موسوعة المحكمه الاداريه العليا

مجلس الجامعة

مجلس الجامعة

الطعن رقم  0910     لسنة 03  مكتب فنى 04  صفحة رقم 839

بتاريخ 21-02-1959

الموضوع : جامعة

فقرة رقم : 2

إن القواعد التى وضعتها لجنة التنسيق بين جامعتى القاهرة و الإسكندرية ليست بذاتها ملزمة لأى منهما بإتباعها ، و إنما هى تستمد قوتها و وجودها من موافقة مجلسى الجامعتين عليها ، فهما – و الحالة هذه – المنشئان لتلك القواعد ؛ و من ثم فإن لهما بهذه المثابة أن يعدلا من تلك القواعد أو أن يلغياها وفقاً لمقتضيات المصلحة العامة . فإذا كان قد تبين لمجلسى الجامعتين – فى ضوء التجارب و ظروف الحال – أن العمل بتلك القواعد التى أقراها لا يحقق تماماً المصلحة العامة التى إستهدفاها عند إقرارها ، فلا تثريب عليهما إذا ما قررا قواعد جديدة تراءى لهما أنها أوفى بالغاية ، ما دام لم يكن المقصود من ذلك التحايل فى الخروج على هذه القواعد فى التطبيق الفردى ، أى ليست هناك إساءة لإستعمال السلطة .

 

                       ( الطعن رقم 910 لسنة 3 ق ، جلسة 1959/2/21 )

=================================

الطعن رقم  0313     لسنة 27  مكتب فنى 28  صفحة رقم 343

بتاريخ 26-12-1982

الموضوع : جامعة                   

 الموضوع الفرعي : مجلس الجامعة                                     

فقرة رقم : 2

قرارات مجلس جامعة أسيوط بشأن قواعد صرف مكافآت عن الإشتراك فى أعمال الإمتحانات و المتضمنة عدم جواز صرفها للمستدعين للإحتياط – أنه و لئن كان لمجلس الجامعة طبقا للمادة 23 من القانون رقم 49 لسنة 72 تنظيم الشئون المالية و الإدارية بالجامعة و وضع النظام العام لأعمال الإمتحانات و الإنتدابات بها الا أنه ليس لمجلس الجامعة فيما يجرية من تنظيم و يضع من أنظمة أن يخالف أحكام القانون – الأثر المترتب على ذلك : أحقية المستدعى لخدمة القوات المسلحة كضباط إحتياط فى تقاضى كافة الحقوق المادية و المعنوية بجهة عمله الأصلى و منها مكافأة الإمتحانات .

 

                ( الطعن رقم 313 لسنة 27 ق ، جلسة 1982/12/26 )

=================================

الطعن رقم  0199     لسنة 28  مكتب فنى 29  صفحة رقم 1221

بتاريخ 09-06-1984

الموضوع : جامعة                   

 الموضوع الفرعي : مجلس الجامعة                                     

فقرة رقم : 4

المادة 288 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 103 لسنة 1961 – إختصاص مجلس الجامعة بإلغاء قيد الطالب بالدراسات العليا – لا يجوز لمجلس الجامعة تفويض إختصاصه الوارد بنص المادة 288 – من اللائحة التنفيذية لمجلس الكلية – أساس ذلك – إختصاص مجلس الجامعة بعد أخذ رأى مجلس الكلية يمثل ضمانة لطلاب الدراسات العليا تتمثل فيما إستلزمه النص من ضرورة مشاركة المجلسين فى إتخاذ القرار و هى ضمانة ينطوى التفويض على الإنتفاص منها – الإختصاصات التى يقررها القانون للمجالس أو اللجان و غيرها من التشكيلات الإدارية تتأبى بطبيعتها عن أن تكون محلاً للتفويض – قرار التفويض باطل بطلاناً ينحدر به إلى درجة الإنعدام .

 

 

=================================

الطعن رقم  1665     لسنة 02  مكتب فنى 02  صفحة رقم 706

بتاريخ 16-03-1957

الموضوع : جامعة                   

 الموضوع الفرعي : مجلس الجامعة                                     

فقرة رقم : 1

إن القانون رقم 32 لسنة 1942 الخاص بإنشاء و تنظيم جامعة فاروق الأول ” الإسكندرية ” قد نص فى مادته التاسعة على إختصاصات مجلس الجامعة ، و من بينها ما نص عليه فى الفقرة الخامسة و هو ” تعيين الأساتذة و سائر أعضاء هيئة التدريس و ترقيتهم و تأديبهم و نقلهم من الجامعة ” . و ليس من شأن ذلك فى أن أول واجبات المجلس ، و هو بصدد تعيين أو ترقية أعضاء هيئة التدريس ، أن يتثبت من توافر الشروط القانونية اللازمة للترشيح للترقية أو للتعيين ، و سبيل ذلك هو التحقق من القيمة العملية للدرجات الأجنبية التى حصلوا عليها ، و ما إذا كانت معادلة للدرجات المصرية أو لا . و لا جدال أيضاً فى أن لدى المجلس من وسائله من خبرة رجاله و مركزهم العلمى ما يؤهله للإضطلاع بهذه المهمة على خير وجه . فإذا إنتهى المجلس بعد الفحص و الدراسة إلى رأى معين فى القيمة العلمية للدرجة الحاصل عليها المرشح للتعيين أو للترقية فيه ، فلا يمكن النعى على قراره بأنه صدر من غير مختص بإصداره .

( الطعن رقم 1665 لسنة 2 ق ، جلسة 1957/3/16 )

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى