احوال شخصيةالتشريعات

مذكرة لدعوى تطليق للخلع لسوء

مذكرة لدعوى تطليق للخلع لسوء

العشرة من الزوج

محكمة …………… الكلية

الدائرة (       ) كلى جنوب

بدفاع السيد / ………………………………………………. مدعى

ضد

السيدة …………………………………………………. مدعى عليه

فى الدعوى رقم ……………….. / …………………… المحدد لها جلسة

…. / ….. / ….. 2م .

تتلخص وقائع الدعوى فى ………………………………………………

……………………………………………………………………..

 

الدفاع

تتلخص وقائع الدعوى بالحكم بتطليق الطالبة طلقة واحدة بائنة لسوء معاملة المعلن إليه زوجها وامره بعدم التعرض لها فى أمور الزوجية مع الزامه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة عملا بنص المادة ( 12 من القانون رقم 25 لسنة 1929 ) .

وحيث إن المحكمة تنوه لقضائها بخصوص القانون الواجب التطبيق فانه ولما كان من المقرر قانونا وفق مفهوم نص المادة (3) من القانون رقم ( 1 لسنة 2000 ) من مواد اصداره والخاص بقوانين الاحوال الشخصية إن المشرع وضع قاعدة عامة مؤداها تطبيق أحكام الشريعة الاسلامية فى مسائل الاحوال الشخصية والوقف على كافة المصريين واستثنى من ذلك قضايا الاحوال الشخصية للمصريين غير المسلمين متحدى الملة والطائفة فتطبق عليهم شريعتهم .. مما مفاداه نه فى حالة اختلاف الملة أو الطائفة تطبق أحكام الشريعة الاسلامية باعتبار انها القانون الواجب التطبيق وكان الكستقر قضاء إن تغيير الملة أو الطائفة أمر يتصل بحرية العقيدة إلا انه عمل ارادى من جانب الجهة الدينية المختصة ، ومن ثم فهو لا يتم ولا ينتج اثره الا بعد الدخول فى الملة او الطائفة الجديدة التى يرغب الشخص فى الانتماء إليها بقبول طلب انضمامه إليها واتمام الطقوس والمظاهر الخارجية الرسمية المتطلبة .

 

( الطعن رقم 31 سنة 45ق أحوال شخصية جلسة 15/12/1976 )

وإذ كان ذلك وكان الثابت من الشهادة الصادرة من البطريريكية السريانية للارثوذكس  والمؤرخة ….. / …… / ……. 2م والمقدمة من المدعية إن الأخيرة انضمت إلى تلك الطائفة واضحت عضوة فيها تمارس الطقوس والشعائر الدينية ، وكانت تلك الشهادة صادرة من جهة دينية مختصة ومعترف بها من قبل الدولة وكان المدعى عليه من طائفة الاقباط الارثوذكس وفق الثابت من عقد زواجهما ، ومن ثم باتا مختلفى الطائفة الامر الذى يتعين معه والحال كذلك تطبيق أحكام الشريعة الاسلامية على النزاع المعروض باعتبار انه القانون العام الواجب التطبيق وتتصدى المحكمة للفصل فى الدعوى على هذا الاساس .

وحيث انه وعن موضوع الدعوى فانه ولما كان المقرر قانون وفقا لنص المادة (20) من القانون رقم ( 1 لسنة 2000 ) انه ” للزوجين ان يتراضيا فيما بينهما على الخلع فإن لم يترضيا عليه وقامت الزوجة دعواها بطلبه وافتدت نفسها وخالعت زوجها بالتنازل عن جميع حقوقها المالية الشرعية وردت عليه الصداق الذى اعطاه لها وذلك بعد محاولة الصلح بين الزوجين وندب حكمين لذلك بعد اقرار الزوجة بغضها الحياة مع زوجها وانه لا سبيل لاستمرار الحياة الزوجية بينهما وانها تخشى الا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض ، وإذ كان ذلك وكانت المدعية قد اقامت الدعوى الماثلة بطلب القضاء بتطليقها طلقة بائنة من المدعى عليه خلعا وذلك اثر عرضها مقدم صداقها عليه .

 

وكانت المحكمة قد تدخلت أكثر من مرة للاصلاح بينهما وكانت المدعية قد تمثلت امام هذه المحكمة واقرت برغبتها فى وقوع الطلاق وصممت عليه لكونها تبغض العيش والحياة مع المدعى عليه وتخشى الا تقيم حدود الله فيه وتنازلت عن كافة حقوقها المالية والشرعية ، وحيث انه نطلب من عدالة المحكمة الحكم بإلزام المدعى عليه بالمصروفات شاملة اتعاب المحاماة عملا بنص المادتين ( 184/1 ) من قانون المرافعات و ( 187) من القانون رقم 17 لسنة 1983 – المحاماة .

والحكم بتطليق المدعية / ……………………… على زوجها المدعى عليه / ………….

طلقة بائنة خلعا وألزمته بالمصروفات وعشرة جنيهات مقابل أتعاب المحاماة .

وكيل الطالبة

المحامى

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى