موسوعة المحكمه الاداريه العليا

قانون التأمينات و المعاشات

 

قانون التأمينات و المعاشات

=================================

الطعن رقم  0732     لسنة 08  مكتب فنى 09  صفحة رقم 316

بتاريخ 28-12-1963

الموضوع : قانون

فقرة رقم : 1

إنه و إن كان الحكم التأديبى المطعون فيه قد أصاب وجه الحق فيما إنتهى إليه بجلسة 26 من ديسمبر سنة 1961 من أن المتهم ما برح سادراً فى غيه و أصم أذنيه عن نداء المصلحة العامة ، و من ثم كان لزاماً إستئصاله من جسم الجهاز الحكومى بعد إذ أضحى غير أهل للبقاء فى وظيفته ، مع حرمانه مما قد يستحقه من معاش أو مكافأة ، و لكن صدر و نشر بعد ذلك القانون رقم 50 لسنة 1963 الخاص بالتأمينات و المعاشات ، و نص فى المادة 36 منه على أنه لا يجوز حرمان المنتفع أو صاحب المعاش من المعاش أو المكافأة إلا بحكم تأديبى و فى حدود الربع …. كما نص فى المدة 3 منه على سريان الأحكام الواردة فى بعض مواده و منها المادة 36 على جميع الموجودين فى الخدمة وقت العمل بهذا القانون أى إعتبار من 2 من مايو سنة 1963. و إذا كان الحكم المطعون فيه قد صدر بجلسة 26 من ديسمبر سنة 1961 بمجازاة الطاعن بالعزل من الوظيفة ، مع حرمانه من المعاش أو المكافأة قبل صدور و نشر القانون رقم 50 لسنة 1963 فغنى عن البيان أن هذا الحكم و قد طعن فيه أمام المحكمة الإدارية العليا ، لم يكتسب بعد حصانة الحكم النهائى ذى الحجية القانونية القاطعة . فإلى أن يفصل فى الطعن الراهن بصدور هذا الحكم يظل أمر الطاعن معلقاً فى خصوص صفته بالوظيفة العامة التى لم تنقطع بعد بحكم نهائى ، و من ثم فإن أحكام القانون الجديد رقم 50 لسنة 1963 تسرى على حالته بأثر حال مباشر يترتب عليه تعديل الفقرة الأخيرة وحدها من منطوق الحكم المطعون فيه فيما قضى به من حرمان الطاعن من المعاش أو المكافأة ، و قصر هذه الحرمان على الربع فقط .

 

( الطعن رقم 732 لسنة 8 ق ، جلسة 1963/12/28 )

=================================

الطعن رقم  1127     لسنة 07  مكتب فنى 12  صفحة رقم 515

بتاريخ 01-01-1967

الموضوع : قانون

الموضوع الفرعي : قانون التأمينات و المعاشات

فقرة رقم : 1

أن المدعى كان من رجال التعليم الأولى القديم ، و انه كان مثبتاً فى مجلس مديرية المنيا حتى تاريخ نقله إلى وزارة التربية و التعليم كما كان مشتركاً فى صندوق الإدخار و من ثم فهو قد إستوفى شرائط التثبيت طبقاً لأحكام قرارى مجلس الوزراء الصادرين فى 8 من يوليه سنة 1943 ، 5 من مارس سنة 1945 و كتاب وزارة المالية الدورى رقم 22/1/78 مؤقت ، المؤرخ 10 من فبراير سنة 1947 ، و عليه يكون التثبيت – و الحالة هذه – كما سبق أن قضت هذه المحكمة من حقه ما دام قد إستوفى شرائطه فى هذا الخصوص . و لا وجه لتحدى الوزارة بنص المادة 51 من المرسوم بقانون رقم 37 لسنة 1929 الخاص بالمعاشات الملكية . ذلك أن نص هذه المادة إنما يتناول حكم الموظف الذى كان قد ترك الخدمة و قبض مكافأته ثم عاد إلى الخدمة ثانية و طلب حساب مدة خدمته السابقة فى تسوية ما يستحقه من معاش أو مكافأة عن مدة خدمته الجديدة . إذا يتعين عليه – بالتطبيق لحكم المادة المذكورة – لحساب مدة خدمته السابقة رد المكافأة بأكملها التى كان قد قبضها فى ميعاد لا يجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ عودته أو على أقساط شهرية بشرط أن يقدم طلباً كتابياً بذلك فى خلال شهر من التاريخ المذكور فإذا فصل من الخدمة أو توفى قبل رد مبلغ المكافأة بتمامه ، فإنه لحساب مدة الخدمة السابقة فى تسوية المعاش أو المكافأة يتعين عليه أو على المستحقين عنه رد المكافأة فى ميعاد ستة أشهر من تاريخ تقاعدة أو وفاته . و غنى عن البيان أن التزام الميعاد المنصوص عليه فى المادة سالفة الذكر لرد المكافأة لا ينبغى أن يكون الا فى الحالة التى أوردتها ، و هى حالة حساب مدة خدمة سابقة فى المعاش أو المكافأة لموظف مفروض أنه أعيد إلى الخدمة ، و أنه فى مدة خدمته الجديدة فى حالة حساب مدة خدمته السابقة ، فى تسوية ما يستحقه من معاش مثبت بالفعل بالمعاش ، و أن الميعاد المذكور لا يكون ملزماً فى غير هذه الحالة . بيد أن الفارق واضح بين الحالة المذكورة و بين حالة الموظف الذى تنازعة الحكومة فى أصل حقه فى المعاش لم يثبت بعد بالمعاش . فلا يسوغ بداهة أن تحمل منازعته على محمل طلب حساب مدة خدمة سابقة فى المعاش . و من ثم لا يجرى حكم المادة سالفة الذكر على حالة المنازعة فى أصل الحق فى المعاش لأنها من جهة ليست الحالة التى تحكمها و لأن إنزال حكمها عليها من جهة أخرى غير ممكن . و إذ الميعاد المقرر لرد المكافأة بالتطبيق لحكم المادة المشار إليها يبدأ أما من تاريخ العودة إلى الخدمة ، و ليس ثمة عودة فى حالة المنازعة فى أصل الحق فى المعاش و أما من تاريخ التقاعد أو الوفاة و ليس ثمة مكافأة يمكن أن تكون قد قبضت قبل التقاعد أو الوفاة فى حالة المنازعة فى أصل الحق فى المعاش حتى يمكن أن ترد خلال الميعاد المذكور إذ أنها إنما تصرف بعد التقاعد أو الوفاة و قد تقبض المكافأة – فى وهذه الحالة بعد إنقضاء الميعاد المشار إليه فالفرض فى أعمال حكم المادة 51 من المرسوم بقانون رقم 37 لسنة 1929 ، و القواعد المنصوص عليها فيها ، و هى التى وردت فى الباب السابع من هذا المرسوم بقانون الذى عنوانه ” أصحاب المعاشات و الموظفون و المستخدمون السابقون الذين يعدون إلى الخدمة . ” هو أن يكون الموظف أو المستخدم قد ترك الخدمة ثم أعيد إليها ، و ليست هذه حالة المدعى .

و لا وجه للتحدى بنص المادة 4 من القانون رقم 231 لسنة 1953 ، التى تنهى الإدارة عن تثبيت أى موظف من الموظفين المدنيين الموجودين بخدمة الحكومة عند العمل بأحكام القانون المذكور فى أول يوليه سنة 1953 ، و لو كان معاملاً بقوانين أو قواعد تنظيمية سابقة تجيز تثبيته ذلك أن المفهوم الواضح لنص هذه المادة ه تعلق حكمها بحالات التثبيت التى تترخص فيها جهة الإدارة و تعمل فيها سلطتها التقديرية . و هذا على حين أن التثبيت الذى شرعته أحكام قرارى مجلس الوزراء الصادرين فى 8 من يوليه سنة 1943 ، 5 من مارس سنة 1945 لا تترخص فيه الجهة الإدارية متى أستوفى الموظف شرائطه و قد إستوفاها المدعى كما سلف البيان .

 

( الطعن رقم 1127 لسنة 7 ق ، جلسة 1967/1/1 )

=================================

الطعن رقم  1232     لسنة 13  مكتب فنى 15  صفحة رقم 315

بتاريخ 10-05-1970

الموضوع : قانون

الموضوع الفرعي : قانون التأمينات و المعاشات

فقرة رقم : 1

إن قرار مجلس الوزراء الصادر فى 16 من سبتمبر سنة 1947 قد تضمن ” الموافقة على التجاوز عن إسترداد نصف الفرق بين المكافأة بحسب لائحة السكة الحديد و المكافأة بحسب قانون المعاشات ، و إستبعاد هذا الجزء المتجاوز عنه من متجمد الإحتياطى” و مؤدى ذلك ، أن إعمال هذا القرار بإستبعاد هذا الجزء المتجاوز عنه من متجمد إحتياطى المعاش ، إنما يجد مجاله يوم يستحق على الموظف صاحب الحق فى الإفادة من القرار المذكور ، متجمد إحتياطى معاش عن مدة خدمته السابقة على تثبيته بالمعاش . و من حيث أن تثبيت الموظف بالمعاش ، و إن يكن يتم بقوة القانون ، بالتطبيق لأحكام القانون رقم 394 لسنة 1956 بإنشاء صندوق للتأمين و المعاشات لموظفى الدولة المدنيين و آخر لموظفى الهيئات ذات الميزانيات المستقلة ، فى تاريخ العمل به ، أى فى أول أكتوبر سنة 1956 ، إلا أن هذا التثبيت ، لا ينشأ عنه فى ذاته ، إستحقاق متجمد إحتياطى معاش عن مدة الخدمة السابقة على التثبيت ، و من ثم فإنه لا مجال فى أول أكتوبر سنة 1956 ، تاريخ التثبيت ، لا مجال لأعمال قرار مجلس الوزراء المشار إليه ، فى خصوص إستبعاد نصف الفرق بين المكافأتين من متجمد إحتياطى المعاش .

 

 

=================================

الطعن رقم  1232     لسنة 13  مكتب فنى 15  صفحة رقم 315

بتاريخ 10-05-1970

الموضوع : قانون

الموضوع الفرعي : قانون التأمينات و المعاشات

فقرة رقم : 2

أنه يخلص من حكم المادة 51 من القانون رقم 394 لسنة 1956 بادى الذكر معدلة بالقانون رقم 8 لسنة 1958 ، أن متجمد إحتياطى المعاش عن مدة الخدمة السابقة على التثبيت لا يستحق على الموظف ، إلا حين يعتبر إشتراكه عن هذه المدة فى صندوق التأمين و المعاشات نافذاً منتجاً لأثره ، و أن الإشتراك عن المدة المذكورة فى هذا الصندوق ، جوازى للموظف ، و لابد لتحققه من أن يحدد الموظف رغبته و طريقة الأداء فى ميعاد نهايته 30 من يونية سنة 1958، و لا يعتبر إشتراكه نافذاً منتجاً لأثره ، إلا فى التاريخ الذى يؤدى فيه كل أو بعض الإشتراكات ، إذا إختار أداءها كلها أو بعضها دفعة واحدة خلال فترة الإختبار ، أو عند البدء فى تحصيل الإشتراكات المقسطة فى أول أغسطس سنة 1958 . إذا إختار أداءها على أقساط شهرية للمدة المتبقية من ملف الخدمة حتى بلوغ سن الستين .

 

 

=================================

الطعن رقم  1232     لسنة 13  مكتب فنى 15  صفحة رقم 315

بتاريخ 10-05-1970

الموضوع : قانون

الموضوع الفرعي : قانون التأمينات و المعاشات

فقرة رقم : 3

الموظف المثبت بالمعاش بالتطبيق لأحكام القانون رقم 394 لسنة 1956 المعين آنفاً حتى و لو كان لصاحبه حق فى الإفادة من قرار مجلس الوزراء الصادر فى 16 من سبتمبر سنة 1947 سالف البيان ، يكون ملزماً بالفوائد المقررة بالمادة 51 المشار إليها محسوبة على متجمد إحتياطى المعاش كله حتى تاريخ نفاذ إشتراكه فى صندوق التأمين و المعاشات لأنه فضلاً عن أن هذه الفوائد تعتبر جزءاً لا يتجزأ من متجمد إحتياطى المعاش بالتطبيق لقرار مجلس الوزراء المذكور . لا يجد مجالاً لأعماله قبل ذلك التاريخ . إذ أن متجمد إحتياطى المعاش لا يستحق إلا فى التاريخ المذكور كما سلف البيان . و إنما لا يلزم صاحب الحق فى الإفادة من قرار مجلس الوزراء آنف الذكر بأية فوائد عما يعادل نصف الفرق بين المكافأتين من متجمد إحتياطى المعاش إعتباراً من التاريخ المشار إليه .

 

( الطعن رقم 1232 لسنة 13 ق ، جلسة 1970/5/10)

 

=================================

الطعن رقم  0258     لسنة 18  مكتب فنى 21  صفحة رقم 68

بتاريخ 22-02-1976

الموضوع : قانون

الموضوع الفرعي : قانون التأمينات و المعاشات

فقرة رقم : 1

إن المادة 13 من القانون رقم 50 لسنة 1963 و المعامل به المدعى قد نصت على أن تنتهى خدمة المنتفعين بأحكام هذا القانون عند بلوغهم سن الستين .. و لا يجوز فى جميع الأحوال بغير قرار من رئيس الجمهورية أبقاء أى منتفع فى الخدمة بعد بلوغ سن التقاعد و مفاد هذا النص أنه ما لم يصدر قرار من رئيس الجمهورية بأبقاء الموظف بالخدمة بعد بلوغ سن التقاعد فأنه لا ينتفع بأحكام القانون المشار إليه فى شأن حساب مدد الخدمه التى تدخل فى تقدير المعاش و إنما تنتهى مدة خدمته بحكم القانون ببلوغة سن التفاعد و يسوى معاشه على هذا الأساس ، فثمه أختلاف بين حاله الموظف الذى يعاد إلى الخدمة بعد احالته الى المعاش ببلوغه سن التقاعد و بين حاله الموظف الذى يستبقى فى الخدمة بقرار من رئيس الجمهورية بعد بلوغة سن التقاعد ، إذ بينما أن الموظف الذى أبقى بالخدمة يستمر فى تقاضى مرتبه مخصوما منه قسط المعاش و ذلك على أساس أن خدمته قد أمتدت و لم تنته ببلوغه سن التقاعد ، فأن الموظف الذى يعاد تعيينه بعد إنتهاء خدمته ببلوغه سن التقاعد يربط معاشه على أساس المدة التى قضاها بالخدمة قبل بلوغه سن التقاعد و لهذا فأنه يتقاضى مقابل عمله فى صورة راتب أو مكافأة شاملة دون أن يستقطع منها قسط المعاش و ذلك إعتباراً بأن خدمته قد إنتهت بحكم القانون ببلوغه سن التقاعد و لهذا فأن مدة خدمته اللاحقة لا تدخل فى حساب معاشه ، أما العودة إلى الخدمة الواردة أحكامها فى الفصل الخامس من الباب الرابع من القانون رقم 50 لسنة 1963 السالف الذكر فهى العودة إلى الخدمة بمعناها العام و بعد إنتهاء خدمة الموظف و ربط معاشه سواء كانت العودة إلى الخدمة قبل بلوغ الموظف المعاد ” سن التقاعد ” أو بعد بلوغها و قد انتظمت المواد الواردة تحت الفصل المشار إليه الأحكام الخاصة بالجمع بين المعاش و بين الراتب أو المكافاة التى يتقاضاها الموظف المعاد عن عمله الجديد و كذلك الأحكام الخاصة بحساب مدة الخدمة الجديدة فى المعاش ، و ليس ثمة شك فى أن الأحكام الواردة فى الفصل المذكور إنما يعمل بها حيث تتوافر الشروط و الأوضاع الخاصة بكل حكم من هذه الأحكام و دون المساس بالحكم الوارد فى المادة 13 من القانون و الذى يقضى بعدم جواز أبقاء أى منتفع فى الخدمة بعد بلوغة سن التقاعد الا بقرار من رئيس الجمهورية وذلك على نحو ما سلف بيانه فى معنى الأبقاء فى الخدمة .

 

( الطعن رقم 258 لسنة 18 ق ، جلسة 1976/2/22 )

=================================

الطعن رقم  0587     لسنة 07  مكتب فنى 09  صفحة رقم 70

بتاريخ 23-11-1963

الموضوع : قانون

الموضوع الفرعي : قانون التأمينات و المعاشات

فقرة رقم : 3

أنه و لئن كان الحكم التأديبى المطعون فيه قد صدر بجلسة 22 من نوفمبر سنة 1960 إلا أنه قد جد بعد ذلك جديد فى أحكام القانون من شأنه أن يؤثر فيما قضى به الحكم المطعون فيه فى خصوص حرمان زين الدين زين العابدين من نصف مكافأته ، ذلك أنه قد صدر و نشر فى 28 من أبريل سنة 1963 قرر رئيس الجمهورية بالقانون رقم 50 لسنة 1963 بإصدار قانون التأمين و المعاشات لموظفى الدولة و مستخدميها و عمالها المدنيين . و قد نص فى المادة 36 من هذا القانون على أنه ” إستثناء من القوانين و القرارات المقررة لقواعد الحرمان من المعاش أو المكافأة لا يجوز حرمان المنتفع أو صاحب المعاش من المعاش أو المكافأة إلا بحكم تأديبى و فى حدود الربع … ” كما تنص المادة الثالثة من قانون إصداره على سريان أحكام مواد معينة منها المادة 36 سالفة الذكر على جميع الموجودين فى الخدمة وقت العمل بهذا القانون رقم 50 لسنة 1963 المعاملين بأحكام القانون رقم 5 لسنة 1909 و المرسوم بقانون رقم 37 لسنة 1929 و تأسيساً على ذلك يفيد الطاعن من هذا النص المستحدث و الذى لحق طعنه قبل الفصل فيه فأصبح لا يجوز حرمانه من نصف مكافأته ، على النحو الذى قضى به الحكم التأديبى المطعون فيه و صار الحرمان لا يمكن أن يجرى إلا فى حدود الربع وحده . و من ثم يتعين الحكم المطعون فيه فى هذا الخصوص على مقتضى ما تقدم .

 

( الطعن رقم 587 لسنة 7 ق ، جلسة 1963/11/23 )

 

=================================

 

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى