موسوعة المحكمه الاداريه العليا

في الدعوى رقم 220404 لسنة 57 قضائية

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

محكمة القضاء الإداري

الدائرة السادسة (عقود وتعويضات)

بالجلسة المنعقدة علنًا في يوم الأحد الموافق 22/10/2006.

برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور/              عبد الفتاح صبري أبو الليل                  نائب رئيس مجلس الدولة

ورئيس المحكمة

وعضوية السيد الأستاذ المستشار/                    سعيد حسين محمد النادي                     نائب رئيس مجلس الدولة

وعضوية السيد الأستاذ المستشار/                    سعيد مصطفى عبد الغني                         وكيل بمجلس الدولة

وحضور السيد الأستاذ المستشار/                     ثروت محمد                                         مفوض الدولة

وسكرتارية السيد /                                     طارق عبد العليم تركي                       أمين السر

أصدرت الحكم الأتي

في الدعوى رقم 220404 لسنة 57 قضائية

المقامة من/

عبد الحميد أحمد فؤاد عمر

ضد السيد/

وزير الداخلية…………..”بصفته”.

الوقائع: –

أقام المدعي هذه الدعوى بصحيفة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 8/6/2003طالبًا في ختامها الحكم بإلزام المدعى عليه بصفته بأن يؤدي له تعويضًا عن كافة الأضرار المادية والأدبية التي أصابته من جراء اعتقاله مع إلزام المدعى عليه بصفته المصروفات.

وقال المدعي شرحًا لدعواه أنه اعتقل في 21/5/2002

ونعى المدعي على قرار اعتقاله أنه صدر مشوبًا بعيوب مخالفة القانون والانحراف بالسلطة وانعدام السبب حيث لم يكن من المشتبه فيهم أو الخطرين على الأمن والنظام العام وقت اعتقاله في 21/5/2002 وإنما تم اعتقاله لأسباب سياسية محضة.

وأضاف المدعي بأنه أصيب بسبب اعتقاله بأضرار مادية وأدبية جسيمة تمثلت في هدم كيان أسرته وتحملها أعباء مالية نتيجة اعتقاله وسبب له ذلك شعورًا بالإحباط والآلام النفسية التي أصابته نتيجة البعد عن أهله وتقيد حريته دون سند من القانون.

وقد جرى تحضير الدعوى لدى هيئة مفوضي الدولة على النحو المبين بمحاضر الجلسات، وفيها مثل المدعي بوكيل  محام وقدم حافظة  مستندات اطلعت عليها المحكمة وأحاطت بما جاء فيها وتقرر حجز الدعوى للتقرير.

وأعدت هيئة مفوضي الدولة تقريرًا مسببًا بالرأي القانوني في الدعوى ارتأت فيه لأسباب الحكم بقبول الدعوى شكلاً، وفى الموضوع بإلزام المدعى عليه بصفته بأن يؤدي للمدعي التعويض المناسب الذي تقدره المحكمة جبرًا للأضرار المادية والأدبية التي أصابته من جراء اعتقاله خلال الفترة من 21/5/2002 حتى 30/4/2005.

وحددت المحكمة جلسة 23/10/2005 لنظر الدعوى وتدوول نظرها على النحو المبين بمحاضر الجلسات وفيها مثل محامي الحكومة وقدم حافظ مستندات اطلعت عليها المحكمة وأحاطت بما جاء فيها ومذكرة دفاع  وبجلسة 9/4/2006  قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم وبها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقة عند النطق به.

– المحكمة –

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونًا.

حيث إن المدعي يطلب الحكم بإلزام المدعى عليه بصفته بأن يؤدي إليه تعويضًا عما أصابه من أضرار مادية وأدبية من جراء اعتقاله في الفترة من 21/5/2002 حتى 30/4/2005 والمصروفات.

 

تابع الحكم في الدعوى رقم  220404   لسنة 57 ق

وحيث إن الثابت أن المدعي تقدم للجنة التوفيق في بعض المنازعات بالطلب رقم 7755 في 22/4/2003 وأوصت اللجنة برفضه .

ومن ثم فأن المدعي يكون قد سلك الطريق الذي رسمه المشرع بالقانون رقم 7 لسنة 2000، وإذ استوفت الدعوى سائر أوضاعها الشكلية المقرة قانونًا، فهي مقبولة شكلاً.

وحيث إنه عن الموضوع – فأن من المستقر عليه أن مناط مسئولية الإدارة عن القرارات الصادرة منها هو قيام خطأ من جانبها بأن يكون قرارها غير مشروع  لعيب من العيوب المنصوص عليها في قانون مجلس الدولة، وأن يحيق بصاحب الشأن ضرر مباشر من هذا الخطأ وأن تقوم علاقة السببية بين الخطأ والضرر.

وحيث إن الثابت أن المدعي قد اعتقل في الفترة من 21/5/2002 حتى 30/4/2005  ولم تقدم جهة الإدارة ثمة مستندات تبرر اعتقال المدعي خلال هذه الفترة.

وحيث إن المسلم به أن نظام الطوارئ هو نظام استثنائي يستهدف غايات محددة ليس فيها ما يولد سلطات مطلقة
أو مكنات بغير حدود، فهو محض نظام خاضع للدستور والقانون ويتحقق في نطاق المشروعية ويدور في فلك القانون وسيادته ويتقيد بحدوده وضوابطه المرسومة.

وحيث إن القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ قد منح في المادة الثالثة منه لرئيس الجمهورية سلطة اعتقال الأشخاص المتشردين والمشتبه فيهم، كذلك الخطرين على الأمن والنظام العام، ولما كان المقصود بالاشتباه هو المعنى الاصطلاحي لهذه العبارة الواردة في القانون رقم 98 لسنة 1945 في شأن المتشردين والمشتبه فيهم، كذلك فإن الخطرين على الأمن والنظام العام يقصد بهم الأشخاص الذين تقوم بهم خطورة على الأمن تستند إلى وقائع حقيقة منتجة في الدلالة على هذا المعنى ويجب أن تكون هذه الوقائع أفعالاً معينة يثبت ارتكاب الشخص لها ومرتبطة ارتباطًا مباشرًا بما يراد الاستدلال عليه بها، كما أن مجرد انتماء الشخص- لو صح – إلى جماعة ذات مبادئ متطرفة أو منحرفة عن الدستور أو النظام الاجتماعي لا يعني حتمًا وبذاته اعتباره من الخطرين على الأمن بالمعنى المقصود من هذا اللفظ على مقتضى قانون الأحكام العرفية ما دام لم يرتكب فعلاً شخصياً وأمورًا من شأنها أن تصفه حقًا بهذا الوصف.

وحيث إن الجهة الإدارية لم تحدد وقائع مادية محددة ارتكبها المدعي وكانت ثابتة في حقه حتى يمكن إدراجه ضمن المشتبه فيهم أو الخطرين على الأمن والنظام العام حسبما استقرت عليه أحكام المحكمة من ضرورة استناد الخطورة إلى وقائع حقيقة منتجة في الدلالة على هذا المعنى فإن قرار اعتقال المدعي يكون قد صدر بالمخالفة لحكم المادة الثالثة من قانون الطوارئ السابق الإشارة إليه على نحو يتوافر معه ركن الخطأ في جانب الجهة الإدارية.

وحيث إن الاعتقال هو عين الضرر لأنه يحول بين المرء وكسب عيشه وينأى به عن أهله وذويه ليلقي به في المذلة والهوان فضلاً عن سلب حريته وإهدار لكرامته وآدميته، فيكون بالتالي قرار الاعتقال قد الحق بالمدعي أضرارًا ماديةً وأدبيةً يحق له المطالبة بالتعويض عنها.

ومن حيث إنه تتوافر علاقة السببية بين الخطأ الذي ثبت في حق جهة الإدارة مصدرة القرار الخاطئ الذي ألحق بالمدعي من جراء صدوره أضرارا مادية وأدبية بما يتوافر معه مناط مسئوليتها.

ومن حيث إن التعويض قد شرع لجبر الضرر ويدور معه وجودًا وعدمًا ويقدر بمقداره، لذا فإن المحكمة تقدر تعويضًا جابرًا لما أصاب المدعي من أضرار مادية وأدبية نتيجة اعتقاله  في 21/5/2002 حتى 30/4/2005 بمبلغ مقداره (تسعة الاف جنية) يلزم به المدعى عليه بصفته

ومن حيث إن من خسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملاً بحكم المادة (184) من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: قبول الدعوى شكلا، وفى الموضوع بإلزام المدعى عليه بصفته بأن يؤدي للمدعي مبلغًا مقداره
(تسعة الاف جنية) وألزمته بصفته بالمصروفات.

سكرتيرالمحكمة                                                                رئيس المحكمة

 

 

إبراهيم / ….

روجع / محمد علام

 

 

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى