مذكرات طعن بالنقض جنائي

مذكرة طعن بالنقض – قتل عمد مع سبق الإصرار والترصد

محكمة النقض

الدائرة الجنائية

مذكرة

باسباب الطعن بالنقض

وطلب وقف التنفيذ

المقدم من / ============

                                                 ( المتهم الثانى – طاعن  )

ومحلهم المختار مكتب الأستاذ / عدنان محمد عبد المجيد المحامى بالنقض والدستورية العليا 94 أ ش الشهيد أحمد عصمت ـ بعين شمس .

ضــــــــــــــــــــــــــــد

النيابة العامة ………………………………..         ( سلطة الاتهام )

وذلك

فى الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة فى قضية النيابة العامة رقم 8838 لسمة 2011 جنايات الزيتون رقم 836 لسنة 2011 كلى غرب القاهرة بجلسة 18/9/2018 والقاضى منطوقه

 ” “حكمت المحكمة حضورياً أولاً وبإجماع الاراء بمعاقبة المتهم/ –بالاعدام شنقاً عما اسند إليه .

ثانياً بمعاقبة المتهم/ ============ بالسجن خمسه عشر عاماً عما اسند اليه وألزمتهما المصاريف الجنائية .

ثالثاً احالة الدعوى المدنية الى المحكمة المدنية المختصة بلا مصروفات .

الوقائع

وحيث أن النيابة العامة أتهمت الطاعن واخر لأنهما فى يوم 24/8/2011 بدائرة قسم شرطة الزيتون محافظة القاهرة

-قتلا عمداً/ ====مع سبق الاصرار والترصد بأن بيتا النية وعقدا العزم على قتله ونفاذاً لذلك كمنا له حتى غط فى نومه فتسللا الى مضجعه واستلا سلاحاً ابيض (شومه) وتناوبا الضرب على رأسه قاصدين من ذلك قتله فأحدثا به الاصابات الموصوفه بتقرير الصفة التشريحية والتى أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات وقد أرتبطت تلك الجناية وتلتها بقصد ارتكابها جنحة اخرى وهى انهما فى ذات الزمان والمكان سالفى الذكر سرقا السيارة رقم (س ع أ 457 مصر) المبينه وصفاً وقيمة بالاوراق المملوكه للمجنى عليه/ =====الأمر الذى ينطبق عليه المادة 317/رابعا , خامساً من قانون العقوبات حال كون المتهم الثانى طفلاً على النحو المبين بالتحقيقات .

-احرزا سلاحاً أبيض (قطعة خشبية) بغير مسوغ من الضرورة الشخصية أو الحرفية .

وقد احيل المتهمان الى هذه المحكمة لمحاكمتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.

وبتاريخ18/9/2018 قضت محكمة جنايات القاهرة بالمنطوق الأتى  ”

       ” “حكمت المحكمة حضورياً أولاً وبإجماع الاراء بمعاقبة المتهم/ ====بالاعدام شنقاً عما اسند إليه .

ثانياً بمعاقبة المتهم/ ============ بالسجن خمسه عشر عاماً عما اسند اليه وألزمتهما المصاريف الجنائية .

ثالثاً احالة الدعوى المدنية الى المحكمة المدنية المختصة بلا مصروفات

ولما كان هذا القضاء قد ران عليه البطلان  والقصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال و والاخلال بحق الدفاع  الأمر الذى ينأى به عن مطابقة الحقيقة والواقع ومن أجله بادر المحكوم عليه بالطعن عليه بطريق النقض حيث قيد التقرير برقم        بتاريخ    /      /         وفيما يلى أسباب الطعن بالنقض . 

أســـــــــباب الطــــــــــعن

السبب الاول

بطلان الحكم الطعين وقصوره فى التسبيب و الاخلال بحق الدفاع

أعتصم دفاع الطاعن بين يدى محكمة الموضوع  بالدفع الجازم  ببطلان دليل الدعوى الوحيد والاوحد الناشىء عن أعتراف الطاعن بالجريمة المسندة إليه  لبطلان أستجواب الطاعن بين يدى النيابة العامة وقد تصدت محكمة الموضوع لهذا الدفع برد توسمت فيه حد الكفاية على خطورة قدره وكونه قد صوب لدليل الدعوى الأساسى بقالتها الاتى :

“…وحيث انه عما يثيره الدفاع عن المتهم الثانى من بطلان استجواب المتهم بالنيابة العامة فلما كان هذا الدفاع قد جاء بصورة مجملة ومجهلة ولم يبين ماهيه اوجه البطلان المقال به هذا الى النيابة العامة كسلطة تحقيق واتهام لها سلطة استجواب المتهم ومواجهته بالأدلة المثاره فى الدعوى ومن ثم فإن ما يثيره الدفاع فى هذا الخصوص لا يعدو ان يكون دفاعاً قانونياً ظاهر البطلان .وإذ أعتسفت محكمة المضوع فى ردها على هذا الدفع الجوهرى و أحتجبت عنه زاعمة بأن الدفاع لم يبين سند دفعه و اساسه من أوراق الدعوى فى حين أن دفاع الطاعن قد أسس أبتداء دفعه على مخالفة نص المادة 125 من قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 والتى نصت على انه ” للطفل الحق فى المساعدة القانونية و يجب أن يكون له فى مواد الجنايات وفى مواد الجنح المعاقب عليها بالحبس وجوبا محام يدافع عنه فى مرحلتى التحقيق و المحاكمة فإذا لم يكن قد اختار محاميا تلت النيابة العامة أو المحكمة ندبه وذلك طبقا للقواعد المقررة فى قانون الاجراءات الجنائية “

ولم يكن هذا وجه النعى من قبل الدفع بمفرده بل أثار الدفاع حقيقة أورى بها الطاعن بالتحقيقات لدى أعادة أستجوابه بمحضر النيابة المؤرخ فى 17/9/2011 بالصفحات 36 وما بعدها من ملف الدعوى حين قرر بأنه يعدل عن أعترافه حال كونه وليد أكراه وقع عليه بتقريره بأنه قد ضرب من قبل رجال المباحث و أحضروا أهليته و قاموا بضربهم و أنه أعترف حتى لا يضرب مرة أخرى أو يؤذى حال عودته لقسم الشرطة و أن الضباط القائمين على تعذيبه كانوا خارج غرفة التحقيق يتنظرون تمام اعترافه بالواقعة وقد أكد أنه لم يقارف الواقعة من الاصل و انما أجبر على هذا الاعتراف و تمسك الدفاع بين يدى النيابة العامة ببطلان الأعترف لكونه وليد اكراه وقع عى الطاعن.

ولما كان الحكم الطعين قد أولى ظهر المجن لهذا الدفع الجازم المبدى من الطاعن منذ فجر الدعوى فقد اصابه العوار من وجهين تمثلا فى الاتى :

الوجه الاول :

من المتعارف عليه أن المشرع إذا أستوجب أجراء بعينه فأن أهداره يستوجب فى المقابل بطلان النتائج المترتبه عليه فوقد توج المشرع هذا المبدأ بالنص العام الوارد بالماده / 331  من قانون الأجراءات الجنائية و التى تنص على أن :- ”  البطلان يترتب على عدم مراعاه أحكام القانون المتعلقه  بأى إجراء جوهرى ،  وقد نصت الماده / 336 أ . ج على أنه : ”  إذا تقرر بطلان اجراء فإنه   يتناول جميع الأثار التى ترتب عليه مباشرة ،  ولزم اعادته متى أمكن ذلك ”

وقضت محكمه النقض مرارا بأن :-

     ” القاعده أن ما بنى على باطل  فهو باطل ”

نقض 9/4/1973 – س 24 – 105 – 506

نقض 29/4/73  – س 24 – 116 – 568

 وكان ما ابداه الدفاع  بشأن بطلان استجواب الطاعن وما ترتب عليه من اعتراف لعدم حضور محام بصحبة الطاعن كأجراء وجوبى أورده المشرع بنص المادة 125 من قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 و أشارته لهذا البطلان صراحة بمحضر جلسة المحاكمة دفع جوهرى متعلق بالنظام العام لم تبال محكمة الموضوع بالرد عليه أو ايراد مضمونه و ادعت أن الدفاع لم يبدى حقيقة وجه النعى بالبطلان على الاستجواب بالرغم من أن دفعه ثابت يقينا بمحضر الجلسة بسنده بما يعد معه الحكم الطعين قاصرا وفقا للمقرر بقضاء النقض بهذا الشأن إذ قضى بأن:

 ومن حيث ان ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه انه دانه بجريمة القتل العمد مع سبق الاصرار المرتبط بجنحة سرقة قد شابه قصور فى التسبيب ذلك بأنه تمسك فى دفاعه ببطلان الاستجواب فى النيابة العامة وماترتب عليه من اعتراف نسب اليه ـ اعمالا لحكم المادة 124 من ق الاجراءات الجنائية اذ تم هذا الاستجواب دون دعوة محاميه للحضور معه فى التحقيق وعلى الرغم من جوهرية هذا الدفع فان المحكمة لم تعن بالرد عليه بما يفنده واخذت باعترافه فى هذا الاستجواب واعتبرته دليلا فى الادانة على الرغم من بطلانه مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث انه يبين من من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة المؤرخ 12/ 6/ 2007 ان المدافع عن الطاعن تمسك ببطلان استجوابه من النيابة العامة وبطلان الاعتراف المستمد من هذا الاستجواب الباطل لعدم دعوة محاميه للحضور معه كما يبين من الرجوع الى المفردات المضمومة ان وكيل النيابة المحقق استجوب الطاعن يوم 7 فبراير 2007 فاعترف بخنق المجنى عليها بيديه وتم هذا الاستجواب دون دعوة محاميه للحضور ولم تندب النيابة له محاميا لماكان ما تقدم وكانت المادة 124 من قانون أ.ج المستدلة بالقانون 145 لسنة 2006 الصادر فى 15/7/ 2006 والمعمول به اعتبارا من 28/7/2006 قد نصت على انه … لايجوز للمحقق فى الجنايات وفى الجنح المعاقب عليها بالحبس وجوبا ان يستجوب المتهم او يواجهه بغيره من المتهمين او الشهود الا بعد دعوة محاميه للحضور عدا حالة التلبس وحالة السرعة بسبب الخوف من ضيا الادلة على النحو الذى يثبته المحقق فى المحضر . وعلى المتهم ان يعلن اسم محاميه بتقرير لدى قلم كتاب المحكمة او الى مأمور السجن او يخطر به المحقق كما يجوز لمحاميه ان يتولى هذا الاعلان او الاخطار . واذا لم يكن للمتهم محام او لم يحضر محاميه بعد دعوته وجب لى المحقق من تلقاء نفسه ان يندب محاميا .
وكان مفاد هذا النص ان المشرع تطلب ضمانة خاصة لكل متهم فى جناية اوجنحة معاقب عليها بالحبس وجوبا هى وجو دعوة محاميه ان وجد لحضور الاستجواب او المواجهة فيما عدا حالة التلبس وحالة السرعة بسبب الخوف من ضياع الادلة وذلك تطمينا للمتهم وصونا لحرية الدفاع عن نفسه والتمكن من دعوة محامى المتهم تحقيقا لهذه الضمانة الهامة ، يجب على المتهم ان يعلن اسم محاميه بتقرير فى قلم كتاب المحكمة او الى مأمور السجن او ان يتولى محاميه هذا الاقرار او الاعلان ولم يتطلب القانون لهذه الدعوة شكلا معينا فقد تتم بخطاب او على يد محضر او احد رجال السلطة العامة واذا لم يكن للمتهم محام او لم يحضر معه محاميه بعد دعوته وجب على المحقق من تلقاء نفسه ان يندب له محاميا لما كان ذلك وكان الثابت من التحقيق ان الطاعن لم يكن له محاميا الا ان المحقق استجوبه فى 7/2/2007 بشأن ماورد تقرير الطب الشرى ولم يندب له محامياـ تطبيقا للاثر الفورى للقانون 145 لسنة 2006 ـ واذا كان الدفع ببطلان استجواب الطاعن وبالتالى بطلان اعترافه المستمد منه هو دفع جوهرى لتعلقه بحرية الدفاع وبالضمانات الاصلية التى كفلها القانون صيانة لحقوق المتهم فى جناية اوجنحة معاقب عليها بالحبس وجوبا مما يقتضى من المحكمة ان تعنى بالردعليه بما يفنده واذا اغفلت المحكمة ذلك ـ على ما يبين من مدونات حكمها ـ ولم تواجه الدفع ببطلان الاستجواب المؤرخ 7/2/2007 فإن الحكم المطعون فيه يكون معيبا بالقصورفى التسبيب المستوجب النقض ولايغنى فى ذلك ما اوردته المحكمة من ادلة اخرى ذلك بأن الادلة فى المواد الجنائية متساندة تكمل بعضها بعضا ومنها مجتمعه تتكون عقيدة القاضى بحيث إذا سقط احدها او استبعد تعذر التعرف على مبلغ الاثر الذى كان لهذا الدليل الباطل فى الرأى الذى انتهت اليه المحكمة . لما كان ماتقدم فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والاحالة بغير حاجة الى بحث باقى اوجه الطعن 

الطعن رقم 37001 لسنة 77 القضائية جلسة 10/4/2008 .

فإذا ما تقرر ذلك وكان الثابت من أوراق الدعوى أن الطاعن حدث لم يبلغ ثمانية عشر عاما وقد  أثار الدفاع بين يدى محكمة الموضوع تمسكه ببطلان الاستجواب لعدم حضور محام معه وفقا لقانون الطفل ولم تفطن المحكمة لهذا الدفع و اساسه القانونى المطروح بمحضر الجلسة بين يديه و اعدى ان الدفع جاء مجهلا بغير سند بما يؤكد أنه لم يطالع اوراق الدعوى عن بصر وبصيرة ولم يطالع محضر جلسة المحاكمة و الدفع الثابت به من قبل الدفاع الامر الذى يصمه بالبطلان و القوصر فى التسبيب و الاخلال بحق الدفاع .

الوجه الثانى :

حاصل القول أن الطاعن منذ فجر الدعوى قد أثار الدفع ببطلان الاستجواب و الاعتراف المعزو إليه حال كونه و ليد أكراه وقع عليه من قبل مامور الضبط القضائى و كان هذا الدفاع قائم بأقوال الطاعن بين يدى النيابة العامة المشار إليها بعاليه وما قرره بوقوع أكراه مادى ومعنوى عليه من قبل رجال المباحث وهو ما كان يستوجب من محكمة الموضوع التصدى لهذا الدفع القائم يقينا بأوراق الدعوى المطروحة بين يديه إذ  جرت المادة / 302 أ  0 ج على أنه : وكل قول يثبت أنه صدر من أحد المتهمين أو الشهود تحت و طأة الاكراه أو التهديد يهدر ولا يعول عليه”

وقضت محكمه النقض بأنه :- ” من المقرر أن الدفع ببطلان الأعتراف هو دفع جوهرى على محكمة الموضوع مناقشة والرد عليه رداً سائغاً يستوى فى ذلك أن يكون المتهم المقرهو الذى وقع عليه الأكراه أو يكون قد وقع على غيره من المتهمين مادام الحكم قد عول فى قضائة بالإدانة على هذا الإعتراف وأن الإعتراف الذى يعتد به يجب أن يكون اختيارياً ولا يعتبر كذلك – ولو كانصادقاً ، إذا حصل تحت تأثير الأكراه أو التهديد أو الخوف الناشئين عن أمر غير مشروع كائنا ما كان قدر هذا التهديد أو ذلك الأكراه “.

نقض 13/11/1973 – س 24 – 208 – 999

نقض 23/11/1975 – س 26 – 160 – 626

ومن المقرر فى هذا الصدد أن الأعتراف متى صدر وليد الإكراه المادى والمعغنوى يكون باطلاً ولا يجوز الإستناد أليه كدليل للإدانه سواء فى جانب المتهم المعترف او غيره من المتهمين الذين انصب عليهم ذلك الإعتراف – وإن على المحكمه ان عرض فى حكمها للدفع ببطلان الإعتراف للإكراه أيراداً له ورداً عليه وإلا كان حكمها معيباً لقصوره مادامت قد اتخذت منه دليلاً ضد المتهم المعترف او غيره  من المتهمين الآخرين .

نقض 13/11/1973 – س 24 –  ص 999 – رقم 208 – طعن 848 لسنه 43 ق

وقد قضت محكمه النقض ” الأكراه المبطل للاعتراف هو ما يستطيل بالإذى مادياً أم معنوياً الى المعترف فيؤثر فى ارادته ويحمله على الادلاء بما ادلى به ” ( نقض 7/1/81 – س 32 – 1 – 23 )

كما حكمت محكمه النقض بأن :- ” حضور المحامى التحقيق الذى تجرية النيابه العامه لا ينفى حصول التعذيب

( نقض 15/10/1980 – س 31 – 172 – 890 )

قضت محكمه النقض بأنه :-

        ” ولئن كان الأصل أن المحكمه لا تلتزم بمتابعه المتهم فى مناحى  دفاعه المختلفه للرد على كل شبهة يثيرها على إستقلال – إلا أنه  يتعين عليها أن تورد فى حكمها ما يدل على أنها واجهت عناصر الدعوى وأدلتها ,المت بها على وجه يفصح عن إنها فطنت إليها  ووازنت بينهما عن بصر وبصيرة، وأنها إذا إلتفت دفاع المتهم كليه وأسقطته جملة ولم تورده على نحو يكشف عن إنها إطلعت عليه وأقسطته حقه فإن حكمها يكون قاصراً “.

نقض 10/10/1985 – س 36 – 149 – 840

نقض 3/12/1981 – س 32 – 181 – س 32 – 181 – 1033

نقض 24/4/1987 – س 29 – 84 –

وهديا بتلك المبادىء المستقرة بقضاء النقض وكان الحكم الطعين لم يقف على فحوى هذا الدفاع و سنده القائم بالتحقيقات بيت يديه بما ينبىء عن انه لم يطالع أوراق الدعوى عن بصر وبصيرة ولم يفطن لما حوته الاوراق و التحقيقات بأعتبارها مطروحة عليه و قد أثار الدفاع وجه النعى بين يديه بما سستوجب ابداء ردا سائغا يواجه به حقيقة الدفع ومرامه الامر الذى يصم الحكم بالقصور و يتعين معه نقضه .

السبب الثانى

بطلان الحكم الطعين

لما كان الحكم الطعين قد أنتهى للقضاء بأدانة الطاعن الحدث وقت ارتكاب الواقعة وكانت المحكمة قد قصرت عن ندب باحث الأجتماعى فى الدعوى و الاستماع لأقوله و أيداع تقرير منه فى الدعوى وفقاً للمادة 127 من قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996  والتى أوجبت مناقشة الباحث الأجتماعى فى تفصيلات تقريره المودع بالدعوى و أستيضاح العوامل التى  ادت لارتكاب الحدث الجريمة ومقترحاته نحو أصلاحه و كيفية ذلك والمناسب من أجراءات بهذا الشأن و العقاب الأنسب , إلا أن المحكمة قد أحجمت عن ندب باحث أجتماعى فى الدعوى و مناقشته إذ أوجب القانون ندب باحث و الأستماع إليه بشأنها الأمر الذى يبطل الحكم العين لأغفاله هذا الأجراء الجوهرى

للمقرر حديثاً بقضاء النقض من أنه :

من المقرر بالنسبه إلى المادة 35 من القانون 31 لسنة 1974 بشأن الأحدث التى حلت محلها بنص ذاته فيما عدا أستبدال محكمة الطفل (( الحدث )) المادة 127 من قانون الطفل الصادرة بالقانون 12 لسنة 1996 التى جرت المحاكمه فى الدعوى المماثله فى ظله إيجاب المشرع على المحكمة قبل الحكم على الطفل فى الحالات التى أوردها النص ذاك وفيها مواد الجنايات على إطلاقها الأستماع إلى أقوال المراقب الأجتماعى بعد تقديمه تقريراً أجتماعياً يوضح العوامل التى دعت الطفل للأنحراف أو التعرض له ومقترحات إصلاحه  , وهو فى تكييفه الحق ووصفه الصحيح إجراء من الإجراءات الجوهريه قصد به الشارع مصلحه المتهم الطفل بما يتغياه من إحاطه محكمه الموضوع بالظروف الأجتماعيه والبيئيه والعوامل التى دفعت الطفل إلى أرتكاب الجريمه أو أدت به إلى الإنحراف والوقوف على وسائل إصلاحه وذلك حتى تكون على بينه من العوامل تلك ومالها من أثر فى تقدير العقاب وفى أختيار التدبير الجنائى الملائم للطفل بغيه إصلاحه وأن عدم الأستماع إلى المراقب الأجتماعى يكون قعوداً عن هذا الاجراء الجوهرى يترتب عليه البطلان لما كان ذلك وكان البين من محاضر جلسات المحاكمة ومن مدونات الحكم المطعون فيه انه خلت من بيان قيام المحكمة بالاستماع الى المراقب الاجتماعى قبل الحكم عن الطفلين الطاعنيين فى الحكم يكون قد تعيب بالبطلان ولا يغير من ذلك ان المحكمة جرت امام محكمة الجنايات التى استحدث قانون الطفل المشار اليه بنص الفقرة الثانية من المادة 122 منه اختصاصها او محكمة امن الدولة العليا بحسب الاحوال قضايا الجنايات التى ينص فيها طفل جاوز سنة خمس عشرة سنة وقت ارتكاب الجريمة من اسهم فى جريمة غير طفل واقتصر الامر رفع الدعوى الجنائية عليه مع الطفل  و لا ما أوجبه النص ذاته عن المحكمة فى هذه الحالة وقبل ان تصدر حكمها ان تبحث ظروف الطفل من جميع الوجوه لان نص المادة 127 المشار اليه سلفاً لم يقتصر ايجاب سماع المراقب الاجتماعى على محكمة الاحداث بل جاءت كلمة ” المحكمة ” فيه دون تخصيص بحيث تشمل محكمة الجنايات او محكمة امن الدولة العليا حين نظرها قضايا الجنايات فى الحالة المشار اليها يدل على ذلك ان المشرع حين أراد أن يختص محكمة الأحداث بأحكام خاصة فى قانون الطفل لم يفوزه النص على هذا التخصص كما هو الشأن فى المواد 120, 121, 123, 124, 126, 129, 134 من القانون المذكور ولأن البين من أستقراء ما نصت عليه المادة 121 من القانون ذاته من وجوب حضور خبيرين من الأخصائيين على الأقل أحدهما من النساء إجراءات المحاكمه أمام حكمه الأحداث وأمام المحكمة الأستئافيه التى نتظر أستئناف الأحكام الصادرة منها وتقديمها تقريراً للمحكمه بعد بحث ظروف الطفل من جميع الوجوه وذلك قبل أن تصدر حكمها وما جرى به نص الفقرة الثانيه من المادة 122 من وجوب أن تبحث محكمة الجنايات أو محكمه أمن الدولة ظروف الطفل من جميع الوجوه وذلك قبل أن تصدر حكمها أن المشرع قد عهد إلى كل من هاتين المحكمتين بحث ظروف الطفل وهما المهمه التى يتولاها عن السياق المتقدم الخبيرات الأخصائين اللذان أوجب قانون الطفل فى المادة 121 منه حضورهما إجراءات المحاكمه أمام محكمه الجنايات التى يتهم فيها الطفل فى الحالة المنصوص عليها فى الفقرة الثانية من المادة (122 ) ومن لا يكون قيام المحكمة فى هذه الحالة يبحث ظروف الطفل من جميع الوجوه بنفسها دون وجوب حضور خبيرين من الأخصائيين يتوليان هذه المهمه بديلاً عن تقديم المراقب الأجتماعى تقريراً أجتماعياً أو عن سماعه .

( الطعن رقم 25243 لسنة 67 ق جلسة 18/5/1998 – مكتب من 49 رقم الجزء 1 – رقم الصفحه 731 – تم قبول هذا الطعن )

فإذا ما تقرر ذلك وكان الحكم الطعين قد غفل عن هذا الاجراء الجوهرى المتعلق بالنظام العام وبصحة أجراءات المحاكمة الجنائية والذى أوجب القانون عليه أن يتخذه لمصلحة المتهم الحدث والهيئة الأجتماعية ولم يقم بندب باحث الاجتماعى ليودع تقرير فى الدعوى ومناقشته فى تقريره ولم يورد له ثمة ذكر بقضائه حال كون الطاعن حدث وقت أرتكاب الواقعة الامر الذى يبطل الحكم الطعين بالنسبه إلى للطاعن وباقى الطاعنين المحكوم عليهم فى الحكم وذلك حرصاً على وحده الواقعه وحسن سير العداله بما يتعين معه نقض الحكم والأعادة .

السبب الثالث

قصور أخر فى التسبيب

كان عمدة الحكم الطعين فى قضائه بالإدانه تسانده إلى الدليل الفنى المستمد من التقرير الطبى الوارد بالأوراق وقد أوردت المحكمــة مؤدى التقــرير بما ننقله عن مدونات أسباب قضائها بحصر لفظه :

 “وحيث ثبت بتقرير الصفة التشريحية بالطب الشرعى ان وفاة المجنى عليه/ ميخائيل صالح إبراهيم تعزى للاصابات الرضية الحيوية الحديثة بالرأس وهى اصابات ذات طبيعة رضيه حيوية حديثة حدثت من المصادمه بجسم او أجسام صلبة راضه وثقيلة نوعاً اياً كان نوعها لما احدثته من كسور بعظام الجمجمة ونزيف دموى على سطح المخ أدى الى الضغط على المراكز الحيوية بالمخ وتوقفها والوفاة وان الواقعة جائزة الحدوث وفق التصوير الوارد بمذكرة النيابة من الضرب بقطعة من الخشب وفى تاريخ معاصر للتاريخ الوارد بالواقع

      وما أورده المحكم الطعين على نحو  ما تقدم لا يعد بياناً كافياً لمضمون التقرير الطبى إذ خلى هذا التحصيل فقد خلا هذا التحصيل من بيان المقدمات والعناصر والتى أدت بدورها إلى أعتناقه لهذه النتيجه التى ذكرها الحكم بأسبابه وبذلك يستحيل على محكمة النقض أن تبسط رقابتها على مدى صحة تطبيق القانون لعدم توافر العناصر الواقعيه للدليل المطروح الذى من خلاله يمكن للمحكمه العليا ممارسة سلطانها بهذا الشأن .

      وحاصل القول أن الحكم الطعين فى معرض سرده للدليل الفنى الذى أتخذ منه سنداً لأدانه الطاعن قد جاءت مدونات قضائه مجافية لنص المادة 310 أجراءات جنائية والتى توجب على كل حكم بالأدانه إيراد مضمون كل دليل من أدله الثبوت التى تستند إليها المحكمة فى قضائها بالأدانه على نحو جلى ومفصل لا يشوبه الأجمال أو التعميم أو الغموض والأبهام تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبه صحه تطبيق القانون على الواقعه كما جاءت بمدوناته وأعتنقها  لكون المنطق القضائى لا يتحقق إلا إذا كانت النتائج التى أعتنقها الحكم محموله على مقدمات منطقيه فى دلالتها و كذا محموله على منطق سائغ وأستدلال سديد فإذا جاء الحكم قاصراً على بيان نتيجه الدليل وحدها دون مقدماته وأسبابه السائغه التى جاء محمولاً عليها فأنه يكون مشوباً بالقصور فى بيانه .

      ولما كان تسبيب الأحكام من أهم الضمانات التى أوجبها القانون حتى يرسى القاضى لعدالته قناعه فى ذهن المطالع لقضائه بأنه قد جاء بعيداً عن ثمه ميل أو هوى أو تحكم أو أستبداد وأنه مبنى على قناعة لها منطق سليم وسديد وسائغ فأضحى من المتعين قانوناً أن يشتمل الحكم على بيان مفصل واضح لمضمون كل دليل أعتمد عليه الحكم فى قضائه دون الأكتفاء بالأشارة العارضه إليه أو نتيجته فحسب ومن ثم فأن هذا الأجمال الذى ران على الحكم فى سرده للدليل يوصمه بالقصور فى البيان  الموجب لنقضه

 لما هو مستقر عليه فى قضاء النقض من أنه: 

” من المقرر أنه يجب أيراد الأدله التى تستند اليها المحكمه وبيان مؤداها فى الحكم بياناً كافياً فلا يكفى مجرد الإشاره اليها بل ينبغى سرد مضمون الدليل وذكر مؤداه بطريقة وافيه يبين منه ندى تأييده للواقعه كما إقتنعت بها المحكمه ومبلغ إتفاقه مع باقى الأدله التى أقرها الحكم حتى يتضح وجه إستدلاله بها وحتى تستطيع محكمه النقض مراقبه تطبيق القانون على الواقعه كما اوردها الحكم وإلا كان معيباً “.

نقض 7/1/1985 – س 26- 6 – 63 – طعن 8106 / 54 ق

وقد قضت محكمة النقض فى الكثرة الكثيرة من أحكامها بأنه :-

     ” يجب أن يبين كل حكم بالإدانة مضمون كل دليل من إدانه الثبوت ويذكر مؤداه حتى يتضح وجه إستدلاله به وسلامه ماخذه تمكيناً لمحكمه النقض من مراقبه تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على الواقعه كما صار أثباتها فى الحكم وإلا كان باطلا “.

نقض 4/6/1973 – س 24 – 147 – 715

نقض 23/1/1972 – س 23 – 28 – 105

نقض 10/11/1969 – س 20 – 246 – 1229

وقضى أيضاً بأنه :-

” الحكم يكون معيباً إذا أقتصر فى بيان مضمون التقرير الطبى الشرعى الذى أستند إليه فى قضائه بإدانه الطاعن على بيان نتيجته دون أن يتضمن بياناً لوصف إصابات المجنى عليه وكيفيه حدوثها حتى يمكن التأكد من مدى مواءمتها لأدله الدعوى الأخرى “.ولأنه لا يبين من الحكم والحال كذلك أن المحكمه حين أستعرضت الأدله فى الدعوى كانت ملمه  بهذا الدليل الماماً شاملاً يهيىء لتمحيصه التمحيص الشامل الذى يدل على أنها قامت بما ينبغى عليها من واجب تحقيق بالبحث للتعرف على وجه الحقيقه .

نقض 14/12/1982 – س 33 – 207 – 1000 طعن 6047 / 52 ق

نقض 3/1/1982 – س 33 – 1 – 11 طعن رقم 2365 / 51 ق .

وكان أكتفاء الحكم الطعين بسرد نتيجه التقرير النهائية دون بيان مقدماته , وبخاصة وقد أكد الدفاع أن التقرير الفنى يتعارض مع تصور الواقعة  يعد قصور الحكم فى بيان مضمون الدليل الفنى الذى أخذ بموجبه الطاعن موثراً لا شئ فى سلامه منطقه القانون ومدى مراقبه صحه أستنباطه المتحصل من الدليل الفنى وموائمته لباقى الأدله المطروحة سيما وأن الدفاع قد نعى على هذا الدليل الفنى كونه يتناقض مع  تصور الواقعة ومن ثم فقد حجبت محكمة النقض على مراقبه مدى وجود أتفاق و توائم بين الأدله المطروحة الأمر الذى يصمه بالقصور .

السبب الرابع

عن طلب وقف تنفيذ الحكم

 الطاعني لديه أسرة أضيرت من تنفيذ الحكم الطعين بما يمكن معها أستمرار التنفيذ قبله وقد لحقهم أشد الضرر من تنفيذ الحكم الطعين والحكم قد شابه من العيوب الكثير  ومن المرجح أن شاء الله قبول الطعن فيه ونقضه . لذلك فإنه يلوذ بالمحكمة العليا الموقرة وبطلب وقف التنفيذ لحين الفصل في الطعن .

بنـــاء عليـــه

يلتمس الطاعنين   :

أولاً : قبول الطعن شكلاً

ثانياً : وبصفة مستعجلة وقف تنفيذ الحكم لحين الفصل في  هذا الطعن

ثالثاً : وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى