مذكرات طعن بالنقض جنائي

مذكرة طعن مخدرات – زراعه

 

محكمـــة النقـــــض

الدائـــــرة الجنائيــــة

مــذكــــــــرة

بأسباب الطعن بالنقض وطلب وقف
التنفيذ

المقدم من / .===…………..          (
المتهم– طاعن  )

ومحله المختار مكتب الأستاذ / عدنان محمد عبد المجيد المحامى
بالنقض والدستورية العليا

94 أ ش الشهيد أحمد عصمت
ـ عين شمس .

ضـــــــــد

النيابة العامة
………………………………..      (
سلطة الاتهام )

وذلـــــك

فى الحكم الصادر من محكمة جنايات المنصورة فى  القضية ======

والقاضى منطوقه:-  ” حكمت المحكمة حضورياً بمعاقبة ====بالسجن
 المشدد لمدة خمس سنوات وتغريمه مبلغ  خمسون ألف 
جنيه
و بمصادرة النباتات
المضبوطة و ألزمته  بالمصاريف الجنائية

ثانياً : ببراءة ======مما
أسند إليه

ثالثاًُ : غيابياً ببراءة
======مما أسند إليه

الوقائــــع

أسندت
النيابة العامة إلى الطاعن وأخرين   بأنهم
فى يوم سابق على 22/2/2010 بدائرة مركز شرطه دكرنس
محافظةالدقهلية .

1- زرع نبات من النباتات الممنوع زراعتها الخشخاش
(باباسومومنيفيرم) المنتج للأفيون فى غير الاحوال المصرح بها قانوناً .

2-
حاز نباتات من النبات الممنوع زراعته (الخشخاش) فى غير الأحوال المصرح بها
قانوناً وبقصد الأتجار

       وبتاريخ 10/3/2011 قضت محكمة جنايات
المنصوره بالمنطوق الأتى
:-  ” ” حكمت المحكمة حضورياً بمعاقبة ====بالسجن  المشدد لمدة خمس سنوات وتغريمه مبلغ  خمسون ألف 
جنيه و بمصادرة النباتات المضبوطة و ألزمته  بالمصاريف الجنائية “

       ولما كان هذا القضاء قد ران عليه التناقض
المبطل والقصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال الأمر الذى ينأى به عن مطابقة
الحقيقة والواقع ومن أجله بادر المحكوم عليه / 
=====بالطعن عليه بطريق النقض وقد قرر بذلك من داخل محبسه حيث قيد التقرير
برقم  227/309  بتاريخ 
20/3/2011وفيما يلى أسباب الطعن بالنقض . 

أسباب الطعن بالنقض

 

السبب الأول

قصور الحكم فى التسبيب

والإخلال بحق الدفاع

دفاع
الطاعن ومنذ فجر التحقيقات فيها كان قد نادى فى جميع مراحلها السابقة وحتى جلسة
المحاكمة بدفع قوامه أنعدام علم الطاعن بتلك الزراعات للنبات المخدر التى تتخلل
المزروعات فى الأرض المقال كونه مستأجر لها ودلل الدفاع على ذلك بما هو ثابت
بالأوراق من خلال واقعة الضبط ذاتها ومعاينة الأرض التى تمت بمعرفة النيابة العامة
والتى أثبتت أن تلك النباتات المخدرة قد نمت فى مواضع متفرقة بالأرض وفى أطوار نمو
مختلفة و متباينة وأن تلك الأماكن المزروعة غير منتظمة الشكل أو المساحة بما يؤكد
أن تلك النباتات المخدرة يمكن أن تكون قد نمت نتيجة أختلاط لبذور الفول ببذور أخرى
أو عدم تقليب الأرض جيداً قبل الزراعة لكامل المسطح وأنها نبتت بشكل طبيعى مع الرى
للأرض حال زراعة المحصول بما ينفى علم الطاعن بالجريمة الأمر الذى لا تنهض به
المسئولية الجنائية للطاعن بإعتبار أن العلم أحد ركنى الجريمة الذى لا قيام لها
بدونه وهو رأس الأمر وذوره سنامه ويترتب عليه أنعدام ركنى الجريمة بأعتبار أن
الطاعن لم يقارف جريمة الزراعة بركنها المادى أيضاً بما يشمله من غرس بذور المزروعات
المخدرة و ريها وتعهدها بالرعاية عن علم بماهيتها و قصد أرتكاب الجريمة .

         بيد
أن الحكم الطعين قد صدف عن هذا الدفاع الجوهرى الجازم الذى طرحه الدفاع وتمسك به
منذ بدء التحقيقات و أبداه حتى خلال جلسات التجديد للحبس الأحتياطى للطاعن ولم
تلتفت له إيراداً له ورداً عليه ولم تعنى ببحثه أو الرد عليه بما يطرحه على نحو
سائغ يدلل على علم الطاعن بالجريمة ركوناً إلى التحريات و أقوال مجريها فيما نسبته
للطاعن من القيام بزراعة النباتات المخدرة المضبوطه .

وقد
كان لزاماً على محكمة الموضوع أن تحقق هذا الدفاع وصولاً لغاية الأمر فيه حتى وأن
سكت الدفاع عن طلب تحقيقه باعتبار أن الحقيقة ليست رهينة بمشيئة المتهم أو المدافع
عنه وأنما على المحكمة أن تتبعها أينما كانت , دون أن تغفل المحكمة هذا الدفاع
الجوهرى وبدون أبداء ثمة أشارة إليه بمدوناتها , وتلك المسالة دون ريب تتعلق بنمو
النبات المخدر و كيفية ذلك و ما إذا كان يحتاج إلى رعاية ومتابعة لإتمام عملية
الأنبات والنمو ومدى احتمالية أن ينمو النبات المخدر بشكل طبيعى إذا ما اختلطت أجزاء  أو بذور من النبات المخدر بالتربة وتوافرت
العوامل التى تؤدى إلى نموه الطبيعى أم أن هذا النبات المخدر يحتاج إلى رعاية خاصة
ووسائل مساعدة تتطلب تدخل العامل البشرى فى زراعته بأعتبار ان أحتمال نمو النبات
المخدر ضمن المزروعات تلقائياً و بشكل طبيعى أمر يحتمل معه عدم علم الطاعن
بالجريمة .

 سيما وان تحصيل الحكم الطعين لواقعة الدعوى قد
خلا من ثمة دليل يفيد رؤية الطاعن حال زراعته أو رعايته أو حتى حال جنيه لهذا
النبات المخدر أكتفاء بأقوال الشهود بشأن واقعة الأيجار مزارعة منسوبه للطاعن  بل أن أساس التحريات الحقيقى كما ورد بأقوال
الشهود الذين أستمد منهم الحكم الطعين قضائه بالأدانة  قد أقيم على تصور كون المتهم الثانى هو من جلب
تلك البذور وزرعها وأنه من كان يقوم برعايتها ومن ثم فأن الأسناد الجنائى قائم على
ما لا يحمل أوده بشأن علم الطاعن بتلك المزروعات ووجودها فى الأرض وان قوام
الأسناد للطاعن فقط كونه قد أستأجر تلك الأرض ومن ثم فلا يمكن الوقوف على هذا
الدفاع و أقساطه حقه سوى بالاستعانة برأى المتخصصين فى الزراعة من الخبراء لسؤالهم
عن مدى أمكانية نمو النبات المخدر فى الأرض الناشىء عن أختلاط بقايا له بالتربة
حال كون تلك المسألة فنية لا يمكن للمحكمة أن تشق طريقها للفصل فيها بمفردها بدون
الأستعانة بالخبراء فى المجال الزراعى
ووجوب
تحقيق المسائل الفنية – عند المنازعه فيها – عن طريق الخبراء وأهل الفن ،- حتى ولو
سكت  الدفاع عن طلبهم صراحة ،- قاعده عامه
متواترة فى قضاء محكمه النقض ،- حيث تواترت أحكامها على أن سكوت الدفاع عن طلب
دعوة أهل الفن صراحة لتحديد مسأله فنيه ينازع فيها ، لا يقدح فى إعتبار دفاعه
جوهرياً ،- لأن هذه المنازعه تتضمن المطالبه الجازمة بتحقيق هذا الدفاع والرد عليه
.

نقض 1/4/1973 – س 24 –
92 – 451

نقض 30/12/1981 – س 32
– 219 – 1220

 

 

وقضت محكمه
النقض بأن :-

” الأصل أنه وأن
كان للمحكمه لها كامل السلطة فى تقدبر القوه التدليلية لعناصر الدعوى المطروحة على
بساط البحث – إلا أن هذا مشروط بأن تكون المسأله المطروحة ليست  من المسائل الفنية البحتة  التى لا تستطيع المحكمه بنفسها أن تشق طريقها
لإبداء الرأى فيها ولا يقدح فى إعتبار دفاع الطاعن جوهرياً – ان يسكت عنه عن دعوة
أهل الفن صراحة ،  – ذلك بأن المنازعة فى
أمور فنية يتضمن فى ذاته المطالبه الجازمة بتحقيقه أو الرد عليه بما يفندة “.

” نقض 1/4/1973 – س 24- 92 – 451

” نقض 30/12/1981 – س 32 – 219 – 1220

 

وقضت محكمه
النقض بأن :-

” الأصل أنه وأن
كان للمحكمه لها كامل السلطة فى تقدير القوه التدليلية لعناصر الدعوى المطروحة على
بساط البحث – إلا أن هذا مشروط بأن تكون المسأله المطروحة ليست من المسائل الفنية
البحتة التى لا تستطيع المحكمه بنفسها ان تشق طريقها لأبداء الرأى فيها .


ولا يقدح فى إعتبار دفاع الطاعن جوهريا – ان يسكت المدفوع عنه عن دعوه اهل الفن
صراحة – ذلك بأن المنازعة فى أمور فنية يتضمن فى ذاته المطالبه الجازمة بتحقيقه أو
الرد عليه بما يفقدة .

نقض 1/4/1973 – س 24 – 92 – 451 – طعن 123/43 ق

نقض 17/5/1990 – س 42 – 126 – 727 – طعن 11238
/ 59 ق

 

 

وقضى
كذلك بأنه :-

لما
كان مدلول الزراعة المنهى عنه يشمل وضع البذور فى الأرض وما يتخذ نحو البذر من
أعمال التعهد المختلفة اللازمة للزراعة إلى حين نضجه وقلعه وكان الطاعن الثانى قد
أقام دفاعه على نحو ماورد بمحضر جلسة المحاكمة وما حصله الحكم المطعون فيه على أنه
لا سلطان له على الأرض بزراعة النبات المخدر بها وكان الحكم المطعون فيه قد دان
الطاعن الثانى على سند من القول بأنه مالك للأرض التى ضبط بها النبات المخدر والتى
يتولى زراعتها الطاعن الأول على ما جاء بالتحريات من أنه يتولى مع الطاعن الأول
رعاية المزروعات والعناية بها ، ولما كان ذلك وكان مجرد ملكية الطاعن الثانى
للأرض المزروعة بها النبات المخدر لا يدل بذاته على أنه هو الذى قام بزراعة النبات
بها ، خاصة بعد أن أورد الحكم فى مدوناته أن الطاعن الأول هو الذى يتولى زراعة
الأرض ، كما أن ما ورد بالتحريات لا يصلح وحده دليلاً يعول عليه فى شأن تولى
الطاعن الثانى رعاية المزروعات مع الطاعن الأول
، ومن ثم فإن الحكم المطعون
فيه يكون معيباً بالفساد فى الإستدلال الذى يبطله

الطعن رقم 423 لسنة 67 ق جلسة 14/1/1999

 

 فإذا ما تقرر ذلك وكان الحكم الطعين قد غض الطرف
عن دلالة هذا الدفع بأنعدام علم الطاعن بنمو تلك النباتات المخدرة فى تلك الأرض
وأن الواقع الملموس فى الدعوى كون تلك الزراعات غير منتظمة فى الأماكن أو أطوار
النمو بما قد ينفى كونها قد تدخل العامل البشرى فى نموها فى الأرض وكان هذا الدفاع
يتطلب تحقيقه استدعاء أحد الخبراء الزراعيين لسؤاله عن كيفية نمو هذه النباتات
المخدرة و مدى أحتمالية حدوث نموها بشكل طبيعى شأن العديد من النباتات المتطفلة
التى تنمو فى الحقول من الحشائش الضارة و غيرها من النباتات بأعتبار أن امكانية
حدوث ذلك  قد يترتب عليه نفى علم  الطاعن بالجريمة من الأساس وباعتبار ان ما قام
على الأحتمال سقط به الأستدلال سيما وان القضاء الجنائى مبناه الجزم واليقين لا
الشك والتخمين إلا ان الحكم الطعين لم يعرض لهذا الدفاع ولم يقسطه حقه بل أقام
قضائه على واقعة الايجار مزارعة المنسوبه للطاعن للارض الكائن به تلك الزراعات
المخدرة دون أن تحمل مدونات قضائه ثمة دليل قولى من واقع أقوال شهود أثباته  أو فنى فى مجال الزراعة يؤكد أن الطاعن قد باشر
تلك الزراعات المخدرة وتعهدها برعايته حتى تمام نموها و أنتهى الحكم الطعين إلى
القضاء بالأدانة ركوناً إلى التحريات و أقوال مجريها والتى لا ترقى إلى مرتبة
الدليل المعول عليه دون سواها بما لا ينهض 
به أود الأتهام و لا يرتب فى حقه توافر الجريمة بركنيها ا وهو الأمر الذى  وصم الحكم الطعين بالقصور فى التسبيب والأخلال
بحق الدفاع  

 

السبــب الثانى

بطلان الحكم لتناقض
أسبابه

على
ما يبين من مطالعة مدونات الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بإدانة الطاعن أخذاً بما
جاء بمحضر التحريات و أقوال ضابط الواقعة ومجريها النقيب / أحمد حسين سيد أحمد
رئيس وحدة مباحث دكرنس و باقى الشهود من الثانى وحتى الرابع ممن شاركوه التحرى قد
جاءت أسبابه على نحو متناقض مع بعضها البعض بما ينبئ عن إضطراب واختلال عقيدته
بالأدانة وعدم وضوح تصوره حول واقعة الدعوى و أدلة ثبوتها  .

وكان
الحكم الطعين قد ذهب فى معرض  تسبيبه
لقضائه رداً على الدفع بعدم جدية التحريات التى أسندت إلى الطاعن حال كونها لا
تعدوا مجرد أقوال لمجريها لا يؤازرها الواقع بتسانده إلى ما جاء بمحضر التحريات و
أقوال مجريها و أعلانه رفعه لواء التاييد لها و لجميع عناصرها التى أقيمت عليها
دون أدنى تحفظ بشأن تحديدها لأشخاص المتهمين و أفعالهم  بقالته بما تنقله عن مدونات قضاءه بحصر لفظه


.. وحيث أنه عن الدفع المبدى من دفاع المتهم الأول ببطلان إذن النيابة العامة
لأنعدام التحريات والمراقبة فأن المحكمة من أستقرائها لمحضر التحريات المسطر
بتاريخ 22/3/2010 الساعة الثانية عشر والنصف مساء بمعرفة  النقيب / أحمد حسين سيد أحمد رئيس وحدة مباحث
دكرنس والمزيل بإذن النيابة العامة وما أثبته محرره من تحرياته السرية التى قام  بإجرائها هو والشهود من الثانى وحتى الرابع
والتى أكدتها له المراقبة الشخصية من
قيام المتهمين بأستئجار قطعة أرض زراعية تبلغ مساحتها حوالى عشرون قيراط بزمام
جمعية ميت النحال بحوض البحيرة 30 وزراعتها بنبات الخشخاش المخدر
وسط زراعات الفول
الحراتى بهدف إخفائها يطمئن وجدانها كل الاطمئنان إلى جدية التحريات فيما يتعلق
بحقيقة الأتهام الموجه إلى المتهم الأول
.. ”

 

بيد  أن الحكم الطعين سرعان ما نكص على عقبيه
متناقضاً مع  سابق تأويله المذكور حين ذهب
فى معرض سرده لأدلة براءة المتهمين الثانى و الثالث إلى ما يجافى هذا الذى أستخلصه
من التحريات حين راح يهدر تلك التحريات و أقوال مجريها فيما يخص ما اسند إلى
المتهمين الثانى و الثالث من أتهام بالأشتراك مع الطاعن فى أستأجار الأرض محل
الواقعة و زراعتها معه وعلمهم بالجريمة من واقع المراقبات الشخصية للشاهد الأول و
باقى الشهود من الثانى وحتى الرابع

مما
مفاده أن الحكم الطعين قد شابه التهاتر والتناقض بما ينبئ عن إختلال فكرته وتصوره
لواقعة الدعوى فتارة يدحض دفاع الطاعن فيما نعى عليه من أنعدام التحريات باعلانه
الأطمئنان إلى تلك التحريات بكافة عناصرها دون قيد أو شرط من واقع المراقبات التى
أجريت وكفايتها فى أن جميع المتهمين يستأجرون الأرض و يزرعونها معاً و هم شركاء فى
الجريمة كتصور مطروح لا يمكن أبتساره   .

وإذ
بالحكم الطعين ما يلبث إلا و يعرض عن هذا التصور معلناً عن عدم أطمئنانه للتحريات
و أقوال مجريها ومراقباته ومعلوماته بشأن مشاركة المتهمين الثانى والثالث فى الجريمة
.

 

وإزاء
هذا التناقض والتضارب لتصور الحكم الطعين لواقعة الدعوى ما بين جزمه تارة بأن التحريات
قد جاءت صحيحة و صحة عناصرها من مراقبات وجمع أستدلالات صدور إذن النيابة العامة
تأسيساً عليها ومن ثم فإن هذا التصور لا يعدم التحريات و لا ينال منها , وتارة
أخرى يؤكد أن الطاعن وحده هو من  له
السيطرة المادية على المزروعات منفرداً دون سواه  و أن التحريات لم تكن صحيحة فيما يخص باقى
المتهمين و أنما أسست على مجرد أقوال دون دليل على وجود مشاركة فى الزراعة و
أستأجار الأرض من مالكها وهو ما تردى معه الحكم فى تناقض  واضح بين أسبابه بحيث يتعذر الوقوف على الأساس
الذى ابتنى عليه قضائه بالإدانة وحدى به لإطراح دفاع الطاعن الجوهرى المطروح بين
يديه والمقرر بقضاء النقض أنه :-

التناقض
الذى يعيب الحكم هو ما يقع بين أسبابه بحيث ينفى بعضها ما أثبته البعض والأخر لا
يعرف أى الأمرين قصدته المحكمة والذى من شأنه أن يجعل الدليل متهادماً

نقض 4/4/1971 أحكام لنقض س22 ق80ص 321

هيئة عامة 24/2/1988 أحكام النقض س35 ق1ص1

هيئة عامة 5/5/1982 س33ق112 ص547

 

فإذا
ما تقرر ذلك وكان قضاء الحكم الطعين قد شابه التناقض فى معرض رده على ما أثاره
دفاع الطاعن من مناعى بشأن أنعدام التحريات وعدم جديتها  ، وعلى ذلك المنوال أضحى هذا التناقض عماداً
للحكم فى إطراح هذا الدفاع الجوهرى واحداً تلو الأخرى بما لا يستطيع المطالع لحكمه
الوقوف على أى التصوريين قصد الحكم الطعين بما يصمه بالتناقض المبطل يوجب نقضه

 

السبب الثالث

فساد الحكم فى الاستدلال

وقصوره فى التسبيب

كان
عمدة الحكم الطعين فى قضائه بإدانة الطاعن ركونه إلى شهادة ضابط الواقعة  النقيب / أحمد حسين سيد أحمد رئيس وحدة مباحث
دكرنس و باقى الشهود من الثانى وحتى الرابع التى لم يحصل مؤداها و احال فيه إلى
أقوال الأول  معتداً بها فى إطراح دفاع
الطاعن بأنعدام التحريات  

            وكان الحكم الطعين قد رفع لواء
التاييد لأقوال الشاهد أنفة البيان فى ثبوت حيازة الطاعن لمكان ضبط  المخدر  وسيطرته عليه دون باقى المتهمين  بما ننقله عن مدوناته بحصر لفظه ” .. وحيث
أن الواقعة على النحو السالف بيانه قد أستقام الدليل على صحتها وثبوتها فى حق
المتهم الأول/ الحسين السيد عبد المجيد وذلك أخذاً من ما إطمئنت له المحكمة من
شهادة النقيب/ أحمد حسين سيد أحمد رئيس وحدة مباحث مركز دكرنس بالتحقيقات من أنه
نفاذاً لأذن النيابة العامة الصادر له بناء على تحرياته السرية التى قام بإجرائها
هو والشهود من الثانى حتى الرابع والتى أكدتها له المراقبة الشخصية من قيام المتهم
بإستئجار قطعة أرض زراعية تبلغ مساحتها حوالى عشرون قيراط بزمام جمعية ميت النخال
بحوض البحيرة 30 وزراعتها بنبات الخشخاش المخدر وسط زراعات الفول الحراتى بهدف
إخفائها أنتقل إلى مسكن المتهم سالف الذكر حيث قام بضبطه وبمواجهته بما أسفرت عنه
التحريات أعترف له بقيامه بزراعة قطعة الأرض سالفة البيان بنبات الخشخاش المخدر …”

والحق
الذى لا مرية فيه ولا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه أن الحكم المطعون فيه
قد اعتراه الفساد فى الإستدلال وأحاط به من كل جانب بتحصيله أنف البيان لمؤدى
أقوال شاهدى الإثبات واطمئنانه لماجاء بها  فى حق الطاعن دون باقى المتهمين حين أبتسر أقوال
الشاهد و خالف مؤداها ومضمونها بما يؤكد كون الحكم الطعين لم يحط علما بما جاء
بتلك الشهادة و مؤداها ولم يطالعها عن بصر وبصيرة 
وقوفاً على ما اشتملت عليه من تقريرات تناقض ما حصله منها إذ أن الشاهد قد
أقر بالتحقيقات بوضوح تام لا لبس فيه ولا أبهام أن الطاعن والمتهم الأول شركاء فى
أيجار الأرض الكائن بها واقعة الضبط و أن المتهم الثانى على وجه الخصوص هو من يحضر
بذور النبات المخدر وحسبنا أن ننقل عن أقواله بصفحة 6 من التحقيقات الأتى .


..س/ وما هو مضمون ما أسفرت عنه تحرياتك السرية ؟

ج/
قيام المتهمين
الثلاثة بالأشتراك سوياً فى زراعة نبات الخشخاش المخدر بالأرض الواقعة فى زمام
جمعية ميت النحال بحوض البحيرة 30 على مساحة 20 قراط وقيامهم بإلغاء البذور ورويها
ورعاينها وتسميدها قاصدين من ذلك الأتجار فى ناتج من تلك الزراعات عقب قيام المتهم
الثانى والثالث (الحسين وعبوده) بتأجيرها بطريق المزارعة من المدعو/ طارق رفعت
السعيد رمضان مالك تلك الأرض

.

س/
وما أسماء المصادر التى تمدك بالمعلومات وطبيعتها ؟

ج/
لا يمكن البوح بهم حفاظاً على الأمن العام .

س/
وماهى علاقة كل متهم بالأخر ؟

ج/ هى علاقة شراكه
فى زراعة الأرض محل الواقعة .

س/
وهل تلك الأرض محل الواقعة مملوكة لأى من المتهمين أو مسلحة بحيازتها لها بالجمعية
الزراعية ؟

ج/
لأ هى ملك المدعو/ طارق رفعت السعيد رمضان .

س/
وما هى علاقة المدعو/ طارق رفعت السعيد رمضـــان بكــلاً من المتهمين سالف الذكر؟

ج/
هى قيام المتهم/ الحسين السيد عبد المجيد ,
والمتهم/
عبوده شحاته الدسوقى بتأجير الأرض محل الواقعة إيجار مزارعة من المدعو/ طارق رفعت
السعيد .

س/
هل يمتلك المدعو/ طارق رفعت السعيد رمضان ثمة أراض زراعية أخرى ؟

ج/
قطعة الأرض محل الواقعة هى الأرض الوحيدة بحوض البحيرة 30 التى يمتلكها المدعو/
طارق رفعت السعيد .

س/
وهل يربط بين سالف الذكر وأى من المتهمين ثمة عقود إيجار ؟

ج/
المعلومات بأن
العلاقة الإيجارية بين المدعو/ طارق رفعت السعيد , المتهم/ الحسين السيد عبدالمجيد
والمتهم  عبوده شحاته الدسوقى
هى كانت إيجار
مزارعة لمدة الفصل الشتوى وبدون عقود إيجار .

س/
وهل تم إلى علمك بطبيعة الأتفاق على نوع المحصول التى تزرع به الأرض فى تلك الفترة
؟

ج/
أيوه كان محصول الفول الحراتى .

س/
ومن أى المصادر أستحصل المتهمين على البذور الذين يقوموا بزراعتها لإنتاج
النبات الغير مشروع
؟

ج/
المتهم/ جابر عبد
الفتاح حسين هو من أحضر البذور ولم تتوصل تحرياتنا على مصدر أستحصاله لتلك البذور
.

مما
مفاده أن الحكم الطعين قد أجتزء أقوال الشاهد الثانى على نحو يخالف مدلولها ولم
يحط بمؤداها عن بصر وبصيرة وإلا لأنبئه فى غير ما أعنات  عن أن أساس الاتهام والتحريات وعناصره  وجود هذا الاتفاق والشراكة بين المتهمين جميعاً
وان كل منهم له دور فى الواقعة ما بين مستأجر للأرض و قائم بالزراعة ومباشر لها
بما يستحيل معه أن يتساند إلى التحريات و أقوال مجريها مجزءة بأعتبار أنها بمثابة
وحدة واحدة لا قيام لجزء منها بدون الأخر ولا يمكن أن يأخذ ببعضها بدون البعض وأنما
تقوم جميعها على تصور كامل للواقعة ودور لكل متهم فيها إذا لم تطمئن المحكمة لعنصر
منها فأنه يلزم أن تهدرها بأكملها دون بتر فحوى الشهادة على نحو يخالف مدلولها
والمقرر بقضاء النقض أنه :-

من المقرر أنه إذا كان من حق محكمة
الموضوع أن تجزئ قول الشاهد فتأخذ ببعض منه دون بعض فإن حد ذلك ومناطه أن لا تمسخه
أو تغير فحواه بما يحيله عن المفهوم من صريح عباراته ، وأنه يجب أن يكون واضحاً من
الحكم الذى وقعت فيه التجزئة أن المحكمة قد أحاطت بالشهادة ومارست سلطتها بتجزئتها
بغير بتر لفحواها ، إذ أن وقوف المحكمة عن هذا الحد يتصرف إلى أنها لم تفطن الى ما
يعيب شهادة الشاهد مما يصمه إستدلالها بالفساد

نقض 25/11/1974 أحكام النقض – س 25 ق165 ص
765

نقض 22/6/1964 س 15ق 99 ص 499

 

وقضت محكمه النقض بأنه :-

” من اللازم فى أصول الإستدلال أن
يكون الدليل الذى يعول عليه الحكم مؤدياً إلى ما رتبه عليه من نتائج من غير تعسف
فى الأستنتاج ولا تنافر فى حكم العقل والمنطق “.

نقض 17/5/1985
– س 36 – 158 – 778

نقض
24/1/1977 – س 28 – 28 – 132

وهدياً
بتلك المبادئ المستقرة التى درج عليها قضاء النقض وكان الحكم المطعون فيه قد تنكب
جادة الصواب وحاد عنها حين لم يفطن لدلالة ما أثاره دفاع الطاعن بشأن أنعدام
التحريات بكافة عناصرها وتصوراتها وانساق الحكم فى تحصيله لأقوال الشاهد على وجه
يتم عن تعسف فى الأستنتاج و بتر لفحواها بما يمسخ مضمونها ويحيلها إلى عدم لا يمكن
التساند إليه بما يصمه بالقصور فى التسبيب والفساد فى الإستدلال ويوجب نقضه

السبب الرابع

فساد الحكم فى الأستدلال وقصوره فى التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق

عول
الحكم الطعين فى قضائه بإدانه الطاعن على دليل و حيد و أوحد متمثلاً فى إعلانه
الأطمئنان لكون الطاعن مستأجراً للأرض الزراعية التى وجدت بها المضبوطات متسانداً
فى ذلك إلى ماعزاه من أقوال إلى كلاً من/ طلعت دسوقى عبده –  عمدة قرية ميت النخال ومحمود منصور جاب الله و
ناصف عبدالمحسن حجازى وشحاته رزق محمد وذلك دون أن يبدى مضمون أقوال تلك الشهود ومؤداها
ومضمونها ومدى أتفاقها بعضها مع البعض بما أستخلصت منه المحكمة من أقوال كلاً من
هؤلاء الشهود كون الطاعن هو القائم بزراعة الأرض وكونه يعلم يحقيقة ما بها من
مزروعات من عدمه ما يصم قضائه بالقصور فى البيان ومخالفة الثابت بالأوراق  من عدة أوجه متعددة تتمثل فى الاتى .

الوجه الأول

من
المقرر أن  ضوابط التسبيب وفقاً لنص المادة
310 من قانون الإجراءات الجنائية تستلزم لكى تتساند المحكمة إلى أقوال شاهد
الأدانة أن تعنى بأبراز فحوى تلك الشهادة ومضمونها بدون إجمال مخل حتى يقف المطالع
لقضائها على مدى مؤامة الدليل المستمد من تلك الأقوال لفحواها كما أستخلصها الحكم منها
ومدى لأتفاقها مع باقى الأدلة الأخرى و تعاضدها بعضها مع بعض اما العبارات العامة
المجهلة  فلا يصح الأسناد الجنائى ركوناً
إليها .

وقد قضت محكمه النقض
فى العديد من أحكامها بأن :-

” إفراغ الحكم
فى عبارات  معماه  أو وضعه فى صورة  مجملة مجهلة لا يحقق الغرض الذى قصده
الشارع  من إستيجاب تسبيب الأحكام –
الأمر  الذى يعيبه ويبطلة “.

نقض
12/5/1969 – س 20-144-706

           فلا يكفى فى بيان الإشارة إلى إدلة
الثبوت من غير إيراد مؤداها ، إذ الإجمال 
فى ذكر أدله الثبوت لا يمكن معه الإطمئنان إلى أن المحكمه حين حكمت فى
الدعوى قد بنيت  الواقعه  المسنده إلى المتهم وقام الدليل الصحيح عليها

وقدقضت محكمه النقض بأنه :-

       ”
من المقرر أنه يجب أيراد الأدله التى تستند اليها المحكمه وبيان مؤداها فى الحكم
بياناً كافياً فلا يكفى مجرد الإشاره اليها بل ينبغى سرد مضمون الدليل وذكر مؤداه
بطريقة وافيه يبين منه ندى تأييده للواقعه كما إقتنعت بها المحكمه ومبلغ إتفاقه مع
باقى الأدله التى أقرها الحكم حتى يتضح وجه إستدلاله بها وحتى تستطيع محكمه النقض
مراقبه تطبيق القانون على الواقعه كما اوردها الحكم وإلا كان معيباً “.

نقض
7/1/1985 – س 26- 6 – 63 – طعن 8106 / 54 ق

وقضى
كذلك بأنه :-

إذا
اكتفى الحكم من أقوال الشاهد بعبارات مبهمة لا يمكن أن تقوم مقام الشهادة إذ هى أقوال
مرسلة لا تكون دليلاً على ما قضى به ثم قضى فى الدعوى بناء على ما أورده هذا
الشاهد ، فإنه يكون قاصر البيان معيباً نقضه ، إذ يجب لسلامة الحكم أن يورد أدلة
الثبوت ما تضمنه كل منها حتى يمكن الكشف عن وجه إستناد المحكمة الى الأدلة التى
أشارت إليها

نقض 19/5/1925 أحكام النقض – س 3ق362 ص 97

 

وقضت محكمه النقض بأنه :-

” من اللازم فى أصول الإستدلال أن
يكون الدليل الذى يعول عليه الحكم مؤدياً إلى ما رتبه عليه من نتائج من غير تعسف
فى الأستنتاج ولا تنافر فى حكم العقل والمنطق “.

نقض
17/5/1985 – س 36 – 158 – 778

نقض 24/1/1977
– س 28 – 28 – 132

 

ولما
كان الحكم الطعين قد تساند إلى أقوال تلك الشهود جميعاً مدعياً انهم أجمعوا على
حيازة الطاعن للارض التى جرى بها ضبط المادة المزروعات المخدرة  وكونه مستأجراً لها وذلك دون أن يورد فحوى ومؤدى
تلك الأقوال واجملها جميعاً فى عبارة عامة مجهلة لا تحمل ما يدل على تحصيل لمؤدى
تلك الأقوال  وفحواها فأن الحكم يكون قاصرا
فى البيان بما ستوجب نقضه .

الوجه الثانى

وليت
عوار الحكم المطعين قد أقتصر عند هذا الحد فى معرض أستدلاله بتلك الأقوال   بما ذهب إيه بمدوناته من أعلانه رفعه لواء
التأييد لكون الطاعن مستاجراً للأرض الكائن بها المزروعات المضبوطة ركوناً فى ذلك
التحصيل ضمناً إلى ما استخلصه من أقوال الشاهد ناصف عبدالمحسن حجازى –رئيس
الجمعية الزراعية بميت نحال
التى زعم الحكم الطعين بمدوناته كونه وباقى الشهود
أنفى الذكر الذين أجمل أقوالهم قد أجمعوا على أن الطاعن مستأجر للارض و حائزاً لها
دون أن يفطن لكون ما حصله الحكم على النحو أنف البيان يخالف مضمون وفحوى أقوال
الشاهد المذكور بهذا الشان و أنه لم يشهد مطلقاً بأقواله بأن الطاعن مستأجر للأرض
أو انه يعلم بذلك وأنما تعسف الحكم فى حمل أقواله على هذا المؤدى بما لا تنطق به
بما اصابه بمخــالفة الثابت بالأوراق

ذلك
أن الشاهد ناصف عبدالمحسن حجازى –رئيس الجمعية الزراعية بميت نحال قد قرر
بالتحقيقات أنه لايعرف من القائم على زراعة الأرض ويكفينا أن ننقل عن الشاهد مضمون
أقواله بالتحقيقات صفحة 13 الأتى نصاً :

س/
ومن القائم على زراعة ورى ومباشرة أعمال تلك الأرض الزراعية محل التحقيق ؟؟؟؟

ج/ أنا معرفش مين
القائم على زراعتها تحديداً أنا سمعت أن الحسين السيد عبد المجيد جاب راجل من
الصعيد معرفش أسمه وخلاه يأجر الأرض من صاحبها ويزرعها فول .

 

ومفاد
ما سبق فى وضوح تام لا لبس فيه ولا أبهام أن الشاهد الذى عزى إليه الحكم الطعين
كونه قد شهد بأن الطاعن هو من يقوم بزراعة الأرض وحيازتها و أن ذلك يتم بدون عقد
مكتوب لم يقل تلك الأقوال أصلاً ولم يسند إلى الطاعن هذا الزعم وأنما قرر عدة
حقائق تمسك بها الدفاع فى مرافعته الشفوية ولم تعرها المحكمة ثمة أهتمام مؤداها أن
الطاعن وسيط فى عملية تأجير الأرض وليس مستأجراً لها أو قائم بزراعتها و أن  الذى يقوم بزراعتها شخص أخر من الصعيد وهو من
زرعها بنبات الفول

 بما يعنى أن الشاهد قد نفى مسئولية الطاعن
جنائياً جملة وتفصيلاً و اكد على انعدام صلته بالأرض التى ضبط فيها الزراعات
المخدرة و أن الحكم الطعين فى اجماله المخل لأقوال الشهود ومعاملتهم ككتلة واحدة
دون تحصيل لمؤدى أقوالهم ومدى تأثر عقيدته بها قد حمل أقوال الشاهد على خلاف
مؤداها و هذا الأجمال المخل ينبىء بأن 
قضاء الحكم الطعين لم يطالع أوراق الدعوى عن بصر وبصيرة ولم يحط بمضون
أقوال شهودها وفحواها ووازن بينها و أنما وقر فى يقينه القضاء بالأدانة دون أن يقف
على فحوى تلك الأقوال التى لو فطن لصحيح مؤداها لربما تغير لديه وجه الرأى فى
الدعوى باطــلاق والمقــرر بقضاء النقض أنه :

       ”
من المقرر أنه إذا كانت شهاده الشهود تنصب على واقعه واحده ولا يوجد فيها خلاف
بشأن تلك الواقعه فلا بأس على الحكم أن هو أحال فى بيان شهادة شاهد إلى ما أورده
من أقوال شاهد آخر تفادياً من التكرار الذى لا موجب له – أما إذا كانت هناك خلاف
فى أقوال الشهود عن الواقعه الواحدة أو كان كل منهم قد شهد على واقعه غير تلك التى
شهد عليها غيره – فإنه يجب لسلامة الحكم بالإدانه إيراد شهادة كل شاهد على حده .
وإلا كان الحكم فوق قصورة منطوياً على الخطأ فى الإسناد بما يبطله ويوجب نقضه

نقض
4/6/1979 – س 30 – رقم 131 – ص 618 – طعن 1573 لسنه 48 ق

وقضى كذلك بانه

من المقرر أنه إذا كان من حق محكمة
الموضوع أن تجزئ قول الشاهد فتأخذ ببعض منه دون بعض فإن حد ذلك ومناطه أن لا تمسخه
أو تغير فحواه بما يحيله عن المفهوم من صريح عباراته ، وأنه يجب أن يكون واضحاً من
الحكم الذى وقعت فيه التجزئة أن المحكمة قد أحاطت بالشهادة ومارست سلطتها بتجزئتها
بغير بتر لفحواها ، إذ أن وقوف المحكمة عن هذا الحد يتصرف إلى أنها لم تفطن الى ما
يعيب شهادة الشاهد مما يصمه إستدلالها بالفساد

نقض 25/11/1974 أحكام النقض – س 25 ق165 ص
765

نقض 22/6/1964 س 15ق 99 ص 499

 

وقضت كذلك بأن :-

فإذا بنى الحكم على قول أو مستند لا أصل
له بتلك الأوراق أو يخالف الثابت بها كان معيباً لإستناده على أساس فاسد متى كانت
تلك الأقوال هى عماد الحكم وسنده فى قضائه سواء بالإدانه أو البراءه .

نقض
16/5/1985 – س 36 – 120 – 677 – طعن 2743 لسنه 54 ق

وقضت كذلك بأن :-

” الأحكام الجنائيه أنما تقام على
أسس لها سندها من أوراق الدعوى – فإذا استند الحكم إلى قول لا أصل له بالأوراق كان
باطلا لأستناده إلى أساس فاسد “.

نقض
16/5/1985 – س 36 – ق 120 – ص 677

نقض
15/1/1984 – س 35 – رقم 8 – ص
50

 

 
وقضت محكمه النقض بأنه :-

” من اللازم فى أصول الإستدلال أن
يكون الدليل الذى يعول عليه الحكم مؤدياً إلى ما رتبه عليه من نتائج من غير تعسف
فى الأستنتاج ولا تنافر فى حكم العقل والمنطق “.

نقض
17/5/1985 – س 36 – 158 – 778

نقض
24/1/1977 – س 28 – 28 – 132

والمقرر بهذا الشان
أنه :

الأدله فى
المواد  الجنائيه متساندة يكمل بعضها البعض
الآخر  فتكون عقيده القاضى منها مجتمعه
بحيث إذا سقط إحداهما أو أستبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذى كان للدليل
الباطل فى الرأى الذى أنتهت إليه المحكمه أو الوقوف على ما كانت تنتهى اليه من
منتيجه لو أنها فطنت إلى أن هذا الدليل غير قائم لما كان ما تقدم فإن الحكم
المطعون فيه يكون معيباً بما يوجب نقضه “.

نقض
6/6/1991 – س 42 – 125 – 913

 

فأذا
ما تقرر ذلك وكان الحكم الطعين قد اجمل اقوال شهود الأثبات الذين تساند إليهم فى
مدونات قضائه مدعياًُ كونهم قد اجمعوا على ان الطاعن يستأجر الارض مزارعة من مالكها
وأنه هو من قام بزراعة تلك المزروعات فى أجمال مخل لاقوال هؤلاء الشهود ولم يدر
بخلده حقيقيقة كون الشاهد ناصف عبدالمحسن حجازى –رئيس الجمعية الزراعية بميت
نحال
  لا تحمل هنذا المضمون ولا تسند
للطاعن ثمة دور فى زراعة الأرض وانما تعد أقواله فى حقيقتها شهادة نفى لصالح
الطاعن حين أكد أنه يعلم أن الطاعن وسيط فى إستأجار الأرض لصالح شخص أخر من الصعيد
وهو ما يجزم معه أن الحكم الطعين لم يطالع أوراق الدعوى عن بصر وبصيرة ولم يحط باقوال
الشهود فيها و حقيقتها ومرامها بما يتعين معه نقض الحكم والأحالة .

السبب
الخامس

قصور
أخر فى التسبيب

واخلال
بحق الدفاع

عول الحكم فى قضائه بالأدانه على ما وقر
فى يقينه وأستقر فى وجدانه من أن الطاعن  مستأجر الأرض التى وجدت بها النباتات المخدرة
المضبوطة وكان الحكم الطعين فى سبيل ذلك قد صدف عن ما تمسك به الطاعن بأقواله منذ
فجر التحقيقات معه من أنه لم يستأجر تلك الأرض وأنما كان وسيطاً مع المستأجر لدى
مالكها

 وقد شيد الحكم الطعين دعائم قضائه بهذا الشأن
بالتساند إلى الأستدلال بماحصله من أقوال كلا من مجرى التحريات ومن معه من ضابطى
الواقعة وأقوال باقى الشهود وهم كلا من  /
طلعت دسوقى عبده –  عمدة قرية ميت النخال
ومحمود منصور جاب الله و ناصف عبدالمحسن حجازى وشحاته رزق محمد  فى ثبوت واقعة أستأجار الطاعن لتلك الأرض بطريق
الزراعة من مالكها الأصلى كدليل وحيد على نسبة تلك المضبوطات للطاعن و انه هو
القائم بزراعتها وقد شاب تحصيل الحكم الطعين لمؤدى تلك الأقوال الأجمال المخل فى
تحصيلها فضلاً عن أنه قد حصل بعضها على غير مؤداها ومدلولها الصحيح بدون أن يعنى
بتحقيق واقعة الإيجار وأستخلصها أستخلاصاً سائغاً من أوراق الدعوى وصولاً لغاية
الأمر فيها إذ أن أقوال ضابط الواقعة حقيقة بشأن تلك الواقعة قد نسبت واقعة
الإيجار إلى الطاعن والمتهم الثانى كما نفى الشاهد ناصف عبدالمحسن عن الطاعن واقعة
الإيجار

والحق الذى لا مرية فيه ولا يأتيه
الباطل من بين يديه ولا من خلفه  أن جميع
أقوال تلك الشهود قد جاءت سماعيه نقلاً عن الغير  إذ لم يثبت بأقوالهم كون أى منهم قد حضر ثمه أتفاق
على المزارعة مع المالك الأصلى أو وقف على مضمونه أو شاهد الطاعن حال زراعته للارض
بما يسقط الأستدلال بتلك الأقوال حال كونها ليست سوى مجرد رأى لقائليها ولا تنهض
كدليل معول عليه بما شاب معه الحكم الطعين بالقصور فى التسبيب .

بيد أن الحكم الطعين لم يعنى بتحقيق هذا
الدفاع الجازم والذى لا يتأتى  سوى
بإستدعاء المالك الأصلى للأرض/ طارق رفعت السعيد لسؤاله عن حقيقة واقعة إيجار
الأرض الزراعية بإعتباره هو الشاهد الوحيد الذى يمكن أن يعول على أقواله بصدد
واقعة التأجير بالمزارعة وصحتها وهل الطاعن هو من قام بإستئجار الأرض منه كما عول الحكم
فى قضائه أم أن الطاعن والمتهم الثانى مستأجرين كما قرر مجرى التحريات بالتحقيقات
أم أن الطاعن مجرد وسيط سابق يبن المالك والمستأجر كما جاء بأقوال الطاعن وشهاده
السيد/ ناصف عبد المحسن حجازى ومن ثم فإنه كان على محكمة الموضوع حتى يسلم قضائها
من هذا العوار المتمثل فى الأستدلال بأقوال شهود سماعيين لا ترقى إلى مرتبه
الشهادة المعول عليها ولا تعد سوى محض تصور ورأى لأحاد الناس بشأن واقعة التأجير
بمزارعة أن تجرى تحقيقاً أساسه أستدعاء المالك للأرض/ طارق رفعت السعيد خاصة وأن
الدفاع القائم على أنعدام صله الطاعن بالأرض دفاع جوهرى لوصح لتغير به وجه الرأى
فى الدعوى بإطلاق إذ أن أستبعاد أقوال هؤلاء الشهود السماعية التى لا تشهد على
واقعة الأستأجار بالمزارعة بذاتها تضحى الدعوى خالية من الدليل على تلك الواقعة
سوى التحريات التى لاتعبر كذلك إلا عن رأى قائلها بإعتبارها مجهله المصدر .

ولما كان القاضى الجنائى يقضى فى الدعوى
بناء على عقيدته الخاصة ورأيه الشخصى ولا يجوز له أن يدخل فى قناعته رأى لاحد سواه
وهذا التحقيق مع المالك كان من المتعين أن تجريه المحكمة ولو دون طلب صريح من
الدفاع عن الطاعن لأن المنازعه فى واقعة الإيجار ذاتها تنطوى على المطالبة الجازمه
بتحقيقها على الوجه الصحيح وهو لا ما يتأتى لا بسمــاع المالك إذ لا يفهــم منها
إلا هذا المعنى ولا يستدل منها إلا بتلك الأدلة .

ولما كان المقرر أن تحقيق الأدلة فى
المواد الجنائية هو واجب المحكمة فى المقام الأول ولا يجوز بحال أن تكون رهن بمشيئة
الدفاع أو المتهم والأصل فى المحاكم يجرى من تحقيق شفوى للأدلة الحل فى تحقيق هذا
الدليل ما يكشف عن حقيقة الواقعة وبراءة الطاعن

بدون الأستناد لتلك الشهادات السماعية والتى
لا تغنى عن عن الأدلة القاطعة الدلاله وأستقر قضاء محكمه النقض من قديم – على أن
:” الشاهد الذى تبنى الأحكام الجنائية على أقواله ، هو من شاهد الواقعه
المشهود عليها ، أما أراء أحاد الناس وتصوراتهم وتأويرتهم وتفسيراتهم للأحداث –
فظنون لا تبنى عليها الأدانه قط

وأستقر
قضاء النقض على ذلك :-

         ”
اذ قضى بأن الأصل فى الشهاده أنها تقرير الشخص لما يكون قد رآه أو سمعه بنفسه أو
أدراكه على وجه العموم بحاسه من حواسه “.

نقض 23/11/1989 – س
40 – 169 – 1048 – الطعن 4147 لسنه 59 ق

نقض 6/2/1978 – س 25 –
36

نقض
24/2/1936 – مج القواعد القانونيه – ج 3 – ق 444 – ص 550

ولما
كان ذلك وكان الحكم الطعين قد أقيم أوده على كون الطاعن مستأجر للارض الكائن به
المزروعات المضبوطة وفقاً لما حصله من أقوال لشهود سماعية لا تؤدى إلى ثبوت
الجريمة فضلاًُ عن أن أى منهم لم يرى تلك المزروعات وكان يتعين على المحكمة أن
تثبت كون الطاعن هو القائم بالزراعة بأستدعاء الشاهد الرئيسى على تلك الواقعة وهو
مالك الأرض 
للإدلاء بأقواله بأعتبار أنها مما  قد يتغير بها وجه الرأى فى الدعوى  ومن ثم فأن الحكم قد خلا من ثمة دليل على واقعة
الزراعة الأمر الذى يصم الحكم بالقصور المبطل ويوجب نقضه

السبـــب
السادس

عــن طلــب وقـــــــف
التنفيـــــــذ

الطاعن  وله أسرة ليس لها من عائل سواه وفى استمرار
التنفيذ ما يلحق  به بالغ الضرر و بمستقبله
وحياته وخاصة مع ما ران على هذا القضاء من اوجه الفساد التى ترجح نقضه بمشيئة الله
.

بنــــاء
عليــــه

يلتمس الطاعن :ـ

أولا: قبــــــول
الطعــــــن شكـــــلا
.

ثانيا: وبصفة مستعجلة وقف تنفيذ الحكم
المطعون فيه لحين الفصل فى الطعن

 ثالثاُ 
:
و فى الموضوع : بنقضه والاحاله .

 

وكيل الطاعن

 

 

 

المحامى

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى