موسوعة المحكمه الاداريه العليا

فى الدعوى رقم 18644 لسنة 56 ق

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

محكمة القضاء الإداري

الدائرة العاشرة

( عقود وتعويضات زوجي )                      

بالجلسة المنعقدة علنا يوم الأحد الموافق 28/10/2007 .

برئاسة السيد الأستاذ المستشار / حمدي ياسين عكاشة                                              نائب رئيس مجلس الدولة

ورئيس المحكمة

وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين/ سعيد حسين محمد المهدي النادي                     نائب رئيس مجلس الدولة

و/  خالد جمال محمد السباعي                          نائب رئيس مجلس الدولة

وحضور السيد الأستاذ المستشار            / محمد مصطفىعنان                                    مفوض الدولة

وسكرتارية السيــــــــــــــــــــــد              /  طارق عبد العليم تركي                                  أمين السر

أصدرت الحكم الاتى

فى الدعوى رقم 18644 لسنة 56 ق

المقامة من :

شركة المصريون للمقاولات العامة والصناعية

ضد :

مدير جهاز الخدمات العامة للقوات المسلحة

الوقائع

أقامت الشركة المدعية هذه الدعوى ابتداء بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب محكمة شمال القاهرة الابتدائية بتاريخ 24/12/1995 وقيدت بجدولها برقم 15592 /1995 مدني كلي شمال ، طالبة في ختامها الحكم بإلزام المدعى عليه     بصفته بأن يؤدي لها مبلغ وقدره 250ر23831 جنيه ( ثلاث وعشرون ألف وثمانمائة وواحد وثلاثون جنيها و250 مليم) قيمة باقي مستحقاتها عن العملية الأصلية والإضافية ، مع إلزامه برد التأمين مع التعويض المناسب عن التأخير في صرف مستحقاتها ، وإلزامه المصاريف وأتعاب المحاماة .

وقالت المدعية شرحا لدعواها : أنها بموجب عقد مقاولة حرر في 18/5/1995 قد أسندت إليها عملية توريد وتركيب كونترات رخام لزوم الانعاشات وأجنحة وأقسام مستشفي المعادي بمبلغ إجمالي قدره 61500 جنيه ( واحد وستون ألف وخمسمائة جنيه ) لعدد (40) وحدة كونتر رخام ، وتحدد لتنفيذ العملية أربعون يوما من تاريخ استلام الموقع.

وصدر له أمر الإسناد في 24/5/1995 ، واثناء التنفيذ طلبت إدارة مستشفي المعادي بعض التعديلات والأعمال الإضافية لعدد (6) كونترات تعادل قيمتها قيمة عدد (7) كونترات للزيادة في عدد من الكونترات عن الأطوال المعتمدة ، فأصبحت قيمة الأعمال لعدد (46) كونتر مبلغ وقدره 5ر72262 جنيه ( اثنان وسبعون ألف ومائتان واثنان وستون جنيها وخمسون قرشا ) ، وفي مقابل ذلك فقد تم صرف المستخلص رقم (1) بمبلغ 500ر28827 جنيه والمستخلص رقم (2) بمبلغ 750 ر3960 جنيه بإجمالى قدره 250 ر48431 جنيه ( ثمانية وأربعون ألف وأربعمائة وواحد وثلاثون جنيها و250 مليم ) رغم أن الشركة قامت بتنفيذ جميع الأعمال المسندة إليها وتم استلام المدعى عليه والمستشفي لهذه الأعمال وفق المواصفات وكراسة الشروط والعقد بدون أدني ملاحظات وعدم احتساب أي غرامات تأخير لأن المستشفي هي التي طلبت وقف بعض الأعمال لأسباب ترجع إليها ، ومن ثم لم يتم صرف المستخلص الختامي بباقي مستحقات الشركة رغم تكرار مطالباتها الودية .

وأضافت الشركة المدعية بيانا لدعواها أنها قد قامت بإصلاح كافة الأعمال التي قامت المستشفي بتكسيرها نتيجة سوء الاستعمال وإحداث اتلافات ببعض الأعمال المنفذة ، وأن الأمر يعود إلي خلافات بين كل من المدعى عليه والمستشفي ، ولذلك فقد أنذرت المدعى عليه لصرف باقي مستحقاتها ، ولما لم يحرك ساكنا أقامت الدعوى الماثلة بطلباتها الختامية آنفة البيان .

 

الدعوى رقم 18644 لسنة 56 ق

ولقد تدوولت الدعوى بجلسات المحكمة المدنية على النحو الثابت بمحاضر الجلسات حيث أودعت الشركة المدعية حافظتي مستندات طويت أولاها على أصل الإنذار الرسمي وعقد المقاولة المؤرخ 18/5/1995 ، وطويت ثانيتها على

صور ضوئية من أوامر الإسناد وشهادة تمام الأعمال والتركيب وكتاب مستشفي المعادي بشأن الأعمال الإضافية الجديدة.

وبجلسة 18/4/1996 قضت محكمة شمال القاهرة الابتدائية تمهيديا ، وقبل الفصل في موضوع الدعوى بندب مكتب خبراء وزارة العدل بشرق القاهرة ليندب بدوره أحد خبرائه الحسابيين المختصين خبيرا في الدعوى لبيان الأعمال المسندة من الجهاز المدعى عليه إلي الشركة المدعية وقيمتها ، وما تم منها ، وإجراء المحاسبة بين الطرفين وصولا إلي ما إذا كانت هناك مستحقات للشركة المدعية قبل الجهاز المدعى عليه نوعا ومقدارا وسببا من جراء عقد المقاولة المؤرخ 18/5/1995 والأعمال الإضافية .

ونفاذا للحكم التمهيدي باشر الخبير المنتدب المأمورية على النحو المبين بمحاضر أعماله وانتهي إلي أن المستحق للشركة المدعية قبل الجهاز المدعي عليه هو مبلغ 250 ر 23831 جنيه ( ثلاثة وعشرون ألف وثمانمائة وواحد وثلاثون جنيها و250 مليما ) وهو الفرق المستحق بين ما تم من أعمال وماتم صرفه للشركة المدعية من الجهاز المدعى عليه ، بالإضافة إلي 3075 ( ثلاثة آلاف وخمسة وسبعون جنيها ) قيمة التأمين طبقا للعقد المؤرخ 18/5/1995 ، فيكون إجمالي المستحق للشركة المدعية هو مبلغ 250 ر 26906 جنيه ( ستة وعشرون ألف وتسعمائة وستة جنيهات و250 مليما ) .

وبجلسة 20/7/2000 حكمت محكمة شمال القاهرة الابتدائية أولا : بإلزام الجهاز المدعى عليه بأن يؤدي للشركة المدعية مبلغ وقدره 250 ر 23831 جنيه ( ثلاثة وعشرون ألف وثمانمائة وواحد وثلاثون جنيها و250 مليما ) وفوائد قانونية قدرها خمسة في المائه من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تاريخ السداد . ثانيا : إلزام الجهاز المدعى عليه برد مبلغ التأمين للشركة وقدره 3075 جنيه ( ثلاثة آلاف وخمسة وسبعون جنيها ) ، مع إلزام الجهاز المدعى عليه بالمصاريف ومبلغ عشرة جنيهات مقابل أتعاب المحاماة .

وبجلسة 26/12/2001 قضت محكمة استئناف القاهرة في الاستئناف رقم 6439 لسنة 4 ق استئناف القاهرة المقام طعنا على الحكم سالف البيان ، بقبول الاستئناف شكلا ، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها إلي محكمة القضاء الإداري للاختصا ص، وأبقت الفصل في المصروفات ، ونفاذا لذلك أحيلت الدعوى إلي هذه المحكمة حيث قيدت بجدولها بالرقم المبين بصدر هذا الحكم .

وأعدت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني في الدعوى ارتأت فيه لأسبابه الحكم بقبول الدعوى شكلا ، وفي الموضوع بإلزام الجهاز المدعى عليه بأن يؤدي إلي الشركة المدعية مبلغا مقداره 3687 جنيه قيمة مستحقاتها عن العملية موضوع النزاع وفوائده القانونية بواقع 5 % سنويا من تاريخ المطالبة القضائية الحاصلة في 24/12/1995 وحتى تمام السداد ، ورفض ما عدا ذلك من طلبات ، وإلزام الشركة المدعية والجهاز المدعى عليه بالمصروفات مناصفة ، وذلك على النحو المبين بالأسباب .

وتحدد لنظر الدعوى أمام المحكمة جلسة 12/10/2003 ، وتدوولت بجلسات المرافعة على النحو المبين بمحاضر الجلسات ، حيث قدم الحاضر عن الجهاز المدعى عليه مذكرة بدفاع الجهاز بجلسة 5/7/2004 طلب في ختامها الحكم برفض الدعوى تأسيسا على أن الشركة المدعية توقفت عن تنفيذ العقد وأمر الاسناد للأعمال الإضافية بما يشمل عدد (12) كونتر دون سبب ، وقد تم إنذارها عدة مرات الأمر الذي حدا بالجهاز إلي سحب العملية من الشركة وتنفيذها على حسابها ومصادرة التأمين ، وبجلسة 10/4/2005 قدم الجهاز المدعى عليه مذكرة أخرى بدفاعه ردد فيها ما ورد بمذكرة دفاعه الأولي ، كما قدم مذكرة ثالثة بذات المضمون بجلسة 4/9/2005 ، وبذات الجلسة الأخيرة قدمت الشركة المدعية مذكرة بدفاعها انتهت في ختامها إلي التمسك بما ورد بتقرير الخبير المعين من المحكمة المدنية ، وبمذكرة الجهاز رقم (72 ) و (78) والفاتورة والشهادات المدونة خلف الفاتورة ، كما تمسكت بحقها في صرف كامل مستحقاتها محل المطالبة وقدرها 23831 جنيه والفوائد القانونية بواقع 5 % حتى تاريخ السداد ، والالتفات عما ورد بتقرير هيئة مفوضي الدولة ، وبجلسة 1/10/2006 قدم الجهاز المدعى عليه حافظة مستندات طويت على صورة طبق الأصل من قرار رئيس الجمهورية رقم 195 لسنة 1981 بإنشاء جهاز للخدمات العامة بوزارة الدفاع ، كما قدمت الشركة المدعية مذكرة بدفاعها رددت فيها ما سبق أن تضمنته مذكرتها المودعة بجلسة 4/9/2005 .

 

الدعوى رقم 18644 لسنة 56 ق

وبجلسة 18/3/2007 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة 4/7/2007 مع مذكرات خلال شهر انقضي  دون أن ينهض أي من طرفي الدعوى لتقديم أية مذكرات ، وبتلك الجلسة قررت المحكمة مد أجل النطق بالحكم لجلسة 21/10/2007 لإتمام المداولة ، وفيها قررت المحكمة إعادة الدعوى للمرافعة لذات الجلسة لتغيير التشكيل ، وقررت

حجز الدعوى ليصدر فيها الحكم بجلسة اليوم ، وبها صدر الحكم حيث أودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه لدي النطق به .

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق ، وسماع الإيضاحات ، وبعد المداولة قانونا .

حيث إن الشركة المدعية تطلب الحكم بقبول الدعوى شكلا ، وفي الموضوع بإلزام الجهاز المدعى عليه بأن يؤدي لها مبلغا مقداره 25 ر23831 جنيه ( ثلاث وعشرون ألف وثمانمائة وواحد وثلاثون جنيها و25 قرشا ) قيمة باقي مستحقاتها عن الأعمال الأصلية والإضافية لعقد المقاولة المحرر في 18/5/1995 ، ورد قيمة التأمين المودع في هذه العملية مع التعويض المناسب عن التأخير في صرف المستحقات ، وإلزامه المصروفات .

وحيث إنه وعن شكل الدعوى ، فإنها من دعاوى المنازعات العقدية المتعلقة بما تصدره الجهات الإدارية بصفتها متعاقدة من تصرفات أو إجراءات قبل المتعاقد معها ، ومن ثم تندرج ضمن ولاية القضاء الكامل لمحاكم القسم القضائي بمجلس الدولة بحسبانها منازعات حقوقية ، ولا تتقيد بالإجراءات والمواعيد المتعلقة بدعوى الإلغاء ، وإذ استوفت الدعوى سائر أوضاعها الشكلية الأخرى المقررة قانونا فإنها تكون مقبولة شكلا .

وحيث إنه وعن موضوع الدعوى فإنه يتحصل في أنه بتاريخ 19/4/1995 تم ابرام عقد مقاولة بين كل من وزارة الدفاع والجهاز المدعى عليه لتوريد وتركيب عدد (40) كونتر رخام لزوم الإنعاشات وأجنحة وأقسام مستشفي المعادى بقيمة إجمالية 80000 جنيه ( ثمانون ألف جنيه ) ، وبموجب ممارسة داخلية بين الشركات أبرم الجهاز المدعي عليه عقد مقاولة من الباطن مع الشركة المدعية بتاريخ 18/5/1995 لتنفيذ ذات الأعمال محل العقد الأصلي المبرم بين وزارة الدفاع والجهاز المدعى عليه ، على أن يتم إتمام وتنفيذ الأعمال محل التعاقد خلال أربعين يوما من تاريخ استلام الموقع خالي من العوائق ، وذلك نظير مبلغ إجمالي قدره 61500 جنيه ( واحد وستون ألف وخمسمائة جنيه ) على أساس قيمة تنفيذ الكونتر الواحد بمبلغ 50 ر 1537 جنيه ( ألف وخمسمائة وسبعة وثلاثون جنيها و50 قرشا ) ونفاذا لذلك أصدر الجهاز المدعى عليه بتاريخ 24/5/1995 أمر إسناد إلي الشركة المدعية لتنفيذ الأعمال ، وتم تسليم الموقع إليها بتاريخ 23/5/1995 بالإشتراك مع لجنة من الجهاز المدعى عليه ، وبتاريخ 22/9/1995 تسلمت الشركة المدعية من الجهاز المدعى عليه أمر بإسناد أعمال إضافية بناء على طلب مستشفي المعادى بزيادة الأعمال من عدد (40) كونتر إلي عدد (46) كونتر بزيادة قدرها عدد (6) كونتر بما تعادل في قيمتها عدد (7) كونتر ، وقد قامت الشركة المدعية ، وبما لا خلاف عليه بين طرفي الدعوى ، بتنفيذ عدد (35) كونتر رخام أثبت تنفيذها المستخلص الجاري رقم (1) بإجمالي أعمال حتى 13/6/1995 لعدد(25) كونتر بقيمة إجمالية قدرها 500 ر 38437 ( ثمانية وثلاثون ألفا وأربعمائة وسبعة وثلاثون جنيها و50 قرشا ) ، والمستخلص الجاري رقم (2) بإجمالي أعمال حتى 23/6/1995 لعدد (10) كونتر مضافة إلي عدد (25) كونتر بقيمة إجمالية لعدد (35) كونتر قدرها 500 ر 53812 جنيه )( ثلاثة وخمسون ألفا وثمانمائة وإثنا عشر جنيها و50 قرشا ) ، وصرف للشركة المدعية عن المستخلص رقم (1) مبلغ 750 ر28827  (ثمانية وعشرون ألفا وثمانمائة وسبعة وعشرون جنيها و75 قرشا ) ، وعن المستخلص رقم (2) مبلغ 500ر19603 جنيه ( تسعة عشر ألفا وستمائة وثلاثة جنيها و50 قرشا ) ، بمجموع للمستخلصين قدره 250ر48431 جنيها ( ثمانية وأربعون ألفا وأربعمائة وواحد وثلاثون جنيها و25 قرشا ) .

وحيث أن النزاع بين طرفي الدعوى يتحدد في أن الشركة المدعية تدعى أنها قامت بتنفيذ عدد (46) كونتر رخام وفقا للعقد المبرم مع الجهاز في 18/5/1995 ، وأمر إسناد الأعمال الأصلية المؤرخ 24/5/1995 ، وأمر إسناد الأعمال الإضافية المؤرخ 22/9/1995 ، والبالغ قيمتها 50ر72262 جنيها ) اثنان وسبعون ألفا ومائتان واثنان وستون جنيها و50 قرشا ) ، وأن الجهاز المدعى عليه امتنع دون وجه حق عن صرف باقي مستحقاتها عن ذلك وقدرها 250 ر 2383 جنيها ) (ثلاثة وعشرون ألفا وثمانمائة وواحد وثلاثون جنيها و 25 قرشا ) ، كما صادر مبلغ التأمين وقدره 3075 جنيها ( ثلاثة آلاف وخمسة وسبعون جنيها ) ، ومن ثم تستحق رد باقي مستحقاتها والتأمين المصادر والتعويض عن التأخير في صرف المستحقات ، بينما يدعي الجهاز المدعى عليه أن الشركة المدعية لم تنفذ سوي عدد (35) كونتر قيمتها 500ر 53812 جنيها ( ثلاثة وخمسون ألفا وثمانمائة واثنا عشر جنيها و50 قرشا ) حصلت منها بموجب

الدعوى رقم 18644 لسنة 56 ق

المستخلصين رقمي (1) و (2) على مبلغ وقدره 250 ر 48431 جنيها ( ثمانية وأربعون ألفا وأربعمائة وواحد وثلاثون جنيها و25 قرشا ) ، وأن الشركة المدعية تقاعست عن تنفيذ باقي الأعمال الأصلية وهي عدد (5) كونتر ، كما لم تنفذ الأعمال الإضافية وهي عدد (6) كونتر المعادلة في قيمتها لعدد (7) كونتر ، وذلك رغم إنذارها بضرورة التنفيذ ، الأمر

الذي حدا به إلي قيامه بتنفيذ الأعمال التي لم تنفذ على حساب الشركة ، فضلا عن قيامه بإصلاح بعض العيوب التي شابت الكونترات التي نفذتها الشركة بمبلغ وقدره أربعة آلاف جنيه ، ومصادرته لمبلغ التأمين المشار إليه ولباقي مستحقات الشركة المخصومة من المستخلصين رقمي (1) و (2) المشار إليهما مقابل الأضرار التي لحقت بالجهاز والتأخير وتكلفة الإصلاحات والتعديلات .

وحيث إن المستقر عليه أن تنفيذ العقد طبقا لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع حسن النية هو أصل عام من أصول القانون يقضي بأن يكون تنفيذ العقد طبقا لما اشتملت عليه نصوصه وما تضمنته أحكامه ، وهذا الأصل مطبق في العقود الإدارية والعقود المدنية على السواء .

وحيث إن عقد المقاولة المبرم بين الجهاز المدعى عليه والشركة المدعى عليها قد نص في البند الثاني منه على أن ” يلتزم الطرف الثاني بتنفيذ عملية توريد وتركيب كونترات رخام لزوم أدوار وأقسام وأجنحة انعاشات مستشفي القوات المسلحة بالمعادي وذلك طبقا لما ورد بكراسة الشروط والمواصفات ” ، ونص البند الثالث منه على أن ” إجمالي قيمة هذا العقد المتفق عليه بين الطرفين هو مبلغ 61500 جنيه ( واحد وستون ألف وخمسمائة جنيه ) يصرف للطرف الثاني طبقا للشروط المنصوص عليها بالقانون رقم 9 لسنة 1983 ولائحته التنفيذية وذلك على النحو التالي :

1 –  تصرف مستحقاته بموجب مستخلصات دورية مقابل ما تم تنفيذه على أن يتم صرف الشيك عن كل مستخلص شاملا اخطار البنك في خمسة أيام .

2 –  الباقي يصرف بعد الاستلام الابتدائي بموجب محضر رسمي موقع عليه من الطرفين أو من مندوب عنهما في موعد غايته 15 يوما من تاريخ لجنة الاستلام الابتدائي الصادرة من الجهاز ، ونص البند الرابع من العقد على أن ” يلتزم الطرف الثاني بإتمام وتنفيذ وتسليم المشروع كاملا طبقا لما ورد بكراسة الشروط والمواصفات ، وكذا المواصفات الفنية والقياسية وكافة الرسومات والمستندات الملحقة بها طبقا للعرض المقدم منه ، وكذا المواصفات المدرجة بهذا العقد في ميعاد أقصاه ( أربعون يوما ) من تاريخ استلام الموقع خالي من المعوقات بموجب محضر رسمي موقع عليه من الطرفين أو من ينوب عنهما ” ، ونص البند الخامس منه على أنه ” أودع الطرف الثاني مبلغ وقدره 000 ر3075 (ثلاثة آلاف وخمسة وسبعون جنيها ) كتأمين نهائي بما يساوي 5 % من قيمة العقد ضمانا لتنفيذه …. ” ونص البند التاسع من العقد على أنه ” إذا أخل الطرف الثاني بأي إلتزام من إلتزاماته بهذا العقد ، للطرف الأول الحق في اتخاذ أي من الإجراءين المنصوص عليهما بالمادة 82 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 9 لسنة 1983 .. ” ونص البند الحادي عشر منه على أن ” يخضع هذا العقد لأحكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 9 لسنة 1983 ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار رقم 157 لسنة 1983 والقرارات المعدلة لها فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا العقد “.

وحيث إنه وعن مدي إلتزام الشركة المدعية بتنفيذ الأعمال الأصلية محل التعاقد وفقا لحكم البند الرابع من العقد المشار إليه ، فإن الثابت بيقين من مطالعة أوراق الدعوى أن الشركة المدعية نفذت عدد (35) كونتر رخام من إجمالي (40) كونتر رخام وقد ثبت ذلك من المستخلصين رقمي (1) و (2) الذي أثبت أولهما أن الشركة المدعية نفذت منذ بداية الأعمال وحتى 13/6/1995 توريد وتركيب عدد (25) كونتر من المباني والرخام طبقا للرسومات والمواصفات بقيمة قدرها 500ر38437 جنيه ( ثمانية وثلاثون ألف وأربعمائة وسبعة وثلاثون و50 قرشا ) ، والذي أثبت ثانيهما أن الشركة المدعية استكملت تنفيذ عدد (10) كونتر ليصبح إجمالي ما تم تنفيذه منذ بداية الأعمال وحتى 23/6/1995 هو 500ر 53812 جنيه ( ثلاثة وخمسون ألف وثمانمائة واثنا عشر جنيها و50 قرشا ) ، فضلا عن عدم منازعة الجهاز المدعى عليه في ذلك .

وحيث إنه وعن مدي تنفيذ الشركة المدعية لعدد (5) كونتر باقي الأعمال الأصلية محل التعاقد ، فإنه من المقرر أن عبء إثبات تنفيذ أعمال العقد والأعمال الإضافية يقع على عاتق المقاول الذي يتعين عليه تقديم صورة المحضر المثبت لقيام جهة الإدارة باستلام تلك الأعمال ، ولا وجه للقول بانتقال عبء الإثبات إلي جهة الإدارة ذلك أن المادة (85) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 9 لسنة 1983 بتنظيم المناقصات والمزايدات الصادرة بقرار وزير المالية رقم 157 لسنة 1983 قد يسرت السبيل للمقاول للحصول على نسخة من النسخ الثلاث من محضر الاستلام المؤقت ، ومن ثم فإن تنفيذ الشركة المدعية لعدد (5) كونتر باقي الأعمال الأصلية محل التعاقد لا يكون إلا بثبوت التسليم المؤقت لتلك الأعمال ،

الدعوى رقم 18644 لسنة 56 ق

وهو ما لا يكون إلا بتقديم الشركة المدعية لصورة محضر الاستلام المؤقت وفقا لحكم المادة (85) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 9 لسنة 1983 المعمول بها في تاريخ إبرام العقد .

وحيث إنه لا يغير من ذلك ما تمسكت به الشركة المدعية واقامت عليه دليل إثباتها لتنفيذ عدد (5) كونتر باقي الأعمال الأصلية محل التعاقد ، وكذلك كإثبات لتنفيذها للأعمال الإضافية المتمثلة في عدد (6) كونتر المعادلة في قيمتها لعدد (7) كونتر ، وهي المستندات أرقام (3) , (4) , (5) من حافظة مستندات الشركة المدعية المقدمة أمام محكمة شمال القاهرة الابتدائية بجلسة 1/12/1996 والتي تضمن أولها صورة ضوئية من المذكرة رقم (72) المحررة من الجهاز المدعى عليه بتاريخ 15/8/1995 ، وتضمن ثانيها صورة ضوئية من فاتورة ببيان الأعمال التي تم الانتهاء منها بمستشفي القوات المسلحة بالمعادي مؤرخة 27/6/1995 ، وتضمن ثالثها صورة ضوئية من المذكرة رقم (78) المحررة من الجهاز بتاريخ 4/9/1995 ، ولا يغير من عدم ثبوت تنفيذ الشركة المدعية لباقي الأعمال الأصلية عدد (5) كونتر المشار إليها تمسك الشركة المدعية بهذه الصور الضوئية من المستندات لثبوت أن الجهاز المدعى عليه قد جحدها أمام الخبير وفقا لما ورد بالصفحة رقم (5) من مجموعة محاضر أعمال الخبير ، وبمذكرة الجهاز المدعى عليه أمام المحكمة المشار إليها بجلسة 1/6/2000 ، ومن ثم  لا يكون لهذه المستندات حجية في الاثبات ، إذ الأصل المقرر أن لا حجية لصور الأوراق ولا قيمة لها في الإثبات إلا بمقدار ما تهدي إلي الأصل إذا كان موجودا فيرجع إليه ، أما إذا كان غير موجود فلا سبيل للاحتجاج بالصورة ، ومن جهة أخرى فإن الشركة المدعية لم تكن طرفا في التوقيع على أي من هذه الأوراق ، ومن جهة ثالثة فإن هذه المستندات تتناقض في مضمونها وباقي مجمل أوراق الدعوى ، وعلى الأخص صورة الشهادة الصادرة من مستشفي المعادى التي تفيد تمام تنفيذ الأعمال المؤرخة 27/6/1995 فبينما ورد بها أن التوريد كان لعدد (46) كونتر فإن المستشفي المشار إليها ذاتها تخطر الجهاز المدعى عليه بكتاب مؤرخ 23/8/1995 ووارد الأرشيف العام للجهاز في 5/9/1995 بأنه حتى الآن لم يتم تشطيب عدد (32) كونتر ، ولم يتم توريد وتركيب عدد (13) كونتر ( مستند رقم 6 – حافظة مستندات الجهاز المدعى عليه مقدمة أمام مكتب خبراء وزارة العدل في 30/5/1998 ) ، كما أنه بينما تشير صورة المستند الذي تتمسك به الشركة المدعية بتمام تنفيذ (46) كونتر شاملة الأعمال الاضافية المسندة للجهاز من المستشفي وعددها (6) كونتر بما تعادل في قيمتها عدد (7) كونتر ، نجد أن الشركة المدعية لم تتلق أمر إسناد الأعمال الإضافية المشار إليها إلا في 22/9/1995 بتسلمها صورة من أمر الإسناد المؤرخ 19/9/1995 ( مستند رقم 7 – حافظة مستندات الجهاز المدعى عليه سالفة الذكر – والمستند رقم 2 – حافظة مستندات الشركة المدعية المقدمة أمام محكمة شمال القاهرة الإبتدائية بجلسة 1/2/1996 فضلا عن شهادة مستشفي المعادي بتمام الانتهاء من الأعمال لعدد (47) كونتر بتاريخ 3/10/1996 ( مستند 12 حافظة الجهاز المدعى عليه المشار إليها ، ومن ثم فإن هذا التناقض والتعارض بين مجمل أوراق الدعوى وبين صور المستندات الثلاث التي تمسكت بها الشركة المدعية كدليل لتنفيذها باقي الأعمال الأصلية يجعل المحكمة لا تطمئن لهذه الصور ويؤكد ذلك الاعتراف القضائي المقدم من الجهاز المدعى عليه في مذكرته المقدمة إلي مكتب الخبراء بوزارة العدل في 30/5/1998 ، وفي محاضر أعمال الخبرة حيث تضمن ” أن لجنة الاستلام التي تمت فيما بين الجهاز والمستشفي ” صورية ” لتلافي توقيع غرامات تأخير على الجهاز ولعدم دخول المخصص المالي للعملية لسنة مالية جديدة إذ أن مستشفي المعادي للقوات المسلحة والجهاز المدعى عليه يتبعان وزارة الدفاع وقد تم ذلك حفاظا على حسن التعامل بين وحدتين عسكريتين ولتلافي الحصول على تصديقات جديدة ” ( الصفحات 16 و 17 من تقرير الخبير ، و 3 من محاضر أعمال الخبير ) ، وهذا الاعتراف القضائي ولئن كان اعترافا بواقعة يندي لها الجبين لصدورها من أجهزة حكومية عالية المستوي مما يكون محله المساءلة التأديبية ، إلا أنه في مجال أثره على قواعد الإثبات لواقعات النزاع فإن المحكمة قد وجدت في ظروف تنفيذ العقد وتناقض صور مستندات تسليم الأعمال مع واقع التنفيذ الذي انبأت عنه باقي أوراق الدعوى أن تلتفت عن الصور الضوئية لتلك المستندات ، وأن تعمل ما اطمئنت إليه من مستندات وأوراق تتضافر فيما بينها وتؤكد أن الأعمال المنفذة بيقين من الشركة المدعية لم تتجاوز عدد (35) كونتر من إجمال عدد (40) كونتر هي الأعمال الأصلية للعقد .

وحيث أنه لا يحاج فيما تقدم باعتماد الخبير المنتدب في الدعوى للمستندات الثلاث التي تمسك بها المدعى سالفة البيان ، ذلك أن المادة (156) من قانون الإثبات تنص على أن ” رأي الخبير لا يقيد المحكمة ” وأنه من المستقر عليه أن المحكمة لا تتقيد برأي الخبير المنتدب في الدعوى لتقدير أمر ما ، بل لها أن تطرحه وتقضي بناء على الأدلة المقدمة فيها وما تطمئن إليه منها ، ذلك أن رأي الخبير لا يعدو أن يكون عنصرا من عناصر الإثبات التي تخضع لتقديرها ، وحسب المحكمة حينئذ أن تقيم قضاءها على الأدلة الأخرى المقدمة في الدعوى متي وجدت فيها ما يكفي لتكوين عقيدتها ، وهي

الدعوى رقم 18644 لسنة 56 ق

بعد ليست في حاجة إلي إيراد أسباب مستقلة للرد بها على تقرير الخبير ، إذ هي متي انتهت إلي الحقيقة الواقعية التي استخلصتها على ما يقيمها ليست ملزمة بأن تتعقب كل حجة للخصم وترد عليها استقلالا ، كما أن محكمة الموضوع هي

صاحبة الحق في تقدير ما يقدم إليها من أدلة ، ولا تثريب عليها إن هي لم تر الأخذ بصور ضوئية لأوراق أريد التدليل بها في الدعوى وأقامت قضاءها على ما استخلصته من قرائن أو أوراق أخرى بالدعوى اطمأنت إليها متي كان استخلاصها لها سائغا وثابتا بالأوراق .

وحيث إنه وعن حدود ومدي ما قد ينسب للشركة المدعية من خطأ عن عدم تنفيذ باقي الأعمال الأصلية وهي عدد (5) كونتر فإن الأوراق تكشف عن أن الشركة المدعية أخطرت الجهاز بموجب كتابها المؤرخ 5/6/1995 بوجود عدد (4) كونتر يتعذر العمل بهم بالمستشفي وذلك لانشغال أماكنهم بالمرضي ( المستند رقم 1 – حافظة مستندات الشركة المدعية المقدمة أمام الخبير في 11/6/1998 ) ، كما أن الجهاز المدعى عليه اعترف في كتابه المؤرخ 8/11/1995 ( مستند رقم 8 – حافظة مستندات الجهاز المدعى عليه المقدمة إلي مكتب الخبراء بوزارة العدل في 30/5/1998 ) بأنه ” بعد قيام الشركة المدعية بتنفيذ عدد (35) كونتر تم التوقف عن العمل بناء على التأخير في فتح أماكن التشغيل من قبل إدارة المستشفي ” ومن ثم فإن تأخير الشركة المدعية في تنفيذ باقي الأعمال الأصلية لا يكون راجعا إليها بما لاينسب معه إليها ثمة خطأ عقدي خلال فترة التوقف وحتى التاريخ الذي ينهض فيه الجهاز المدعى عليه إلي إخطار الشركة المدعية بزوال أسباب التوقف التي تسببت فيها مستشفي المعادي للقوات المسلحة ومطالبته باستكمال الأعمال الأصلية والأعمال الإضافية وهو 30/11/1995 تاريخ الإنذار الموجه من الجهاز المدعى عليه إلي الشركة المدعية ومنحها مهلة خمسة عشر يوما للانتهاء من تنفيذ الأعمال الموكولة إليه ( مستند رقم 9 – حافظة مستندات الجهاز المدعى عليه سالفة البيان).

وحيث إن الشركة المدعية لم تقم بتنفيذ باقي الأعمال الأصلية والأعمال الإضافية المبلغة بها بتاريخ 22/9/1995 رغم إخطارها من الجهاز المدعى عليه بتاريخ 30/11/1995 بزوال أسباب توقيف العمل الراجع إلي مستشفي المعادي ، واستمرت على ذلك الامتناع متمسكة بغير حق بصور ضوئية ومحاضر تسليم صورية تمت بين المستشفي والجهاز على غير الحقيقة والواقع ، ومن ثم فإنها لا تكون مستحقة لقيمة تنفيذ أي من تلك الأعمال سواء عدد (5) كونتر باقي الأعمال الأصلية أو عدد (6) كونتر المعادلة في قيمتها لعدد (7) كونتر لعدم ثبوت قيامها بتنفيذ تلك الأعمال ، كما تكون قد ارتكبت خطأ عقديا تضمن إخلالا بتنفيذ العقد اعتبارا من تاريخ إخطارها بزوال موانع التنفيذ في 30/11/1995 .

وحيث إن البند التاسع من العقد المبرم بين الجهاز المدعى عليه والشركة المدعية ينص على أنه ” إذا أخل الطرف الثاني بأي إلتزام من إلتزاماته الناشئة عن هذا العقد ، للطرف الأول الحق في اتخاذ أي من الإجراءين المنصوص عليهما في المادة (82) من اللائحة التنفيذية لقانون المناقصات والمزايدات رقم 9 لسنة 1983 ” ، ونصت المادة (82) من اللائحة التنفيذية المشار إليها على أنه ” إذا أخل المقاول بأي شرط من شروط العقد أو أهمل أو أغفل القيام بأحد إلتزاماته المقررة ولم يصلح أثر ذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إخطاره بكتاب موصي عليه بعلم الوصول بالقيام بإجراء هذا الإصلاح كان لرئيس الإدارة المركزية أو المدير العام وعلى مسئوليته الحق في اتخاذ أحد الإجراءين التاليين وفقا لما تقتضيه المصلحة العامة :  (أ ) فسخ العقد …….  (ب) سحب العمل من المقاول وتنفيذه على حسابه …… وذلك مع مصادرة التأمين النهائي المستحق على المقاول وقت سحب العمل والحصول على ما تسحتقه الجهة الإدارية من غرامات أو تعويضات واسترداد جميع ما تكبدته من مصروفات وخسائر زيادة على قيمة العقد نتيجة لسحب العمل ….. ”

وحيث إن الجهاز المدعى عليه قد اتخذ إجراءات سحب العمل من الشركة المدعية لتقاعسها عن تنفيذ باقي الأعمال الأصلية والأعمال الإضافية ، وثبت أنه لم يكن ثمة جدوى من منح الشركة المدعية أجلا آخر للتنفيذ بعد أن أصرت على التمسك بإتمامها لجميع الأعمال على سند من صور ضوئية ثبت صوريتها من خلال تناقضها مع باقي أوراق الدعوى ، ومن ثم فإن قرار سحب العمل والتنفيذ على الحساب ومصادرة التأمين النهائي البالغ مقداره 800 ر3075 جنيه ( ثلاثة آلاف وخمسة وسبعون جنيها و80 قرشا ) يكون قد صادف صحيح حكم القانون والعقد .

وحيث إن الثابت من الأوراق أن الجهاز المدعى عليه لم يوقع على الشركة المدعية أية غرامات تأخير ، كما لم يتكبد فروق أسعار عن تنفيذ باقي الأعمال على حساب الشركة المدعية إذ نفذ الجهاز المدعى عليه الأعمال بنفسه بتكلفة قدرها 1300 جنيه ( ألف وثلاثمائة جنيه ) للكونتر الواحد بينما قيمة تكلفته التعاقدية مع الشركة المدعية 50ر1537 جنيه ( ألف وخمسائة وسبعة وثلاثون جنيها و50 قرشا ) ، أما قيمة الأعمال المعدلة في الكونترات السابق تنفيذها وقدرها 4000 جنيه ( أربعة آلاف جنيه ) فإن الثابت من الأوراق وبخاصة المستخلصين رقمي (1) ، (2) أن تنفيذ عدد (35) كونتر قد تم طبقا للرسومات والمواصفات وأنه قد تم الحصر والاستلام بمعرفة المهندس المختص ، ولم تتضمن

الدعوى رقم 18644 لسنة 56 ق

أي من أوراق الدعوى إخطارا للشركة المدعية بماهية العيوب أو الأخطاء التي  شابت تنفيذ تلك الأعمال ولم يتم مطالبته بإصلاحها ومن ثم فإن الشركة المدعية لا تكون مكلفة بأداء مبلغ أربعة آلاف جنيه المشار إليها .

وحيث إن الثابت من الأوراق أن الشركة المدعية نفذت عدد (35) كونتر من الأعمال محل التعاقد قيمتها الإجمالية 500ر53812 جنيه ( ثلاثة وخمسون ألف وثمانمائة واثنا عشر جنيه و50 قرشا ) ، ولم تصرف من تلك القيمة سوي مبلغ 250ر48431 جنيه ( ثمانية وأربعون ألف وأربعمائة وواحد وثلاثون جنيها و25 قرشا ) بموجب المستخلصين رقمي (1) و (2) ، ومن ثم فإنها تستحق باقي قيمة الأعمال المنفذة وقدرها 250ر5381 جنيه ( خمسة آلاف وثلاثمائة وواحد وثمانون جنيها و25 قرشا ) ولا يجوز للجهاز المدعى عليه مصادرتها أو الاحتفاظ بها ، إذ أنها حق مكتسب للشركة المدعية بما يتعين معه – والحال هذه – الحكم بإلزام الجهاز المدعى عليه بردها إلي الشركة المدعية .

وحيث إنه وعن طلب التعويض المناسب عن التأخير في صرف مستحقات الشركة المدعية فإن المستقر عليه أنه إذا كان محل الإلتزام مبلغا من النقود معلوم المقدار منذ استحقاقه ولم يبادر المدين بسداده بما أجبر الدائن على اللجوء إلي القضاء للمطالبة بهذا الدين ، فإن الدائن يستحق في هذه الحالة تعويضا قدره المشرع بنسبة (4%) في المسائل المدنية و (5%) في المسائل التجارية من قيمة الدين سنويا اعتبارا من تاريخ المطالبة القضائية دون حاجة لإلزام الدائن بإثبات حدوث ضرر أصابه نتيجة تأخر المدين في سداد المبلغ المطالب به ، وهو ما أكدته كل من المادتين (226) و (228) من القانون المدني ، إذ أنه غني عن البيان أن تلك الأحكام وإن وردت بالقانون المدني ، إلا أن قضاء المحكمة الإدارية العليا قد استقر على سريانها في نطاق العقود الإدارية باعتبارها من الأصول العامة في الإلتزامات .

وحيث إنه متي كانت باقي مستحقات الشركة المدعية عن تنفيذ عدد (35) كونتر والبالغ مقدارها 25ر5381 جنيه ( خمسة آلاف وثلاثمائة وواحد وثمانون جنيها و25 قرشا ) ناجمة عن عقد إداري مما يعد عملا تجاريا ، ومعلومة المقدار ومستحقة الأداء فإنه يتعين إلزام الجهاز المدعى عليه بأن يؤدي للشركة المدعية تعويضا يعادل الفوائد القانونية بواقع (5%) عن المبلغ المشار إليه من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد .

وحيث إن الشركة المدعية قد أجيبت إلي بعض طلباتها وأخفقت في البعض الآخر ، ومن ثم فإن المحكمة تلزم كل من الشركة المدعية والجهاز المدعى عليه بالمصروفات مناصفة عملا بحكم المادة (186) من قانون المرافعات المدنية والتجارية .

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة : بقبول الدعوى شكلا ، وفي الموضوع بإلزام الجهاز المدعى عليه بأن يؤدي إلي الشركة المدعية مبلغا مقداره ( 25ر5381 ) خمسة آلاف وثلاثمائة وواحد وثمانون جنيها و25 قرشا ، وتعويضا يعادل فوائده القانونية بواقع (5%) سنويا من تاريخ المطالبة القضائية الحاصلة في 24/12/1995 وحتى تمام السداد ، ورفض ما عدا ذلك من الطلبات ، وألزمت كل من الشركة المدعية والجهاز المدعى عليه المصروفات مناصفة .

سكرتيرالمحكمة                                                                رئيس المحكمة

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى