ادوات المحامى

خيانه أمانه الدفع بوجود حساب

خيانه أمانه

الدفع بوجود حساب

تواتر
قضاء محكمه النقض على أنه :-

” مجرد الإمتناع عن الرد – وإن صح ،- لا يتحقق به وقوع جريمة خيانة
الأمانة متى كان سبب الإمتناع راجعاً إلى وجوب تسوية الحساب بين الطرفين – والدفاع
بوجود حساب هو دفاع جوهرى يوجب على المحكمه تحقيقه وتصفية الحساب بلوغاً إلى غاية
الأمر فيه “.

نقض 19/1/1975 – س 26 – 14 –61

نقض 28/5/1973  – س 24 – 136 – 661

نقض 23/6/1969 – س 20 – 184 – 933

نقض 8/4/1957 – س 8 – 100 – 374

نقض 28/3/1938 – مج القواعد القانونيه (عمر ) – ج
4  – 189 – 190

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى