أحكام نقض مدني

اثبات – استجواب الخصوم

 

استجواب الخصوم

الطعن رقم  0256    
لسنة 20  مكتب فنى 04  صفحة رقم 183

بتاريخ 11-12-1952

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : استجواب الخصوم                                   

فقرة رقم : 2

إن المادة 168 من قانون المرافعات غير
ملزمة للمحكمة باجابة طلب استجواب الخصم إذا كانت لاتجد حاجة اليه لتوافر العناصر
الكافية فى الدعوى لتكوين رأيها . وإذن فمتى كانت المحكمة أقامت قضاءها على
الأسباب السائغة التى أوردتها فانها تكون قد قضت ضمنا برفض طلب الطاعن استجواب المطعون
عليه لتوافر العناصر لتكوين رأيها ولامخالفة فى هذا للقانون .

                 

                ( الطعن رقم 256 سنة 20 ق ، جلسة
1952/12/11 )

=================================

الطعن رقم  0180    
لسنة 22  مكتب فنى 07  صفحة رقم 94 

بتاريخ 19-01-1956

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : استجواب الخصوم                                   

فقرة رقم : 3

رفض طلب الإستجواب يدخل فى سلطة محكمة
الموضوع كلما رأت أن الدعوى ليست فى حاجة إلى إستجواب طبقا للمادة 168 مرافعات .
فإذا كانت المحكمة قد إستخلصت من وقائع دعوى تعويض و ظروفها ما أقنعها بمسئولية
خصم فى الدعوى عن هذا التعويض لأسباب سائغة ، فإنها لا تكون قد أخلت بدفاعه إذ
رفضت طلبه إستجواب خصم آخر فى الدعوى .

 

                    ( الطعن رقم 180 لسنة 22 ق ،
جلسة 1956/1/19 )

=================================

الطعن رقم  0379    
لسنة 22  مكتب فنى 07  صفحة رقم 767

بتاريخ 28-06-1956

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : استجواب الخصوم                                   

فقرة رقم : 9

إذا توافرت لمحكمة الموضوع العناصر
الكافية لتكوين رأيها دون حاجة إلى الاستجواب فإنها لا تكون ملزمة بإجابة الخصم
إلى طلبه فى هذا الخصوص .

 

 

=================================

الطعن رقم  0027    
لسنة 27  مكتب فنى 13  صفحة رقم 1105

بتاريخ 13-12-1962

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : استجواب الخصوم                                   

فقرة رقم : 1

تنص المادة 165 من قانون المرافعات على
أن  ” للمحكمة أن تعدل عما أمرت به من
إجراءات الإثبات بشرط أن تبين أسباب العدول فى المحضر  ” و الحكمة من هذا النص – على ما صرحت به المذكرة
الإيضاحية – هى عدم حمل القاضى على تنفيذ إجراء لم يعد يرى له ضرورة و أنه من
العبث و ضياع الجهد و الوقت الإصرار على تنفيذ إجراء إتضح للمحكمة أنه منتج فى
الدعوى فإذا كان الحكم المطعون فيه قد عدل عن تنفيذ حكم إستجواب الخصم إستناداً
إلى ما قرره من أن الدعوى تستقيم بغير حاجة إلى إجراء الإستجواب فإن مؤدى ذلك أن
الهيئة التى أصدرت الحكم قد رأت فى عناصر الدعوى ما يغنيها عنه و يكفى لتكوين
عقيدتها و هو ما تستقل به محكمة الموضوع بالطريق الذى تراه و لا يلزمها القانون فى
تكوين عقيدتها بإتباع طريق معين للإثبات و بالتالى يكون ما أورده الحكم فى ذلك
بياناً كافياً لأسباب عدول المحكمة عن إجراء الإستجواب .

 

 

=================================

الطعن رقم  0438    
لسنة 29  مكتب فنى 15  صفحة رقم 731

بتاريخ 28-05-1964

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : استجواب الخصوم                                    

فقرة رقم : 3

متى كانت محكمة الإستئناف قد حصرت مقطع
النزاع فى الدعوى فى أمر واحد      و رأت
أن الفصل فيه يقضى على النزاع و يغنى المحكمة عن إتخاذ أى إجراء آخر ، فإن فى هذا
ما يعتبر بيانا ضمنيا لسبب عدول المحكمة عن تنفيذ حكم الإستجواب إذ هو يدل على
أنها رأت أن لا جدوى من إتخاذ هذا الإجراء و أن فى أوراق الدعوى ما يكفى لتكوين
عقيدتها بغير حاجة إليه .

 

                    ( الطعن رقم 438 لسنة 29 ق ،
جلسة 1964/5/28 )

=================================

الطعن رقم  0166    
لسنة 31  مكتب فنى 16  صفحة رقم 1184

بتاريخ 02-12-1965

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : استجواب الخصوم                                   

فقرة رقم : 1

لا يجوز قانوناً إستجواب من ليس خصماً
فى الدعوى كما لا يجوز للخصم المقرر إستجوابه أن ينيب عنه فى الإجابة على
الإستجواب شخصاً آخر . و قد رسم قانون المرافعات للمحكمة ما يجب عليها إتباعه فى
حالة تخلف الخصم المطلوب إستجوابه عن الحضور بنفسه و أجاز لهافى حالة تخلفه عن
الحضور بغير عذر مقبول أو إمتناعه عن الإجابة بغير مبرر قانونى أن تقبل الإثبات
بشهادة الشهود و القرائن فى الأحوال التى ما كان يجوز فيها ذلك . أما من لم يكن
خصماً فى الدعوى فإنه لا يجوز للمحكمة أن تسمع أقواله إلا بإعتباره شاهداً بعد
أدائه اليمين و بعد صدور حكم منها بالتحقيق على النحو المبين فى المادة 190 من
قانون المرافعات .

 

 

=================================

الطعن رقم  0171    
لسنة 31  مكتب فنى 16  صفحة رقم 1304

بتاريخ 21-12-1965

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : استجواب الخصوم                                   

فقرة رقم : 1

متى كانت المحكمة قد رأت فى الإستناد
إلى أدلة الدعوى القائمة أمامها ما يغنى عن إتخاذ إى إجراء أخر من إجراءات الإثبات
مما يعد بياناً ضمنياً بسبب عدولها عن تنفيذ الإستجواب الذى أمرت به إذ هو يدل على
إنها رأت ألا جدوى من إتخاذ هذا الإجراء و أن فى أوراق الدعوى و ما قدم فيها من
أدلهة ما يكفى لتكوين عقيدتها بغير حاجة إليه ، فإن النعى على الحكم بمخالفة
المادة 165 من قانون المرافعات يكون على غير أساس .

 

 

=================================

الطعن رقم  0419    
لسنة 31  مكتب فنى 17  صفحة رقم 757

بتاريخ 29-03-1966

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : استجواب الخصوم                                   

فقرة رقم : 2

متى انتهى الحكم المطعون فيه إلى أن
العقد محل النزاع هو عقد بيع وليس سنداً بالمديونية وأنه لم يحصل تفاسخ بين
الطرفين فى هذا العقد فان مفاد ذلك أن محكمة الاستئناف رأت فى الاستناد إلى أدلة
الدعوى القائمة أمامها والتى أشارت إليها فى حكمها ما يغنى عن اتخاذ أى إجراء آخر
من إجراءات الاثبات ، وفى هذا مايعتبر بيانا ضمنيا لسبب عدول المحكمة عن تنفيذ حكم
المناقشة إذ هو يدل على أنها رأت أن لا جدوى من اتخاذ هذا الاجراء وأن فى أوراق
الدعوى ما قدم منها من أدله ما يكفى لتكوين عقيدتها بغير حاجة إليه .

 

 

=================================

الطعن رقم  0188    
لسنة 32  مكتب فنى 17  صفحة رقم 708

بتاريخ 24-03-1966

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : استجواب الخصوم                                   

فقرة رقم : 7

إنه وإن كان من حق الخصم أن يطلب
إستجواب خصمه إلا أن محكمة الموضوع غير ملزمة بإجابة هذا الطلب لأنه من الرخص
المخوّله لها فلها أن تلتفت عنه إذا وجدت فى الدعوى من العناصر ما يكفى لتكوين
عقيدتها بغير حاجة لإتخاذ هذا الإجراء .

 

               ( الطعن رقم 188 سنة 32 ق ، جلسة
1966/3/24 )

=================================

الطعن رقم  0593    
لسنة 34  مكتب فنى 20  صفحة رقم 310

بتاريخ 13-02-1969

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : استجواب الخصوم                                   

فقرة رقم : 2

لا يجوز إتخاذ أقوال أحد الخصوم فى محضر
الإستجواب دليلا ضد خصمه ما لم تتأيد بدليل .

 

 

=================================

الطعن رقم  001     
لسنة 35  مكتب فنى 20  صفحة رقم 170

بتاريخ 23-01-1969

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : استجواب الخصوم                                   

فقرة رقم : 1

إذا كان ما رتبه القانون فى المادة 173
من قانون المرافعات جزاء على تخلف الخصم عن الحضور للأستجواب بغير عذر مقبول هو
جواز قبول الإثبات بشهادة الشهود و القرائن فى الأحوال التى ما كان يجوز فيها ذلك
، و كانت محكمة الموضوع قد أحالت الدعوى إلى التحقيق لإثبات و نفى الوقائع التى
أرادت أستجواب المطعون ضده فيها فإنه لا يكون فيما فعلته المحكمة ما يشوب
إجراءاتها بأى بطلان .

 

 

=================================

الطعن رقم  0311    
لسنة 35  مكتب فنى 20  صفحة رقم 1180

بتاريخ 11-11-1969

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : استجواب الخصوم                                   

فقرة رقم : 8

إذا توافرت لدى محكمة الموضوع العناصر
الكافية لتكوين رأيها دون حاجة لإستجواب الخصوم فإنها لا تكون ملزمة بإجابة الخصم
إلى طلبه .

 

 

=================================

الطعن رقم  019     
لسنة 37  مكتب فنى 22  صفحة رقم 669

بتاريخ 20-05-1971

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : استجواب الخصوم                                   

فقرة رقم : 1

إجابة طلب إستجواب الخصم أو تعيين خبير
أو أكثر فى الدعوى ، من الرخص المخولة لقاضى الموضوع الذى له أن يلتفت عنه ، إن
وجد فى الدعوى من العناصر ما يكفى لتكوين عقيدته بغير حاجة لإتخاذه ، و كان رفضه
إجابته قائماً على أسباب مبررة له .

 

 

=================================

الطعن رقم  0421    
لسنة 37  مكتب فنى 25  صفحة رقم 200

بتاريخ 22-01-1974

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : استجواب الخصوم                                   

فقرة رقم : 3

جرى قضاء هذه المحكمة على أن محكمة
الموضوع غير ملزمة بإجابة طلب الإستجواب لأنه من الرخص المخولة لها ، فلها أن
تلتفت عنه إذا وجدت فى الدعوى من العناصر ما يكفى لتكوين عقيدتها بغير حاجة لإتخاذ
هذا الإجراء .

 

 

=================================

الطعن رقم  0206    
لسنة 43  مكتب فنى 28  صفحة رقم 1135

بتاريخ 04-05-1977

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : استجواب الخصوم                                   

فقرة رقم : 5

إذ كان القانون لا يلزم المحكمة و هى
بسبيل تكوين عقيدتها إتباع طريق معين للإثبات ، و حسبها أن تقيم قضائها على ما
يكفى لحمله ، فانه لا على المحكمة إذا هى لم تستجب لطلب الأستجواب .

 

 

=================================

الطعن رقم  027     
لسنة 45  مكتب فنى 29  صفحة رقم 651

بتاريخ 01-03-1978

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : استجواب الخصوم                                   

فقرة رقم : 4

و إن كان من حق الخصم أن يطلب إستجواب
خصمه إلا أن محكمة الموضوع غير ملزمة بإجابته إلى طلبه لأنه من الرخص المخول لها ،
فلا عليها إن هى إلتفتت عنه متى وجدت فى الدعوى من العناصر ما يكفى لتكوين عقيدتها
بغير حاجة لإتخاذ هذا الإجراء وفق المادة 108 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 .

 

 

=================================

الطعن رقم  0880    
لسنة 46  مكتب فنى 30  صفحة رقم 37 

بتاريخ 15-11-1979

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : استجواب الخصوم                                   

فقرة رقم : 1

إستجوب الخصوم طريق من طرق تحقيق الدعوى
شرع لإستجلاء بعض عناصر و وقائع المنازعة المرددة فى الخصومة توصلاً إلى معرفة وجه
الحق فيها و ليس وسيلة للتحقق من صحة الإدعاء بوفاة أحد الخصوم ، و لما كانت محكمة
الموضوع غير ملزمة بالرد على دفاع لم يقدم الخصم دليلة ، فإنه لا يترتب على تلك
المحكمة إن هى أعرضت عن طلب إستجواب الخصوم المتدخلين بغية التحقق من أمر وفاتهم ،
و إذ كانت الطاعنتان لم تطرحا على المحكمة دليلاً يؤيد القول بأن هؤلاء الخصوم و
قد توقفوا قبل إنعقاد الخصومة فلا على الحكم المطعون فيه من إن إلتفت عن هذا الدفاع
العارى من الدليل .

 

 

=================================

الطعن رقم  1111    
لسنة 48  مكتب فنى 30  صفحة رقم 527

بتاريخ 14-02-1979

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : استجواب الخصوم                                   

فقرة رقم : 3

مفاد المادة 106 من قانون الإثبات رقم
25 لسنة 1968 أن لمحكمة الموضوع أن تأمر بحضور الخصم لإستجوابه سواء من تلقاء
نفسها أو بناء على طلب الخصوم بإعتبار أن الإستجواب طريق من طرق تحقيق الدعوى
تستهدف به المحكمة تمكينها من تلمس الحقيقة الموصلة لإثبات الحق فى الدعوى ، دون
أن يتم ذلك عن إهدار أية وسيلة أخرى من وسائل الإثبات طالما لم تفصح عن ذلك صراحة
، و مؤدى المادة 113 من ذات القانون أنه إذا تخلف الخصم عن الحضور للإستجواب بغير
عذر مقبول أو إمتنع عن الإجابة بغير مبرر قانونى جاز للمحكمة أن تقضى فى الدعوى
دون ما حاجة أن يطلب الخصوم العدول عن حكم الإستجواب ، و أن تقبل الإثبات بشهادة
الشهود بالقرائن فى غير الأحوال الجائزة .

 

 

=================================

الطعن رقم  0525    
لسنة 46  مكتب فنى 32  صفحة رقم 2391

بتاريخ 23-12-1981

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : استجواب الخصوم                                   

فقرة رقم : 3

إذ كان من حق الخصم أن يطلب إستجواب
خصمه إلا أن محكمة الموضوع غير ملزمة بإجابة هذا الطلب لأنه من الرخص المخولة فلها
أن تلتفت عنه إن وجدت فى الدعوى من العناصر ما يكفى لتكوين عقيدتها بغير حاجة
لإتخاذ هذا الإجراء ، و لما كان يبين من الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه على
الأسباب السائغة التى أورداه فإنه يكون قد قضى ضمناً برفض طلب الإستجواب لتوافر
العناصر الكافية لتكوين رأيه .

  

 

=================================

الطعن رقم  0826    
لسنة 47  مكتب فنى 32  صفحة رقم 743

بتاريخ 03-03-1981

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : استجواب الخصوم                                   

فقرة رقم : 5

محكمة الموضوع ليست ملزمة بإجابة طلب
الإستجواب إذا رأت أن الدعوى ليست فى حاجة إليه .

 

                     ( الطعن رقم 826 لسنة 47 ق ،
جلسة 1981/3/3 )

=================================

الطعن رقم  0149    
لسنة 48  مكتب فنى 32  صفحة رقم 1973

بتاريخ 30-06-1981

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : استجواب الخصوم                                    

فقرة رقم : 5

طلب الخصم إستجواب خصمه ، لا تلزم
المحكمة بإجابته متى وجدت فى عناصر الدعوى ما يكفى لتكوين عقيدتها .

 

                   ( الطعن رقم 149 لسنة 48 ق ،
جلسة 1981/6/30 )

=================================

الطعن رقم  0769    
لسنة 48  مكتب فنى 32  صفحة رقم 1994

بتاريخ 08-11-1981

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : استجواب الخصوم                                   

فقرة رقم : 6

محكمة الموضوع غير ملزمة بإستجواب
الخصوم لأنه من الرخص المخولة لها ، فلها أن تلتفت عن الإستجواب إن وجدت فى الدعوى
من العناصر ما يكفى لتكوين عقيدتها بغير حاجة لإتخاذ هذا الإجراء .

 

 

=================================

الطعن رقم  1880    
لسنة 49  مكتب فنى 34  صفحة رقم 851

بتاريخ 29-03-1983

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : استجواب الخصوم                                   

فقرة رقم : 3

المقرر أنه و إن كان يشترط فى الإستجواب
– بإعتباره تصرفاً قانونياً – أن يكون صادراً ممن له أهلية التصرف فى الحق محل
الإستجواب ، إلا أن تحصيل الأركان اللازمة له هو من الأمور التى يخالطها واقع مما
يترك تحصيله لمحكمة الموضوع و من ثم لا يقبل التحدى بعدم توافر هذه الأركان – و
منها أهلية التصرف فى الحق – لأول مرة أمام محكمة النقض ، لما كان ذلك و كانت
الأوراق قد خلت مما يفيد سبق تمسك الطاعن بهذا النعى أمام محكمة الموضوع و من ثم
فإنه يعد سبباً جديداً لا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة

النقض .

 

                  ( الطعن رقم 1880 لسنة 49 ق ،
جلسة 1983/3/29 )

=================================

الطعن رقم  0307    
لسنة 51  مكتب فنى 35  صفحة رقم 1623

بتاريخ 12-06-1984

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : استجواب الخصوم                                   

فقرة رقم : 2

المقرر و على ما جرى به قضاء هذه
المحكمة أن حكم الإستجواب لا يحوز قوة الأمر المقضى و لمحكمة الموضوع العدول عنه
دون بيان أسباب العدول .

 

                     ( الطعن رقم 307 لسنة 51 ق
، جلسة 1984/6/12 )

=================================

الطعن رقم  0473    
لسنة 52  مكتب فنى 40  صفحة رقم 368

بتاريخ 30-01-1989

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : استجواب الخصوم                                   

فقرة رقم : 5

محكمة الموضوع – و على ما جرى به قضاء
هذه المحكمة  – ليست ملزمة بإجابة طلب
الإستجواب إذا رأت أن الدعوى ليست فى حاجة إليه و كانت المحكمة فى النزاع المطروح
قد خلصت إلى أحقية المطعون ضدها فى إمتداد عقد الإيجار إليها بعد ثبوت إقامتها مع
زوجها المستأجر الأصلى حتى تاريخ وفاته و أقام الحكم المطعون فيه قضاءه على أسباب
سائغة تكفى لحمله فلا عليها أن رفضت هذا الطلب .

 

                     ( الطعن رقم 473 لسنة 52 ق
، جلسة 1989/1/30 )

=================================

الطعن رقم  0477    
لسنة 55  مكتب فنى 41  صفحة رقم 813

بتاريخ 21-03-1990

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : استجواب الخصوم                                   

فقرة رقم : 2

الإستجواب – و على ما جرى به قضاء هذه
المحكمة – طريق من طرق تحقيق الدعوى تستهدف به المحكمة تمكينها من تلمس الحقيقة
الموصلة لإثبات الحق فى الدعوى دون أن يتم ذلك عن إهدار أية وسيلة أخرى من وسائل
الإثبات طالما لم تفصح عن ذلك صراحة و إذا تخلف الخصم عن الحضور للإستجواب بغير
عذر مقبول أو إمتنع عن الإجابة بغير مبرر قانونى جاز المحكمة أن تقضى فى الدعوى ما
دامت قد وجدت فى أوراقها و مستنداتها ما يكفى لتكوين عقديتها للفصل فيها .

 

                  ( الطعن رقم 477 لسنة 55 ق ،
جلسة 1990/3/21 )

=================================

الطعن رقم  0103    
لسنة 14  مجموعة عمر 4ع  صفحة رقم 668

بتاريخ 03-05-1945

الموضوع : اثبات                    

 الموضوع الفرعي : استجواب الخصوم                                   

فقرة رقم : 3

إنه و إن كان من حق الخصم أن يطلب
إستجواب خصمه إلا أن المحكمة ليست ملزمة     
بإجابة هذا الطلب بل الأمر متروك لسلطتها المطلقة فى التقدير . فإذا رفض
الحكم إجابة هذا الطلب لعدم تعلق الوقائع المطلوب الإستجواب عنها بالدعوى كان
تسبيه كافياً و لا تجوز إثارة الجدل فى شأنه .

 

                  ( الطعن رقم 103 لسنة 14 ق ،
جلسة 1945/5/3 )

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى