مذكرات طعن بالنقض جنائي

مذكرة طعن – تسهيل استيلاء واضرار عمدى وتربح

محكمة النقض

الدائرة الجنائية

مذكرة

باسباب الطعن بالنقض

وطلب وقف التنفيذ

المقدم من / ———( المتهم الاول– طاعن  )

عن الحكم  الصادر من محكمة جنايات الجيزة ومحله المختار مكتب الأستاذ / عدنان محمد عبد المجيد المحامى بالنقض والدستورية العليا 11ميدان التحرير

ضــــــــــــــــــــــــــــد

النيابة العامة ……………………                     ( سلطة الاتهام )

وذلك

فى الحكم الصادر من محكمة جنايات الجيزة فى قضية النيابة العامة رقم ——حصر تحقيق جنوب الجيزة بجلسة  14/11/2019 والقاضى منطوقه:

   حكمت المحكمة حضورياً للاول وغيابياً للثانى :- بمعاقبة كل من/ —–و, ——–بالسجن المشدد خمسه عشر سنة وإلزامهما برد مبلغ 75,919382,252 جنية وغرامه مساويه لما تم رده وعزل المتهم الاول من وظيفته وألزمتهما المصاريف الجنائية .واحالت الدعوى المدنية الى المحكمة المدنية المختصة وابقت الفصل فى مصروفاتها

الوقائع

اسندت النيابة العامة الى الطاعن واخر لأنهما فى غضون الفترة من 5/6/2017 حتى 2/1/2017 بدائرة قسم العيا محافظة الجيزة

المتهم الاول:-

-بصفته موظفاً عاماً مندوب امن بالشركة المصرية القابضة للصوامع احدى شركات قطاع الاعمال المملوكة للهيئة العامة للسلع التموينية وامين شونه الجودى المستأجره من قبل جهة عمله لتخزين الاقماح عن موسم 2016 سهل للمتهم الثانى الاستيلاء بغير وبنيه التملك على اموال جهة عمله وذلك بأن استغل سلطات وظيفته ومكناتها التى خولت له حفظ وحيازة الاقماح المخزونة بتلك الشونة فى تمكين المتهم الثانى من الاستيلاء على كميه من الاقماح مقدارها 20937502 طن والبالغ قيمتها مبلغ 75,919382,252 جنيهاً (خمسه وسبعون مليون وتسعمائه وتسعه عشر ألف وثلاثمائه واثنان وثمانون جنيهاً) والمودعة فى شونه الجودى عهدته وذلك بدون وجه حق على النحو المبين بالاوراق .

المتهم الثانى:-

-اشترك بطريق الاتفاق والمساعدة مع المتهم الاول فى ارتكاب الجناية محل الاتهام السابق بأن اتفق معه على ارتكابها وساعده بأن قام بالاستيلاء على كميه من الاقماح قدرها 209375022016 طن المودعه بشونه الجودى عهدة المتهم الاول فتمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة .

ولما كان هذا القضاء قد ران عليه التناقض المبطل ومخالفة الثابت بالاوراق والفساد فى الإستدلال والقصور فى التسبيب و الإخلال بحق الدفاع الذى ينأى به عن مطابقة الحقيقة والواقع ومن أجله بادر المحكوم عليه بالطعن عليه بطريق النقض حيث قيد التقرير برقم               بتاريخ    /      /         وفيما يلى أسباب الطعن بالنقض :

أســـــــــباب الطــــــــــعن

السبب الأول

بطلان الحكم الطعين لتناقض أسبابه .

لما كانت محكمة النقض قد قضت بأنه

” إذا كان الحكم المطعون فيه أورد في مقام تحصيله لأقوال الطاعن قوله “أقر المتهم…………… أنه قام بصرف الشيكات سالفة البيان دون اتخاذ الإجراءات المستندية المصرفية لها وأنه اكتشف عدم وجود رصيد للمتهم…………. السابق الحكم عليه يسمح له بصرف قيمة تلك الشيكات”. ثم عاد الحكم وأورد “وحيث أنكر المتهم بتحقيقات النيابة العامة ما أسند إليه وبجلسة المحاكمة إلتزم جانب الإنكار” لما كان ذلك، فإن اعتناق الحكم أمرين متعارضين لأقوال الطاعن يدل على اختلال فكرته عن عناصر الواقعة وعدم استقرارها الاستقرار الذي يجعلها في حكم الوقائع الثابتة الأمر الذي يستحيل معه على محكمة النقض أن تتعرف على أي أساس كونت محكمة الموضوع عقيدتها في الدعوى، فضلاً عما تبين عنه من أن الواقعة لم تكن واضحة لديها بالقدر الذي يؤمن معه خطؤها في تقدير مسئولية الطاعن ومن ثم يكون حكمها متخاذلاً في أسبابه متناقضاً في بيان الواقعة.

[الطعن رقم 22767 – لسنة 69 – تاريخ الجلسة 17 / 1 / 2002 – مكتب فني 53 رقم الصفحة 119 ]

لما كان ما تقدم وكان البين من مطالعة الحكم المطعون فيه أنه قد حصل الواقعة على نحو ما أورده بمدوناته من أن

 “وحيث أن وقائع الدعوى حسبما استقرت في عقيدة المحكمة واطمأن إليه وجدانها مستخلصة من سائر أورقها وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسة المحاكمة تتحصل في أنه بموجب عقد إيجار مؤرخ 24/4/2016 بين الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين “شركة مساهمة قابضة مصرية” والمتهم الثاني سيد عويس على حسنين استأجرت الأولى من الثاني شونة الجودي الكائنة بالكيلو  77 طريق مصر أسيوط -المملوكة له- لتشوين القمح المحلى عن موسم 2016، وتضمن العقد أن تكون الحراسة والاقماح التي ستودع بها على مسئوليته، على أثر ذلك تم تشوين الاقماح بالشونة المشار إليها، وحرر محضر غلق وتسليم لكميات الاقماح المحلية الواردة موسم 2016،وقام المتهم الأول باستلام كمية قدرها 29992420 طن من القمح -بصفته أمين الشونة بالشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين وعضو لجنة الفرز والاستلام وذيل المحضر بتوقيعه وزين له الشيطان استغلال موقعه الوظيفي وسهل المتهم الثاني الاستيلاء على الاقماح المودعة بالشونة والمسلمة إليه بحكم وظيفته، وحال حضور لجنة الصرف والتسليم لشونة الجودي للقيام بأعمال الصرف والتسليم تبين لها وجود عجز قدره 20937500 طن قمح….”

ثم عاد الحكم بصحيفتيه 7، 8 وأورد أنه

“ولما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن الشركة المجني عليها… قد استأجرت من المتهم الثاني.. شونة —الكائنة بالكيلو 77 طريق مصر أسيوط -المملوكة له- بموجب عقد إيجار مؤرخ 24/4/2016 لتشوين القمح المحلي موسم 2016، وترتيبًا على ذلك تم تشوين الاقماح بالشونة المشار إليها وحرر محضر غلق وتسلم لكميات الاقماح المحلية الواردة موسم 2016، وعلى أثر ذلك قام المتهم الأول بإستلام الكمية المشونة والبالغ قدرها، 29992420 طن من القمح -بصفته أمين الشونة وعضو لجنة الفرز والاستلام وذلك المحضر بتوقيعه غير أنه زين له الشيطان وسولت له نفسه تمكين المتهم الثاني من الاستيلاء على كميات من الاقماح البالغ قدرها 20937502 طن بنية تملكها وإضاعتها على الشركة المالكة مستغلًا وضعه الوظيفي كأمين للشونة، بالرغم من إلتزام المتهم الثاني بموجب عقد الإيجار المؤرخ 24/4/2016 بحراسة وحماية الاقماح المودعة داخل الشونة، الأمر الذى تنهض معه المسئولية الجنائية حيالهما..).

لما كان ذلك، وكان البين مما تقدم أن الحكم قد اعتناق صورتين متعارضتين في استخلاصه لحقيقة الواقعة أولهما ما خلص إليه من أن المتهم الثاني قد تحرر بينه وبين الشركة المجني عليها علاقة تعاقدية تمثلت في عقد الإيجار المؤرخ 24/4/2016 بموجبه ترتبت التزامات وحقوق على كل من طرفي العقد-الشركة والمتهم الثاني-والتي أهمها التزام المتهم الثاني بتمكين الشركة المجني عليها من تشوين الاقماح بالشونة والتزامه -حسبما خلص الحكم- عن مسئوليته عن حراسة الشونة وحماية الاقماح المشونة بها، وهو ما لا يتصور حدوثه-أي حراسة وحماية الاقماح المشونة بها- دون أن تكون هذه الاقماح في حيازته إذ لا يتصور وفق المجري الطبيعي للأمور أن يحمي شخص منقولًا لا يكون قد بسط سيطرته المادية عليه وأصبح في حيازته المادية، ومن ثم فلا مراء فإن الحكم وفق ما أورده بأسبابه وخلصت إليه عقيدته قد اعتبر المتهم الثاني بوصفه مالك الشونة والمؤجر لها حائزًا ومسئولًا عن الاقماح الموجودة بالشونة

وقد رتبت المحكمة على تلك الصورة الأولى التي اعتنقتها نتيجة مؤداها مسئولية المتهم الثاني عن كل عجز في الاقماح المشونة وهو ما جزم به الحكم صراحة- إذ فضلًا عما تم سرده سلفًا- فقد أورد الحكم بصريح اللفظ في صحيفته الثالثة أن ” وعلى ذلك فقد باشرت النيابة العامة التحقيق وشكلت لجنة خماسية يرأسها خبير من جهاز الكسب غير المشروع وانتهت في تقريرها إلى ثبوت وجود عجز في كمية القمح بين ما هو مثبت دفتريًا وبين ما هو مبين على الطبيعة بالشونة والذى تم صرفه قبل المحضر بإجمالي قدره 20937502 طن قمح محلي موسم 2016، ووفقًا للبند الرابع من عقد إيجار الشونة أنه في حالة حدوث أي عجز بالكميات يتم احتساب العجز في الصومعة بالسعر الذى تحدده الهيئة العامة للسلع التموينية وطبقًا للضوابط المنظمة لتداول الاقماح المحلية موسم 2016 الصادرة من رئيس قطاع الرقابة والتوزيع -وزارة التموين والتجارة الداخلية- نفاذًا للقرار الوزاري رقم 64 لسنة 2016 في شأن استلام وتخزين الاقماح المحلية موسم 2016- وطبقًا للخطاب الصادر من الهيئة العامة للسلع التموينية يرجئ التنبيه على مديريات التموين وشركات المطاحن والصوامع وبنك التنمية والائتمان الزراعي بتنفيذ اعتماد وزير الزراعة بسعر محاسبة المخالفين 3626 جنيه، وترتيب على ذلك تكون قيمة العجز في الاقماح بشونة الجودي قدره 75919382252 جنيه” ومن ثم يكون المحكمة قد عول على البند الرابع من عقد إيجار الشونة أنف البيان في ترتيب مسئولية المتهم الثاني في حالة وجود عجز في كميات الاقماح، وانتهى من خلال ذلك إلى احتساب قيمة العجز في القمح بمبلغ قدره 75919382252 جنيه، ولما كان مؤدى هذه الصورة الأولى التي اعتنقها الحكم أن المتهم الثاني هو الحائز للاقماح الموجودة بالشونة والمسئول عنها وعن كل عجزًا يظهر بكمياتها.

 وكان التكييف القانوني لتلك الواقعة أنها تشكل جنحة خيانة الأمانة قبل المتهم الثاني والمؤثمة بالمادة 341 من قانون العقوبات باعتباره مبددًا للاقماح المسلمة إليه على سبيل الأمانة، إلا أن الحكم ورغم وضوح الصورة الأولى التي استخلصها واعتنقها للواقعة-حسبما ثبت من مطالعة أسبابه- إلا أنه عاد ليعتنق صورة أخرى للواقعة خلص فيها إلى أن الطاعن هو المستلم لكميات الاقماح المشونة بشونة الجودي بوصفه في حكم الموظف العام وأنه مكن المتهم الثاني من الاستيلاء على تلك القمح، بما يشكل جريمة تسهيل الاستيلاء، ولا ندرى كيف مكن الطاعن المتهم الثاني من الاستيلاء على كمية من الاقماح هي من الأساس في حيازة المتهم الثاني؟؟؟

ولما كان ذلك، وكان قد ظهر جليًا أن الحكم المطعون فيه قد اعتناق صورتين متعارضتين للواقعة بما يدل على اختلال فكرته عن عناصر الواقعة وعدم استقرارها الاستقرار الذي يجعلها في حكم الوقائع الثابتة الأمر الذي يستحيل معه على محكمة النقض أن تتعرف على أي أساس كونت محكمة الموضوع عقيدتها في الدعوى، وهو ما يتبين عنه أن الواقعة لم تكن واضحة لديها بالقدر الذي يؤمن معه خطؤه في تقدير مسئولية الطاعن ومن ثم يكون الحكم متخاذلاً في أسبابه متناقضاً في بيان الواقعة متعينًا نقضه.

السبب الثاني

قصور الحكم في البيان.

لما كان من المستقر عليه قضاءً أن القانون أوجب في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم وأن تلتزم بإيراد مؤدى الأدلة التي استخلصت فيها الإدانة حتى يتضح استدلالها وسلامة المأخذ. وكان الحكم المطعون فيه لم يبين بوضوح الأفعال التي قارفها الطاعن والآخر الذي انقضت الدعوى الجنائية بالنسبة له لوفاته والمتهم السابق الحكم عليه واستظهار اتفاقهم على ارتكاب كل منهم فعل الاستيلاء وفعل التسهيل كشفاً عن الأدلة المثبتة لارتكاب الطاعن جريمة تسهيل الاستيلاء على مال عام بغير حق، ولم يبين كيف أن وظيفة الطاعن طوعت له تسهيل استيلاء الغير على هذا المال ولم يستظهر أن نية الطاعن انصرفت إلى تضييعه على البنك المجني عليه لمصلحة الغير وقت حصول تلك الجريمة ولم يكشف عن أوجه مخالفة الطاعن الأصول المصرفية والتي من شأن عدم اتباعها تمكن المتهم السابق الحكم عليه من الاستيلاء على المبلغ المذكور فيكون الحكم قاصراً في التدليل على توافر ركني جريمة تسهيل الاستيلاء على المال العام المادي والمعنوي، الأمر الذي يوجب نقضه والإعادة دون حاجة إلى بحث باقي وجوه الطعن

[الطعن رقم 22767 – لسنة 69 – تاريخ الجلسة 17 / 1 / 2002 – مكتب فني 53 رقم الصفحة 119 ]

كما قضى بأن كما أنه من المقرر أن جناية الاستيلاء أو ما في حكمها أو تسهيل ذلك للغير المنصوص عليها في المادة 113 من قانون العقوبات قد دلت في صريح عبارتها وواضح دلالتها، على أن جناية الاستيلاء على مال الدولة بغير حق تقتضي وجود المال في ملك الدولة عنصراً من عناصر ذمتها المالية ثم قيام موظف عام أو من في حكمه أياً كان بإنتزاعه منها خلسة أو حيلة أو عنوة. ولا يعتبر المال قد دخل في ملك الدولة إلا إذا كان قد آل إليها بسبب صحيح ناقل للملك، وتسلمه من الغير موظف مختص بتسلمه على مقتضى وظيفته أو أن يكون الموظف المختص قد سهل لغيره ذلك ويشترط انصراف نية الجاني وقت الاستيلاء إلى تملكه أو تضييعه على ربه في تسهيل الاستيلاء، وعليه يكون وجوباً على الحكم أن يبين صفة المتهم وكونه موظفاً وكون وظيفته قد طوعت له تسهيل استيلاء الغير على المال وكيفية الإجراءات التي اتخذت بما تتوافر به أركان تلك الجريمة، كما أنه من المقرر أنه ولئن كان لا يلزم أن يتحدث الحكم استقلالا عن توافر القصد الجنائي في جريمة تسهيل الاستيلاء بغير حق على المال العام إلا أن شرط ذلك أن يكون فيما أورده الحكم من وقائع وظروف ما يدل على قيامه، كما أنه من المقرر أن اختصاص الموظف بالعمل الذي حصل على الربح أو المنفعة من خلاله أيا كان نصيبه فيه سواء حصل التربح لنفسه أو تظفير الغير به ركن أساسي في جريمة التربح المنصوص عليها في المادة 115 من قانون العقوبات مما يتعين إثبات ذلك الاختصاص بما ينحسم به أمره، كما أنه من المقرر أنه يجب للإدانة في جرائم تزوير المحررات أن يعرض الحكم لتعيين المحرر المقول بتزويره وما انطوى عليه من بيانات ليكشف عن ماهية تغيير الحقيقة فيه وإلا كان باطلا، ومن المقرر. أيضاً. أن اختصاص الموظف بالعمل الذي طلب أداءه أياً كان نصيبه فيه، وسواء كان حقيقياً أو مزعوماً أو معتقداً فيه ركنا في جريمة الارتشاء المنصوص عليها في المادتين 103، 103 مكررا من قانون العقوبات فإنه يتعين على الحكم إثباته بما ينحسم به أمره، وخاصة عند المنازعة فيه. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه. كما سبق البيان. قد دان الطاعن الأول بجرائم الاختلاس والاشتراك فيه، وتسهيل الاستيلاء على المال العام، ومحاولة الحصول لنفسه على ربح، والحصول علي ربح للغير والتزوير في محررات الجمعية واستعمال تلك المحررات، كما دان الطاعن الثاني بجرائم الاستيلاء على المال العام والتربح والاشتراك فيه، دون أن يستظهر بالنسبة لجريمة الاختلاس ما إذا كان من عمل الطاعن الأول واختصاصه الوظيفي استلامه للسلع الواردة إلى الجمعية التي يعمل بها والتصرف فيها على نحو معين طبقا للأنظمة الموضوعة لهذا الغرض أو أنها أودعت عهدته بسبب وظيفته كما لم يستظهر انصراف نيته إلى التصرف في هذه السلع والظهور عليها بمظهر المالك بقصد إضاعتها على الجمعية المالكة لها، كما أنه تناقض فيما أثبته في مدوناته من قيمة للسلع المختلسة وما قضى به من عقوبتي الرد والغرامة في منطوقه ولم يبين الأساس الذي احتسب بناء عليه تلك المبالغ التي ألزم بها المتهمين متضامنين، كما أنه لم يستظهر عناصر اشتراكه مع المتهم الأول في جريمة الاختلاس المنسوبة إليه وطريقته وأن يبين الأدلة الدالة على ذلك بياناً يوضحها، ويكشف عن قيامها، وذلك من واقع الدعوى وظروفها. هذا إلى أن الحكم لم يبين كيف أن وظيفة كل من الطاعنين الأول والثاني قد طوعت للأول تسهيل استيلاء الغير واستيلاء الثاني على مال الدولة، ولم يستظهر نية كل طاعن وأنها انصرفت إلى تضييعه على الجمعية المجني عليها لمصلحته ولمصلحة الغير وقت حصول تلك الجريمة فيكون الحكم قاصراً في التدليل على توافر أركان جرائم الاختلاس والاشتراك فيها، وتسهيل الاستيلاء على المال العام بالنسبة للطاعن الأول وجريمة الاستيلاء بالنسبة للطاعن الثاني، وكذلك بالنسبة لجرائم محاولة حصول الطاعن الأول على ربح لنفسه وحصوله على ربح للغير، وحصول الطاعن الثاني على ربح لنفسه والاشتراك في التربح إذ لم يستظهر الحكم اختصاص كل منهما بالعمل الذي حصل على التربح أو المنفعة من خلاله أو ظفر الغير بهذا الربح والدليل على توافر ركني الجريمة المادي والمعنوي، وعناصر اشتراك الطاعن الثاني مع المتهمين الثلاثة الأول في جريمة التربح وطريقته وأن يبين الأدلة الدالة على ذلك بيانا يوضحها، ويكشف عن قيامها، فإنه يكون معيبا بالقصور الذي يبطله، كما أنه بالنسبة لجريمة تزوير المحررات واستعمالها المسندة إلى الطاعن الأول فقد خلت مدونات الحكم من تفاصيل كل محرر من المحررات موضوع الجريمة وموطن التزوير فيها وقوفا على دور الطاعن والمتهمين الأول والثاني والأفعال التي أتاها كل من زور ورقة بعينها أو بيانا أو توقيعا وإيراد الدليل على أنه قام بشخصه بتزوير البيان المطعون فيه، ولم يدلل على ثبوت العلم بالتزوير في حق كل متهم بالتزوير الذي قام به غيره من المتهمين ونسب إليه استعمال المحررات المزورة، إذ اكتفى الحكم في ذلك كله بعبارات عامة مجملة ومجهلة لا يبين منها حقيقة مقصود الحكم في شأن الواقع المعروض لما نسب للطاعنين الأول والثاني من جرائم الذي هو مدار الأحكام ولا يحقق بها الغرض الذي قصده الشارع من إيجاب تسبيبها من الوضوح والبيان. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه لم يثبت. كذلك. في حق الطاعن الثالث والذي دانه بجريمة الرشوة اختصاصه بالعمل الذي دفع الجعل مقابلا لأدائه، سواء كان حقيقيا أو مزعوما أو معتقدا فيه مع أنه ركن في جريمة الرشوة فإن الحكم يكون معيبا بالقصور الذي يبطله.

[الطعن رقم 10108 – لسنة 78 – تاريخ الجلسة 21 / 3 / 2010 – مكتب فني 61 رقم الصفحة 287 ]

ولما كان الثابت من مطالعة الحكم المطعون فيه أنه إذ دان الطاعن عن جناية تسهيل الاستيلاء للغير المنصوص عليها في المادة 113 من قانون العقوبات وقد اتخذ عمدته في ذلك إلى ما ركن إليه بمدوناته من أن الطاعن قد استلم كمية الاقماح المشونة بشونة الجودى بوصفه عضو لجنة الفرز والاستلام وبصفته أمين الشونة ثم زين له الشيطان استغلال موقع الوظيفي وسهل للمتهم الثاني الاستيلاء على الاقماح المودعة بالشونة، مدللا على ذلك بما ثبت حال حضور لجنة الصرف والتسليم لشونة الجودي بقيام أعمال الصرف والتسليم من وجود عجز قدره 20937500 طن، وكانت المادة 113 أنفة البيان قد دلت في صريح عبارتها ووضوح دلالتها، على أن جناية الاستيلاء على مال الدولة بغير حق تقتضي وجود المال في ملك الدولة عنصرا من عناصر ذمتها المالية ثم قيام موظف عام أو من في حكمه أيا كان بانتزاعه منها خلسة أو حيلة أو عنوة، ولا يعتبر المال قد دخل في ملك الدولة إلا إذا كان قد آل إليها بسبب صحيح ناقل للملك، وتسلمه من الغير موظف مختص بتسلمه على مقتضى وظيفته أو أن يكون الموظف المختص قد سهل لغيره ذلك ويشترط انصراف نية الجاني وقت الاستيلاء إلى تملكه أو تضييعه على ربه في تسهيل الاستيلاء، وعليه يكون وجوبا على الحكم أن يبين صفة المتهم وكونه موظفا وكون وظيفته قد طوعت له تسهيل استيلاء الغير على المال وكيفية الإجراءات التي اتخذت بما تتوافر به أركان تلك الجريمة، كما أنه ولئن كان لا يلزم أن يتحدث الحكم استقلالا عن توافر القصد الجنائي في جريمة تسهيل الاستيلاء بغير حق على المال العام إلا أن شرط ذلك أن يكون فيما أورده الحكم من وقائع وظروف ما يدل على قيامه، إلا أن البين من مطالعة الحكم المطعون فيه أنه قد اعتبر من مجرد وجود عجز في عهدة الطاعن من الاقماح-لو أخذنا جدلًا بهذه الصورة التي استخلصها الحكم- أن ذلك يعد اتفاقًا منه مع المتهم الثاني في تسهيل استيلاء الأخير على الاقماح محل العجز، دون أن يبين بوضوح الأفعال التي قارفها الطاعن والمتهم الثاني، واستظهار اتفاقهم على ارتكاب كل منهما فعل التسهيل، وما هي وظيفته تحديدًا هل هي أمين شونة أم مندوب أمن بالشركة المجني عليه إذ أن الحكم في إيراده لشهادة الشهود ومجري التحريات قد ذكر أن المتهم أمين شونة، ثم أورد حين ذكر الصورة النهائية التي استقرت في عقيدة المحكمة على وجه القطع واليقين أن الطعن “بصفته موظفًا عامًامندوب أمن بالشركة المصرية القابضة للصوامع وهى إحدى شركات قطاع الأعمال المملوكة للهيئة العامة للسلع التموينية والتابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية وأمين شونة الجودي المستأجرة من قبله عمله…”

 كما لم يبين كيف أن وظيفة الطاعن طوعت له تسهيل استيلاء المتهم الثاني على هذا المال بل أنبرى ينساق وراء أقوال مرسلة شهد بها مجري التحريات والتى أوردها بمدوناته بالصحيفة السادسة “وشهد أحمد فتحي سيد أحمد حجازي -عضو الرقابة الإدارية- أن تحرياته لدلته على أن الطاعن سهل للمتهم الثاني الاستيلاء على كمية من الاقماح قدرها 20937502 طن والمودعة بشونة الجودي دون بيان كيفية ذلك، ولم يستظهر أن نية الطاعن انصرفت إلى تضييعه على الشركة المجني عليها لمصلحة الغير وقت حصول تلك الجريمة، وهل كان ذلك عن عمد منه أم إهمال في القيام بواجبات وظيفته- التي لا نعلم ما إذا كانت مندوب أمن أم أمين شونة-  ولم يكشف عن أوجه مخالفة الطاعن الأصول التي تتطلبها وظيفة أمين الشونة أو وظيفة مندوب الأمن والتي من شأن عدم اتباعها تمكن المتهم الثاني من الاستيلاء على الاقماح محل العجز، بما يكون معه الحكم قاصراً في التدليل على توافر ركني جريمة تسهيل الاستيلاء على المال العام المادي والمعنوي، الأمر الذي يوجب نقض.

السبب الثالث

تناقض أخر في الحكم.

حيث قضى إنه ” لما كان الحكم المطعون فيه قد أورد في بيانه لواقعة الدعوى أن الطاعن وآخرين استولوا على مبلغ مليون جنيه من البنك الأهلي فرع أبشواي وأن المتهمين قاموا بسداد عدة مبالغ من قيمة القرض حتى صار المبلغ المستحق للبنك وقدره سبعمائة وستة وتسعون ألفاً ومائة وستة وستون جنيهاً وواحد وثمانون قرشاً ثم توقفوا عن السداد ثم حصل الحكم أقوال الشهود في مدوناته بما مؤداه أن المبلغ المستولي عليه مليون جنيه ثم خلص إلى إلزام الطاعن برد مبلغ سبعمائة وستة وستون ألف ومائة وستة وستون جنيهاً وواحد وثمانون قرشاً وبغرامة مساوية لقيمة المبلغ المستولي عليه فإن تعويل الحكم على أقوال الشهود في إدانة الطاعن على الرغم مما بينها وبين ما أورده الحكم في مدوناته من اختلاف وما بينهما وبين المبلغ الذي خلص الحكم إلزام الطاعن برده, يدل على اضطراب الواقعة في ذهن المحكمة واختلال فكرتها عن عناصر الدعوى وعدم استقرارها في عقيدتها الاستقرار الذي يجعلها في حكم الوقائع الثابتة مما يعيب حكمها بالتناقض في التسبيب ويوجب نقضه والإعادة – دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن – بالنسبة للطاعن وحده دون باقي المحكوم عليهم لصدور الحكم غيابياً في حقهم فلم يكن لهم حق الطعن فيه, لما كان ذلك, وكان الحكم المطعون فيه معيباً لقصوره فإن هذه المحكمة لا تملك التعرض لما تردى فيه الحكم من خطأ في تطبيق القانون إذ ليس بوسعها أن تصحح منطوق حكم قضت بنقضه, بل على محكمة الموضوع عند إعادة الدعوى إليها أن تقضي بالعقوبة المقررة في القانون إذا خلصت إلى الإدانة.

[الطعن رقم 12686 – لسنة 80 – تاريخ الجلسة 3 / 1 / 2012 ]

لما كان ما تقدم وكان البين من مطالعة الحكم المطعون فيه أنه قد خلص إلى ثبوت العجز في عهدة الطاعن مقدراه 20937502 طن قمح، استنادًا إلى ما أورده بمدوناته بالصحيفة السادسة منه حال استعراضه لأحد الأدلة التي اطمئن إليها في إدانته للطاعن وهي شهادة —–رئيس اللجنة الخماسية المشكلة من النيابة العامة لفحص إجراءات الصرف والتوريد إلى شونة الجودي أنه شهد “بأن اللجنة انتهت إلى أن كمية الاقماح التي تم توريدها إلى شونة الجودي قدرها 29992420 طن من القمح المحلي والمسلمة إلى المتهم الأول ومذيلة بتوقيعه على محضر الغلق، وتبين صرف كميات من القمح إلى عدد من المطاحن بإجمالي قدره 90937502 طن، وبمطابقة الكميات المثبتة دفتريًا وما تم صرفه فعليًا تبين وجود عجز في كمية الأقماح قدره 20937502 طن بقيمة قدرها 75919382252 جنيه” ثم أورد بذات الصحيفة أن باقى أعضاء اللجنة كلا من —و،—- ، و——و ، و—–شهدوا بمضمون ما شهد به سابقه” ثم عاد الحكم بالصحيفة الخامسة وأورد شهادة —–بأنه “ترأس لجنة الصرف والتسليم لكميات القمح المودعة بشونة —خلال الفترة من 21/10/2016 وحتى 12/11/2016 وكانت كميات القمح المخزونة قبل بدء الصرف قدرها 29992420 طن، وصرفت اللجنة منها 7427889 طن لعدد من المطاحن وأوقفت الصرف بسبب وجود إصابات حشرية بالاقماح” ثم أورد الحكم بذات الصحيفة شهادة/ —–والذى شهد بأنه ” ترأس لجنة الصرف والتسليم لكميات القمح المودعة بشونة الجودي خلال الفترة من 26/12/2016 وحتى 2/1/2017 وقامت اللجنة بصرف كميات من الاقماح بموجب محاضر صرف مذيلة بتوقيع الأعضاء والمتهم الأول، وبتاريخ 2/1/2017 فوجئت اللجنة بخلو الشونة من الاقماح وتحرر محضرًا بهذه الواقعة واثبت وجود عجز قدره 20937502 طن عن قمح موسم 2016″

ولما كان ما تقدم، وكان الثابت من احتساب الكميات الواردة بشهادة أعضاء اللجنة الخماسية أنفة البيان والتي ركن إليها المحكمة في إدانة الطاعن أن ما استلمه الطاعن من اقماح بلغ 29992420 طن قمح “تسع وعشرون مليون وتسعمائة واثنين وتسعون ألف وأربعمائة وعشرون طن”، وأن ما تم صرفه إلى عدد من المطاحن بلغ 90937502 طن “تسعون طن وتسعمائة وسبع وثلاثون ألف وخمسمائة واثنين طن ؟؟؟؟؟، وهو ما يعني أن ما تم صرفه من اقماح للمطاحن يزيد عن الكمية التي استلمها الطاعن من الأساس ( فأين الجريمة إذن)، وهو أمرًا لا يمكن تصوره عقلًا أن يكون ما تم تسليمه للمطاحن يزيد عما استلامه الطاعن؟؟؟؟، بل وليت أمر الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى هذا الحد، إذ الغريب في الأمر أن الحكم قد عول أيضًا على شهادة  —–من أنه ترأس لجنة الصرف والتسليم لكميات القمح المودعة بشونة —خلال الفترة من 21/10/2016 وحتى 12/11/2016 وكانت كميات القمح المخزونة قبل بدء الصرف قدرها 29992420 طن” تسع وعشرون مليون وتسعمائة واثنين وتسعون ألف وأربعمائة وعشرون طن” وصرفت اللجنة منها 7427889 طن “سبع ملايين وأربعمائة وسبع وعشرين ألف وثمانمائة وتسع وثمانون طن “لعدد من المطاحن أي أن المتبقي من عهدة بلغ 22564531 طن “اثنين وعشرون طن وخمسمائة وأربع وستون ألف وخمسمائة وإحدى وثلاثون طن” -ولم يظهر للجنة في ذلك لتوقيت إذنًا وجود أي عجز في العهدة- ثم عاد وعول على شهادة عادل عبد الفتاح عبدالله نافع والذى شهد بأنه ” ترأس لجنة الصرف والتسليم لكميات القمح المودعة بشونة الجودي خلال الفترة من 26/12/2016 وحتى 2/1/2017 وقامت اللجنة بصرف كميات من الاقماح لم يحددها الحكم!!!!!!! بموجب محاضر صرف مذيلة بتوقيع الأعضاء والمتهم الأول، وبتاريخ 2/1/2017 فوجئت اللجنة بخلو الشونة من الاقماح وتحرر محضرًا بهذه الواقعة واثبت وجود عجز قدره 20937502 طن، فما هي إذن كمية الاقماح التى سهل الطاعن للمتهم الثاني الاستيلاء عليها؟؟؟؟

ومن ثم فإن تعويل الحكم على أقوال الشهود في إدانة الطاعن على الرغم مما بينها من تناقض واختلاف وتهاتر، وما بينهما أيضًا وبين ما أثبته الحكم من أن تاريخ الواقعة قد تم في الفترة من 5/6/2016 وحتى 2/1/2017 على الرغم من أن أيا من الشهود لم يقرر بأن تاريخ الواقعة بدء في 5/6/2016، وإنما تم اكتشاف العجز بالعهدة حسبما أورد الشاهد —-تاح بتاريخ 2/1/2017 ،مما يدل على اضطراب الواقعة في ذهن المحكمة واختلال فكرتها عن عناصر الدعوى وتاريخ وقوعها وعدم استقرارها في عقيدتها الاستقرار الذي يجعلها في حكم الوقائع الثابتة مما يعيب حكمها بالتناقض في التسبيب ويوجب نقضه.

                     السبب الرابع

فساد الحكم فى الاستدلال و قصوره فى التسبيب

شيد الحكم الطعين قضاءه بأدانة الطاعن على تسانده لتحصيله لمضمون شهود الاثبات وهم كلا من/ ——–مفتش تموين بإدارة تموين العياط , أسامة محامى ووكيل رئيس مجلس ادارة الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين , سراج —–مهندس فاحص بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات , ——مفتش تموين بإدارة تموين العياط , ——مدير ادارة التعاون الزراعى بالواسطى , —-مندوب صرف وامين خزينه الادارة الزراعية بالعياط , —-فاحص اول بالهيئة العامة للرقابة على الاصادرات والواردات , —-كبير فاحصين بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات , —-مفتش تموين بإدارة تموين العياط , —-رئيس الشئون الادارية بإدارة تموين العياط , —-على عضو الجمعية القبائية بالقاهرة , ——خبير بإدارة خبراء الكسب غير المشروع والاموال العامة وعضو اللجنة المشكلة من النيابة العامة , ابراهيم —-خبير حسابى بإدارة خبراء الكسب غير المشروع والاموال العامة وعضو اللجنة المشكلة من النيابة العامة , —–كبير اخصائيين زراعيين بمديرية التموين والتجارة الداخلية وعضو اللجنة المشكلة من النيابة العامة , محمد عبد المجيد ابراهيم سعودى كبير اخصائى زراعى اول بمديرية التموين والتجارة الداخلية وعضو اللجنة المشكلة من النيابة العامة , —-كبير اخصائى زراعى اول بمديرية التموين والتجارة الداخلية وعضو اللجنة المشكلة من النيابة العامة .

وقد حصل مؤدى أقوال جميع شهود الاثبات المار ذكرهم فيما قاموا به من أبحاث تخص فحص نسبة العجز فى الاقماح المودعة بالشونة مسـتأجر المتهم الثانى و تقريرهم بمسئولية مفترضة مشتركة للطاعن مع الاخير مبناها كون المتهم الثانى مؤجر للشونة لصالح الشركة المصرية القابضة للصوامع كون العقد و قد نص على مسئوليته عن حفظ و حراسة الاقماح المخزنة فى الشونة و احضار ما يلزم للحراسة والمحافظة على محتواها , كما تساند فى تقرير مسئولية الطاعن على  تشكيل لجنة تسلم للأقماح قامت بعمل محضر غلق وتسليم للأقماح وقع من أعضاء اللجنة المشكلة ومن ضمنهم الطاعن وقد حصل الحكم الطعين مؤدى الواقعة المار ذكره بعاليه على النحو التالى :

“…. حيث ان وقائع الدعوى حسبما استقرت فى عقيده المحكمة وإطمأن إليه وجدانها مستخلصه من سائر اوراقها وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسة المحاكمة تتحصل فى انه بموجب عقد ايجار مؤرخ 24/4/2016 بين الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين شركة مساهمة قابضه مصرية والمتهم الثانى ——استأجرت الاولى من الثانى شونه ا—- الكائنة بالكيلو 77 طريق مصر اسيوط المملوكه له لتشوين القمح المحلى موسم 2016 وتضمن العقد ان تكون الحراسة والاقماح التى ستودع بها على مسئوليته على اثر ذلك تم تشوين الاقماح بالشونه المشار اليها وحرر محضر غلق وتسليم لكميات الاقماح طن من القمح بصفته امين الشونة بالشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين وعضو لجنة الفرز والاستلام وذيل المحضر بتوقيعه……..”

وكان الحكم الطعين قد حصل مؤدى أقوال شهود الاثبات المشار إليهم نورد مثالاً لها فحوى أقوال —–” عضو لجنة الصرف والتسليم ” والتى حصلها على النحو التالى :

“….. اذ شهد/ ——انه ابلغ من لجنة الصرف والتسليم المشكلة طبقاً  للقرار الوزارى رقم 64 لسنة 2016 لشونه الجودى بعدم وجود الاقماح بداخلها واثبت وجود عجز قدره 20937502 طن قمح موسم 2016 فأنتقل الى محل الواقعة وتبين له صحتها وقرر بمسئولية المتهم الاول بصفته امين الشونه والثانى بصفته مالك الشونه …..”

ولم يخرج الحكم فى تحصيله لمؤدى أقوال باقى شهود الاثبات عن ذات المحتوى القائم على أفتراض مسئولية الطاعن عن عجز الاقماح المخزنة فى الشونة مقيمين المسئولية الجنائية المفترضة فى حقه على كونه امين الشونة بالمشاركة مع المتهم الثانى بوصفه مؤجر الشونة والملتزم بحفظ ما فيها بمقتضى العقد المبرم مع الشركة بإعتبار أن المسئولية شائعة بين كليهما عن تلك الاقماح المخزنة دون أن يستطع الحكم أن يورد ما يبين من خلاله توافر اركان الجريمة بركنيها المادى والمعنوى .

وينبنى على ذلك اننا بصدد مسئولية مفترضة للطاعن و المتهم الثانى عن هذا العجز فى الاقماح المودعة بالشونة أستقاها الحكم الطعين من واقع تحصيله لمؤدى أقوال شهود الاثبات من الموظفين و أعضاء اللجان المنتدبة لفحص العجز فى الكمية المودعة و تقريرهم بالمسئولية الادارية فى حق الطاعن .

وكان المسئولية الجنائية قوامها ثبوت تداخل المتهم فى الجريمة عن علم واردة بفعل مادى متضافراً مع سابقه مكوناً ركنى الجريمة المتعارف عليها فى حين ان ما أعتنقه الحكم الطعين من اسباب لا تعدوا سوى مسئولية مفترضة و مشتركة مع المتهم الثانى المسلمة إليه تلك الاقماح على سبيل الامانة و القائم بدوره بمسئولية راستها و شتان الفارق بين المسئولية الادارية من اهمال أو تقصير فى المحافظة على المخزون  أن وجد  و نحوه و بين اتجاه الارادة نحو الاسهام  فى تسهيل استيلاء المتهم الثانى على الاقماح ناهيك عن كون كليهما مسئولا عنها ومسلمة إليه على حدة ومن الجائز أن يستقل احدهما بارتكاب الواقعة دون الاخر وبخاصة وان الطاعن حتى لو كان أمين للشونة  فلن يتواجد بالمكان على مدار اليوم و انما حراسة المكان للثانى ومن ثم فقد عجز الحكم عن بيان الفعل المادى و القصد الجنائى للجريمة ومن ثم فقد اقام الحكم الطعين اود قضاءه على المسئولية المفترضة وكان المقرر بقضاء النقض ان :

جرائم تسهيل الإستيلاء والتظفير بربح والإضرار  العمدى – من جرائم القصد الجنائى – لا تقوم إلا بقصد عمدى تتجه فيه  الإراده إلى الإستيلاء على المال أو التربح بغير حق أو الإضرار بالمال وبالمصلحه فلا تقع الجريمة إذا حصل الضرر بسبب الإهمال “.

نقض 17/4/1962 – س 13 – 96 – 380

نقض 11/10/1994 – س 45 – 132 – 837

نقض 13/10/1969 – س 20 – 208 – 1056

نقض 27/10/1969 – س 20 – 229 – 1157

من المقرر فى التشريعات الجنائية الحديثة أن الإنسان لا يسأل بصفته فاعلاً أو شريكاً إلا عما يكون لنشاطه دخل فى وقوعه من الأعمال التى نص القانون على تجريمها سواء أكان ذلك بالقيام بالفعل أو الإمتناع الذى يجرمه القانون . و لا مجال للمسئولية المفترضة أو للمسئولية التضامنية فى العقاب إلا إستثناء و فى الحدود التى نص عليها القانون

الطعن رقم  1777     لسنة 34  مكتب فنى 16  صفحة رقم 482

بتاريخ 18-5-1965

كما قضت بأنه:

من المقرر أن القصد الجنائى من أركان الجريمة فيجب أن يكون ثبوته فعلياً ، و لا يصح القول بالمسئولية الفرضية إلا إذا نص عليها الشارع صراحة ، أو كان إستخلاصها سائغاً عن طريق إستقراء نصوص القانون و تفسيرها بما يتفق و صحيح القواعد و الأصول المقررة فى هذا الشأن

الطعن رقم  1298     لسنة 42  مكتب فنى 24  صفحة رقم 61

بتاريخ 8-1-1973

كما قضى كذلك بان :

من المقرر فى التشريعات الجنائية أن الإنسان لا يسأل بصفته فاعلاً أو شريكاً إلا عما يكون لنشاطه دخل فى وقوعه من الأعمال التى نص القانون على تجريمها سواء أكان ذلك بالقيام بالفعل أو الإمتناع الذى يجرمه القانون ، و لا مجال للمسئولية المفترضة فى العقاب . إلا إستثناء و فى الحدود التى نص عليها القانون – لما كان ذلك – فإنه لا محل لما تثيره الطاعنة فى شأن مسئولية المطعون ضده مسئولية فرضية لمجرد كونه الحائز للأرض .

الطعن رقم  0267     لسنة 44  مكتب فنى 25  صفحة رقم 385

بتاريخ 7-04-1974

فالاحكام الجنائية يجب أن تبنى على الجزم و اليقين  من الواقع الذى يثنته الدليل المعتبر ، ولا تؤسس على الظن و الاحتمال من الفروض و الاعتبارات المجردة و الادلة الاحتمالية .

  • نقض 24/1/1977 – س 28 –28 –132
  • نقض 6/2/1977 – س-28 – 39 – 180
  • نقض 29/1/1973 –س-24-27-114
  • نقض 12/11/1972 – س 23 – 268 – 1184
  • نقض 29/1/1968 – س- 19-22 –120
  • نقض 2/12/1973 – س 24 228 –1112

و من المقرر فى هذا الصدد أن المسئولية لا تقام الاعلى الادلة القاطعة الجازمة التى يثبتها الدليل المعتبر ولا تؤسس بالظن و الاحتمال على الفروض و الاحتمالات والإعتبارات المجرده

  • نقض 24/1/1977 السنه 28 رقم 28 ص 132 – طعن 1087 لسنه 46 ق
  • نقض 17/10/1985 السنه 36 رقم 158 ص 878 طعن 615 سنه 55 ق
  • ومن المقرر لذلك أن الشارع الجنائى لا يعترف بقرائن الخطأ ، وخطته فى ذلك مختلفه عن خطه الشارع المدنى ، وتستند خطه الشارع الجنائى الى مبدأ شخصية المسؤليه الجنائيه ، وتطبيقاً لذلك لا يفترض خطأ من ارتكب فعلاً ، بل يتعين أثبات ذلك الخطأ ، والمكلف بالأثباب هو سلطه  الإتهام ، فإن لم يثبت خطأ المتهم تعيين على القاضى أن يبرئه ، دون أن يكلفه بإثبات أنه لم يأت خطأ
  • شرح العقوبات – القسم الخاص – للدكتور نجيب حسنى – ط 1786 – ص 414
  • نقض 23/4/1931 – مج القواعد القانونيه – عمر ج 2 – رقم 248 – ص 300
  • نقض 30/6/1969 – س 20 – 194 – 993

فإذا ما تقرر ذلك وكان الحكم الطعين قد اعتمد على تحصيله لمؤدى أقوال شهود الاثبات بشأن المسئولية الادارية للطاعن دون أن يستطع أن يقيم الدليل على ضلوع الطاعن فى جريمة تسهيل الاستيلاء بركنيها المادى و المعنوى اكتفاء بأفتراض تلك المسئولية بما وصم قضاءه بالفساد فى الاستدلال و القصور فى التسبيب .

السبب الخامس

بطلان الحكم لقصوره فى التسبيب

لما كان البين من مطالعة مدونات الحكم المطعن فيه أنه قد شابه الاجمال فى تحصيل الواقعة وعجز عجزا واضحاً عن بيان دور كل مساهماً فيها من ووجه أسهام الطاعن فى الجريمة و عاملهم بأعتبارهم كتلة واحدة معاقباً لهم عن جريمة الاستيلاء وقد جاءت مدوناته قاصرة فى بيان توافر الاتفاق الجنائى حال كونه لم يدلل على دور كل طاعن على حدة فى الجريمة ووجه أسهامه فيها و أتفاقه مع الاخر فى تصور جمعى دون بيان لمظاهر أتفاق جنائى سابق وقد قضى بأن :-

     ” بأن الحكم يكون معيباً إذا كان قد قضى بإدانه الطاعنين بجريمة تسهيل الإستيلاء بغير حق على أموال عامة والتزوير فى المحررات الرسمية واستعمالها دون بيان للوقائع والأفعال التى قارفها  كل منهم وعناصر الإشتراك فى جريمة تسهيل الإستيلاء وطريقته واستظهار قصد إرتكاب الفعل فى هذا الشأن ودون بيان العبارات المزورة التى تضمنها تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير الذى استند إليه الحكم فى الإدانة ” .

نقض 11/12/1988 – س 39 – رقم 198 ص 1303 – طعن 5976 لسنه 58ق

وقضت محكمه النقض كذلك بأن :-

”  الحكم يكون معيباً إذا كان قد قضى بإدانه الطاعن بجريمة تسهيل الإستيلاء بغير حق على أموال عامه والإشتراك فيها دون بيان الوقائع والأفعال التى قارفها كل متهم وعناصر الإشتراك وطريقته وإستظهر قصد إرتكاب الفعل فى هذا الشأن “.

نقض 11/12/1988 – س 39 – رقم 198 – ص 1303 – طعن 5976 لسنه 58 ق

وقضت محكمه النقض بأن :-

الاشتراك فى الجريمة لا يعتبر قائماً طبقاً لصريح نص الماده 40 من قانون العقوبات إلا اذا توافر فى حق المتهم ثبوت أتفاقه مع الجانى على مقارفتها او تحريضه اياه على ارتكابها او مساعدته اياه مع علمه بانه مقبل على ذلك ، كان الحكم الذى يرتب مساءلة المتهم كشريك فى جريمة التزوير على مجرد علمه بالتزوير قاصراً يستوجب نقضه اذ ان مجرد العلم لا يكفى بذاته لثبوت الاتفاق او التحريض او المساعده على ارتكاب الجريمة “.

نقض 27/11/1950 – س 2 – 88 – 229

كما قضى كذلك بان :

     ” الأتفاق الجنائى بين المتهمين يستلزم أنعقاد إراده كل منهم وتلاقيها مع إراده الآخرين فى عالم الواقع لا فى عالم الأفكار والخواطر او الأوهام والظنون – كما انه يحتاج الى ركن معنوى هو ذلك العزم المشترك المصمم عليه والإراده الجامعه المعقوده  على الأتحاد المذكور انعقاداً واضح المعالم ومحدداً ومؤكداً .

نقض 28/4/1948 الطعن 292 / 18 ق مج الربع قرن – جزء 1 – ص 10 – بند 4

” وان المساهمه فى الجرائم لا تتحقق إلا اذا اثبتت أن المساهم قصد الإسهام فى الجريمة وهو عالم بها وبأن تكون لديه نيه التدخل مع باقى المساهمين تدخلاً يتجاوب صداه مع فعله “.

نقض 14/6/1966 – س 17 – 154 – 818

نقض 13/1/1969 – س 20 – 24 – 108

ذلك أن الأتفاق الجنائى وسيله أشتراك هو أنعقاد إرادت .. وإنعقاد الإرادات  ليس محضر توافق ولا هو مجرد تصادف إتجاه واحد أو متقارب الإتفاق  الجنائى جريمة لها ماديات ، ولا تتم بغير ماديات فهو جريمه تحتاج قانوناً إلى ركن مادى هو الأفعال الماديه الايجابيه الخارجية التى يتجسد فيها ” الاتحاد ” تجسيداً يصلح لأن يعبر تعبيراً أكيداً خالياً من اللبس وأختلاط المباح بالمؤثم ، عن وجود ذلك ” الأتحاد ” على إرتكاب الجرائم – فى عالم الواقع ، لا فى عالم الأفكار أو الخواطر أو الخيالات أو الأوهام أو الظنون أو الأتجاهات فقط وهو يحتاج أيضاً الى ركن معنوى هو ذلك العزم المشترك المصمم  عليه ، والاراده الجامعه المعقوده على الأتحاد المذكور أنعقاداً واضح المعالم ومححداً ومؤكداً وإلا فلا وجود للإتفاق الجنائى لا تبنى الأحكام على الظن والإحتمال فإذا ماتساند الحكم الطعين إلى أعتبار الأتفاق أمر داخلى خفى كالنية فى حين ان الاتفاق يستلزم أنعقاد الأرادة بين المتهمين على أرتكاب الفعل فى عالم الواقع و إذ عجز الحكم الطعين عن تبيان ذلك وفهمه فأنه يعد فاسداً فى الاستدلال و قاصراً فى التسبيب .

السبب السادس

قصور الحكم فى التسبيب واخلاله بحق الدفاع

اتخذ الحكم الطعين من تحريات الرقابة الادارية التى اجريت بمعرفة  عضو الرقابة الادارية احمد فتحى حجازى مستنداً إليها بمجردها كوسيلة أثباته الوحيدة على ضلوع الطاعن فى اتفاق جنائى يجمعه بالمتهم الثانى مكنه بموجبه من الاستيلاء على كمية الاقماح المودعة بالشونة و قد حصل مؤداها على النحو التالى :

“…….وشهد احمد فتحى سيد احمد حجازى عضو هيئة الرقابة الادارية انه دلت تحريات على ان المتهم الاول سهل للمتهم الثانى الاستيلاء على كميه من الاقماح وقدره 20937502 طن والمودعة بشونه الجودى……”

واغضى الحكم الطعين الطرف عن ما أثاره دفاع الطاعن بين يديه بمحضر جلسة المحاكمة بنعيه على تلك التحريات بالبطلان والانعدام وقد ساق الدفاع بين يدى محكمة الموضوع مناعيه على تلك التحريات فقرر بأنها ليست سوى مجرد رأى لمجريها لم يعضده بواقع يسانده فلم تقل تلك التحريات المبتسرة أين جرى تصريف تلك الكمية من الاقماح التى قيل بالاستيلاء عليها حال دفاع الطاعن قد اكد على ان المتهم الثانى مورد لتلك الاقماح من الفلاحين لصالح الشركة والتى لم تقم بسداد ثمنها إليهم بما اضطر معه المتهم الثانى منفردا لأعادة الاقماح للفلاحين مالكيها وهو ما لم تثبت التحريات خلافه فلم تقل أن تلك الاقماح قد جرى بيعها من قبل الطاعن والمتهم الثانى , كذلك فلم تورد تلك التحريات ماهية دور الطاعن فى تسهيل الاستيلاء حال كون كلا المتهمين مؤتمن على تلك الاقماح و مسلمة إليه منفردا وكليهما يستطيع التعامل بمفرده على المكان فى غيبة الاخر إذ أن تسلم الطاعن لها حكما فى حين انها بحوزة مؤجر الشونة و لم تقل التحريات هل تقاضى الطاعن فى سبيل تمكين المتهم الثانى من الاستيلاء على عهدته ام كان ذلك تطوعا ودون ثمة فائدة تعود عليه .

صمت الحكم عن هذا الدفع فلم يفطن له ايراد له وردا عليه وكأنه أثير فى دعوى أخرى خلاف المطروحة عليه و أبتسر تحصيله للتحريات المكتبية التى هى بمفردها سبيله لادانة الطاعن دون سواها مع جوهرية الدفع و تعدد اسانيده ووجوب التعرض لها بالرد و التفنيد وابراز ما كشفته التحريات من غوامض الدعوى و ادلتها ومدى تعضيدها لها .

ولم تشأ محكمة الموضوع التعرض لهذا الدفع الجوهرى ومناعى الدفاع الواضحة الدلالة بشأنه و التى لها صدى بالاوراق فلم تورد للدفع ذكرا  بالرغم من كون التحريات هى بذاتها دليل الادانة الوحيد فى حق الطاعن الماثل ولم تتوصل التحريات للبيانات الجوهرية التى اوردها الدفاع بدفاعه أنفة البيان بما يحيلها و العدم سواء بما كان يستأهل تعرضا من محكمة الموضوع بالرد و التفنيد لفحوى هذا الدفاع الجوهرى والذى ليس من ثمة سبيل لإدانة الطاعن بالجريمة سوى بالركون إليها دون سواها و عدة محكمة الموضوع هذا الدفاع أنف العرض برمته من قبيل الدفوع الموضوعية التى لا تستاهل ثمة ردا من قبل الحكم الطعين .

وقد قضت محكمة النقض بأن :-

     ” تقدير جديه التحريات ولئن كان راجعاً لسلطة التحقيق تحت أشراف محكمه الموضوع وكان هذا التقدير من الأمور الموضوعيه التى هى من إطلاقاتها إلا أن شرط ذلك ان تكون الأسباب التى تستند اليها من شأنها أن تؤدى الى ما رتبه الحكم عليه والا كان الحكم معيباً طالما أقام قضاءه على الدليل المستمد من الاذن بالقبض  والتفتيش الذى صدر بناء عليها .

نقض 12/3/1972 – س 23 – 80 – 349 – طعن 75/42 ق

     والرد على عدم جدية التحريات ، ينبغى أن يواجهها ، ويواجه عناصرها ، وعلى الحكم ان يقول كلمته فى التحريات بعد أستعراضها وأستعراض  كل ما أثاره الدفاع بشأنها ورماها به من قصور وعدم كفاية .

     ولا يجـــــــوز بحال إطراح المحكمه الدفع بعدم جديه التحريات بقولها أنها إطمأنت ( ؟! ) إلى تلك التحريات ووثقت بها طالما أنها بذاتها محل النعى بالقصور وعدم الكفاية لتسويغ إصداره ولما ينطوى عليه هذا الرد من مصادره على المطلوب والدفاع . وعلى المحكمه ان تقول كلمتها فى التحريات المذكورة بعد إستعراضها وكذلك كل ما أثاره الدفاع بشأنها وما رماها به من قصور وعدم كفاية – ولا يكفى فى هذا الصدد مجرد الألفاظ والعبارات المرسلة التى لا يستفاد منها مسوغات ما قضى به الحكم – على ما نحو ما ورد بالحكم المطعون فيه – وهو ما يعيبه بما يستوجب نقضه – مادامت المحكمه قد أقامت قضاءها بإدانه الطاعن بناء على ما أسفر عنه تنفيذ ذلك الإذن من أدله .

نقض 13/3/1986 – س 37 – رقم 85 – ص 412 – طعن 7079 لسنه 55 ق

نقض 17/3/1983 – س 34 – رقم 79 – ص 392 – طعن 559 لسنه 52 ق

ولما كانت محكمة الموضوع قد أطرحت هذا الدفاع الجوهرى المتعلق بدليل الاسناد الاساسى فى حق الطاعن المتمثل فى التحريات ولم تتصدى لمناعى الطاعن بشأنها و لم تفطن لما ساقه دفاع الطاعن من قرائن وادلة على كون تلك التحريات منعدمة ولا صلة لها بالواقع واحتجب عن هذا الدفاع الجوهرى الامر الذى يوصمه بالقصور و الاخلال بحق الدفاع ويتعين معه نقضه .

السبب السابع

قصور الحكم فى التسبيب و اخلاله بحق الدفاع

أعتصم دفاع الطاعن بمرافعته الشفوية بأنتفاء صفة المال العام على الاقماح محل الواقعة وكونها لم تدخل فى ملكية الشركة المدعية بالحق المدنى لعدم سدادها المقابل النقدى لتلك الاقماح بما ينفى اركان جريمة الاستيلاء.

وقد ركن الدفاع فى ذلك لما هو ثابت باوراق الدعوى من واقع أقوال مدير المراجعة بالشركة والتى قرر خلالها أن الشركة لم تسدد قيمة الاقماح المخزنة بالشونة بالصفحات 161, 162 من ملف الدعوى و ان المادة 8 من الضوابط المرفقة بالقرار رقم 64 لسنة 2016 الصادر من وزيرى التموين والزراعة والتى أكدت على ضرورة سداد قيمة الاقماح خلال اربعة ايام.

وكانت محكمة الموضوع قد تعرضت لهذا الدفع ايرادا له وردا عليه فأبدت بشأنه الاتى :

“… حيث ان المقرر قانوناً انه يلزم لقيام الكيان القانونى لجريمة تسهيل استيلاء الغير على المال العام ان تنصرف ارادة الموظف العام الى اتيان سلوك من شأنه الاستيلاء على المال العام بنيه تملكه واضاعته على الدولة مستغلاً سلطات وظيفته ومد الغير بالامكانيات اللازمه التى تتيح له الاستيلاء على هذا المال مع علم بتأثيم الشارع الجنائى لهذا السلوك لانه ينال من احد المصالح المصونه بأحكام القانون العقابى ولما كان ذلك كان الثابت من الاوراق ان الشركة المجنى عليها “الشركه المصرية القابضة للصوامع والتخزين” (شركه مساهمه قابضة مصرية) قد استأجرت من المتهم الثانى —–شونه —الكائنة بالكيلو 77 طريق مصر اسيوط المملوكه له بموجب عقد ايجار مؤرخ 24/4/2016 لتشوين القمح المحلى موسم 2016 وترتيباً على ذلك تم تشوين الاقماح بالشونه المشار إليها وحرر محضر غلق وتسليم لكميات الاقماح المحلية الواردة موسم 2016 وعلى اثر ذلك قام المتهم الاول بإستلام الكمية المشونه والبالغ قدرها 29992420 طن من القمح بصفته امين الشونه بالشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين وعضو لجنة الفرز والاستلام وذيل ذلك المحضر بتوقيعه غير انه زين له الشيطان وسولت له نفسه تمكين المتهم الثانى من الاستيلاء على كميات من الاقماح البالغ قدرها 20937502 طن بنيه تملكها واضاعتها على الشركة المالكة مستغلا وضعه الوظيفى كأمين للشونة بالرغم من إلتزام المتهم الثانى بموجب عقد الايجار المؤرخ 24/4/2016 بحراسة وحماية الاقماح المودعه داخل الشونة . الامر الذى تنهض معه المسئولية الجنائية حيالهما

ولا ينال من ذلك مااثاره الدفاع الحاضر مع المتهم الماثل من ارتفاع صفه المال العام عن الاقماح موضوع الدعوى لعدم سداد الشركة المجنى عليها كامل قيمته للموردين لان الثابت من تقريرى الخبراء ان الاقماح قد وردت بالفعل الى الشركة المجنى عليها وقامت الاخيرة بتشونها بشونه الجودى المستأجرة من المتهم الثانى بموجب عقد الايجار سالف البيان وقد شكلت الشركة المشار إليها لجنة من العاملين بها بإستلام الاقماح الموردة إليها وحررت اللجنة محضر غلق وتسلم لكميات الاقماح المحلية الواردة موسم 2016 والبالغ قدرها 29992420 طن من القمع وذيل المحضر بتوقيع اعضاء اللجنة والمتهم بصفته امين الشونة بالشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين وعضو لجنة الفرز والاستلام وقامت بناء على بصرفه الى عدد من المطاحن الامر الذى تستدل منه المحكمة ان الاقماح محل هذه الدعوى قد دخلت فى ملكية الشركة المجنى عليها واصبغ عليه صفه المال العام بإعتبار ان الشركة المجنى عليها احدى شركات قطاع الاعمال المملوكه للهيئة العامة للسلع التموينية والتابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية ولا ينال من هذه الصفة عدم سداد الشركة المجنى عليها لكامل الالتزاماتها المالية للموردين على فرض صحة هذا الزعم لان ذلك ليس مجال دعوانا المطروحة . …”

ووفقا لهذا التقرير الجازم من قبل محكمة الموضوع بمدونات قضاءها بأن مسألة بحث سداد الشركة المبالغ المستحقة للموردين ومن ضمنهم المتهم الثانى لتلك الاقماح ليس له مجال فى الدعوى المطروحة فقد تخلت عن بيان جوهرى لازم لصحة قيام الجريمة بركنيها إذ أن ملكية الأموال المستولى عليها للدولة او من فى حكمها من الجهالت شرطا جوهريا لقيام الجريمة و إذا كانت المحكمة لم تقطع بسداد الشركة قيمة الأقماح وعدت ذلك مما لا يستأهل بحثا أو يدخل فى نطاق سلطانها فى بحث أركان الجريمة فقد ألزمت نفسها قصورا وفسادا فى استدلالها حال كون منازعة الطاعن تنصب على كون الأقماح موردة من قبل المتهم الثانى و أن ملكيتها لا زالت له وللفلاحين الموردين بمعرفته لعدم سداد قيمتها من قبل الشركة والتى لم تقدم ما يفيد شراءها لتكل الكمية وملكيتها و ان قدمت ما يفيد ايداعها الشونة رسميا وشتان الفارق .

ومهما يكن من أمر فقد حجبت محكمة المضوع نفسها عن التحقق من ملكية الشركة لتلك الاقماح و اعلنت صراحة ان لاجدوى من ذلك او قيمة فى قيام الجريمة فأكدت على أنها لم تتحقق ضمنا من الملكية كشرط لقيام الجريمة واقامت قضاءها على الظن والتخمين وقد قضت محكمة النقض بأن :

جناية الاستيلاء المنصوص عليها بالمادة 113 من قانون العقوبات التى دين الطاعن بموجبها تقتضى وجود المال فى ملك احدى الجهات المبينة بالمادة119 كعنصرا من عناصر ذمتها المالية ثم قيام موظف عام أو من فى حكمه بأنتزاعه منها خلسة أو حيلة او عنوة ومن ثم فأن ملك الدولة أو من فى حكمها للمال يجب على المحكمة أن تحسم امره وخاصة عند المنازعة فيه .

الطعن رقم 18779 لسنة 65 ق جلسة 17/11/1997 س 48 ص1272

و من المقرر فى هذا الصدد أن المسئولية لا تقام الاعلى الادلة القاطعة الجازمة التى يثبتها الدليل المعتبر ولا تؤسس بالظن و الاجتمال على الفروض و الاحتمالات والإعتبارات المجرده

نقض 24/1/1977 السنه 28 رقم 28 ص 132 – طعن 1087 لسنه 46 ق

نقض 17/10/1985 السنه 36 رقم 158 ص 878 طعن 615 سنه 55 ق

       وقضت محكمه النقض بأنه :-

وأنه ولئن كان الأصل أن المحكمه لا تلتزم بمتابعة المتهم فى مناحى دفاعه المختلفة إلا يتعين  عليها أن تورد فى حكمها ما يدل على أنها واجهت عناصر الدعوى وألمت بها على نحو  يفصح من أنها فطنت إليها واتزنت بينها ،- وعليها أن تعرض لدفاع الطاعن أيراداً له ورداً عليه ما دام متصلاً بواقعه الدعوى ومتعلقاً بموضوعها وبتحقيق الدليل فيها – فإذا قصرت فى بحثة وتمحيصة وفحص المستندات التى أرتكز عليها بلوغاً لغايه الأمر فيه وأسقطته فى جملته ولم توردة على نحو يكشف عن انها احاطت به واقسطة حقه فإن حكمها يكون مشوباً بالقصور بما يبطله “

نقض 6/6/1985 – س 36 – 134 – 762 – طعن 4683 / 54 ق

فإذا ما تقرر ذلك وكان قضاء الحكم الطعين قد حجب نفسه عن الفصل فى ملكية الشركة للأقماح محل الواقعة أعتبر ذلك مما لا يدخل فى نطاق بحثه ولا يؤثر فى الجريمة و اعتمد فى ادانته للطاعن على مجرد ايداع الأقماح بالشونة وهو ما لا يكفى للتدليل على ملكية الاقماح التى اودعت  .

السبب الثامن

قصور اخر فى التسبيب واخلال بحق الدفاع

نازع دفاع الطاعن فى تقدير اللجان المنتدبة فى الدعوى للمبالغ المالية التى أدعى أنها كانت محلا لجريمة الاستيلاء من قبل المتهم الثانى بتسهيل الطاعن وقدرها مبلغ 75,919382,252 جنيهاً (خمسه وسبعون مليون وتسعمائه وتسعه عشر ألف وثلاثمائه واثنان وثمانون جنيهاً) متساندا إلى كون الثابت من تقرير الخبراء المنتدبين فى الدعوى كون القيمة السوقية للاقماح مبلغ 58 مليون جنيه وانه قد تم تطبيق غرامات جزافية على المبالغ تسببت فى وصولها لما ورد بأمر الاحالة .

 كما اعتصم بأن المتهم الثانى يداين الشركة بمبلغ وقدره 59177977جنيه وقدم حافظة مستندات تحوى مستندا صادرا من الشركة يفيد هذا البيان , كما قدم انذار مرسل من المتهم الثانى إلى الشركة بالمطالبة باجراء المقاصة بين تلك المبالغ المستحقة لصالحه و قيمة القمح المقال بالاستيلاء علي .

ولم تعر محكمة الموضوع  هذا الدفاع الجوهرى المتعلق بموضوع الجريمة ذاتها ثمة ألتفات واعرضت عنه جملة فلم تورد له ذكرا ولم تتعرض له بالتفنيد مع كونه دفاع متعلق بمسألة فنية نازع فيها الدفاع فى حقيقة تقدير المبالغ المحددة بالتقرير والتى اعتنقها الحكم الطعين بمدوناته و أسس تقديرها و كيفية احتسابها ثم تقديمه لأوراق تؤكد وجود مديونية يتعين أستنزالها من المبالغ المقدرة للاقماح

وتلك منازعة فنية متعلقة بمسائل حسابية لا يمكن للمحكمة ان تخوض فيه إلا على ضوء رأى الخبراء الفنيين بعد عرض المستندات التى قدمها الطاعن بين يدى المحكمة للتدليل على وجود مديونية للمتهم الثانى و منازعته فى تقدير قيمة الاقماح و اضافة غرامة على المبالغ المقدرة للأقماح .

وان رأت المحكمة ان المنازعة غير جدية او كون الاوراق تحمل فى طياتها ما يدحض هذا الدفاع فقد كان لزاما عليها أن تبرز ما يدحض تلك المنازعة من الدفاع من واقع التقرير إلا أن احجامها الكلى عن ايردا الدفاع المبدى و اسانيده من المستندات وعدم الرد عليهوعدم تحقيقه يشى بأن الحكم الطعين قد وقر لديه ادانة الطاعن دون أن يفى دفاعه حقه ودون الوقوف على ما ابدى بين يديه من دفاع تشهد له المستندات و كان المقرر بقضاء النقض انه:

ووجوب تحقيق المسائل الفنيه – عند المنازعه فيها – عن طريق الخبراء وأهل الفن  حتى ولو سكت الدفاع عن طلبهم صراحه ، قاعدة عامة متواترة فى قضاء محكمه النقض ، حيث تواترت أحكامها على أن سكوت الدفاع عن طلب دعوة أهل الفن صراحة لتحديد مسأله فنيه ينازع فيها ، لا يقدح فى إعتبار دفاعه جوهرياً ، لأن هذه المنازعة المطالبه الجازمة بتحقيق هذا الدفاع والرد عليه .

نقض 1/4/1973 – س 24 – 92 – 451

نقض 30/12/1981 – س 32 – 219 – 1220

وقضت محكمه النقض بأن :-

” الأصل أنه وإن كان المحكمه بها كامل السلطة فى تقدير القوه التدليلية لعناصر الدعوى المطروحه على بساط البحث – إلا أن هذا مشروط بأن  تكون المسأله المطروحه ليست من المسائل الفنية البحته التى لا يستطيع المحكمه بنفسها أن تشق طريقها لأبداء الرأى فيها “.

        ” ولا يقدح فى إعتبار دفاع الطاعن جوهرياً – أن يسكت المدافع عنه عن دعوة أهل الفن صراحة –  ذلك بأن المنازعة فى أمور فنية يتضمن فى ذاته المطالبه الجازمة بتحقيقه أو الرد عليه بما يفندة “.

نقض 1/4/1973 – س 24 –  92 – 451 – طعن 123/43 ق

نقض 17/5/1990 – س 42 – 126 – 727 – طعن 11238 / 59 ق

كما إستقر قضاء النقض على أن :-

”  طلب ندب الخبير لتحقيق دفاع الجوهرى هو من الطلبات الجوهرية  الهامة لتعلقه بتحقيق الدعوى لإظهار وجه الحق فيها  فإذا لم تر المحكمه إجابته لعدم حاجة الدعوى إليه وجب الرد عليه فى الحكم بما يبرر رفضه فإذا هى لم تفعل كان حكمها معيباً لقصوره فى البيان “.

نقض 29/5/1951- س 2 – 432 – 1183

كما قضت محكمه النقض :-

        ”  بأن المحكمة تكون ملزمة بندب خبير ى جميع المسائل الفنيه البحته وإذا رأت عدم إجابته الخصم إلى طلب ندب خبير فى تلك المسائل فعليها أن ترد على ذلك فى أسباب حكمها إستناداً إلى مصدر علمى قاطع فى المسأله الفنية وإلا كان حكمها معيباً .

نقض 19/5/1953 – مج القواعد – محمود عمر ج 2 – 184 – 674

نقض 21/10/1946 – مج القواعد – محمود عمر ج 2 – 190 – 675

و لم تفطن محكمة الموضو تبعا لذلك لفحوى المستندات المقدمة من الطاعن و مؤداها ومدلولها الذى قصد من وراء تقديمها بين يديها فأحجمت عن الاشارة إليها كما أحجمت عن أيراد فحوى الدفاع الذى قدمت المستندات كسندا له وكأنها قد قدمت فى دعوى اخرى خلاف المطروحة وقد استقر قضاء النقض على انه :

من المقرر أن الدفاع المكتوب – مذكرات كان او حوافظ مستندات – هو تتمه للدفاع الشفوى ،- وتلتزم المحكمه  بأن تعرض له أيراداً ورداً وإلا كان حكمها معيباً  بالقصور والإخلال بحق الدفاع “.

نقض 3/4/1984 – س 35- 82 – 378

نقض 11/6/1978 – س 29 – 110 – 579

نقض 30/12/1973 – س 24 – 191 – طعن 313/59 ق

وهديا بتلك المبادىء المستقرة بقضاء النقض وكان

السبب التاسع

قصور اخر فى التسبيب

اعتمد الحكم الطعين على مؤدى تقرير اللجنة المنتدبة فى الدعوى بشأن المخالفات التى أسندت إلى الطاعن و مسئوليته الجنائية وقيمة المبالغ التى قدر بها الاقماح موضوع الدعوى وحصل مؤدى تقرير اللجنة على النحو التالى :

قضت المحكمة بجلسة 13/5/2018 بندب لجنة ثلاثية من مكتب خبراء وزارة العدل لبيان كميه الاقماح الملسلمة الى المتهم وقدر العجز القائم فى عهدته وقيمته السوقية وباشرت اللجنة مهمتها واودعت تقريرها وانتهت الى وجود عجز فى كميه القمح بين ما هو مثبت دفترياً وبين ما هو مبين على الطبيعة بالشونه والذى تم صرفه قبل المحضر بإجمالى قدره 20937502 طن قمح محلى موسم 2016 وان قيمه العجز فى الاقماح بشونه الجودى قدره مبلغ 75,919382,252 جنيهاً واضاف ان المسئول على العجز المتهمين

وبتلك الاشارة المقتضبة فى دلالتها والقاصرة على نتيجة التقرير النهائية طرحت محكمة الموضوع دليلها الرئيسى بين يدى المطالع لمدونات قضاءها

وما تقدم ذكره لا يعد بيان لماهية الدليل الفنى المطروح بين يديه إذ خلا هذا التسبيب من بيان الأساس المتخذ لاحتساب تلك المبالغ و الجرد الذى تم لتلك الكميات و اجراء المحاسبة بين المتهم الثانى و الشركة و ما أثير بين يدى الحبراء من مناع و الرد عليها وصولا للنتيجة بما  لا يعد بياناً كافياً لمضمون التقرير فلم يظهر ماهية الابحاث الفنية التى أجريت

 سيما وان هذه المسألة الفنية لا تستطيع المحكمة أن تخوض فيها إلا على هدى من الدليل الفنى الوارد بشأنها  وبالمجمل فقد خلا هذا التحصيل من بيان المقدمات والعناصر والتى أدت بدورها إلى أعتناقه لهذه النتيجه و تسانده إلى هذا التقرير كدليل كما  ذكر الحكم بأسبابه وبذلك يستحيل على محكمة النقض أن تبسط رقابتها على مدى صحة تطبيق القانون لعدم توافر العناصر الواقعيه للدليل المطروح الذى من خلاله يمكن للمحكمه العليا ممارسة سلطانها بهذا الشأن .

      وحاصل القول أن الحكم الطعين فى معرض سرده للدليل الفنى الذى أتخذ منه سنداً لأدانه الطاعن والمتهم الثانى قد جاءت مدونات قضائه مجافية لنص المادة 310 أجراءات جنائية والتى توجب على كل حكم بالأدانه إيراد مضمون كل دليل من أدله الثبوت التى تستند إليها المحكمة فى قضائها بالأدانه على نحو جلى ومفصل لا يشوبه الأجمال أو التعميم أو الغموض والأبهام تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبه صحه تطبيق القانون على الواقعه كما جاءت بمدوناته وأعتنقها  لكون المنطق القضائى لا يتحقق إلا إذا كانت النتائج التى أعتنقها الحكم محموله على مقدمات منطقيه فى دلالتها و كذا محموله على منطق سائغ وأستدلال سديد فإذا جاء الحكم قاصراً على بيان نتيجه الدليل وحدها دون مقدماته وأسبابه السائغه التى جاء محمولاً عليها فأنه يكون مشوباً بالقصور فى بيانه .

      ولما كان تسبيب الأحكام من أهم الضمانات التى أوجبها القانون حتى يرسى القاضى لعدالته قناعه فى ذهن المطالع لقضائه بأنه قد جاء بعيداً عن ثمه ميل أو هوى أو تحكم أو أستبداد وأنه مبنى على قناعة لها منطق سليم وسديد وسائغ فأضحى من المتعين قانوناً أن يشتمل الحكم على بيان مفصل واضح لمضمون كل دليل أعتمد عليه الحكم فى قضائه دون الأكتفاء بالأشارة العارضه إليه أو نتيجته فحسب ومن ثم فأن هذا الأجمال الذى ران على الحكم فى سرده للدليل يوصمه بالقصور فى البيان  الموجب لنقضه

 لما هو مستقر عليه فى قضاء النقض من أنه: 

لما كان الحكم فيما إنتهى إليه من إدانته الطاعن لم يذكر شيئاً عن بيان الإصابات التى أحدثها بالمجنى عليها و نوعها و كيف أن خطأه هو الذى أدى إلى حدوثها ، و ذلك من واقع الدليل الفنى ، و هو التقرير الطبى ، فإنه يكون قد تعيب بالقصور فى التسبيب بما يبطله .

الطعن رقم 6333 لسنة 56 ق ، جلسة 11/3/1987

وقضى كذلك بأنه:

” من المقرر أنه يجب أيراد الأدله التى تستند اليها المحكمه وبيان مؤداها فى الحكم بياناً كافياً فلا يكفى مجرد الإشاره اليها بل ينبغى سرد مضمون الدليل وذكر مؤداه بطريقة وافيه يبين منه ندى تأييده للواقعه كما إقتنعت بها المحكمه ومبلغ إتفاقه مع باقى الأدله التى أقرها الحكم حتى يتضح وجه إستدلاله بها وحتى تستطيع محكمه النقض مراقبه تطبيق القانون على الواقعه كما اوردها الحكم وإلا كان معيباً “.

نقض 7/1/1985 – س 26- 6 – 63 – طعن 8106 / 54 ق

وقد قضت محكمة النقض فى الكثرة الكثيرة من أحكامها بأنه :-

     ” يجب أن يبين كل حكم بالإدانة مضمون كل دليل من إدانه الثبوت ويذكر مؤداه حتى يتضح وجه إستدلاله به وسلامه ماخذه تمكيناً لمحكمه النقض من مراقبه تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على الواقعه كما صار أثباتها فى الحكم وإلا كان باطلا “.

نقض 4/6/1973 – س 24 – 147 – 715

نقض 23/1/1972 – س 23 – 28 – 105

نقض 10/11/1969 – س 20 – 246 – 1229

وقضى أيضاً بأنه :-

” الحكم يكون معيباً إذا أقتصر فى بيان مضمون التقرير الطبى الشرعى الذى أستند إليه فى قضائه بإدانه الطاعن على بيان نتيجته دون أن يتضمن بياناً لوصف إصابات المجنى عليه وكيفيه حدوثها حتى يمكن التأكد من مدى مواءمتها لأدله الدعوى الأخرى “.ولأنه لا يبين من الحكم والحال كذلك أن المحكمه حين أستعرضت الأدله فى الدعوى كانت ملمه  بهذا الدليل الماماً شاملاً يهيىء لتمحيصه التمحيص الشامل الذى يدل على أنها قامت بما ينبغى عليها من واجب تحقيق بالبحث للتعرف على وجه الحقيقه .

نقض 14/12/1982 – س 33 – 207 – 1000 طعن 6047 / 52 ق

نقض 3/1/1982 – س 33 – 1 – 11 طعن رقم 2365 / 51 ق .

فإذا ماتقرر ذلك وكان قصور الحكم فى بيان مضمون الدليل الفنى الذى أخذ بموجبه الطاعن موثراً لا شئ فى سلامه منطقه القانون ومدى مراقبه صحه أستنباطه المتحصل من الدليل الفنى وموائمته لباقى الأدله المطروحة

حتى يقف الحكم على دليل فنى قاطع فى مسألة فنية لا يستطيع القاضى أن يشق طريقه إليها بغير تقرير فنى بما يوجب نقضه .

عن طلب وقف التنفيذ

الطاعن أضير من الحكم والتنفيذ قبله وله أسرة قائمة على أعالته لها وفى استمرار التنفيذ ما يلحق  بها بالغ الضرر و بمستقبلها وحياتها وخاصة مع ما ران على هذا القضاء من اوجه الفساد التى ترجح نقضه بمشيئة الله .

بنــــــــــــاء عليــــــــه

يلتمس الطاعن :ـ

أولا: قبول الطعن شكلا .

ثانيا: وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم الطعين لحين الفصل فيه

و  فى الموضوع : بنقضه والقضاء ببراءة الطاعن .

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى