موسوعة المحكمه الاداريه العليا

انهاء عقد الالتزام

 

انهاء عقد الالتزام

=================================

الطعن رقم  0212     لسنة 29  مكتب فنى 15  صفحة رقم 161

بتاريخ 30-01-1964

الموضوع : مرافق عامة

الموضوع الفرعي : انهاء عقد الالتزام

فقرة رقم : 2

متى كان قد نص فى عقد إنهاء الإلتزام على أن جميع موجودات الشركة تؤول إلى الحكومة المصرية و على أن تشكل لجنة لتقييم هذه الموجودات وأن الحكومة المصرية لا تلزم بأية خصوم على الشركة إلا فى حدود قيمة هذه الموجودات التى تقدرها اللجنة . فإن مفاد ذلك أن إلتزام الحكومة المصرية بالخصوم التى على الشركة مقيد بأن تكون هذه الخصوم مما يدخل فى قيمة هذه الموجودات . وإذ كان الحكم المطعون فيه قد قضى بإلزام الطاعنة بالتعويض عن وفاة مورث المطعون ضدهم أثناء قيامه بعمله لدى الشركة دون أن يستظهر ما إذا كان المبلغ الذى ألزمها به يدخل فى حدود ما تلتزم به بمقتضى عقد إنهاء الالتزام أو لا يدخل . فإنه يكون قاصر التسبيب .

 

( الطعن رقم 212 لسنة 29 ق ، جلسة 1964/1/30 )

 

=================================

 

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى