موسوعة المحكمه الاداريه العليا

الاجازة العارضة

الطعن رقم  0416     لسنة 04  مكتب فنى 05  صفحة رقم 624

بتاريخ 09-04-1960

الموضوع : اجازة

الموضوع الفرعي : الاجازة العارضة

فقرة رقم : 1

إن لائحة القومسيون الطبى العام و القومسيونات الطبية بالمديريات و المحافظات تنص فى الفقرة ” أ ” من المادة 45 منها على أنه ” يجوز منح أجازة مرضية لمدة لا تزيد على عشرة أيام للموظفين الدائمين و المؤقتين المقيمين فى احدى مدن المحافظات ، بناء على طلب رسمى من رئيسهم المباشر ، و ذلك بمقتضى شهادة طبية من طبيب صحة المركز أو القسم أو من مفتش صحة المديرية أو المحافظة أو من طبيب أول المستشفى و يكون لرئيس المصلحة المحلى التابع لها الموظف الحق فى أن يرسل الموظف – إذا رأى داعيا لذلك – القومسيون الطبى بالمديرية أو المحافظة أو القومسيون الطبى العام ” .  و تنص الفقرة ” ب ” من المادة المذكورة على أنه ” يجوز منح أجازة مرضية لمدة لا تزيد على عشرة أيام بالشروط نفسها بمقتضى شهادة من طبيب حكومى تابع لنفس المصلحة و مقيم فى نفس الجهة التى يقيم فيها المستخدم ” و مؤدى نص هاتين الفقرتين أن الأطباء المشار إليهم فيها مختصون بتحرير شهادات مرضية يمنح بمقتضاها الموظفون المحالون عليها أجازات مرضية لمدة لا تزيد على عشرة أيام ، و بذلك يكون طبيب الوحدة العلاجية فى منطقة الجيزة التعليمية الذى أحيل إليه المدعى لتوقيع الكشف الطبى عليه غير متجاوز لاختصاصه الذى تخوله اياه لائحة القومسيونات الطبية ، فإذا ما قرر أن الموظف الذى طلب منه الكشف عليه ليس به أعراض أكلينيكية مرضية فليس لرئيس المصلحة أن يمنح الموظف أى أجازة مرضية ، و أن كان من حقه أن يحيل الموظف إلى القومسيون الطبى إذا رأى داعيا لذلك . و لما كان الثابت من الأوراق أن المدعى تقدم بالمستندات الدالة على مرضه المزمن لأول مرة فى الدعوى فليس للمدعى أن ينعى على رئيس المصلحة عدم أحالته على القومسيون الطبى ما دام أنه لم يقدم له ما يبرر أطراح رأى الطبيب المختص بأنه ليس به أغراض مرضية أكلينيكية ، و ليس فى المستندات التى قدمها المدعى ما يقطع بأن حالته فى اليوم الذى تقدم فيه إلى الوحدة العلاجية للكشف عليه كانت تستلزم انقطاعه عن العمل و منحه أجازة مرضية .

 

 

=================================

الطعن رقم  0626     لسنة 11  مكتب فنى 15  صفحة رقم 108

بتاريخ 04-01-1970

الموضوع : اجازة                   

 الموضوع الفرعي : الاجازة العارضة                                  

فقرة رقم : 1

أن حق الموظف فى الأجازة العارضة ليس حقاً مطلقاً بل هو حق يخضع فى وجوده أو عدمه لتقدير الإدارة لقيام السبب المسوغ لها المنصوص عليه فى المادة المشار إليها أو عدم قيامه ، فإذا ما قدر الرئيس المسئول ، فى ضوء إعتياد الموظف عدم أحترام مواعيد العمل و الإنقطاع عنه بغير مبرر ، كما هو الشأن بالنسبة إلى المدعى ، أن طلب الأجازة العارضة لم يكن لسبب طارئ و هو المسوغ لمنحها ، و إنما كان ذلك لستر إنقطاع عن العمل بغير مبرر فإنه لا لوم على الإدارة أن هى رفضت الموافقة على مثل هذا الطلب و إعتبرت التغيب إنقطاعاً عن العمل يستوجب الحرمان من المرتب .

 

                    ( الطعن رقم 626 لسنة 11 ق ، جلسة 1970/1/4 )

=================================

الطعن رقم  1695     لسنة 02  مكتب فنى 02  صفحة رقم 960

بتاريخ 20-04-1957

الموضوع : اجازة                   

 الموضوع الفرعي : الاجازة العارضة                                  

فقرة رقم : 2

إذا كان الثابت أن المدعى قد منح أجازة عارضة يوم الخميس 31 من ديسمبر سنة 1953 بناء على طلب سابق منه ، ثم تغيب عن عمله يوم السبت 2 من يناير سنة 1954 دون إخطار أو أعتذار عن عدم إمكانه أداء عمله فى ذلك اليوم ، طبقاً لما تقضى به التعليمات ، و لما عاد فى اليوم التالى تعلل بأنه كان مريضاً يوم 2 من يناير ، و لم يتيسر له الإتصال بالمدرسة ليخطرها بمرضه ، فلم تقبل المنطقة التعليمية هذا العذر ، و أعتبرته غياباً بدون إذن و قررت خصم مرتب هذا اليوم من ماهيته ، فلا تثريب على الإدارة فيما فعلت .

 

                   ( الطعن رقم 1695 لسنة 2 ق ، جلسة 1957/4/20 )

=================================

الطعن رقم  1371     لسنة 07  مكتب فنى 10  صفحة رقم 301

بتاريخ 02-01-1965

الموضوع : اجازة                   

 الموضوع الفرعي : الاجازة العارضة                                  

فقرة رقم : 2

إن القانون رقم 210 لسنة 1951 قد نظم الأجازات فنص فى المادة 57 منه على أنه “لا يجوز لأى موظف أن ينقطع عن عمله إلا لمدة معينة فى الحدود المسموح بها لمنح الأجازات” ثم قسم فى المادة 58 الأجازات إلى ثلاثة أنواع عارضة و إعتيادية و مرضية ثم عرف الأجازة العارضة فى 59 على أنها “.. هى التى تكون لسبب طارئ لا يستطيع الموظف معه إبلاغ رؤسائه مقدماً للترخيص فى الغياب” ثم قضت هذه المادة على أنه “لا يصح أن يجاوز مجموع الأجازات العارضة سبعة أيام طوال السنة ، و لا تكون الأجازة العارضة لأكثر من يومين فى المرة الواحدة …” و يستفاد من هذه النصوص بادئ ذى بدء أن حق الموظف فى الأجازة العارضة ليس حقاً مطلقاً يستعمله الموظف كلما رغب و كيفما شاء بل هو حق مقيد بحدوده و ضوابطه المنصوص عليها فى المادة 59 سالفة الذكر فللموظف – طبقاً لصريح نص هذه المادة – أن ينقطع عن عمله دون إذن سابق لمدة لا تجاوز يومين متى كان مرد هذا الإنقطاع إلى سبب طارئ .

 

 

=================================

الطعن رقم  1371     لسنة 07  مكتب فنى 10  صفحة رقم 301

بتاريخ 02-01-1965

الموضوع : اجازة                    

 الموضوع الفرعي : الاجازة العارضة                                  

فقرة رقم : 3

أن السبب الطارئ – هو السبب الذى لم يكن للموظف أن يتنبأ بوقوعه سلفاً ، يضطر معه إلى الإنقطاع عن عمله و يكون من شأن طروء هذا السبب أن يتعذر على الموظف الحصول على إذن سابق بالغياب …. فإذا كان الموظف قد قام به سبب رأى أنه سوف يلجئه إلى التغيب و كان لديه فسحة من الوقت يستطيع معها الحصول على إذن سابق بالغياب فإنه لا يمكن إعتبار غيابه دون إذن فى هذه الحالة أجازة عارضة بل أن لجهة الإدارة أن تعتبر هذا الغياب إنقطاعاً عن العمل بدون إذن مما يعد – على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – إخلالاً منه بواجبات وظيفته مبرراً لمساءلته تأديبياً [يراجع حكم هذه المحكمة الصادر بجلسة 23 من نوفمبر سنة 1963 فى القضية رقم 587 لسنة 7 القضائية].

 

                     ( الطعن رقم 1371 لسنة 7 ق ، جلسة 1965/1/2 )

=================================

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى