موسوعة المحكمه الاداريه العليا

انتهاء الخصومة فى الدعوى

انتهاء الخصومة فى الدعوى

الطعن رقم  0012     لسنة 03  مكتب فنى 04  صفحة رقم 429

بتاريخ 27-12-1958

الموضوع : دعوى

إذا كانت المصلحة قد عادت فنازعت فى أحقية المدعى فى الدرجة السابعة ” موضوع الدعوى و موضوع الصلح ” بناء على ما تبين لها من أنه لا يستحق الدرجة إلا إذا كان يشغل وظيفة ضابط مراقبة ؛ فإنه يتعين على المحكمة عند نظرها الدعوى أن تطرح محضر الصلح ، و أن تقضى فى موضوع الدعوى بما تراه من حيث أحقية أو عدم أحقية المدعى للدرجة السابعة التى يطالب بها إستناداً إلى قرار مجلس الوزراء الصادر فى 3 من أكتوبر سنة 1948 ، ما دام أن الخصومة على هذا الوضع ما كانت قد إنتهت فعلاً بين طرفيها قبل الحكم فى الدعوى ، بل عادت المنازعة من جديد .

 

 

=================================

الطعن رقم  0721     لسنة 04  مكتب فنى 04  صفحة رقم 1328

بتاريخ 30-05-1959

الموضوع : دعوى

الموضوع الفرعي : انتهاء الخصومة فى الدعوى

فقرة رقم : 1

متى كان الثابت أن القرار المطعون فيه الصادر فى 17 من ديسمبر سنة 1951 بالترقيات إلى الدرجة الخامسة قد حكم بإلغائه من محكمة القضاء الإدارى فى دعاوى عديدة سابقة ، و أصبح القرار المذكور معدوماً قانوناً و ما ترتب عليه من آثار نتيجة لأحكام الإلغاء ، و قد نفذت الإدارة مقتضى هذه الأحكام ، فأصدرت قرارها بإلغاء القرار المذكور و القرارات اللاحقة المترتبة عليه و إعتبارها كأن لم تكن و إعادة الحالة إلى ما كانت عليه ، و أجرت الترقيات على أساس المبادئ التى رسمتها أحكام القضاء الإدارى الصادرة بالإلغاء – متى كان الثابت هو ما تقدم ، فإن دعوى المدعى بالطعن فى القرار ذاته تكون قد أصبحت – و الحالة هذه – غير ذات موضوع ، و أصبحت الخصومة بشأنه منتهية ، ما دام قد حكم بإلغائه بتلك الأحكام ، و تنفذ ذلك فعلاً ، و أعيدت الحالة إلى ما كانت عليه قبل صدوره ، و صدر قرار بالترقيات على أساس المبادئ التى رسمتها تلك الأحكام ؛ و من  ثم يتعين ، و الحالة هذه ، الحكم بإعتبار الخصومة منتهية بالنسبة له ، و لكن مع إلزام الإدارة بمصروفات الدعوى ، ما دام المدعى كان على حق عند رفعها ، و غاية الأمر أنه تحقق مطلوبه ، و هو إلغاء القرار المطعون فيه بتلك الأحكام الأخرى ، و ذلك خلال نظر الدعوى . و المدعى و شأنه فى الطعن فى الترقيات التى أجرتها الوزارة بعد ذلك إن كان له وجه حق .

 

( الطعن رقم 721 لسنة 4 ق ، جلسة 1959/5/30 )

=================================

الطعن رقم  0915     لسنة 08  مكتب فنى 12  صفحة رقم 113

بتاريخ 12-11-1966

الموضوع : دعوى

الموضوع الفرعي : انتهاء الخصومة فى الدعوى

فقرة رقم : 2

أن أقرار الادارة للمدعى بوضع مخالف للقوانين و اللوائح لا يمنع المحكمة من أنزال حكم القانون فى المنازعة المطروحة أمامها لتعلق الأمر بأوضاع ادارية تحكمها القوانين واللوائح و لا تخضع لارادة ذوى الشأن أو إتفاقاتهم أو إقراراتهم المخالفة لها .. و على ذلك فأن قرار الجهة الادارية بأعتبار التقرير المطعون فيه عديم الأثر بناء على ما إنتهت إليه المحكمة التأديبية يكون مخالفا للقانون ما دام أنه لم يسحب أو يلغ بالطريق القانونى .. و تكون المحكمة الادارية – إذ قضت بحكمها المطعون فيه ، باعتبار الخصومة منتهية على أتفاق طرفى النزاع – قد خالفت صحيح حكم القانون و كان يتعين عليها الحكم فى موضوع الدعوى .

 

 

=================================

الطعن رقم  1557     لسنة 08  مكتب فنى 13  صفحة رقم 209

بتاريخ 03-12-1967

الموضوع : دعوى

الموضوع الفرعي : انتهاء الخصومة فى الدعوى

فقرة رقم : 1

لئن كان الإقرار بالتنازل عن الحكم الصادر ممن يملكه يستتبع بالضرورة النزول عن الحق الثابت بالتطبيق لنص المادة 312 من قانون المرافعات بحيث تزول الخصومة التى صدر فيها الحكم و تغدو مهمة المحكمة فى هذه الحالة مقصورة على اثبات ذلك ، الا أنه ازاء خلو الأوراق من دليل تطمئن المحكمة معه إلى شخصية من واقع اقرارى التنازل العرفيين عن الحكم المطعون فيه المقدمين من إدارة قضايا الحكومة على النحو السابق بيانه و المنسوبين إلى المدعى الذى تخلف عن الحضور فى جميع مراحل الطعن على الرغم من اعلانه اعلانا صحيحا للمحكمة وهى فى مركز الموثق حسبما تطلب إليها إدارة قضايا الحكومة ألا تعتد بهذين القرارين العرفين باثبات التنازل و بانتهاء الخصومة و أن تمضى متصدية للفصل فى أصل النزاع لكى تنزل عليه حكم القانون .

 

 

=================================

الطعن رقم  0759     لسنة 09  مكتب فنى 14  صفحة رقم 696

بتاريخ 17-05-1969

الموضوع : دعوى

الموضوع الفرعي : انتهاء الخصومة فى الدعوى

فقرة رقم : 3

إن التنازل الضمنى عن متابعة دعوى الإلغاء المستخلص من تعديل الطلبات إنما يرمى المدعون من ورائه إلى أن تحقق لهم المحكمة أثر هذا التنازل الاجرائى بالحكم بإنتهاء الخصومة لأن الخصومة فى طلب الإلغاء شأنها شأن كل خصومة يتوقف بقاؤها على أصرار رافعها على متابعتها ، فإذا تنازل عنها فلا يجوز للقاضى الادارى أن يتدخل فيها بقضاء حاسم لها على الرغم من عدول صاحب الشأن عنها .

 

 

=================================

الطعن رقم  0759     لسنة 09  مكتب فنى 14  صفحة رقم 696

بتاريخ 17-05-1969

الموضوع : دعوى

الموضوع الفرعي : انتهاء الخصومة فى الدعوى

فقرة رقم : 4

و إذ خلصت هذه المحكمة إلى إنتهاء الخصومة بالنسبة إلى طلب إلغاء القرار الصادر بإحالة مورث المدعين إلى المعاش ، فإن مركز المذكور يكون قد تحدد نهائياً بأعتباره مفصولاً من الخدمة مما يستتبع بالضرورة عدم حساب مدة فصله ضمن مدة خدمته المحسوبة فى المعاش لتعارض هذا الطلب فى الوقت ذاته مع طلب الإلغاء غير المباشر و هو التعويض .  و ما دامت مدة الفصل لم تقض فعلا فى الخدمة بصفة قانونية فلا يسوغ بحال حسابها فى المعاش إذ لم يتقاض مورث المدعين عنها مرتبا و بالتالى لم يجر عليها حكم الاستقطاع و هو الشرط اللازم لحساب مدد الخدمة فى المعاش طبقاً للقانون .

 

( الطعن رقم 759 و 1179 لسنة 9 ق ، جلسة 1969/5/17 )

=================================

الطعن رقم  1726     لسنة 02  مكتب فنى 03  صفحة رقم 40

بتاريخ 09-11-1957

الموضوع : دعوى

الموضوع الفرعي : انتهاء الخصومة فى الدعوى

فقرة رقم : 1

متى ثبت أن الإدارة قد سوت حالة المدعى وفقا لطلباته قبل الفصل فى الطعن المرفوع عن دعواه أمام المحكمة الإدارية العليا ، فإن الخصومة تكون ، و الحالة هذه ، قد أصبحت غير ذات موضوع و تقضى هذه المحكمة باعتبار الخصومة منتهية .

 

( الطعن رقم 1726 لسنة 2 ق ، جلسة 1957/11/9 )

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى