مذكرات طعن بالنقض جنائي

مذكرة طعن – عاهه مستديمه

محكمة النقض

الدائرة الجنائية

مذكرة

باسباب الطعن بالنقض

وطلب وقف التنفيذ

المقدم من / ——–( المتهم– طاعن  )

عن الحكم  الصادر من محكمة جنايات —ومحله المختار مكتب الأستاذ / عدنان محمد عبد المجيد المحامى بالنقض والدستورية العليا 94 أ ش الشهيد أحمد عصمت ـ بعين شمس .

ضــــــــــــــــــــــــــــد

النيابة العامة ……………………                     ( سلطة الاتهام )

وذلك

فى الحكم الصادر من محكمة جنايات —فى قضية النيابة العامة رقم —- والقاضى منطوقه:

حكمت المحكمة حضورياً بمعاقبة —-بالسجن لمدة ثلاث سنوات وآلزمته المصاريف الجنائية واحالة الدعوى المدنية الى المحكمة المدنية المختصة بلا مصروفات وعلى ادارة كتاب تلك المحكمة تحديد الجلسة واعلان الخصوم بها .

الوقائع

اسندت النيابة العامة الى الطاعن لأنه فى يوم 29/4/2018 بدائرة قسم —–

-ضرب المجنى عليه/ —-عمداً مما احدث اصابته الموصوفة بتقرير مصلحة الطب الشرعى والتى تخلف لديه من جرائياً عاهة مستدعية يستحيل برؤها وهى فقد الابصار بالعين اليسرى وتقدر نسبتها بنحو 56% وذلك على النحو المبين بالتحقيقات .

ولما كان هذا القضاء قد ران عليه الفساد فى الإستدلال والقصور فى التسبيب و الإخلال بحق الدفاع الأمر الذى ينأى به عن مطابقة الحقيقة والواقع ومن أجله بادر المحكوم عليه بالطعن عليه بطريق النقض حيث قيد التقريربرقم                

بتاريخ    /      /         وفيما يلى أسباب الطعن بالنقض :-   

أســـــــــباب الطــــــــــعن

السبب الاول

بطلان الحكم لقصوره فى التسبيب والاخلال بحق الدفاع

أعتصم دفاع الطاعن بمحاضر جلسات المحاكمة بأستدعاء الشاهد الثالث لسماع اقواله و قد طرح هذا الطلب الجازم أبتداء بمحضر جلسة المحاكمة الاولى المؤرخ 11/5/2019 وقد أرتات محكمة الموضوع وجاهة الطلب فاستجابت له و أسـتأجلت نظر الدعوى لجلسة 11/6/2019 لسماع أقوال الشاهد الثالث —-مع التصريح باعلانه .

و بتلك الجلسة مثل دفاع الطاعن وقدم أعلان بالحضور للشاهد الثالث المشار إليه وقرر بان الشاهد المذكور يتعين حضوره ومناظرة المحكمة له و سؤاله حال كونه قد قرر بالتحقيقات بصفحة 36 عدم معرفته بالطاعن أو المجنى عليه  وانه كان متواجدا مصادفة بمقر شركته بذات المكان الذى جرت فيه الواقعة و ابصر ما جرى واستدعاه المجنى عليه للشهادة فى حين أن تحت يد الطاعن ما يؤكد كونه على صلة بكليهما و معرفة وثيقة بل قدم الدفاع صور له خلال تواجده بحفل زفاف الطاعن مع نجلة المجنى عليه الشاهدة الثانية و اسطوانه مدمجة لحفل الزفاف بها مقاطع للشاهد المذكور تؤكد كذب أقواله و أنه قد اوردها محاباة للمجنى عليه لتلك المعرفة  كما قدم السجل التجارى للشركة التى يعمل بها الشاهد الثالث ليؤكد أنه ليس لها مقر بمكان الواقعة و ان مقرها بالعنوان الذى طلب أعلانه عليه من جديد للحضور و الكائن فى 15 شارع ————-

وما كان هذا الطلب المبدى بأسانيده المحددة إلا تكذيبا لمؤدى رواية الشاهد الثالث برمتها وقد أستجابت محكمة الموضوع للطلب و سبق و أستأجلت الدعوى لحضوره إلا أنها قد قررت حجز الدعوى للحكم مع مذكرات .    

وإذ لم تشأ محكمة الموضوع تحقيق هذا الدفاع الجازم الذى أعتصم به الدفاع ولم يتنازل عنه بل عمد فى مذكرته لأعادة طرح الاسانيد الواقعية التى دعته لطلب الشاهد المذكور و سماع أقواله و المستندات الداعمة لهذا الطلب و أنتهت إلى قضاءها بالإدانة دون تحقيق هذا الدفاع الجوهرى وصولا لغاية الامر فيه متذرعة فى اسبابها صراحة بأن أقوال الشاهد الثالثة بالتحقيقات واضحة لتعدل عن أجراء سبق أن اعتنقته بأستدعاء الشاهد الثالث و أعلانه بالحضور و دون ان تبدى لذلك أسبابا سائغة وواضحة الدلالة لهذا العدول عن الاجراء سيما وان الدفاع قد طرح أسباب طلبه و أستجابت لها المحكمة من قبل  وقد قضت المادة 82 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه :-” يشتمل الحكم على الأسباب التى بنى عليها ، وكل حكم يجب أن يشتمل على بيان الواقعه ، والظروف التى وقعت فيها ، والرد على كل طلب هام ، أو دفع جوهرى ، وإن يشير إلى نص القانون الذى حكم بموجبه “.

وقد تواتر قضاء محكمه النقض على أنه :-

     ” متى كانت المحكمه قد قدرت جدية طلب من طلبات الدفاع وإستجابت له فليس  لها ان تعدل عنه إلا لسبب سائع يبرر هذا العدول ، وأنها إذا رأت أن الفصل فى الدعوى يتطلب تحقيق دليل بعناية أو عهدت إلى خبير بتحقيقة  ، فإنه يجب عليها تحقيقه ، فإذا هى عدلت عما قدرته وقررته، أو إستغنت عن الدليل أو عن تحقيق هذا الدليل ، وجب عليها أن تبين عله ذلك  بأسباب سائغة ،

نقض 11/2/1973 – س 24 – 39 – 176

نقض 24/4/1978 – س 1978 – س 29 – 84 – 442

نقض 25/11/1984 – س 35 – 185 – 821

نقض 11/5/1983 – س 34 – 124/1 – 621

نقض 17/3/1980 – س 31 – 76 – 420

نقض 5/11/1945 – مج القواعد القانونية – عمر – جـ  7 – 202

نقض 25/3/1946 – مج القواعد القانونية – عمر – جـ 7 – 120 – 113

وتقول محكمه النقض فى واحد من عيون أحكامها :

” أن تسبيب الأحكام من أعظم الضمانات التى  فرضها القانون على القضاه إذ هو مظهر قيامهم بما عليهم من واجب تدقيق البحث وإمعان النظر لتعرف الحقيقه التى يعلنونها فيما يفصلون  فيه من القضية ، وبه وحده يسلمون من مظنة التحكم والإستبداد – لأنه كالعذر فيما يرتأونه و يقدمونه بين يدى الخصوم والجمهور وبه يرفعون ما قد يرين على الإذهان من الشكوك والريب فيدعون الجميع إلى عدلهم مطمئنين – ولا تنفع الأسباب إذا كانت عبارتها مجملة لا تقنع أحداً ولا تجد محكمه النقض فيها مجالات لتبين صحة الحكم من فساده “

´نقض 21/2/1939 – مج القواعد القانونية – عمر –  رقم 170 – ص 178 

وقضى كذلك بان :

طلب ندب خبير لتحقيق دفاع جوهرى هو من الطلبات الجوهرية الهامة لتعلقة بتحقيق الدعوى لإظاهر وجه الحق فيها فإذا لم ترى المحكمة إجابته لعدم حاجة الدعوى إليه وجب الرد عليه فى الحكم بما يبرر رفضه فإذا هى لم تفعل كان حكمها معيباً لقصورة فى البيان “.

نقض 29/5/1951 – س 2 – 432 – 1183

و قضى كذلك بأن :

 ” طلب الدفاع فى ختام مرافعته البراءة أصلياً وأحتياطياً سماع شاهد إثبات أو إجراء تحقيق معين يعتبر طلباً جازماً تلتزم المحكمة باجابته متى كانت لم تننه الى البراءة ” .

نقض 11/5/1982- س 33- رقم 119- طعن 1656 لسنة 52 ق

فإذا ماتقرر ذلك وكانت محكمة الموضوع قد أحتجبت عن تحقيق هذا الطلب الجوهرى الذى وبحق تعلقت به أمال الطاعن و دفاعه وصولاً لكذب اقوال الشاهد الثالث التى أعتنقها الحكم الطعين و من ثم كذب الواقعة برمتها و شهودها لا سيما المجنى عليه الذى أستشهد به على صحة الواقعة وقد أستجابت المحكمة للطلب و اسانيده التى طرحها دفاع الطاعن بالمستندات ثم عدلت عن ذلك دون أن تبدى أسباب سائغة لهذا العدول بالرد على ما أبداه دفاع الطاعن من دلائل و أسانيد أكتفاء بعبارة مجملة بأن أقوال الشاهد واضحة بما يستتبع ذلك من إعتباره قاصراً فى التسبيب ومخلاً بحق الدفاع واجب النقض .

السبب الثانى

فساد الحكم فى الاستدلال و قصوره فى التسبيب و الاخلال بحق الدفاع

أثار دفاع الطاعن منازعة فنية متعلقة بتقرير الطب الشرعى الوارد بالاوراق سطرها بمحضر جلسة 11/5/2019 بطلبه أستدعاء الطبيب الشرعى الذى قام بفحص حالة المجنى عليه ” استشارى الرمد بمصلحة الطب الشرعى” و بالجلسة التالية بتاريخ 11/6/2019 عاود الدفاع طرح ذات الطلب واصل له بان التقرير لا يبين من خلاله مناظرة المجنى عليه و لم يجزم بحدوث الواقعة و ان نتيجة التقرير أحتمالية و تخالف الاصول الطبيبة المتعارف عليها حال كونه قد قرر بتغيير عدسة العين بما يؤدى إلى تحسن قوة الابصار إلا أن النتيجة تؤكد ان قوة الابصار منخفضة .

وحال حجز محكمة الموضوع الدعوى للحكم مع التصريح بمذكرات للطاعن قدمت مذكرة خلال المواعيد القانونية ضمنها الدفاع تمسكه بتناقض تقرير المستشفى الوطنى للعيون للحالة فى بيان مدى قوة أبصار المجنى عليه مع تقرير الطب الشرعى الذى أنتهى إلى أن حدة الابصار تقدر بنسبة 6/60 بما يقارب فارق 48 درجة ولم يبين التقرير حقيقة القيام بعمل اشعات أو فحص جدى يثبت تغيير الجسم الزجاجى والعدسة بالعين ولم يبين التقرير مدى امكانية ان يكون ضعف الابصار يرجع إلى سن المجنى عليه الذى يبلغ اربعة وستون عاما و اصابته بامراض السكر والضغط وخلافه واثرها على الابصار سيما وان اثار الاعتداء بجسم صلب أو غيره قد تلاشت حال الفحص .

و اختتم الدفاع مذكرته بطب اصلى القضاء بالبراءة وعلى سبيل الاحتياط : عرض المدعى بالحق المدنى على لجنة طبية ثلاثية لتحديد الاصابة و الوسائل والدلائل المستخدمة فى تحديد الاصابة وبيان عما إذا كانت تخلف عاهة مستديمة من عدمه

و اطرحت محكمة الموضوع هذا الدفاع الجازم الدلالة برمته و أبدت بشأنه ردا غير مقبول او سائغ اوردت خلاله الاتى نصا :

“…  وحيث تشير المحكمة كفاءة قضاءها وبشأن ماورد بمذكرة الدفاع بحجز الدعوى للحكم من قصور تقرير الطب الشرعى وكذا ما تمسك به شفاهة فى محاضر الجلسات من آجال بطلب سماع الشاهد الثالث من شهود الاثبات وشهادة الطبيب الشرعى رغم ان اقوالهم واضحة وكفاية لتكوين عقيدة المحكمة فضلاً عن ان تقرير الطب الشرعى دكتور/ يوسف حامد قد جاء واضحاً لا لبس فيه ولا غموض وبين ووضح اصابة المجنى عليه بعد مطالعة اوراق علاجه وتوقيع الكشف الطبى عليه وانها تحدث وفق تصوير المجنى عليه وبتاريخ معاصر لوقت حدوث الواقعة فهى وبالبناء على ما سبق لا ترى لزوم سماع شهادتهم تارة اخرى وتطمئن لتقرير الطب الشرعى فضلاً عن سماع شهود النفى الذى لم يدلى الدفاع بياناتهم وقت بداية الحديث عنهم فتلتف المحكمة عن هذه الطلبات نزولاً على نص المادة 277/2 من القانون رقم 11/2017 بشأن تعديل بعض احكام قانون الاجراءات الجنائية ..”

وإذ لم تفطن محكمة الموضوع لخصوصية هذا الطلب الجازم و تعلقه بمسالة فنية بحته تستوجب ردا يطرح الاسانيد الفنية التى ساقها الدفاع لا تتأتى إلا لذى الدراية الفنية ولم تفطن كذلك لطلب الدفاع الاحتياطى الجازم بندب لجنة ثلاثية لفحص اوراق العلاج و حالة المجنى عليه و للرد على ما أثاره الدفاع من مناعى تنال من التقرير ومقدماته ونتائجه و رفعت له لواء التأييد بذاته دون أن تكون لها الدراية الفنية التى تسوغ لها هذا الرد وذلك الاطمئنان وقد استقر قضاء النقض على انه :

” الأصل أنه وإن كان المحكمه بها كامل السلطة فى تقدير القوه التدليلية لعناصر الدعوى المطروحه على بساط البحث – إلا أن هذا مشروط بأن  تكون المسأله المطروحه ليست من المسائل الفنية البحته التى لا يستطيع المحكمه بنفسها أن تشق طريقها لأبداء الرأى فيها “.

        ” ولا يقدح فى إعتبار دفاع الطاعن جوهرياً – أن يسكت المدافع عنه عن دعوة أهل الفن صراحة –  ذلك بأن المنازعة فى أمور فنية يتضمن فى ذاته المطالبه الجازمة بتحقيقه أو الرد عليه بما يفندة “.

نقض 1/4/1973 – س 24 –  92 – 451 – طعن 123/43 ق

نقض 17/5/1990 – س 42 – 126 – 727 – طعن 11238 / 59 ق

كما إستقر قضاء النقض على أن :-

”  طلب ندب الخبير لتحقيق دفاع الجوهرى هو من الطلبات الجوهرية  الهامة لتعلقه بتحقيق الدعوى لإظهار وجه الحق فيها  فإذا لم تر المحكمه إجابته لعم حاجة الدعوى إليه وجب الرد عليه فى الحكم بما يبرر رفضه فإذا هى لم تفعل كان حكمها معيباً لقصوره فى البيان “.

نقض 29/5/1951- س 2 – 432 – 1183

كما قضت محكمه النقض :-

        ”  بأن المحكمة تكون ملزمة بندب خبير ى جميع المسائل الفنيه البحته وإذا رأت عدم إجابته الخصم إلى طلب ندب خبير فى تلك المسائل فعليها أن ترد على ذلك فى أسباب حكمها إستناداً إلى مصدر علمى قاطع فى المسأله الفنية وإلا كان حكمها معيباً .

نقض 19/5/1953 – مج القواعد – محمود عمر ج 2 – 184 – 674

نقض 21/10/1946 – مج القواعد – محمود عمر ج 2 – 190 – 675

وهديا بتلك المبادىء المستقرة بقضاء النقض وكان الحكم الطعين قد اعرض ونأى بجانبه عن مناعى الطاعن الفنية التى وصم بها التقرير المودع بالاوراق و طلبه تحقيقها بمعرفة لجنة طبية ثلاثية أو استدعاء واضع التقرير لسؤاله ولم تستطع ان تستند فى هذا الرد إلى مصدر علمى موثوق سوى اطمئنانها الغير مشروط لمؤدى التقرير محل النعى من قبل الدفاع الامر الذى يصمه بفساد الاستدلال و القصور والاخلال بحق الدفاع .

السبب الثالث

قصور أخر فى التسبيب

كان عمدة الحكم الطعين فى قضائه بالإدانه تسانده إلى الدليل الفنى المستمد من تقرير الطب الشرعى بشان اصابة المجنى عليه وقد أوردت المحكمــة مؤدى التقــرير بما ننقله عن مدونات أسباب قضائها بحصر لفظه :

  ” …. وثبت من مضمون تقرير الطب الشرعى انه قد تخلف لدى المجنى عليه من جراء اصابته عاهة مستديمة يستحيل برؤها هى فقد الابصار بالعين اليسرى وتقدر نسبتها بنحو 56% هى جائزة الحدوث وفق تصوير المجنى عليه وتتفق مع تاريخ حدوث الواقعة ..”

      وما أورده المحكم الطعين على نحو  ما تقدم لا يعد بياناً كافياً لمضمون التقرير إذ خلى هذا التحصيل من بيان ما جرى من أجراءات فحوص المجنى عليه والتقارير الطبية المرفقة بالاوراق التى أبتنى عليها التقرير ومضمونها ومدى مؤائمتها مع التقرير النهائى  وبالمجمل فقد خلا هذا التحصيل من بيان المقدمات والعناصر والتى أدت بدورها إلى أعتناقه لهذه النتيجه التى ذكرها الحكم بأسبابه وبذلك يستحيل على محكمة النقض أن تبسط رقابتها على مدى صحة تطبيق القانون لعدم توافر العناصر الواقعيه للدليل المطروح الذى من خلاله يمكن للمحكمه العليا ممارسة سلطانها بهذا الشأن .

      وحاصل القول أن الحكم الطعين فى معرض سرده للدليل الفنى الذى أتخذ منه سنداً لأدانه الطاعن قد جاءت مدونات قضائه مجافية لنص المادة 310 أجراءات جنائية والتى توجب على كل حكم بالأدانه إيراد مضمون كل دليل من أدله الثبوت التى تستند إليها المحكمة فى قضائها بالأدانه على نحو جلى ومفصل لا يشوبه الأجمال أو التعميم أو الغموض والأبهام تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبه صحه تطبيق القانون على الواقعه كما جاءت بمدوناته وأعتنقها  لكون المنطق القضائى لا يتحقق إلا إذا كانت النتائج التى أعتنقها الحكم محموله على مقدمات منطقيه فى دلالتها و كذا محموله على منطق سائغ وأستدلال سديد فإذا جاء الحكم قاصراً على بيان نتيجه الدليل وحدها دون مقدماته وأسبابه السائغه التى جاء محمولاً عليها فأنه يكون مشوباً بالقصور فى بيانه .

      ولما كان تسبيب الأحكام من أهم الضمانات التى أوجبها القانون حتى يرسى القاضى لعدالته قناعه فى ذهن المطالع لقضائه بأنه قد جاء بعيداً عن ثمه ميل أو هوى أو تحكم أو أستبداد وأنه مبنى على قناعة لها منطق سليم وسديد وسائغ فأضحى من المتعين قانوناً أن يشتمل الحكم على بيان مفصل واضح لمضمون كل دليل أعتمد عليه الحكم فى قضائه دون الأكتفاء بالأشارة العارضه إليه أو نتيجته فحسب ومن ثم فأن هذا الأجمال الذى ران على الحكم فى سرده للدليل يوصمه بالقصور فى البيان  الموجب لنقضه

 لما هو مستقر عليه فى قضاء النقض من أنه: 

” من المقرر أنه يجب أيراد الأدله التى تستند اليها المحكمه وبيان مؤداها فى الحكم بياناً كافياً فلا يكفى مجرد الإشاره اليها بل ينبغى سرد مضمون الدليل وذكر مؤداه بطريقة وافيه يبين منه ندى تأييده للواقعه كما إقتنعت بها المحكمه ومبلغ إتفاقه مع باقى الأدله التى أقرها الحكم حتى يتضح وجه إستدلاله بها وحتى تستطيع محكمه النقض مراقبه تطبيق القانون على الواقعه كما اوردها الحكم وإلا كان معيباً “.

نقض 7/1/1985 – س 26- 6 – 63 – طعن 8106 / 54 ق

وقد قضت محكمة النقض فى الكثرة الكثيرة من أحكامها بأنه :-

     ” يجب أن يبين كل حكم بالإدانة مضمون كل دليل من إدانه الثبوت ويذكر مؤداه حتى يتضح وجه إستدلاله به وسلامه ماخذه تمكيناً لمحكمه النقض من مراقبه تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على الواقعه كما صار أثباتها فى الحكم وإلا كان باطلا “.

نقض 4/6/1973 – س 24 – 147 – 715

نقض 23/1/1972 – س 23 – 28 – 105

نقض 10/11/1969 – س 20 – 246 – 1229

وقضى أيضاً بأنه :-

” الحكم يكون معيباً إذا أقتصر فى بيان مضمون التقرير الطبى الشرعى الذى أستند إليه فى قضائه بإدانه الطاعن على بيان نتيجته دون أن يتضمن بياناً لوصف إصابات المجنى عليه وكيفيه حدوثها حتى يمكن التأكد من مدى مواءمتها لأدله الدعوى الأخرى “.ولأنه لا يبين من الحكم والحال كذلك أن المحكمه حين أستعرضت الأدله فى الدعوى كانت ملمه  بهذا الدليل الماماً شاملاً يهيىء لتمحيصه التمحيص الشامل الذى يدل على أنها قامت بما ينبغى عليها من واجب تحقيق بالبحث للتعرف على وجه الحقيقه .

نقض 14/12/1982 – س 33 – 207 – 1000 طعن 6047 / 52 ق

نقض 3/1/1982 – س 33 – 1 – 11 طعن رقم 2365 / 51 ق .

فإذا ماتقرر ذلك وكان قصور الحكم فى بيان مضمون الدليل الفنى الذى أخذ بموجبه الطاعن موثراً لا شئ فى سلامه منطقه القانون ومدى مراقبه صحه أستنباطه المتحصل من الدليل الفنى وموائمته لباقى الأدله المطروحة و جدية من جرى من فحوص طبية وصولا للنتيجة التى اعمتد عليه الحكم فى قضاءه مع منازعة الدفاع الجدية فى التقرير ومن ثم فقد حجبت محكمة النقض على مراقبه مدى وجود أتفاق و توائم بين الأدله المطروحة الأمر الذى يصمه بالقصور .

السبب الرابع

قصور الحكم فى التسبيب

       تساند  الحكم الطعين فى قضاءه بالادانة على تحصيله لمؤدى أقوال مجرى التحريات النقيب/ عمرو شريف عبد الغنى سالم و حصلها على النحو التالى :

“….. وشهد النقيب/ عمرو شريف عبد الغنى سالم من ان تحرياته السرية دلته على صحة الواقعة وبالصورة التى شهدته سابقيه ….”

      وكان  دفع الطاعن قد طرح دفعا بين يدي محكمة الموضوع بأنعدام التحريات و بطلان الدليل المستمد منها إلا أن محكمة المضوع قد اعرضت عن هذا الدفع  متذرعة بسلطتها التقديرية بشأن التحريات و أمتنعت عن مواجهة ما أثاره الدفاع من مناعى على تلك التحريات معلنة أطمئنان غير مشروط لها و أقوال مجريها .

         و لما كانت محكمة الموضوع لم تبدى فى مدوناتها عناصر القوة فى التحريات التى حدت بها أن تركن إليها فى مدوناتها وما كشفت عنه من أفعال تعزى للطاعن كما أنها من ناحية اخرى لم تبدى ثمة ردا على ما طرحه الدفاع بين يديها من مناعى تنال من التحريات وتجعلها فى حكم العدم حال كونه قد اكد فى مرافعته الشفوية بان التحريات لم تتوصل إلى حقيقة الواقعة لم يبدى ثمة بشأن ما طرحه دفاع الطاعن من مناعى على التحريات و رفع لها لواء التأييد بذاتها دون مناقشة ما وصمها من معايب ايراد وردا عليها وقضى أيضا بأن :

تقدير جديه التحريات ولئن كان راجعاً لسلطة التحقيق تحت أشراف محكمه الموضوع وكان هذا التقدير من الأمور الموضوعيه التى هى من إطلاقاتها إلا أن شرط ذلك ان تكون الأسباب التى تستند اليها من شأنها أن تؤدى الى ما رتبه الحكم عليه والا كان الحكم معيباً

نقض 12/3/1972 – س 23 – 80 – 349 – طعن 75/42 ق

والرد على عدم جدية التحريات ، ينبغى أن يواجهها ، ويواجه عناصرها ، وعلى الحكم ان يقول كلمته فى التحريات بعد أستعراضها وأستعراض  كل ما أثاره الدفاع بشأنها ورماها به من قصور وعدم كفاية .

     ولا يجـــــــوز بحال إطراح المحكمه الدفع بعدم جديه التحريات بقولها أنها إطمأنت إلى تلك التحريات ووثقت بها طالما أنها بذاتها محل النعى بالقصور وعدم الكفاية لتسويغ إصداره ولما ينطوى عليه هذا الرد من مصادره على المطلوب والدفاع . وعلى المحكمه ان تقول كلمتها فى التحريات المذكورة بعد إستعراضها وكذلك كل ما أثاره الدفاع بشأنها وما رماها به من قصور وعدم كفاية – ولا يكفى فى هذا الصدد مجرد الألفاظ والعبارات المرسلة التى لا يستفاد منها مسوغات ما قضى به الحكم – على ما نحو ما ورد بالحكم المطعون فيه – وهو ما يعيبه بما يستوجب نقضه –

نقض 13/3/1986 – س 37 – رقم 85 – ص 412 – طعن 7079 لسنه 55 ق

نقض 17/3/1983 – س 34 – رقم 79 – ص 392 – طعن 559 لسنه 52 ق

وهديا بتلك المبادىء المستقرة بقضاء النقض من قديم وكان الحكم الطعين قد أبدى أطمئنانا غير مشروط للتحريات بعبارات عامة مرسلة تصلح لكل قضية ولم يواجه ما أثاره الدفاع من مناعى بشأن التحريات وما اسفرت عنه بل و أتخذها بذاته وجه وحيد لثبوت بعض الجرائم فى حق الطاعن الامر الذى يصم الحكم الطعين يالفساد فى الاستدلال و القصور فى التسبيب و يوجب نقضه .

عن طلب وقف التنفيذ

الطاعن  وله أسرة قائمة على أعالته لها وفى استمرار التنفيذ ما يلحق  به بالغ الضرر و بمستقبله وحياته وخاصة مع ما ران على هذا القضاء من اوجه الفساد التى ترجح نقضه بمشيئة الله .

بنــــــــــــاء عليــــــــه

يلتمس الطاعن :ـ

أولا: قبول الطعن شكلا .

ثانيا: وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم الطعين لحين الفصل فيه

و  فى الموضوع : بنقضه وتحديد اقرب جلسة لنظر الموضوع وبراءة الطاعن مما اسند إليه.

وكـــــــيل الطـــــــــاعن

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى