مذكرات طعن بالنقض جنائي

سرقة بالإكراه

مذكرة

بأسباب الطعن بالنقض

المقدم من/ 1- ……………………

            2- …………………………..

           3- ……………………………

            “المتهمين – طاعنين  ”                                         

 

ضــــــــــــــــــــــــــــد

النيابة العامة                                            (سلطة الاتهام)

وذلك

في الحكم الصادر من محكمة جنايات جنوب القاهرة الدائرة (29) في قضية النيابة العامة رقم 39139 لسنة 2020  جنايات قسم اول مدينة نصر و المقيدة برقم 1040لسنة 2020 كلى القاهرة الجديدة بجلسة 20/ 9 /2021  والقاضي منطوقه:

“… حكمت المحكمة : حضورياً للجميع عدا الاخير بمعاقبة كلاً من / …………………….  و …………………. و ………….  و……………………..  و……………………  بالسجن المشدد خمس سنوات عما أسند إليهم وبمعاقبة / ………………………… بالسجن المشدد خمسة عشر عاماً عما أسند إليه وألزمتهم المصاريف الجنائية وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المدنية المختصة وأبقت الفصل في مصروفاتها .

صدر هذا الحكم وتلى علناً بجلسة اليوم الاثنين الموافق 20 / 9 / 2021.

 

الوقائــــــــــــــــــع

اسندت النيابة العامة الى الطاعن انه في 7 / 10 / 2020 بدائرة قسم أول مدينة نصر  محافظة القاهرة .

  • انه سرق وأخرون مجهولون المنقولين المبينين وصفاً وقيمةً ( بطاقة الرقم القومي والبطاقة البنكية ) والمبلغ المالى المبين قدراً بالأوراق والمملوكين للمجنى عليه / ………………………….. وكان ذلك في الطريق العام بطريق الإكراه الواقع على المجنى عليه حال حمل بعضهم أسلحة نارية ظاهرة بأن استدرجه المتهم السادس لمكان الواقعة زاعماً الاستعانة به في عملية بيع سيارة وحال وصوله فوجئ بالمتهمين الأول والثانى واخرين مجهولين يستوقفوه مدعين كونهم من رجال الشرطة واصطحبوه عنوة داخل السيارة رفقتهم واستولوا على المبلغ المالى والمنقولات سالفي الذكر وذلك حال تواجد المتهمين من الثالث للسادس على مسرح الجريمة لتامين باق المتهمين وتمكينهم من ارتكاب الواقعة على النحو المبين بالأوراق .
  • شرعوا واخرون مجهولون فى سرقة المنقولين المبينين وصفاً وقيمة بالأوراق ( السيارة والقلادة الذهبية ) والمملوكين للمجنى عليه وكان ذلك فى الطريق العام بطريق الاكراه الواقع على المجنى عليه حال حمل بعضهم أسلحة نارية ظاهرة بان أستدرجه المتهم السادس لمكان الواقعة زاعما الاستعانة به فى عملية بيع سيارة وحال وصوله فوجئ بالمتهمين الأول و الثانى وأخرين مجهولين يستوقفوه مدعين كونهم من رجال الشرطة واصطحبوا عنوة داخل السيارة رفقتهم واستولوا على المبلغ المالي والمنقولات سالفي الذكر وذلك حال تواجد المتهمين من الثالث للسادس على مسرح الجريمة لتامين باق المتهمين وتمكينهم من ارتكاب الواقعة ال انه قد خاب اثر جريمتهم لسبب لا دخل لرادتهم به وهو ضبط المتهمين الأول والثاني والجرية متلبساً بها على النحو المبين بالأوراق .
  • حازوا بغير ترخيص أسلحة نارية مشخشنة على النحو المبين بالتحقيقات .
  • قبضوا واخرون مجهولون على المجنى عليه بدون أمر أحد الحكام المختصين بذلك وفى غير الأحوال التي تصرح فيها القوانين واللوائح بالقبض على ذوى الشبهة حال اتصافهم بصفة كاذبة وعذبوه بالتعذيبات البدنية محدثين ما به من إصابات والموصوفة بالتقرير الطبي المرفق على النحو المبين بالأوراق .

وقد أحيل المتهمون الى المحكمة لمحاكمتهم طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الحالة. ولما كان هذا القضاء قد ران عليه الاخلال بحق الدفاع والبطلان والفساد فى الإستدلال والقصور فى التسبيب و الإخلال بحق الدفاع و مخالفة الثابت بالاوراق وتناقض الاسباب الذى ينأى به عن مطابقة الحقيقة والواقع ومن أجله بادر المحكوم عليه الثالث بالطعن عليه بطريق النقض حيث قيد التقرير برقم           بتاريخ            /     / 2021 .وفيما يلى

أسباب الطعن بالنقض

اسباب الطعن

السبب الأول: – قصور أسباب الحكم وتخاذله وتناقضه في بيان الواقعة وَاِخْتلَال فِكرتِهِ عَنْ عَنَاصِر الوَاقِعَة ووصف التهمة التي دان الطاعن على أساسها تناقضًا يعيبه بما يبطله.

قضت محكمة النقض بأنه لَمَّا كَاْنَ يَبِين مِنْ الحُكْمِ المَطْعُونِ فِيْهِ أَنَّ النِيَابَةَ العَامَة أَقَامَت الدَعْوَى الجنائية عَلَى الطَاعِن والمَحْكُوم عَلَيهِما الآخرين بِوَصف أَنَّهم اِرْتكبوا جَرَائِم السرقة بالإكراه ليلاً مع تعدد الجُناة بالطريق العام وحيازة أسلحة نارية مششخنة بدون ترخيص، وَقَد حَصَّلَ الحُكْمُ الوَاقِعَةَ التِي دَانَ الطَاعِن بها كَمَا اِسْتقرت فِي وجدان المَحْكَمَة بقوله ” … تتحصل فيما أبلغ به المجني عليه …. بأنه وشقيقه …. وعلى إثر علاقة سابقة بالمتهم الثاني …. قرر له الأخير بأنه لديه علاقات بمجموعة من الأشخاص ذوي النفوذ بالدولة ويستطيعون بعلاقاتهم أَن يخصصوا لهما أراضي بثمن أقل من ثمنها الحقيقي وأتم لقائمهما بالمتهمين الأول …. والثالث …. واتفقوا عَلَى شراء قطعة أرض وعلى مقدم الثمن وهو مبلغ مائتا ألف جنيه وتم تسليمهما المبلغ ثم اتصل بهما المتهم الثالث وطلب منهما احضار باقي المبلغ وقدره مليون ومائتي وخمسون ألف جنيه وأنه سوف يرسل إليهما المتهم الأول لتأمين نقل الأموال المتبقية فتوجها إلى جوار دار …. خلف …. بالطريق العام بناء على رغبة المتهم الأول والذي حضر بسيارته الخاصة ماركة كيا وتسلم المبلغ منهما في حقيبة وحال وضعه في السيارة خاصته حضرت سيارة ميكروباص يستقلها ثمانية أشخاص وقرروا أنهم من مباحث الأموال العامة وكان بحوزتهم أسلحة نارية أشهروها في وجهيهما وتمكنوا بتلك الوسيلة من شل مقاومتهما وقاموا بالاستيلاء على المبلغ المالي سالف البيان وكذا اصطحبوا معهم المتهم الأول وفروا من مكان الواقعة وقد تعرف المجني عليه الأول على الصورة الضوئية للمتهم الثالث حين عرضها عليه بالتحقيقات وقرر أَن المتهمين الثلاثة على علم بواقعة السرقة بالإكراه وأنهم المخططين والمنفذين لها بطريق الاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول والمجهولين الآخرين وأكدت التحريات السرية التي أجراها المقدم …. رئيس مباحث قسم شرطة …. صحة الواقعة من قيام المتهمين الثلاثة بارتكاب الواقعة عن طريق الاتفاق والمساعدة فيما بينهم وذلك لسرقة المجني عليهما حسبما جاء بأقوالهما وأن الأشخاص المجهولين كانوا يحرزون أسلحة نارية وعلى اتفاق مع المتهمين الثلاثة وأكدت التحريات التي أجراها العقيد / …. بإدارة مباحث الأموال العامة بالقاهرة صحة الواقعة حسبما قرر بها المجني عليهما وأن المتهم الأول سبق اتهامه في قضايا أخري سابقة …” ،إِلَّا أَنَّ الحُكْمَ عَادَ – مِنْ بعد – ونفى ارتكاب الطَاعِن لجريمة حيازة أسلحة نارية بِدُونِ تَرخيصٍ ، الذي خَلُصَ إِلى أَنَّهُ كَاْنَ وسيلة المُتَّهَمين المَجْهُولِين فِي شَّلِ مُقَاومة المَجْنِي عَلَيهِما فِي جَرِيمَة السَرِقَة بالإِكْرَاهِ ، وذَلِك قَولاً مِنْهُ ” … وحيث إنه عن التهمة الأخيرة المسندة إلى المتهمين جميعاً بشأن حيازتهم بواسطة آخرين مجهولين بغير ترخيص أسلحة نارية مششخنة ” مسدسات ” فإِن الثابت بالتحقيقات عدم ضبط أي من الأسلحة المستخدمة في الحادث ، كما لم يذكر أي من شهود الإثبات بأقواله بالتحقيقات ما إذا كانت هذه الأسلحة المستخدمة مششخنة أم غير مششخنة فضلاً عن ذلك قد خلت الأوراق من ثمة دليل فني يقطع في هذا الأمر وبالتالي فإِنه من المحتمل أَن تكون هذه الأسلحة مجرد مسدسات صوت غير مجرم حيازتها أَو إحرازها وإذ كانت الأحكام الجنائية تبنى على الجزم واليقين وليس الظن والتخمين وبالترتيب على ما تقدم تكون هذه التهمة محل شك وغير ثابتة في حق المتهمين مما يتعين معه والحال كذلك القضاء ببراءتهم جميعاً من هذا الاتهام عملاً بالمادة ٣٠٤ / ١ إجراءات جنائية …” ، ثُمَّ عَادَ وَقَرَّرَ فِي قَوْلٍ آخر ” … يكون قد وقر في يقين المحكمة على سبيل القطع والجزم أَن المتهمين ١ …. ٢ …. ٣ …. : – أولاً:…. ثانياً:…. ثالثاً: المتهمون جميعاً حازوا بواسطة آخرين مجهولين بغير ترخيص أسلحة نارية مششخنة ومسدسات على النحو المبين بالأوراق…” ، وَاِنْتَهَى إِلى مُعاقبتهم بِالمَوَاد ٣٩ ، ٤٠ / ثانياً ، ثالثاً ، ٤١ / ١ ، ٣١٥ مِنْ قَانُون العُقُوبَات وَإِعْمَالاً للمَادَةِ ٣٢ / ٢ مِنْ القَانُون ذَاتِهِ ، الأَمر الذي يَكْشِفُ عَنْ تَنَاقُضِهِ وَاِخْتلَال فِكرتِهِ عَنْ عَنَاصِر الوَاقِعَة ، وَعَدَمَ اِسْتقرارها فِي عَقِيدة المَحْكَمَة الاِسْتقرار الذي يَجعلها فِي حُكْمِ الوَقَائِع الثَابِتة وَيُنْبِئُ أَنَّ الوَاقِعَة لَمْ تَكُنْ وَاضِحَة لَدى المَحْكَمَة إِلى الحَدِ الذي يُؤْمَنُ بِهِ الخَطَأَ فِي تقدير مَسئُولية الطَاعِن ، مِمَّا يجعل الحُكْم مُتخاذلاً مُتناقضاً بَعْضه مع بعض . لَمَّا كَاْنَ مَا تَقَدَّمَ ، فَإِنَّهُ يتعين نَقْض الحُكْمَ المَطْعُون فِيْهِ والإِعَادَة بِالنِسْبَةِ للطَاعِن وَحْده دُون المَحْكُوم عَلَيهما الآخرين الذي صَدَرَ الحُكْم غيابياً لهما مِنْ مَحْكَمَة الجنايات .

(الطعن رقم ١٢٣١٣ لسنة ٨٣ ق-جلسة 13/١١/٢٠١٤ فنى س٦٥- ص ٨٢٧)

ومن المقرر قانونًا أن جريمة السرقة تعتبر تامة إذا تحققت جميع عناصر الركن المادي لها، ويفترض هذا الركن إخراج الشيء من حيازة المجني عليه وإدخاله في حيازة الجاني، ويعني الإخراج من الحيازة إنهاء السلطات التي كان في وسع المجني عليه مباشرتها على شيئه، ويعني الإدخال في الحيازة صيرورة  الشيء موضوعًا لسلطات يباشرها عليه الحائز الجديد، ومؤدى ذلك أنه إذا كان الشيء لايزال على الرغم من النشاط الذى بذله الجاني موضوعًا لسلطات المجني عليه أو كان الجاني يستطيع مباشرة سلطاته عليه فالسرقة تعتبر في مرحلة الشروع، أما إذا كان الشيء المسروق يخضع لسلطات الجاني الكاملة يتصرف فيه كيفما يشاء فقد أصبحت جريمة السرقة تامة.

وقد اعتنقت محكمة النقض ذلك الضابط في التمييز بين مرحلة الشروع في السرقة وجريمة السرقة التامة إذ قضت بأن السرقة لا تتم إلا بالاستيلاء على الشيء المسروق استيلاًء تامًا يخرجه عن حيازة صاحبه ويجعله في قبضة السارق وتحت تصرفه.

(الطعن رقم 1228 لسنة 12 ق جلسة 18/5/1942 فني 5 ع – ج 1- ص 662)

كما قضي بأنه لما كانت الواقعة الثابتة بالحكم هي أن الطاعن وباقي المحكوم عليهم اقتحموا مسكن المجني عليهما وتمكنوا بطريق الإكراه الواقع عليهما من إتمام السرقة والاستيلاء على المسروقات ولاذوا بالفرار، وإذ كان من المقرر أن السرقة تتم بالاستيلاء على الشيء المسروق استيلاء تاماً يخرجه من حيازة صاحبه ويجعله في قبضة السارق وتحت تصرفه، فإن الحكم إذ اعتبر الواقعة سرقة تامة لا شروعا فيها قد يكون أصاب صحيح القانون

(الطعن رقم 4121 – لسنة 66ق جلسة 7/3/1998-مكتب فني 49 ج1 – ص 358)

كما قضى بأنه لما كان ذلك، وكانت الواقعة الثابتة بالحكم هي أن الطاعنين والمحكوم عليه الأول اقتحموا مسكن المجني عليها وتمكنوا بطريق الإكراه الواقع عليها من الاستيلاء على المسروقات ومغادرة المسكن بها، وتم بعد ذلك ضبط أحدهم بالطريق العام أمام المسكن حاملا بعض المسروقات بينما كان الآخران قد انصرفا ببقية المسروقات، وإذ كان من المقرر أن السرقة تتم بالاستيلاء على الشيء المسروق استيلاءً تاماً يخرجه من حيازة صاحبه ويجعله في قبضة السارق وتحت تصرفه، فإن الحكم إذ اعتبر الواقعة سرقة تامة لا شروعا فيها يكون قد أصاب صحيح القانون.

(الطعن رقم 28486 لسنة 59-جلسة 19/11/ 1990- فني 41 ج 1-رقم ص 1037)

كما أنه من المقرر فقهًا أنه إذا انتزع الجاني الشيء ماديًا من حوزة المجني عليه يتعين أن ينتقل الشيء إلى الجاني ويصبح تحت سيطرته الفعلية، وكل هذا يقتضي أن يستتب الإحراز المادي للجاني على الشيء بصورة هادئة مطمئنة، بحيث يصبح الشيء المسروق رهن تصرفه.

(د/أحمد فتحي سرور، الوسيط في شرح قانون العقوبات القسم الخاص، ص 543)

لما كان ما تقدم وهديًا به، وكان البين من مطالعة الحكم الطعين أنه قد حصّل بمدوناته الصورة التي اعتناقها ابتداءً لواقعة الدعوى بقوله (حيث إن الواقعة حسبما استقرت في يقين المحكمة واطمئن إليها وجدانها مستخلصة من سائر أوراق الدعوى وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسة المحاكمة تتحصل فيما شهد به المجني عليه محمد تيتو محمد فتحي من أن صديقه المتهم السادس توني جمال فهمي عبد الشهيد اتصل به هاتفيًا وأبلغه أن بعض الأشخاص يريدون شراء سيارة المتهم وزعم أنه يريد الاستعانة به لحضور واقعة البيع لخبرته في عمليات البيع والشراء لعمله في الاستيراد والتصدير فوافق وأخبره أنه سيكون في مكان لتغيير مبلغ بالدولار إلى الجنيه المصري خاص به وتوجه لمحل الواقعة وأبصر المتهمين أمير حنا ملاك وعماد محمد السيد على ووائل عرفات عواد عبد الخالق وحضر إليه المتهمان أحمد فوزي محمد على وأشرف سعد نصر الدين وأخرون مجهولون مدعين أنهم من رجال الشرطة وكانوا يحملون أسلحة نارية وقاموا بالتعدي عليه بالضرب محاولين وضعه بسيارة ميكروباص في حوزتهم وأخذوا منه مفتاح سيارته وسرقوا منها مبلغ ألف وثلاثمائة دولار وبطاقة الرقم القومي والبطاقة البنكية الخاصين به وكذا سلسلة ذهبية وشرعوا في سرقة سيارته إلا أنها تمكن من الافلات منهم ووقف أمام سيارته واستغاث بالأهالي اللذين تجمعوا وأمسكوا بالمتهمين الأول والثاني بالمسروقات وتصادف مرور الشرطة فتم تسليمهما للشرطة، وقد أكدت تحريات النقيب محمد أحمد إبراهيم مجلي معاون مباحث قسم شرطة مدينة نصر صحة ارتكاب المتهمين للواقعة وثبت تعرف المجني عليه على المتهمين حال عرضهم عليه بالتحقيقات وأثبت التقرير الطبي إصابة المجني عليه)

ثم أورد الحكم الطعين الأدلة التي ساقها للتدليل على صحة الصورة التي استخلصها للواقعة فيما شهد به المجني عليه/…………….، وما شهد به النقيب ………………… ، ومن تعرف المجني عليه على المتهمين حال عرضهم عليه بالتحقيقات وما ثبت بالتقرير الطبي للمجني عليه وقد أوردها على النحو التالي: –

فقد شهد المجني عليه/………………………………… أن صديقه المتهم السادس ………………………… اتصل به هاتفيًا وأبلغه أن بعض الأشخاص يريدون شراء سيارة المتهم وزعم أنه يريد الاستعانة به لحضور واقعة البيع لخبرته في عمليات البيع والشراء لعمله في الاستيراد والتصدير فوافق وأخبره أنه سيكون في مكان لتغيير مبلغ بالدولار إلى الجنيه المصري خاص به وتوجه لمحل الواقعة وأبصر المتهمين …………….. و………………………. و……………………………..وحضر إليه المتهمان …………………… و………………………… وأخرون مجهولون مدعين أنهم من رجال الشرطة وكانوا يحملون أسلحة نارية وقاموا بالتعدي عليه بالضرب محاولين وضعه بسيارة ميكروباص في حوزتهم وأخذوا منه مفتاح سيارته وسرقوا منها مبلغ ألف وثلاثمائة دولار وبطاقة الرقم القومي والبطاقة البنكية الخاصين به وكذا سلسلة ذهبية وشرعوا في سرقة سيارته إلا أنها تمكن من الافلات منهم ووقف أمام سيارته واستغاث بالأهالي اللذين تجمعوا وأمسكوا بالمتهمين الأول والثاني بالمسروقات وتصادف مرور الشرطة فتم تسليمهما للشرطة.

وشهد النقيب/ …………………. -معاون مباحث قسم شرطة أول مدينة نصر- صحة ارتكاب المتهمين للواقعة وأنه حال مروره بدائرة القسم لاحظ تجمع من الأهالي ووجدهم ممسكين بالمتهمين الأول والثاني ومعهم المسروقات فقام بضبط المتهمين وقرر أن تحرياته السرية دلت على صحة ارتكاب المتهمين للواقعة كما وردت على لسان المجني عليه.

بعرض المتهمين على المجني عليه بتحقيقات النيابة العامة تعرف عليهم وقرر بارتكابهم الواقعة على نحو ما ورد بأقواله.

وثبت من التقرير الطبي الخاص بالمجني عليه إصابته بجروح قطعية بالرأس وكدمة بالقدم اليمني.

ومهما يكن من أمر فإن البين من تتبع هذه الصورة  الأولى التي اعتناقها الحكم الطعين واستقرت في وجدانه لواقعة الدعوى-كما أثبتها بمدوناته على النحو المار ذكره- وما ساقه من أدلة للتدليل على صحتها أن الواقعة لا تعدو أن تكون جناية شروع المتهمين في سرقة المجني عليه بالإكراه التي ضبط المتهمين الأول والثاني وبحوزتهم المسروقات المتحصلة منها والجريمة متلبسًا بها في مرحلة الشروع دون تمام جريمة السرقة بالإكراه أية ذلك وبرهانه أن الحكم الطعين قد خلص إلى أن المجني عليه قد توجه لمكان الواقعة بناء على استدراج المتهم السادس له وأبصره وبرفقته الطاعن والمتهمين الرابع والخامس ثم حضر المتهمين الأول والثاني وأخرون مجهولون زاعمين كونهم من الشرطة حاملين أسلحة نارية وتعدوا عليه بالضرب وأخذوا مفتاح سيارته ومبلغ مالي وبطاقة رقم قومي وبطاقة بنكية وسلسلة ذهبية وشروع في الاستيلاء على سيارته وحال قيامهم بذلك استغاث المجني عليه بالأهالي الذين تجمعوا وأمسكوا بالمتهمين الأول والثاني بالمسروقات وتسلم الشاهد الثاني النقيب …………………….. معاون مباحث قسم أول مدينة نصر -الذى تصادف مروره بمحل الواقعة- المتهمين الأول والثاني والمسروقات وهو ما يعني أنه قد تم الإمساك بالمتهمين الأول والثاني من قبل الأهالي وبحوزتهم المسروقات-وفقًا لهذا الصورة التي اعتناقها الحكم للواقعة- قبل استتباب سيطرتهما الفعلية وباقي المتهمين “ومن بينهم الطاعن” على المسروقات تلك السيطرة التي تتحول بها جريمة السرقة من مرحلة الشروع إلى مرحلة الجريمة التامة، كما أن الحكم -وفق هذه الصورة للواقعة- قد اعتبر أن المتهمين الأول والثاني ضبطا وبحوزتهم المسروقات جميعها، إذ لم يقول الحكم الطعين أن بعض المسروقات تم ضبطه والبعض الآخر لم يتم ضبطه وإنما أورد صراحة عبارة ” وأمسكوا بالمتهمين الأول والثاني بالمسروقات” وهى عبارة جازمة المعني وقاطعة الدلالة على ضبط جميع المسروقات أنفة البيان، ورغم أن الحكم الطعين لم يشير من قريب أو بعيد إلى موقف باقي المتهمين ومن بينهم الطاعن ما إذا كان قد تم ضبطهم أم لاذوا بالفرار؟! إلا أن الأمر بشأنهم -وفق هذه الصورة التي اعتناقها الحكم- لا يخرج عن أحد فرضين أولهما أنه قد تم ضبطهم حال ارتكاب الجريمة وهنا نكون قطعًا أمام جريمة شروع في السرقة إذ وفق هذا الفرض قد تم ضبط جميع المتهمين وجميع المسروقات، أما ثانيهما أنهم تمكنوا من الفرار وفى هذه الصورة يكون فرارهم قد تم دون المسروقات التي تم ضبطها-حسبما أورد الحكم- ومن ثم فلا يغير ذلك من الوصف القانوني للواقعة -وفق ما أثبته الحكم- أنها شروعًا في سرقة بالإكراه وليس جريمة سرقة بالإكراه تامة، إذ لم يستتب الأحراز المادي للمسروقات لأيا من المتهمين قبل ضبط المتهمين الأول والثاني وبحوزتهم المسروقات أي لم تخضع لسيطرتهم الفعلية إذ لم تصبح المسروقات في قبضة المتهمين وتحت تصرفهم.

وعلى قاعدة من هذا النظر فإنه يتعين على الحكم الطعين وقد ثبت من الصورة الأولى التي اعتناقها للواقعة أنها لا تشكل سوى جناية الشروع في السرقة بالإكراه أن يلتزم في تكييفه القانوني للواقعة بهذا الوصف بيد أن البين من مطالعة مدوناته أنه قد أورد في ختامها قائلًا “لما كان تقدم يكون قد ثبت يقينًا في ضمير المحكمة أن المتهمين…….

في يوم 7/10/2020  بدائرة قسم أول مدينة نصر     محافظة القاهرة

سرقوا وآخرون مجهولين المنقولين المبينين وصفًا وقيمة “بطاقة الرقم القومي والبطاقة البنكية” والمبلغ المالي المبين قدرًا بالأوراق والمملوكين للمجني عليه/ ………………………. وكان ذلك في الطريق العام بطريق الإكراه الواقع على المجني عليه حال حمل بعضهم أسلحة نارية ظاهرة بأن استدرجه المتهم السادس لمكان الواقعة زاعما الاستعانة به في عملية بيع سيارة وحال وصوله فوجئ بالمتهمين الأول والثاني وأخرين مجهولين يستوقفوه مدعين كونهم من رجال الشرطة واصطحبوه عنوة داخل السيارة رفقتهم واستولوا على المبلغ المالي والمنقولات سالفي الذكر وذلك حال تواجد المتهمين من الثالث للسادس على مسرح الجريمة لتأمين باق المتهمين وتمكينهم من ارتكاب الواقعة على النحو المبين بالأوراق.

وهي صورة ثانية للواقعة اعتناقها الحكم-عند انزاله التكييف والوصف القانوني للواقعة- بخلاف الصورة الأولى التي سبق له اعتناقها لدى تحصيله لواقعة الدعوى ابتداءً، إذ انتهي الحكم في هذه الصورة الثانية التي اعتناقها للواقعة أن المتهمين ومن بينهم الطاعن قد تمكنوا بالفعل من السرقة التامة لبطاقة الرقم القومي والبطاقة البنكية” والمبلغ المالي المملوكين للمجني عليه وهي صورة متناقضة مع الصورة الأولى التي سبق له اعتناقها للواقعة وأبانها بأنها مجرد شروع في السرقة وليس سرقة تامة على النحو السابق بيانه.

بل الأدهى والآمر أن الحكم الطعين بعد أن خلص في وصف الاتهام الأول أن المتهمين قاموا بالسرقة التامة لبطاقة الرقم القومي والبطاقة البنكية والمبلغ المالي جاء في والوصف الثاني وأورد قائلًا :

شرعوا وآخرون مجهولون في سرقة المنقولين المبينين وصفًا وقيمة “السيارة والقلادة الذهبية” والمملوكين للمجني عليه/ …………….. وكان ذلك في الطريق العام بطريق الإكراه الواقع على المجني عليه حال حمل بعضهم أسلحة نارية ظاهرة بأن استدرجه المتهم السادس لمكان الواقعة زاعما الاستعانة به في عملية بيع سيارة وحال وصوله فوجئ بالمتهمين الأول والثاني وأخرين مجهولين يستوقفوه مدعين كونهم من رجال الشرطة واصطحبوه عنوة داخل السيارة رفقتهم واستولوا على المبلغ المالي والمنقولات سالفي الذكر وذلك حال تواجد المتهمين من الثالث للسادس على مسرح الجريمة لتأمين باق المتهمين وتمكينهم من ارتكاب الواقعة إلا أنه قد خاب أثر جريمتهم لسبب لا دخل لإرادتهم وهو ضبط المتهمين الأول والثاني والجريمة متلبسًا بها على النحو المبين بالأوراق.

وهو ما يعني أن الحكم الطعين قد جاء في وصف الاتهام الأول واعتبر الطاعن وباقي المتهمين قد سرقوا المبلغ المالي المملوك للمجني عليه بالإكراه سرقة تامة، ثم جاء في وصف الاتهام الثاني واعتبرهم شرعوا في سرقة ذات المبلغ المالي المملوك للمجني عليه بالإكراه رغم أن الثابت بالتحقيقات أن مبلغًا ماليًا واحدًا مملوك للمجني عليه هو ما تم سرقته “ألف وثلاثمائة دولار” فكيف يكون ذات المبلغ الواحد تارة محل جناية سرقة بالإكراه تامة ثم تارة أخرى يكون-ذات المبلغ أيضًا المملوك لذات المجني عليه- محل جناية شروع في سرقة بالإكراه من ذات المتهمين وفى ذات التاريخ؟!!!!!!!

كما أن القلادة الذهبية التي قرر الحكم الطعين في وصف الاتهام الثاني بأن الطاعن وباقي المتهمين قد شرعوا في سرقتها سبق وأن جزم الحكم في الصورة الأولى التي اعتناقها للواقعة أن هذه القلادة الذهبية قد سرقها المتهمين بقوله” وسرقوا منها مبلغ ألف وثلاثمائة دولار وبطاقة الرقم القومي والبطاقة البنكية الخاصين به وكذا سلسلة ذهبية وشرعوا في سرقة سيارته” أي اعتبار الحكم في هذه الصورة الأولى أن المتهمين سرقوا المبلغ المالي وبطاقة الرقم القومي والبطاقة البنكية والقلادة الذهبية  وشرعوا فقط في سرقة السيارة ثم عاد الحكم في وصف الاتهام الثاني قائلا بأن المتهمين شرعوا في سرقة ذات القلادة الذهبية التي سبق وأن قال بأنهم سرقوها ولم يشرعوا إلا في سرقة السيارة!!!!

كما أن تناقضًا آخر قد وقع فيه الحكم حين أورد عند تحصيله للواقعة ابتداء أن المتهمين اولوا وضع المجني عليه بسيارة ميكروباص إلا أنه تمكن من الإفلات منهم، وبالتالي فلم يتم وضع المجني عليه داخل السيارة، بيد أن الحكم الطعين قد أورد بوصف الاتهامين الأول والثاني قوله أن المتهمين اصطحبوه (أي المجني عليه) عنوة داخل السيارة رفقتهم واستولوا على المبلغ المالي والمنقولات سالفي الذكر فهل تمكن المتهمين من إدخال المجني عليه داخل السيارة واستولوا منه على المسروقات فيها أم لم يتمكنوا من إدخاله إليه وأفلت منهم!!!!

ولما كان ما تقدم وكان ما أورده الحكم المطعون فيه من تلك الصور المتعارضة لواقعة الدعوى وأخذ بها الطاعن إنما يدل على اختلال فكرته عن عناصر الواقعة وعدم استقرارها في عقيدة المحكمة الاستقرار الذي يجعلها في حكم الوقائع الثابتة الأمر الذي يستحيل معه على محكمة النقض أن تتعرف على أي أساس كونت محكمة الموضوع عقيدتها في الدعوى ، فضلاً عما ينبئ عن أن الواقعة لم تكن واضحة لديها بالقدر الذي يؤمن معه خطؤها في تقدير مسئولية الطاعن، ومن ثم يكون حكمها فضلًا عن قصوره في بيان أركان جريمة السرقة التامة متخاذلاً في أسبابه متناقضاً في بيان الواقعة تناقضاً يعيبه بما يوجب نقضه.

 

 

السبب الثاني: – قصور الحكم الطعين في بيان دور الطاعن والاتفاق بينه وباقي المتهمين على ارتكاب الجريمة.

قضت محكمة النقض بأنه لما كان الثابت من الحكم أنه سواء فيما أورده في بيانه لواقعة الدعوى – على السياق المتقدم – أو ما أورده من مؤدى الأدلة قد خلا من وجود اتفاق بين الطاعن وباقي المتهمين على سرقة المجني عليه كما أن الحكم لم يعرض لقيام اتفاق بينه وبينهم أو انتفاءه وخلت مدوناته مما يوفر عناصر اشتراك الطاعن فى ارتكاب الجريمة وطريقته ولم يبين الأدلة على ذلك بياناً يوضحها ويكشف عن قيامها وذلك من واقع الدعوى وظروفها ، فإن تدليله يكون غير سائغ وقاصراً عن حمل قضائه بما يعيبه ويوجب نقضه والإعادة دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن .

(الطعن رقم ١٤٨٠٠ لسنة ٨٥ قضائية-جلسة 5/٠٥/٢٠١٨)

كما قضى بأنه لما كان الحكم المطعون فيه قد اقتصر في بيانه لواقعة الدعوى بقوله ” في أنه وحال خروج المجني عليه / …… من مزرعته الكائنة ب…… الجديدة الساعة الرابعة والنصف عصر يوم …. / …. / ٢٠١٣ مستقلاً سيارته فوجئ بسيارة ” تويوتا ياريس” قطعت عليه الطريق ونزل منها أربعة ملثمين يحمل كل منهم سلاح ناري “بندقية آلية” وظل قائدها يجلس بها وقاموا بتهديده كل منهم بالسلاح الذي يحمله وقاموا بإرغامه على ركوب السيارة التي كان يستقلونها وأصابه أحدهم في ذراعه الأيسر إثر جذبه له ليستقل السيارة وقام آخر بوضع فوهة السلاح الآلي على رأسه فأحدثت أثراً في جبهته والموصوفين بالتقرير الطبي واقتادوه لمكان ناء عقب قيام أحدهم بالاستيلاء على سيارته وقام آخر بالاستيلاء على نظارته والهاتف المحمول الخاص به وساعة وخاتم ذهب وحافظة نقوده وبعض المتعلقات الأخرى والتي من بينها الطبنجة الخاصة بالمجني عليه وبعض الأوراق الخاصة وقاموا باحتجازه لمدة يومين مهددين إياه بالقتل ثم أطلقوا سراحه وأردف باتهامه للمتهم / …… لكونه كان يعمل لديه بمزرعته وأنه من كان يتتبع تحركاته “. ثم أورد الحكم مؤدى أقوال الشهود التي عول عليها في الإدانة.لما كان ذلك ، وكان الشارع يوجب في المادة ٣١٠ من قانون الإجراءات الجنائية أن يشتمل الحكم بالإدانة على الأسباب التي بني عليها ، وإلا كان باطلاً ، والمراد بالتسبيب الذي يحفل به القانون هو تحديد الأسانيد والحجج التي ابتنى عليها الحكم والمنتجة هي له سواء من حيث الوقائع أو القانون ، ولكي يحقق التسبيب الغرض منه يجب أن يكون في بيان جلي مفصل بحيث يتيسر الوقوف على مبررات ما قضى به ، أما إفراغ الحكم في عبارات عامة معماه ومجهلة أو وضعه في صورة مجملة فلا يحقق الغرض الذي قصده الشارع من إيجاب تسبيب الأحكام ، ولا يمكن محكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم .لما كان ذلك ، وكان الحكم قد خلا من طبيعة الأفعال التي أتاها الطاعنان وباقي المتهمين الآخرين ودور الطاعنين تحديداً في ارتكاب الجريمة كما لم يدلل على سبق وجود اتفاق بشأن ذلك بين الطاعنين وباقي المتهمين المشار إليهم بوصف التهمة وما إذا كانت نية الطاعنين قد انصرفت إلى سرقة السيارة التي كان يستقلها المجني عليه وباقي متعلقاته الأخرى لاسيما وأن المجني عليه قد قرر بالتحقيقات أن المتهمين كانوا ملثمين ، فإن الحكم يكون مشوباً بالقصور الذي لا يمكن معه لهذه المحكمة محكمة النقض أن تراقب صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم ، مما يتعين معه نقضه والإعادة للطاعنين ، وذلك بغير حاجة لبحث باقي أوجه الطعن .

(الطعن رقم ٥٢٦ لسنة ٨٧ قضائية – جلسة 11/4/٢٠١٩)

وقضى بأنه لما كان ذلك، وكان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مناط جواز إثبات الاشتراك بطريق الاستنتاج استناداً إلى القرائن أن تكون هذه القرائن منصبة على واقعة الاتفاق على ارتكاب الجريمة أو المساعدة في ذاتها، وأن يكون استخلاص الحكم للتدليل المستمد منها لا يتجافى في المنطق والعقل، وكان من المقرر كذلك أن الأحكام الجنائية يجب أن تبنى على الجزم واليقين من الواقع الذي يثبته الدليل المعتبر ولا تؤسس على الظن والاحتمال من الفروض والاعتبارات المحددة، وكانت أقوال المجني عليه من مشاهدته الطاعن حال قيادته السيارة وانتظار المتهمين والفرار بهما بعد قيامهما بالسرقة، لا يكفي بمجرده في ثبوت اشتراك الطاعن فيها فإن الحكم يكون مشوباً بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال مؤسساً على الظن والاحتمال من الفروض والاعتبارات المجردة، ذلك أن مناط تحقق الاشتراك أن يثبت اقتراف الفعل المادي للمساهمة التبعية في وقت سابق أو معاصر للجريمة، وأن تقع هذه الجريمة ثمرة لهذا الاشتراك وهو ما لم يدلل عليه الحكم تدليلاً سائغاً. لما كان ما تقدم، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد تعيب بالقصور في التسبيب الذي يبطله ويوجب نقضه والإعادة بالنسبة للطاعن، وكذلك بالنسبة للطاعنين الأول والثاني اللذين لم يقبل طعنهما شكلاً لوحدة الواقعة وحسن سير العدالة وذلك عملاً بحكم المادة 42 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 دون حاجه إلى بحث باقي أوجه الطعن.

(الطعن رقم 7239 لسنة 72- جلسة 7/4/ 2009- فني 60 ص 185)

لما كان ما تقدم وهديًا وكان الحكم المطعون فيه قد حصّل واقعة الدعوى كما أثبته بمدوناته قائلاً (حيث إن الواقعة حسبما استقرت في يقين المحكمة واطمئن إليها وجدانها مستخلصة من سائر أوراق الدعوى وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسة المحاكمة تتحصل فيما شهد به المجني عليه …………………….. من أن صديقه المتهم السادس ……………………….. اتصل به هاتفيًا وأبلغه أن بعض الأشخاص يريدون شراء سيارة المتهم وزعم أنه يريد الاستعانة به لحضور واقعة البيع لخبرته في عمليات البيع والشراء لعمله في الاستيراد والتصدير فوافق وأخبره أنه سيكون في مكان لتغيير مبلغ بالدولار إلى الجنيه المصري خاص به وتوجه لمحل الواقعة وأبصر المتهمين ………………. و ………………….. و…………………. وحضر إليه المتهمان …………………………  و……………………….. وأخرون مجهولون مدعين أنهم من رجال الشرطة وكانوا يحملون أسلحة نارية وقاموا بالتعدي عليه بالضرب محاولين وضعه بسيارة ميكروباص في حوزتهم وأخذوا منه مفتاح سيارته وسرقوا منها مبلغ ألف وثلاثمائة دولار وبطاقة الرقم القومي والبطاقة البنكية الخاصين به وكذا سلسلة ذهبية وشرعوا في سرقة سيارته إلا أنها تمكن من الافلات منهم ووقف أمام سيارته واستغاث بالأهالي اللذين تجمعوا وأمسكوا بالمتهمين الأول والثاني بالمسروقات وتصادف مرور الشرطة فتم تسليمهما للشرطة، وقد أكدت تحريات النقيب ………………….. معاون مباحث قسم شرطة مدينة نصر صحة ارتكاب المتهمين للواقعة وثبت تعرف المجني عليه على المتهمين حال عرضهم عليه بالتحقيقات وأثبت التقرير الطبي إصابة المجني عليه)

وكان دفاع الطاعن قد تمسك بانتفاء الاتفاق الجنائي بين الطاعن وباقي المتهمين على ارتكاب واقعة السرقة ورد الحكم على هذا الدفاع قائلًا (وحيث ما أثاره الدفاع من عدم وجود اتفاق جنائي بين المتهمين فإنه من المقرر أن الاشتراك بطريق الاتفاق إنما يتحقق باتحاد نية أطرافه على ارتكاب الفعل المتفق عليه ويتم غالبًا دون مظاهر خارجية أو أعمال محسوسة يمكن الاستدلال بها عليه، وليس على المحكمة أن تدلل على حصول الاشتراك في ارتكاب الجريمة بأدلة مادية محسوسة بل يكيفها للقول بحصوله أن تستخلص ذلك من ظروف الدعوى وملابساتها وأن يكون في وقائع الدعوى نفسها ما يسوغ الاعتقاد بوجوده، وكانت المحكمة تستخلص من ظروف الواقعة وملابساتها  أن هناك اتفاق بين المتهمين على ارتكاب الواقعة مما يكون معه نعي دفاع المتهمين في غير محله)

لما كان ما تقدم وهديًا به وكان من المقرر بنص المادة ٣٩ من قانون العقوبات أن الفاعل إنما ينفرد بجريمته أو يسهم معه غيره في ارتكابها فإذا أسهم فإما أن يصدق على فعله وحده وصف الجريمة التامة وإما أن يأتي عمداً عملاً تنفيذياً فيها إذا كانت تتركب من جملة أفعال سواء بحسب طبيعتها أو طبقاً لخطة تنفيذها ، وحينئذ يكون فاعلاً مع غيره إذا صحت لديه نية التدخل في ارتكابها ولو أن الجريمة لم تتم بفعله وحده بل تمت بفعل واحد أو أكثر ممن تدخلوا معه فيها عرف أو لم يعرف اعتباراً بأن الفاعل مع غيره هو بالضرورة شريك يجب أن يتوافر لديه على الأقل ما يتوافر لدى الشريك من قصد المساهمة في الجريمة وإلا فلا يسأل إلا عن فعله وحده ويتحقق قصد المساهمة في الجريمة أو نية التدخل فيها إذا وقعت نتيجة اتفاق بين المساهمين ولو لم ينشأ إلا لحظة تنفيذ الجريمة تحقيقاً لقصد مشترك هو الغاية النهائية من الجريمة أي أن يكون كل منهم قَصد قصد الآخر في إيقاع الجريمة المعينة وأسهم فعلاً بدور في تنفيذها بحسب الخطة التي وضعت أو تكونت لديهم فجأة وإن لم يبلغ دوره على مسرحها حد الشروع .لما كان ذلك، وكان الثابت من مطالعة الحكم الطعين أنه سواء فيما أورده في بيانه لواقعة الدعوى- على السياق المتقدم – أو ما أورده من مؤدى الأدلة التي ساقها قد خلا من بيان طبيعة الأفعال التي أتاها الطاعن أو تحديد الدور الذى أسهم به في ارتكابها وأن كل دوره -حسبما أورد بمدوناته- أقتصر على أن المجني عليه قد أبصره بمحل الواقعة دون بيان أي دور له، إذ أورد الحكم الطعين بمدوناته قائلا (وتوجه لمحل الواقعة وأبصر المتهمين …………………………………. ) وهو ما لا يكفي بمجرده في ثبوت اشتراك الطاعن في الاستيلاء على منقولات المجني عليه ذلك أن مناط تحقق الاشتراك أن يثبت اقتراف الطاعن الفعل المادي للمساهمة التبعية في وقت سابق أو معاصر للجريمة، وأن تقع هذه الجريمة ثمرة لهذا الاشتراك وهو ما لم يدلل عليه الحكم.

بل أن الحكم قد تحدث صراحة عن أن من قام بارتكاب الواقعة-حسبما ورد صراحة بمدونات الحكم- سواء فيما يتعلق بالتعدي بالضرب على المجني عليه أو الاتصاف بصفة رجال الشرطة وحمل أسلحة نارية والاستيلاء على منقولات المجني عليه هم المتهمين الأول والثاني وأخرين مجهولين وهذا ما أورده الحكم صراحة بمدوناته بقوله (وحضر إليه المتهمان ………………………..  وأخرون مجهولون مدعين أنهم من رجال الشرطة وكانوا يحملون أسلحة نارية وقاموا بالتعدي عليه بالضرب محاولين وضعه بسيارة ميكروباص في حوزتهم وأخذوا منه مفتاح سيارته وسرقوا منها مبلغ ألف وثلاثمائة دولار وبطاقة الرقم القومي والبطاقة البنكية الخاصين به وكذا سلسلة ذهبية وشرعوا في سرقة سيارته إلا أنها تمكن من الافلات منهم ووقف أمام سيارته واستغاث بالأهالي اللذين تجمعوا وأمسكوا بالمتهمين الأول والثاني بالمسروقات).

كما أن الحكم الطعين لم يعرض لقيام اتفاق بين الطاعن وبين باقي المتهمين ولا ينال من ذلك ما أورده الحكم في الرد على الدفع بانتفاء الاتفاق بين الطاعن وباقي المتهمين بقوله (وكانت المحكمة تستخلص من ظروف الواقعة وملابساتها  أن هناك اتفاق بين المتهمين على ارتكاب الواقعة مما يكون معه نعي دفاع المتهمين في غير محله) إذ الرد فضلًا عن مصادرته على المطلوب إثباته فإنه لم يتضمن تدليلًا سائغًا على سبق وجود اتفاق بشأن ارتكاب الجريمة بين الطاعن وباقي المتهمين  وجاء خاليًا  مما يوفر عناصر اشتراك الطاعن في ارتكابها وطريقته ولم يبين الأدلة على ذلك بياناً يوضحها ويكشف عن قيامها وذلك من واقع الدعوى وظروفها، فإن تدليله يكون غير سائغ وقاصراً عن حمل قضائه بما يعيبه ويوجب نقضه.

 

السبب الثالث: – مخالفة الحكم المطعون فيه للثابت بالأوراق وابتنائه على أساس فاسد وإقامة قضائه على أمور لا سند لها من التحقيقات ولا معين لها من الأوراق بما يوصمه بالخطأ في الإسناد.

لما كان من المبادئ المتواترة والمستقر عليها في قضاء محكمة النقض أنه وإن كان من حق محكمة الموضوع أن تستخلص الواقعة من أدلتها وعناصرها المختلفة إلا أن شرط ذلك أن يكون استخلاصها سائغاً ويتعين عليها ألا تبني حكمها إلا على الوقائع الثابتة في الدعوى وليس لها أن تقيم قضاءها على أمور لا سند لها من التحقيقات وإلا كان الحكم بطلان.

وفى ذلك قضت محكمة النقض بأنه ولئن كان الأصل أن المحكمة لا تلتزم بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه المختلفة إلا أنه يتعين عليها أن تورد في حكمها ما يدل على أنها واجهت عناصر الدعوى وألمت بها على وجه يفصح أنها فطنت إليها ووازنت بينها أما وقد التفتت كلية عن التعرض لدفاع الطاعن من أنه توجد خلافات عائلية بينه وبين زوجته الشاهدة الوحيدة وأن بعض هذه الخلافات قضايا متداولة أمام المحاكم كما قرر بشكواه للنيابة العامة وبالتحقيقات أمامها وهو ما أكدته زوجته بجلسة المحاكمة بتاريخ ….. وأسقطته جملة ولم تورده على نحو يكشف عن أنها أطلعت عليه وأقسطته حقه فإن حكمها يكون قاصرا، لما كان ذلك وكان الأصل أنه يتعين على المحكمة ألا تبني حكمها إلا على الوقائع الثابتة في الدعوى وليس لها أن تقيم قضاءها على أمور لا سند لها من التحقيقات فإن الحكم إذ بنى قضاءه على أن الطاعن رفع في وجه الشاهدة جمجمة المجني عليها أي وجهها وهددها بذات المصير مع مخالفة ذلك للثابت بالأوراق ذلك أن ما قررته الشاهدة في تحقيقات النيابة أن الطاعن أمسك بقطع من الجمجمة مقطعة والعظم فإنه يكون قد استند إلى دعامة غير صحيحة مما يبطله لابتنائه على أساس فاسد ولا يؤثر في ذلك ما أورده الحكم من أدلة أخرى إذ الأدلة في المواد الجنائية متساندة والمحكمة تكون عقيدتها منها مجتمعة بحيث إذا أسقط أحدها أو استبعد تعذر الوقوف على مبلغ الأثر الذي كان للدليل الباطل في الرأي الذي انتهت إليه المحكمة. لما كان ذلك فإن الحكم يكون مشوبا بعيب القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق مما يبطله. ولما كان البطلان الذي لحق الحكم يندرج تحت حكم الحالة الثانية من المادة 35 من القانون 57 لسنة 59 التي أحالت إليها الفقرة الثانية من المادة 39 وكانت المادة 46 من القانون سالف الذكر قد أوجبت على هذه المحكمة أن تقضي من تلقاء نفسها بنقض الحكم إذا ما وقع فيه بطلان من هذا القبيل فإنه يتعين قبول عرض النيابة العامة للقضية ونقض الحكم الصادر بإعدام المحكوم عليه والإحالة

[الطعن رقم 1173 – لسنة 43 – تاريخ الجلسة 13 / 1 / 1974 – مكتب فني 25 رقم الجزء 1 – رقم الصفحة 16] – [النقض والإحالة للدعوى الجنائية]

كما قُضى بأنه إذا كان الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما مجملة أن علاقة أثمة نشأت بين الطاعنين حالة كون الطاعنة الأولى زوجة للمجنى عليه الذى فاجأها والطاعن الثاني يمارسان الزنا في فراش الزوجية فدفعته الأولى بقوة ليسقط أرضاً بينما طعنه الثاني بسكين وجثما فوقه وأطبقا بأيديهما حول عنقه قاصدين قتله حتى لا يفتضح أمرهما فأزهقا روحه ـ وساق الحكم في ثبوت الواقعة لديه على هذه الصورة أدلة استقاها من أقوال الشهود ومن تقرير الصفة التشريحية  وإذ عرض الحكم لبيان فحوى الأدلة التي اعتمد إليها في التدليل على مقارفة الطاعنين القتل العمد نقلا عن الشاهد الأول …………. قوله أن الطاعن الثاني أخبره أن المجنى عليه فاجأه والطاعنة الأولى حال ممارستهما الزنا فدفعت هي المجنى عليه أرضاً بينما طعنه هو بسكين وجثما معاً مطبقين بأيديهما عنقه منتويين قتله حتى فاضت روحه ثم أحال الحكم على ما شهد به هذا الشاهد في بيان أقوال الشهود من الثاني الى الرابعة ، كما أورد في التقرير الطب الشرعي أن وفاة المجنى عليه حدثت بسبب إسفكسيا الخنق بالضغط بالأيدي على العنق، وانتهى الحكم الى مساءلة كلا الطاعنين عن القتل العمد لارتكابهما سوياً الأفعال المادية المكونة للركن المادي للجريمة وتوافر نية القتل لديهما كليهما من تمكنهما سوياً من عنقه وإطباقهما عليه حتى أزهقا روحه لما كان ذلك، وكان يبين من الاطلاع على المفردات أن كل ما قاله الشاهد الأول بتحقيقات النيابة العامة أن الطاعن الثاني أخبره بأن المجنى عليه فاجأه والطاعنة الأولى في فراش الزوجية وحاول ضربه بسكين فدفعته الطاعنة الثانية بعيداً عن مسار السكين وأنه انتزعه من المجنى عليه وضربه به فسقط أرضاً ، ولما يقل البته بأن هذا الطاعن أخبره بأنه والطاعنة الأولى قد خنقاه أو أنهما قصدا قتله. كما وأنه بجلسة المحاكمة اكتفت النيابة العامة والدفاع بأقوال هذا الشاهد كما وردت بالتحقيقات. لما كان ذلك، وكان الأصل أنه يتعين على المحكمة ألا تبنى حكمها إلا على الوقائع الثابتة في الدعوى وليس لها أن تقيم قضاءها على أمور لا سند لها من الأوراق، فإن الحكم إذ أورد لدى تحصيله واقعة الدعوى وسرده شهادة الشاهد الأول، والتي أحال إليها في بيان أقوال ثلاثة الشهود من الثاني إلى الرابعة، وفى سياق استدلاله على توافر نية القتل لدى الطاعنين كليهما، أموراً لا أصل لها في الأوراق اتخذها عمدا لقضائه، فإنه يكون معيباً بالخطأ في الإسناد. ولا يرفع هذا العوار ما أورده الحكم من أدلة أخرى إذ الأدلة في المواد الجنائية متساندة والمحكمة تكون عقيدتها منها مجتمعة بحيث إذا سقط أحدها أو استبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذي كان للدليل الباطل في الرأي الذي انتهت إليه. لما كان ما تقدم فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة

[الطعن رقم 17705 – لسنة 66 – تاريخ الجلسة 22 / 11 / 1998 – مكتب فني 49 رقم الجزء 1 – رقم الصفحة 1324] – [النقض والإحالة للدعوى الجنائية]

وقضى بأن وحيث إن النيابة رفعت الدعوى على المتهم بأنه تسبب في القتل نتيجة إهماله وعدم احتياطه ورعونته ومخالفته اللوائح بأن كان يقود السيارة بسرعة ودون أن يستعمل آلة التنبيه أو يسير في الاتجاه الطبيعي ودون أن يتنبه لمرور المجني عليه فصدم الخ, فقضت المحكمة بإدانة الطاعن، وقالت عند إيرادها الأدلة التي استندت إليها في ذلك “إنه تبين من أقوال ……… و………. كما يبين من أقوال عسكري البوليس الذي كان يقف على مقربة من مكان الحادث أنهم سمعوا صوتاً شديداً لاحتكاك فرامل السيارة التي كان يقودها المتهم بالأرض فاتجهوا إلى مكانها وهناك وجدوها واقفة في منتصف الطريق وجثة المجني عليه ملقاة على الأرض وتسيل منها الدماء”. ولما كان قد تبين من مراجعة ملف الدعوى الذي أمرت المحكمة بضمه تحقيقاً لوجه الطعن أن أحداً من الشهود المذكورين لم يشهد بأنه وجد السيارة بمنتصف الطريق كما تبين ذلك أيضاً من مراجعة محاضر الجلسات، فإن الحكم المطعون فيه وقد أسس قضاءه على هذا الذي ذكره عن الشهود، يكون باطلاً متعيناً نقضه، إذ يجب على محكمة الموضوع ألا تبني حكمها إلا على الوقائع الثابتة في الدعوى وليس لها أن تقيمه على أمور ليس لها سند من التحقيقات. وحيث إنه لما تقدم يتعين قبول الطعن ونقض الحكم المطعون فيه وذلك من غير حاجة لبحث باقي أوجه الطعن

[الطعن رقم 1198 – لسنة 19 – تاريخ الجلسة 29 / 11 / 1949 – مكتب فني 1 رقم الجزء 1 – رقم الصفحة 122] – [النقض والإحالة للدعوى الجنائية]

لما كان ما تقدم، وهديًا به وكان الحكم المطعون فيه قد بيّن واقعة الدعوى قائلًا (حيث إن الواقعة حسبما استقرت في يقين المحكمة واطمئن إليها وجدانها مستخلصة من سائر أوراق الدعوى وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسة المحاكمة تتحصل فيما شهد به المجني عليه محمد تيتو محمد فتحي من أن صديقه المتهم السادس توني جمال فهمي عبد الشهيد اتصل به هاتفيًا وأبلغه أن بعض الأشخاص يريدون شراء سيارة المتهم وزعم أنه يريد الاستعانة به لحضور واقعة البيع لخبرته في عمليات البيع والشراء لعمله في الاستيراد والتصدير فوافق وأخبره أنه سيكون في مكان لتغيير مبلغ بالدولار إلى الجنيه المصري خاص به وتوجه لمحل الواقعة وأبصر المتهمين أمير حنا ملاك وعماد محمد السيد على ووائل عرفات عواد عبد الخالق وحضر إليه المتهمان أحمد فوزي محمد على وأشرف سعد نصر الدين وأخرون مجهولون مدعين أنهم من رجال الشرطة وكانوا يحملون أسلحة نارية وقاموا بالتعدي عليه بالضرب محاولين وضعه بسيارة ميكروباص في حوزتهم وأخذوا منه مفتاح سيارته وسرقوا منها مبلغ ألف وثلاثمائة دولار وبطاقة الرقم القومي والبطاقة البنكية الخاصين به وكذا سلسلة ذهبية وشرعوا في سرقة سيارته إلا أنها تمكن من الافلات منهم ووقف أمام سيارته واستغاث بالأهالي اللذين تجمعوا وأمسكوا بالمتهمين الأول والثاني بالمسروقات وتصادف مرور الشرطة فتم تسليمهما للشرطة، وقد أكدت تحريات النقيب محمد أحمد إبراهيم مجلي معاون مباحث قسم شرطة مدينة نصر صحة ارتكاب المتهمين للواقعة وثبت تعرف المجني عليه على المتهمين حال عرضهم عليه بالتحقيقات وأثبت التقرير الطبي إصابة المجني عليه)

وقد ساق الحكم الأدلة التي صحت لديه تدليلًا على ثبوت الصورة التي استخلصها لواقعة الدعوى وكان من بين تلك الأدلة التي عول عليها في إدانة الطاعن ما ثبت من عرض المتهمين ومن بينهم الطاعن على المجني عليه وتعرفه عليهم إذ أورد بمدوناته قائلًا (بعرض المتهمين على المجني عليه بتحقيقات النيابة العامة تعرف عليهم وقرر بارتكابهم لواقعة على نحو ما ورد بأقواله) وهو ما يكون معه الحكم المطعون فيه قد جزم بعرض جميع المتهمين ومن بينهم الطاعن على المجني عليه أمام النيابة العامة حال مباشرتها التحقيقات وتعرف الأخير على الطاعن خلال هذا العرض، ولما كان البين من مطالعة تحقيقات النيابة العامة التي أجريت بشأن الواقعة منذ فجرها وحتى نهايتها أنها خلت الباتة من ثمة عرض للطاعن على المجني عليه وتعرف الأخير عليه من خلال هذا العرض إلا أن الحكم الطعين وعلى خلاف الحقيقة فقد جزم بوجود ذلك العرض خلال تحقيقات النيابة وجزم بتعرف المجني عليه على الطاعن خلال ذلك العرض، الأمر الذى يكون معه الحكم الطعين قد ركن ضمن ما ركن إليه في إثبات الواقعة قبل الطاعن إلى ما حصله من ذلك العرض الذى تم خلال تحقيقات النيابة العامة، وهو ما خلت منه التحقيقات، ولما كان ذلك، وكان الأصل أنه يتعين على المحكمة ألا تبنى حكمها إلا على الوقائع الثابتة في الدعوى وليس لها أن تقيم قضاءها على أمور لا سند لها من الأوراق، وكان الحكم المطعون فيه قد أورد- لدى تحصيله واقعة الدعوى وتدليله على صحتها – شهادة الشهود الثاني والثالثة والرابع والتي ضمنها أموراً لا أصل ولا معين لها في الأوراق واتخذها عمادًا لقضائه، فإنه يكون معيباً بالخطأ في الإسناد، ولا يرفع هذا العوار ما أورده الحكم من أدلة أخرى إذ الأدلة في المواد الجنائية متساندة والمحكمة تكون عقيدتها منها مجتمعة بحيث إذا سقط أحدها أو استبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذي كان للدليل الباطل في الرأي الذي انتهت إليه، لما كان ما تقدم فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه.

 

السبب الرابع: – تخاذل آخر في أسباب الحكم وتناقضه في بيان الواقعة ووصف التهمة التي دان الطاعن على أساسها تناقضًا يعيبه بما يبطله.

قضت محكمة النقض بأنه لما كان الحكم المطعون فيه حصل واقعة الدعوى في قوله :” حيث إن واقعة الدعوى حسبما اطمأنت إليها المحكمة وارتاحت إليها عقيدتها وما تم فيها من تحقيقات وما دار بجلسة المحاكمة تخلص فيما قرره المجنى عليه ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ من أنه حال سيره بالطريق العام ليلاً استوقفه المتهم الأول مشهراً في وجهه شفرة ” موس ” مهدداً إياه باستعمالها ما لم يخرج ما بحوزته من مبالغ نقدية وهاتفه المحمول فبث الرعب في نفسه وخارت مقاومته وتمكن بتلك الوسيلة القسرية من الاستيلاء على المسروقات وإتمام جريمته ” ثم عاد الحكم في معرض إيراده الأدلة التى صحت لديه على ثبوت الواقعة على هذه الصورة واعتنق صورة أخرى للواقعة تتعارض مع الصورة السابقة فحصل أقوال المجنى عليه في قوله ” فقد شهد بيشوى منصور صالح من أنه حال سيره بالطريق العام ليلاً استوقفه المتهمان وأشهر المتهم الأول في وجهه شفرة ” موس ” مهدداً إياه ما لم يخرج ما بحوزته من مبالغ نقدية وهاتفه المحمول فبث في نفسه الرعب فخارت قواه وتمكنا من الاستيلاء على أمواله وهاتفه المحمول ، وشهد النقيب / محمد أحمد ربيع بأن تحرياته السرية توصلت إلى صحة الواقعة حسبما شهد بها المجنى عليه ” ٠ لما كان ما تقدم ، فإن اعتناق الحكم هاتين الصورتين المتعارضتين لواقعة الدعوى بحيث لا يعرف من خلالهما ما إذا كان الطاعنان قد ارتكبا الجريمة سوياً أم ارتكبها الطاعن الأول وحده مما يدل على اختلال فكرته عن عناصر الواقعة وعدم استقرارها الاستقرار الذى يجعلها في حكم الوقائع الثابتة الأمر الذى يستحيل معه على محكمة النقض أن تتعرف على أى أساس كونت محكمة الموضوع عقيدتها في الدعوى ، فضلاً عما ينبئ عنه من أن الواقعة لم تكن واضحة لديها بالقدر الذى يؤمن معه خطؤها في تقدير مسئولية الطاعنين ، ومن ثم يكون حكمها متخاذلاً في أسبابه متناقضاً في بيان الواقعة تناقضاً يعيبه بما يوجب نقضه.

(الطعن رقم ٤٧١ لسنة ٧٧ قضائية-جلسة 16/3/٢٠٠٩)

لما كان ما تقدم وهديًا وكان الحكم الطعين قد حصّل بمدوناته الصورة التي استخلصها لواقعة الدعوى بقوله (حيث إن الواقعة حسبما استقرت في يقين المحكمة واطمئن إليها وجدانها مستخلصة من سائر أوراق الدعوى وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسة المحاكمة تتحصل فيما شهد به المجني عليه محمد تيتو محمد فتحي من أن صديقه المتهم السادس توني جمال فهمي عبد الشهيد اتصل به هاتفيًا وأبلغه أن بعض الأشخاص يريدون شراء سيارة المتهم وزعم أنه يريد الاستعانة به لحضور واقعة البيع لخبرته في عمليات البيع والشراء لعمله في الاستيراد والتصدير فوافق وأخبره أنه سيكون في مكان لتغيير مبلغ بالدولار إلى الجنيه المصري خاص به وتوجه لمحل الواقعة وأبصر المتهمين أمير حنا ملاك وعماد محمد السيد على ووائل عرفات عواد عبد الخالق وحضر إليه المتهمان أحمد فوزي محمد على وأشرف سعد نصر الدين وأخرون مجهولون مدعين أنهم من رجال الشرطة وكانوا يحملون أسلحة نارية وقاموا بالتعدي عليه بالضرب محاولين وضعه بسيارة ميكروباص في حوزتهم وأخذوا منه مفتاح سيارته وسرقوا منها مبلغ ألف وثلاثمائة دولار وبطاقة الرقم القومي والبطاقة البنكية الخاصين به وكذا سلسلة ذهبية وشرعوا في سرقة سيارته إلا أنها تمكن من الافلات منهم ووقف أمام سيارته واستغاث بالأهالي اللذين تجمعوا وأمسكوا بالمتهمين الأول والثاني بالمسروقات وتصادف مرور الشرطة فتم تسليمهما للشرطة، وقد أكدت تحريات النقيب محمد أحمد إبراهيم مجلي معاون مباحث قسم شرطة مدينة نصر صحة ارتكاب المتهمين للواقعة وثبت تعرف المجني عليه على المتهمين حال عرضهم عليه بالتحقيقات وأثبت التقرير الطبي إصابة المجني عليه)

ثم أورد الحكم الطعين الأدلة التي ساقها للتدليل على صحة الصورة التي استخلصها للواقعة ومن بينها ما شهد به المجني عليه/محمد تيتو محمد فتحي أن صديقه المتهم السادس توني جمال فهمي عبد الشهيد اتصل به هاتفيًا وأبلغه أن بعض الأشخاص يريدون شراء سيارة المتهم وزعم أنه يريد الاستعانة به لحضور واقعة البيع لخبرته في عمليات البيع والشراء لعمله في الاستيراد والتصدير فوافق وأخبره أنه سيكون في مكان لتغيير مبلغ بالدولار إلى الجنيه المصري خاص به وتوجه لمحل الواقعة وأبصر المتهمين أمير حنا ملاك وعماد محمد السيد على ووائل عرفات عواد عبد الخالق وحضر إليه المتهمان أحمد فوزي محمد على وأشرف سعد نصر الدين وأخرون مجهولون مدعين أنهم من رجال الشرطة وكانوا يحملون أسلحة نارية وقاموا بالتعدي عليه بالضرب محاولين وضعه بسيارة ميكروباص في حوزتهم وأخذوا منه مفتاح سيارته وسرقوا منها مبلغ ألف وثلاثمائة دولار وبطاقة الرقم القومي والبطاقة البنكية الخاصين به وكذا سلسلة ذهبية وشرعوا في سرقة سيارته إلا أنها تمكن من الافلات منهم ووقف أمام سيارته واستغاث بالأهالي اللذين تجمعوا وأمسكوا بالمتهمين الأول والثاني بالمسروقات وتصادف مرور الشرطة فتم تسليمهما للشرطة.

وكان ما أورده الحكم على النحو المار ذكره يحمل في وضوح لا لبس فيه ولا إبهام أن الصورة التي اعتناقها لواقعة الدعوى تقطع بأن من كان يحرز الأسلحة النارية المستخدمة في ارتكاب الجريمة هم المتهمين الأول الثاني والأخرين المجهولين دون غيرهم من باقي المتهمين ومن بينهم الطاعن وهو ما عبر عنه الحكم صراحة بقوله (وحضر إليه المتهمان …………………………. وآخرون مجهولين مدعين أنهم من رجال الشرطة وكانوا يحملون أسلحة نارية) بل واتساقًا من الحكم مع هذه الصورة المستخلصة لواقعة الدعوى فقد أورد بوصفي الاتهام الأول والثاني صراحة قوله (وكان ذلك في الطريق العام بطريق الإكراه الواقع على المجني عليه حال حمل بعضهم أسلحة نارية ظاهرة) وهو الأمر الذي كان يتعين معه على الحكم الطعين التزامًا منه بالصورة التي اعتناقها لواقعة الدعوى أن يعاقب المتهمين الأول والثاني دون غيرهما عن واقعة إحراز الأسلحة النارية بيد أنه وخلافًا لذلك فقد أورد في وصف الاتهام الثالث والذي شمل جميع المتهمين ومن بينهم الطاعن قوله:

 

حازوا بغير ترخيص أسلحة نارية مششخنة على النحو المبين بالتحقيقات.

وهو ما موداه أن الحكم الطعين قد جاء في وصف الاتهام الثالث بصورة ثانية للواقعة مخالفة للصورة الأولى التي اعتناقها لواقعة الدعوى وهي أن جميع المتهمين ومن بينهم الطاعن كان حائزين لأسلحة نارية لما كان ما تقدم ، فإن اعتناق الحكم هاتين الصورتين المتعارضتين لواقعة الدعوى بحيث لا يعرف من خلالهما ما إذا كان المتهمين جميعًا ومن بينهم الطاعن قد حازوا  أسلحة نارية استخدموها في ارتكاب الجريمة أم أن المتهمين الأول والثاني وآخرون مجهولين هما من حازوا دون غيرهم لتلك الأسلحة المستخدمة في ارتكاب الجريمة مما يدل على اختلال فكرته عن عناصر الواقعة وعدم استقرارها الاستقرار الذى يجعلها في حكم الوقائع الثابتة الأمر الذى يستحيل معه على محكمة النقض أن تتعرف على أي أساس كونت محكمة الموضوع عقيدتها في الدعوى ، فضلاً عما ينبئ عنه من أن الواقعة لم تكن واضحة لديها بالقدر الذى يؤمن معه خطؤها في تقدير مسئولية الطاعنين ، ومن ثم يكون حكمها متخاذلاً في أسبابه متناقضاً في بيان الواقعة تناقضاً يعيبه بما يوجب نقضه.

 

 

 

السبب لخامس: – خطأ الحكم في تطبيق القانون.

قضت محكمة النقض أنه لما كان معيار التمييز بين الأسلحة النارية غير المششخنة الواردة في الجدول رقم ٢ الملحق بالقانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ في شأن الأسلحة والذخائر المعدل بالمرسوم بقانون رقم ٦ لسنة ٢٠١٢ وهى الأسلحة النارية ذات الماسورة المصقولة من الداخل ، وبين الأسلحة النارية المششخنة الواردة في الجدول رقم ٣ الملحق بالقانون المذكور ، وهو ما إذا كانت ماسورة السلاح الناري مصقولة من الداخل أم مششخنة ، دون اعتبار لنوع الذخيرة التي تستعمل عليه ، وهى مسألة فنية بحتة تقتضى فحص ماسورة السلاح من الداخل بواسطة أحد المختصين فنياً ، لبيان ما إذا كانت ماسورة السلاح مصقولة من الداخل أم مششخنة ، حتى تتمكن المحكمة من تحديد الجدول واجب التطبيق ، وتطبيق القانون على الوجه الصحيح ، فلا يكفى في ذلك مجرد قول الشهود أن الطاعن كان يحمل بندقية آلية وقت ارتكاب الجريمة .لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق أن السلاح المستخدم في الجريمة لم يضبط ، ولم يجر فحصه فنياً ولم يثبت أنه من البنادق الآلية المششخنة سريعة الطلقات الواردة بالبند ب من القسم الثاني من الجدول رقم ٣ الملحق بالقانون المذكور ، فإنه يتعين على الحكم المطعون فيه أن يأخذ الطاعن بالقدر المتيقن في حقه، وهو أنه كان يحرز سلاحاً نارياً غير مششخن ويعاقبه بالفقرة الأولى من المادة ٢٦ من القانون سالف الذكر والجدول رقم ٢ الملحق به، ولما كان الحكم المطعون فيه خالف هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه .

(الطعن رقم ٢١٤٣٥ لسنة ٨٤ قضائية- جلسة 3/6/٢٠١٧)

لما كان ما تقدم، وهديًا به وكان الحكم الطعين قد دان الطاعن بجريمة حيازة سلاح ناري مششخن الوارد بالقسم الثاني من الجدول رقم ٣ الملحق بالقانون المذكور والمؤثمة بالمادة 26/2 من قانون الأسلحة والذخيرة وكان تحديد نوع السلاح وما إذا كان مششخن من عدمه هى مسألة فنية بحتة تقتضى فحص ماسورة السلاح من الداخل بواسطة أحد المختصين فنياً ، لبيان ما إذا كانت ماسورة السلاح مصقولة من الداخل أم مششخنة ، حتى تتمكن المحكمة من تحديد الجدول واجب التطبيق، وتطبيق القانون على الوجه الصحيح ، فلا يكفى في ذلك مجرد قول الشهود أن الطاعن كان يحمل بندقية آلية وقت ارتكاب الجريمة،.لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق أن السلاح المستخدم في الجريمة لم يضبط، ولم يجر فحصه فنياً ولم يثبت أنه من الأسلحة المششخنة الواردة بالقسم الأول من الجدول رقم ٣ الملحق بالقانون المذكور، فإنه يتعين على الحكم المطعون فيه أن يأخذ الطاعن بالقدر المتيقن في حقه، وهو أنه كان يحرز سلاحاً نارياً غير مششخن ويعاقبه بالفقرة الأولى من المادة ٢٦ من القانون سالف الذكر والجدول رقم ٢ الملحق به، ولما كان الحكم المطعون فيه خالف هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقض .

 

عن طلب وقف التنفيذ

الطاعن له اسرى ليس لها كفيل سواه و عمله وفى استمرار التنفيذ ما يلحق  به بالغ الضرر و بمستقبله وحياته وخاصة مع ما ران على هذا القضاء من اوجه الفساد التي ترجح نقضه بمشيئة الله.

بناء عليه

يلتمس الطاعن :ـ

أولا: قبول الطعن شكلا

وبصفة مستعجلة وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه .

ثانيا: في الموضوع : بنقضه وبراءة الطاعن  .

وكيل الطاعن

 

المحامي

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى