موسوعة المحكمه الاداريه العليا

في الطعن رقم 5458 لسنة 46 ق.عليا

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة 

المحكمة الإدارية العليا

( الدائرة الأولى موضوع )

—————————-

 

بالجلسة المنعقدة علناً يوم السبت الموافق 5/7/2003

برئاسة السيد الأستاذ المستشار / د. عبد الرحمن عثمان أحمد عزوز

                                                         رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة

وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / علي فكري حسن صالح ، يحيى خضري نوبي محمد ، د. محمد ماجد محمود أحمد ، أحمد عبد الحميد حسن عبود .

                                                         نواب رئيس مجلس الدولة

وحضور السيد الأستاذ المستشار / حتة محمود حتة

                                                                 مفوض الدولة

وحضور السيد / كمال نجيب مرسيس

                                                                سكرتير المحكمة

 

 

 

صدر الحكم الآتي

في الطعن رقم 5458 لسنة 46 ق.عليا

 

المقام من /

ورثة المرحومة / عين الحياة محمد شكري .

وهم : 1- عز الدين محمود نصر .

                           2- جمال الدين محمود نصر فراج  .

                           3-  محي الدين محمود نصر فراج .

                                                  

                       ضــــد /

1-      محافظ القاهرة                                ” بصفته “
2-      وزير الصحة                                  ” بصفته “
  • رئيس مجلس إدارة مركز الإسعاف الطبي ” بصفته ” 

 

   عن الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالقاهرة ( دائرة منازعات الأفراد الثانية )

      بجلسة 20/2/2000 في الدعوى رقم 6699 لسنة 47ق

——————————————————

 

 

 

 

الإجراءات :

———–

        في يوم الأربعاء الموافق 19/4/2000 أودع الأستاذ / أحمد خلف البيومي المحامي نائباً عن الأستاذ / أحمد عبد المجيد الشافعي المحامي بصفته وكيلاً عن الطاعنين قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريراً بالطعن قيد بجدولها العام برقم 5458 لسنة 46 ق.عليا في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالقاهرة ” دائرة منازعات الأفراد الثانية ” في الدعوى رقم 6699 لسنة 47ق بجلسة 20/2/2000 ، والقاضي منطوقه ” بقبول الدعوى  شكلاً ورفضها موضوعاً ، وألزمت المدعية المصروفات ” .

وطلب الطاعنون – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه ، والقضاء مجدداً بسقوط قرار نزع الملكية رقم 837لسنه 1977 الصادر من رئيس مجلس الوزراء في 26/9/1978 واعتباره كأن لم يكن ، مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام المطعون ضدهم بالمصاريف والأتعاب عن الدرجتين       وقد أعلن تقرير الطعن إلى المطعون ضدهم على النحو الثابت بالأوراق .

وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً ، مع إلزام الطاعنين المصروفات .

وعين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة جلسة 3/12/2001وبجلسة 4/3/2002 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا الدائرة الأولى – موضوع وحددت لنظره أمامها جلسة 30/3/2002 0 وبعد تداولـه بالجلسات علي النحو الثابت بمحاضرها وبجلسة 5/4/2003 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 5/7/2003 مع التصريح بتقديم مذكرات لمن يشاء في شهر .

وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .

 

المحـكـمـــــــــــــــة

***************

 

         بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانوناً .

من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.

ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة – تخلص حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائرالأوراق – في أنه بموجب عريضة مودعة قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بالقاهرة ” دائرة منازعات الأفراد الثانية ” بتاريخ 28/6/1994 أقامت مورثة الطاعنين الدعوي رقم 6699 لسنه 47 ق 0 بطلب الحكم بقبول الدعوي شكلا وفي الموضوع بسقوط قرار بنزع الملكية رقم 837 لسنه 1978 الصادر من رئيس الوزراء في 26/9/1978 واعتباره كأن لم يكن مع مايترتب علي ذلك من آثار علي سند من القول أنه صدر قرار نزع الملكية سالف الذكر لصالح جمعية الإسعاف بالقاهرة, ناعية على هذا القرار بالانعدام لمخالفته للمادة 80 من القانون المدنى والقانون رقم 577 لسنة 1954 وتعديلاته والمادة 34 من الدستور لأن الملكية لا تنزع إلا للمنفعة العامة وأن القرار صدر لصالح جمعية الإسعاف وهى جمعية ذات طابع خاص يخضع لقانون الجمعيلات الخيرية, كما أن القرار سقط مفعوله لعدم إيداعه بمكتب الشهر العقارى خلال سنتين من تاريخ نشره.

 

وبجلسة 20/2/2000 حكمت محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة ” دائرة منازعات الأفراد الثانية ” : بقبول الدعوى شكلاً ورفضها موضوعاً وألزمت المدعية المصروفات.

 

وشيدت المحكمة قضاءها – بعد استعراض نصوص المواد 9و10 و29 مكرر من القانون رقم 577 لسنة 1954 في شأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة أو التحسين المعدل بالقانون رقم 13 لسنة 1962 – على أساس أن القرار المطعون فيه قد صدر بنزع ملكية العقار المملوك للمدعي وذلك لصالح فرع الإسعاف بالسيدة زينب وهذا الفرع يشغل العقار المذكور ، ومن ثم يكون القرار قد تم تنفيذه بالفعل ويكون طلب المدعية بسقوط مفعوله قد جاء على غير سند من الواقع أو القانون .

 

وإذ لم يلق هذا الحكم قبولاً لدى الطاعنين فقد أقاموا الطعن الماثل ناعين على الحكم المطعون فيه بأنه قد جانبه الصواب وأخطأ في تطبيق القانون لأسباب حاصلها أن الحكم قضى بصحة قرار نزع الملكية المطعون فيه لتنفيذه وذلك تأسيساً على نص المادة 29 مكرراً من القانون رقم 577 لسنة 1954 المضافة بالقانون رقم 13 لسنة 1962 في حين أن المادة المذكورة ألغيت وأصبح لا محل لإعمالها بعد صدور القانون رقم 10 لسنة 1990 طبقاً لنص المادة 26 منه ولما كانت الدعوى موضوع الطعن الماثل أقيمت في ظل العمل بالقانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة وقد أصبحت المادة 29 مكرراً من القانون رقم 577 لسنة 1954 سالفة الذكر كالعدم ومن ثم فلا محل لاستثناء حالة دخول العقارات المطلوب نزع ملكيتها في مشروعات تم تنفيذها ضمن حالات سقوط مفعول قرار نزع الملكية إعمالاً لنص المادة 12 من القانون رقم 10 لسنة 1990 والتي قررت سقوط مفعول قرار نزع الملكية في حالتين فقط هما عدم إيداع نماذج نقل الملكية أو القرار الوزاري بمكتب الشهر العقاري المختص خلال سنتين من تاريخ نشر قرار المنفعة العامة في الجريدة الرسمية ، كما أغفلت المحكمة الرد على دفاع مورثة الطاعنين بانعدام القرار الطعين لصدوره لصالح جمعية الإسعاف بالقاهرة وهي جمعية لها طابع خاص إذ تخضع لقانون الجمعيات الخيرية ومن ثم فإن نشاطها قاصر على وضع معين ومنطقة محددة فقط دون أن تشمله صفة النفع العام لأن جمعية الإسعاف لا تعد من أعمال المنفعة العامة التى حددها القانون على سبيل الحصر فى المادة الثانية من القانون رقم 10 لسنة 1990 وبالتالى لا يجوز نزع ملكية عقار لصالحها.

 

فضلاً عما تقدم فإن القرار الطعين صدر على غير أساس لأنه قد صدر حكم لصالح مورثة الطاعنين بتاريخ 18/1/1978 فى الدعوى رقم 7041 لسنة 1977م مستعجل القاهرة ضد رئيس مجلس إدارة الإسعاف الطبى بطرده من العقار مثار النزاع إلا أن محافظة القاهرة سارعت بإصدار قرار المحافظ فى 13/8/1978 بالاستيلاء على هذا العقار واعتباره من أعمال المنفعة العامة تهرباً من تنفيذ الحكم المشار إليه وهو باعث غير مشروع فى حين كان يتعين عليها أن تقوم بتأجير وبناء مقر لمركز الإسعاف, فليس هناك من ضرورة داعية إلى مسلكها هذا إبتغاء عرقلة تنفيذ حكم الطرد.

ومن حيث إن الثابت من مطالعة الأوراق أنه بتاريخ 26/9/1978م صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 837 لسنة 1978 ناصاً فى مادته الأولى على أنه: ” يعتبر من أعمال المنفعة العامة المبنى الذى يشغله فرع الإسعاف بقسم السيدة زينب والأرض المقام عليها بمحافظة القاهرة “.

 

كما نصت المادة الثانية من ذات القرار على أنه : ” يستولى بطريق التنفيذ المباشر على العقار رقم 21 شارع محمد بك عز العرب – بالمبتديان – بالسيدة زينب بمحافظة القاهرة والذى يشغله فرع الإسعاف المذكور والأرض المقام عليها والمبين موقعه وحدوده بالمذكرة والرسم الهندسى المرافقين.

 

ومن حيث إن المادة 9 من القانون رقم 577 لسنة 1954 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة أو التحسين تنص على أنه : ” يوقع أصحاب الحقوق التى لم تقدم فى شأنها معارضات على نماذج خاصة بنقل ملكيتها للمنفعة العامة , أما الممتلكات التى يتعذر الحصول على توقيع أصحاب الشأن فيها لأى سبب كان على النماذج المذكورة فيصدر بنزع ملكيتها قرار من الوزير المختص وتودع النماذج أو القرار الوزارى فى مكتب الشهر العقارى ويترتب على هذا الإيداع بالنسبة للعقارات الواردة بها جميع الآثار المترتبة على شهر عقد البيع…”.

 

كما تنص المادة 10 من ذات القانون على أنه : ” إذا لم تودع النماذج أو القرار الوزارى طبقاً للإجراءات المنصوص عليها فى المادة السابقة خلال سنتين من تاريخ نشر القرار المقرر للمنفعة العامة فى الجريدة الرسمية سقط مفعول هذا القرار بالنسبة للعقارات التى لم تودع النماذج أو القرار الخاص بها “.

 

وتنص المادة 14 من القانون سالف الذكر على أنه : ” لكل من المصلحة القائمة بإجراءات نزع الملكية ولأصحاب الشأن الحق فى الطعن فى قرار لجنة المعارضات أمام المحكمة الإبتدائية الكائن بدائرتها العقارات…….”

 

وتنص المادة 29 مكرراً من القانون المشار إليه المضافة بالقانون رقم 13 لسنة 1962 على أنه : ” لا تسقط قرارات النفع العام المشار إليها فى المادة 10 من هذا القانون إذا كانت العقارات المطلوب نزع ملكيتها قد أدخلت فعلاً فى مشروعات تم تنفيذها سواء قبل العمل بهذا التعديل أم بعده…”

 

ومن حيث إن مفاد هذه النصوص أن قرار تقرير المنفعة العامة لا يسقط مفعولـه إذا تحقق أحد أمرين:

  • إما إيداع النماذج الخاصة بنقل الملكية أو قرار نزع الملكية مكتب الشهر العقارى المختص خلال سنتين من تاريخ نشر القرار المقرر للمنفعة العامة.
  • وإما إدخال العقارات المطلوب نزع ملكيتها فعلاً فى مشروعات.

فتنفيذ المشروع العام بالفعل على الأراضى المطلوب نزع ملكيتها خلال سنتين من تاريخ نشر قرار المنفعة العامة بالجريدة الرسمية, يحول دون سقوط مفعول القرار حتى ولو تراخى إيداع النماذج أو قرار نزع ملكيتها إلى ما بعد هذه المدة.

 

ومن حيث إنه يخلص مما تقدم أن الغرض الأساسى من نزع ملكية العقار للمنفعة العامة وفقاً للأحكام والإجراءات المنصوص عليها بالقانون رقم 577 لسنة 1954 سالف الذكر المطبق على العقار – مثار النزاع الماثل – سواء تم بالطريق الرضائى أو جبراً على المالك ودون اعتداد بإرادته, ودون أن ينطوى على تصرف إرادى هو نقل ملكيته من الملك الخاص إلى الملكية الخالصة للدولة, ويترتب على ذلك زوال ملكية صاحب العقار بضمه إلى ملك الدولة من تاريخ هذا الضم على أن يكون له الحق فى التعويض عنه طبقاً لأحكام القانون المذكور.

 

ومن حيث إنه متى ثبت ما تقدم وكان الثابت أن القرار الطعين قد صدر من رئيس مجلس الوزراء – بناء على قرار رئيس الجمهورية رقم 490 لسنة 1976 بتفويض رئيس مجلس الوزراء فى مباشرة بعض الاختصاصات – وقررصفة النفع العام لفرع الإسعاف بقسم السيدة زينب بمحافظة القاهرة الذى يشغل العقار موضوع النزاع بالنظر لحيوية هذا المرفق ولتوافر حالة الضرورة التى تتمثل فيما يقوم به هذا الفرع من أداء خدمة عامة لصالح الجماهير والمحافظة على أرواحهم وحياتهم والعمل على إسعاف المصابين ومقرراً الاستيلاء على العقار المذكور والأرض المقام عليها.

 

ولا محل للحجاج بأن هذا القرار صدر لصالح جمعية إسعاف القاهرة وهى جمعية خيرية وأن نشاطها لا يعد من أعمال المنفعة العامة وكان يتعين على محافظة القاهرة أن تقوم بتأجير أو بناء مقر لمركز الإسعاف لا وجه لكل ذلك لأن كل ما أشترطه القانون رقم 577 لسنة 1954سالف الذكر لجواز نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة, وجود ثمة منفعة عامة يراد تحقيقها من وراء نزع الملكية, فكلما كان هناك ثمة نفع عام جاز نزع الملكية من أجل تحقيقه, وترك للسلطة المختصة بتقرير المنفعة العامة للمشروع كامل التقدير فى تحديد العقارات اللازمة لـه – الأمر الذى يصدق على أى مشروع تتوسم فيه السلطة وجه المنفعة العامة ولو ماثل مشروعات خاصة نزولاً على مقتضى واجب الدولة فى الوفاء بحاجات الجماهير العامة, كما أن اختيار العقار اللازم لتنفيذ مشروع النفع العام يندرج فى مجال ما تتمتع به جهة الإدارة من سلطة تقديرية واسعة فى اختيار الموقع المناسب لإقامة مشروع النفع العام بما لها من خبرة فنية ومن اختصاص صحيح بما لا معقب عليها طالما خلا تصرفها عن إساءة استعمال السلطة, كما أنه لا وجه أيضاً للقول بوجوب قصر سلطة نزع الملكية على مشروعات النفع العام التى يقوم بها أشخاص القانون العام وحدها دون المشروعات الأخرى ذات النفع العام التى يقوم بها أشخاص القانون الخاص لأن نص المادة الأولى من القانون رقم 577 لسنة 1954 سالف الذكر مطلق ويتمثل ذلك فى اعتبار مشروع ما من أعمال المنفعة العامة منوط بأن يكون المشروع فى ذاته من المشروعات ذات النفع العام سواء كان ذلك على المستوى القومى أو على المستوى المحلى, فكلما كان هناك منفعة عامة يراد تحقيقها يجرى نزع ملكية العقارات اللازمة لها, ويستوى أن تكون الجهة القائمة على تنفيذ مشروع النفع العام من أشخاص القانون العام أو من أشخاص القانون الخاص طالما كان خاضعاً لإشراف الدولة.

ومتى كان ذلك وكان الثابت أن فرع الإسعاف بقسم السيدة زينب هو مشروع لازم لأداء خدمة عامة وضرورية للجماهير ومن ثم فإنه يحق لجهة الإدارة إصدار قرار بنزع ملكية العقار موضوع النزاع لصالحه ويكون النعى عليه بمخالفته للقانون لصدوره لصالح جمعية خيرية فى غير محله ولا سند له من القانون.

 

ومن حيث إنه لا وجه لقول الطاعنين أن جهة الإدارة اغتصبت العقار المشار إليه ذلك أنه وإن كان من المقرر أن نزع الملكية مقابل تعويض وكان الثابت من مذكرة دفاع الطاعنين المودعة أمام محكمة أول درجة بجلسة 19/12/1999 أن المدعية عارضت فى قيمة التعويض وحيث كان مبلغ 72000 جنيه وأصبح بعد الاعتراض 142000 جنيه … إلا أنه لم يصرف لها … وحيث إنه إذا كان لصاحب الشأن مطعن فى شأن تقدير التعويض, فإن المشرع رسم طريق الطعن على تقدير تعويض العقار المنزوع ملكيته أمام المحكمة الابتدائية الكائن بدائرتها العقار طبقاً لأحكام المواد 12و13و14 من القانون رقم 577 لسنة 1954 , ومن ثم فإن الطاعنين وشأنهم فى اللجوء إلى جهة القضاء العادى بشأن معارضتهم الخاصة بتقدير التعويض المستحق لهم عن نزع العقار موضوع النزاع.

 

ومن حيث إنه لا حجة أيضاً لما ذكره الطاعنون من أن قرار نزع الملكية المطعون فيه قد سقط مفعوله لعدم إيداع النماذج أو القرار الوزارى خلال سنتين من تاريخ صدوره بمكتب الشهر العقارى المختص ذلك أن مشروع النفع العام المنزوع من أجله العقار المملوك للطاعنين دخل حيز التنفيذ الفعلى من وقت صدور القرار الطعين حيث إنه لا خلاف بين أطراف الطعن أن جمعية الإسعاف المذكورة كانت تشغل العقار المذكور وعلى ذلك يكون القرار الطعين قد صار حصيناً من السقوط طبقاً لحكم المادة 29 مكرراً سالفة الذكر إذ ثبت أن مشروع النفع العام تم تنفيذه بالفعل قبل انقضاء عامين من تاريخ صدور قرار نزع الملكية على أنه قائماً بالفعل عند صدور القرار .

 

وحيث إنه لا محل للقول بأن المادة 29 مكرراً من القانون 577 لسنة 1954 المضافة بالقانون رقم 13 لسنة 1962 قد ألغيت بصدور القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع الملكية للمنفعة العامة, حيث لم يتضمن حكمها القانون الآخر, لا محل لذلك لأن القانون الواجب التطبيق هو القانون السارى وقت صدور القرار المطعون فيه الصادر فى عام 1978, ومن ثم فإن القانون المطبق على الحالة محل النزاع هى القانون 577 لسنة 1954 وليس القانون رقم 10 لسنة 1990.

 

ومن حيث إنه لا وجه للنعى بسبق صدور حكم لصالح الطاعنين فى الدعوى رقم 7041 لسنة 1977 مستعجل بجلسة 18/1/1978 ضد رئيس مجلس إدارة الإسعاف الطبى بالسيدة زينب وبذلك يكون قرار نزع الملكية المطعون عليه قد صدر بباعث تعطيل تنفيذ هذا الحكم ذلك أن الثابت أن قرار صفة النفع العام لمشروع مركز الإسعاف بالسيدة زينب الصادر بتاريخ 26/9/1978 والمتضمن الاستيلاء على العقار المذكور والأرض المقام عليها والتى آلت ملكيته لمديرية الشئون الصحية بمحافظة القاهرة مستهدفاً إقرار لسابق وجودها واستمراراً لخدماتها مستقبلاً تحقيقاً للمصلحة العامة – وإذ صدر الحكم القضائى سالف الذكر على أساس معين وتنفيذه فى مجال محدد عملاً بحجيته – فى حين أن قرار نزع الملكية المطعون فيه لـه كيانه المستقل وسنده المتميز ولم يقصد من إصداره إلا مجرد منع تنفيذ هذا الحكم أو يعمد إلى النيل من ذات حجيته وإنما انطلق من ثبوت ملكيتهم للعقار قضاءً إلى نزعها عنهم قانوناً وعلى ذلك يكون القرار المطعون فيه قد استوى على سند مغاير واستقام على صحيح هذا السند وهو القانون رقم 577 لسنة 1954 المشار إليه بأثر مباشر دون مساس بحكم سابق استنفد غايته.

 

ومن حيث إنه – بالتطبيق لما تقدم جميعه – فإن القرار المطعون فيه يكون مبرءاً مما ينعاه عليه الطاعنون ومقتضى ذلك عدم قيام الطعن على سند سليم من الواقع أو القانون , الأمر الذى يتعين معه القضاء برفضه.

 

ومن حيث إن من يخسر الطعن يلزم بمصروفاته عملاً بحكم المادة 184 من قانون المرافعات.

 

 

فـلهــذه الأسبـــــاب

****************

حكمت المحكمة :

—————-

 

        بقبول الطعن شكلاً ، ورفضه موضوعاً وألزمت الطاعنين المصروفات .

 

 

سكـرتــير المحـكمة                                                      رئــيس المحـكمة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

———–

…منى ..

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى