موسوعة المحكمه الاداريه العليا

فى االطعن رقم: – 10572  لسنه 47ق .

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

المحكمة الادارية العليا – الدائرة الثالثة

موضوع

—————

بالجلسة المنعقدة علنا بمقر المحكمة يوم الثلاثاء الموافق 30/11/2004 م .

برئاسة السيد الاستاذ المستشـــــــــــــار / كمال زكى عبد الرحمن اللمعى     نائب رئيس المجلس – ورئيس المحكمة

وعضوية السادة الاساتذه المستشارين      / محمدو ابراهيم محمود على عطا الله                     نائب رئيس مجلس الدولة

/ منير صدقى يوسف خليل                     ”      ”      ”        ”

/ عبد المجيد احمد حسن المقنن               ”      ”      ”        ”

/ عمر ضاحى عمر ضاحى                    ”     ”      ”       ”

وحضور السيد الاستاذ المستشـــــــــــار         / حسين محمد صابر                               مفوض الدولة

وسكرتارية السيد                                      /  محمد عويس عوض الله                         أمين السر

اصدرت الحكم الاتــــــــى

——————–

فى االطعن رقم: – 10572  لسنه 47ق .

المقام من :- جمال عبد الفتاح القاضى بصفته الممثل القانونى لشركه النصر لصناعه المراجل التجارية واوعيه الضغط ..

ضــــــــــــــــــد : – الممثل القانونى لمعهد بحوث  الاراضى والمياه التابع لمركز البحوث الزراعيه .

فى الحكم الصادر من محكمه القضاء الادارى – دائرة العقود والتعويضات –  بجلسة  17/6/2001 فى  االدعوى   رقم 5560لسنه 52  ق.

الاجراءات

—————-

فى يوم الاثنين   الموافق   الثالث عشر من اغسطس   عام الفين وواحد   أودع الاستاذ / مصطفى عبد الله على    المحامى بصفته وكيلا عن الطاعن قلم كتاب المحكمه الادارية العليا تقرير الطعن الماثل  فى الحكم  الصادر من محكمه القضاء الادارى – دائرة العقود والتعويضات – بجلسة 17/6/2001 فى  الدعوى  رقم 5560 لسنه 52  ق بقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا والزام الشركه المدعيه المصروفات .

وطلب  الطاعن بصفته  للاسباب المبينه  بتقرير الطعن   الحكم بقبولة شكلا وفى الموضوع  بالغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا بالزام المعهد المطعون ضده بسداد مبلغ 56ر12170 جنيها والمصروفات واتعاب المحاماه عن درجتى التقاضى .

و قد اعلن  الطعن على النحو الثابت  بالاوراق وأعدت هيئة مفوضى الدولة  تقريرا مسببا  بالراى القانونى فى  الطعن ارتأت فيه الحكم بقبولة شكلا ورفضه موضوعا ،

وقد نظر الطعن امام دائرة فحص الطعون على النحو المبين بمحاضر جلساتها  حيث قررت بجلسة 19/2/2003  احالتة الى الدائرة الثالثه عليا – موضوع –  لنظره بجلسة 1/9/2003 حيث   احيل الطعن  الى هذه المحكمه ونظرته على النحو المبين بمحاضر الجلسات  حيث اودع الحاضر عن االمطعون ضده  مذكرة بجلسة 25/5/2004  طلب فيها ر فض الطعن ، وبجلسة 19/10/2004 قررت المحكمة  اصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر واودعت مسودته المشتملة على اسبابه عند النطق به .

المحكمـــــــــــــة

————-

بعد الاطلاع على الاوراق وسماع الايضاحات والمداولة قانونا .

من حيث ان الطعن استوفى اوضاعه الشكلية .

ومن حيث ان عناصر النزاع فى هذا الطعن – تخلص  حسبما يبين  من الاوراق  فى انة بتاريخ 15/11/1992  اقام  رئيس مجلس ادارة شركه النصر لصناعه المراجل البخارية وطلب فى ختامها الحكم بالزام المدعى عليه – المطعون ضده – بأن

 

تابع الطعن رقم : – 10572 لسنه 47 ق .

يؤدى له مبلغ 56ر12170 جنيها قيمه مستحقاته عن عمليه توريد عدد (2) تنك و (2) مقطورة والفوائد القانونية من تاريخ الانذاروالمصاريف ومقابل اتعاب المحاماه بحكم مشمول بالنفاذ المعجل .

وذكر المدعى  شرحا للدعوى انه تعاقد مع المعهد المدعى عليه – المطعون ضدة – بتاريخ 9//6/1988 على تصنيع وتوريد عدد 2 تنك نوشادر و 2 نصف مقطورة بمبلغ 900ر289231 جنيها ومدة التنفيذ احد عشر شهرا من تاريخ التعاقد واستلام الدفعه المقدمه وتمتد المدة الى مدة مساوية للتاخيرمن قبل المدعى عليه اذا كانت هناك مشاكل او عقبات يلتزم بحلها ، وقد تم صرف 85 % من قيمه العقد بشيك فى يونية 1988 على ان يتم صرف النسبة الباقية وهى 15% بمبلغ 790ر43384 جنيها بمجرد حلول شهر اغسطس 1988 أى بعد شهر واحد من صرف الدفعه الاولى وذلك دون قيد او شرط او التزام منه – الا ان المعهد لم يلتزم بذلك ولم يصرف اليه هذا المبلغ – الامر الذى يحق له الدفع بعدم التنفيذ باعتبارا ان العقد المبرم بينهما ملزما للجانينين واستنادا لنص المادة (16 مدنى ، ومن ثم توقف عن تنفيذ التزامه ازاء  تأخر المعهد فى تنفيذ التزامه سيما وان عدم سداد هذا المبلغ فى الموعد المتفق  عليه يمثل مشكله له وعقبه فى توفير مستلزمات العملية ويلتزم المعهد بحل هذه المشكلة  وتعتبر مدة تنفيذ  العقد ممتده ، واضاف انه استمر فى التنفيذ  رغم حدوث مشاكل فنية ادت الى توقف العمل حيث تم تعديل امر التوريد وطلب من المكعهد تأكيد هذا التعديل فى محضر الاجتماع بتاريخ 17/10/1989 مما يءكد انه لم يكن يستطع تنفيذ العقد قبل هذا التاريخ الذى يجب ان تبد أ منه مدة التوريد ، ورغم ذلك استمر المعهد فى تقاعسه ولم يجهز رؤوس جرارات للمقطورتين رغم التزامه بذلك فى العقد ، وبمجرد توافرها تم اجراء التجارب وبتاريخ 18/3/1991 تم استلام التنكين دون ملاحظات وحرر محضر بذلك ثم حرر محضر استلام أخر فى 24/4/1991 أقر فيه مندوبو المعهد ان المدعى اوفى بالتزامه ويستحق مبلغ 56ر12170 جنيها ومع ذلك لم يصرف اليه ذلك المبلغ بحجه ان الشركه تأخرت ووقع عليها غرامه تأخير وذلك بالمخالفه للواقع والقانون .

وقد نظرت الدعوى امام المحكمة المذكورة على النحو المبين بمحاضر جلساتها حيث قضت بجلسة 28/3/1993 وقبل الفصل فى الموضوع بندب مكتب بالجيزة لاداء المامورية المبينه بمنطوق ذلك الحكم وحاصلها بيان ما اذا كان كل طرف فى العقد محل النزاع فوفى بالتزاماته من عدمه وما صرف للمدعى وما تبقىله ان وجد من قيمه العقد واسباب عدم صرفه اليه وقد باشر الخبير المنتدب هذه المأمورية واودع التقرير المرفق بالاوراق .وبجلسة 21/1/1998 قضت تلك المحكمه بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى واحالتها الى مجلس الدولة بخيئة قضاء  ادارى لنظرها وابقت الفصل فى المصروفات ، وقد احيلت الدعوى الى محكمه القضاء  الادارى – دائرة العقود والتعويضات – وقيدت بجدولها برقم 5560/52 ق وتداولها بجلساتها على النحو المبين بمحاضرها وبجلسة 17/6/2001 أصدرت الحكم المطعون فيه وشيدته على اسباب حاصلها ان الشرطه المدعيه تأخرت فى تسليم مشمول أمر التوريد مدة تجاوزت سته اشهر ومن ثم توقع عليها غرامه تأخير بواقع 4% من قيمه العمليه طبقا لاحكام العقد ويكون المبلغ المتبقى لها من قيمه العملية وهو 56ر11570 جنيها قيمه هذه الغرامه بل انه اقل من نسبه 4% من قيمه العملية البالغه 900ر289231 جنيها ، وبالتالى تكون الدعوى مقامه على غير سند من القانون .

ومن حيث ان  مبنى  الطعن ان الحكم   المطعون فيه اخطا فى تطبيق القانون وشابه الفساد فى الاستدلال والقصور فى التسبيب باعتبار ان المعهد هو  الذى لم ينفذ التزاماته المنصوص  عليها بالعقد بسداد الدفعه المتبقيه من قيمه العقد فى الميعاد المتفق  عليه ولم يجهز رؤوس جرارات للمقطورتين – ومن ثم فمن  حق الشركه التمسك بعدم التنفيذ طبقا لحكم المادة (161) مدنى ، ورغم ذلك قامت بتسليم مشمول امر التوريد طبقا للتعاقد مما يعنى ان مدة التنتفيذ كانت ماتزال ساريه لعدم وفاء المعهد بالزاماته التعاقدية .

ومن حيث انة لما كانت المادة (88) من اللائحه التنفيذية لقانون تنظيم المناقصات والمزايادات رقم 9/1983 الذى يحكم واقعه النزاع تنص على ان يلتزم المتعد بتوريد الاصناف المتعاقد عليها فى الميعاد او المواعيد المحدده 0000

كما تنص المادة (92) من ذات اللائحه على انه اذ تأخر المتعهد فى توريد كل الكميات المطلوبه او جزء منها فى الميعاد المحدد بالعقد – ويدخل فى ذلك الاصناف المرفوضه – فيجوز للسلطه المختصه بالاعتماد اذا اقتضت المصلحه العامه اعطاءه مهله اضافيه للتوريد على ان توقع عليه غرامه قدرها (1% ) عن كل اسبوع تأخير او جزء من اسبوع من قيمة الكميه التى يكون المتعهد قد تاخر فى توريدها بحد اقصى 4% من قيمة الاصناف المذكورة 0000 ” .

ولما كان الثابت من الاوراق ان معهد بحوث الاراضى والمياه تعاقد بتاريخ 9/6/1988 مع الشركه الطاعنة على ان تقوم الاخيرة بتصنيع وتوريد عدد (2) تنك نوشادر وعدد (2) نصف مقطور ة ، وذلك مقابل مبلغ 900ر289231 جنيها ومدة التوريد احد عشر شهرا من تاريخ التوقيع على العقد واستلام مبلغ 110ر245847 جنيها اى يعادل 85 % من اجمالى قيمة العقد مقداما وبمجرد التوقيع على العقد ، وقد صدر شيك بالدفعه المقدمه فى 30/6/1988 الا أنه نظرا لتعديل المواصفات

تابع الطعن رقم : – 10572 لسنه 47 ق .

الفنية لالتنكين من حيث قوة الضغط وذلك بتاريخ 9/10/1989 تم تعديل تاريخ التسليم ليكون 9/9/1990 الا أن الشركه لم تورد الاصناف المتعاقد عليها الا فى 18/3/1991 ومن ثم تكون قد تأخرت عن الميعاد المحدد لاتمام التوريد اكثر من سته شهور وطبقا لنص المادة (92) من لائحه المناقصات والمزايدات والبند الثالث من العقد توقع عليهات غرامه تأخير بنسبه 4% من القيمه الاجماليه للعقد اى مبلغ 276ر11569 جنيها واذ  يبين من الاوراق انه كان مستحقا للشركه طرف المعهد مبلغ 56ر11570 جنيها وقام بخصمه منها باعتباره قيمة غرامه التأخير المستحقه قانونا فان المعهد يكون قد التزم صحيح القانون والعقد المبرم مع الشركه ، وعلى ذلك تكون الدعوى مقامه على غير سند من القانون ، واذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدعوى فانه يكون موافقا لحكم القانون ويتعين رفض الطعن الماثل .

ولا ينال من ذلك ما نص عليه البند الثانى من العقد محل النزاع من ان المعهد يلتزم بسداد الدفعه الثانية من قيمه العقد وهى تمثل 15% من هذه القيمه اى مبلغ 790ر43384 جنيها للشركه بمجرد حلول شهر اغسطس 1988 ولكن المعهد لم يلتزم بسداد هذه المبلغ  فى الميعاد المشار اليه وانه طبقا للبند الثالث من ذات العقد تمتد مدة التوريد لمدة مساوية لتأخر المعهد لان التأخير فى سداد هذا المبلغ يمثل عقبه يلتزم المعهد بحلها ، وأنه لذلك يحق  للشركه الدفع بعدم التنفيذ باعتبار ان المعهد لم يءد التزاماته التى يقررها العقد ، ذلك ان قضاء هذه المحكمه مستقر على انه وان كان الاصل فى تنفيذ العقود الادارية انه ليس  للمتعاقد مع الادارة ان يمتنع عن الوفاء بالتزاماته التعاقدية قبل المرفق العام لحجه ان ثمه اجراءات ادارية قد أدت الى اخلال الادارة بأحد التزاماتها قبله ويتعين عليه ان يستمر فى التنفيذ ثم يطالب الادارة بالتعويض ان كان له محل ، الا ان هذا الاصل ليس مطلقا اذ لا يسوغ اعماله الا فى الحالات التى يمكن فيها للمتعاقد مع الادارة تذليل هذه الاجراءات الادارية وتجاوزها والاستمرار فى التنفيذ دون ضرر جسيم يصيبه ، اما لو كان اخلال الادارة بالتزام جوهرى يقع على عاتقها تنفيذه حتى يستطيع المتعاقد معها الاستمرار فى التنفيذ ومع ذلك تفاعست عن القيام به فلا وجه للتمسك بالاصل المشار اليه ، كما لو لم تقم الادارة بتسليم المتعاقد معها الرسومات الهندسية التى يتم التنفيذ استنادا اليها او اذا توقفت عن سداد مستحقاته الماليه باعتبارها المصدر الذى يمكنه من تحويل العملية محل التعاقد سيما اذا كانت هذه المستحقات مبالغ كبيرة ففى مثل هذه الاحوال يكون من حق المتعاقد مع الادارة التوقف عن تنفيذ التزاماته حتى توفى الادارة بالتزاماتها التعاقدية وحينئذاك لايجوز لها ان توقع عليه غرامه تأخير باعتبار ان خطأ هو السبب الجوهرى فىتوقف الاعمال او تأخيرها عن الميعاد المتفق عليه ، ولاشك ان كل ذلك من مسائل الواقع التى تخضع لتقدير المحكمه فى ضوء ما يثبت لها من واقع الاوراق وظروف كل نزاع على حده . ولما كان الثابت من الاوراق حسبما سلف البيان ان الجهة الادارية صرفت للشركه 85% من قيمه العقد قبل ان تبدأ فى التوريد ولم يتبق لها سوى 15% من هذه  القيمه فان هذا المبلغ ليس من شأنه ان يحول بينها وبين الاستمرار فى التنفيذ وتوريد الاصناف المتعاقد عليها فى الميعاد المتفق عليه باعتباره يمثل نسبه بسيطه من قيمه العقد كان بامكانها التوريد ثم الحصول هليها وبالتالى لم يكن لها حق فى مد مدة التوريد ثانيه بعد تعديلها تبعا لتعديل المواصفات الفنيه للتنكين المشار اليهما وعلى ذلك فان توريدها للاصناف المتعاقد عليها بعد الميعاد الذى تم الاتفاق  عليه وارتضته يبرر توقيع غرامه التأخير عليها على النحو سالف البيان وخصم قيمتها من مستحقاتها ويتعين لذلك الالتفات عن هذا الدفع .

و حيث انة وقد خلصت المحكمه الى رفض الطعن فان الطاعن بصفته  يلتزم بمصروفاته عملا بحكم  المادة 184 مرافعات.

فلهذه الاسباب

—————-

حكمت المحكمة : – بقبول الطعن   شكلا ورفضه موضوعا  والزمت الطاعن بصفته   المصروفات  .

—————

سكرتير المحكمة                                                                      رئيس المحكمة

 

صدر الحكم وتلى علنا فى يوم الثلاثاء الموافق 17 من شوال سنه   1425 ه الموافق 30/11/2004 بالهيئة المبينه بصدرة

 

 

 

 

 

وفاء/0000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى