موسوعة المحكمه الاداريه العليا

فــى الطعــن رقــم 10261 لسنــة 48 ق عليا

بســم اللــه الرحمــن الرحيــم

باســم الشعــب

مجلــس الدولــه

المحكمــة الاداريــة العليــــــا

الدائــرة الرابعــة

=======

بالجلسة المنعقده علنا برئاسة السيد الاستاذ المستشار:-  اسماعيل صديق راشد    نائب رئيس مجلس الدوله    

                                      ورئيس المحكمة

وعضوية السادة الاساتذه المستشارين:- حسن كمال ابو زيد ، د/ عبد الفتاح عبد الحليم عبد البر

  احمد ابراهيم زكى، د/ محمد ماهر ابو العينيـــن

                            نواب رئيس مجلس الدوله

وحضور السيد الاستاذ المستشار:- معتز احمد شعير                                  مفوض الدوله

وحضور السيد :- يحيى سيد على                                                   سكرتير المحكمة

اصــدرت الحكــم الاتــى

فــى الطعــن رقــم 10261 لسنــة 48 ق عليا

المقام من :- سليمـان محمـد سليمـان ابراهيـــم

ضـــد:- هيئــــة مفوضـــى الدولــــة

فى الحكم الصادر من المحكمة التاديبية بطنطا بجلســة

29/5/88 فى الدعوى رقم 44 لسنة 16 ق .

  الاجـــــراءات

 بتاريخ 25/6/2002 اودع الاستاذ/ السعيد الدسوقى الحوفى المحامى بصفته وكيلا عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الادارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 10261 لسنة 48 ق فى الحكم الصادر من المحكمة التاديبية بطنطا بجلسة 29/5/88 فى الدعوى رقم 44 / 16 ق والقاضى بمجازاة الطاعن بالفصل من الخدمة .

  وطلب الطاعن للاسباب التى تضمنها تقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه وبراءة الطاعن مما نسب اليه .

 وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالراى القانونى ارتات في نهايته للاسباب الواردة به الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه واعادة الدعوى للمحكمة التاديبية .

  وتم نظر الطعن امام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة على النحو الثابت بمحاضر الجلسات وبجلسة 26/5/2004 قررت الدائرة احالة الطعن الى المحكمة الادارية العليا الدائرة الرابعه لنظرة بجلسة

تابع الطعن رقم 10261 لسنة 48 ق عليا

بجلسة19/6/2004 وفيها نظرت المحكمة الطعن وتم تداوله بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها وبجلسة 19/6/2004 قررت المحكمة اصدار الحكم بجلسة 26/9/2004 وبها صدر الحكم واودعت مسودته المشتمله على اسبابه عند النطق به .

                                            المحكمـــــة

 بعد الاطلاع على الاوراق وسماع الايضاحات والمداوله قانونا .

  من حيث ان عناصر المنازعه تخلص حسبما يبين من الاوراق فى انه بتاريخ    /     /     

اقامت النيابه الادارية الدعوى رقم 44/16 ق امام المحكمة التاديبية بطنطا وتقرير اتهام ضد/ سليمان محمد سليمان المدرس بمدرسة سمنود الثانوية الصناعية لانه انقطع عن الفترة من 2/9/87 حتى 10/10/87 فى غير حدود الاجازات المقرره قانونا وبذلك يكون المذكور قد ارتكب المخالفة الادارية المنصوص عليها فى المادة 62 من القانون رقم 47/78 بنظام العاملين المدنيين بالدولة وطلبت النيابه الادارية محاكمته بالمادة المذكورة وبالمواد الوارده تفصيلا بتقرير الاتهام .

  وبجلسة 29/5/88 حكمت المحكمة المذكورة بمجازاة المتهم بالفصل من الخدمة .   

 واقامت المحكمة قضاءها على ان المخالفة المنسوبه اليه ثابته فى حقه مما يتعين معه مساءلته    عنها ومجازاته تاديبيا وانتهت من ثم ان حكمها سالف البيان .

 ومن حيث ان مبنى الطعن الماثل ان الحكم المطعون فيه قد اخطا فى تطبيقه القانون وتاويله حيث صدر دون اتخاذ الاجراءات القانونية لاعلان الطاعن وصدر فى غيبته ودون تحقيق دفاعه .

 ومن حيث ان المستقر عليه فى قضاء هذه المحكمة انه يتعين اعلان المتهم بقرار الاحالة وتاريخ الجلسة على النحو المقرر فى قانون المرافعات المدنيه والتجاريه وانه يتعين ان يكون الاعلان صحيحا وفقا للضوابط الوارده فى هذا القانون واهمها انه لايجوز اعلان المتهم فى مواجهة النيابه العامة الا بعد استنفاذ كل جهد فى سبيل التحرى عن موطن المراد اعلانه فى الداخل او الخارج على حد سواء واذا كان للمعلن اليه موطن معلوم فى الداخل فيجيب ان يسلم الاعلان لشخصه او فى موطنه على النحو الموضح بالمادة 10 من قانون المرافعات .

  كما استقر قضاء هذه المحكمة على انه طبقا لنص المادة 34 من قانون مجلس الدوله رقم 47/72 يتعين ان يقوم قلم كتاب المحكمة التاديبية باعلان ذوى الشان بقرار الاحالة وتاريخ الجلسة فى محل اقامته او مقر عمله باعتبار ذلك اجراء جوهريا يترتب على تخلفه بطلان الحكم فى الدعوى .

 ومن حيث انه يبين من مطالعة الاوراق ان الطاعن لم يتم اعلانه على النحو الصحيح ولم تبذل الجهة الادارية الجهة اللازم التحرى عن محل اقامة معلوم للطاع بالداخل او الخارج .

 ومن حيث انه متى كان ما تقدم فان الحكم المطعون فيه يكون قد بنى على اجراءات باطله ويقع  من ثم باطلا ولايبدا ميعاد الطعن فيه الا من تاريخ علم الطاعن بصدوره .

تابع الطعن رقم 10261 لسنة 48 ق عليا

واذ لم يقم من الاوراق ما يفيد علم الطاعن بالحكم المطعون فيه فى تاريخ سابق على تاريخ اقامته لطعنه الماثل فان الطعن يكون مقبول شكلا .

  ومن حيث انه متى كان ما تقدم فانه يتعين الحكم بالغاء الحكم المطعون فيه واعادة الدعوى الى المحكمة التاديبية بطنطا لاعادة محاكمته والفصل فيما نسب اليه مجددا من هيئة اخرى .

                                       فلهــــذه الاسبــــاب

                                            ===========

حكمت المحكمة :- بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه واعادة الدعوى

                 رقم 44/16 ق الى المحكمة التاديبية بطنطا للفصل فيها مجددا من هيئة اخرى .

  صدر هذا الحكم وتلى علنا بجلسة يوم بجلسة يوم الاحد الموافق مــن  شعبان سنة 1425 الموافق 26/9/2004 بالهيئة المبينه بصدرة.   

 

سكرتير المحكمة                                                                     رئيس المحكمة

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى