موسوعة المحكمه الاداريه العليا

جامعة الازهر

جامعة الازهر

الطعن رقم  0082     لسنة 15  مكتب فنى 19  صفحة رقم 174

بتاريخ 24-02-1974

الموضوع : جامعة

أن المادة الأولى من القانون رقم 161 لسنة 1964 بشأن قواعد نقل القائمين بالتدريس بكليات الجامع الأزهر إلى هيئة التدريس بكليات جامعة الأزهر تنص على أن :

   ” تحديد وظائف و أقدميات أعضاء هيئة التدريس فى كليات الجامع الأزهر السابقة الذين نقلوا إلى هيئة التدريس بجامعة الأزهر أو ينقلون إليها بقرار من نائب رئيس الوزراء للأوقاف و شئون الأزهر بعد أخذ رأى لجنة تشكل بقرار من مجلس الجامعة يوافق شيخ الأزهر على تشكيلها و يجب أن يصدر هذه القرار خلال سنة على الأكثر من تاريخ العمل بهذا القانون وتراعى فى أصداره الأعتبارات الأتية :

   1- تاريخ حصول عضو هيئة التدريس على الشهادة أو الدرجة العلمية التى تعتبر كافية للتأهيل للتدريس بالجامعة وفقا لما يقرره نائب رئيس الوزراء للأوقاف و شئون الأزهر بعد أخذ رأى مجلس الجامعة . .

   2- درجته المالية و أقدميته فيها بالنسبة لزملائه .

   3- اللقب العلمى الحاصل عليه فى كليته أو فى معهد علمى من مستواها .

   4- تاريخ شغله وظيفة فى هيئة التدريس بكليات الجامع الأزهر السابقة أو معهد علمى من مستواها “.

   و تنفيذا لما نصت عليه هذه المادة أصدر نائب رئيس الوزراء للأوقاف و شئون الأزهر القرار رقم 109 لسنة 1964 الذى نص فى المادة الثانية منه على ” يوضع فى وظيفة أستاذ :

   1- الحاصلون على شهادة العالمية من درجة أستاذ أو ما يعادلها بشرط أن يكون قد مضى على حصولهم على هذه الشهادة واحد وعشرون عاما على الآقل . 2- . . . 3- . . . 4-. . . ، و ذلك بشرط أن تتوافر فى كل منهم :

   أولاً : أن يكونوا قد حصلوا على الدرجة الثانية على الأقل ” حسب القانون رقم 210 لسنة 1951 ” .

  ثانياً : أن يكون قد قام بتدريس مادة من مواد الدراسة المقررة فى جامعة الأزهر مدة لاتقل عن ستة عشر عاما “.

   و من حيث أنه يستفاد من أحكام القانون رقم 161 لسنة 1964 أن المشرع قد ناط بنائب رئيس الوزراء للأوقاف و شئون الأزهر أصدار القرار بتحديد وظائف و أقدميات أعضاء هيئة التدريس بكليات جامعة الأزهر بعد أخذ رأى لجنة تشكل بقرار من مجلس الجامعة يوافق على تشكيلها شيخ الأزهر بمراعاة أعتبارات أربعة تنحصر فى تاريخ التخرج و تاريخ شغل وظيفة فى هيئة التدريس بكليات الجامع الأزهر و أقدمية الدرجة المالية و اللقب العلمى، و هذه الأعتبارات قد وردت فى القانون مجملة دون تحديد لمضمونها أو تعيين للشروط الواجب توافرها بالنسبة للتعيين فى كل وظيفة من وظائف هيئة التدريس، كى يشغل العضو وظيفة أستاذ أو أستاذ مساعد أو مدرس، و لذلك أصدر القرار رقم 109 لسنة 1964 بتفصيل ما أجمله القانون، تمهيدا لأصدار القرار الفردى المنوه عنه بالمادة الأولى من القانون المذكور لأنفاد أحكامه، تحقيقا للأعتبارات المشار إليها، فحدد مددا معينة يجب على العضو أن يقضيها من تاريخ حصوله على المؤهل الدراسى، تختلف بأختلاف نوع المؤهل، فأشترط فيمن يوضع فى وظيفة أستاذ أن يقضى 21 عاما على تخرجه حاملا لشهادة العالمية من درجة أستاذ، و أعتبرها الأصل فى القياس من حيث معادلتها لدرجة الدكتوراه، لأن الحصول عليها شرط أساسى للألتحاق بهيئات التدريس بالجامعة ثم تدرج فى تحديد المدة بالنسبة لباقى المؤهلات، فأضاف عددا السنين هو مقدار الفرق الزمنى بين هذه المؤهلات وشهادة العالمية من درجة أستاذ، كما حدد مدة لاتقل عن ستة عشر عاما يقضيها العضو فى تدريس مادة من مواد الدراسة المقررة فى جامعة الأزهر أو فى أحدى كلياتها، و هى مدة رآها مصدر القرار كافية لأكتساب الخبرة العلمية و العملية التى تؤهل لشغل وظيفة أستاذ، و يكون قادرا على حمل عبء رسالتها العلمية، دون ما اعتداد بالمدد التى يكون العضو قد قضاها فى جهات أخرى تقل فى مستواها عن مستوى كليات الجامعة و التى لا صلة لها بالتدريس فيها، كما حدد القرار الدرجة الثانية كشرط للنقل إلى وظيفة أستاذ بأعتبارها تعادل الدرجة الأولى، إذ النقل من الدرجة الثانية إلى الدرجة الأولى أمر ميسور يتفق مع القوانين و النظم المالية، بعكس النقل من الدرجة الثالثة إلى ما يعادل الدرجة الأولى فأنه يجافى هذا القوانين و النظم، ولذلك جعل الحصول على الدرجة الثالثة شرطا للنقل إلى وظيفة أستاذ مساعد، و الدرجة الثانية شرطا للنقل إلى وظيفة أستاذ و إذا كان القرار المشار إليه لم يتضمن النص على اللقب العلمى الذى حصل عليه العضو فى كلية من كليات الجامع الأزهر فى حين أن القانون رقم 161 لسنة 1964 قد نص عليه ضمن الأعتبارات التى يجب مراعاتها للنقل إلى هيئة التدريس فأن المعول عليه هنا هو حكم القانون و لا يصح أغفاله عند تطبيق أحكامه، بل يجب الأخذ به فى شأن الأعتبارات الأخرى .

   و من حيث أنه يخلص من جماع ما تقدم أن التحديد الذى جاء به القرار الوزارى رقم 109 لسنة 1964 على الوجه المبين سابقا لم يخرج به عما تضمنه القانون رقم 161 لسنة 1964، بل جاء فى أطاره العام الذى رسمه وفى حدود الأعتبارات المطلقة التى أمر بمراعاتها، كى يمارس مصدر القرار سلطته المخولة له فى القانون بتحديد وظائف و أقدميات أعضاء هيئة التدريس، و من ثم فأن هذا القرار يكون قد صدر صحيحا متفقا مع القانون و يكون طلب المدعى الغاءه غير قائم على أساس سليم متعينا رفضه .

   و من حيث أنه لاوجه بعد ذلك لما يقوله المدعى “الطاعن” من أنه قد ترتب على أعمال أحكام القرار الوزارى رقم 109 لسنة 1964 أن عين فى وظيفة أستاذ من كانوا يلونه فى التخرج و أقدمية الدرجة المالية و الحصول على اللقب العلمى – لا وجه لذلك لأن من يعنهم المدعى لا تجمعهم به كلية واحدة، إذ الثابت أنه ينتمى إلى كلية الشريعة بينما هم يتبعون كلية اللغة العربية، و كل كلية من كليات الجامعة تنتظم وحدة ادارية مستقلة، سواء طبقا لقانون أعادة تنظيم الأزهر أو لما هو وارد بميزانية الجامعة، و أن العبرة فى مجال المفاضلة- طبقا للقانون و القرار الوزارى سالفى الذكر- هى بأسبقية توفر الشروط المتطلبة للتعيين فى وظيفة أستاذ عند التزاحم بين المرشحين فى الكلية الواحدة دون باقى الكليات الأخرى التابعة لجامعة الأزهر .

 

 

=================================

الطعن رقم  0082     لسنة 15  مكتب فنى 19  صفحة رقم 174

بتاريخ 24-02-1974

الموضوع : جامعة                   

 الموضوع الفرعي : جامعة الازهر                                     

فقرة رقم : 2

متى كان من بين الشروط الواجب توفرها فيمن يعين فى وظيفة أستاذ بكلية الشريعة أن يقوم العضو بتدريس مادة من مواد الراسة المقررة فى جامعة الأزهر بأحدى كلياتها مدة لا تقل عن ستة عشر عاما و ذلك طبقا لما قضى به القرار الوزارى رقم 109 لسنة 1964، و هذا الشرط لم يتوفر فى حق المدعى لأنه فى تاريخ صدور هذا القرار فى 28 من سبتمبر سنة 1964 لم يكن قد أمضى هذه المدة جميعها قائما بالتدريس فى أحدى كليات الجامعة، إذ الثابت من أوراق ملف خدمته أنه، بعد حصوله على شهادة التخصص القديم فى عام 1935، أشتغل بالتدريس بالمعاهد الدينية التابعة للجامع الأزهر منذ 19 من ديسمبر سنة 1936، حتى تقرر ندبه للتدريس بكليه الشريعة فى 28 من نوفمبر سنة 1950، ثم عين بها فى وظيفة مدرس “أ” فى 26 من فبراير سنة 1951، و أن التدريس فى هذه المعاهد لا يرقى إلى مستوى التدريس فى كليات الجامع الأزهر، و إذا كان التدريس بالمعاهد المذكورة يتساوى فى مرتبته مع التدريس بالكليات لما اشترط المشرع أن يكون العضو قد قام بالتدريس المدة المشار إليها فى كلية من كليات الجامع الأزهر أو فى معهد علمى من مستواها أو طبقتها، و القانون فى الحقيقة قد استهدف من هذا الشرط المصلحة العامة بأن يكتسب عضو هيئة التدريس الخبرة العلمية و العملية بممارسة التعليم فى الحقل الجامعى مدة كافية ليكون صالحا و أهلا لتولى الوظيفة وذلك لتحقيق الغرض الذى رمى إليه المشرع من وراء التنظيم المستحدث للجامعة بما يكفل تدعيمها و تمكنها من أداء رسالتها فى عهدها الجديد .

   و من حيث أنه متى تبين ما تقدم فأن القرار رقم 111 لسنة 1964 إذ لم يشتمل على تعيين المدعى فى وظيفة أستاذ لتخلف أحد الشروط فيه و هو شرط مدة 16 عاما فى التدريس بكليات الجامع الأزهر فأنه يكون قد صدر صحيحا بمنأى من الطعن فيه، و يكون طلب المدعى الغاءه فى غير محله و يتعين- و الحالة هذه- رفض دعواه، و إذ قضى الحكم المطعون فيه بذلك يكون قد أصاب الحقيقة، و يكون طعن المدعى فى هذا الحكم من ثم غير قائم على أساس سليم من القانون جديرا بالرفض .

 

                       ( الطعن رقم 82 لسنة 15 ق، جلسة 1974/2/24 )

=================================

الطعن رقم  0199     لسنة 28  مكتب فنى 29  صفحة رقم 1221

بتاريخ 09-06-1984

الموضوع : جامعة                   

 الموضوع الفرعي : جامعة الازهر                                     

فقرة رقم : 3

المادة 88 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 103 لسنة 1961 بإعادة تنظيم الأزهر و الهيئات التى يشملها – يختص مجلس الجامعة بإلغاء قيد الطالب بالدراسات العليا بناء على إقتراح مجلس الكلية – قرار مجلس الكلية مجرد إقتراح يتعين عرضه على مجلس الجامعة – إعتماد قرار مجلس الكلية من نائب مدير الجامعة للدراسات العليا – يعتبر قراراً منعدماً لإنطوائه على غصب سلطة مجلس الجامعة .

 

 

=================================

الطعن رقم  0199     لسنة 28  مكتب فنى 29  صفحة رقم 1221

بتاريخ 09-06-1984

الموضوع : جامعة                   

 الموضوع الفرعي : جامعة الازهر                                     

فقرة رقم : 5

المادة 288 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 103 لسنة 1961 – يشترط لإلغاء قيد الطالب من الدراسات العليا أن يتم بناء على التقارير العلمية السنوية التى تقدم من الأستاذ المشرف عن مدى تقدم الطالب فى بحثه لرسالة الدكتواره – عدم تقديم تقرير من المشرف عن أعمال الطالب العلمية – تقدم المشرف بخطاب إلى عميد الكلية يفيد أن الطالب لم يسجل أى تقدم على الإطلاق لا يرقى إلى مرتبة التقارير العلمية التى إستلزمتها المادة 228 – أساس ذلك : يشترط فى هذه التقارير أن تكون تقارير موضوعية قابلة للفحص و التمحيص من جانب مجلس الجامعة قبل إتخاذ القرار بفصل الطالب من الدراسات العليا – القرار الصادر بنقل الطاعن إلى وظيفة بالكادر العام و الذى تم بناء على القرار الباطل الذى إتخذه مجلس الكلية بفصله يفتقد السند القانونى الصحيح .

 

                     ( الطعن رقم 199 لسنة 28 ق ، جلسة 1984/6/9 )

=================================

الطعن رقم  0996     لسنة 26  مكتب فنى 30  صفحة رقم 932

بتاريخ 09-04-1985

الموضوع : جامعة                   

 الموضوع الفرعي : جامعة الازهر                                     

فقرة رقم : 1

المادة 33 من القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر و الهيئات التى يشملها قد ناطت بالجامعة إختصاص تزويد العالم الإسلامى و الوطن العربى بالعلماء العاملين الذين يجمعون إلى الإيمان بالله و الثقة بالنفس و قوة الروح و التفقه فى العقيدة و الشريعة و لغة القرآن كفاية علمية و عملية و مهنية لتاكيد الصلة بين الدين و الحياة و الربط بين العقيدة و السلوك – يتعين أن يكون عضو هيئة التدريس بهذه الجامعة تتوافر له مقومات تنفيذ ما ناطه القانون بالجامعة التى ينتمى إليها – إرجاء الجامعة الموافقة على إعارة عضو هيئة التدريس حتى يؤدى نفقة زوجته و إبنته قبل الموافقة على إعارته لا يشكل خطأ من جانبها يستوجب التعويض – أساس ذلك : الحفاظ على سمعة عضو هيئة التدريس بالأزهر من متابعته بأحكام قضائية فى دولة إسلامية مما يسئ إليه و إلى الجامعة التى ينتمى اليها.

 

                    ( الطعن رقم 996 لسنة 26 ق ، جلسة 1985/4/9 )

=================================

الطعن رقم  2017     لسنة 30  مكتب فنى 31  صفحة رقم 1511

بتاريخ 30-03-1986

الموضوع : جامعة                   

 الموضوع الفرعي : جامعة الازهر                                     

فقرة رقم : 1

القانون رقم 103 لسنة 1961 فى شأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التى تسلمها .    الدارسة فى الكليات الحديثة بجامعة الأزهر تقوم على دعامتين رئيسيتين متساويتين هما الدراسات الدينية و الدراسات العلمية – التخلف فى أداء الامتحان بالنسبة لمواد الدراسات الدينية كلها أو بعضها يؤدى إلى انعدام القرار الصادر بمنح صاحب الشأن الدرجة العلمية – أساس ذلك : – فقدان القرار ركنا من مقوماته الأساسية – أثر ذلك : – انحدار القرار بمنح الدرجة العلمية إلى الانعدام فيجوز سحبه فى أى وقت دون التقيد بالمواعيد القانونية .

 

               ( الطعن رقم 2017 لسنة 30 ق ، جلسة 1986/3/30 )

=================================

الطعن رقم  0724     لسنة 32  مكتب فنى 31  صفحة رقم 1904

بتاريخ 28-06-1986

الموضوع : جامعة                   

 الموضوع الفرعي : جامعة الازهر                                     

فقرة رقم : 2

المادتان 246 ، 250 من اللائحة التنفيذية لقانون الأزهر رقم 103 لسنة 1961 الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 250 لسنة 1975 معدلة بقرار رئيس الجمهورية رقم 79 لسنة 1983 .

    أحكام التأديب و ضوابطه تتدرج ضمن قاعدة أساسية تستقى منها جزئياتها و تفاصيلها و هى تحقق الضمان و توفير الاطمئنان لذوى الشأن – يتعارض مع هذا الأصل العام اشتراك عضو لجنة التأديب ” أول درجة ” فى مجلس التأديب الأعلى – قرار مجلس التأديب يحمل محل الصحة طالما صدر مستوفيا اجراءاته ما لم يقم دليل على عكس ذلك .

 

 

=================================

الطعن رقم  0724     لسنة 32  مكتب فنى 31  صفحة رقم 1904

بتاريخ 28-06-1986

الموضوع : جامعة                   

 الموضوع الفرعي : جامعة الازهر                                     

فقرة رقم : 3

اعتبر المشرع أن كل تنظيم للطلاب داخل الجامعة أو الاشتراك فيه بدون اذن سابق من السلطات الجامعية المختصة يعد مخالفة تأديبية .

 

 

=================================

الطعن رقم  0724     لسنة 32  مكتب فنى 31  صفحة رقم 1904

بتاريخ 28-06-1986

الموضوع : جامعة                   

 الموضوع الفرعي : جامعة الازهر                                     

فقرة رقم : 41

1) رقابة القضاء الإدارى للقرارات الإدارية سواء فى مجال وقف تنفيذها أو الغائها هى رقابة قانونية تسلطها المحكمة فى الحالتين على هذه القرارات لتتعرف مدى مشروعيتها من حيث مطابقتها للقانون – سلطة وقف تنفيذ القرارات الإدارية مشتقة من سلطة الالغاء و فرع منها مردها إلى الرقابة القانونية التى يسلطها القضاء الإدارى على القرار بوزنه بميزان القانون وزنا مناطه المشروعية – مؤدى ذلك : – أن القضاء الإدارى لا يوقف تنفيذ القرار الا إذا تبين حسب الظاهر من الأوراق و مع عدم المساس بأصل طلب الإلغاء عند الفصل فيه تحقق ركنين : – أولهما قيام الإستعجال بأن يترتب على تنفيذ القرار نتائج يتعذر تداركها – ثانيهما : – و يتصل بمبدأ المشروعية بأن يكون النعى على قرار بحسب الظاهر قائما على أسباب جدية – كلا الركنين من الحدود القانونية التى تحد سلطة القضاء الادارى و تخضع لرقابة المحكمة الإدارية العليا .

 

   2) المادتان 246 ، 250 من اللائحة التنفيذية لقانون الأزهر رقم 103 لسنة 1961 الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 250 لسنة 1975 معدلة بقرار رئيس الجمهورية رقم 79 لسنة 1983 .

    أحكام التأديب و ضوابطه تتدرج ضمن قاعدة أساسية تستقى منها جزئياتها و تفاصيلها و هى تحقق الضمان و توفير الاطمئنان لذوى الشأن – يتعارض مع هذا الأصل العام اشتراك عضو لجنة التأديب ” أول درجة ” فى مجلس التأديب الأعلى – قرار مجلس التأديب يحمل محل الصحة طالما صدر مستوفيا اجراءاته ما لم يقم دليل على عكس ذلك .

 

   3) اعتبر المشرع أن كل تنظيم للطلاب داخل الجامعة أو الاشتراك فيه بدون اذن سابق من السلطات الجامعية المختصة يعد مخالفة تأديبية .

 

   4) متى كانت الوقائع المسنوبة للمحال فى مجلس تأديب ثابتة فى حقه و تكون مخالفات تكفى لحمل قرار مجلس التأديب فلا وجه للنعى على قرار الجزاء بالمغالاة .

 

             ( الطعن رفم 724 لسنة 32 ق ، جلسة 1986/6/28 )

=================================

الطعن رقم  3648     لسنة 29  مكتب فنى 33  صفحة رقم 211

بتاريخ 21-11-1987

الموضوع : جامعة                   

 الموضوع الفرعي : جامعة الازهر                                      

فقرة رقم : 1

القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر و لائحته التنفيذية . تسرى على أعضاء هيئة التدريس بالأزهر القواعد الخاصة بالمرتبات و العلاوات المستحقة لنظائرهم بالجامعات المصرية الأخرى – من بين هذه القواعد سنوية العلاوية الدورية – توقيع عقوبة اللوم مع تأخير العلاوة المستحقة معناه تأخير العلاوة الدورية المستحقة لفترة واحدة – صدور قرار الجزاء بتأخير العلاوة الدورية لمدة عامين ينطوى على مخالفة للقانون و الخطأ فى تطبيقه و تأويله .

 

                  ( الطعن رقم 3648 لسنة 29 ق ، جلسة 1987/11/21 )

=================================

الطعن رقم  2118     لسنة 31  مكتب فنى 33  صفحة رقم 481

بتاريخ 22-12-1987

الموضوع : جامعة                   

 الموضوع الفرعي : جامعة الازهر                                     

فقرة رقم : 3

المادة “173” من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 250 لسنة 1975 . ناط المشرع برئيس الجامعة سلطة الترخيص لعضو هيئة التدريس فى أجازة لمرافقة الزوج – لا ينفرد رئيس الجامعة بهذا الإختصاص – يجب أخذ رأى مجلس القسم المختص – يعتبر هذا الإجراء من الإجراءات الجوهرية التى تمثل ضمانة جوهرية لكل من الكلية و عضو هيئة التدريس – يترتب على إغفال هذا الإجراء بطلان القرار .

 

                   ( الطعن رقم 2118 لسنة 31 ق ، جلسة 1987/12/22 )

=================================

الطعن رقم  2447     لسنة 34  مكتب فنى 35  صفحة رقم 317

بتاريخ 26-11-1989

الموضوع : جامعة                   

 الموضوع الفرعي : جامعة الازهر                                     

فقرة رقم : 1

التعيين فى وظيفة مدرس بجامعة الأزهر يتم بقرار من شيخ الأزهر بناء على طلب مجلس الجامعة بعد أخذ رأى مجلس الكلية أو المعهد و مجلس القسم المختص – جميع الإجراءات السابقة على صدور هذا القرار لا تعدو أن تكون مجرد إجراءات تحضيرية تمهيداً لإصدار القرار من السلطة المختصة و لا تشكل قراراً إدارياً نهائياً مما يقبل الطعن فيه إستقلالاً بالإلغاء أمام محاكم مجلس الدولة طبقاً للمادة العاشرة من قانون المجلس – العلاقة التنظيمية بين جهة الإدارة و من ينشد الوظيفة العامة لا تنشأ و لا ترتب آثارها قانوناً بمجرد الإعلان عن الوظيفة و التقدم بطلب التعيين فيها مهما قيل عن سلامة كل من الطلب أو الإعلان قانوناً .

 

                   ( الطعن رقم 2447 لسنة 34 ق ، جلسة 1989/11/26 )

=================================

الطعن رقم  2467     لسنة 35  مكتب فنى 35  صفحة رقم 386

بتاريخ 02-12-1989

الموضوع : جامعة                   

 الموضوع الفرعي : جامعة الازهر                                     

فقرة رقم : 1

المادة 220 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 103 لسنة 1961 بإعادة تنظيم الأزهر و الهيئات التى يشملها معدلة بقرار رئيس الجمهورية رقم 22 لسنة 1984 – المرحلة الإنتقالية التى تضمنتها مذكرة رئيس جامعة الأزهر المؤرخة 1988/1/27 و موافقة رئيس الوزراء عليها – تشمل فئتين من الطلاب المقيدين خلال العام الدراسى 1988/87 من الخارج – الفئة الأولى تشمل من كان عام 1988/87 هو بالنسبة لهم العام الذى يؤدون فيه إمتحان الفرصة الرابعة الإستثنائية – الفئة الثانية هى فئة الطلاب الذين قيدوا عام 88/87 لأداء إمتحان الفرصة الأولى من الخارج بعد إستنفاد مرات الرسوب من الداخل – هذه الفئة الثانية هى المعنية ” بمرحلة الإنتقال ” – نتيجة ذلك : يتاح لهذه الفئة فيما لو رسبوا فرصة أخرى من الخارج فى السنة التالية و هى سنة 1989/1988 – تكون سنة 1988/87 هى بداية المرحلة الإنتقالية التى لا يتحقق إستكمال أوضاعها إلا بمنح من رسب فى تلك السنة للمرة الثالثة فرصة رابعة و أخيرة فى سنة 1989/88 للإمتحان من الخارج .

 

          ( الطعنان رقما 2467 و 3470 لسنة 35 ق ، جلسة 1989/12/2 )

=================================

الطعن رقم  0733     لسنة 35  مكتب فنى 35  صفحة رقم 715

بتاريخ 06-01-1990

الموضوع : جامعة                   

 الموضوع الفرعي : جامعة الازهر                                     

فقرة رقم : 1

المادة 13 من اللائحة الداخلية لكلية الصيدلة بجامعة الأزهر الصادرة بقرار شيخ الأزهر رقم 127 لسنة 1984 – هذه اللائحة لم يتم تطبيقها حتى صدور قرار شيخ الأزهر رقم 107 لسنة 1985 فى 1985/3/2 بإضافة مادة جديدة برقم 29 تطبق على العام الجامعى 1985/84 – المادة 29 تضمنت مرحلة تدريجية لتطبيق اللائحة بدءاً من الفرقة الإعدادية فى العام الجامعى 1985/84 و مروراً بالسنة الثالثة من العام الجامعى 1988/87 – فى المرحلة التدريجية إستمرت كلية الصيدلة بجامعة الأزهر على تطبيق الحكم الوارد فى المادة 12 من اللائحة الداخلية لكلية الصيدلة بجامعة القاهرة بنقل الطالب إلى الفرقة الأعلى إذا كان راسباً فى مقررين أساسيين على الأكثر – هذا الحكم يسير لطلاب الفرقة الثالثة بصيدلة الأزهر حتى العام الجامعى 1987/86 النقل إلى الفرقة الرابعة بمادتين أساسيتين على الأكثر – أساس ذلك : تفادياً إما لبقائهم و لو فى فرصة من الخارج أو تفادياً لفصلهم بعد إستنفادهم مرات الرسوب – بسط تطبيق تلك القواعد حتى العام الجامعى 1988/87 أتاح للطلاب فرصة ثانية للإمتحان من الخارج فى العام الجامعى 1989/88 .

 

                      ( الطعن رقم 733 لسنة 35 ق ، جلسة 1990/1/6 )

=================================

الطعن رقم  1211     لسنة 33  مكتب فنى 35  صفحة رقم 882

بتاريخ 27-01-1990

الموضوع : جامعة                   

 الموضوع الفرعي : جامعة الازهر                                     

فقرة رقم : 1

المادة 36 من اللائحة الداخلية لكلية الشريعة و القانون – بالقاهرة و طنطا و أسيوط – سريانها بمقتضى الأثر المباشر الفورى على ما يكون مسجلاً وقت العمل بها من رسائل خاصة بدرجة العالمية ” الدكتوراه ” – منح عام واحد كمهلة حتمية لمن إنقضت المدة المقررة لمناقشة رسائلهم – مناط إلغاء التسجيل هو إنقضاء المدة المحددة أصلاً ” تسع سنوات ” ثم المدة المحدودة ” سنة ” دون تقديم الرسالة – يكفى لمنع إلغاء تسجيل الرسالة تقدم الطالب بها بعد إعداده إياها ليعد المشرف تقريراً مفصلاً عن مدى صلاحيتها للعرض على لجنة الحكم – تقديم الرسالة فى الميعاد للأستاذ المشرف يدرأ عن تسجيلها الإلغاء و يحفظ لها البقاء بصرف النظر عن طبعها .

 

                     ( الطعن رقم 1211 لسنة 33 ق ، جلسة 1990/1/27 )

=================================

الطعن رقم  0306     لسنة 36  مكتب فنى 35  صفحة رقم 1232

بتاريخ 24-02-1990

الموضوع : جامعة                   

 الموضوع الفرعي : جامعة الازهر                                      

فقرة رقم : 1

المادة ” 5 ” من اللائحة الداخلية لكلية الصيدلة بجامعة الأزهر الصادرة بقرار شيخ الأزهر رقم 127 لسنة 1984 كانت تحدد المواد التى تدرس لنيل بكالريوس الصيدلة و منها مادتى الكيمياء الحيوية و الأسعاف الأولى فى السنة الرابعة – عدم تطبيق اللائحة حتى صدور قرار شيخ الأزهر رقم 107 لسنة 1985 فى 1985/3/2 بإضافة مادة جديدة برقم 29 تحت عنوان باب رابع ” أحكام إنتقالية و تقضى بأن تطبق اللائحة إعتباراً من العام الجامعى 1985/84 بالنسبة لخطة الدراسة – قرار لجنة المواد العلمية و الخطط و المناهج بجامعة الأزهر بجلسة 1985/10/9 و لجنة شئون الطلاب فى 1989/3/8 يتفق و التفسير السليم لقرار شيخ الأزهر رقم 107 لسنة 1985 بتنظيم مرحلة تدريجية لتطبيق اللائحة الجديدة لكلية الصيدلة – لا يؤدى الطالب الباقى للإعادة مواد جديد لم تك مقررة عليه طبقاً للنظام القديم – من وصل إلى الفرقة الرابعة و بقى للإعادة فيها فى العام الجامعى 1989/88 يتعين عدم مطالبته بأداء الإمتحان فى مادتى الكيمياء الحيوية و الإسعاف الأولى التى إستحدثت فى اللائحة الجديدة .

 

                    ( الطعن رقم 306 لسنة 36 ق ، جلسة 1990/2/24 )

=================================

الطعن رقم  1058     لسنة 34  مكتب فنى 35  صفحة رقم 1254

بتاريخ 27-02-1990

الموضوع : جامعة                   

 الموضوع الفرعي : جامعة الازهر                                     

فقرة رقم : 1

قرار رئيس جامعة الأزهر رقم 92 لسنة 1985 نظم قواعد الإعارات و أجازات العاملين بالجامعة و فروعها و كلياتها و وحداتها الإدارية و مستشفياتها من غير أعضاء هيئة التدريس لمدة أقصاها عشر سنوات طوال مدة الخدمة – يجوز لمن تقرر فصله من العمل بالجامعة بموجب القرارات السابقة المنظمة للإعارات و الأجازات أن يتقدم بطلب إعادته إلى عمله طالما أن المدة التى قضاها من تاريخ فصله حتى تقدمه بطلب للعودة مضافاً إليها مدة الإعارة أو الأجازة أو المرافقة تدخل فى نطاق المدة المسموح بها فى هذا القرار ، و تبت لجنة شئون العاملين التى يتبعها فى طلبه بشرط أن يثبت أنه قضى مدة فصله بجهة الإعارة – لا وجه لإلزام الجامعة بضرورة إعادة التعيين فى وظيفة بمجرد تقديم الطلب – لجهة الإدارة أن تترخص فى ذلك فى ضوء مقتضيات العمل و المصلحة العامة و منها حاجتها لجهود العامل و وجود درجة مالية خالية رقابة القضاء الإدارى للتحقق من مدى مشروعية تصرف جهة الإدارة فى حالة صدور قرارها بالرفض .

 

                   ( الطعن رقم 1058 لسنة 34 ق ، جلسة 1990/2/27 )

=================================

الطعن رقم  2792     لسنة 32  مكتب فنى 32  صفحة رقم 481

بتاريخ 20-12-1986

الموضوع : جامعة                    

 الموضوع الفرعي : جامعة الازهر                                     

فقرة رقم : 1

المادة 196 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 103 لسنة 1961 الصادر بها قرار رئيس الجمهورية رقم 250 لسنة 1975 تنص على أن : ” يحدد المجلس الأعلى للأزهر فى نهاية كل عام دراسى بناء على إقتراح مجلس الجامعة بعد أخذ رأى مجالس الكليات المختلفة عدد الطلاب المصريين الذين يمكن قبولهم فى العام الدراسى التالى من بين الحاصلين على شهادة الثانوية الأزهرية أو على الشهادات المعادلة لها …. ” و الثابت من الأوراق أن المجلس الأعلى للأزهر قد وافق بجلسة رقم 79 المنعقدة فى أول أكتوبر سنة 1985 على قواعد و شروط القبول للطلاب المصريين و الوافدين بمرحلة الإجازة العالية ” ليسانس / بكالوريوس ” بكليات الجامعة التى عرضها السيد / رئيس الجامعة رفق مذكرته المؤرخة 1985/9/9 . و يبين من الإطلاع على هذه القواعد أن المجلس الأعلى للأزهر قرر أن يكون قبول الطلبة المصريين بكليات جامعة الأزهر العام الجامعى 1986/85 مقتصراً على أولئك الحاصلين على شهادة الثانوية الأزهرية بشعبها المختلفة عام 1985 ، و على أن يكون قبولهم عن طريق مكتب تنسيق القبول بجامعة الأزهر وفقاً لرغباتهم و المجموع الكلى لدرجاتهم فى الشهادة الثانوية الأزهرية فى حدود الشروط المقررة للقبول بالكليات، و قواعد التوزبع الجغرافى على النحو الموضح بالقواعد المرفقة بمذكرة رئيس الجامعة المشار إليها  و قد تضمن هذه القواعد تحت البند رابعاً ” الطلاب الحاصلون على شهادة الثانوية العامة عام 1985 أو ما يعادلها ” على ما يأتى ” يقتصر قبول الحاصلون على الشهادة الثانوية العامة عام 1985 على من تتقدم منهن لشعبة اللغات الأوروبية و الترجمة الفورية للبنات وفقاً للقواعد الآتية ….. ” . و من حيث أن الثابت أن الطاعن من الطلبه المصريين و هو حاصل على شهادة عام 1985 ” و هى ليست الثانوية العامة المصرية كذلك ” و إلتحق بمعهد باكو برومانيا بالعام الجامعى 1986/85 و طلبت تحويله إلى الفرقة الأولى بكلية الطب بجامعة الأزهر لذات العام الجامعى 1986/85 فيكون هذا الطلب فى حقيقة الشروط المقررة قانوناً لذلك . فإذا كانت القواعد المقررة للقبول بجامعة الأزهر للعام الجامعى 1986/85 تقضى على ما سلف البيان ، بأن يقتصر قبول الطلبة المصريين على الحاصلين منهم على شهادة الثانوية الأزهرية فإنه يتعين مراعاة هذا الشرط الجوهرى فيما يتم من تحويل هو فى حقيقته إلتحاق مبتدأ . و تكون مخالفة هذا الشرط من شأنها أن تصم القرار بقبول التحويل بعيب جسيم لا يتحصن معه بفوات ميعاد .   

 

 

=================================

الطعن رقم  2792     لسنة 32  مكتب فنى 32  صفحة رقم 481

بتاريخ 20-12-1986

الموضوع : جامعة                   

 الموضوع الفرعي : جامعة الازهر                                     

فقرة رقم : 2

و قد قضت المحكمة الدستورية العليا قضاء” الحكم الصادر بجلسة 29 من يونيه سنة 1985 فى الدعوى رقم 106 لسنة 6 القضائية دستورية ” بأنه إذا كانت الدولة مسئولة عن كفالة التعليم الذى يخضع لإشرافها حسبما نصت عليه المادة 18 من الدستور و كانت الفرص التى تلتزم بأن تتيحها للراغبين فى الإلتحاق به مقيدة بإمكانياتها الفعلية التى يتعسر معها إستيعابهم جميعاً فإن السبيل إلى فض تزاحمهم لا يتأتى إلا بتحديد مستحقيها و ترتيبهم فيما بينهم وفق شروط موضوعية يتحقق بها و من خلالها كفالة النص و المساواة لدى القانون و إنطلاقاً من هذا الأصل الذى كشفت عنه المحكمة الدستورية العليا فقد صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 461 لسنة 1985 بإلغاء المادة 198 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 103 لسنة 1961 الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 250 لسنة 1975 التى كانت تقرر جواز قبول بعض الطلاب دون التقيد بمجموع الدرجات لكليات جامعة الأزهر من أبناء أعضاء هيئة التدريس أو العاملين بالجامعة . و معاودة أحياء إستثناء من قواعد القبول ، على ما إتجهت إليه لجنة شئون الطلاب ، متضمن مخالفة أصل دستورى و يشكل مخالفة جسيمة لنظم القبول بالجامعة ، فلا يكون من شأنها أن تكسب من تقررت له حقاً أو تنشئ له مركزاً قانونياً يحول دون عدول الجهة الإدارة عن قرارها المشوب بهذا العيب الجسيم الذى يمنع من القول بإمكان تحصن .

 

                   ( الطعن رقم 2792 لسنة 32 ق ، جلسة 1986/12/20 )

=================================

الطعن رقم  0973     لسنة 28  مكتب فنى 32  صفحة رقم 835

بتاريخ 17-02-1987

الموضوع : جامعة                   

 الموضوع الفرعي : جامعة الازهر                                     

فقرة رقم : 1

يعتبر عضو هيئة التدريس مستقيلاً من الخدمة إذا إنقطع عن عمله أكثر من شهر بدون إذن و لم يعد إلى عمله خلال ستة أشهر على الأكثر من تاريخ الإنقطاع – هذا الإنقطاع يعد قرينة على هجر الوظيفة و الإستقالة منها – تنتفى هذه القرينة متى عاد عضو هيئة التدريس المنقطع قبل إنقضاء مدة الستة أشهر المشار إليها – فى هذه الحالة يمكن حدوث أحد أمرين : الأول : أن يعود العضو المنقطع و يقدم عذراً يقبله فى هذا الغرض يعتبر الغياب أجازة خاصة بمرتب فى الشهرين الأولين و بدون مرتب فى باقى المدة . الأمر الثانى : أن يعود عضو هيئة التدريس خلال المدة المذكورة و لا يقدم عذراً لإنقطاعة أو يقدم عذراً لا يقبله مجلس الجامعة – فى هذا الغرض يعتبر غيابه إنقطاعاً يستبعد من المعاش و مدد الترقية و لا يرخص للعضو بأجازات خاصة إلا بعد إنقضاء ضعف المدد المقررة قانوناً دون إخلال بقواعد التأديب – متى عاد عضو هيئة التدريس المنقطع بدون عذر خلال ستة أشهر من تاريخ إنقطاعه فلا يجوز إعتباره مستقيلاً من الخدمة و بالتالى لا يجوز إصدار قرار بإعتبار خدمته منتهيه حتى و لو لم يقدم عذراً يبرر إنقطاعه أو قدمه و لم تقبله الجامعة – أساس ذلك : مجرد العودة لإستلام العمل تنفى قرينة الرغبة فى الإستقالة المستفادة من الإنقطاع . نتيجة ذلك : القرار الذى يصدر بإنهاء خدمة عضو هيئة التدريس المنقطع بالرغم من عودته قبل إنقضاء ستة أشهر من بدء الإنقطاع هو قرار مشوب بعيب مخالفة القانون .

 

 ( الطعن رقم 973 لسنة 28 ق ، جلسة 1987/2/17 )

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى