موسوعة المحكمه الاداريه العليا

في الدعوى رقم 4464 لسنة 44 ق

 

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

محكمة القضاء الإداري

الدائرة  العاشرة عقود – زوجي

بالجلسة المنعقدة علنا في يوم الأحد الموافق16/12/2007 .

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ حمدي ياسين عكاشة                                           نائب رئيس مجلس الدولــــة

ورئيس المحكمـــــــــة

وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين/ سعيد حسين محمد المهدي النادي              نائب رئيس مجلــس الدولــــــة

و/ خالد جمال محمد السباعي                             نائب رئيس مجلـس الدولـــــة

وحضور السيد الأستاذ المستشار/   محمد مصطفى عنان                                     مفوض الدولـــــــــــــــــــــة

وسكرتارية الســــــــــــــــــــيد/ طارق عبد العليم تـــــركى                                أمين الســـــــــــــــــــــــــــــر

أصدرت الحكم الآتي

في الدعوى رقم 4464 لسنة 44 ق

المقامة من

أشرف محمد غبن- بصفته مديراً لشركة ايميج للتجارة والمقاولات

ضد

1- وزير الكهرباء والطاقة

2- رئيس مجلس إدارة هيئة كهرباء الريف

الإجراءات :

ومن حيث أن وقائع الدعوى وطلبات الخصوم ومستنداتهم ، وما أبدى فيها من دفاع ، قد أحاط بها على نحو مفصل الحكم الصادر من هذه المحكمة بهيئة مغايرة بجلسة 16/5/1993 والذي قضى :أولاً : بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة للمدعى عليه الأول ، ثانياً : بقبول الدعوى شكلاً بالنسبة للمدعى عليه الثاني بصفته ، وتمهيدياً وقبل الفصل في الموضوع بندب مكتب خبراء وزارة العدل بشمال القاهرة لتنفيذ المأمورية المبينة بمنطوقة ، والحكم الصادر منها بجلسة 2/3/1997 بهيئة مغايرة بإعادة المأمورية إلى مكتب شمال القاهرة لاستكمال المأمورية المبينة بأسباب الحكم التمهيدي الصادر بجلسة 16/5/1999،وتحقيق اعتراضات الشركة المدعية المقدمة بجلسة 9/7/1995، واليهما تحيل المحكمة شرحاً وإيضاحاً وتجعلهما مكملين لحكمها هذا لصدورهما بين نفس الخصوم وفى ذات الموضوع وتكتفي  المحكمة بالإشارة على ما يستقيم به الفهم لظروف الدعوى وملابساتها من أن الشركة المدعية  أقامت دعواها الماثلة بطلب الحكم بإلزام الهيئة المدعى عليها بأن تؤدى لها مبلغاً مقداره ( 740ر40873) جنيهاً كتعويضات مستحقة لها عن عملية إنشاء أسوار وأبراج حراسة وحجرة حراسة لمحطة محولات كوم أوشيم الفيوم وذلك للتأخير في تسليم موقع العمل لمدة عام وفروق أسعار حفر الأساسات ، والتأخير في استلام  الأعمال بعد تمام تنفيذها .

وقد تدوول نظر الدعوى بجلسات المرافعة بهذه المحكمة على النحو المبين بمحاضر جلساتها ، وقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة 21/5/2006 , وتم مد أجل النطق بالحكم لإتمام المداولة ، وبجلسة 16/12/2007 قررت المحكمة إعادة الدعوى للمرافعة لتغيير التشكيل والحكم  بجلسة اليوم بعد أن أودع الخبير تقريره الثاني ، وبهذه الجلسة صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .

– المحكمـــــــــــــة –

وبعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً .

ومن حيث أن المدعى بصفته يهدف من هذه الدعوى إلى الحكم بإلزام الهيئة المدعى عليها بأن تؤدى له مبلغـــاً مقداره (740ر40873 جنيهاً ) والمصروفات .

 

 

 

تابع الحكم فى الدعوى رقم 4464 لسنة 44 ق

 

ومن حيث أنه سبق لهذه المحكمة أن فصلت فى شكل الدعوى إبان صدور الحكم التمهيدي بجلسة 16/5/1993 ، بما لا يجوز معه معاودة التصدي لهذه المسألة مرة أخرى .

ومن حيث أنه عن موضوع الدعوى : فإن من المقرر قانوناً أن العقد شريعة المتعاقدين ، وأنه يجب تنفيذ العقد طبقاً لما أشتمل عليه وبما يتفق مع ما يوجبه حسن النية ، وان مناط مسئولية جهة الإدارة العقدية هو توافر الخطأ العقدي بمخالفة قانون التعاقد أو التصرف على نحو يخالف مبدأ حسن النية في تنفيذ العقد ومشتملاته وان يترتب على هذا الخطأ ضرر ، مع توافر علاقة السببية بين الخطأ و الضرر .

ومن حيث انه عن ركن الخطأ : فإن الثابت من الأوراق وعلى النحو الذي أورده تقرير الخبير المنتدب في هذه الدعوى والذي تطمئن إليه المحكمة لسلامة الأسباب التي ارتكن إليها أن الشركة المدعية لا تستحق تعويض عن التأخير فى استلام الموقع وذلك لأن التأخير خارج عن إرادة الهيئة المدعى عليها وتم التسليم للموقع في التاريخ  الذي وافقت عليه الشركة وهو 10/10/1985 والذي بدأت منه مدة تنفيذ العقد ، كما أن الشركة المدعية لا تستحق فروق أسعار حفر لعدم تقديمها دفاتر حصر لأعمال الحفر ، وأن الكمية الواردة بالمستخلص الختامي المقدم من الشركة المدعية وطبقاً للتقرير الهندسي الاستشاري  مطابقة للحقيقة والواقع .

كما أن الهيئة المدعى عليها لم تتأخر فى الاستلام الابتدائي للأعمال حيث أن الأعمال كان بها نواقص وعيوب حتى 21/1/1988 وتم إعطاء الشركة مهلة خمسة عشر يوماً وذلك لتلافى العيوب ، وتم التسليم الابتدائي في 4/2/1988 ، وتم صرف كافة مستحقات المقاول بما فيها التأمين الابتدائي والنهائي ، وهو ما ينبئ عن أن الشركة المدعية ليس لها أحقية فى التعويض نتيجة هذا العقد ، بما ينتفى معه ركن الخطأ ، وهو لا يتوافر معه مناط مسئوليتها ، ومن ثم تكون الدعوى على غير سند من الواقع والقانون خليقة بالرفض .

وحيث إن من خسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملاً بحكم المادة (184/1) من قانون المرافعات .

فلهذه الأسباب

     حكمت المحكمة : برفض الدعوى ، وألزمت المدعى بصفته المصروفات .

سكرتير المحكمة                                                                رئيس المحكمة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

عزة

 

روجع/

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى