موسوعة المحكمه الاداريه العليا

اثبات اجراءات التحقيق

الطعن رقم  226 لسنة 9  مكتب فنى 12  صفحة رقم 909

بتاريخ 15-4-1967

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق

فقرة رقم : 1

أن المادة 85 من قانون نظام موظفى الدولة رقم 210 لسنة 1951 المطبق على واقعة الدعوى و التى ردد حكمها قانون العاملين رقم 46 لسنة 1964 تجيز لوكيل الوزارة و لوكيلها المساعد و لرئيس المصلحة – كل فى دائرة إختصاصه – توقيع عقوبتى الانذار و الخصم من المرتب عن مدة لا تتجاوز خمسة و أربعين يوماً فى السنة الواحدة بحيث لا تزيد مدة العقوبة الواحدة على خمسة عشر يوماً . و تطلب النص لسلامة توقيع الجزاء أن تسمع أقوال الموظف و أن يحقق دفاعه و أن يكون القرار بالجزاء مسبباً . و قد أضيفت إلى هذا النص فقرة أخيرة بالقانون رقم 73 لسنة 1957 تجيز أن يكون الإستجواب و التحقيق شفاهاً على أن يثبت مضمونه بالمحضر الذى يحوى الجزء و جاء بالمذكرة الإيضاحية فى بيان الحكمة من هذه الفقرة أن المراد هو ” تسهيل العمل مع المحافظة على كافة الضمانات ” و من هذه الضمانات سماع أقوال الموظف و تحقيق دفاعه و تسبيب قرار الجزاء و تدوين مضمون التحقيق أو الإستجواب .

   و أن المستفاد من نص المادة 85 المشار إليها أن الأصل هو التحقيق الكتابى الذى يدون كاملاً و على علاوته ، و إستثناء من هذا الأصل أجيز إجراء التحقيق شفاهاً على أن يثبت مضمونه فى المحضر الذى يحوى الجزاء ، إذ يعتبر إثبات هذا الموضوع فى حالة التحقيق الشفهى بديلاً عن تدوين التحقيق كاملاً فى حالة التحقيق الكتابى ، و يعتبر التدوين و إثبات مضمون التحقيق من الإجراءات الجوهرية لتعلقهما بالضمانات الأساسية فى التحقيق .

   أن إثبات مضمون التحقيق أو الإستجواب فى المحضر الذى يحوى الجزاء لا يعنى أن يثبت المحقق الأسئلة و الإجابات عنها كاملة و على علاتها كما هو الشأن فى التحقيق الكتابى ، و الا كان ذلك أهدار لما إستهدفه المشرع من التيسير على الإدارة و تسهيل العمل . كما لا يعنى تجهيل دفاع الموظف و الإقتصار على جزء منه لأن فى ذلك إخلال بالضمانات المقررة فى التحقيق لكن المقصود من إثبات مضمون الإستجواب فى المحضر الذى يحوى الجزاء هو أن يتضمن المحضر خلاصة للستجواب تكون معبرة بوضوح عما استجوب فيه الموظف و ما أجاب به على وجه معبر عن منحى دفاعه ، فإذا لم يستوف محضر الجزاء هذه العناصر فإن الإستجواب يكون قد جاء على خلاف حكم القانون غير مستكمل للضمانة الأساسية التى يقوم عليها التحقيق .

   أن العبارة التى ساقها القرار ، من أن المدعى لم يبد لدى مواجهته بما نسب إليه عذراً مقبولاً ، لا يمكن أن تعد مضموناً محدداً يصلح لتحقيق شفهى بحسب المعنى المفهوم من نص المادة 85 المشار إليه ، إذ لا تعدو هذه العبارة أن تكون تعبيراً عن رأى سائل فى إجابة مجهلة لمسئول ، و هى لا تنم عن كون المسئول مقراً أو منكراً كما إنها تحتمل التأويل ، فقد تفيد أن المدعى لم يقدم على الإطلاق عذراً مقبولاً ، كما تفيد أنه قدم بالفعل عذراً رآه المحقق بحسب تقديره غير مقبول و إن كان فى الواقع غير ذلك و متى كان ما أثبت فى المحضر كمضمون للإستجواب مجهلاً على هذا الوجهمن جهة ، و مثاراً للتأويل من جهة أخرى ، فإن ما أثبت فى المحضر لا يعد مضموناً كافياً للإستجواب الشفاهى و تكون الجهة الإدارية قد أغفلت بحق إثبات مضمون الإستجواب .

 

 

=================================

الطعن رقم  0451     لسنة 13  مكتب فنى 19  صفحة رقم 77 

بتاريخ 29-12-1973

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق                                  

فقرة رقم : 1

أن قانون نظام موظفى الدولة الصادر به القانون رقم 210 لسنة 1951 – الذى يحكم الواقعة- معدلا بالقانون رقم 73 لسنة 1957، يقضى فى الفقرة الأولى من المادة 85 منه بأن يكون ” لوكيل الوزارة أو الوكيل المساعد أو لرئيس المصلحة كل فى دائرة إختصاصه توقيع عقوبتى الإنذار و الخصم من المرتب عن مدة لا تجاوز 45 يوما فى السنة الواحدة بحيث لا تزيد مدة العقوبة الواحدة عن 15 يوما و ذلك بعد سماع أقوال الموظف و تحقيق دفاعه. و يكون قراره مسببا . .” و أردفت هذه المادة فى فقرتها الأخيرة أنه ” و فى جميع الأحوال يجوز أن يكون الأستجواب و التحقيق شفاها على أن يثبت مضمونه بالمحضر الذى يحوى الجزاء ” . و لما كان الأمر كذلك و كان الثابت من إستقراء المذكرة التى حررها السيد عميد كلية الهندسة، أنها تنطوى على شقين أولهما أنه كرر سؤاله عن المدعى و تبين له أنه غير موجود بالكلية ثم جاءه المدعى فى الساعة 50, 1 مساء و أدعى أنه كان موجودا بجهة ما بالكلية و أثبت السيد العميد أنه قام بالتحقيق مع المدعى فى هذا الشأن و أتضح له عدم صحة هذا الإدعاء . و مفاد هذا أن السيد العميد واجه المدعى بما أسنده إليه من أنه بالسؤال المتكرر عنه خلال ساعات العمل الرسمية تبين أنه ليس موجودا بالكلية و استمع إلى دفاعه فى هذا الشأن و الذى يتحصل فى أنه كان موجودا بالكلية و لم تغادرها، و رغما عن أن السيد العميد كان قد تبين له بادئ الأمر أن المدعى غير موجود بالكلية، إلا أنه أثبت أنه عاد و حقق هذا الدفاع و تبين له عدم صحته . و بالنسبة للشق الثانى من المذكرة التى أثبت فيها السيد العميد أن المدعى لا يباشر الأشراف على أعمال النظافة بالكلية على الوجه المرضى بالرغم من تحذيره مرارا، فإن عبارة هذا الإتهام تنطوى على ما يدل على أن السيد العميد واجه المدعى بأنه لا يشرف على أعمال النظافة المنوطة به على و جه مرضى كما سبق أن واجهه بها من قبل و محذرا أياه من تقاعسه فى أداء و اجباته دون أن يتلقى منه دفاعا فى هذا الشأن، و ذلك بمراعاة أن التحذير لا يوجه بداهة إلا فى أعقاب تحقيق تثبت فيه الإدانة، و أن فى اقتران شقى الإتهام المشار إليهما فى مذكرة السيد العميد و الربط بينهما ما يفيد أن سبب تكرار السؤال عن المدعى فى يوم تحرير المذكرة كان لمواجهته بأن أعمال النظافة ليست على وجهها الأكمل، و أن التحذيرات السابقة فى هذا الشأن لم تنتج أثرها بما يقطع بأن التحقيق الشفهى قد شمل الواقعة المنسوبة إلى المدعى بشقيها . و مؤدى ذلك كله أن السيد العميد قام باستجواب المدعى و التحقيق معه شفاها و أثبت مضمون ذلك بالمحضر الذى يحوى الجزاء و من ثم فإنه يكون قد استعمل الرخصة التى أشارت إليها الفقرة الأخيرة من المادة 85 من القانون رقم 210 لسنة 1951 سالفة الذكر ذلك لأنه ليس المقصود من إثبات مضمون التحقيق الشفهى بالمحضر الذى يحوى الجزاء، ضرورة سرد ما دار فى الموضوع محل الاستجواب بالمحضر تفصيليا بسرد كل الوقائع المنسوبة إلى العامل و بين الأصول التى استخلصت منها و ذكر ما ورد على ألسنة الشهود بشأنها و ترديد دفاع العامل و تقصى كل ما ورد فيه من وقائع و أدلة اثبات و نفى، إذ أن كل ذلك من شأنه أن يقلب التحقيق الشفهى إلى تحقيق كتابى، و هو مما يعطل الحكمة من اجازة التحقيق الشفهى و هى تسهيل العمل على ما نصت عليه المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 73 لسنة 1957، و إنما المقصود من ذلك إثبات حصول التحقيق و الاستجواب و ما أسفر هذا التحقيق فى شأن ثبوت المخالفة الإدارية قبل العامل على و جه يمكن السلطة القضائية من بسط رقابتها القانونية على صحة قيام الوقائع و صحة تكييفها القانونى .

 

                         ( الطعن رقم 451 لسنة 13 ق، جلسة 1973/12/29 )

=================================

الطعن رقم  2180     لسنة 33  مكتب فنى 34  صفحة رقم 54 

بتاريخ 29-10-1988

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق                                  

فقرة رقم : 1

المادة “112” من القانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات . كفل المشرع لكل إنسان حق الدفاع عن نفسه و ما يتفرع عنه من مبادئ عامة فى أصول التحقيق و المحاكمات التأديبية – من هذه المبادئ مواجهة المتهم بما هو منسوب إليه و سماع دفاعه و إحاطته بحقيقة المخالفة – عدم فحص و مناقشة دفاع الطاعن و تحقيقه من حيث مدى صحة الوقائع المنسوبة إليه – بطلان التحقيق – بطلان قرار الجزاء لقيامه على تحقيق باطل .

 

                ( الطعن رقم 2180 لسنة 33 ق ، جلسة 1988/10/29 )

=================================

الطعن رقم  0646     لسنة 32  مكتب فنى 34  صفحة رقم 61 

بتاريخ 05-11-1988

الموضوع : اثبات                    

 الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق                                  

فقرة رقم : 1

الأصل ضرورة وجود كاتب تحقيق كضمانة لحماية حق الدفاع سواء فى تحقيقات النيابة العامة أو النيابة الإدارية – فى مجال التأديب لا يوجد ما يمنع المحقق من تحرير التحقيق الإدارى بنفسه طالما إلتزم أصول التحقيق أو كان ثمة مقتضى يتطلب ذلك . 

 

 

=================================

الطعن رقم  0646     لسنة 32  مكتب فنى 34  صفحة رقم 61 

بتاريخ 05-11-1988

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق                                   

فقرة رقم : 2

الأصل هو تحليف الشهود اليمين لحفزهم على ذكر الحقيقة – ليس فى قانون تنظيم الجامعات ما يستوجب ذلك – أداء الشهادة بغير يمين لا يصم التحقيق بالبطلان أو يؤثر على سلامته طالما أن تقديره متروك لمجلس التأديب حسبما يستخلصه من وقائع و أوراق ملف الإتهام – كذلك لا يبطل التحقيق لمجرد عدم مواجهة طالما أن التحقيق لم يهدر ضمانات الدفاع .

 

 

=================================

الطعن رقم  0646     لسنة 32  مكتب فنى 34  صفحة رقم 61 

بتاريخ 05-11-1988

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق                                  

فقرة رقم : 3

لا وجه لإشتراط توقيع المحقق و الكاتب متى تبين أن التحقيق تم بخط يد المحقق و لظروف إستدعت عدم حضور كاتب و كان إسم المحقق ثابتاً فى صدر التحقيق .   

 

 

=================================

الطعن رقم  0646     لسنة 32  مكتب فنى 34  صفحة رقم 61 

بتاريخ 05-11-1988

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق                                  

فقرة رقم : 4

للسلطة التأديبية سواء كانت مجلس التأديب أو المحكمة التأديبية المختصة أن تستند إلى قول فى الأوراق الخاصة بالدعوى التأديبية دون قول آخر حسبما يطمئن وجدانها – لا تثريب على السلطة التأديبية إذا ما هى اطمئنت لأسباب مستخلصة من الأوراق و أقوال الشهود إلى الشهادة الأولى لأحد الشهود و طرحت ما طرأ على هذه الشهادة من تعديل طارئ .

 

                 ( الطعن رقم 646 لسنة 32 ق ، جلسة 1988/11/5 )

=================================

الطعن رقم  2255     لسنة 33  مكتب فنى 34  صفحة رقم 131

بتاريخ 22-11-1988

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق                                   

فقرة رقم : 1

 ضمانات تأديبية – رفض الإدلاء بالأقوال فى التحقيق – متى كانت لائحة الجزاءات المعمول بها فى الشركة قد جعلت من إمتناع العامل عن الحضور للتحقيق أو رفض إبداء أقواله مخالفة تأديبية فلا وجه للقول بأن إمتناعه غير مؤثم لأنه تنازل عن حقه فى الدفاع – أساس ذلك : أنه يجب على العامل أن يوطن نفسه على توقير رؤسائه و الإقرار بحقهم فى ممارسة إختصاصاتهم الرئاسية قبله و منها توجيهه و التحقيق معه لإستجلاء الحقيقة و تبين دفاعه فيما نسب إليه – للعامل حق التظلم من القرارات الصادرة فى هذا الشأن أو الطعن عليها دون تطاول على الرؤساء أو سبهم . 

 

                ( الطعن رقم 2255 لسنة 33 ق ، جلسة 1988/11/22 )

=================================

الطعن رقم  3285     لسنة 33  مكتب فنى 34  صفحة رقم 973

بتاريخ 13-05-1989

الموضوع : اثبات                    

 الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق                                  

فقرة رقم : 1

التحقيق بصفة عامة يعنى الفحص و البحث و التقصى الموضوعى المحايد و النزيه لإستجلاء الحقيقة فيما يتعلق بصحة وقائع محددة و نسبتها إلى أشخاص محددين و ذلك لوجه الحق و الصدق و العدالة – لا يتأتى ذلك إلا إذا تجرد المحقق من أية ميول شخصية ازاء من يجرى التحقيق معهم سواء كانت هذه الميول لجانبهم أو فى مواجهتهم – لا ينبغى أن يقل التجرد و الحيدة الواجب توافرها فى المحقق عن القدر المتطلب فى القاضى – أساس ذلك : أن الحكم فى المجال العقابى جنائيا كان أو تأديبيا إنما يستند إلى أمانة المحقق و استقلاله و نزاهته و حيدته كما يستند إلى أمانة القاضى و نزاهته و حيدته سواء بسواء – أثر ذلك : تطبيق القواعد و الضمانات الواجب توافرها فى شأن صلاحية القاضى على المحقق .

 

              ( الطعن رقم 3285 لسنة 32 ق ، جلسة 1989/5/13 )

=================================

الطعن رقم  01464    لسنة 32  مكتب فنى 34  صفحة رقم 1107

بتاريخ 10-06-1989

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق                                  

فقرة رقم : 1

المادة “79” مكرراً من القانون رقم 47 لسنة 1978 معدلاً بالقانون رقم 115 لسنة 1983 . قيام جهة الإدارة بالتحقيق فى مسألة تدخل فى إختصاص النيابة الإدارية وحدها يعيب قرار الجزاء لما شاب التحقيق من غصب للسلطة حيث قصر القانون إجراء هذه التحقيقات على هيئة قضائية هى النيابة الإدارية – يتعين على المحكمة التأديبية أن تقضى بإلغاء القرار بعد أن لحقه عيب جسيم إنحدر به إلى درجة الإنعدام بإعتبار أن تلك مسألة أولية من المسائل المتعلقة بالنظام العام الذى يقوم على حماية الشرعية و سيادة القانون و التى تنطوى عليها ولاية المحاكم أياً كان نوعها أو درجتها و ذلك من خلال ما يعرض عليها من منازعات تختص بنظرها .

 

 

=================================

الطعن رقم  1636     لسنة 34  مكتب فنى 34  صفحة رقم 1147

بتاريخ 17-06-1989

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق                                  

فقرة رقم : 1

من المبادئ العامة لشريعة العقاب فى المجالين الجنائى و التأديبى أن المتهم برىء حتى تثبت ادانته فى محاكمة قانونية تكفل له فيها سبل الدفاع عن نفسه أصالة أو بالوكالة – ورد هذا المبدأ فى اعلان حقوق الانسان و الاتفاقيات الدولية و الدساتير و منها الدستور الدائم فى مصر – يقتضى ذلك اجراء تحقيق قانونى صحيح يتناول الواقعة محل الاتهام و يحدد عناصرها من حيث الأفعال و الزمان و المكان و الأشخاص و أدلة الثبوت – إذا قصر التحقيق عن استيفاء عنصر أو أكثر من هذه العناصر على نحو تجهل معه الواقعه وجودا و عدما أو أدلة وقوعها أو نسبتها إلى المتهم كان تحقيقا معيبا – صدور قرار الجزاء مستندا إلى تحقيق ناقص يصفه بعدم المشروعية .

 

 

=================================

الطعن رقم  0412     لسنة 33  مكتب فنى 35  صفحة رقم 365

بتاريخ 02-12-1989

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق                                  

فقرة رقم : 1

القانون رقم 43 لسنة 1979 بإصدار قانون الحكم المحلى معدلاً بالقانون رقم 50 لسنة 1981 – يجب على السلطات المختصة إخطار المجلس الشعبى المحلى قبل مباشرة أى إجراءات تأديبية ضد عضو المجلس المحلى إذا كان من العاملين بالجهاز الإدارى للدولة أو القطاع العام أو القطاع الخاص – الإخطار لا يعتبر محض إجراء تنظيمى بل هو فى واقعه ضمانة لأعضائه من العاملين المذكورين – أساس ذلك : حتى لا يخضع العامل لإكراه مادى أو تأثير أدبى من جهة عمله و هو يمارس أعماله بما تتضمنه من رقابة للسلطات الإدارية و حتى يتصدى المجلس الشعبى المحلى لما قد يراه ماساً بعضو المجلس فى ممارسته إختصاصاته النيابية المحلية – يترتب على إغفال الإخطار بطلان التحقيق و ما ينبنى عليه من قرارات – لا حجة للقول بأنه لا بطلان إلا بنص صريح يقرره لأن البطلان يتقرر فى كل حالة يفقد فيها الإجراء ركناً من أركان قيامه .

 

                    ( الطعن رقم 412 لسنة 33 ق ، جلسة 1989/12/2 )

=================================

الطعن رقم  1399     لسنة 30  مكتب فنى 32  صفحة رقم 115

بتاريخ 28-10-1986

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق                                  

فقرة رقم : 1

لئن كان من المقرر أن مواجهة الموظف بالمخالفة المسندة إليه تعتبر من الضمانات الأساسية التى يجب توافرها فى التحقيق و ذلك وفقاً لما إستقر عليه قضاء هذه المحكمة – لأنه يتعين مواجهة العامل على حقيقة التهمة المسندة إليه و إحاطته علماً بمختلف الأدلة التى تشير إلى إرتكاب المخالفة حتى يستطيع أن يدلى بأوجه دفاعه و من ثم فإن مخالفة هذا الإجراء تؤدى إلى بطلان التحقيق ، إذ الحكمة من تقرير تلك الضمانة هى إحاطة العامل بما نسب إليه ليدلى بأوجه دفاعه – و متى كان فى إمكان المتهم أن يبدى ما يراه من دفاع أمام المحكمة التأديبية فإنه لا يستقيم بعد ذلك الدفع ببطلان التحقيق إستناداً إلى الإخلال بحقه فى الدفاع عن نفسه ، ذلك أنه كان فى مكنته أن يبدى ما يراه من دفاع أمام المحكمة التأديبية إذ هى مرحلة تستكمل فيها مراحل التحقيق السابقة إذ يواجه فيه المتهم بما نسب إليه و يستطيع أن يتدارك أمامها ما فاته من وسائل الدفاع .

 

                 ( الطعن رقم 1399 لسنة 30 ق ، جلسة 1986/10/28 )

=================================

الطعن رقم  0780     لسنة 28  مكتب فنى 32  صفحة رقم 514

بتاريخ 27-12-1986

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق                                  

فقرة رقم : 2

لا يجوز توقيع جزاء على العامل إلا بعد التحقيق معه و سماع أقواله و تحقيق دفاعه – علة ذلك :- إحاطة العامل علماً بما هو منسوب إليه و تمكينه من الدفاع عن نفسه قبل توقيع الجزاء عليه – يتطلب ذلك إستدعاء العامل و سؤاله و سماع الشهود إثباتاً و نفياً حتى يصدر الجزاء مستنداً على سبب يبرره دون تعسف أو إنحراف – التحقيق بهذه الكيفية بعد ضمانة هامة تستهدف إستظهار مدى مشروعية الجزاء و ملاءمته – لا يكفى مجرد إلقاء أسئلة على العامل حول وقائع معينه – ينبغى مواجهته بالإتهامات المنسوبة إليه ليكون على بينة منها فيعد دفاعه على أساسها .

 

                     ( الطعن رقم 780 لسنة 28 ق ، جلسة 1986/12/27 )

=================================

 

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى