ادوات المحامى

عدم جواز نظر الدعوى لسابقه الفصل فيها بالامر البات بالاوجه لإقامة الدعوى الجنائية

عدم جواز نظر الدعوى

لسابقه الفصل فيها بالامر البات بالاوجه

لإقامة الدعوى الجنائية

          قلنا ان محكمه النقض أصدرت فى هذه الدعوى حكما من عيون أحكامها قضى فى 4/12/1984 بالنقض والاحاله وتضمن المبادىء الأساسيه الأتيه :-

  • أذ كان البين ان الحكم المطعون فيه صدر حضورياً بتاريخ 28 ديسمبر سنه 1983 فقرر الطاعن الرابع بالطعن فيه بطريق النقض فى 26 من يناير سنه 1984 بيد أن الأسباب التى بنى عليها طعنه لم تودع الا فى السابع من فبراير سنه 1984 ، بعد فوات الميعاد المحدد لذلك فى الماده 34/1 من قانون حالات واجراءات الطعن امام محكمه النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنه 1959 – وهو أربعون يوما من تاريخ الحكم المطعون فيه – فأن الطعن المقدم منه يكون غير مقبول شكلا.
  • من المقرر ان الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها متعلق بالنظام العام وهو من الدفوع الجوهرية التى يتعين على المحكمه متى أبدى لها ان تتحرى حقيقه الواقع فى شأنه وأن تجرى مما تراه لازماً من تحقيق بلوغاً الى غاية الأمر فيه .
  • من المقرر أن أمر الحفظ الذى تصدره النيابه العامه بعد قيامها بأى أجراء من أجراءات التحقيقه هو فى صحيح القانون أمر بالأوجه لاقامه الدعوى الجنائية له بمجرد صدوره حجيته التى تمنع من العوده الى التحقيق الا فى الحالات وبالكيفيه التى قررها الشارع فى الماده 110 وما بعدها من قانون الاجراءات الجنائية ، ولو جاء الامر فى صيغه الحفظ الادارى وسواء كان مسبباً أم لم يكن .
  • ان مفاد نص الماده 209 من قانون الأجراءات الجنائية – قبل تعديلها بالقانون رقم 170 لسنه 1981 – أن الأمر بعدم وجود وجه لأقامة الدعوى يصدر فى مواد الجنايات من رئيس النيابه .العامه او من يقوم مقامه . وكان الحكم المطعون فيه قد ذهب فى تبرير اطراح ذلك الدفع الى ان تحقيقاً مالم يتم وعلى الأخص مع شهود الواقعه والمتهمين فى الشكوى آنفه الذكر والى ان ما جاء بالشهاده المقدمة من الطاعنين لا يفيد ان أمراً مسبباً بالأوجه لأقامة الدعوى الجنائية قد أصدر من عضو النيابه المختص قانوناً بأصداره ، بما مفاده ان الحكم قد أشترط أن يتم قدر معين من التحقيق لاعتبار الأمر الصادر بالحفظ أمراً بالاوجه لأقامة الدعوى الجنائية وأستلزم أن يكون الأمر مسبباً لكى تكون له حجيته ، وذلك دون ان تتحرى المحكمه حقيقه الأمر وذلك بالأطلاع على أوراق الشكوى التى قررت ضمها وبأجراء ما قد يلزم من تحقيق ، فإن الحكم يكون فيما تقدم  جميعه قد أخطأ صحيح القانون خطأ أسلمه الى الفساد فى الأستدلال والقصور فى التسبيب .
  • أن الحكم اذ ذهب الى ان أمراً بالأوجه لأقامة الدعوى الجنائية لم يصدر من عضو النيابه المختص قد أقام ذلك على ما أفصح عنه من وجوب صدور هذا فى الجنايات من المحامى العام او من يقوم مقامه – دون أن تفطن المحكمه الى ان ذلك مستحدث بما نصت عليه الماده 209 من قانون الاجراءات الجنائية  بعد تعديلها بالقانون  رقم 170 لسنه 1981  – فى حين ان المنطبق على واقعه الدعوى هو نص تلك الماده  قبل هذا التعديل . الأمر الذى حجب  المحكمه عن تقدير ما أسفر عنه اطلاعها على دفتر حصر التحقيق من ان تحقيق الشكوى كان منوطاً بأحد أعضاء النيابه العامه وأن رئيس هذه النيابه قد أشر على الشكوى بالحفظ مما قد يرشح لأن يكون هذا الحفظ – فى صحيح القانون – أمراً بأن لا وجه ، هذا الى ان ما تساند اليه الحكم بقاله ان دلائل جديده قد ظهرت بما يجيز العودة الى التحقيق وفق ما تقضى به المادة 213 من قانون الاجراءات الجنائية ، مردود بما هو مقرر من أن مناط الدليل الجديد ان يلتقى به المحقق لأول مره بعد التقرير فى الدعوى بأوجة لأقامتها ، وهو ما لا يتأتى القول فيه برأى الا من واقع ما تجرية المحكمه من تحقيق سواء بالاطلاع على التحقيقات السابقة للوقوف على ما كان مطروحاً من أدله ومقارنتها بتلك التى يراد العودة الى التحقيق استناداً اليها أو بغير ذلك من تحقيقات والواقع  فى الطعن الماثل أن المحكمه لم تطلع على الشكوى موضوع  الدفع رغم أصدارها  قراراً بضمها ، كما أنها لم تجر أى تحقيق تستجلى به ما اذا كانت الدلائل التى سوغت بناء  عليها العودة الى التحقيق وما ترتب عليها من تحريك الدعوى موضوع الطعن  قد سبق طرحها فى التحقيقات المقيدة برقم 35 لسنه 1974 حصر تحقيق نيابه الجيزة الكليه والتى انتهت بالحفظ ، من عدمه ، لما كان ما تقدم ، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بما يوجب نقضة .
  • لما كان الوجه الذى بنى عليه النقض يتصل بالطاعن الرابع الذى لم يقبل طعنه شكلاً فأنه يتعين تقض الحكم المطعون فيه والاحاله بالنسبه اليه ايضاً وذلك عملا بحكم الماده 42 من قانون حالات وأجراءات الطعن أمام محكمه النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنه 1959 .

فمن المبادىء المستقره فى قضاء محكمه النقض ان الأمر بالاوجه لأقامة الدعوى الجنائية هو كل أمر – صريحاً كان أو ضمنياً  – تصدره النيابه بعد تحقيق وتضمنه عدم السير فى الدعوى ولو وصفته بأنه أمر حفظ لان العبره هى بحقيقه الواقع لا بما تذكره النيابه او لا تذكره عنه .

نقض 4/12/1984 – س 35 – 192 – 863

نقض 24/1/82 – س 33 – 14-80

نقض 26/11/73 – س 24 – 222 – 1070

نقض 7/5/1972 – س 23 – 147 – 652

نقض 26/5/67 – س 18 – 140 – 712

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى