مذكرات طعن بالنقض جنائي

مذكرة طعن بالنقض – عاهه مستديمه

الدائرة الجنائية

مذكرة

باسباب الطعن بالنقض

وطلب وقف التنفيذ

المقدم من /—–…………  ( المتهم – طاعن  )

عن الحكم  الصادر من محكمة جنايات القاهرة  ومحله المختار مكتب الأستاذ / عدنان محمد عبد المجيد المحامى بالنقض والدستورية العليا 94 أ ش الشهيد أحمد عصمت ـ بعين شمس .

ضــــــــــــــــــــــــــــد

النيابة العامة ………………………….         ( سلطة الاتهام )

وذلك

فى الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة فى قضية النيابة العامة رقم 10260 لسنة 2018 قسم السلام ثان ورقم 1219 سنة 2018 كلى

 بجلسة 10 سبتمبر2019 والقاضى منطوقه

” حكمت المحكمة حضورياً بتوكيل بمعاقبة/ ——بالسجن لمدة ثلاث سنوات عما اسند إليه وبإلزامه المصاريف الجنائية. 

الوقائع

وحيث أن النيابة العامة أتهمت المذكور بأنه فى يوم 19/9/2018 بدائرة قسم شرطة السلام ثان – محافظة القاهرة

-أحدث ضرباً بالمجنى عليها/ —–عمداً بأن كال إليها ضربة واحدة مسدداً اياها فى مستقراً من العين اليسرى بالوجه مما احدث اصابتها من انفجار بمقلة العين اليسرى الموصوفة بتقرير الطب الشرعى والتى تخلف عنها فقد الابصار النافع بتلك العين وهو ما يمثل عاهة مستديمة يستحيل برؤها على النحو المبين بالاوراق .

ولما كان هذا القضاء قد ران عليه البطلان والتناقض والقصور فى التسبيب الأمر الذى ينأى به عن مطابقة الحقيقة والواقع ومن أجله بادر المحكوم عليها بالطعن عليه بطريق النقض حيث قيد التقرير برقم          بتاريخ    /      /         وفيما يلى أسباب الطعن بالنقض .

أسباب الطعن

السبب الاول

بطلان الحكم الطعين لتضارب أسبابه

الحكم الطعين وقد ساق واقعة الدعوى على نحو متناقض ما بين سرده لمؤدى الواقعة كيفما وقرت فى يقينه و استقرت فى وجدانه بصدر أسباب قضاءه و ما بين تحصيله لمؤدى اقوال الشاهدة الاولى “المجنى عليها ” بما أسلمه للتضارب المبطل .

ذلك أن محكمة الموضوع قد اوردت واقعة  الدعوى و حصلتها أبتداء على النحو التالى :

“.. حيث ان وقائع الدعوى حسبما استقرت فى يقين المحكمة واطمأن إليها وجدانها استخلاصاً من التحقيقات التى تمت فيها وسائر اوراقها وما دار بشأنها بجلسة المحاكمة تتحصل فى ان المجنى عليها/ —–تعمل بائعه اسماك وانها توجهت الى سوق السمك بالعبور لشراء كمية من الاسماك فحدثت مشادة بينها وبين المتهم فحررت محضراً بالواقعة بنقطة شرطة السوق وقد تدخل البعض للصلح بينهما وفى ذات اليوم تقابل معاها المتهم بالسوق ووجه إليها بعض الشتائم ثم تعدى عليها ضرباً بأداة فسقطت ارضاً وحدثت اصابتها بعينها اليسرى والتى تخلف عنها عاهة مستديمة تمثلت فى فقد ابصارها بهذه العين…..”

وسرعان ما عاود تحصيل مؤدى الواقعة نقلا عن المجنى عليها بقالته :

“….. فقد شهدت/ —-من انها وبتاريخ 19/9/2018 توجهت الى سوق السمك بالعبور لشراء كمية من الاسماك لبيعها حدثت مشادة بينها وبين المتهم وتم الصلح بينهما بعد ان حررت محضراً بذلك بنقطة السوق وما ان عادت الى السوق وفى ذات اليوم حتى تعدى عليها المتهم شتماً ووجه لها ضربة على عينها اليسرى فسقطت ارضاً وحدثت اصابتها تمثلت فى فقئ بمقلة عينها اليسرى مما تخلف من جرائها عاهة مستديمة ….”

ومفاد ما سبق أن الحكم الطعين قد حصل الواقعة على نحو أكد خلالهأن اصابة المجنى عليها بعينها قد حدثت عن طريق أستعمال أداة أستخدمت من الطاعن فى أصابتها ثم لا يلبث فى سرده إلا قليلا ليغيب تلك الاداة عن تحصيله تماما مدعيا انه وجه إليها ضربة احدثت اصابتها بما يستحيل معه الوقوف على تصور محدد للواقعة وكيفية حدوثها ومن ثم فأن هذا التضارب بين التصورين يؤكد أن الواقعة  لم تستقر فى يقين المحكمة على نحو كاف ولم يطمئن إليها في وجدانها ولم تحدد تصوراً نهائياً لها تعلن رفع لواء التأييد له وأنما تضارب فى فهم الواقعة والمستقر عليه بهذا الشأن انه :-

إذا كان الحكم قد أورد صوراً متعارضة لكيفية وقوع الحادث واخذ بها جميعاً , فأن ذلك يدل على اختلال فكرته عن عناصر الواقعة وعدم استقرارها في عقيدة المحكمة الاستقرار الذي يجعلها في حكم الوقائع الثابتة , الأمر الذي يجعله متخاذلاً متناقضاً مع بعض معيباً بالقصور

نقض 2/10/1967 –أحكام النقض س18ق178ص891

و قد قضت محكمه النقض فى العشرات من أحكامها بأن تناقض الشهود فى ذاته لا يعيب الحكم ، مادام قد استخلص  من أقوالهم مالا تناقض فيه ، مما مفاده – بمفهوم المخالفه – أن قعود الحكم عن الإستخلاص من الأقوال بمالا تناقض فيه أو التعرض لرفع هذا التناقض ، يعيب الحكم بالقصور والتناقض .

نقض 20/11/80 – س 31 – ص 1018

نقض 12/10/80 – س 31 – ص 876

كما قضت محكمه النقض بأنه :-

        ” يستحيل مع  تغاير وأختلاف وتباين وتناقض وتضارب وتهاتر كل صوره للواقعه  فى كل موضع من مدونات الحكم عنه فى الموضعين الآخرين ، مما يشكل فى ذاته تهاتر وتناقض تتماحى به الأسباب ، فإن ذلك كله يكشف أيضاً عن  قصور وأختلال فكرة الحكم عن عناصر الواقعه واضطراب عقيدته بشأنها بشكل يستحيل معه استخلاص مقومات الحكم  ولا على أى أساس أقام قضاءه ويعجز محكمه النقض عن إعمال رقابتها على الوجه الصحيح لاضطراب العناصر التى أوردها الحكم  وإيراده أكثر من صوره للواقعه  فضلاً عن القصور فى بيان مؤدى كل دليل على حدة  بياناً كافيا ،  مما يستحيل معه التعرف على أى أساس كونت المحكمه عقيدتها وحكمت فى الدعوى ”

نقض 9/1/1977 – س 28- 9 – 44

نقض 11/6/1985 – س 36 – 136 – 769

نقض 4/11/1982 – س 33- 174 – 847

فإذا ما تقرر ذلك وكان تصوير الحكم الطعين حول واقعة الدعوى المطروحة ينم دون جدال عن عدم استقرارها فى يقينه كتصور محدد المعالم من واقع ادلة الثبوت التى ساقها بمدونات قضائه حين تضارب بشأن وضع تصور للاعتداء المنسوب للطاعن و هو أمر ينال من التصور برمته و يستحيل معه الوقوف على أى الأقوال التى حصلها الحكم الطعين بما يوافق الحقيقة التى أقتنع بها ومن ثم فإن الحكم يعد باطلاً لتضاربه بما يستوجب نقضه والإحالة

السبب الثانى

بطلان اخرفى الحكم لقصوره فى التسبيب

ææ مما لا شك فيه أن المستقر عليه بإجماع أئمة الشراح وبقضاء تلك المحكمة من قديم وما جرى عليه نص المادتين 310 ، 311 من قانون الإجراءات الجنائية أن المشرع قد عنى بتسبيب الأحكام بأن أوجب بيان الأدلة الواقعية والحجج القانونية التى بنى عليها القاضى حكمه حتى تتمكن محكمة النقض من مراقبة تطبيق القانون على واقعة الدعوى كما أثبتها الحكم .. وتلك ضمانة طبيعية للخصوم قال عن فوائدها الفقه بأنها :

” أولاً  : تحمل القاضى على العناية بحكمه وتوخى العدالة فى قضائه حتى لا يصدر حكم تحت تأثير ميل أو عاطفة أو عن فكرة مبهمة لم تتضح معالمها عنده بل يجب أن يكون الحكم واضحاً عن أسباب محددة نتجت بعد تمحيص الرأى فى الدعوى والموازنة الفعلية المحسوبة بين أدلة النفى وأدلة الإتهام وتغليب أحدهما على وجه الجزم واليقين على الأخر

ثانياً   : بث الثقة والطمأنينة فى نفوس الخصوم حتى يقتنع المتقاضى بعدالة قاضيه ونقاء سريرته وأن هذا الحكم هو فعلاً عنوان الحق والحقيقة

ثالثاً   : وأنه لو كان الغرض من التسبيب أن يعلم من حكم لماذا حكم لكان إيجاب التسبيب ضرباً من ضروب العبث ، ولكن الغرض من التسبيب أن يعلم من له حق المراقبة على أحكام القضاء من خصوم وجمهور ومحكمة النقض ما هى مسوغات الحكم وهذا لا يتأتى بالمبهمات “

( راجع أصول النقض الجنائى – وتسبيب الأحكام – المستشار مجدى الجندى

نائب رئيس محكمة النقض – ط 2003 – ص 145 )

وقيل أيضاً :

( الحق مطلب الأسوياء من البشر والعدل غايتهم ، ونفس القاضى تتوق دائماً إلى أن تجئ أحكامه حاملة بين أسبابها دليل حياده وخلاصة تجربته وما وهبه الله من حنكة ودراية وعلم وخبرة ، فالحكم هو سفير القاضى لدى قارئ حكمه وما يسوقه من مبررات لهذا الحكم نتيجة بحث هادئ ومستفيض هو خير المدافعين عن عدله المتحدثين عن حياده ، ومن ثم فإننا نرى أن أهم الأهداف التى يحققها تسبيب الأحكام هو إستيثاق القاضى نفسه من أنه عند فهمه لواقع الدعوى إلتزم بطلبات الخصوم وفحص دفوعهم والجوهرى من دفاعهم ولم يغفل الإحاطة بشئ من ذلك الذى طرحوه عليه وأنه لدى السير فى الدعوى مكن الخصوم جميعاً من حقوقهم فى الدفاع )

( راجع النقض المدنى – للمستشار / محمد وليد الجارحى – نائب رئيس محكمة النقض ص 566 )

ææ لما كان ذلك وكان الحكم الطعين قد أورد واقعة الدعوى على كيفما أستقرت فى يقينه ووجدانه و كيفما حصلها من واقع أقوال شهود الاثبات على نحو لا يبدو من خلاله حقيقة الواقعة  وكيفية أرتكابها وما قارفه الطاع من أفعال  والاداة المستخدمة فى أرتكاب الواقعة وهل هى يده أم عصا خشبية  أو اداة أخرى توائم الضربة و إذا كانت يده هى وسيلة الاعتداء فهل كانت الضربة لطمة باليد ام ضربة بالقبضة وخلت مدوناته من بيان واضح وجلى لواقعة الدعوى و جاءت أسبابه عامة مجهلة تصلح لكل قضية مشابهة على نحو مبهم مجمل مبتسر و حسبنا أن ننقل ما أورده الحكم الطعين بمدونات أسبابه على النحو التالى :-

“… حيث ان وقائع الدعوى حسبما استقرت فى يقين المحكمة واطمأن إليها وجدانها استخلاصاً من التحقيقات التى تمت فيها وسائر اوراقها وما دار بشأنها بجلسة المحاكمة تتحصل فى ان المجنى عليها/ ايمان عيد ابو زيد محمد تعمل بائعه اسماك وانها توجهت الى سوق السمك بالعبور لشراء كمية من الاسماك فحدثت مشادة بينها وبين المتهم فحررت محضراً بالواقعة بنقطة شرطة السوق وقد تدخل البعض للصلح بينهما وفى ذات اليوم تقابل معاها المتهم بالسوق ووجه إليها بعض الشتائم ثم تعدى عليها ضرباً بأداة فسقطت ارضاً وحدثت اصابتها بعينها اليسرى والتى تخلف عنها عاهة مستديمة تمثلت فى فقد ابصارها بهذه العين.

حيث ان الواقعة على النحو سالف البيان فقد استقام الدليل على صحتها ونسبتها الى المتهم وذلك استناداً الى شهادة المجنى عليها/——-, النقيب/ محمد على عبد العاطى على معاون مباحث قسم شرطة السلام ثان وما انتهى اليه تقرير لمصلحة الطب الشرعى .

فقد شهدت/ —–من انها وبتاريخ 19/9/2018 توجهت الى سوق السمك بالعبور لشراء كمية من الاسماك لبيعها حدثت مشادة بينها وبين المتهم وتم الصلح بينهما بعد ان حررت محضراً بذلك بنقطة السوق وما ان عادت الى السوق وفى ذات اليوم حتى تعدى عليها المتهم شتماً ووجه لها ضربة على عينها اليسرى فسقطت ارضاً وحدثت اصابتها تمثلت فى فقئ بمقلة عينها اليسرى مما تخلف من جرائها عاهة مستديمة .

كما شهدت—- بمضمون ما أدلت به سابقتها .

كما شهد النقيب/ محمد على عبد العاطى ضابط مباحث قسم شرطة السلام ثان بأن تحرياته أكدت ارتكاب المتهم للفعل على النحو الوارد بأقوال وشهادة المجنى عليها ….”

ææ ومهما يكــــــــن من أمر فإنه من المؤسف وبحق أن تصل درجة إهدار الضوابط التى وضعـــــها المشرع للأحكام إلى هذا الحد بحيث يأبى الحكم أن يورد بمدوناته عناصر الدعوى التى إنتهـــــــت به إلى قضاءه بإدانة الطاعن  فجاء قضائه عبارة عن سلسلة من المجاهيل التى لا يمكن الوقوف عليها  عن كيفية حدوث الاصابة وبأى أداة أحدثها اصلا وتوقيتها و ظروف حدوث الواقعة بما يحول دون محكمة النقض و بسط رقابتها على مدى صحة تطبيق القانون على الواقعة كما أثبتها الحكم الطعين بمدوناته وهو ما إستقر عليه قضاء النقض إذ قضى فى ذلك بأنه

( أن القانون أوجب إشتمال كل حكم صادر بالإدانة على بيان مضمون كل دليل من أدلة الثبوت ويورد مؤداه حتى يتضح وجه الإستدلال به وسلامة المآخذ – تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم وإلا كان معيباً لقصور بيانه )

( نقض 7/6/1990 – س 14 – رقم 140 – ص 806  الطعن رقم 26681 / 59 ق )

( نقض 3/1/1982 س 33 – رقم 1 – ص 11 الطعن رقم 2365 / 51 ق )

و قضى أيضاً بأنه :

( من المقرر أن كل حكم صادر بالإدانة يتعين أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة  للعقوبة والظروف التى إنبنى عليها الحكم – والمنتجة له سواء من حيث الواقع أو القانون و لكى يحقق التسبيب الغرض منه  يجب أن يكون فى بيان جلى ومفصل . بحيث يستطيع المطلع على الحكم الوقوف على مبررات ما قضى به أما إفراغ الحكم فى عبارات عامة ومعماة أو وضعه فى صورة مجملة مجهلة فلايحقق الغرض الذى قصده الشارع فى إيجاب تسبيب الأحكام . ولا يمكن محكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها به وهو مايعيبه بالقصور الموجب للنقض )

( نقض 16/3/1983 – س 41 رقم 75 ص 371 الطعن رقم 5802 / 52 ق )

( نقض 17/12/1990 – س 41 رقم 200 ص 1109 الطعن رقم 1746 / 59 ق

ææ فإذا ماتقرر ذلك وكان الثابت من مطالعة الحكم الطعين كونه قد خلا تماماً من الأسباب الجوهرية و البيانات التى يظهر من خلالها واقعة الدعوى سوى عبارات عامة مجملة  ودون أن يورد ما هو تصور الواقعة كما وقر فى يقينه و كما جاء باقوال شهودها وحملته للقضاء بالإدانة ووجه إستدلاله بما يحول دون تلك المحكمة و بسط رقابتها على قضاءه ومدى مطابقته للتطبيق القانونى الصحيح فإنه يكون قد آتى مشوباُ بالقصور فى البيان بما يوصمه بالبطلان ويوجب نقضه .

السبب الثالث

قصور أخر فى التسبيب

كان عمدة الحكم الطعين فى قضائه بالإدانه تسانده إلى الدليل الفنى المستمد من تقرير  الطب الشرعى المرفق بالأوراق بشأن اصابة المجنى عليها كدليل معول عليه فى  ادانة للطاعن وقد أوردت المحكمــة الأشارة إلى التقــرير بما ننقله عن مدونات أسباب قضائها بحصر لفظه : 

“….. كما انتهى الطب الشرعى الى ان اصابة المجنى عليها هى عبارة عن انفجار بمقلة العين اليسرى وهى ناتجة عن المصادمة العنيفة بجسم صلب اياً كان نوعه وهى جائزة الحدوث من مثل التصوير الوارد بأقوال المجنى عليها وتاريخ معاصر لتاريخ الواقعة وقد تخلف من جراء هذه الاصابة فقد الابصار النافع بالعين اليسرى وهو ما يعد عاهة مستديمة .

وما تقدم ذكره لا يعد بيان لماهية الدليل الفنى المطروح بين يديه إذ خلا هذا التسبيب من بيان وصف الاصابة ونسبة العاهة التى لحقت بالمجنى عليه ودرجة ابصارها و ما جرى بشانه من ابحاث و كشوف وصولا للنتيجة بما  لا يعد بياناً كافياً لمضمون التقرير فلم يظهر ماهية الابحاث الفنية التى أجريت

 سيما وان هذه المسألة الفنية لا تستطيع المحكمة أن تخوض فيها إلا على هدى من الدليل الفنى الوارد بشأنها  وبالمجمل فقد خلا هذا التحصيل من بيان المقدمات والعناصر والتى أدت بدورها إلى أعتناقه لهذه النتيجه و تسانده إلى هذا التقرير كدليل كما  ذكر الحكم بأسبابه وبذلك يستحيل على محكمة النقض أن تبسط رقابتها على مدى صحة تطبيق القانون لعدم توافر العناصر الواقعيه للدليل المطروح الذى من خلاله يمكن للمحكمه العليا ممارسة سلطانها بهذا الشأن .

      وحاصل القول أن الحكم الطعين فى معرض سرده للدليل الفنى الذى أتخذ منه سنداً لأدانه الطاعنين قد جاءت مدونات قضائه مجافية لنص المادة 310 أجراءات جنائية والتى توجب على كل حكم بالأدانه إيراد مضمون كل دليل من أدله الثبوت التى تستند إليها المحكمة فى قضائها بالأدانه على نحو جلى ومفصل لا يشوبه الأجمال أو التعميم أو الغموض والأبهام تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبه صحه تطبيق القانون على الواقعه كما جاءت بمدوناته وأعتنقها  لكون المنطق القضائى لا يتحقق إلا إذا كانت النتائج التى أعتنقها الحكم محموله على مقدمات منطقيه فى دلالتها و كذا محموله على منطق سائغ وأستدلال سديد فإذا جاء الحكم قاصراً على بيان نتيجه الدليل وحدها دون مقدماته وأسبابه السائغه التى جاء محمولاً عليها فأنه يكون مشوباً بالقصور فى بيانه .

      ولما كان تسبيب الأحكام من أهم الضمانات التى أوجبها القانون حتى يرسى القاضى لعدالته قناعه فى ذهن المطالع لقضائه بأنه قد جاء بعيداً عن ثمه ميل أو هوى أو تحكم أو أستبداد وأنه مبنى على قناعة لها منطق سليم وسديد وسائغ فأضحى من المتعين قانوناً أن يشتمل الحكم على بيان مفصل واضح لمضمون كل دليل أعتمد عليه الحكم فى قضائه دون الأكتفاء بالأشارة العارضه إليه أو نتيجته فحسب ومن ثم فأن هذا الأجمال الذى ران على الحكم فى سرده للدليل يوصمه بالقصور فى البيان  الموجب لنقضه

 لما هو مستقر عليه فى قضاء النقض من أنه: 

لما كان الحكم فيما إنتهى إليه من إدانته الطاعن لم يذكر شيئاً عن بيان الإصابات التى أحدثها بالمجنى عليها و نوعها و كيف أن خطأه هو الذى أدى إلى حدوثها ، و ذلك من واقع الدليل الفنى ، و هو التقرير الطبى ، فإنه يكون قد تعيب بالقصور فى التسبيب بما يبطله .

الطعن رقم 6333 لسنة 56 ق ، جلسة 11/3/1987

وقضى كذلك بأنه:

” من المقرر أنه يجب أيراد الأدله التى تستند اليها المحكمه وبيان مؤداها فى الحكم بياناً كافياً فلا يكفى مجرد الإشاره اليها بل ينبغى سرد مضمون الدليل وذكر مؤداه بطريقة وافيه يبين منه ندى تأييده للواقعه كما إقتنعت بها المحكمه ومبلغ إتفاقه مع باقى الأدله التى أقرها الحكم حتى يتضح وجه إستدلاله بها وحتى تستطيع محكمه النقض مراقبه تطبيق القانون على الواقعه كما اوردها الحكم وإلا كان معيباً “.

نقض 7/1/1985 – س 26- 6 – 63 – طعن 8106 / 54 ق

وقد قضت محكمة النقض فى الكثرة الكثيرة من أحكامها بأنه :-

     ” يجب أن يبين كل حكم بالإدانة مضمون كل دليل من إدانه الثبوت ويذكر مؤداه حتى يتضح وجه إستدلاله به وسلامه ماخذه تمكيناً لمحكمه النقض من مراقبه تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على الواقعه كما صار أثباتها فى الحكم وإلا كان باطلا “.

نقض 4/6/1973 – س 24 – 147 – 715

نقض 23/1/1972 – س 23 – 28 – 105

نقض 10/11/1969 – س 20 – 246 – 1229

وقضى أيضاً بأنه :-

” الحكم يكون معيباً إذا أقتصر فى بيان مضمون التقرير الطبى الشرعى الذى أستند إليه فى قضائه بإدانه الطاعن على بيان نتيجته دون أن يتضمن بياناً لوصف إصابات المجنى عليه وكيفيه حدوثها حتى يمكن التأكد من مدى مواءمتها لأدله الدعوى الأخرى “.ولأنه لا يبين من الحكم والحال كذلك أن المحكمه حين أستعرضت الأدله فى الدعوى كانت ملمه  بهذا الدليل الماماً شاملاً يهيىء لتمحيصه التمحيص الشامل الذى يدل على أنها قامت بما ينبغى عليها من واجب تحقيق بالبحث للتعرف على وجه الحقيقه .

نقض 14/12/1982 – س 33 – 207 – 1000 طعن 6047 / 52 ق

نقض 3/1/1982 – س 33 – 1 – 11 طعن رقم 2365 / 51 ق .

فإذا ماتقرر ذلك وكان قصور الحكم فى بيان مضمون الدليل الفنى الذى أخذ بموجبه الطاعن موثراً لا شئ فى سلامه منطقه القانون ومدى مراقبه صحه أستنباطه المتحصل من الدليل الفنى وموائمته لباقى الأدله المطروحة حتى يقف الحكم على دليل فنى قاطع فى مسألة فنية لا يستطيع القاضى أن يشق طريقه إليها بغير تقرير فنى بما يوجب نقضه .

عن طلب وقف التنفيذ

الطاعنة أضير من الحكم وتنفيذه وله أسرة قائمة على أعالته لها وفى استمرار التنفيذ ما يلحق  بها بالغ الضرر و بمستقبلها وحياتها وخاصة مع ما ران على هذا القضاء من اوجه الفساد التى ترجح نقضه بمشيئة الله .

بنــــــــــــاء عليــــــــه

يلتمس الطاعن :ـ

أولا: قبول الطعن شكلا .

ثانيا: وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم الطعين لحين الفصل فيه

و  فى الموضوع : بنقضه والقضاء ببراءة الطاعن .

                                                  وكـــــــيل الطـــــــــاعن

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى