موسوعة المحكمه الاداريه العليا

اجرة الحكر

 

اجرة الحكر

=================================

الطعن رقم  0044     لسنة 19  مكتب فنى 02  صفحة رقم 402

بتاريخ 01-03-1951

الموضوع : عقد الحكر

الموضوع الفرعي : اجرة الحكر

فقرة رقم : 1

متى كان الحكم إذ قدر أجرة الحكر ابتداء من سنة 1945 قد أسس تقديره على ,,أن أجرة المثل للأرض المحكرة هو أجر يتمشى مع ما قدره الخبير وأن هذا التقدير مناسب و معادل لمــــا أوضحه الخبير من حيث صقع الأرض ورغبات الناس فيها و هى حرة خالية من البناء بصرف النظر عن التحسين اللاحق بذات الأرض و بصقع الجهة  بسبب البناء الذى أقامه المستحكر فيها و بصرف النظر عما ذهب اليه الحكم المستأنف اعتمادا على تقرير الخبير فى تقدير نسبة مئوية من ثمـــــن الأرض و تشبيه أجر المثل بفائدة هذا الثمن كأنه رأس مال يستثمر فى تحكير أرض ،، – متـى كان الحكم إذ قدر أجرة الحكر على هذا الأساس قد أغفل بحث النسبة بين أجرة الحكر وقيمــة الأرض وقت التحكير كما أغفل بحث ما طرأ بعد ذلك على أجرة المثل من تغيير خصوصا بعــــــد الحكم الصادر بين طرفى الخصومة بتقدير أجرة معينة جرى عليها التعامل ابتداء من سنة 1935 حتى سنة 1944 مع وجوب إقامة وزن لذلك كله عند الفصل فى طلب إعادة التقدير بسبب تغيـــر الظروف . فإن الحكم و إن كان قد أورد فى أسبابه القاعدة الصحيحة فى تقدير أجرة الحكـر إلا أنه لم يطبقها على واقعة الدعوى تطبيقا صحيحا مما يستوجب نقضه .

( الطعن رقم 44 لسنة 19 ق ، جلسة 1951/3/1 )

=================================

الطعن رقم  0382     لسنة 29  مكتب فنى 15  صفحة رقم 556

بتاريخ 15-04-1964

الموضوع : عقد الحكر

الموضوع الفرعي : اجرة الحكر

فقرة رقم : 1

ما تشترطه المادة 1004 من القانون المدنى القائم لقبول تعديل أجرة الحكر من مضى ثمانى سنوات على آخر تقدير هو حكم مستحدث وليس فى أحكام الشريعة الإسلامية و لافى القواعد التى قررها الفقة والقضاء قبل صدور هذا القانون ما كان يقيد طلب تصقيع الحكر بوجوب مضى مدة معينة على آخر تقدير بل إن ما تقضى به أحكام الشريعة هو أن المحتكر تلزمه الزيادة كلما زادت أجرة المثل زيادة فاحشة . ولقد كان من المقرر فى ظل القانون المدنى الملغى أن تقدير ما إذا كان التغيير الذى طرأ على أجرة المثل بلغ الحد الذى يبرر طلب الزيادة أو لم يبلغه من مسائل الواقع التى يستقل بها قاضى الموضوع .

 

 

=================================

الطعن رقم  0268     لسنة 36  مكتب فنى 22  صفحة رقم 9

بتاريخ 05-01-1971

الموضوع : عقد الحكر

الموضوع الفرعي : اجرة الحكر

فقرة رقم : 1

القاعدة الصحيحة الواجبة الإتباع فى تقدير أجرة الحكر عند طلب تصقيعة هى – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أخذاً من المبادئ الشرعية أن يكون التقدير على إعتبار أن الأرض المحكرة حرة خالية من البناء ، و أن لا يلاحظ فيه سوى حالة الصقع الذى فيه الأرض المحكرة و رغبات الناس فيها ، و أن يصرف النظر عن التحسين اللاحق بذات الأرض و بصقع الجهة بسبب البناء الذى أقامه المحتكر ، و أن لا يكون لحق البناء و القرار الذى للمحتكر تأثيره فى التقدير ، و أنه لا محل للأخذ بنظرية ” النسبة ” التى تقضى بالمحافظة على النسبة بين أجرة الحكر وقت التحكير و قيمة الأرض فى ذلك الوقت ، إذ لا أصل لها فى الشريعة الإسلامية ، و أن أجرة الحكر يجب أن تكون دائماً هى أجرة المثل . و قد أخذ المشرع بهذه القاعدة و قننها فى المادة 1005 من القانون المدنى .

 

 

=================================

الطعن رقم  0442     لسنة 36  مكتب فنى 22  صفحة رقم 467

بتاريخ 08-04-1971

الموضوع : عقد الحكر

الموضوع الفرعي : اجرة الحكر

فقرة رقم : 1

تقديم القيمة الإيجارية للأرض المحكرة طبقاً لنص المادة 1005 من القانون المدنى لا يكون إلا على إعتبار أنها حرة خالية من البناء أو الغراس و لا يراعى فيه غير صقع الأرض و رغبات الناس فيها ، و لا يجوز أن يتأثر بما للمحتكرين عليها من حق القرار .

 

 

=================================

الطعن رقم  0411     لسنة 37  مكتب فنى 23  صفحة رقم 1121

بتاريخ 13-06-1972

الموضوع : عقد الحكر

الموضوع الفرعي : اجرة الحكر

فقرة رقم : 3

أجرة الحكر ـــ طبقاً لأحكام الشريعة الإسلامية التى رفعت الدعوى فى ظلها ـــ تتغير تبعاً لتغير أجرة المثل متى بلغ هذا التغيير حداً كبيراً زيادة أو نقصاً فهى بطبيعتها قابلة للتغيير .

 

 

=================================

الطعن رقم  0411     لسنة 37  مكتب فنى 23  صفحة رقم 1121

بتاريخ 13-06-1972

الموضوع : عقد الحكر

الموضوع الفرعي : اجرة الحكر

فقرة رقم : 5

القاعدة الصحيحة الواجبة الإتباع فى تقدير أجرة الحكر عند طلب تصقيعه هى ـــ و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـــ أخذاً من المبادىء الشرعية أن يكون التقدير على إعتبار أن الأرض المحكرة خالية من البناء و ألا يلاحظ فيه سوى حالة الصقع الذى فيه الأرض المحكرة و رغبات الناس فيها و أن يصرف النظر عن التحسين اللاحق بذات الأرض و بصقع الجهة بسبب البناء الذى أقامه المحتكر و ألا يكون لحق البناء و القرار الذى  محتكر تأثير فى التقدير و أنه لا محل للأخذ بنظرية “النسبة ” التى تقضى بالمحافظة على النسبة بين أجرة الحكر وقت التحكير و بين قيمة الأرض المحكرة فى ذلك الوقت إذ لا أصل لها فى الشريعة الاسلامية و أن أجرة الحكر يحب أن تكون دائماً هى أجرة المثل . و لقد أخذ المشرع بهذه القاعدة و قننها بما نص عليه فى المادة 1005 من القانون المدنى و لئن تضمنت المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدى للقانون المدنى عبارات تفيد الأخذ بهذه النظرية ، إلا أن الثابت من الأعمال التحضيرية أن المشرع قد نبذها بما أدخلته لجنة القانون المدنى بمجلس الشيوخ من تعديلات على النص الذى كان وارداً فى المشروع التمهيدى و ما ظهر جلياً من اتجاه هذه اللجنة إلى عدم الأخذ بتلك النظرية و إن فات واضعى المشروع بعد إدخال هذا التعديل أن يصححوا على مقتضاه ما تضمنته المذكرة فى هذا الخصوص .

 

 

=================================

الطعن رقم  0411     لسنة 37  مكتب فنى 23  صفحة رقم 1121

بتاريخ 13-06-1972

الموضوع : عقد الحكر

الموضوع الفرعي : اجرة الحكر

فقرة رقم : 6

إذا كان يبين من الحكم المطعون فيه أنه أخذ فى حدود سلطته الموضوعية بتقدير أجرة الحكر وفقاً لتقدير مكتب الخبراء الذى ندبته المحكمة و كان يبين من هذا التقرير أن الخبير قدر أجرة الحكر مراعياً فى ذلك أجرة المثل ، و بين العناصر الواقعية التى روعيت فعلاً فى هذا التقدير و هى تتفق مع القواعد القانونية الصحيحة و التى قررتها محكمة النقض قبل صدور القانون المدنى القائم و قننها هذا القانون فإن الحكم المطعون فيه يكون فى تقديره لأجرة الحكر قد طبق القاعدة القانونية الصحيحة .

 

 

=================================

الطعن رقم  0073     لسنة 02  مجموعة عمر 1ع  صفحة رقم 190

بتاريخ 23-02-1933

الموضوع : عقد الحكر

الموضوع الفرعي : اجرة الحكر

فقرة رقم : 2

إذا طعن على حكم صادر فى حكر بمقولة أنه أخطأ فى تطبيق القانون ، إذ أخذ فى تقدير قيمة الحكر بقاعدة يتمسك بها أحد الخصمين دون قاعدة يتمسك بها الآخر ، و تبين أن هذا الحكم إنما بنى على أساس حكم نهائى صادر فى هذا الحكر عن سنة سابقة على المدة المطالب فيها بقيمة الحكر ، مؤسس على إقرار من الناظر بقبوله تقدير اللجنة المختصة “بوزارة الأوقاف” ، تعين رفض هذا الطعن ، إذ الحكم بهذه المثابة يكون قد بنى على إعتبارات موضوعية مستخلصة من أوراق الدعوى و ظروف النزاع مما لا سلطان عليه لمحكمة النقض .

 

( الطعن رقم 73 لسنة 2 ق ، جلسة 1933/2/23 )

=================================

الطعن رقم  0094     لسنة 03  مجموعة عمر 1ع  صفحة رقم 439

بتاريخ 14-06-1934

الموضوع : عقد الحكر

الموضوع الفرعي : اجرة الحكر

فقرة رقم : 2

إن ما قرره الشرع و القانون < لائحة الأوقاف > من أن تقدير أجرة الحكر يكون على مثل أرض الوقف يقتضى معرفة ماذا كانت عليه حالة أرض الوقف عند التحكير .      و المحتكر هو المكلف بإثبات حالتها تلك القديمة . و قاضى الموضوع متى تحرى و تحقق و قرر للأرض حالة أصلية خاصة ، أو متى قدر الخبير لها حالة خاصة و إعتمدها القاضى ، و بين فى حكمه علة إعتباره إياها على هذه الحالة الخاصة فى مبدأ التحكير ، كان رأيه فى ذلك طبعاً من مسائل الموضوع التى لا رقابة عليه فيها لمحكمة النقض .

 

 

=================================

الطعن رقم  0094     لسنة 03  مجموعة عمر 1ع  صفحة رقم 439

بتاريخ 14-06-1934

الموضوع : عقد الحكر

الموضوع الفرعي : اجرة الحكر

فقرة رقم : 3

إن حق القرار الذى للمحتكر لا تأثير له فى تقدير قيمة الحكر ، لكن البناء الذى يقيمه المحتكر فى أرض الوقف من شأنه أن يقلل من هذه القيمة و هى أجر المثل ، ل ، إذا كان له دخل ما فى تحسين صقع الجهة التى فيها أرض الوقف ، بحيث إن قاضى الموضوع متى إقتطع من أجر المثل قدراً ما ، مقرراً أنه ثبت له أن بناء المحتكر قد زاد فى الصقع بقدر هذه الحطيطة التى يقتطعها ، فلا رقابة لأحد عليه .

 

 

=================================

الطعن رقم  0001     لسنة 05  مجموعة عمر 1ع  صفحة رقم 912

بتاريخ 31-10-1935

الموضوع : عقد الحكر

الموضوع الفرعي : اجرة الحكر

فقرة رقم : 4

دعوى الحكر ليس لها مدلول فى العادة سوى دعوى المطالبة بمرتب الحكر ، أى أجرة الأرض المحكورة ، التى تسقط بعدم المطالبة بما زاد منها على الخمس السنوات .     و قد تدل على دعوى النزاع فى عقد التحكير نفسه من جهة صحته أو بطلانه و وجوب فسخه أو عدم وجوبه . أما الدعوى المقامة من جهة الوقف بطلب تثبيت ملكيتها لقطعة أرض تابعة لوقف مقام عليها بناء منزل تعهد من إشتراه فى حجة الشراء بدفع الحكر لجهة الوقف فإنها دعوى تثبيت ملكية عقارية .

 

 

=================================

الطعن رقم  0001     لسنة 05  مجموعة عمر 1ع  صفحة رقم 912

بتاريخ 31-10-1935

الموضوع : عقد الحكر

الموضوع الفرعي : اجرة الحكر

فقرة رقم : 9

إن إنفساخ عقد التحكير لعدم دفع الأجرة ثلاث سنين أمر إذا كان الشرعيون قرروه فما ذلك إلا إبتغاء مصلحة الوقف دون مصلحة المحتكر ، فالذى يتحدى به هو جهة الوقف إن أرادته ، أما المحتكر فلا يقبل منه التحدى بذلك فى صدد تمسكه بتغير صفة وضع اليد الحاصل إبتداء بسبب التحكير ، بل مهما إنفسخ عقد التحكير للعلة المذكورة فإن صفة وضع اليد تبقى على حالها غير متغيرة . مثل المحتكر فى ذلك كمثل المستأجر العادى لو كان مقرراً فى عقد التأجير له أن العقد يصبح مفسوخاً حتماً بعدم دفع الأجرة فى مواعيدها فإنه مهما إنقطع عن دفع الأجرة فى مواعيدها ، و مهما طال إنتفاعه بالعين المؤجرة بغير أن يدفع أجرتها ، فإنه لا يستطيع أن يكسب الملكية بوضع اليد .

 

( الطعن رقم 1 لسنة 5 ق ، جلسة 1935/10/31 )

=================================

الطعن رقم  0074     لسنة 08  مجموعة عمر 2ع  صفحة رقم 485

بتاريخ 26-01-1939

الموضوع : عقد الحكر

الموضوع الفرعي : اجرة الحكر

فقرة رقم : 1

الدعوى بطلب الزيادة فى مربوط الحكر كالدعوى بأصل الحكر تقدر على إعتبارها دعوى بإيراد مؤبد فتحتسب فيها كل سبعة بمقام مائة . و ذلك لأنها فى الواقع تتضمن تعديل النسبة بين مقدار ما كان قد ربط من الحكر و قيمة الأرض المحكرة وقت إنشاء الحكر و ما تكون عليه هذه النسبة بينهما وقت المطالبة بالزيادة ، فهى دعوى ينطوى فيها بحث ماهية الإستحكار و أثر تغير صقع الأرض المحكرة فى قيمة الحكر المقدر ، و أثر فعل المستحكر فى تحسين الصقع ، مما هو فى صميم الحكر و مرتبط بأصله .

 

( الطعن رقم 74 لسنة 8 ق ، جلسة 1939/1/26 )

=================================

الطعن رقم  0061     لسنة 15  مجموعة عمر 5ع  صفحة رقم 150

بتاريخ 11-04-1946

الموضوع : عقد الحكر

الموضوع الفرعي : اجرة الحكر

فقرة رقم : 1

إن حكم القانون فى تقدير أجرة الحكر – على ما سبق أن قررته محكمة النقض – هو أنه لا يعتبر فيه بحق البقاء و القرار الذى للمحتكر . فإن حق البقاء و القرار هو فى مقابل أجرة الأرض المحكرة و صاحبه لا يحصل عليه إلا بهذا المقابل ، فلا يمكن أن يكون لهذا الحق أثر فى تقدير المقابل له . و من ثم يكون المحتكر ملزماً دائماً و لابد بأجرة المثل كاملة غير منقوصة . أما القول بتقدير القيمة على أساس نسبة الثلث إلى الثلثين من قيمة الأرض ، على ما ورد فى قانون رسم الأيلولة على التركات ، فمحله إنما يكون عند تقدير قيمة حق كل من المحكر و المحتكر بعد أن يكون المحتكر قد حصل على حق البقاء          و الإستقرار مقابل الأجر سواء لتحصيل الضريبة المستحقة عليهما أو فى حالة إستبدال الأرض المحكرة .

 

( الطعن رقم 61 لسنة 15 ق ، جلسة 1946/4/11 )

=================================

 

 

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى