عبود وأحمد محمد المقاول  نواب رئيس مجلس الدولة

 

* الإجراءات

 

فى يوم الثلاثاء الموافق 27/4/1999 أودع السيد الأستاذ / أحمد فراج سليمان المحامى بصفته وكيلاً عن السيد / أحمد محمد عبد العزيز عبد المجيد – الممثل القانونى لشركة الغرباوى للصناعات الغذائية – قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها برقم 4582 لسنة 45 القضائية عليا فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة فى الدعوى رقم 9899 لسنة 49 القضائية بجلسة 23/ 3/1999 والقاضى ” بقبول الدعوى شكلاً، وبشطب تسجيل الرسم الصناعى رقم  12135 لسنة 1995، وإلزام المدعى عليه الرابع المصروفات “. وطلب الطاعن – للأسباب الواردة فى تقرير الطعن – أولاً: قبول الطعن شكلاً، والحكم بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه مؤقتاً لحين الفصل فى موضوع الطعن، مع إلزام الشركة المطعون ضدها المصروفات وأتعاب المحاماة بهذا الطلب، ثانياً: الحكم فى موضوع الطعن اصلياً بإلغائه، ورفض الدعوى، واحتياطيا بإلغائه، وإعادة الدعوى إلى محكمة القضاء الإداري للفصل فيه مجدداً بهيئة أخرى، مع إلزام الشركة المطعون ضدها المصروفات وأتعاب المحاماة فى جميع الحالات .

وقد تم إعلان الطعن قانوناً على النحو المبين بالأوراق .

وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقرير بالرأى القانونى فى الطعن،طلبت فى ختامه الحكم بقبول الطعن شكلاً، وبإلغاء الحكم المطعون فيه، ورفض الدعوى، مع إلزام المطعون ضدهم المصروفات.

وعين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 7/2/2000، وبجلسة 17/7/2000 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الأولى – موضوع) لنظره بجلسة 29/10/2000 حيث نظرته هذه الدائرة، وبجلسة 17/12/2000 قررت المحكمة حجز الطعن للحكم بجلسة اليوم، مع التصريح بمذكرات لمن يشاء خلال أسبوعين . وفى خلال الأجل المحدد وردت من المطعون ضده الرابع مذكرة بدفاعه طلب فى ختامها الحكم برفض الطعن وإلزام رافعه المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة عن درجتى التقاضى . وبجلسة اليوم صدر الحكم فى الطعن، وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.

 

* المحكمة

 

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة قانوناً .

من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .

ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تخلص- حسبما يبين من الأوراق – فى أن المطعون ضده الرابع عادل حسنى مصطفى، وبصفته الممثل القانونى لشركة بى فى فيروير كنجز اندسترى فريلاند- هولندا، كان قد أقام الدعوى رقم 9899 لسنة 49 القضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة طالباً الحكم بشطب الرسم الصناعى القيد برقم 12135 والمطبوع على علب مسلى (الأرضية خضراء وعليها رسم بقرة حلوب ترعى الحشائش )باسم شركة الغرباوى للصناعات الغذائية – شركة ذات مسئولية محدودة – مع إلزام المدعى عليه الرابع (الطاعن ) المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة . وقال شرحاً لدعواه : إن الشركة التى يمثلها تمتلك العلامات رقم 462875، و 422358، و492935، و54337، و54820، وجميعها عن البقرة الحلوب على علبة باللون الأخضر، ويستعملها منذ عام 1981 حتى الآن الفئة 29، وفوجئت الشركة بأن المدعى عليه الرابع (الطاعن ) يستعمل هذه العلامة والبقرة الحلوب وصورة بقرة وسط العلبة، فحرر عن ذلك المحضر رقم 771 لسنة 1995 جنح البرج، فأقلم المدعى عليه الرابع الدعوى رقم 1243 لسنة 1995 أمام محكمة الأمور المستعجلة بالإسكندرية، وأوضح بعريضة دعواه انه سجل نموذجاً برقم 12135 لسنة 1995 بإدارة الملكية الصناعية الأمر الذى حدا بالمدعى (المطعون ضده الرابع ) إلى إقامة دعواه الخاص ببراءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية .

وبجلسة 23/3/1995 أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه تأسيساً على أوراق الدعوى أن الشركة المدعية تملك رسماً صناعياً عبارة عن رسم لبقرة ترعى الحشائش مكتوب عليها باللغتين العربية والإنجليزية “البقرة الحلوب “وقد انتقلت إليها ملكية هذه العلامة من شركة ناشيونال فودز هولاند فى 2 من فبراير سنة 1990، وأن هذه العلامة كانت مسجلة بتاريخ 16/7/1981 باسم الشركة المنقولة منها، وبتاريخ 2/2/1995 قامت شركة الغرباوى للصناعات الغذائية – شركة ذات مسئولية محدودة – (المدعى عليها الرابعة ) بتسجيل هذه العلامة على الفئة 30/2 برقم 12135 بناء على الطلب الذى تقدمت به برقم 126 لسنة 1995 دون أن تتضمن الجدة والتميز ما يمنع اللبس لدى طالبى الانتفاع بالمنتج الذى تدل عليه وتفيد التفرقة بينها وبين العلامة المملوكة للشركة المدعية عند الرجل العادى لأول وهلة دون قراءة ما على كل من الرسمين من كتابة، فالشكلان متقاربان من حيث اللون الأخضر ورسم البقرة وهى ترعى الحشائش وذات المنتج وهو المسلى، ولا تمايز سوى فى الكتابة، ومن ثم فإن العلامة التى يمتلكها المدعى، ومن المتعين شطب تسجيلها منعاً للخلط بينهما، وإلزام المدعى عليه الرابع المصروفات .

ومن حيث إن مبنى الطعن، أن الحكم المطعون فيه خالف القانون فضلاً عما شابه من قصور فى التسبيب، ذلك أن هذا الحكم قضى بخلاف الثابت فى الأوراق، فمن المستقر عليه أن القضاء الجنائى هو المختص بإثبات أو نفى المسئولية الجنائية عن الأفعال التى تكون جرائم جنائية ومتى قضى فى هذه الأفعال بحكم نهائى حائز لقوة الأمر المقضى به، يتعين على المحكمة أن تتقيد بما ورد بشأن هذه الأفعال تأسيساً على احترام حجية الحكم الجنائى فيما فصل به، وإذ سبق للنيابة العامة أن قدمت الممثل القانونى للشركة الطاعنة للمحكمة الجنائية فيما أسندته إليه فى الجنحة رقم 2485 لسنة 1997 (مستأنف غرب الإسكندرية) من إنها وضعت بسوء قصد على منتجاتها علامة تجارية مملوكة للشركة المطعون ضدها، فقضت المحكمة بجلسة 2/4/1997 بالبراءة بعد أن نفى الحكم تماماً وجه التشابه بين العلامتين، وبالتالى فما كان يجوز للحكم المطعون فيه أن يعيد النظر فيما قام عليه الحكم الجنائى، وإلا كان فى ذلك مساس بقوة الشئ المقضى به، وهو ما لا يجوز . هذا فضلاً عن أن الحكم المطعون فيه لم يتعرض لما أوردته الطاعنة من أوجه دفاع منها انتفاء التشابه بين العلامتين على النحو المفصل بالأوراق فضلاً عن أنه سبق للشركة المطعون ضدها أن تقدمت بمعارضة فى تسجيل العلامة الخاصة بالشركة الطاعنة، فرفضت تلك المعارضة، وتم قبول تسجيل هذه العلامة، يضاف إلى ذلك أن الحكم المطعون فبه لم يتعرض لكل المراحل التى مر بها تسجيل هذه العلامة وما صاحبها من معارضة الشركة المطعون ضدها وتصرف النيابة العامة فى الشكوى المقدمة منها بحفظها لعدم وجود تشابه، كما لم يتعرض لحكم محكمة الجنح المستأنفة فى القضية رقم 2485 لسنة 1997 إسكندرية الصادر بالبراءة، الأمر الذى جعل أسباب الحكم المطعون فيه قاصرة وغير كافية لحمل المنطوق .

ومن حيث إن المادة (37) من القانون رقم 132 لسنة 1949 بشأن براءات الاختراع والرسوم والنماذج تنص على انه “فيما يتعلق بتطبيق هذا القانون يعتبر رسماً أو نموذجاً صناعياً كل ترتيب للخطوط أو كل شكل جسم بألوان أو بغير ألوان لاستخدامه فى الإنتاج الصناعى بوسيلة أليه أو يدوية أو كيميائية “. فى حين تنص المادة (38) من ذات القانون على أن “يعد بوزارة التجارة والصناعة سجل يسمى (سجل الرسوم والنماذج )تسجل فيه الرسوم والنماذج الصناعية وجميع البيانات المتعلقة بها وفقاً لأحكام هذا القانون والقرارات التى تصدر تنفيذاً له “. كما تنص المادة (39) على أن “يقدم طلب تسجيل الرسم أو النموذج إلى إدارة الرسوم والنماذج الصناعية بالوضاع والشروط المنصوص عليها فى اللائحة التنفيذية لهذا القانون “.وتنص المادة (40) على أنه “لا يجوز رفض طلب التسجيل إلا لعدم استيفائه الأوضاع والشروط المشار إليها فى المادة السابقة “. وأخيراً تنص المادة (46) على أن “لكل ذى شأن أن يطلب من محكمة القضاء الإدارى تسجيل الرسوم أو النموذج إذا لم يكن جديداً وقت التسجيل، أو إذا تم التسجيل باسم شخص أخر غير المالك الحقيقى للرسم أو النموذج، وتقوم إدارة الرسوم والنماذج الصناعية بهذا الشطب متى تقدم لها حكم بذلك حائز لقوة الشئ المقضى به “.

ومن حيث إن مفاد ما تقدم –وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن المشرع أخذ بالنسبة إلى الرسوم والنماذج الصناعية بنظام الإبداع المطلق دون أي فحص سابق، وأن إدارة الرسوم والنماذج الصناعية المختصة تقوم بتسجيل الطلب المقدم إليها بالرسم أو النموذج الصناعى على مسئولية طالب التسجيل متى توافرت الشروط الشكلية المطلوبة فى طلب التسجيل،دون أن تلزمه بتقديم الدليل على ملكية الرسم أو النموذج، ومن ثم فإن التسجيل لا ينشئ – فى حد ذاته – الملكية على الرسم أو النموذج،وإنما تنشأ الملكية من الابتكار وحده، وأن التسجيل وإن قرينة على الملكية وعلى ان من قام بالتسجيل هو المبتكر، غير أن هذه القرينة قابلة لإثبات العكس، ولهذا أجاز القانون لذوى الشأن الالتجاء إلى محكمة القضاء الإداري للحصول على حكم بشطب التسجيل إذا لم يكن الرسم أو النموذج جديداً وقت التسجيل، أو كان التسجيل قد تم باسم شخص غير المالك الحقيقى. ويجب فى الرسم أو النموذج الصناعى أن ينطوى على قدر من الابتكار والجدة حتى يوفر له القانون الحماية التى تضمنها نصوصه، وقد استقر القضاء الإداري على الأخذ بالمعيار الموضوعى بالنسبة إلى شروط الجدة، أى أنه يجب أن يكون الرسم أو النموذج جديداً فى ذاته، وألا يكون نقلاً لرسم أو نموذج سابق فى هذا الشأن .

لما كان ذلك وكانت الشركة المطعون ضدها الرابعة تمتلك رسماً صناعياً عبارة عن رسم لبقرة ترعى حشائش مكتوب عليها بالغة العربية (البقرة الحلوب) وباللغة الإنجليزية Cow Brand، وكانت ملكية هذه العلامة قد انتقلت إليها من شركة National Foods Holand   فى 2 من فبراير سنة 1990 كما كانت تلك العلامة مسجلة بتاريخ 16/7/1981 باسم الشركة المنقولة منها، وبتاريخ 2/2/1995 قامت الشركة الطاعنة بتسجيل هذه العلامة كرسم صناعى لها على الفئة 20/2 برقم 12135 بناء على الطلب الذى تقدمت به برقم 126 لسنة1995 دون أن يتضمن فى شكله ما يجعله جديداً ومتميزاً عن غيره، هذا فضلاً عن أن هذا الرسم مملوك للشركة المطعون ضده الرابعة،الأمر الذى يغدو معه طلب الشركة المطعون ضدها الرابعة بشطب تسجيل هذا الرسم  قائماً على صحيح سببه، وإذ قضى الحكم المطعون بذلك يكون قد صادف صحيح حكم القانون . ولا ينال من ذلك ما استند إليه الطاعن من صدور حكم جنائى من محكمة جنح مستأنف غرب الإسكندرية يقضى ببراءته من اتهامه بتقليد علامات المطعون ضده، ذلك أن الحكم الجنائى انصب على واقعة منبتة الصلة تماماً بالواقعة محل الطعن ؛ فالحكم الجنائى ينصب على تقليد علامات المطعون ضده، وليس على الرسم، بينما الطعن الماثل ينصب على الرسم فهو عبارة عن رسم لبقرة واحدة تراعى الحشائش على أرضية خضراء وهذا يتشابه تماماً مع علامات المطعون ضده الرابع، الأمر الذى ينتفى معه فى الرسم شرط كونه جديداً وقت التسجيل، مما يغدو معه متعيناً شطبه بالتطبيق لحكم المادة (46 ) من القانون رقم 132 لسنة 1949 وهو ما قضى به حقاً الحكم المطعون فيه .

ومن حيث إن من خسر الطعن يلزم مصروفاته عملاً بحكم المادة (184 ) مرافعات .

 

* فلهذه الأسباب

 

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وبرفضه موضوعاً، وإلزام الطاعن المصروفات .

 

 

 

المواد 37 ، 46 ، 48 ، من القانون رقم 132 لسنه 1949 بشأن براءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية   يشترط فى النموذج الصناعى ان يكون مبتكرا وله من الخصائص الذاتيه ما يميزه عن غيره من المنتجات المماثلة – تسجيل النموذج الصناعى يضفى عليه حماية قانونية مزدوجة مؤداها عدم جواز صنع نموذج مماثل وعدم جواز تسجيل نموذج مشابه طوال مدة الحماية التى قررها القانون – قرر المشرع نوعين من الحماية للنموذج الصناعى اولهما : سلوك سبيل الدعوى الادارية امام محكمة القضاء الادارى وثانيهما : الحماية الجنائية المقررة بالمادة (48) من القانون رقم 132 لسنه 1949 – تطبيق .

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

المحكمة الإدارية العليا

بالجلسة المنعقدة علناً برئاسه السيد الاستاذ المستشار الدكتور احمد يسرى عبده رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الاساتذة محمد المهدى المليحى وحسن حسنين على وعادل محمود فرغلى والدكتور محمود صفوت عثمان المستشارين .

 

* اجراءات الطعن

 

فى يوم الاثنين الموافق 11/10/1982 اودع الاستاذ سلامه احمد دراز المحامى بصفته وكيلا عن الطاعن السيد / حامد ابراهيم محمد نصار قلم كتاب المحكمة الادارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها برقم 16 لسنه 29 ق . ع وذلك فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الادارى (دائرة منازعات الافراد والهيئات) بجلسة 17/8/1982 فى الدعوى رقم 1187 لسنه 32 ق القاضى بشطب النموذج الصناعى الخاص بالمدعى عليه الاول والمسجل برقم 2344 فى 11 من ديسمبر سنه 1976 وبصحة اجراءات تنفيذ امر الحجز التحفظى رقم 1 لسنه 32 ق وبعدم اختصاصها بنظر ما عدا ذلك من طلبات وبالزام المدعى والمدعى عليهم بالمصروفات مناصفة . وطلب الطاعن للاسباب الواردة فى تقرير الطعن الحكم اولا : وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ، ثانيا : بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه مع الزام المطعون ضده الاول بالمصروفات والاتعاب وقدمت هيئة موضى الدولة تقريرا بالرأى القانونى فى الطعن ارتأت فيه الحكم برفض طلب وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وبقبول الطعن شكلا وبرفضه موضوعا مع الزام الطاعن بالمصروفات . وتحدد لنظر الطعن امام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة جلسة 4/3/1985 ، وفيها قررت الدائرة احالة الطعن الى دائرة منازعات الافراد والعقود والتعويضات بالمحكمة الادارية العليا لنظره بجلسة 27 من ابريل سنه 1985 ، وتدول الطعن امام المحكمة على النحو الثابت بمحاضر الجلسات حتى قررت اصدار الحكم بجلسة 30 / 11/ 1985 . وفى هذه الجلسة الاخيرة قررت المحكمة اعادة الدعوى للمرافعة وتأجيل نظرها لجلسة 25 من يناير سنه 1986 ، وفى هذه الجلسة قررت المحكمة احاله الطعن الى الدائرة المنصوص عليها فى المادة (54) مكررا من قانون مجلس الدولة للنظر فى مدى تطبيق المادة 110 من قانون المرافعات وحدود هذا التطبيق ، وحددت لنظرة امام هذه الهيئة جلسة 2/3/1986 . وقد تدوول الطعن امام الهيئة المشار اليها على النحو الثابت فى محاضر جلساتها حتى قضت بجلسة 27 من ابريل سنه 1986 ، بعدم التزام محاكم مجلس الدولة بالفصل فى الدعاوى المحالة اليها من جهة قضائية اخرى طبقا لنص المادة 110 من قانون المرافعات اذا كانت هذه الدعاوى تخرج عن الاختصاص الولائى المحدد قانونا لمحاكم مجلس الدولة اما فى الدعاوى المرفوعة ابتداء امامها فلها ان تحيلها الى المحكمة المختصة اذا تبين لها عدم اختصاصها بنظرها ، وأمرت باحاله الطعن الى هذه الدائرة لتفصل فيه فى شئون ذلك . وورد الطعن الى هذه الدائرة وتحدد لنظرة جلسة 24/5/1986 ، وفيها نظر الطعن على النحو الثابت بمحضر الجلسة حيث اودع الحاضر عن المطعون ضده حافظة مستندات تضمنت صورة ضوئية من الحكم رقم 1224 لسنه 1978 جنح مستأنفه المطرية الذى قضى فيه باجماع الاراء بالزام الطاعن بان يؤدى للمطعون ضده مبلغ 51 جنيها على سبيل التعويض المؤقت ، وقررت المحكمة اصدار الحكم بجلسة اليوم ، وفيها صدر واودعت مسودة المشتملة على اسباب عند النطق به .

 

* المحكمة

 

بعد الاطلاع على الاوراق وسماع الايضاحات وبعد المداولة .

من حيث ان الطعن استوفى اوضاعه التشكليه .

ومن حيث أن عناصر المنازعة تخلص على ما يبين من الاوراق فى أن المطعون ضده السيد / الياس شفيق زنانيرى كان قد أقام الدعوى رقم 1187 لسنه 32 كلا من السيد / حامد ابراهيم نصار صاحب مصنع حلويات سنس والسيد وزير التجارة والتموين بصفته ، والسيد مدير مصلحة التسجيل التجارى بصفته ، وطلب الحكم بما يلى : اولا : بشطب النموذج الصناعى المقدم عنه الطلب رقم 59 لسنه 1976 باسم المطعون ضده الاول فى 11/12/1976 والذى تم تسجيله برقم 1344 واعتباره كان لم يكن ثانيا : مصادرة واتلاف الزجاجات المقلدة والقوالب الخاصة بها والالات والخامات المستعملة فى تصنيعها واتلافها جميعا ، ثالثا / الزام المدعى عليه الاول (الطاعن) بان يدفع للشركة المدعة مبلغ خمسين الف من الجنيهات على سبيل التعويض المؤقت . رابعا : بصحة اجراءات تنفيذ الامر التحفظى رقم 1 لسنه 32 ق الصادر فى 15/3/1978 والتى تمت فى 9 و 12 و 12 ابريل سنه 1978 واعتبارها ناقدة . خامسا : الزام المعلن اليه الاول المصروفات ومقابل اتعاب المحاماه ، وقال شرحا للدعوى ان شركة أ . زنانيرى تعمل فى انتاج الشيكولاته والشربات واكتسبت فى هذا المجال شهرة عريضة ، وحفاظا على منتاجاتها وخشية تقليدها بمنتجات اقل جودة فقد جعلت الشركة عبواتها من الشربات فى زجاجات مثلثة الشكل ، وهو قالب من الزجاج غير مألوف فى هذا المجال . ورغبة منها فى تأكيد حقها فى عدم تقليدى هذه العبوات فقد قامت فى 31/5/1972 بتسجيل الزجاجة كنموذج صناعى وفقا للقانون رقم 132 لسنه 1949 . ثم قامت قبل انتها الخمس سنوات اللاحقة لذلك التاريه بتحديد هذا التسجيل لمدة خمس سنوات اخرى ، واستطرد المدعى (المطعون ضده الاول) فذكر ان مصنع سنس المملوك للمدعى عليه الاول (الطاعن) عمد الى تقليد النموذج الصناعى المسجل باسم الشركة الطالبة ، وقام بتعبئة انتاجه من الشربات فى زجاجات تحمل ذات الشكل الخاص بالزجاجات محل احتكار الشركة المدعية تبعا لتسجيل النموذج الخاص بها . وازاء ذلك فقد قامت الشركة بتقديم شكوى الى نيابة المطرية قيدت برقم 2960 لسنه 1977 اعترف فيها المدعى عليه الاول تقليد هذا النموذج معللا ذلك بسهولة توزيعه من جهة وبانه حصل على علامة تجارية لمنتجاته فى غضون عام 1976 من جهة اخرى . وازاء ذلك فقد اقام المدعى جنحة مباشرة قيدت برقم 9283 لسنه 1977 جنح المطرية طلب فيها الحكم ضد المدعى عليه (الطاعن) بالعقوبة المقررة فى المادتين 48  و 50 من القانون رقم 132 لسنه 1949 والزامه بتعويض مؤقت قدره واحد وخمسون جنيها . واخذت هذه الجنحة طريقها فى ساحة القضاء الجنائى . واضاف المدعى (المطعون ضده الاولى) انه فؤجى بعد ذلك بوجود تسجيل باسم المدعى عليه الاول لنموذج صناعى يمثل ذات الزجاجة التى سبق للمدعى تسجيلها كنموذج صناعى ، وكان المدعى عليه الاول قد تقدم بطلب تسجيل هذا النموذج فى 11/12/1976 ، وتم تسجيل النموذج المشار اليه باسمه وقيد التسيجل برقم 2344 ، ولما كان النموذج الصناعى الذى قامت الادارة بتسجيله باسم المدعى عليه الاول هو صورة طبق الاصل من النموذج الخاص بالمدعى ، دون ابتكار او تعديل ، فان هذا التسجيل الجديد يمثل عدوانا على حقوق المدعى لا يسعه ازاءه الا ان يطلب شطبه وفقا لنص المادة 46 من القانون رقم 132 لسنه 1949 ، ولما كان المدعى (المطعون ضده الاول) قد استصدر من السيد المستشار رئيس محكمة القضاء الادارى بتاريخ 15/3/1978 امر الحجز التحفظى رقم 1 لسنه 1932 بتوقيع الحجز التحفظى على الزجاجات المقلدة للنموذج الصناعى الخاص بالشركة المدعية وذلك بمصنع سنس المملوك للمدعى عليه الاول (الطاعن) ومتجره والمجال الاخرى التى تتواجد فيها ، وقام المدعى فى 9 و 10 و 12 / 4/ 1978 بتوقيع الحجز التحفظى على الزجاجات المقلدة التى وجدت بمصنع ومخزن المدعى عليه الاول وبعض المحال الاخرى . لذلك فقد اقام دعواه الماثلة طالبا الحكم بصحة اجراءات الحجز وبما سبق بيانه من طلبات . وعاد المدعى فاودع مذكرة شارحه لدعواه اوضح فيها ان المدعى عليه (الطاعن) سبق له ان اقام الدعوى رقم 1852 لسنه 1978 مستعجل القاهرة طلب فيها الحكم بصفة مستعجلة بعدم الاعتداد بامر الحجز رقم 1 لسنه 32 ق الصادر من رئيس محكمة القضاء الادارى . وتبعا لذلك عدم الاعتداد بالحجوز الموقعة نفاذ لهذا الامر ، ولقد قضى فى هذه الدعوى ابتدائيا بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظرها ، غير ان الطاعن اقام استئنافا عن هذا الحكم امام محكمة جنوب القاهرة بهيئة استئناف مستعجل وقضى فيها بالغاء الحكم المستأنف وبعد الاعتداد بامر الحجز رقم 1 لسنه 32 ق وبالحجوز الموقعة نفاذا له . واقامت المحكمة قضاءها على ان دعوى الموضوع لم ترفع خلال الثمانية ايام التالية لتوقيع الحجز . واضاف المدعى ان هذا الحكم يعتبر منعدما لخروجة عن ولاية المحكمة المدنية فضلا عن انه حكم وقتى لا يجوز حجية كما انه استصدر من السيد المستشار رئيس مجلس الدولة بعد اطلاعه على كافة الاوراق امر حجز جديد برقم 2 لسنه 32 ق ، وانه لذلك يصمم على طلباته . وردا على الدعوى فقد اودع المدعى عليه (الطاعن) مذكرة افاد فيها بانه يملك مصنعا للحلويات يقوم بانتاج الشربات فى عبوة زجاجية مسجلة تحمل علامة تجارية مسجلة باسم المصنع طبقا لقانون العلامات التجارية ، وبناء على بلاغ مقدم ضده من المدعى اتهمه فيه بتقليد النموذج الصناعى لزجاجة الشربات الخاصة بمصنعه فقد تحرر المحضر رقم 2660 لسنه 1977 ادارى المطرية ، وقررت النيابة حفظ الاوراق اداريا . الا ان المدعى سارع باقامة جنحة مباشرة ضده قيدت برقم 9282 لسنه 1977 المطرية اتهمه فيها بذات الاتهام المحرر عنه المحضر سالف البيان . وبجلسة 1/3/1978 قضت المحكمة حضوريا ببرائته مما اسند اليه وفى الدعوى المدنية برفضها وتلك تأسيسا على اختلاف حجم الزجاجة التى ينتجها المدعى بالحق المدنى ، فضلا عن ان جميع بيانات المصنع ملك المدعى عليه مثبته على الزجاجة مما لا يلتبس معه الامر على المشترى الذى يبحث عن اسم المنتج دون شكل الزجاجة ، وفضلا عن ذلك فان المدعى عليه حصل على ترخيص النموذج الصناعى المقول بتقليده ، ومن ثم ينتفى قصد الغش . ولقد استأنف المدعى الدعوى المدنية فى القضية سالفة الذكر وقيد استئنافه برقم 1223 لسنه 1978 س . مصر ولم تستأنف النيابة العامة الدعوى الجنائية ، وبجلسة 30/5/1978 قضى حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وبرفضه موضوعا . استطرد المدعى عليه (الطاعن) الى القول بانه من المقرر ان الحكم النهائى الصادر من محاكم جهة قضائية فى حدود ولايتها يكتسب قوة الامر المقضى امام محاكم الجهة القضائية الاخرى ، وانه متى كان ذلك وكان الحكم الصادر فى الجنة رقم 9283 لسنه 1977 قد تأيد استئنافيا بعد ان فصل نهائيا فيما نسب اليه من اتهام تقليد النموذج النصاعى الخاص بالمدعى ، وحازت هذه الاحكام قوة الأمر المقضى به ، فتلتزم محكمة القضاء الادارى عند فصلها فى الدعوى الماثلة بهذا القضاء ، ويتعين تبعا لذلك رفض الدعوى . وقد قضت المحكمة بجلسة 17/8/1982 بشطب النموذج الصناعى الخاص بالمدعى عليه الاول والمسجل برقم 2344 فى 11 من ديسمبر سنه 1976 وبصحة اجراءات تنفيذ امر الحجز التحفظى رقم 1 لسنه 32 ق ، وبعدم اختصاصها بنظر ما عدا ذلك من طلبات . واقامت قضاءها على ان الزجاجة التى قام المدعى (المطعون ضده الاول) بتسجيلها تحمل خصائص النموذج الصناعى طبقا لنص المادة 37 من القانون رقم 132 لسنه 1949 الخاص ببراءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية ، ومن ثم تتمتع بحماية خاصة مؤداها ان يمتنع تسجيل نموذج صناعى مماثل لها ، كما يمتنع ايضا صنع زجاجة اخرى بذات المواصفات طوال مدة الحماية التى قررها القانون ، ويكون لصاحب الشأن ان يطلب الحكم ببطلان تسجيل اى نموذج صناعى يكون مماثلا للنموذج الذى سبق تسجيله باسمه طبقا لنص المادة 44 من ذات القانون . والثابت ان المدعى عليه الاول (الطاعن) قد سجل نموذجا صناعيا لزجاجة مثلثة الاضلاع لتعبئة الشربات قيد تحت رقم 2344 بتاريخ 11/2/ 1976 يكاد يماثل النموذج الذى سبق للمدعى (المطعون ضده الاول) تحت رقم 1967 فى 22/4/1972 والذى مازالت فترة الحماية المقررة قانونا قائمة حيث تم تحديد التسجيل لمدة خمس سنوات لمدة ثالثة بذات فى 22/4/1982 ، ولا يحاج فى هذا الخصوص بالحكم الجنائى الصادر فى القضية رقم 9983 لسنه 1977 جنح المطرية ، وذلك ان الاسباب التى قام عليها هذا الحكم لتبرئه المدعى عليه الاول تتعلق بنفى القصد الجنائى ، وهو غش المستهلك وعن طلب التعويض وطلب مصادرة واتلاف زجاجات وقوالت ادوات المدعى عليه الاول فقد قضت المحكمة بأن هذين الطلبين يخرجان عن اختصاصها المحدد وفقا لنص المادة 30 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنه 1972 ، اذ هما لا يتعلقان بالغاء قرار ادارى او التعويض عنه ولا يعتبران من قبيل المنازعات الادارية ، وانما قد يصلحان موضوعا لدعوى مستقلة يقيمها المدعى امام المحاكم المدنية . وعن الطلب الرابع الخاص بصحة اجراءات تنفيذ الامر التحفظة رقم 1 لسنه 32 ق الصادر فى 15/3/1978 قالثابت ان هذا الامر قد صدر من السيد المستشار رئيس محكمة القضاء الادارى فى حدود الاختصاص المقرر له بموجب نص المادة 49 من القانون رقم 132 لسنه 1949 معدلة بالقانون رقم 650 لسنه 1955 ، ومن ثم فان اى تظلم من هذا الامر او من اجراءات تنفيذه يدخل فى اختصاص المحكمة الصادر منها الامر وهى محكمة القضاء الادارى . فاذا تصدت محكمة مدنية لاى منازعة من هذا القبيل فيعد عملها خروجا عن حدود ولايتها ولا يجوز بالتالى ايه حجية امام القضاء الادارى ، بحسبان ان توزيع العمل القضائى بين جهات قضائية مختلفة يعتبر من النظام العام . وعلى ذلك فان الحكم الصادر من محكمة جنوب القاهرة الابتدائية (الدائرة الاولى) مستأنف مستعجل القاضى بعدم الاعتداد بامر الحجز رقم 1 لسنه 32 ق و بالحجوز الموقعة بتاريخ 9/4/1978 تنفيذا له لا يجوز ايه حجيه امام المحكمة المنظورة امامها الدعوى الماثلة ، ولا يعقد به . خصوصا وان هذا الحكم قام على سبب حاصلة ان المدعى لم يقم برفع دعواه الادارية خيل ثمانية ايام من تاريخ توقيع الحجز ان التحفظى على الزجاجات المملوكة للمدعى عليه الاول (الطاعن) والتى زعم انها جاءت تقليدا لزجاجاته – والثابت خلافا للسبب الذى قام عليه هذا الحكم – ان امر الحجز التحفظى رقم 1 لسنه 32 ق قد نفذ بتاريخ 9/4/1978 ، وفور تنفيذه بادر المدعى الى رفع دعواه الماثله بتاريخ 15/4/1978 اى خلال الثمانية ايام التالية لتوقيع الحجز على زجاجات المدعى عليه الاول وفى حدود الميعاد الذى نصت عليه المادة 49 من القانون رقم 132 لسنه 1949 المشار اليه . وانتهت المحكمة الى القضاء بما سبق بيانه فى حكمها المطعون فيه .

ومن حيث ان الطاعن ينعى على الحكم ما شابه من خطأ فى تطبيق القانون وما اعتور اسبابه من قصور باهداره لحكم صادر من القضاء الجنائى ، حائز لقوة الامر المقضى فى الجنحة المباشرة رقم 9283 لسنه 1977 المطرية التى سبق للمطعون ضده الاول ان اقامها ضد الطاعن وقضى فيها بالبراءة من تهمة تقليد النموذج محل الطعن . وهو حكم تأيد استئنافيا بالحكم الصادر فى الاستئناف رقم 1224 لسنه 1979 س . مصر وقد تطرق الحكم فى اسبابه الى اثبات اختلاف النموذج الخاص بالطاعن عن النموذج الخاص بالمطعون ضده الاول ، ولما كانت الاحكام التى جازت قوة دليل ينقض هذه الحجية ، كما ان من المقرر ان الاحكام تحوز قوة الشئ المحكوم فيه ليس فقط بالنسبة لما نصر عليه فى منطوقها ، بل بالنسبة لجميع المسائل الفرعية او الاساسية التى تكون قد فصلت فيها فصلا ظاهرا من الاسباب ، وتكون للاسباب المكملة للمنطوق حجيتها متى كانت مرتبطة بالمنطوق ارتباطا وثيقا بحيث لا تقوم له قائما الا بها وتكون معه وحده لا تتجزأ بحيث يرد عليه ما يرد عليه من قوة الامر المقضى ، فاذا ما كان الحكم الجنائى قد بحث بافاضه مسأله تقليد النموذج ، وانتهى الى اختلاف كل من النموذجين عن الاخر ، ثم حكم ببراءة الطاعن استنادا الى ذلك ، فلا يجوز لمحكمة القضاء الادارى ان تناقش هذه المساله مرة اخرى وتنتهى فيها الى جود التقليد ، ثم تحكم بشطب طلب النموذج الخاص بالطاعن ، اذ هى بذلك تكون قد خالفت احكام القانون . ويتعين استنادا الى  هذا الغاء الحكم المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من اثار . واستطرد الطاعن الى القول بان محكمة القضاء الادارى قد ذكرت فى حكمها المطعون عليه ان النموذج محل الطعن يكاد يماثل النموذج الذى سبق تسجيله للمطعوه ضده الاول ، وعبرة (يكاد يماثل) كفيله وحدها بتعييب التسبيب ، اذ ان الاحكام يجب ان تكون قاطعة لانها عنوان الحقيقة او هى حقيقة بعينها ، هذا فضلا عما هو ثابت من اختلاف النموذجين حسبما انتهى اليه القضاء الجنائى فى حكنه النهائى الذى جاز قوى الامر المقضى ، الا ان محكمة القضاء الادارى اهدرت هذه الحجية مما يجعل حكمها جديرا بالالغاء .

ومن حيث ان الثابت من الاورقا ان الزجاجة التى قام المطعون ضده بتسجيلها تحمل خصائص النموذج الصناعى وفقا للمفهود الوارد فى المادة 37 من القانون رقم 132 لسنه 1949 الخاص ببراءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية ، فهى زجاجة ذات شكل ثلاثى مبتكر له خصائصه الذاتيه التى تحمل لمسه جمالية مبتكرة تضفى على منتجات المطعون ضده سمه تجعله يتمايز عن غيره من المنتجات المتماثلة .

ومن حيث ان تسجيل زجاجة المطعون ضده الذى تم فى 22 /4/1972 بوضعها نموذجا صناعيا من شأنه ان يضفى على النموذج المذكور حماية قانونية مزدوجة ، مؤداها عدم جواز صنع نموذج مماثل وعدم جواز تسجيل هذا نموذج بشأن طوال مدة الحماية التى قررها القانون . ويكون لصاحب الشأن سلوك سبيل الدعوى الادارية او الجنائية او الجمع بينهما ، وفى هذا الشأن نصت المادة 46 من القانون رقم 132 لسنه 1949 المشار اليه على ان لكل ذى شأن ان يطلب من محكمة القضاء الادارى شطب تسجيل الرسم او النموذج اذا لم يكن جديدا وقت التسجيل او اذا تم التسجيل باسم شخص غير المالك الحقيقى للرسم او النموذج ، وتقوم ادارة الرسوم والنماذج الصناعية بهذا الشطب متى قدم لها حكم بذلك حائز لقوة الشئ المقضى به كما نصت المادة 48 من ذات القانون على ان (يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تزيد على ثلاثمائة جنيه او باحدى هاتين العقوبتين كل من قلد موضوع رسم او نموذج صناعى تم تسجيله وفقا لهذا القانون ، ويعتبر الرسم  او النموذج  مقلدا اذا كان يثير اللبس والتشابه بين الرسم الحقيقى بحيث يتعذر تمييز كل منها عن الاخر )

ومن حيث ان الثابت ان الطاعن قد قام بتاريخ 11/12/1976 بتسجيل نموذجى صناعى لزجاجة ثلاثية الاصلاع لتعبئه الشربات مماثله للزجاجة التى سبق للمطعون ضده ان سجلها لتعبئه الشربات ايضا وقد وقع هذا التسجيل خلال فترة الحماية المقررة للنموذج الصناعى الخاص بالمطعون ضده ، وهى الخمس سنوات التالية لتسجيل هذا النموذج فى 22/4/1972 ، فمن ثم يكون للمطعون ضده الذى قام بتحديد هذا التسجيل لمدة خمس سنوات تالية بدأت فى 22/4/1982 الحق فى طلب شطب هذا التسجيل ، ويكون الحكم المطعون فيه قد اصاب وجه الصواب اذ قضى بذلك .

ومن حيث انه عن الوجه الاول من اوجه الطعن القائم على ان الحكم المطعون فيه قد اهدر حجية الحكم الجنائى فان قضاء هذه المحكمة يجرى على انه ولئن كان القضاء الادارى يتقيد بما تثبته المحكمة الجنائية فى حكمها من وقائع ، فانه لا يتقيد بالتكيف القانونى لهذه الوقائع . واذ كانت جريمة تقليد الرسم او النموذج الصناعى كما ورد النص عليها فى المادة 48 من القانون رقم 132 لسنه 1949 جريمة عمدية لها اركانها التى يجب توافرها جميعها ومن بينها قصد الغش فان الدعوى الادارية بطلب شطب النموذج المقلد لها بدورها شروطها وضوابطها ، ومن هنا فلقد يصدر الحكم الجنائى بالبراءة استنادا الى عدم توافر ركن من اركان الجريمة كقصد الغش ، بينما يصدر الحكم الادارى بالشطب استنادا الى توافر فعل التقليد وقيام التشابه بين النماذج الصناعية . وعلى ذلك فان حجية الحكم الجنائى تكون واجبة الاحترام اولا يعتد بهذا وفقا لما اثبته الحكم الجنائى فى اسبابه من توافر ركن التقليد وقيام التشابه من عدمه ، بحيث يؤدى انتقاؤه الى الحكم بالبراءة . ومرد الامر فى النهائية الى واقع الحال فى كل حالة على حدة وفقا لظروفها وملابساتها فى ضوء الاسباب التى يقوم عليها الحكم والتى تكون مرتبطة بمنطوقة ارتباط السبب بالنتيجة .

ومن حيث انه يبين من الحكم الابتدائى الصادر فى القضية رقم 9283 لسنه 1977 جنح المطرية بتاريخ 14/3/1978 ببراءة الطاعن ، والذى تأيد استئنافيا لاسبابه بالحكم الصادر فى الدعوى رقم 1224 لسنه 1978 استئناف مصر الصادر فى 30/5/1978 ، انه اقام قضاءه بالبراءة على ان (الثابت ان المتهم (الطاعن) قد تحصل على ترخيص النموذج الصناعى الذى يستخدمه فى تعئبه الشربات ، فضلا عن كون كل زجاجة مكتوب عليها ماركتها واسم المصنع المنتج بما لا يدع مجالا للمشترى ان يلتبس عليه امر التمييز بين انتاج كل مصنع ، انما المستهلك يبحث عن اسم المصنع الذى يشتهر انتاجه بالجودة والامتياز ، ولا يبحث فى ذلك عن شكل خاص للزجاجات سواء كانت مثلثة ام مربعة او مستديرة ، فالعبرة بما تحويه الزجاجة نفسها من انتاج يحمل اسم شركة منتجها عليها ، ليميز المستهلك بين انتاج المصانع المختلفة . فالذى تعود على انتاج شركة (جوربى) مثلا لا يهمه شكل الزجاجة بقدر ما يهمه اسم جروبى الملصق على الزجاجة ذاتها وهكذا فى اسماء جميع الشركات المنتجة للحلوى السائله ، طالما اثبتت اسمها وبياناتها كاملة على الزجاجة . ومن ثم ينتفى قصد غش المستهلك بالنسبة لشكل الزجاجات ، وتكون التهمة غير ثابته فى حق المتهم ، الامر الذى يتعين معه القضاء ببراءته عملا بنص المادة 304/1 اجراءات جنائية . (فالحكم لم يتعرض من قريب او بعيد لبحث عناصر تقليد النموذج الصناعى عند بحثه لتهمه التقليد التى وجهها المطعون ضده الى الطاعن (المتهم) ، وانما اقام قضاءه بالبراءة على مجرد انتفاء قصد الغش استنادا الى قيام الطاعن المطعون ضده وكذلك على اختلاف محل ونطاق تطبيق القانون رقم 132 لسنه 1949 بشأن براءات الاختراع والنماذج الصناعية والقانون رقم 57 لسنه 1939 الخاص بالبيانات والعلامات التجارية التى تتعلق بعدد البضائعى او مقدارها او مقاسها والجهةة التى صنعت فيها والعناصر الداخلة فى تركيبها واسم المنتج او الصانع وغير ذلك من بيانات ، فلكل من هذين القانونين احكامه وضوابطه فى مجال الحماية القانونية والتحريم ، على ذلك فحجية الحكم الجنائى لا تعدو البراءة لانتفاء قصد الغش وتقصير عن تحقق التقليد القائم بشطب النموذج المقلد فهو محل اختصاص القضاء عن تحقق التقليد القائط بشطب النموذج المقلد فهو محل اختصاص القضاء الادارى وما قصر عن حجية الحكم الجنائى وتقيم محكمة القضاء الادارى وهى تقضى فى طلب شطب النموذج المقلد قضاءها فى حدود ما يثبت امامها من قيام ركن التشابه دون اعتداد بتوافر قصد الغش لاختلاف محل الحماية القانونية امام القضاء الادارى وامام المحكمة الجنائية .

ومن حيث انه عما نعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه من قصور فى السبب لقوله ان النموذجين يكادان يتماثلان ، وان عبارة (يكاد يتماثل) التى استخدمها الحكم تفيد عدم اليقين فى قيام التشابه ، وان الاحكام يجب ان تقوم على اليقين ، وبالتالى فقد كان على الحكم ان يكون قاطعا فى قيام التماثل لانه عنوان الحقيقة او هو الحقيقة بعينها فان هذا القول بضرورة قيام التماثل الكامل بين النموذجين هو امر لم يتطلبه القانون رقم 132 لسنه 1949 فى المواضع التى اشار فيها الى التقليد او التشابه . اذ يكفى بصرح نص المادة 48 فقرة ثانية من القانون المذكور لكى يعتبر الرسم او النموذج مقلدا ان يثير اللبس والتشابه مع الرسم او النموذج الحقيقى بحيث يتعذر تمييز كل منهما عن الاخر (على ذلك فى يسوغ فى هذا المقام تطلب التماثل والتطابق لان هذا من باب اولى سيكون اكثر صور التقليد والتشابه وضوحا ، وانما يكفى مجرد اثارة اللبس والتشابه بحيث يتعذر على المستهلك التمييز . وهذا امر يتحقق على وجه القطع واليقين وفقا للاثر الذى يتركه كل من الرسمين او النموذجين فى الذهن متى نظر اليهما على التوالى : فاذا كانت الصورة التى يتركها الرسم او النموذج المقلد فى الذهن تستحضر صورة الرسم او النموذج الحقيقى فالتقليد قام ، اما اذا انعدم هذا التداعى فالرسمان او النموذجان مختلفان ومن هنا فالعبره فى قيام التقليد بتوافر بعض عناصر التشابه فى خطوط او كتلة التصميم بحيث يؤدى الشكل العام للنموذج الى اثارة هذا اللبس فى ذهن المشاهد بما يؤدى الى الخلط بين النموذجين فاذا لم يتحقق هذا التداعى بين النموذجين فلا يكون ثمة تقليد ، حتى ولو قام بعض التماثل بين العناصر الاساسية التى يقوم عليها التصميم .

ومن حيث انه متى كان الامر كذلك فلا تثريب على الحكم ان هو استخدم عبارة (يكاد يماثل) للتدليل على قيام التشابه وتحقيق التقليد ، لان الامر ليس مرده التطابق وانما يكفى قيام التشابه على نحو ما انتهى اليه الحكم المطعون فيه .

من حيث انه وبناء على ما تقدم وفى ضوء ما انتهت اليه الهيئة المشكلة وفقا لحكم المادة (54) مكررا من القانون رقم 47 لسنه 1972 معدلا بالقانون رقم 136 لسنه 1984 ، من عدم التزام محاكم مجلس الدولة وبالفصل فى الدعاوى المحالة اليها من جهة قضائية اخرى طبقا لنص المادة 110 من قانون المرافعات اذا كانت هذه الدعاوى تخرج عن الاختصاص الولائى المحدد لها قانون ، فى الدعاوى المرفوعة ابتداء امامها ان تحيلها الى المحكمة المختصة اذا تبين لها عدم اختصاصها بنظرها ، فان الحكم المطعون فيه وقد قضى بشطب النموذج الصناعى الخاص بالطاعن بصفة اجراءات تنفيذ امر الحجز التحفظة رقم 1 لسنه 32 ق بعدم اختصاصها بنظر ما عدا ذلك من طلبات على التفصيل السابق ايراده وللاسباب التى قام عليها – يكون قد جاء متفقا مع صحيح الواقع وحكم القانون ويتعين بناء على ذلك الحكم بقبول الطعن شكلا وبرفضه موضوعا وبالزام الطاعن بالمصروفات .

 

* فلهذه الاسباب

 

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وبرفضه موضوعا والزمت الطاعن بالمصروفات .

 

 

 

(أ) المواد 37 و 38 و 39 و40 و 41 و 44 و 46 من القانون رقم 132 لسنة 1949 بشأن براءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية معدلا بالقانون رقم 650 لسنة 1955 أخذ المشرع بالنسبة للرسوم والنماذج الصناعية بنظام الإيداع المطلق دون أى فحص سابق – تقوم إدارة الرسوم والنماذج الصناعية بتسجيل الطلب المقدم إليها بالرسم أو النموذج الصناعى على مسئولية طالب التسجيل متى توافرت الشروط الشكلية المطلوبة ولا تلزم الطالب بتقديم الدليل على ملكيته للرسم أو النموذج – التسجيل فى حد ذاته لا ينشئ الملكية على الرسم أو النموذج – تنشأ الملكية من الابتكار وحده – التسجيل قرينة على الملكية وأن من قام بالتسجيل هو المبتكر – هذه القرينة قابلة لإثبات العكس – لذوى الشأن اللجوء إلى محكمة القضاء الإدارى للحصول على حكم بشطب التسجيل إذا لم يكن الرسم أو النموذج جديدا وقت التسجيل أو إذا تم التسجيل باسم شخص آخر غير المالك الحقيقى .

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

المحكمة الإدارية العليا

بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ على فؤاد الخادم رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة / محمد معروف محمد وإدوارد غالب سيفين وأحمد عبد العزيز أبو العزم ود. منيب محمد ربيع نواب رئيس مجلس الدولة

 

* إجراءات الطعن

 

فى يوم الثلاثاء الموافق 20 من فبراير سنة 1990 أودع الأستاذ / لبيب معوض المحامى بصفته وكيلا عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 981 لسنة 36 ق.ع فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى (دائرة منازعات الأفراد والهيئات) وبجلسة 30/1/1990 فى الدعوى رقم 3480 لسنة 43 ق فيما قضى به من قبول الدعوى شكلا وفى موضوعها بشطب التسجيلات أرقام 6029، 6049، 6055 لسنة 88 مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الشركة المدعى عليها الأولى بالمصروفات – وطلب الطاعن بصفته للأسباب المبينة بتقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلا، وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم الطعين حتى الفصل فى موضوع الطعن بحكم يؤذن بتنفيذه بالمسودة دون إعلان، وفى الموضوع بإلغاء الحكم الطعين والقضاء مجددا بإحالة الطعن إلى محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية لنظرها مع الدعاوى رقم 835 لسنة 43، 949 لسنة 43ق واحتياطيا أن يكون مع الإلغاء رفض الدعوى وتحميل الشركة المطعون ضدها مصاريف الدرجتين شاملة.

وأعلن الطعن على الوجه المبين بالأوراق وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأى القانونى ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا ورفضه بشقيه العاجل والموضوعى وإلزام الطاعن المصروفات .

تحدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 7 من مايو سنة 1990 وتداولت نظره بالجلسات على النحو الثابت بالمحاضر حيث قررت بجلسة 15/7/1991 إحالة الطعن إلي هذه المحكمة والتى نظرته بجلسة 12/10/1991 والجلسات التالية وبجلسة 4/10/1992 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 22/11/1992 ثم مد أجل النطق بالحكم لجلسات 6/12/1992، 17/1/1993، 28/2/1993، 30/5/1993 لإتمام المداولة وإذ صادفت الجلسة الأخيرة يوم عطلة رسمية فقد مد أجل النطق بالحكم إداريا لجلسة 27/6/1993 ثم لجلسة 4/7/1993 لإتمام المداولة حيث أعيد الطعن للمرافعة لجلسة 25/7/1993 لتغير تشكيل الهيئة، ثم تقرر إصدار الحكم آخر الجلسة وبها صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.

 

* المحكمة

 

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة.

من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية .

ومن حيث إن وقائع المنازعة تتحصل – حسبما يبين من الأوراق – فى أنه بتاريخ 8 من مارس سنة 1989 أقام المطعون ضدهم عدا الأخير الدعوى رقم 3480 لسنة 43 ق أمام محكمة القضاء الإدارى (دائرة منازعات الأفراد والهيئات) طلبوا فى ختامها الحكم أولا : بقبول الطعن شكلا والحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرارات الإدارية الصادرة من إدارة الرسم والنماذج التابعة للمدعى عليه الثاني بصفته وبقبول تسجيل النماذج الصناعية المشار إليها بصدر الصحيفة تحت أرقام 6029، 6049، 6055 لسنة 1988، وإسباغ الحماية القانونية على النماذج المشار إليها، والأمر بتنفيذ الحكم بموجب مسودته الأصلية بدون إعلان. ثانيا : وفى الموضوع بإبطال وشطب تسجيل المدعى عليه الأول للنماذج الأربعة عشر المسجلة تحت رقم 6029، 6049، 6055 لسنة 1988 مع ما يترتب على ذلك من آثار مع إلزامه بالمصروفات والأتعاب فى الحالتين .

وقال المدعون شرحا لدعواهم أنه بتاريخ 21/1/1989 استصدر المدعى عليه الأول من رئيس محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية أمر الحجز التحفظى رقم 1 لسنة 1989 بتوقيع الحجز التحفظى وتحت مسئوليته وبدون تنبيه على وحدات البلتكانات المتضمنة الرسوم المقلدة للرسوم المسجلة باسم الشركة التى يمثلها المدعى عليه الأول بإدارة شئون الملكية الصناعية تحت أرقام 6029، 6049، 6055 لسنة 1988 وكذلك الرولات الخاصة بتلك الرسوم تحت يد المدعين بشرط إيداع كفالة مقدارها عشرة آلاف جنية قبل الحجز، وقد أورد المدعى عليه الأول بطلب توقيع الحجز أن طالبه ابتكر طريقة حديثة لنقش الخشب برسوم خزفية مبتكرة وفى نماذج من تصميمه ويقوم بتصنيعها فى الخارج، كما يستورد المواد اللازمة للزخرفة من الخارج وأنه قام بتسجيل هذه النماذج تحت الأرقام سالفة الذكر بتاريخ 4/12/1988، 13/12/1988، 20/12/1988 على التوالى، وأشار المدعى عليه الأول بطلبه أنه فوجئ بالمدعين يقومون بتقليد بعض تلك النماذج وهى نموذج العصفورة ونموذج الساعة ضمن النموذج المسجل برقم 6029، ونموذج الورد شان، ونموذج الشعلة، ونموذج العصفورة المجوف ضمن النموذج المسجل برقم 6049، ونموذج الفستون، ونموذج الفراشة، ونموذج النجفة ضمن النموذج المسجل برقم 6055، وأنه تكبد الكثير من الجهد والمال لإبتكار هذه النماذج وتصميمها وتصنيعها وأن تقليدها وعرضها للبيع فى الأسواق فيه أبلغ الضرر عليه ويهدد صناعته بالبوار والخسران وأنه يركن إلى نصوص المواد 37، 49 من القانون رقم 132 لسنة 1949 فى طلب استصدار الأمر وتوقيع الحجز، وبتاريخ 23/1/1989 أوقع المدعى عليه الأول حجزا تحفظيا، كما تم وضع الأختام على بعض النماذج المزعوم تقليدها، وكذلك على ماكينة ايطالى (بورمور 300 ب ) مملوكة للمدعين ومشتراه بمعرفتهم منذ عام 1979، وبتاريخ 24/1/1989 استصدر المدعى عليه الأول أمر حجز تكميلى رقم 1 لسنة 1989 بالأذن بتوقيع الحجز التحفظى على النماذج التى أوردها بطلب توقيع الحجز التحفظى أينما كانت هذه الوحدات أو الأدوات وفى أى مكان وتحت أى يد كانت وفى أى وقت يتم تنفيذ هذا الأمر مع ختم الوحدات والأدوات المتحفظ عليها بالشمع الأحمر بخاتم الدولة وذلك بارشاد طلب الحجز تحت مسئوليته، وبتاريخ 28/1/1989 أصدر رئيس محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية الأمر رقم 2 لسنة 1989 بتعديل أمر الحجز التحفظى رقم 1 لسنة 1989 بناء على تظلم من المدعين وآخرين وذلك أولا : بتعديل أمر الحجز التحفظى رقم 1/1989 بحيث يقتصر تنفيذ الحجز على وحدات البلتكانات المتضمنة الرسوم المقلدة للرسوم المسجلة باسم الشركة طالبة الحجز بإدارة شئون الملكية الصناعية تحت رقم 6029، 6049، 6055 لسنة 1988 وكذلك الرولات الخاصة بتلك الرسوم، ثانيا : برفع الحجز التحفظى فورا فى محلات المتظلمين فيما عدا ذلك من أخشاب أو آلات أو عجانات مما يصلح لإنتاج البلتكانات برسوم أخرى غير الرسوم المشار إليها، وأضاف المدعون أنهم أسبق من المدعى عليه الأول فى مجال إنتاج وتصنيع وتوريد البلتكانات وقد توارثوا هذه الصناعة والخبرة عن آبائهم حسبما تشهد الوثائق الرسمية والسجلات التجارية، كما أن النماذج الصناعية التى قام المدعى عليه الأول بتقديم طلبات تسجيل عنها هى نماذج متداولة فى السوق المحلى والخارجى من عشرات السنين وليس للمدعى عليه الأول فيها فضل الابتكار وليس هو المالك الحقيقى لهذه النماذج بل أنها جميعا سقطت فى الملك العام، وفى قيامه بتسجيلها باسمه اضرار بحقوق المدعين والكافة لذلك يبادر المدعون إلى إقامة دعواهم الماثلة بطلباتهم مسبقة الذكر تأسيسا على أسباب حاصلها :

أولا : أن المدعى عليه الأول ذاته يعترف بموجب عريضة طلب توقيع الحجز التحفظى أن النماذج التى قام بتسجيلها فى المدة من 4/12/1988 حتى 20/12/1988 كانت متداولة قبل تقديم طلب تسجيلها بل وتلقى رواجا منقطع النظير لدى الجمهور والتجار الأمر الذى يفقدها شرط الجدة .

ثانيا : أن طريقة نقش الخشب برسوم زخرفية – بدلا من النقش باليد – ذائعة وموجودة فى داخل مصر وخارجها من عشرات السنين، وقد اشترى المدعون ماكينة تقوم بهذا النقش من المعرض الايطالى بالقاهرة منذ عام 1979 ومعها عدد أربعة رولات (اسطمبة) ومن بين هذه الرولات أو الاسطمبات الرول الذى ينقش نموذج (خمس وردات) الذى سجله المدعى عليه الأول باسم الساعة وسيقدم المدعون للمحكمة دليل ذلك وهذا ينطبق على كل النماذج والتى سجلها المدعى عليه الأول باسمه بدون وجه حق بدليل ورودها فى كتالوجات أجنبية مطبوعة فى أوائل السبعينات بالخارج مثل كتالوج شركة رينزو وكتالوج شركة ثرياتونى الايطاليين

ثالثا: تعامل المدعون على كثير من هذه النماذج قبل تسجيلها بسنوات مع شركات قطاع عام وبنوك وقد أقام المدعون دعوى مستعجلة لإثبات الحالة بهذا الشأن ولديهم المستندات والفواتير الصادرة عن تلك الجهات منذ عدة سنوات سابقة على قيام المدعى عليه الأول بتسجيلها.

رابعا : أنه إذا كانت الحجوزات التى أوقعها المدعى عليه الأول أثبتت وجود نماذج مشابهة للنماذج التى قام المذكور بتسجيلها باسمه فأنه لا يتصور وقد شرع المدعى عليه الأول فى التسجيل اعتبارا من 4/12/1988 وحتى 20/12/1988 أن يكون المدعون وغيرهم قد تمكنوا فى الفترة من 20/1/1988 وحتى 15/1/1989 (تاريخ تقديم طلب الحجز) من استيراد الرولات والاسطمبات التى تصنع فى الخارج من أيام فى حين أن عملية الاستيراد تحتاج شهور عديدة وإجراءات معقدة.

خامسا : أن قضاء مجلس الدولة قد استقر على أن الابتكار والجدة شرطان لازمان فى الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية ينتج تسجيلها آثاره المنصوص عليها فى القانون وأهمها حماية حق صاحبها وهو الأمر المبتغى من تسجيل النماذج الذى قام به المدعى عليه الأول.

سادسا : أن تسجيل النماذج المشار إليها آنفا باسم المدعى عليه الأول الحق بالمدعين أضرارا جسيمة يتعذر تداركها تتفاقم بمرور الوقت وتلحق بسمعتهم التجارية ومصالحهم المالية وحقوقهم لدى عملائهم أضرارا لا قبل لهم بتحملها.

وبجلسة 30 يناير سنة 1990 صدر الحكم المطعون فيه بقبول الدعوى شكلاً وفى موضوعها بشطب التسجيلات أرقام 6029، 6049، 6055 لسنة 1988 مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الشركة المدعى عليها الأولى بالمصروفات، وأقامت المحكمة قضاءها برفض الدفع المبدى من المدعى عليه الأول بطلب إحالة الدعوى الماثلة إلى محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية لسبق قيام ذات النزاع أمامها تأسيسا على أن المدعى عليه الأول لم يقم بإبداء الدفع المشار إليه إلا بعد التظلم فى موضوع الدعوى حيث ابداه لأول مرة بمذكرته المقدمة بتاريخ 7/11/1989 أثناء فترة حجز الدعوى للحكم فيها بجلسة 19/12/1988 فمن ثم وطبقا للمادة 108 من قانون المرافعات يسقط حقه فى ابداء ذلك الدفع. وأقامت قضاءها فى الموضوع بشطب هذه التسجيلات على أنه طبقا للقانون رقم 132 لسنة 1949 المعدل بالقانون رقم 650 لسنة 1955 فأن الابتكار والجدة شرطان لازمان فى الاختراع والنموذج الصناعى لينتج التسجيل آثاره المنصوص عليها فى القانون، والتسجيل فى ذاته لا ينشئ الملكية على الرسم أو النموذج والتى لا تنشأ إلا بالابتكار والجدة مما مقتضاه أن يكون الرسم أو النموذج مختلفا عن الرسومات أو النماذج المعروفة فى السوق والجارى التعامل عليها، واستظهرت المحكمة من أوراق الدعوى أن النماذج موضوع النزاع متداولة ومنتشرة فى الأسواق المحلية والدولية منذ أكثر من عشر سنوات وقد لاقت رواجا كبيرا وإقبالا على تسجيلها – بإقرار المدعى عليه الأول نفسه بذلك – فمن ثم فأنها تعتبر داخله فى الملك العام ويجوز لكل ذى شأن استعمالها وتقليدها لكونها غير جديرة بإسباغ الحماية القانونية لعدم الجدة وقت التسجيل إذ يجب أن يظل الرسم أو النموذج سرا حتى يتم تسجيله، ومن ثم يتعين الحكم بشطب تسجيلات الرسوم والنماذج محل النزاع.

ومن حيث إن مبنى الطعن أن الحكم المطعون فيه قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه وتأويله لأسباب حاصلها – أولا : أخطأ الحكم المطعون فيه فى تطبيق القانون وأخطأ وتأويله فى شأن عدم القضاء باحالة الدعوى إلى محكمة القضاء الإدارى فى الإسكندرية لقيام ذات النزاع، ذلك أن الطاعن دفع بطلب الاحالة لقيام ذات النزاع أمام محكمة القضاء الإدارى بالاسكندرية، إذ أقامت شركة ….. الدعوى رقم 835 لسنة 43 ق بطلب صحة إجراءات الحجز وتثبيته، وتبحث المحكمة فى سلامة قرار تسجيل النماذج الصناعية مع ما يترتب على ذلك من صحة إجراءات الحجز مع باقى الطلبات الموضوعية والدعوى رقم 949/43 ق مقامة من ….. وآخر ضد شركة …… وجهة الإدارة بطلب شطب ذات التسجيلات المطلوب شطبها فى الدعوى الراهنة رقم 4380/43 ق، وترتيبا على ذلك فأنه كان يتعين على المحكمة المطعون فى حكمها إحالة الدعوى الماثلة إلى محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية لنظرها مع الدعوى رقم 949 لسنة 43 ق والدعوى رقم 835/43 ق. وإذ خالف الحكم الطعين هذا النظر فأنه يكون قد جانب الصواب وجادة القانون جديرا بالإلغاء .

ثانيا : بطلان الحكم لعدم رصده دفاع الخصوم، ذلك أن دفاعا جوهريا ومؤثرا ومنتجا محصلة أن هناك فارقا بين الاختراع وبين الرسم أو النموذج، فالاختراع وليد علم وتجربة وتوفيق وتحقيق من المخترع أى أنه يخاطب العقل، أما الرسم أو النموذج فهو مسألة جمالية تتعلق بالذوق وبالتالى يختلف الأمر فيه من شخص إلى آخر.

ثالثا : بطلان الحكم لعدم تحضير الدعوى، ذلك أن طلب الإلغاء لم يتم تحضيره بمعرفة هيئة مفوضي الدولة ولم يمثل الخصوم أمام تلك الهيئة ولم تقدم تقريرا فى الدعوى يخص هذه الدعوى وحدها ويحمل وقائعها والمسائل التى يثيرها النزاع ويبدى الرأى مسببا الأمر الذى يبطل الحكم.

رابعا : الخطأ فى تطبيق القانون وتأويله، ذلك أن الحكم عول على تقرير الخبير فى الدعوى المستعجلة رقم 545 لسنة 1989 مدنى مستعجل القاهرة وما جاء بتقرير الخبير من أن هذه النماذج مملوكة ملكا عاما وانتاجها مباح للصناع منذ عام 1979 غير صحيح ولا يطابق الواقع، فلو كان هناك آخرون يقومون بذات الانتاج يتم اختصامهم في الدعوى أو تدخلوا فى الدعوى لأن مثل هذه الدعوى لا تكون سرا فى محيط والسوق فضاح، أما عن طلب وقف التنفيذ، فأن شطب الرسوم الصناعية موضوع الخصومة واطلاقها فى الملك العام فيه عدوان صارخ وبغى شديد على النشاط التجارى للشركة الطاعنة، وخلق منافسة غير مشروعة مما يستوجب بصفة مستعجلة وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه.

ومن حيث إنه عن وجه الطعن ببطلان الحكم المطعون فيه لعدم قضائه بإحالة الدعوى المطعون فى حكمها إلى محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية لقيام ذات النزاع أمامها. وإذ تنص المادة (108) من قانون المرافعات على أن : “الدفع بعدم الاختصاص المحلى والدفع بإحالة الدعوى إلى محكمة أخرى لقيام ذات النزاع أمامها أو للإرتباط والدفع بالبطلان وسائر الدفوع المتعلقة بالإجراءات يجب ابداؤها معا قبل ابداء رأى طلب أو دفاع فى الدعوى أو دفع بعدم القبول وإلا سقط الحق فيما لم يبد منها، ويسقط حق الطاعن فى هذه الدفوع إذا لم يبدها فى صحيفة الطعن …. “، وتنص المادة (112) مرافعات على أنه : “إذا رفع النزاع ذاته إلى محكمتين وجب ابداء الدفع بالاحالة أمام المحكمة التى رفع إليها النزاع أخيرا للحكم فيه، وإذا دفع بالاحالة للإرتباط جاز ابداء الدفع أمام أى من المحكمتين، وتلتزم المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها”،. ولما كان الدفع بإحالة  الدعوى إلى محكمة أخرى لقيام ذات النزاع أمامها من الدفوع الشكلية التى لا تتعلق بالنظام العام التى تبدى قبل التظلم في موضوع الدعوى أى في بدء النزاع وإلا سقط الحق فى الأدلاء بها على اعتبار أن صاحب الحق فيها قد تنازل عنها، وهذه القاعدة تتمشى مع المنطق السليم إذ من الطبيعى ألا يسمح للمدعى عليه بالتراخى في ابداء هذه الدفوع التى لا تمس أصل الحق بعد التكلم في الموضوع وذلك منعا من تأخير الفصل فى الدعوى، ولما كانت الدعوى المطعون فى حكمها قد نظرت بجلسة المرافعة أمام المحكمة المؤرخة 2/5/1989 وتداولت بالجلسات المؤرخة 13/6/1989، 22/8/1989، 24/10/1989 وقدمت فيها مستندات ومذكرات من أطراف الخصومة وحين قررت المحكمة بجلسة 19/12/1989 حجز الدعوى للحكم مع التصريح بمذكرات لمن يشاء خلال أسبوعين بادر المدعى عليه الأولى (الطاعن) بتقديم مذكرة طلب فيها لأول مرة إحالة الدعوى إلى محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية وبعد التصدى لموضوع الدعوى، ومن ثم يكون حق المدعى قد سقط فى ابداء هذا الطلب، هذا فضلا عن المدعى فى الدعوى المطعون فى حكمها – وهو شخص آخر بخلاف الطاعن – قد أقام الدعوى أمام محكمة القضاء الإدارى مختصما بالإضافة للطاعن وزير التموين والتجارة الداخلية بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الملكية الصناعية إدارة الرسوم والنماذج الصناعية باعتبارها الجهة الإدارية المتصلة بالدعوى موضوعا – نظرا لكون مقر وزارة التموين والتجارة بالقاهرة – وهى الجهة التى تيسر للقضاء بلوغ الحقيقة فى الدعوى، وتوفر الوقت والجهد لإعادة الحقوق لأصحابها وإعادة التوازن إلى المراكز القانونية للعاملين بها فهى بطبيعة الحال التى يستطيع الرد على الدعوى، وبإعداد البيانات وتقديم المستندات الخاصة بها وكذلك بتسوية المنازعة صلحا أو بتنفيذ الحكم فى ميزانيتها عند الانقضاء على النحو الذى يخفف على القضاء فى استقرار المراكز القانونية والتقليل من عدد المنازعات التى تطرح عليه، ومن ثم فإن تصدى المحكمة التى تقع بدائرة اختصاصها الجهة الإدارية المتصلة بالنزاع موضوعا والتفاتها عن طلب المدعى عليه الأول (الطاعن ) بإحالة الدعوى إلى محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية إنما هو مسلك لا غبار عليه وخصوصا أن طلب الإحالة ليس دفعا بعدم الاختصاص، ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه بسقوط حق المدعى فى ابداء مثل هذا الطلب سليما ولا مطعن عليه.

ومن حيث إنه عن وجه الطعن ببطلان الحكم لعدم تحضير الدعوى بمعرفة هيئة مفوضى الدولة وعدم تقديمها تقريرا يخص الدعوى وحدها، ولما كان الثابت أن المحكمة المطعون على الحكم الصادر منها بجلسة 19/12/1989 والمقرر صدور الحكم فيها قررت إعادة الدعوى للمرافعة بجلسة 2/1990 وعلى هيئة مفوضى الدولة ايداع تقريرا بالرأى القانونى فيها وقد أودعت الهيئة التقرير سالف الذكر والذى انتهى !لى أنها ترى الحكم بشطب نماذج التسجيلات الصناعية أرقام 6029، 6049، 6055 لسنة 1988 مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الشركة المدعى عليها الأولى المصروفات، ولما كان المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه متى اتصلت المحكمة المختصة بنظر الدعوى بعد اتباع تسلسل الإجراءات المقررة في قانون مجلس الدولة فليس لزاما على المحكمة بعد ذلك أن تعيد الدعوى إلى هيئة مفوضى الدولة لاستيفاء أى جوانب فيها موضوعية كانت هذه الجوانب أم قانونية، ومن ثم فلا سند من القانون فيما تمسك به الطاعن من بطلان الحكم المطعون فيه بمقولة أن تقرير هيئة مفوضى الدولة قد أصابه القصور إذ أن قصور التقرير – بفرض صحته – لا يوجب على المحكمة أن تعيد الدعوى إلى هيئة مفوضى الدولة لاستكماله بعد أن اتصلت بنظر الدعوى فلا يغير من الأمر شيئا ألا تكون هيئة مفوضى الدولة قد ألمت في تقريرها بكل جوانب المنازعة وأدلت بالرأى القانونى مسببا فيها كل ما تطلبه قانون مجلس الدولة في هذا الشأن عدم تفويت مرحلة أوجبها القانون من مراحل التقاضى الإدارى وهى مرحلة تهيئة الدعوى بمعرفة هيئة مفوضى الدولة وتقديم تقرير بالرأى القانونى فيها، ومن ثم فلا سند فيما ذهب إليه الطاعن من بطلان الحكم المطعون فيه لعدم اكتمال تحضير الدعوى أو لإحالة التقرير المقدم فى الدعوى إلى تقرير آخر ويتعين رفض هذا الدفع.

ومن حيث إنه عن الموضوع وإذ تنص المادة (37) من القانون رقم 132 لسنة 1949 بشأن براءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية على أنه : “فيما يتعلق بتطبيق هذا القانون يعتبر رسما أو نموذجا صناعيا كل ترتيب للخطوط أو كل شكل جسم بألوان أو بغير ألوان لاستخدامه في الانتاج الصناعى بوسيلة آليه أو يدوية أو كيمائية” وتنص المادة (38) على أن : “يعد بوزارة التجارة والصناعة سجل يسمى (سجل الرسوم والنماذج) تسجل فيه الرسوم والنماذج الصناعية وجميع البيانات المتعلقة بها وفقا لأحكام هذا القانون والقرارات التى تصدر تنفيذا له” وتنص المادة (39) على أن: “يقدم طلب تسجيل الرسم أو النموذج إلى إدارة الرسوم والنماذج الصناعية بالأوضاع والشروط المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويجوز أن يشتمل الطلب على عدد من الرسوم أو النماذج لا يتجاوز الخمسين بشرط أن تكون في مجموعها وحدة متجانسة”، وتنص المادة (40) على أنه: “لا يجوز رفض طلب التسجيل إلا لعدم استيفائه الأوضاع والشروط المشار إليها في المادة السابقة”، وتنص المادة (41) على أن: “تعطى إدارة الرسوم والنماذج الطالب بمجرد التسجيل شهادة تشتمل على البيانات الآتية …….” وتنص المادة (44) على أن: “مدة الحماية القانونية المترتبة على تسجيل الرسم أو النموذج خمس سنوات تبدأ من تاريخ طلب التسجيل ……….”، وتنص المادة (46) من ذات القانون معدلة بالقانون رقم 650 لسنة 1955 على إنه: “لكل ذى شأن أن يطلب في محكمة القضاء الإدارى شطب تسجيل الرسم أو النموذج إذا لم يكن جديدا وقت التسجيل أو إذا تم التسجيل باسم شخص آخر غير المالك الحقيقى للرسم أو النموذج وتقوم إدارة الرسوم والنماذج الصناعية بهذا الشطب متى تقدم لها حكم بذلك حائز لقوة الشىء المقضى به”، وقد أبرزت المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 650 لسنة 1955 الحكمة من وراء تعديل نص المادة (46) حين ذكرت “ولما كانت المادة 46 من القانون قد أجازت شطب التسجيل الذي يتم باسم شخص غير المالك الحقيقى للرسم أو النموذج وفاتها أن تنص على إجراء الشطب كذلك إذا كان الرسم أو النموذج خاليا من عنصر الجدة والابتكار الأمر الذى يستدعى سد هذا النقص نظرا لأن المقصود بالرسم أو النموذج الصناعى هو إخراج السلعة في شكل جديد مبتكر يميزه عن غيره من السلع النظيرة” ولما كان القانون قد صدر ولم يأخذ بنظام الفحص السابق سواء بالنسبة لبراءات الاختراع أو الرسوم والنماذج الصناعية للأسباب التى وردت فى مذكرته الايضاحية، ومؤدى ذلك أن القانون لا يطالب الإدارة المختصة بأن تتحقق من جدة الصنف المقدم للتسجيل وهل يطابق أو لا يطابق المصنفات السابق تقديمها للإدارة .أو السابق تسجيلها بمعرفتها، وبمقتضى هذا النظام لا يكون التسجيل سوى مجرد قرينة على حيازة الطالب لمصنفات معينة فضلا عن جدتها، هذا بخلاف النظام المعروف بالفحص السابق – وهو ما ابتعد عنه المشرع المصرى – والذى يطالب الإدارة المختصة بأن تتحقق قبل التسجيل بأن الصنف مبتكر وأن الطالب هو المبتكر الأول له أو ممن آلت إليه حقوق المصنف.

ومن حيث إن المستفاد من نصوص القانون رقم 132 لسنة 1949 المعدل بالقانون رقم 650 لسنة 1955 سالف الذكر أن المشرع أخذ بالنسبة للرسوم والنماذج الصناعية بنظام الايداع المطلق دون أى فحص سابق، وأن إدارة الرسوم والنماذج الصناعية المختصة تقوم بتسجيل الطلب المقدم إليها بالرسم أو النموذج الصناعى على مسئولية طالب التسجيل متى توافرت الشروط الشكلية المطلوبة فى طلب التسجيل ولا تلزمه بتقديم الدليل على ملكيته للرسم أو النموذج، ومن ثم فإن التسجيل فى حد ذاته لا ينشى الملكية على الرسم أو النموذج وإنما تنشأ الملكية من الابتكار وحده، وأن التسجيل قرينة على الملكية وأن من قام بالتسجيل هو المبتكر، غير أن هذه القرينة قابلة لإثبات العكس ولهذا أجاز القانون لذوى الشأن الالتجاء إلى محكمة القضاء الإدارى للحصول على حكم بشطب التسجيل إذ ا لم يكن الرسم أو النموذج جديدا وقت التسجيل أو إذا تم التسجيل باسم شخص غير المالك الحقيقى.

ومن حيث إن المادة 37 من القانون المذكور إذ نصت على أن يعتبر رسما أو نموذجا صناعيا كل ترتيب للخطوط أو كل شكل جسم بألوان أو بغير ألوان لاستخدامه فى الانتاج الصناعى بوسيلة آلية أو يدوية أو كيماوية فقد دلت على أن الرسم أو النموذج الصناعى يجب أن ينطوى على قدر من الابتكار والجدة حتى يوفر له القانون الحماية التى نظمتها نصوصه وقد استقر القضاء على الأخذ بالفكرة الموضوعية بالنسبة لشرط الجدة أى أنه يجب أن يكون الرسم أو النموذج جديدا في ذاته وألا يكون نقلا لرسم أو نموذج سابق، فى هذا الشأن حكم محكمة النقض فى الطعن رقم 665 لسنة 41 ق جلسة 6/12/1971 وقد أقرت المحكمة فى هذا الطعن أن الحكم المطعون فيه إذ خلص من واقع المستندات المقدمة إلى المحكمة ومما أورده الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بشطب تسجيل النموذج موضوع الاتهام إلى إن الطاعن قد أذاع نموذجه قبل تسجيله في محيط التجار والصناع مما يفقده عنصر الجدة وأنه يجوز تبعا لذلك لكل شخص أن يقلده أو يستعمله بمنأى عن أى مسئولية مدنية أو جنائية فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقا صحيحا، وإذا كان القانون المذكور لم يتضمن نصا بضرورة أن يظل الرسم أو النموذج سرا إلى أن يطلب تسجيله إلا أن عنصر الجدة بمفهومه الموضوعى على النحو السالف بيانه يستلزم بالضرورة سريته حتى يطلب مبتكر الرسم أو النموذج تسجيله وحتى يكون التسجيل قرينة على الملكية وإلا لو ذاع الرسم أو النموذج الصناعى قبل تسجيله يغدو من الصعب إثبات الملكية لهذا الرسم أو النموذج.

ومن حيث إنه يبين من الاطلاع على أوراق الطعن أن شركة ….. الايطالية قد صدر عنها إقرار مؤرخ 18/9/1991 مفاده أن الرسومات المرفقة تم انتاجها وتسليمها لشركة حسن ……. (أحد المطعون ضدهم ) منذ 1976 وتنتجها الشركة الايطالية وتوزعها في جميع أنحاء العالم بدون قيود أو شروط مسبقة، وأن اسطمبات هذه الرسومات صالحة للطبع والحفر على كافة أنواع الخشب للاستعمال فى كافة الأغراض والأحجام بالإضافة إلى 3000 رسم لتصميمات قديمة لا تتضمنها الكتالوجات الحالية، وأن شركة حسن ….. كانت أول شركة فى مصر تم توريد الرسومات الموقعة إليها، وبعض المصريين الآخرين بعد ذلك، وإذ لم يقدم الطاعن ثمة دليل على أن تلك الرسومات المشار إليها في الاقرار تختلف عن الرسومات محل طعنه الماثل والتى يطلب حمايتها كما يبين من صورة الحكم الصادر في دعوى إثبات الحالة (الدعوى رقم 545/1989) من محكمة القاهرة للأمور المستعجلة المقامة من مؤسسة أولاد ………. للتجارة والصناعة ضد وزير التموين والتجارة الداخلية بصفته الرئيس الأعلى لقسم الرسوم والنماذج الصناعية بإدارة الملكية الصناعية بمصلحة التسجيل التجارى بطلب ندب خبير لمضاهاة النماذج الواردة بالطلبات المسجلة بأرقام 6029 فى 4/12/1988، 6049 فى 13/12/1988، 6055 فى 20/12/1988 (وهى ذات النماذج في الطعن الماثل) بمثلها المنتجة والمصنعة بمعرفة الشركة المدعية والمسوقة للجهات الواردة بالصحيفة لبيان أنها أصبحت ملكا عاما ومتداولة فى الأسواق المحلية والخارجية منذ ما يزيد عن عشرين عاما وأن انتاجها مباح لكافة الصناع والتجار وليست حكرا على أحد وأن انتاج هذه النماذج وتداولها سابق على تسجيل شركة …… لصناعة الكرانيش بالإسكندرية، وقد أودع الخبير تقريره في تلك الدعوى أورد فيه أنه “بمضاهاة هذه النماذج الواردة ضمن الطلبات بمثلها من النماذج واللوحات التى قامت المؤسسة المدعية بتوريدها وتركيبها والموجودة بالبنك الوطنى والمركز الطبى ومحلات …… ومصنع …….. أتضح أن هناك تطابق بينهما من حيث الأشكال والزخارف والنقوش، وتاريخ انتاج المؤسسة المدعية لهذه النماذج هو عام 1979 وهذا يتفق مع الاقرار الصادر من شركة …… والصورة الملونة لأحد النماذج والاقرار المرفق به ثلاث صور ملونة من شركة …….. ومصدق على الجميع من الجهات الرسمية سالفة الذكر يتفق أيضا مع صدور الترخيص بتاريخ 27/2/1979 ملف رقم 150/12/1879 للمؤسسة المدعية وهذه النماذج ليست مسجلة باسم المؤسسة المدعية وإنما مسجلة باسم شركة …. لصناعة الكرانيش (الطاعن) بموجب الطلبات السابق بيانها عام 1988، وانتهى الخبير فى تقريره إلى أن النماذج سالفة الذكر مملوكة للكافة ملكا عاما وانتاجها مباح لكل من يريد ذلك من الصناع والتجار ومتداولة فى الأسواق المحلية منذ عام 1979 أى من تاريخ سابق بزمن بعيد على بدء قيام شركة…… لصناعة الكرانيش بالإسكندرية بتسجيلها عام 1988.

ومن حيث إنه على هدى ما تقدم ولما كان الثابت من الأوراق أن النماذج الصناعية التى يذهب الطاعن إلى ملكيته لها لا يتوافر فيها عنصر الجدة بمفهومها الموضوعى إذ أن مثل هذه النماذج متداولة بين التجار فى السوق المحلى وفى الخارج منذ زمن سابق على قيام الطاعن بتسجيلها عام 1988 ومن ثم فلا تعتبر- مملوكة للطاعن وتكون بالتالى غير جديرة بإسباغ الحماية القانونية عليها وقد ذهب الحكم المطعون فيه هذا المذهب ومن ثم يكون مصادفا لصحيح أحكام القانون ويكون الطعن عليه على غير أساس جديرا بالرفض.

ومن حيث إن من يخسر الطعن يلزم بالمصروفات عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات.

 

* فلهذه الأسباب

 

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وبرفضه موضوعا وألزمت الطاعنة المصروفات.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) راجع فى هذا الموضوع حكم محكمة النقض فى الطعن رقم 665 لسنة 41 ق بجلسة 6/12/1971.

 

 

 

(ب) يعتبر رسما أو نموذجا صناعياً كل ترتيب للخطوط أو كل شكل جسم بألوان أو بغير ألوان لاستخدامه فى الإنتاج الصناعى بوسيلة آلية أو يدوية أو كيماوية – يجب أن ينطوى الرسم أو النموذج الصناعى على قدر من الابتكار والجدة حتى يوفر له القانون الحماية اللازمة – يعتد فى ذلك بمعيار موضوعى قوامه أن يكون الرسم أو النموذج جديدا فى ذاته وألا يكون نقلا لرسم أو نموذج سابق – تطبيق.

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

المحكمة الإدارية العليا

بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ على فؤاد الخادم رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة / محمد معروف محمد وإدوارد غالب سيفين وأحمد عبد العزيز أبو العزم ود. منيب محمد ربيع نواب رئيس مجلس الدولة

 

* إجراءات الطعن

 

فى يوم الثلاثاء الموافق 20 من فبراير سنة 1990 أودع الأستاذ / لبيب معوض المحامى بصفته وكيلا عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 981 لسنة 36 ق.ع فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى (دائرة منازعات الأفراد والهيئات) وبجلسة 30/1/1990 فى الدعوى رقم 3480 لسنة 43 ق فيما قضى به من قبول الدعوى شكلا وفى موضوعها بشطب التسجيلات أرقام 6029، 6049، 6055 لسنة 88 مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الشركة المدعى عليها الأولى بالمصروفات – وطلب الطاعن بصفته للأسباب المبينة بتقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلا، وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم الطعين حتى الفصل فى موضوع الطعن بحكم يؤذن بتنفيذه بالمسودة دون إعلان، وفى الموضوع بإلغاء الحكم الطعين والقضاء مجددا بإحالة الطعن إلى محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية لنظرها مع الدعاوى رقم 835 لسنة 43، 949 لسنة 43ق واحتياطيا أن يكون مع الإلغاء رفض الدعوى وتحميل الشركة المطعون ضدها مصاريف الدرجتين شاملة.

وأعلن الطعن على الوجه المبين بالأوراق وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأى القانونى ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا ورفضه بشقيه العاجل والموضوعى وإلزام الطاعن المصروفات .

تحدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 7 من مايو سنة 1990 وتداولت نظره بالجلسات على النحو الثابت بالمحاضر حيث قررت بجلسة 15/7/1991 إحالة الطعن إلي هذه المحكمة والتى نظرته بجلسة 12/10/1991 والجلسات التالية وبجلسة 4/10/1992 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 22/11/1992 ثم مد أجل النطق بالحكم لجلسات 6/12/1992، 17/1/1993، 28/2/1993، 30/5/1993 لإتمام المداولة وإذ صادفت الجلسة الأخيرة يوم عطلة رسمية فقد مد أجل النطق بالحكم إداريا لجلسة 27/6/1993 ثم لجلسة 4/7/1993 لإتمام المداولة حيث أعيد الطعن للمرافعة لجلسة 25/7/1993 لتغير تشكيل الهيئة، ثم تقرر إصدار الحكم آخر الجلسة وبها صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.

 

* المحكمة

 

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة.

من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية .

ومن حيث إن وقائع المنازعة تتحصل – حسبما يبين من الأوراق – فى أنه بتاريخ 8 من مارس سنة 1989 أقام المطعون ضدهم عدا الأخير الدعوى رقم 3480 لسنة 43 ق أمام محكمة القضاء الإدارى (دائرة منازعات الأفراد والهيئات) طلبوا فى ختامها الحكم أولا : بقبول الطعن شكلا والحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرارات الإدارية الصادرة من إدارة الرسم والنماذج التابعة للمدعى عليه الثاني بصفته وبقبول تسجيل النماذج الصناعية المشار إليها بصدر الصحيفة تحت أرقام 6029، 6049، 6055 لسنة 1988، وإسباغ الحماية القانونية على النماذج المشار إليها، والأمر بتنفيذ الحكم بموجب مسودته الأصلية بدون إعلان. ثانيا : وفى الموضوع بإبطال وشطب تسجيل المدعى عليه الأول للنماذج الأربعة عشر المسجلة تحت رقم 6029، 6049، 6055 لسنة 1988 مع ما يترتب على ذلك من آثار مع إلزامه بالمصروفات والأتعاب فى الحالتين .

وقال المدعون شرحا لدعواهم أنه بتاريخ 21/1/1989 استصدر المدعى عليه الأول من رئيس محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية أمر الحجز التحفظى رقم 1 لسنة 1989 بتوقيع الحجز التحفظى وتحت مسئوليته وبدون تنبيه على وحدات البلتكانات المتضمنة الرسوم المقلدة للرسوم المسجلة باسم الشركة التى يمثلها المدعى عليه الأول بإدارة شئون الملكية الصناعية تحت أرقام 6029، 6049، 6055 لسنة 1988 وكذلك الرولات الخاصة بتلك الرسوم تحت يد المدعين بشرط إيداع كفالة مقدارها عشرة آلاف جنية قبل الحجز، وقد أورد المدعى عليه الأول بطلب توقيع الحجز أن طالبه ابتكر طريقة حديثة لنقش الخشب برسوم خزفية مبتكرة وفى نماذج من تصميمه ويقوم بتصنيعها فى الخارج، كما يستورد المواد اللازمة للزخرفة من الخارج وأنه قام بتسجيل هذه النماذج تحت الأرقام سالفة الذكر بتاريخ 4/12/1988، 13/12/1988، 20/12/1988 على التوالى، وأشار المدعى عليه الأول بطلبه أنه فوجئ بالمدعين يقومون بتقليد بعض تلك النماذج وهى نموذج العصفورة ونموذج الساعة ضمن النموذج المسجل برقم 6029، ونموذج الورد شان، ونموذج الشعلة، ونموذج العصفورة المجوف ضمن النموذج المسجل برقم 6049، ونموذج الفستون، ونموذج الفراشة، ونموذج النجفة ضمن النموذج المسجل برقم 6055، وأنه تكبد الكثير من الجهد والمال لإبتكار هذه النماذج وتصميمها وتصنيعها وأن تقليدها وعرضها للبيع فى الأسواق فيه أبلغ الضرر عليه ويهدد صناعته بالبوار والخسران وأنه يركن إلى نصوص المواد 37، 49 من القانون رقم 132 لسنة 1949 فى طلب استصدار الأمر وتوقيع الحجز، وبتاريخ 23/1/1989 أوقع المدعى عليه الأول حجزا تحفظيا، كما تم وضع الأختام على بعض النماذج المزعوم تقليدها، وكذلك على ماكينة ايطالى (بورمور 300 ب ) مملوكة للمدعين ومشتراه بمعرفتهم منذ عام 1979، وبتاريخ 24/1/1989 استصدر المدعى عليه الأول أمر حجز تكميلى رقم 1 لسنة 1989 بالأذن بتوقيع الحجز التحفظى على النماذج التى أوردها بطلب توقيع الحجز التحفظى أينما كانت هذه الوحدات أو الأدوات وفى أى مكان وتحت أى يد كانت وفى أى وقت يتم تنفيذ هذا الأمر مع ختم الوحدات والأدوات المتحفظ عليها بالشمع الأحمر بخاتم الدولة وذلك بارشاد طلب الحجز تحت مسئوليته، وبتاريخ 28/1/1989 أصدر رئيس محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية الأمر رقم 2 لسنة 1989 بتعديل أمر الحجز التحفظى رقم 1 لسنة 1989 بناء على تظلم من المدعين وآخرين وذلك أولا : بتعديل أمر الحجز التحفظى رقم 1/1989 بحيث يقتصر تنفيذ الحجز على وحدات البلتكانات المتضمنة الرسوم المقلدة للرسوم المسجلة باسم الشركة طالبة الحجز بإدارة شئون الملكية الصناعية تحت رقم 6029، 6049، 6055 لسنة 1988 وكذلك الرولات الخاصة بتلك الرسوم، ثانيا : برفع الحجز التحفظى فورا فى محلات المتظلمين فيما عدا ذلك من أخشاب أو آلات أو عجانات مما يصلح لإنتاج البلتكانات برسوم أخرى غير الرسوم المشار إليها، وأضاف المدعون أنهم أسبق من المدعى عليه الأول فى مجال إنتاج وتصنيع وتوريد البلتكانات وقد توارثوا هذه الصناعة والخبرة عن آبائهم حسبما تشهد الوثائق الرسمية والسجلات التجارية، كما أن النماذج الصناعية التى قام المدعى عليه الأول بتقديم طلبات تسجيل عنها هى نماذج متداولة فى السوق المحلى والخارجى من عشرات السنين وليس للمدعى عليه الأول فيها فضل الابتكار وليس هو المالك الحقيقى لهذه النماذج بل أنها جميعا سقطت فى الملك العام، وفى قيامه بتسجيلها باسمه اضرار بحقوق المدعين والكافة لذلك يبادر المدعون إلى إقامة دعواهم الماثلة بطلباتهم مسبقة الذكر تأسيسا على أسباب حاصلها :

أولا : أن المدعى عليه الأول ذاته يعترف بموجب عريضة طلب توقيع الحجز التحفظى أن النماذج التى قام بتسجيلها فى المدة من 4/12/1988 حتى 20/12/1988 كانت متداولة قبل تقديم طلب تسجيلها بل وتلقى رواجا منقطع النظير لدى الجمهور والتجار الأمر الذى يفقدها شرط الجدة .

ثانيا : أن طريقة نقش الخشب برسوم زخرفية – بدلا من النقش باليد – ذائعة وموجودة فى داخل مصر وخارجها من عشرات السنين، وقد اشترى المدعون ماكينة تقوم بهذا النقش من المعرض الايطالى بالقاهرة منذ عام 1979 ومعها عدد أربعة رولات (اسطمبة) ومن بين هذه الرولات أو الاسطمبات الرول الذى ينقش نموذج (خمس وردات) الذى سجله المدعى عليه الأول باسم الساعة وسيقدم المدعون للمحكمة دليل ذلك وهذا ينطبق على كل النماذج والتى سجلها المدعى عليه الأول باسمه بدون وجه حق بدليل ورودها فى كتالوجات أجنبية مطبوعة فى أوائل السبعينات بالخارج مثل كتالوج شركة رينزو وكتالوج شركة ثرياتونى الايطاليين

ثالثا: تعامل المدعون على كثير من هذه النماذج قبل تسجيلها بسنوات مع شركات قطاع عام وبنوك وقد أقام المدعون دعوى مستعجلة لإثبات الحالة بهذا الشأن ولديهم المستندات والفواتير الصادرة عن تلك الجهات منذ عدة سنوات سابقة على قيام المدعى عليه الأول بتسجيلها.

رابعا : أنه إذا كانت الحجوزات التى أوقعها المدعى عليه الأول أثبتت وجود نماذج مشابهة للنماذج التى قام المذكور بتسجيلها باسمه فأنه لا يتصور وقد شرع المدعى عليه الأول فى التسجيل اعتبارا من 4/12/1988 وحتى 20/12/1988 أن يكون المدعون وغيرهم قد تمكنوا فى الفترة من 20/1/1988 وحتى 15/1/1989 (تاريخ تقديم طلب الحجز) من استيراد الرولات والاسطمبات التى تصنع فى الخارج من أيام فى حين أن عملية الاستيراد تحتاج شهور عديدة وإجراءات معقدة.

خامسا : أن قضاء مجلس الدولة قد استقر على أن الابتكار والجدة شرطان لازمان فى الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية ينتج تسجيلها آثاره المنصوص عليها فى القانون وأهمها حماية حق صاحبها وهو الأمر المبتغى من تسجيل النماذج الذى قام به المدعى عليه الأول.

سادسا : أن تسجيل النماذج المشار إليها آنفا باسم المدعى عليه الأول الحق بالمدعين أضرارا جسيمة يتعذر تداركها تتفاقم بمرور الوقت وتلحق بسمعتهم التجارية ومصالحهم المالية وحقوقهم لدى عملائهم أضرارا لا قبل لهم بتحملها.

وبجلسة 30 يناير سنة 1990 صدر الحكم المطعون فيه بقبول الدعوى شكلاً وفى موضوعها بشطب التسجيلات أرقام 6029، 6049، 6055 لسنة 1988 مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الشركة المدعى عليها الأولى بالمصروفات، وأقامت المحكمة قضاءها برفض الدفع المبدى من المدعى عليه الأول بطلب إحالة الدعوى الماثلة إلى محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية لسبق قيام ذات النزاع أمامها تأسيسا على أن المدعى عليه الأول لم يقم بإبداء الدفع المشار إليه إلا بعد التظلم فى موضوع الدعوى حيث ابداه لأول مرة بمذكرته المقدمة بتاريخ 7/11/1989 أثناء فترة حجز الدعوى للحكم فيها بجلسة 19/12/1988 فمن ثم وطبقا للمادة 108 من قانون المرافعات يسقط حقه فى ابداء ذلك الدفع. وأقامت قضاءها فى الموضوع بشطب هذه التسجيلات على أنه طبقا للقانون رقم 132 لسنة 1949 المعدل بالقانون رقم 650 لسنة 1955 فأن الابتكار والجدة شرطان لازمان فى الاختراع والنموذج الصناعى لينتج التسجيل آثاره المنصوص عليها فى القانون، والتسجيل فى ذاته لا ينشئ الملكية على الرسم أو النموذج والتى لا تنشأ إلا بالابتكار والجدة مما مقتضاه أن يكون الرسم أو النموذج مختلفا عن الرسومات أو النماذج المعروفة فى السوق والجارى التعامل عليها، واستظهرت المحكمة من أوراق الدعوى أن النماذج موضوع النزاع متداولة ومنتشرة فى الأسواق المحلية والدولية منذ أكثر من عشر سنوات وقد لاقت رواجا كبيرا وإقبالا على تسجيلها – بإقرار المدعى عليه الأول نفسه بذلك – فمن ثم فأنها تعتبر داخله فى الملك العام ويجوز لكل ذى شأن استعمالها وتقليدها لكونها غير جديرة بإسباغ الحماية القانونية لعدم الجدة وقت التسجيل إذ يجب أن يظل الرسم أو النموذج سرا حتى يتم تسجيله، ومن ثم يتعين الحكم بشطب تسجيلات الرسوم والنماذج محل النزاع.

ومن حيث إن مبنى الطعن أن الحكم المطعون فيه قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه وتأويله لأسباب حاصلها – أولا : أخطأ الحكم المطعون فيه فى تطبيق القانون وأخطأ وتأويله فى شأن عدم القضاء باحالة الدعوى إلى محكمة القضاء الإدارى فى الإسكندرية لقيام ذات النزاع، ذلك أن الطاعن دفع بطلب الاحالة لقيام ذات النزاع أمام محكمة القضاء الإدارى بالاسكندرية، إذ أقامت شركة ….. الدعوى رقم 835 لسنة 43 ق بطلب صحة إجراءات الحجز وتثبيته، وتبحث المحكمة فى سلامة قرار تسجيل النماذج الصناعية مع ما يترتب على ذلك من صحة إجراءات الحجز مع باقى الطلبات الموضوعية والدعوى رقم 949/43 ق مقامة من ….. وآخر ضد شركة …… وجهة الإدارة بطلب شطب ذات التسجيلات المطلوب شطبها فى الدعوى الراهنة رقم 4380/43 ق، وترتيبا على ذلك فأنه كان يتعين على المحكمة المطعون فى حكمها إحالة الدعوى الماثلة إلى محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية لنظرها مع الدعوى رقم 949 لسنة 43 ق والدعوى رقم 835/43 ق. وإذ خالف الحكم الطعين هذا النظر فأنه يكون قد جانب الصواب وجادة القانون جديرا بالإلغاء .

ثانيا : بطلان الحكم لعدم رصده دفاع الخصوم، ذلك أن دفاعا جوهريا ومؤثرا ومنتجا محصلة أن هناك فارقا بين الاختراع وبين الرسم أو النموذج، فالاختراع وليد علم وتجربة وتوفيق وتحقيق من المخترع أى أنه يخاطب العقل، أما الرسم أو النموذج فهو مسألة جمالية تتعلق بالذوق وبالتالى يختلف الأمر فيه من شخص إلى آخر.

ثالثا : بطلان الحكم لعدم تحضير الدعوى، ذلك أن طلب الإلغاء لم يتم تحضيره بمعرفة هيئة مفوضي الدولة ولم يمثل الخصوم أمام تلك الهيئة ولم تقدم تقريرا فى الدعوى يخص هذه الدعوى وحدها ويحمل وقائعها والمسائل التى يثيرها النزاع ويبدى الرأى مسببا الأمر الذى يبطل الحكم.

رابعا : الخطأ فى تطبيق القانون وتأويله، ذلك أن الحكم عول على تقرير الخبير فى الدعوى المستعجلة رقم 545 لسنة 1989 مدنى مستعجل القاهرة وما جاء بتقرير الخبير من أن هذه النماذج مملوكة ملكا عاما وانتاجها مباح للصناع منذ عام 1979 غير صحيح ولا يطابق الواقع، فلو كان هناك آخرون يقومون بذات الانتاج يتم اختصامهم في الدعوى أو تدخلوا فى الدعوى لأن مثل هذه الدعوى لا تكون سرا فى محيط والسوق فضاح، أما عن طلب وقف التنفيذ، فأن شطب الرسوم الصناعية موضوع الخصومة واطلاقها فى الملك العام فيه عدوان صارخ وبغى شديد على النشاط التجارى للشركة الطاعنة، وخلق منافسة غير مشروعة مما يستوجب بصفة مستعجلة وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه.

ومن حيث إنه عن وجه الطعن ببطلان الحكم المطعون فيه لعدم قضائه بإحالة الدعوى المطعون فى حكمها إلى محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية لقيام ذات النزاع أمامها. وإذ تنص المادة (108) من قانون المرافعات على أن : “الدفع بعدم الاختصاص المحلى والدفع بإحالة الدعوى إلى محكمة أخرى لقيام ذات النزاع أمامها أو للإرتباط والدفع بالبطلان وسائر الدفوع المتعلقة بالإجراءات يجب ابداؤها معا قبل ابداء رأى طلب أو دفاع فى الدعوى أو دفع بعدم القبول وإلا سقط الحق فيما لم يبد منها، ويسقط حق الطاعن فى هذه الدفوع إذا لم يبدها فى صحيفة الطعن …. “، وتنص المادة (112) مرافعات على أنه : “إذا رفع النزاع ذاته إلى محكمتين وجب ابداء الدفع بالاحالة أمام المحكمة التى رفع إليها النزاع أخيرا للحكم فيه، وإذا دفع بالاحالة للإرتباط جاز ابداء الدفع أمام أى من المحكمتين، وتلتزم المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها”،. ولما كان الدفع بإحالة  الدعوى إلى محكمة أخرى لقيام ذات النزاع أمامها من الدفوع الشكلية التى لا تتعلق بالنظام العام التى تبدى قبل التظلم في موضوع الدعوى أى في بدء النزاع وإلا سقط الحق فى الأدلاء بها على اعتبار أن صاحب الحق فيها قد تنازل عنها، وهذه القاعدة تتمشى مع المنطق السليم إذ من الطبيعى ألا يسمح للمدعى عليه بالتراخى في ابداء هذه الدفوع التى لا تمس أصل الحق بعد التكلم في الموضوع وذلك منعا من تأخير الفصل فى الدعوى، ولما كانت الدعوى المطعون فى حكمها قد نظرت بجلسة المرافعة أمام المحكمة المؤرخة 2/5/1989 وتداولت بالجلسات المؤرخة 13/6/1989، 22/8/1989، 24/10/1989 وقدمت فيها مستندات ومذكرات من أطراف الخصومة وحين قررت المحكمة بجلسة 19/12/1989 حجز الدعوى للحكم مع التصريح بمذكرات لمن يشاء خلال أسبوعين بادر المدعى عليه الأولى (الطاعن) بتقديم مذكرة طلب فيها لأول مرة إحالة الدعوى إلى محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية وبعد التصدى لموضوع الدعوى، ومن ثم يكون حق المدعى قد سقط فى ابداء هذا الطلب، هذا فضلا عن المدعى فى الدعوى المطعون فى حكمها – وهو شخص آخر بخلاف الطاعن – قد أقام الدعوى أمام محكمة القضاء الإدارى مختصما بالإضافة للطاعن وزير التموين والتجارة الداخلية بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الملكية الصناعية إدارة الرسوم والنماذج الصناعية باعتبارها الجهة الإدارية المتصلة بالدعوى موضوعا – نظرا لكون مقر وزارة التموين والتجارة بالقاهرة – وهى الجهة التى تيسر للقضاء بلوغ الحقيقة فى الدعوى، وتوفر الوقت والجهد لإعادة الحقوق لأصحابها وإعادة التوازن إلى المراكز القانونية للعاملين بها فهى بطبيعة الحال التى يستطيع الرد على الدعوى، وبإعداد البيانات وتقديم المستندات الخاصة بها وكذلك بتسوية المنازعة صلحا أو بتنفيذ الحكم فى ميزانيتها عند الانقضاء على النحو الذى يخفف على القضاء فى استقرار المراكز القانونية والتقليل من عدد المنازعات التى تطرح عليه، ومن ثم فإن تصدى المحكمة التى تقع بدائرة اختصاصها الجهة الإدارية المتصلة بالنزاع موضوعا والتفاتها عن طلب المدعى عليه الأول (الطاعن ) بإحالة الدعوى إلى محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية إنما هو مسلك لا غبار عليه وخصوصا أن طلب الإحالة ليس دفعا بعدم الاختصاص، ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه بسقوط حق المدعى فى ابداء مثل هذا الطلب سليما ولا مطعن عليه.

ومن حيث إنه عن وجه الطعن ببطلان الحكم لعدم تحضير الدعوى بمعرفة هيئة مفوضى الدولة وعدم تقديمها تقريرا يخص الدعوى وحدها، ولما كان الثابت أن المحكمة المطعون على الحكم الصادر منها بجلسة 19/12/1989 والمقرر صدور الحكم فيها قررت إعادة الدعوى للمرافعة بجلسة 2/1990 وعلى هيئة مفوضى الدولة ايداع تقريرا بالرأى القانونى فيها وقد أودعت الهيئة التقرير سالف الذكر والذى انتهى !لى أنها ترى الحكم بشطب نماذج التسجيلات الصناعية أرقام 6029، 6049، 6055 لسنة 1988 مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الشركة المدعى عليها الأولى المصروفات، ولما كان المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه متى اتصلت المحكمة المختصة بنظر الدعوى بعد اتباع تسلسل الإجراءات المقررة في قانون مجلس الدولة فليس لزاما على المحكمة بعد ذلك أن تعيد الدعوى إلى هيئة مفوضى الدولة لاستيفاء أى جوانب فيها موضوعية كانت هذه الجوانب أم قانونية، ومن ثم فلا سند من القانون فيما تمسك به الطاعن من بطلان الحكم المطعون فيه بمقولة أن تقرير هيئة مفوضى الدولة قد أصابه القصور إذ أن قصور التقرير – بفرض صحته – لا يوجب على المحكمة أن تعيد الدعوى إلى هيئة مفوضى الدولة لاستكماله بعد أن اتصلت بنظر الدعوى فلا يغير من الأمر شيئا ألا تكون هيئة مفوضى الدولة قد ألمت في تقريرها بكل جوانب المنازعة وأدلت بالرأى القانونى مسببا فيها كل ما تطلبه قانون مجلس الدولة في هذا الشأن عدم تفويت مرحلة أوجبها القانون من مراحل التقاضى الإدارى وهى مرحلة تهيئة الدعوى بمعرفة هيئة مفوضى الدولة وتقديم تقرير بالرأى القانونى فيها، ومن ثم فلا سند فيما ذهب إليه الطاعن من بطلان الحكم المطعون فيه لعدم اكتمال تحضير الدعوى أو لإحالة التقرير المقدم فى الدعوى إلى تقرير آخر ويتعين رفض هذا الدفع.

ومن حيث إنه عن الموضوع وإذ تنص المادة (37) من القانون رقم 132 لسنة 1949 بشأن براءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية على أنه : “فيما يتعلق بتطبيق هذا القانون يعتبر رسما أو نموذجا صناعيا كل ترتيب للخطوط أو كل شكل جسم بألوان أو بغير ألوان لاستخدامه في الانتاج الصناعى بوسيلة آليه أو يدوية أو كيمائية” وتنص المادة (38) على أن : “يعد بوزارة التجارة والصناعة سجل يسمى (سجل الرسوم والنماذج) تسجل فيه الرسوم والنماذج الصناعية وجميع البيانات المتعلقة بها وفقا لأحكام هذا القانون والقرارات التى تصدر تنفيذا له” وتنص المادة (39) على أن: “يقدم طلب تسجيل الرسم أو النموذج إلى إدارة الرسوم والنماذج الصناعية بالأوضاع والشروط المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويجوز أن يشتمل الطلب على عدد من الرسوم أو النماذج لا يتجاوز الخمسين بشرط أن تكون في مجموعها وحدة متجانسة”، وتنص المادة (40) على أنه: “لا يجوز رفض طلب التسجيل إلا لعدم استيفائه الأوضاع والشروط المشار إليها في المادة السابقة”، وتنص المادة (41) على أن: “تعطى إدارة الرسوم والنماذج الطالب بمجرد التسجيل شهادة تشتمل على البيانات الآتية …….” وتنص المادة (44) على أن: “مدة الحماية القانونية المترتبة على تسجيل الرسم أو النموذج خمس سنوات تبدأ من تاريخ طلب التسجيل ……….”، وتنص المادة (46) من ذات القانون معدلة بالقانون رقم 650 لسنة 1955 على إنه: “لكل ذى شأن أن يطلب في محكمة القضاء الإدارى شطب تسجيل الرسم أو النموذج إذا لم يكن جديدا وقت التسجيل أو إذا تم التسجيل باسم شخص آخر غير المالك الحقيقى للرسم أو النموذج وتقوم إدارة الرسوم والنماذج الصناعية بهذا الشطب متى تقدم لها حكم بذلك حائز لقوة الشىء المقضى به”، وقد أبرزت المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 650 لسنة 1955 الحكمة من وراء تعديل نص المادة (46) حين ذكرت “ولما كانت المادة 46 من القانون قد أجازت شطب التسجيل الذي يتم باسم شخص غير المالك الحقيقى للرسم أو النموذج وفاتها أن تنص على إجراء الشطب كذلك إذا كان الرسم أو النموذج خاليا من عنصر الجدة والابتكار الأمر الذى يستدعى سد هذا النقص نظرا لأن المقصود بالرسم أو النموذج الصناعى هو إخراج السلعة في شكل جديد مبتكر يميزه عن غيره من السلع النظيرة” ولما كان القانون قد صدر ولم يأخذ بنظام الفحص السابق سواء بالنسبة لبراءات الاختراع أو الرسوم والنماذج الصناعية للأسباب التى وردت فى مذكرته الايضاحية، ومؤدى ذلك أن القانون لا يطالب الإدارة المختصة بأن تتحقق من جدة الصنف المقدم للتسجيل وهل يطابق أو لا يطابق المصنفات السابق تقديمها للإدارة .أو السابق تسجيلها بمعرفتها، وبمقتضى هذا النظام لا يكون التسجيل سوى مجرد قرينة على حيازة الطالب لمصنفات معينة فضلا عن جدتها، هذا بخلاف النظام المعروف بالفحص السابق – وهو ما ابتعد عنه المشرع المصرى – والذى يطالب الإدارة المختصة بأن تتحقق قبل التسجيل بأن الصنف مبتكر وأن الطالب هو المبتكر الأول له أو ممن آلت إليه حقوق المصنف.

ومن حيث إن المستفاد من نصوص القانون رقم 132 لسنة 1949 المعدل بالقانون رقم 650 لسنة 1955 سالف الذكر أن المشرع أخذ بالنسبة للرسوم والنماذج الصناعية بنظام الايداع المطلق دون أى فحص سابق، وأن إدارة الرسوم والنماذج الصناعية المختصة تقوم بتسجيل الطلب المقدم إليها بالرسم أو النموذج الصناعى على مسئولية طالب التسجيل متى توافرت الشروط الشكلية المطلوبة فى طلب التسجيل ولا تلزمه بتقديم الدليل على ملكيته للرسم أو النموذج، ومن ثم فإن التسجيل فى حد ذاته لا ينشى الملكية على الرسم أو النموذج وإنما تنشأ الملكية من الابتكار وحده، وأن التسجيل قرينة على الملكية وأن من قام بالتسجيل هو المبتكر، غير أن هذه القرينة قابلة لإثبات العكس ولهذا أجاز القانون لذوى الشأن الالتجاء إلى محكمة القضاء الإدارى للحصول على حكم بشطب التسجيل إذ ا لم يكن الرسم أو النموذج جديدا وقت التسجيل أو إذا تم التسجيل باسم شخص غير المالك الحقيقى.

ومن حيث إن المادة 37 من القانون المذكور إذ نصت على أن يعتبر رسما أو نموذجا صناعيا كل ترتيب للخطوط أو كل شكل جسم بألوان أو بغير ألوان لاستخدامه فى الانتاج الصناعى بوسيلة آلية أو يدوية أو كيماوية فقد دلت على أن الرسم أو النموذج الصناعى يجب أن ينطوى على قدر من الابتكار والجدة حتى يوفر له القانون الحماية التى نظمتها نصوصه وقد استقر القضاء على الأخذ بالفكرة الموضوعية بالنسبة لشرط الجدة أى أنه يجب أن يكون الرسم أو النموذج جديدا في ذاته وألا يكون نقلا لرسم أو نموذج سابق، فى هذا الشأن حكم محكمة النقض فى الطعن رقم 665 لسنة 41 ق جلسة 6/12/1971 وقد أقرت المحكمة فى هذا الطعن أن الحكم المطعون فيه إذ خلص من واقع المستندات المقدمة إلى المحكمة ومما أورده الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بشطب تسجيل النموذج موضوع الاتهام إلى إن الطاعن قد أذاع نموذجه قبل تسجيله في محيط التجار والصناع مما يفقده عنصر الجدة وأنه يجوز تبعا لذلك لكل شخص أن يقلده أو يستعمله بمنأى عن أى مسئولية مدنية أو جنائية فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقا صحيحا، وإذا كان القانون المذكور لم يتضمن نصا بضرورة أن يظل الرسم أو النموذج سرا إلى أن يطلب تسجيله إلا أن عنصر الجدة بمفهومه الموضوعى على النحو السالف بيانه يستلزم بالضرورة سريته حتى يطلب مبتكر الرسم أو النموذج تسجيله وحتى يكون التسجيل قرينة على الملكية وإلا لو ذاع الرسم أو النموذج الصناعى قبل تسجيله يغدو من الصعب إثبات الملكية لهذا الرسم أو النموذج.

ومن حيث إنه يبين من الاطلاع على أوراق الطعن أن شركة ….. الايطالية قد صدر عنها إقرار مؤرخ 18/9/1991 مفاده أن الرسومات المرفقة تم انتاجها وتسليمها لشركة حسن ……. (أحد المطعون ضدهم ) منذ 1976 وتنتجها الشركة الايطالية وتوزعها في جميع أنحاء العالم بدون قيود أو شروط مسبقة، وأن اسطمبات هذه الرسومات صالحة للطبع والحفر على كافة أنواع الخشب للاستعمال فى كافة الأغراض والأحجام بالإضافة إلى 3000 رسم لتصميمات قديمة لا تتضمنها الكتالوجات الحالية، وأن شركة حسن ….. كانت أول شركة فى مصر تم توريد الرسومات الموقعة إليها، وبعض المصريين الآخرين بعد ذلك، وإذ لم يقدم الطاعن ثمة دليل على أن تلك الرسومات المشار إليها في الاقرار تختلف عن الرسومات محل طعنه الماثل والتى يطلب حمايتها كما يبين من صورة الحكم الصادر في دعوى إثبات الحالة (الدعوى رقم 545/1989) من محكمة القاهرة للأمور المستعجلة المقامة من مؤسسة أولاد ………. للتجارة والصناعة ضد وزير التموين والتجارة الداخلية بصفته الرئيس الأعلى لقسم الرسوم والنماذج الصناعية بإدارة الملكية الصناعية بمصلحة التسجيل التجارى بطلب ندب خبير لمضاهاة النماذج الواردة بالطلبات المسجلة بأرقام 6029 فى 4/12/1988، 6049 فى 13/12/1988، 6055 فى 20/12/1988 (وهى ذات النماذج في الطعن الماثل) بمثلها المنتجة والمصنعة بمعرفة الشركة المدعية والمسوقة للجهات الواردة بالصحيفة لبيان أنها أصبحت ملكا عاما ومتداولة فى الأسواق المحلية والخارجية منذ ما يزيد عن عشرين عاما وأن انتاجها مباح لكافة الصناع والتجار وليست حكرا على أحد وأن انتاج هذه النماذج وتداولها سابق على تسجيل شركة …… لصناعة الكرانيش بالإسكندرية، وقد أودع الخبير تقريره في تلك الدعوى أورد فيه أنه “بمضاهاة هذه النماذج الواردة ضمن الطلبات بمثلها من النماذج واللوحات التى قامت المؤسسة المدعية بتوريدها وتركيبها والموجودة بالبنك الوطنى والمركز الطبى ومحلات …… ومصنع …….. أتضح أن هناك تطابق بينهما من حيث الأشكال والزخارف والنقوش، وتاريخ انتاج المؤسسة المدعية لهذه النماذج هو عام 1979 وهذا يتفق مع الاقرار الصادر من شركة …… والصورة الملونة لأحد النماذج والاقرار المرفق به ثلاث صور ملونة من شركة …….. ومصدق على الجميع من الجهات الرسمية سالفة الذكر يتفق أيضا مع صدور الترخيص بتاريخ 27/2/1979 ملف رقم 150/12/1879 للمؤسسة المدعية وهذه النماذج ليست مسجلة باسم المؤسسة المدعية وإنما مسجلة باسم شركة …. لصناعة الكرانيش (الطاعن) بموجب الطلبات السابق بيانها عام 1988، وانتهى الخبير فى تقريره إلى أن النماذج سالفة الذكر مملوكة للكافة ملكا عاما وانتاجها مباح لكل من يريد ذلك من الصناع والتجار ومتداولة فى الأسواق المحلية منذ عام 1979 أى من تاريخ سابق بزمن بعيد على بدء قيام شركة…… لصناعة الكرانيش بالإسكندرية بتسجيلها عام 1988.

ومن حيث إنه على هدى ما تقدم ولما كان الثابت من الأوراق أن النماذج الصناعية التى يذهب الطاعن إلى ملكيته لها لا يتوافر فيها عنصر الجدة بمفهومها الموضوعى إذ أن مثل هذه النماذج متداولة بين التجار فى السوق المحلى وفى الخارج منذ زمن سابق على قيام الطاعن بتسجيلها عام 1988 ومن ثم فلا تعتبر- مملوكة للطاعن وتكون بالتالى غير جديرة بإسباغ الحماية القانونية عليها وقد ذهب الحكم المطعون فيه هذا المذهب ومن ثم يكون مصادفا لصحيح أحكام القانون ويكون الطعن عليه على غير أساس جديرا بالرفض.

ومن حيث إن من يخسر الطعن يلزم بالمصروفات عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات.

 

* فلهذه الأسباب

 

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وبرفضه موضوعا وألزمت الطاعنة المصروفات.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) راجع فى هذا الموضوع حكم محكمة النقض فى الطعن رقم 665 لسنة 41 ق بجلسة 6/12/1971.

 

 

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى