مذكرات طعن بالنقض جنائي

مذكره طعن بالنقض الجنائى

 
 
 
 
 
 
 
محكمة النقض
الدائرة الجنائية
مذكرة
باسباب الطعن بالنقض
وطلب وقف التنفيذ
المقدم من=========….. ( المتهم– طاعن )
عن الحكم  الصادر من محكمة جنايات الزقازيق ومحله المختار مكتب الأستاذ / عدنان محمد عبد المجيد المحامى بالنقض والدستورية العليا 94 أ ش الشهيد أحمد عصمت ـ بعين شمس .
ضــــــــــــــــــــــــــــد
النيابة العامة ……………………                     ( سلطة الاتهام )
وذلك
فى الحكم الصادر من محكمة جنايات الزقازيق فى قضية النيابة العامة رقم=== لسنة 2013 جنايات ابو كبير المقيدة برقم ====لسنة 37 كلى بجلسة 24/7/2017 والقاضى منطوقه حكمت المحكمة حضورياً بمعاقبة =======بالأعدام شنقا لما اسند إليه واحالة الدعوى المدنية للمحكمة المدنية المختصة
الوقائع
وحيث أن النيابة العامة أتهمت المتهم المذكور لانه فى يوم 29/1/2013
وبتاريخ 24/7/2107  قضت محكمة جنايات الزقازيق بالمنطوق الأتى :
منطوقه حكمت المحكمة حضورياً بمعاقبة ====بالأعدام شنقا لما اسند إليه واحالة الدعوى المدنية للمحكمة المدنية المختصة
ولما كان هذا القضاء قد ران عليه والقصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال و مخالفة الثابت بالاوراق و الخطأ فى تطبيق القانون و الأخلال بحق الدفاع الأمر الذى ينأى به عن مطابقة الحقيقة والواقع ومن أجله بادر المحكوم عليه/ =======بالطعن عليه بطريق النقض حيث قيد التقرير برقم       بتاريخ    /      /         وفيما يلى أسباب الطعن بالنقض .
أســـــــــباب الطــــــــــعن
 
 
السبب الاول
بطلان الحكم لقصوره فى التسبيب و الاخلال بحق الدفاع
اعتصم دفاع الطاعن منذ فجر الدعوى إلى منتهاها بدفع جوهرى جازم تمثل فى كون الطاعن منعدم الأهلية القانونية للمحاكمة الجنائية لكونه مصاب بافة عقلية مزمنة منذ صغره مرض نفسى على أثره أودع أحدى المؤسسات المختصة تتمثل فى ” مؤسسة شديدى التخلف بالمرج التابعة لجمعية التنمية الفكرية ” و أوضح الدفاع أن الطاعن مصاب بذهان وبما يسستتبع ذلك من بطلان يطال كل ما أسفر عنه أستحواب الطاعن و بخاصة اعترافه بين يدى النيابة العامة الغير مطابق للواقع .
وقد ألتجأ الدفاع لمحكمة الموضوع بغية تحقيق دفعه لطلب ضم أوراق العلاج التى تخص الطاعن حتى يعرض على المختصين برفقتها لبيان قدم الأفة العقلية و فحص الطاعن على ضوءها و استاجلت الدعوى لجلسات عدة قررت خلالها محكمة الموضوع ضم تلك الاوراق والزمت النيابة العامة بهذا القرار إلا أن الاتوراق لم تضم حتى انتهاء الدفاع من مرافعته الشفوية
ومهما يكن من أمر فأن دفاع الطاعن بمرافعته الشفوية الأخيرة قد ظل متمسكاً بهذا الدفع الجازم و أقام عليه صرح دفاعه نافيا بموجبه الدليل المستمد من اعتراف الطاعن ومبينا عدم أهليته للمحاكمة الجنائية .
بيد أن محكمة الموضوع لم تبدى ثمة ذكرا لهذا الدفع الجوهرى الجازم بمدوناتها وكأنه لم يثر بين يديها من الاساس فلم تبدى بشانه أشارة من قريب أوبعيد فضلا عن ان تبدى له ردا بما يدحضه و ينفيه وكأنها مل تفطن لهذا الدفع المتعلق باساس المسئولية الجنائية و المتعلق بدليل الدعوى الاساسى .
 
وما من شك ان المشرع  قد أستوجب  ومن بعده أحكام القضاء وكذا مبادىء محكمه النقض  لقيام المسؤلية الجنائيه ، وكذا لإبداء المتهم أقواله ودفاعه –  ”  الأهلية ”  ، و ” القدره ” على التمييز والإختيار ، وعدم وجود أى عاهه بالعقل ، من أى نوع كانت ، تعطل قدره الشخص على التمييز أو الإختيار ، أو تعطل قدرته على أبداء أقواله ودفاعه .
     و كانت المسؤلية ، فى شرائع السماء ، – وفى القوانين الوضعية ، – ضوابط لا تقوم المسؤلية إلا بها :-
أ – فى  الشريعه الإسلامية التى جعلتها الماده الثانيه من الدستور ” المصدر الرئيسى للتشريع ” .
يلحظ من يطوف  بأى الذكر الحكيم ، ويطالع أياته المحكمات ، أنه حفل بالعقل بكافه ملكاته إحتفاءاً لم يباره فيه كتاب قط من كتب الأديان السماوية .. كما يلحظ أنه ذكر الإنسان بالحمد كما ذكره بالذم .. وفى الأيه الواحده  أحياناً .. يقول سبحانه .. : ” لقد خلقتنا الإنسان فى أحسن تقويم ثم رددناه  أسفل السافلين ” . ( سورة التين 9 )  .
فما معنى هذه الأوصاف المتقابله لإنسان فى لغه الذكر الحكيم ؟! –  معناها أن الإنسان أهل للنقض كما هو أهل للكمال بما فطر عليه  من أستعداد لكل منهما ، وأنه لولا هذا الإستعداد المزدوج للأضداد ما كان الإنسان أهلاً للتلكيف ولا أهلاً للمسؤلية .. ذلك أن قوام المسؤلية –  التمييز وحريه الأختيار ، وأساسها العقل والأدراك والإراده  ولم يفرض على الأنسان إلا أنه الذى حبى بين الخلائق بالعقل والإدراك ، ومن ثم كان أهلاً للتكليف ، لأنه قادر بعقله وإدراكه على التمييز ، وبكونه بإرادته وإدراكه ونفسه وأعصابه على الإختيار ، الذى هو فى ليه مفاضله بين البدائل المختلفه ،  فإذا فقد الأنسان القدره على التمييز أو حريه الإختيار  سقط عنه التكليف .
فإذا كان العقل والإدراك والنفس والأعصاب ( قوام الإراده ) هو  عله تكليف الإنسان دون سائر الخلائق والكائنات ، فإن التكليف يسقط فى شرعه القرآن – إذا ما قام بأى من هذه العناصر عارض يمس قدره الإنسان ( المكلف ) على التمييز أو على حريه الإختيار أو عليهما معاً ..
يقول تبارك وتعالى فى محكم تنزيله :-
” لا يكلف الله نفساً إلا وسعها ” .
ولا تكلف نفساً إلا وسعها ولدينا كتاب ينطق بالحق وهو لا يظلمون “.
فلا مساءله فى شرعه القرآن ، إن جاوز التكليف الطاقه أو القدره أو الأستطاعه .
ولأن القدره والأستطاعه ، أساس التكليف والمسؤلية ، رهينان بتوافر  النفس العاقلهع المدركه الحرة ( بالإراده ) المختاره ،  ترى فى شرعه القرآن الحكيم تقريراً أصوليه قوامها سقوط التكليف بقيام العارض …. يقول جل شأنه :-
” ليس على  الضعفاء ولا على المرضى  ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج ” ( التوبه 91 )
وفى القانون الوضعى :-  تتفق القوانين الوضعيه على أن  التمييز  وحريه  الإختيار  هما مناط المسؤلية ، – بحيث إذا تخلف  أحدهما أو كلاهما ( من باب أولى ) سقط التكليف وأنحسرت المسئولية .
وقد نصت الماده 62 / عقوبات مصرى على أنه :-
” لا عقاب من  من يكون  فاقد الشعور  ( أى التمييز ) أو  الأختيار  فى عمله وقت أرتكاب الفعل .أما  لجنون أو عاهه فى العقل – ( وتعبير ” عاهه فى العقل ” أوسع من الجنون ) وأما  لغيبوبه    ناشئه عن عقاقير مخدرة أياً كان نوعها إذا أخذها قهراً  أو على غير علم منه بها ” .
فالقانون الوضعى لا يعتد  إلا بالإراده العاقله العائمه المدركه المختاره ، وليس  المراد بفقد الشعور والإختيار ،  زوال التمييز أو الإختيار تماماً ، ويكفى لسقوط التكليف الإنتقاص منهما إلى حد يجعلها غير كافيين لإعتداد القانون بالإراده ،  فتمتنع المسؤلية على الرغم من بقاء قدر من التمييز أو الإختيار دون الحد الذى يتطلبه القانون لإعتداد بالإرادة .
( د. محمود نجيب حسنى – القسم العام – ط 5 – 1982 – رقم 579 ص 515 ) .
كما يلا حظ  أن المشرع فى صياغته لنص الماده / 62 عقوبات لم يقتصر لفظ ” الجنون ” مقدراً  أن له دلاله فنيه تجعله قاصراً عن شمول كل حالات إضطراب القوى الذهنيه التى يزول فيها التمييز أو حرية الإختيار على نحو يستوجب إمتناع المسؤلية ، فأضاف إليه تعبير ” عاهه العقل ” وقد عبر الشارع بذلك عن أرادته الإحاطة بكل حالات  الإضطراب الذهنى دون تقيد بمدلول طبى محدد ،  والشمول الذى أراده الشارع يجعل الفقيه أو القاضى  فى غنى عن البحث فى القواعد الطبيه لتحديد الأمراض العقليه وأستقصاء أنواها ،  إذ يكفيه التحقق من أنه بصدد حاله غير عاديه زال فيها التمييز أو حريه الإختيار ولو لم تكن مرضاً ، بل أنه ليس بشرط أن تتعلق هذه الحاله بالمخ ، فقد تكون متعلقه بالجهاز العصبى أو خاصه بالصحه النفسية .
الدكتور محمود نجيب حسنى – المرجع السابق – رقم 575 ص 511
الدكتور محمود مصطفى – القسم العام – ط 10 – 1983 – رقم 339 ص 493
الدكتور / محمد مصطفى القللى – المسئوليه الجنائيه – ط 1948 – ص 347
الدكتور السعيد مصطفى السعيد – القسم العام – ص 458
* * *
وقد قضت محكمه النقض بأن :-
 المرض النفسى – ناهيك بالمرض العقلى –  من الأمراض المؤثره على التمييز وعلى قدره المتهم فى الدفاع من نفسه “.
نقض 4/6/1978 – س 29 – 153 – 546
كما قضت محكمه النقض بأن :-
” لا يطلب القانون فى عاهه العقل أو يفقد المصاب الإدراك والتمييز ، وإنما تتوافر بفقد إحداهما به ”
نقض 7/3/1971 – س 22 – 48 – 119
نقض 23/5/1966 – س 17 – 123 – 674
وفى حكمها الصادر 4/3/1981 ( س 32 – 35 – 218 ) –  قضت محكمه النقض بأن :- ” تقدير حاله المتهم العقليه  وأن كان فى الإصل من المسائل الموضوعيه التى تختص محكمه الموضوع بالفصل فيها ، –  إلا أنه يتعين عليها ليكون قضاءها سليماً أن تعين خبيراً للبت فى هذه الحاله وجوداً وعدماً لما يترتب عليها من قيام مسؤلية المتهم عن الجريمة  أو أنتفائها “.
أيضاً – نقض 15/12/1988 – الطعن 5583/ 58 ق
نقض 1/10/1978 – س 29 – 126 – 649
نقض 20/11/1961 – س 12 – 188 – 921
نقض 3/1/1991 – الطعن 61328 / 59 ق – س 42 – 4 – 21
 
و تنص الماده 339 أ . ج على أنه :- إذا ثبت  أن المتهم غير قادر على الدفاع عن نفسه بسبب عاهه  فى عقله طرأت بعد وقوع  الجريمة ( ومن باب أولى إذا كانت قائمه قبلها ) ،  يوقف رفع الدعوى عليه أو محاكمته حتى يعود إليه رشده ” .
ولما كان ذلك وكان الحكم الطعين لم يعنى بايراد هذا الدفع الجازم و الرد عليه من الاساس بما يطرحه بمسلك اسقطت فيه محكمة الموضوع الدفع جملة و تفصيلا من مدوناتها و حجبت محكمة النقض عن مراقبة سلامة أستنباطها بل أحتجبت بنفسها عن الدفع الجوهرى الجازم الدالة ومن ثم فقد أخلت بحق الدفاع والمقرر بقضاء النقض انه :
وأنه ولئن كان الأصل أن المحكمه لا تلتزم بمتابعة المتهم فى مناحى دفاعه المختلفة إلا يتعين  عليها أن تورد فى حكمها ما يدل على أنها واجهت عناصر الدعوى وألمت بها على نحو  يفصح من أنها فطنت إليها وواتزنت بينها ،- وعليها أن تعرض لدفاع الطاعن أيراداً له ورداً عليه ما دام متصلاً بواقعه الدعوى ومتعلقاً بموضوعها وبتحقيق الدليل فيها – فإذا قصرت فى بحثة وتمحيصة وفحص المستندات التى أرتكز عليها بلوغاً لغايه الأمر فيه وأسقطته فى جملته ولم توردة على نحو يكشف عن انها احاطت به واقسطة حقه فإن حكمها يكون مشوباً بالقصور بما يبطله ”
نقض 6/6/1985 – س 36 – 134 – 762 – طعن 4683 / 54 ق
وتقول محكمه النقض فى واحد من عيون أحكامها :
” أن تسبيب الأحكام من أعظم الضمانات التى  فرضها القانون على القضاه إذ هو مظهر قيامهم ىبما عليهم من واجب تدقيق البحث وإمعان النظر لتعرف الحقيقه التى يعلنونها فيما يفصلون  فيه من القضية ، وبه وحده يسلمون من مظنة التحكم والإستبداد – لأنه كالعذر فيما يرتأونة يقدمونة بين يدى الخصوم والجمهور وبه يرفعون ما قد يرين على الإذهان من الشكوك والريب فيدعون الجميع إلى عدلهم مطمئنين – ولا تنفع الأسباب إذا كانت عبارتها مجملة لا تقنع أحداً ولا تجد محكمه النقض فيها مجالات لتبين صحة الحكم من فساده “.
´نقض 21/2/1939 – مج القواعد القانونية – عمر –  رقم 170 – ص 178
وقضى كذلك بان :
على المحكمة ان تتصدى لاوجه الدفاع متى كانت جوهرية بالتحصيل والرد إذا كان من شانها لوصحت تغيير وجه الرأي فى الدعوى وإلا كان حكمها معيبا لقصوره واخلاله بحق الدفاع .
نقض 30/12/1973- س 24- رقم 260- ص 1280- طعن 753 لسنة 43 ق
نقض 3/4/1984- س 35- 28- 378
نقض 11/6/1978- س 29- 110- 579
نقض 16/1/1977- س 28- 13- 63
ولما كان ذلك وكان دفاع الطاعن قد أعتصم بوجود افة عقلية تحول دون مساءلة الطاعن و تؤدى لبطلان الاعتراف المنسوب إليه امام النيابة العامة لكونه لا يعى ما يقول ولم تورد محكمة الموضوع لهذا الدفع ثمة ذكر أو تتعرض له بالرد السائغ ولا يعلم موقفها منه وما إذا كانت قد فطنت إليه بمرافعة دفاع الطاعن النهائية و من ثم فان الحكم الطعين يعد قاصرا فى التسبيب و مخلا بحق الدفاع واجب النقض .
السبب الثانى
فساد الحكم فى الاستدلال و قصوره فى التسبيب
والاخلال بحق الدفاع
أعتصم دفاع الطاعن بعدم معقولية تصور الواقعة وعدم تطابق ما جاء باعتراف الطاعن مع واقعة الدعوى و أدلتها ونادى الدفاع بانقطاع صلة الطاعن بالواقعة و نازع فى نسبتها إليه بقصد تكذيب ادلة ثبوتها .
وبين الدفاع حقيقة هذا التعارض الظاهر بين الدليل المستقى من أعتراف الطاعن والدليل الفنى القائم على تقرير الصفة التشريحية بما قرره من ان الطاعن بهذا الاعتراف الغير مطابق للحقيقة والواقع قد قرر بانه لم يواقع المجنى عليها و أنما أمنى بملابسه قبل أن يلمس موضع عفتها و من ثم فأنه لم يأتها و لم يصلها ثمة منى منه فى حين ان الدليل الفنى قد جزم بان المجنى عليها وفقا للمسحة المهبلية المأخوذة من حثمانها عليها رحمة الله قد ثبت وجود أثار للسائل المنوى بها و فى موضع غائر من مهبلها بما ينم عن مواقعة كاملة للمجنى عليها وهو مايتعارض مع ما أدلى به الطاعن باالاقوال المنسوبة إليه بالاوراق.
و محكمة الموضوع بدورها قد تترست فى معرض الرد على هذا الدفع الجوهرى بسلطتها التقديرية فى الجمع بين الادلة و أفصحت عن كون ما قرره دفاع الطاعن لا ينال من دليلى الدعوى الرئيسيين الفنى والقولى الوحيد المتمثل فى اعتراف الطاعن متذرعة بانها تعى هذا الاختلاف و تطمئن لصحة التقرير الفنى و أن الطاعن قد واقع المجنى عليها مواقعة كاملة و امنى بموضع عفتها  وان كان قد أنكر ذلك .
ومهما يكن من أمر فإن ما ذهب إليه الحكم الطعين وان كان ظاهره الصحة فان باطنه يعد تعسفا واضحا فى الاستنتاج غير قائم على ثمة دليل صحيح من اوراق الدعوى بمكان حال كون وجود السائل المنوى بالمسحة المهبلية المأخودة من جثمان المجنى عليها رحمها الله لا يعنى بالضرورة كون هذا السائل يخص الطاعن و بخاصة وهو ينازع فى نسبة الواقعة برمتها إليه متخذا من عدم التطابق بين الاعتراف المنسوب غليه والغير مطابق للحقيقة والواقع و الناشىء عن أفة عقلية مع حقيقة الواقع باعتبار ان العقل يملةى والبديهة تقول انه مادام أعترف بالقتل و السرقة فما يضيره غلا يعترف بأتيان المجنى عليها غصباً غلا غذا كان أعترافه لبا يطابق الحقيقة والواقع و عليه فقد كان على محكمة الموضوع ان لا تقيم اود حكمها على افتراض أن السائل المنوى يخصه و انما كان عليها أن تحقق تلك المنازعة الجدية بالوسائل الفنية المناسبة للوقوف على نسبة هذا السائل إلى الطاعن من عدمه حتى لو سكت الدفاع عن طلب هذا الإجراء للا أن تقيم قضائها على التقرير الفنى الذى لم يؤكد ان السائل يخص الطاعن إذ أنه لو ثبت ان السائل لغيره لكان هذا مؤكدا لكون الجانى شخصا أخر ومن ثم فان تساند الحكم الطعين للدليل الفنى الذى لا يشير إلى الطاعن مباشرة محض تعسف فى الاستنتاج إذا تقول محكمه النقض  فى الطعن رقم 638 / 31 ق جلسة 30/10/61 19س 12ص 852
( التقارير الطبية لاتدل بذاتها على نسبه أحداث الإصابات الى المتهم ولا يصح الاستناد اليهاالا ان تؤيد اقول الشهود فى هذا الخصوص 0
وقضى كذلك بأن :
الحكم يكون مشوباً بفساد الأستدلال إذ إنطوى على عيب يمس سلامه الإستنباط ويتحقق ذلك فى حاله عدم اللزوم المنطقى للنتيجة التى أنتهت إليها المحكمه بناء على أحد العناصر التى تبينت لديها ” .
نقض 5/6/1981 – طعن 2475 لسنه 44 ق
وقضت محكمه النقض بأنه :-
يلزم فى أصول الإستدلال أن يكون الدليل الذى يعول عليه الحكم مؤدياً إلى ما رتبه من نتائج من غير تعسف فى الإستنتاج مع حكم العقل والمنطق ”
نقض 17/10/1985 – س 36 – 158 – 878 – طعن 615 / 55 ق
نقض 24/1/1977 – س 28 – 132 – 132 – طعن 1087 /46 ق
فالأحكام الجنائية  يجب أن تبنى على الجزم واليقين من الواقع الذى يثبته  الدليل المعتبر  ولا تؤسس على الظن والإحتمال من الفروض والإعتبارات المجرده والإدلة الأحتماليه .
نقض 24/1/1977 – س 28 – 28 – 132
نقض 6/2/1977 – س 28 – 39 – 180
نقض 29/1/1973 – س 24 – 27 – 114
نقض 12/11/1972 – س 23 – 268 – 1184
نقض 29/1/1968 – س 19 – 22 – 120
نقض 2/12/1973 – س 24 – 228 – 1112
و من المقرر فى هذا الصدد أن المسئولية لا تقام الاعلى الادلة القاطعة الجازمة التى يثبتها الدليل المعتبر ولا تؤسس بالظن و الاجتمال على الفروض و الاحتمالات والإعتبارات المجرده
نقض 24/1/1977 السنه 28 رقم 28 ص 132 – طعن 1087 لسنه 46 ق
نقض 17/10/1985 السنه 36 رقم 158 ص 878 طعن 615 سنه 55 ق
وكانت تلك المنازعة المتعلقة بنسبة السائل المنوى إلى الطعن لنفى الواقعة برمتها تستوجب ندب الجهة الفنية لتحقيقه بقطع النظر عن مسلك دفاع الطاعن بشانه سيما وان الحكم الطعين أفترض صلة الطاعن بالسائل المعثور عليه .
ووجوب تحقيق المسائل الفنية – عند المنازعه فيها – عن طريق الخبراء وأهل الفن ،- حتى ولو سكت  الدفاع عن طلبهم صراحة ،- قاعده عامه متواترة فى قضاء محكمه النقض ،- حيث تواترت أحكامها على أن سكوت الدفاع عن طلب دعوة أهل الفن صراحة لتحديد مسأله فنيه ينازع فيها ، لا يقدح فى إعتبار دفاعه جوهرياً ،- لأن هذه المنازعه تتضمن المطالبه الجازمة بتحقيق هذا الدفاع والرد عليه .
نقض 1/4/1973 – س 24 – 92 – 451
نقض 30/12/1981 – س 32 – 219 – 1220
وقضت محكمه النقض بأن :-
” الأصل أنه وأن كان للمحكمه لها كامل السلطة فى تقدبر القوه التدليلية لعناصر الدعوى المطروحة على بساط البحث – إلا أن هذا مشروط بأن تكون المسأله المطروحة ليست  من المسائل الفنية البحتة  التى لا تستطيع المحكمه بنفسها أن تشق طريقها لأيبداء الرأى فيها ” .
ولا يقدح فى إعتبار دفاع الطاعن جوهرياً – ان يسكت عنه عن دعوة أهل الفن صراحة ،  – ذلك بأن المنازعة فى أمور فنية يتضمن فى ذاته المطالبه الجازمة بتحقيقه أو الرد عليه بما يفندة “.
” نقض 1/4/1973 – س 24- 92 – 451
” نقض 30/12/1981 – س 32 – 219 – 1220
ومن المتعارف عليه أن الإعتراف المعتبر فى المواد الجنائيه والذى يؤاخذ به المتهم يجب ان يكون نصاً فى أقتراف الجريمه بكافه اركانها القانونيه وان يكون من الصراحة  والوضوح بحيث لا يحتمل تأويلاً
نقض 13/1/1974 – س 25 – ص 16 – رقم 2 – طعن 1173 لسنه 43 ق
نقض 18/3/1968 – س 19 – ص 31 – رقم 61 – طعن 35 لسنه 38 ق
 
وهديا بتلك المبادىء المستقرة بقضاء النقض وكان الحكم الطعين لم يستطع ان يقيم الدليل على كون السائل المنوى المأخوذ من جثة المجنى عليها رحمها الله يخص الطاعن وانما أفترض هذه المسألة دون معين صحيح من اوراق الدعوى وكان دفاع الطاعن قد نازع فى كون اعترافه بأرتكاب الواقعة يطاابق الواقع حال كونه قد قرر بانه قد أمنى فى سرواله ولم يستطع ان يواقع المجنى عليها أصلا خلافا للثابت من التقرير الفنى المثبت لوجود السائل المنوى بالمسحة المهبلية ومن ثم فقد نازع دفاع الطاعن فى نسبة الواقعة غليه و عدم صحة الأعتراف المعزو به إليه و إذ لم تتخذ محكمة الموضوع ثمة وسيلة لتحقيق هذا الدفاع و افترضت صلة الطاعن بالمنى المعثور عليه فأن الحكم يعد فاسدا فى الاستدلال و قاصرا فى البيان و أعتراه الاخلال بحق الدفاع الامر الذى يوجب نقضه .
السبـــب الثالث
القصــــور فـــى التســــبيب والأخــــلال بحــــق الـــــدفـــــــــــاع
على ما يبين من مطالعة مدونات أسباب الحكم الطعين  أنه قد أعرض ونأى بجانبه عن ما أثاره دفاع الطاعن بشأن بطلان إقراره بتحقيقات النيابة العامة بالجريمة حال كونه وليد إكراه مادى و معنوى
بيد أن الحكم المطعون فيه قد أطاح بهذا الدفاع غير عابئ بتحقيقه ومعولاً فى سبيل أهداره و أهدار دفوع أخرى مبداه بين يديه بركونه إلى كون الأعتراف المعزو به للطاعنين قد صدر بالتحقيقات و بين يدى النيابة العامة ومابق لاقوال الشهود الاخرين مع كون الواقعة لم يشهدها أحد من الاساس منتهياً إلى أن هذا الإقرار وفقاً لذلك قد  صدر عن إرادة حرة لا تشوبها شائبة من عيوب الأرادة إلى جانب اعتباره هذا الدفاع من قبيل الدفوع الموضوعية التى لا تستاهل رداً , على الرغم من  أن الدفاع المطلوب تحقيقه يرمى إلى الطعن على ما تم بين يدى جهة التحقيق ذاتها من أعترافات وما صاحبها من أكراه مادى منبت الصلة بالتحقيق و سابق عليه و أخر معنوى متمثلاً فى التهديد والوعيد بأيذاء أهل  الطاعن من جانب مأمور الضبط القضائى إذا لم يمثل بين يدى النيابة العامة معترفا بما يمليه عليهم وتوعده لهم بالأيذاء إذ لم يفعل حال رجوعه من جديد إلى محبسه  وهو ما أثر فى أرادته و أعدمها  فضلا عن كونه مريض بافة عقلية تجعل تقديره للأمور وخطورتها ووعيه بها غير قائم  ومن ثم فأن ما أبداه الحكم رداً على هذا الدفاع غير سائغ و يعد مصادرة منه على المطلوب بتحقيق ماهية الأكراه المبدى من الطاعن والذى قام به مأمور الضبط القضائى فى مواجهتــه و أستطــال أثره إلى ما ادلى به من أقوال بين يدى النيابة العامة .
وكان ذلك حال قعود الحكم عن  التعرض بالذكر لما ساقه دفاع الطاعن بشأن مظاهر الإكراه المعنوى التى أحاطت بالطاعن وما إذا كانت تلك المظاهر كفيلة فى حد ذاتها لإبطال الإعتراف أو التأثير فيه كدليل مطروح بين يديه ومعولاً عليه فى مدونات قضائه
بيد أن الحكم الطعين قد ركن إلى ما لا يصلح بذاته رداً على بطلان هذ الإعتراف رافعاً لواء الأطمئنان لكونه قد جرى بين يدى سلطة التحقيق (النيابة العامة) دون أن يكلف نفسه مشقة التحقق من الاكراه المعنوى الذى أبداه الدفاع بين يديه وكان مؤثراً على أرادة الطاعن لدى التحقيق معه ولو عنى الحكم بذلك لتغير لديه وجه الرأى فى الدعوى .
وقد قضت محكمة النقض بأنه :-
المقرر أن الدفع ببطلان الإعتراف هو دفع جوهرى على محكمة الموضوع مناقشته والرد عليه رداً سائغاً يستوى فى ذلك أن يكون المتهم هو المقر الذى وقع عليه الإكراه أو يكون قد دفع على غيره من المتهمين ما دام الحكم قد عول فى قضائه بالإدانة على هذا الإعتراف وأن الإعتراف الذى يعتد به يجب أن يكون أختيارياً ولا يعتبر كذلك ولو كان صادقاً – إذا حصل تحت تأثير الإكراه أو لتهديده أو الخوف الناشئين عن أمر غير مشروع كائناً ما كان قدر هذا التهديد أو الإكراه .
(نقض 13/11/1973 – س 24-208-999)
(نقض23/11/1975 – س26 – 160 –626)
كما قضت فى حكم أخر لها بأنه :-
الوعد أو الأغراء يعد قرين الإكراه والتهديد لأن له تأثير على حرية المتهم فى الإختيار بين الإنكار والأعتراف ويؤدى الى حملة الإعتقاد بأنه قد يجنى من وراء الإعتراف فائده أو يتجنب ضرراً .
(نقض 2/6/1983 – س34 -146 – 730)
(نقض 25/12/1972 – س 23 -330- 1472)
(نقض 15/10/1972 – س 23 – 234 1049)
 
وقد نصت المادة 302ا ج على أنه ” يحكم القاضى فى الدعوى حسب العقيدة التى تكونت لديه بكامل حريته ومع ذلك لا يجوز أن يبنى حكمه على أى دليل لم يطرح أمامه بالجلسة ، وكل قول يثبت أنه صدر من أحد المتهمين أو الشهود تحت وطأة الإكراه أو التهديد به يهدر ولا يعول عليه
و أستقراراً لهذا المبدأ السديد محكمة النقض بأنه :-
الإكراه المبطل هو ما يستطيل بالأذى مادياً أو معنوياً الى المعترف به فيؤثر فى إرادته ويحمله على الإدلاء به
(نقض 7/1/1981 -320 -1- 23)
وقد قررت محكمة النقض فى غير ما أبهام بأنه
لا يشترط فى الإكراه المبطل للأعتراف أن يكون جسيماً بحيث يترك أثراً بجسم المتهم المعترف يدل عليه وينبىء بل ان مجرد التهديد وحده يكفى لبطلان الإعتراف بما يحدثه من رهبه وخوف فى نفس المتهم المعترف بما يدفعه إلى الأعتراف بناء على إراده غير حره او مختارة
(نقض 13/11/1973 – س 24-208-999)
(نقض 23/11/1975 – س 25-160-726)
(نقض 23/2/1983 – س 34-53-274)
(نقض 16/2/1983 – س 34 – 46-244)
و قضت محكمة النقض بأنه :-
من المقرر أن الأعتراف لا يعول عليه – ولو كان صادقاً – متى كان وليد إكراه ماكان قدره – وإذ كان الأصل أنه يتعين على المحكمه أن هى رأت التعويل على الدليل المستمد من الإعتراف أن تبحث الصله بينه وبين الإكراه المقول به وأن تنفى قيام هذا الإكراه فى استدلال سائغ ، ولا يصح فى منطق العقل والبداهه أن يرد الحكم على الدفع ببطلان الإعتراف أمام جهه من جهات التحقيق لأنه كان وليد الإكراه بأطمئنان المحكمه إلى هذا الإعتراف لحصوله أمام تلك الجهة أو لعدم ذكر من نسب اليه الإعترافأمامها أنه كان مكرها عليه ، أو أنها ناظرته فلم تلحظ به أثار تفيد التحقيق أنه ينازع فى صحه ذلك الإعتراف أمام تلك الجهه – كما أن سكوت المتهم عن الإفضاء بواقعه الإكراه أيه مرحله من مراحل التحقيق ليس من شأنه أن ينفى حتماً وقوع الإكراه فى أيه صوره من صوره ماديه كانت أو أدبيه .
( نقض 23/2/1983 – س 34 – ص 274 – رقم 53 – طعن 6453 لسنه 52 ق)
و قضت كذلك بأن :-
” بأن الوعد كالوعيد كليهما قرين الأكراه أو التهديد لأن له تأثير على حريه المتهم فى الأختيار بين الأنكار والإعتراف ويؤدى إلى حمله على الإعتقاد بأنه قد يجنى من وراء الإعتراف فائده أو يتجنب ضرراً مما كان يتعين معه على المحكمه تحقيق الدفع ببطلان الإعتراف لهذا السبب وتبحث الصله بين الإكراه وسببه وعلاقته بأقوال المتهم فإذا نكلت عن ذلك حكمها معيباً متعين النقض  مادامت قد أتخذت من اعتراف المتهم سنداً لقضائها بإدانته ولو أنها تساندت فى الإدانة لأدله أخرى لأنها متسانده يشد بعضها بعضا ومنها مجتمعه تتكون عقيده القاضى بحيث إذا سقط أحدهما أو أستبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذى كان لهذا الدليل الباطل فى الرأى الذى أنتهت إليه المحكمه
(نقض 2/6/1983 – س 34 رقم 146 – ص 730- 951 لسنه 53 ق)
وهدياً بما تقدم وكان الحكم الطعين قد تنكب جادة الصواب القانونى وحاد عنها حين عول فى إطراحه للدفع ببطلان الإعتراف المنسوب للطاعن المبدى بين يدى النيابة العامة حال كونه وليد إكراه فى و دون  تحقيق دفاع الطاعن بحدوث إكراه أدى الى إعترافه بالجريمة التى لم يرتكبهاو لم يتعرض الحكم الطعين لأساسه ومبناه بالتفنيد أو الرد السائغ بما يصمه بالفساد والقصور.
 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى