موسوعة المحكمه الاداريه العليا

رد القضاه

 

رد القضاه

=================

الطعن رقم  3634     لسنة 29  مكتب فنى 29  صفحة رقم 212

بتاريخ 03-12-1983

الموضوع : قاضى

فقرة رقم : 1

المادة 148 من قانون المرافعات المدنية و التجارية – طلب الحكم بإعتبار الخصومة منتهية فى طلب الرد – هو من قبيل التنازل عن الطلب – أساس ذلك : الحكم بإنتهاء الخصومة يفترض ثمة خصومة قائمة بين طرفين و أن يستجيب المدعى عليه إلى طلبات المدعى فيها – طلبات الرد من قبيل الخصومات التى يسوغ فيها الحكم بإعتبار الخصومة منتهية – أساس ذلك : تنظيم الرد إنما شرع لصالح العدالة وحدها دون أن ينطوى على أية خصومة بين الطالب و القاضى المطلوب رده – إنتهاء الخصومة يمكن أن يرد على التنظيم الخاص بمخاصمة القضاء الذى نظمته المواد 494 من قانون المرافعات – الحكم بإثبات تنازل الطالب عن طلب الرد و إلزامه المصاريف و الأمر بمصادرة الكفالة .

 

( الطعن رقم 3634 لسنة 29 ق ، جلسة 1983/12/3 )

=================================

الطعن رقم  2433     لسنة 29  مكتب فنى 29  صفحة رقم 756

بتاريخ 28-02-1984

الموضوع : قاضى

الموضوع الفرعي : رد القضاه

فقرة رقم : 1

المادتان 151 ، 159 من قانون المرافعات – يجب تقديم طلب الرد قبل تقديم أى دفع أو دفاع و الا يسقط الحق فيه – حضور طالب الرد بجلسات سابقة و شرح موضوع دعواه أمام رئيس المحكمة المطلوب رده – الحكم بسقوط الحق فى طلب الرد و الغرامة و مصادرة الكفالة .

 

( الطعن رقم 2433 لسنة 29 ق ، جلسة 1984/2/28 )

=================================

الطعن رقم  0093     لسنة 32  مكتب فنى 31  صفحة رقم 1384

بتاريخ 15-03-1986

الموضوع : قاضى

الموضوع الفرعي : رد القضاه

فقرة رقم : 1

المواد ” 148 ” ، ” 149 ” ، ” 150 ” من قانون المرافعات المدنية و التجارية تنحى أحد أفراد الدائرة لا يستتبع بالضرورة تنحى باقى أعضائها – أساس ذلك : – أن أسباب التنحى هى أسباب ذاتية بطبيعتها تتحقق فى قاض بذاته – قد يتصادف تكرار أسباب التنحى مع زميل له فى ذات الدائرة – أثر ذلك : – إذا كانت ثمة أسباب موضوعية للرد تصدق على جميع أعضاء الدائرة فإن على الطاعن أن يطلب ردهم جميعا .

 

 

=================================

الطعن رقم  1603     لسنة 34  مكتب فنى 34  صفحة رقم 23

بتاريخ 11-10-1988

الموضوع : قاضى

الموضوع الفرعي : رد القضاه

فقرة رقم : 1

التقرير بالرد فى قلم الكتاب هو عمل إجرائى يشترط لصحته أن يفرغ فى الشكل القانونى المقرر – يترتب البطلان كأثر لعدم الإلتزام بهذا الإجراء و لا يغنى عنه أن يقع التقرير بالرد أمام المحكمة ذاتها سواء بإثبات الطلب و مضمونه فى محضر الجلسة أو بتقديم الطلب إلى رئيس المحكمة و تأشيره عليه بإرفاقه بملف الدعوى التى تنظرها – لا يصحح هذا البطلان أن تعود المحكمة إلى إصدار قرار بوقف الدعوى حتى يفصل فى طلب الرد الذى لم يلتزم مقدمه بما أوجبه القانون لحصوله .

 

 

=================================

الطعن رقم  1603     لسنة 34  مكتب فنى 34  صفحة رقم 23

بتاريخ 11-10-1988

الموضوع : قاضى

الموضوع الفرعي : رد القضاه

فقرة رقم : 2

دعوى – عوارض سير الدعوى – طلب الرد – المادة 159 من قانون المرافعات المدنية و التجارية – يكون الحكم بالغرامة عند رفض الطلب أو سقوط الحق فيه – مناط التغريم و علته متحققة أيضاً فى حالة عدم القبول .

 

 

=================================

الطعن رقم  1603     لسنة 34  مكتب فنى 34  صفحة رقم 23

بتاريخ 11-10-1988

الموضوع : قاضى

الموضوع الفرعي : رد القضاه

فقرة رقم : 3

دعوى – عوارض سير الدعوى – طلب الرد – الكفالة لا محل للحكم بمصادرة الكفالة إذا كانت لم تؤد – لا معنى للإلزام الطالبين بأدائها إذا حكمت المحكمة ببطلان الرد إذ لا يصادف ذلك فى هذه الحالة محلاً .

 

( الطعنان رقما 1603 و 1604 لسنة 34 ق ، جلسة 1988/10/11 )

=================================

الطعن رقم  0326     لسنة 33  مكتب فنى 32  صفحة رقم 1255

بتاريخ 16-05-1987

الموضوع : قاضى

الموضوع الفرعي : رد القضاه

فقرة رقم : 1

المادة ” 53 ” من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 – المادة ” 164 ” من قانون المرافعات المدنية و التجارية . ينعقد الاختصاص فى طلب رد أحد مستشارى المحكمة الادارية العليا لدائرة أخرى بالمحكمة غير تلك التى يكون المستشار المطلوب رده عضوا فيها – يعتبر الرد إجراء يعترض سير الخصومة – يؤدى الرد إلى وقف نظر الدعوى حالا و قد ينتهى مآلا إلى تنحية المحكمة أو بعض أعضائها عند نظر الدعوى – لكى يتحقق هذا الأثر فلابد من تقديم الرد إلى الجهة التى حددها المشرع داخل نطاق المحكمة المختصة – أوجب المشرع على كاتب المحكمة رفع تقرير الرد إلى رئيس المحكمة خلال أربع و عشرين ساعة – يقصد بكاتب المحكمة و رئيسها فى هذا الصدد : كاتب و رئيس المحكمة الادارية العليا – مؤدى ذلك : – أن تقديم طلب رد مستشار بالمحكمة الادارية العليا إلى جهة قضائية أخرى ينفى أى أثر لطلب الرد و لا يمنع المحكمة المذكورة من الاستمرار فى الخصومة – أساس ذلك : – أن المحكمة لم يتصل علمها بطلب الرد عن طريق أجهزتها على النحو المقرر قانونا .

 

 

=================================

الطعن رقم  1440     لسنة 02  مكتب فنى 02  صفحة رقم 631

بتاريخ 09-03-1957

الموضوع : قاضى

الموضوع الفرعي : رد القضاه

فقرة رقم : 1

إن الباب التاسع من قانون المرافعات المدنية و التجارية الخاص برد القضاة عن الحكم ، يسرى على القضاء الإدارى ، بالتطبيق للمادة 74 من القانون رقم 165 لسنة 1955 بشأن تنظيم مجلس الدولة التى تنص على أن تطبق الإجراءات المنصوص عليها فيه و تطبق أحكام قانون المرافعات فيما لم يرد فيه نص و ذلك إلى أن يصدر قانون بالإجراءات الخاصة بالقسم القضائى ، و بالتطبيق للمادة 33 من القانون سالف الذكر التى نصت على أن تسرى فى شأن رد مستشارى المحكمة الإدارية العليا القواعد المقررة لرد مستشارى محكمة النقض و تسرى فى شأن رد مستشارى محكمة القضاء الإدارى القواعد المقررة لرد مستشارى محاكم الإستئناف و تسرى فى شأن رد أعضاء المحاكم الإدارية القواعد المقررة لرد القضاة .

 

 

=================================

الطعن رقم  1440     لسنة 02  مكتب فنى 02  صفحة رقم 631

بتاريخ 09-03-1957

الموضوع : قاضى

الموضوع الفرعي : رد القضاه

فقرة رقم : 3

نصت الفقرة الثانية من المادة 336 مرافعات على أن لا يقبل ” طلب رد جميع مستشارى محكمة النقض أو بعضهم بحيث لا يبقى من عددهم ما يكفى للحكم فى طلب الرد أو فى موضوع الدعوى عند قبول طلب الرد ” ، و هذا الحكم يسرى فى جميع الأحوال أياً كان سبب الرد و لو كان لما نصت عليه المادة 313 من قانون المرافعات المدنية و التجارية ، ذلك أن المادة 336 هى ترديد لنص المادة 328 مكرراً من قانون المرافعات القديم التى كانت أضيفت بدورها بالمادة 40 من قانون إنشاء محكمة النقض ، و الحكمة التشريعية التى دعت إلى ذلك هى الضرورة الملجئة لتفادى وضع شاذ فى نظام التدرج القضائى حتى لا يفصل فى طلب رد مستشارين من مرتبة أعلى فى هذا التدرج ” أو فى الدعوى عند قبول طلب الرد ” هيئة هى بمثابة محكمة مخصومة يتضمن تشكيلها مستشارين هم فى التدرج المذكور أدنى مرتبة من مستشارى محكمة النقض ، و من أجل هذه الضرورة أبيح المحظور ، و الضرورات تبيح المحظورات . و هذه الحكمة غير تلك التى تقوم عليها المادة 27 من المرسوم بقانون رقم 188 لسنة 1952 فى شأن إستقلال القضاء التى تجيز لوزير العدل بناء على طلب رئيس محكمة النقض أن يندب للإشتغال مؤقتاً بمحكمة النقض أحد مستشارى محاكم الإستئناف بعد موافقة الجمعية العمومية للمحكمة التابع لها ، إذ حكمة ذلك هى حاجة العمل لظروف طارئة ، و تبقى محكمة النقض مع هذا الندب حافظة أساساً لتشكيلها ، و لا يترتب عليه أن توضح فى الوضع الشاذ الذى دعا إلى تقرير الفقرة الثانية من المادة 336 من قانون المرافعات المدنية و التجارية ؛ يقطع فى ذلك المادة 27 من المرسوم بقانون المشار إليه هى بدورها ترديد للمادة 29 من القانون رقم 66 لسنة 1943 بإستقلال القضاء ، فلو كان قصد الشارع أن تستعمل هذه الرخصة وجوباً فى حالة رد مستشارى محكمة النقض أو بعضهم بحيث لا يبقى من عددهم ما يكفى للحكم فى طلب الرد أو فى موضوع الدعوى عند قبول طلب الرد ، أو بعبارة أخرى لو كان قصده أن إستعمال تلك الرخصة يجب أن يغنى عن الفقرة الثانية من المادة 336 من قانون المرافعات المدنية و التجارية ، لكان ألغى هذه الفقرة من المادة 328 مكرراً من القانون القديم ، و لما رددها بعد ذلك فى قانون المرافعات الجديد رقم 77 لسنة 1949 الصادر بعد قانون إستقلال القضاء رقم 66 لسنة 1943 ، بل إن إصرار الشارع على بقاء تلك الفقرة فى قانون المرافعات الجديد لا يترك مجالاً لأى شك فى أنه لا يجوز إستعمال رخصة الندب فى مقام تطبيق الفقرة الثانية من المادة 336 من قانون المرافعات المدنية و التجارية ، و ذلك لإختلاف الحكمة التشريعية التى يقوم عليها كل من النصين .

 

 

=================================

الطعن رقم  1440     لسنة 02  مكتب فنى 02  صفحة رقم 631

بتاريخ 09-03-1957

الموضوع : قاضى

الموضوع الفرعي : رد القضاه

فقرة رقم : 4

إن المادة 336 من قانون المرافعات تطبق فى شأن مستشارى المحكمة الإدارية العليا الذين نصت المادة 33 من القانون رقم 165 لسنة 1955 بشأن تنظيم مجلس الدولة على أن تسرى فى شأن ردهم القواعد المقررة لرد مستشارى محكمة النقض .

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى