موسوعة المحكمه الاداريه العليا

فى الطعن رقم 858  لسنة 43 ق.عليا

بسم الله الرحمن الرحيم

بسم الشعب

مجلس الدولة

المحكمة الإدارية العليا

الدائرة الأولى – موضوع

********************

 

بالجلسة المنعقدة علناً يوم الأحد الموافق 1/11/2003 م

برئاسة السيد الأستاذ المستشار / د. عبد الرحمن عثمان عزوز

                               رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة

وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / يحيى خضرى نوبى محمد و د. محمد ماجد محمود أحمد ، أحمد عبد الحميد حسن عبود ، محمد أحمد محمود محمد .

                                          نواب رئيس مجلس الدولة

وحضور السيد الأستاذ المستشار / حتة محمود حتة               مفوض الدولة

وحضور السيد / كمال نجيب مرسيس

                                                                       سكرتير المحكمة

 

أصدرت الحكم الآتي

فى الطعن رقم 858  لسنة 43 ق.عليا

 

المقام من :

ورثة المرحوم / فتحى إبراهيم برهامى الزيات وهم :

  • نادية عبد المنعم الخضرى
  • إبراهيم فتحى إبراهيم برهامى الزيات
  • إيمان فتحى إبراهيم برهامى الزيات

 

     ضــــــــــد

1- نبيل حسين إسماعيل قنديل

  • المستشار المحامى العام الأول لنيابات استئناف الإسكندرية والبحيرة ” بصفته “
  • وزير الداخلية

 

      في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية ” الدائرة الأولى ”       

      بجلسة 28/10/1996 في الطعن رقم 793 لسنة 41ق.عليا

——————————————–

الإجـــراءات  :

————–

 

        في يوم الاثنين الموافق 2/12/1996 أودع الأستاذ محمد عبد المجيد الشاذلى المحامى نائباً عن الأستاذ / عبد الحكيم فوده المحامى بصفته وكيلاً عن / فتحى إبراهيم برهامى الزيات( مورث الطاعنين) , قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريراً بالطعن قيد بجدولها تحت رقم 858 لسنة 43ق. عليا فى الحكـم الصادر مـن محكمة القـضاء الإدارى بالإسكندرية ” دائرة أولى ” فى الدعوى رقم 793 لسنة 41ق والقاضى منطوقه ( بقبول الدعوى شكلاً, وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من تمكين المدعى عليه الأول من حيازة الأرض محل النزاع مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام المدعى عليه الأول المصروفات ).

 

        وطلب الطاعنون – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم / بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً برفض الدعوى وإلزام المطعون ضده الأول بالمصروفات والأتعاب عن درجتى التقاضى.

 

        وقد جرى إعلان تقرير الطعن إلى المطعون ضدهم على النحو السالف بالأوراق.

        وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الدعوى وإلزام المطعون ضده الأول المصروفات.

 

وحدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة جلسة 21/5/2001 وبجلسة 18/3/2002 قــررت تلك الدائــرة إحالــة الطعــن إلــى المحكمة الإدارية العليا ( الدائرة الأولى – موضوع ) وحددت لنظره أمامها جلسة 17/4/2002 وبعد تدواله بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها قررت المحكمة بجلسة 3/5/2003 إصدار الحكم بجلسة 1/11/2003 مع التصريح بتقديم مذكراتلمن يشاء فى شهر ومضى الأجل المصرح به دون إيداع ثمة مذكرات.

وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به .

 

المـحـــــكمــة

————-

 

        بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانوناً .

        من حيث إن العن قد استوفى أوضاعه الشكلية.

ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تخلص – حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – فى أن المطعون ضده الأول أقام الدعوى رقم 109 لسنة 1981 ابتداء أمام محكمة أبو المطامير الجزئية بموجب صحيفة مودعة قلم كتابها 9/12/1981 مختصماً مورث الطاعنين والمطعون ضدهما الثانى والثالث طالباً فى ختامها الحكم بعدم الاعتداد بقرار النيابة العامة الصادر فى المحضر رقم 1321 لسنة 1980 / إدارى أبو المطامير مع إلزام المدعى عليه الأول بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة فى مواجهة المدعى عليهما الثانى والثالث وبوقف تنفيذ القرار لحين الفصل فى الموضوع على سند من القول أنه يمتلك وآخرين قطعة أرض مساحتها 25 فداناً بناحية كوم حنين – مركز أبو المطامير, وذلك بموجب عقد مسجل وقد قام المدعى عليه الأول ( مورث الطاعنين ) بالتعرض له فى حيازته وتحرر عن ذلك المحضر رقم 1321 لسنة 1980 / إدارى أبو المطامير وصدر قرار النيابة الجزئية ومن بعده قرار النيابة الكلية بدمنهور بتمكينه من الحيازة وبمنع تعرض المدعى عليه الأول من التعرض إلا أن الأخير قد تظلم من القرار المشار إليه للسيد المحامى العام الأول بالإسكندرية الذى ألغى القرار وأمر بتمكين مورث الطاعنين ( المدعى عليه الأول ) من الحيازة وأضاف ناعياً على هذا القرار بمخالفته الواقع والقانون بدعوى أن المذكور لم يضع يده عليه من قبل وأنه هو الحائز الفعلى للأرض وأنه يمتلك المبانى القائمة عليها وقام بالتصرف فى بعض أجزائها استناداً إلى عقده المسجل – سند الملكية.

 

        وبجلسة 29/10/1986 قضت محكمة أبو المطامير الجزئية بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى وبإحالتها بحالتها إلى محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة وأبقت الفصل فى المصروفات.

 

        ونفاذاً لهذا الحكم أحيلت الدعوى إلى محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية وقيدت بجدولها برقم 793 لسنة 41ق. وبجلسة 28/10/1996 أصدرت محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية ” دائرة أولى ” حكمها المطعون فيه وشيدت المحكمة قضاءها على الأسباب المبينة بالحكم الطعين وتوجز فى أن العبرة فى منازعات الحيازة بوضع اليد الفعلى دون التصدى لأصل الحق الذى يبقى الفصل فيه معقوداً للمحكمة المختصة وينحصر دور النيابة العامة فى الإبقاء على وضع اليد الظاهر عند بدء النزاع على حالة منع التعرض القائم على العنف دون إخلال بحقوق أصحاب الشأن فى الالتجاء المختص للبت فى أصل النزاع حول الحيازة وكان الثابت من الأوراق وأخصها تقرير اللجنة المشكلة بمعرفة الجمعية التعاونية الزراعية بناحية  المهدية – مركز أبو المطامير والمحضر رقم 1321 لسنة 1981 إدارى أبو المطامير .

 

        ثبوت حيازة المدعى ومستأجريه للأرض محل النزاع قبل نشوب النزاع حول الحيازة ولما كان القرار المطعون فيه وقد مكن غير المدعى ومستأجريه من حيازة أرض النزاع فانه يكون غير مستخلص استخلاصاً سائغاً أصول تنتجه بالأوراق .

 

        ومن حيث أن مبنى الطعن الماثل مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ في التكيف القانوني للوقائع واغتصاب الاختصاص القضائى ومخالفة الثابت بالأوراق والإخلال بحق الدفاع لأسباب حاصلها ان القرار المطعون فيه ليس قراراً إدارياً بل قرار قضائي وان محكمة أبو المطامير الجزئية أخطأت في تكيف قرار النيابة العامة المطعون فيه عندما قضت بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى فى حين أن الخصومة المطروحة خصومة مدنية بين أفراد عاديين والإدارة ليست طرفاً فى الخصومة وعلى ذلك يكون الاختصاص الولائى منعقد للقضاء العادى وأن محكمة القضاء الإدارى غير مختصة ولائيا وكان يتعين عليها إحالتها بحالتها إلى محكمة الأمور المستعجلة بأبو المطامير لتقضى فيها على نحو ما جاء بنص المادة 44 مكررا من القانون رقم 23 لسنة 1992 بشان الحيازة – الذي صدر أثناء نظر الدعوى موضوع الطعن الماثل – لسريان أحكامه على الوقائع التى لم يقضى فيها بصفة نهائية وأضاف الطاعن انه كانت له الحيازة المادية والقانونية للأرض قبل بدء النزاع بخمسة عشر عاما منذ شرائها بالعقد المسجل رقم 2839 لسنة 1965 حتى تاريخ النزاع فى 13 /6/1980 وانه لـه بطاقة حيازة زراعية قـدمها للمحقـق بالمحـضر المحـرر فـى 13/6/1980 وبـناء عـلى ذلك انـتهى قـرار السيد / النائب العام الصادر فى المحضر المذكور إلى تأييد قرار المستشار المحامى الأول لنيابـات الاستئنـاف بتمكينـه من حيــازة ارض النـزاع – كمـا انـه دفــع أمـام محكمــة أبو المطامير الجزئية يقدم قبول الدعوى لانتفاء صفة المطعون ضده الأول فى الدعوى إلا انه لم يرد على هذا الدفع كما أن ما أبداه من دفوع قبل إحالة الدعوى لمحكمة القضاء الادارى يعتبر مطروحاً عليها عملا بالأثر الناقل لحكم الإحالة فضلاً عن بطلان الحكم المطعون فيه لعدم إعلانه بتعجيل الدعوى أمام محكمة القضاء الادارى إلا بعد أكثر من تسع سنوات من إحالتها إليها وحيث أن الخصومة تنقضي بمضي ثلاث سنوات على أخر إجراء صحيح فيها طبقاً للمادة 140 مرافقات ، فضلاً عن عدم تصحيح شكل الدعوى باختصام وزير العدل بصفته الرئيس الأعلى للنيابة العامة .  

 

ومن حيث إن الثابت من مطالعة الأوراق أن الطاعنين أقاموا الدعوى رقم 12 لسنة 20 ق تنازع أمام المحكمة الدستورية العليا طالبين الحكم بوقف تنفيذ الحكم الصادر بتاريخ 28/10/1996 من محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية فى الدعوى رقم 793 لسنة 41ق. الإسكندريـة – مأموريــة دمنهــور دون الحكـم الأول الصادر من محكمة القضاء الإدارى ( موضوع الطعن الماثل ).

 

        وبجلسـة 5/2/2000 قضت المحكمة الدستورية العليا فى القضية رقم 12 لسنة 20 ق. تنازع  بالاعتداد بالحكم النهائى الصادر فى الدعوى رقم 115 لسنة 1990 مدنى كفر الدوار الابتدائية المؤيد بالحكم الصدر من محكمة استئناف الإسكندرية ” مأمورية دمنهور” فى الاستئناف رقم 267 لسنة 47ق.

 

        ومن حيث إن حكم محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية محل الطعن الماثل وحكم محكمة استئناف دمنهور سالفى الذكر تعلقاً بمحل واحد وهو الأرض محل المنازعة ون ثم فأن الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا آنف الذكر هو الواجب الإعمال طبقاً للبنـد ثالثــاً من المــادة 25 مــن قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979.

 

        وحيث إن المحكمة الدستورية العليا قد انتهت فى حكمها سالف الذكر أن المنازعة فى قرار الحيازة الصادر من النيابة العامة ليس من اختصاص القضاء الإدارى وأناط بالقضاء العادى الفصل فى طلب إلغائه, ومن ثم فإن محكمة القضاء الإدارى تكون غير مختصة بنظر المنازعة موضوع الطعن الماثل, وإذ قضى الحكم المطعون فيه بغير ذلك  فإنه يكون قد جانبه الصواب , مما يتعين معه القضاء بإلغائه والحكم بعدم اختصاص القضاء الإدارى ولائياً بنظر الدعوى مع إلزام المطعون ضده الأول المصروفات.

 

        ومن حيث إنه متى ثبت من الأوراق أنه لا يوجد نزاع طلق بين أطراف النزاع بعد الفصل فى الطلبات محل الدعويين موضوع دعوى التنازع سالفة الذكر وأضحى قرار النيابة العامة مثار النزاع الماثل لا وجود له بعد زواله بصدور حكم قضائى نهائى فى الاستئناف رقم 267 لسنة 47 ق. إسكندرية – مأمورية دمنهور سالف الذكر ومن ثم فإنه لا وجه لإحالة الدعوى موضوع الطعن الماثل إلى المحكمة المختصة عملاً بحكم المادة 110 مرافعات.

 

 

فلهــــذه الأسبــــاب

——————

حكمت المحكمة :

—————

 

        بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبعدم اختصاص القضاء الإدارى بنظر الدعوى وألزمت المطعون ضده الأول المصروفات .

 

 

 

سكرتيــــر المـحـكمـة                                                      رئيـــس المحـكمـة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

——-—-

.. سونيا..

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى