موسوعة المحكمه الاداريه العليا

في الدعوى رقم 5842  لسنة 56 ق

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

محكمة القضاء الإداري

الدائرة العاشرة عقود زوجى

 

بالجلسة المنعقدة علنا في يوم الأحد الموافق  18 / 5 / 2008

برئاسة السيد الأستاذ المستشار   /  حمدي ياسين عكاشه                                    نائب رئيس مجلس الدولة

ورئيس المحكمة

وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / خالد جمال محمد السباعي                     نائب رئيس مجلس الدولة

/ سعيد مصطفى عبد الغني                     نائب رئيس مجلس الدولة

وحضور السيد الأستاذ المستشار            / محمد مصطفى عنان                                 مفوض الدولة

وسكرتارية السيد                             / طارق عبد العليم تركي                               أمين السر

أصدرت الحكم الآتي

في الدعوى رقم 5842  لسنة 56 ق

المقامة من /

حسن عبد الفتاح البهائي بصفته صاحب شركة السلام للخدمات الطبية

ضد /

  1. رئيس مجلس إدارة المؤسسة العلاجية ” بصفته “
  2. وزير الصحة    ” بصفته “
  3. مدير مستشفى دار الشفا ” بصفته”

الواقعات

عقد المدعي الخصومة بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة في 23/1/2002 أعلنت قانونا للمدعي عليهم بطلب الحكم بإلزام المدعي عليه الثالث بأن يؤدي للمدعي مبلغ 3610 جنيه قيمة خطاب الضمان النهائي وإلزام المدعي عليهم بالمصاريف.

وقال شرحاً لدعواه : أنه بناء على المناقصة العامة جلسة 14/1/1998 والعقد المحرر بينه والمدعي عليه الثالث بتوريد جهاز تعقيم موديل  AH     DRY قام المدعي بتنفيذ التزامه التعاقدي بتوريد الجهاز موضوع المناقصة والعقد وتمت إجراءات الفحص والاستلام والتشغيل وصرف قيمة الجهاز ولم يتبق للمدعي سوى صرف قيمة خطاب الضمان النهائي وفقاً للقانون إلا أنه بعد انتهاء فترة الضمان فوجئ بقيام المدعي عليه الثالث بتسييل خطاب الضمان النهائي الصادر من بنك اكستريور وقيمته 3610 جنيه دون سبب مقبول أو مسوغ قانوني ودون الرجوع على المدعي بأي متطلبات أو التزامات أو مقصور لديه. فتقدم بطلب إلى لجنة التوفيق وتم حفظه الأمر الذي حدا به إلى إقامة دعواه إبتغاء الحكم له بسالف طلباته.

ولدى تحضير الدعوى قدم الحاضر عن المدعي حافظة مستندات وقدم الحاضر عن المدعي عليه الأول حافظة مستندات طالعتها المحكمة وأحاطت بما جاء فيها ودفع الأخير بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفه بالنسبة له وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا ارتأت فيه الحكم برفض الدعوى وإلزام المدعي بالمصروفات.

وتدوول نظر الدعوى بجلسات المرافعة وبها مثل المدعي لشخصه ومثل محامي الحكومة وقدم كل منهما حافظة مستندات طالعتها المحكمة وأحاطت بما جاء فيها، وبجلسة 22/4/2007 قضت المحكمة – بهيئة مغايرة – بندب خبير ثم ردت الدعوى من مصلحة الخبراء لعدم وجود خبير متخصص في الأجهزة الطبية، وبجلسة 27/1/2008 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 20/4/2008 مع مذكرات في أجل مسمى إنقضى دون إيداع وبها تم مد أجل الحكم لجلسة اليوم حيث صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة والمداولة قانونا.

 

تابع الحكم في الدعوى رقم 5842 لسنة 56 ق

 

حيث إن المدعي يطلب الحكم بإلزام المدعي عليه الثالث بأن يؤدى له مبلغ مقداره 3610 جنيه قيمة خطاب الضمان النهائي وإلزام المدعي عليهم بالمصاريف.

وحيث إنه عن الصفة في الدعوى، فإن المقرر عملاً بأحكام القرار الجمهوري رقم 472/1999 أن مستشفى دار الشفا بالقاهرة المتعاقدة مع المدعي عن العملية محل التداعي تتبع ديوان عام وزارة الصحة ويمثلها وزير الصحة بصفته “المدعي عليه الثاني” دون عداه من المدعي عليهم وهو ما يتعين أخراج كل من المدعي عليه الأول والثالث من الدعوى بلا مصاريف.

وحيث إن الدعوى قد استوفت أوضاعها الإجرائية والشكلية المقررة قانوناً ومن ثم تكون مقبولة شكلاً.

وحيث إنه عن موضوع الدعوى فإن المقرر قضاءً أن خطاب الضمان يعتبر في الأصل – كما هو معروف فقها – كفالة شخصية من المصرف مقدم الخطاب يلتزم بمقتضاه أداء الديون التي تنشأ عن تقصير – المدين في تنفيذ التزاماته الناتجة عن العقد إذا عجز عن الوفاء بها وفي حدود مبلغ معين هو الوارد في خطاب التأمين، وقد تنقلب الطبيعة القانونية لخطاب الضمان إلى رهن حيازي مقدم من المدين محله مال منقول معنوي إذا ما كان خطاب الضمان يمثل مبالغ حقيقية للمدين في المصرف مصدر الخطاب، ومن ثم تندمج قيمة الخطاب في ذات العمل وفي كلا الفرصتين فإن حق الدائن على الكفيل أو المال المرهون ينقضي بمجرد تنفيذ المدين لالتزاماته الناتجة عن العقد محل التأمين وبذلك يكون المتعاقد ملتزماً بالضمان تبعاً لمدة الضمان المحددة بالعقد فالضمانة تدور وجوداً أو عدماً مع مدة سريان العقد فلا تنتهي إلا بانتهاء المدة المحددة لتمام تنفيذه دون امتداد وحيث إن جهة الإدارة قد قعدت عامدة عن إيداع ملف المناقصة كاملاً محل التداعي بقصد حجب المحكمة عن بسط رقابتها وصولاً لوجه الحق في الدعوى وذلك منذ إيداع عريضة الدعوى في 23/1/2002 وهو ما يتعين معه على المدعي عليه الثاني ( وزير الصحة ) تحديد المسئولية الإدارية عن ذلك إلا أن المحكمة تقضي في الدعوى – بعد أن تعذر الاستعانة بأهل الخبرة فيها طبقاً لما أستقر في عقيدتها مما يحوية ملف الدعوى من مستندات تبين من مطالعتها أن المدعي تقدم بعطاء في المناقصة العامة جلسة 24/1/1998 عن توريد أجهزة أتو كلاف وتم الترسية على المدعي بموجب أخطار قبول العطاء المؤرخ في 22/4/1998 بتوريد عدد 3 جهاز أتو كلاف صغير سعة 60 لتر بسعر 36100 جنية للجهاز وبإجمالي مبلغ مقداره 108300 جنيه على أن يكون التوريد خلال ثلاثة أشهر من أستلام الدفعة المقدمة وأودع المدعي تأمين نهائي بموجب خطاب ضمان نهائي برقم 1130/1998 صادر عن بنك مصر اكستريور بمبلغ 3610 جنيه يسري مفعوله حتى 17/4/1999 وكان المدعي قد أوفى بإلتزاماته العقدية كاملة من توريد للأجهزة وتسليمها وفحصها وتشغيلها في ضوء أن الجهاز المتعاقد عليه والصادر به أمر التوريد هو جهاز أتو كلاف صغير سعة 60 لتر وانقضت سنة الضمان المقررة وبذلك يكون قد أنتفى مناط استبقاء جهة الإدارة لخطاب الضمان المشار إليه وتسييله لصالحها بقيام تنفيذ العقد وهو ما تكون معه دعوى المدعي قد أقيمت على سند صحيح من الواقع والقانون مما يتعين معه الحكم بإلزام المدعي عليه الثاني بصفته بأن يؤدي للمدعي مبلغا مقداره 3610 جنيه قيمة خطاب الضمان النهائي.

ومن حيث إنه عن المصاريف شامله في ذلك أتعاب المحاماة فإن المحكمة تلزم بها المدعي عليه الثاني بصفته خاسر الدعوى عملا بحكم المادة 184/1مرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: أولا: بعدم قبول الدعوى في مواجهة كل من المدعي عليهما الأول والثالث بصفتيهما وأخراجهما منها بلا مصاريف.

ثانيا: بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بإلزام المدعي عليه الثاني بصفته بأن يؤدي للمدعي مبلغا مقداره ثلاثة آلاف وستمائة وعشرة جنيهات وألزمته المصاريف.

سكرتيرالمحكمة                                                                  رئيس المحكمة

 

 

 

 

إبراهيم / …

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى