موسوعة المحكمه الاداريه العليا

فسخ العقد

– مناقصات ومزايدات – خضوع جهة الإدارة للضوابط والأحكام الواردة بالقانون الذي أبرم العقد في ظله – ضرورة إجراء دراسات مستفيضة للأعمال المطلوبة – إعمال الإدارة لسلطتها في زيادة كميات أو حجم الأعمال منوط بأن تكون الأعمال الإضافية من ذات جنس ونوع الأعمال الأصلية – إذا كانت الأعمال الإضافية منبتة الصلة بالأعمال الأصلية فلا مناص من طرحها في مناقصة منفصلة – محاسبة المسئولين عن مخالفة ذلك.

—-  1  —-

استظهرت الجمعية العمومية أن جميع الجهات الحكومية تخضع للضوابط والإجراءات التي تضمنتها أحكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 9/1983 ولائحته التنفيذية – والذي أبرم العقد في ظل العمل بأحكامه – وبما تضمنته هذه الأحكام من وجوب التزام جهة الإدارة قبل طرح الأعمال بإجراء دراسات مستفيضة للأعمال المطلوبة ووضع الرسومات الفنية اللازمة لهذا الطرح وما يستتبعه ذلك من تحري كم وحجم هذه الأعمال وإعداد ما يلزم لها من توفير الاعتمادات المالية والظروف المناسبة للتنفيذ حتى تكون جهة الإدارة على دراية تامة بكافة معطيات العملية قبل التعاقد وحتى يتسنى إتمام التنفيذ في المواعيد المحددة. فإذا ما تأخر المتعاقد في التنفيذ وقعت عليه غرامات التأخير كما يجوز لها في حالة إخلال المتعاقد بأي شرط من شروط العقد أن تُتخذ إجراءات فسخ العقد وتنفيذه على حسابه. ومن جهة أخرى أجاز المشرع في ضوء التنفيذ الفعلي للعملية موضوع المناقصة إجراء تعديل في كميات أو حجم العقد بالزيادة أو النقص في حدود النسب التي أوردها في الفقرة الأولى من المادة (76) مكرراً من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم المناقصات والمزايدات سالفة البيان بذات الشروط والأسعار المتعاقد عليها مع المقاول دون موافقته أو حقه في التعويض عما أجرته من تعديل باعتبار أن ذلك امتداد للعقد المبرم بينهما الذي روعي عند إتمامه أولوية العطاء على غيره من العطاءات المقدمة في المناقصة من حيث كونه الأفضل شروطاً والأقل سعراً. كما أجازت الفقرة الثانية من تلك المادة لجهة الإدارة تعديل كميات أو حجم العقد بنسب تتجاوز النسب المشار إليها في الفقرة الأولى وذلك في حالة الضرورة الملجئة وتوفر الاعتماد المالي وبموافقة المتعاقد معها شريطة ألا يؤثر ذلك على أولوية العطاء باعتبار أن ذلك بمثابة تعاقد جديد يُبرم بموجب توافق أرادتين بما تقرره جهة الإدارة وما يوافق عليه المتعاقد معها وهو تعاقد يجري إسناد موضوعه دون اتخاذ إجراءات الإعلان عنه في مناقصة جديدة الأمر الذي حدا بالمشرع إلى وجوب مراعاة جهة الإدارة – عند إعمال رخصتها في ذلك – للقيود الوارد بهذه الفقرة وهي حالة الضرورة الملجئة وموافقة كل من السلطة المختصة والمتعاقد على زيادة حجم العقد بما يجاوز النسب المشار إليها ووجود الاعتماد المالي اللازم لمواجهة هذه الزيادة في حجم العقد وألا تؤثر هذه الزيادة على ترتيب أولوية عطاء المتعاقد المذكور – إعمال جهة الإدارة لسلطتها في زيادة كميات أو حجم الأعمال المتعاقد عليها يستلزم بالضرورة أن تكون الأعمال الإضافية من ذات جنس ونوع الأعمال الأصلية بحيث تكون الزيادة في الكمية أو حجم العقد قابلة للتنفيذ والمحاسبة مالياً مع المتعاقد الأصلي عن ذات الفئات الخاصة والأسعار الخاصة بكل نوع أو جنس من الأعمال الإضافية المماثلة للأعمال الأصلية فإذا كانت الأعمال الإضافية منبته الصلة بالأعمال الأصلية ومتميزة عنها فلا مناص من طرحها في مناقصة منفصلة. وقد أوجب المشرع مساءلة المخالفين لهذه الأحكام تأديبياً وفقاً للنظام المقرر بقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة وذلك دون إخلال بما قد يترتب من مسئوليات مدنية أو جنائية في بعض الأحوال.

الثابت من الأوراق أن الأعمال محل التعاقد في الحالة المعروضة لم تتم دراستها بالشكل المطلوب قبل الطرح الأمر الذي أدى إلى زيادة حجم الأعمال ومضاعفته أضعافاً كثيرة حيث طرحت على أساس محطة معالجه لمياه الصرف الصحي بخط طرد مائة متر بمنطقة سجون القناطر بمبلغ 920 ألف جنيه وبمدة تنفيذ لا تزيد على ستة أشهر ثم انتهى المطاف بزيادة قيمة الأعمال إلى 12 مليون و381 ألف جنيه بحجم أعمال 12381000 جنيه لمحطة معالجة وخط طرد لمسافة ثمانية كيلومترات بدلاً من مائة متر فقط وشبكة صرف مجمعة وعدايات أسفل الرياح المنوفي وترعة النجار وترعة يوسف والطريق السريع القناطر الخيرية المنوفية وسكة حديد شطانوف وما تمخض عنه ذلك من أعمال مستجدة لا علاقة لها بموضوع العملية الأصلية ولا مثيل لها فيها وبما تضمنه ذلك من عدم إمكانية حساب فروق أولوية العطاءات ودون الحصول على موافقة السلطة المختصة على هذه الزيادة الأمر الذي حدا بالأجهزة المختصة بالوزارة إلى وقف العمل في المشروع للوقوف على الإجراءات القانونية المتعين اتخاذها في شأنه – هذه المخالفات الصارخة تُشكل إهداراً سافراً لأحكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات ولائحته التنفيذية لاسيما وأن الشركة المتعاقدة تقاعست عن تنفيذ أعمال العقد الأصلية محدودة القيمة والمدة في الموعد الأصلي وشرعت جهة الإدارة في اتخاذ إجراءات سحب الأعمال وكلفت الجهة الاستشارية المشرفة على التنفيذ بحصر الأعمال تمهيداً لهذا السحب ثم أوقفت الإجراءات وتمت زيادة حجم الأعمال لذات الشركة بذريعة من الأعمال التي رؤى إضافتها للمشروع ودون الحصول على الموافقات المقررة قانوناً وإتباع الإجراءات اللازمة في هذا الشأن الأمر الذي يستوجب محاسبة المسئولين عن هذه المخالفات. الأعمال الإضافية المطلوب تنفيذها في الحالة المعروضة منبتة الصلة بالأعمال الأصلية ومتميزة عنها ومن ثم فإنه لا يجوز استمرار الشركة المتعاقدة في تنفيذ تلك الأعمال ويتعين طرحها في مناقصة منفصلة تراعى فيها الضوابط المقررة قانوناً بعد تحديد الأعمال المطلوبة على وجه الدقة وتقدير مدى الحاجة إلى تنفيذها.

 

[ الفتوى رقم 49 – لسنـــة  56 – بتاريخ  22 / 01 / 2002]

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى