مذكرات جنائيموسوعة عدنان

مذكره فى شيك

 

محكمة شمال القاهرة

جنح مستأنف مصر الجديدة

مذكرة

بدفاع السيد /=====                            متهم

ضـــــــد

السيد / ======مدعى بالحق المدنى

 

فى القضية رقم        لسنة

والمحدد لنظرها جلسة      الموافق   /    /

 

الواقعات الصحيحة للدعوى 

 

نظراً لوجود معاملة تجاريه بموجبها أشترى المتهم من المدعى بالحق
المدنى  بصفته رئيس مجلس إدارة شركة أبو
سمبل للتجارة وممثلها القانونى سيارتين الأولي أوبل فيكتراموديل 1996 وتحمل لوحات
معدنيه رقم 786385 ملاكي القاهرة والثانيه سيارة فان ماركة سيات تمبرا رقم 166755
نقل القاهرة .

 

وكان المتهم قد قام بسداد جزء من ثمن السيارتين وحرر بباقى الثمن أوراق
تجاريه متعدده عبارة عن كمبيالات الي جانب انه قد قام بتحرير عدد ( 2 ) شيك خطى
كضمان للوفاء
كما حرر من والدته السيدة / كوكب زكى راغب شيكين خطيين على بياض
ضمان للوفاء بذات المديونية وقد سلمت جميعها للشركة .

 

وبتاريخي 5 / 10 / 2004 ، 17 / 3 / 2005 توصل المتهم والمدعى بالحق المدنى
الي أتفاق تسويه للمديونيه تم توقيعه من مدير الشركة السيد/
محروس
أديب ميخائيل 
نائباً عن الأول تضمن قيام المتهم بتسليم السيارتين
المباعتين مقابل تنازل المدعى بالحق المدنى عن كافة المديونية المستحقة وتسليم
كافة الأوراق التى تحت أيديهم والناشئة عن المديونية , وقد ورد بالبند الرابع من
الأتفاق المؤرخ 5 / 10 / 2004 أتفاق الطرفين على تنازل كل طرف عن كافة الدعاوى المرفوعة
ضد الطرف الأخر .

كما جاء بعقد الاتفاق المؤرخ 17 / 3 / 2005 بالبند الرابع بأن ذمة المتهم
أصبحت بريئه من أى ديون او شيكات أو أوراق تجاريه تخص المدعى بالحق المدنى  وانه قد تم التخالص من جميع المديونيات حتي
تاريخ 17 / 3 / 2005 وتضمن البند الخامس تنازل كل طرف عن القضايا المرفوعة قبل
الأخر .

 وكان المتهم قد قام بتنفيذ ما يخصه
من ألتزام بتلك الاتفاقات فبادر بتسليم السيارتين المباعتين تسليماً قانونياً
بكافة اوراقها وتم أعادة ملكيتها للشركة  .

 

بيد انه قد فؤجئ بقيام المدعى بالحق المدنى بالاستمرار فى
مباشرة الدعاوى المقامة قبل المتهم فى الجنحتين رقم 18233 لسنة 1999 جنح مصر
الجديدة والجنحه رقم 20171 لسنة 1998 جنح مدينة نصر
بذات الشيكات التى تم
التصالح والتنازل عنها وابراء ذمة المتهم من قيمتها والتى اضحت فى حوزته على سبيل
الوديعة واجبة الرد الى المتهم بالرغم من أنه لدى تطبيق بنود الأتفاق السابق قد
تنازل عن الجنجة المقامة قبل والدة المتهم الضامنه له / كوكب ذكى راغب فى القضية
رقم         لسنة        مستأنف شرق القاهرة .

ولما كان ذلك وكانت الشيك موضوع الدعوى الماثلة شيك ضمان وليس
أداة وفاء وقد أنقضت المديونية عن المتهم ومن ثم فأنه يورد دفاعه على النحو التالى
.

نلتمس
براءة المتهم تأسيساً على

1-الدفع بان الشيك
مدار الجنحة الماثلة شيك ضمان وليس أداة وفاء ولم  

  
يقصد المتهم إطلاقه  فى
التداوال  وقد سلمه للبنك المدعى بالحق
المدنى على سبيل الوديعة 

2- الدفع بأنقضاء الدعوى بالتصالح
الحاسم للنزاع عملا بنص المادة 549 من التقنين المدنى .

الدفاع

 

أولاً

-الدفع بان
الشيك مدار الجنحة الماثلة شيك ضمان وليس أداة وفاء ولم يقصد المتهم إطلاقه  فى التداوال 
وقد سلمه للبنك المدعى بالحقالمدنى على سبيل الوديعة  0

 

      
من المتعارف عليه أن ما يجرى العمل عليه حالياً هو التجاء البنوك والشركات
الدائنة للحصول على عدة ضمانات بمناسبة إبرامها لعقد يشتمل على بيع بالتقسيط ومن
بين الضمانات التى يحرص عليها الدائن غالباً الحصول على شيكات موقعة من العميل على
بياض ركوناً  للحماية الجنائية المقررة
للشيك , ويتم تقديم الشيك للبنك فى التواريخ التى يحددها الدائن المستفيد وفق هواه
معتمداً على تهديد العميل بالجزاء الجنائي عند عدم الوفاء  بالرغم من علم البنك اليقيني بعدم وجود رصيد
للعميل سواء عند تحرير هذه الشيكات أو لحظة التقدم  به للتحصيل , وهو  الأمر المؤثم حالياً بنص  المادة 535 من قانون التجارة والتى جرى النص
فيها على أنه” يعاقب بغرامة لا تجاوز ألف جنيه المستفيد الذى يحصل بسوء نية
على شيك ليس له مقابل وفاء ، سواء فى ذلك اكان شخصاً طبيعياً أم أعتبارياً ”  

 

     
ومهما يكن من أمر فأن هذا المسلك وبحق يتجافى من ناحية أخرى مع طبيعة الشيك
كأداة وفاء لا أداة ضمان فان الصك سند الجنحة الماثلة لا يعد بتلك المثابة شيكاً
بالمعنى القانوني وفقاً لما ورد بتعريفه بنص المادة 473 من قانون التجارة رقم 17
لسنة 1999 بأن يكون الشيك من حيث الشكل والمضمون و كذا حقيقة الواقع أمر غير معلق
على شرط للوفاء بمبلغ معين من المال وهو   
ومن ثم فلا يخضع للحماية الجنائية للشيك باعتبار أنه من ناحية الساحب له لم
يقصد التخلي نهائيا عن حيازته وطرحة للتداول ومن ناحية أخرى فأنه يعد تحت يد
المستفيد على سبيل الوديعة واجبة الرد ، 
والقول بغير ذلك يجعلنا نعود لنظام الإكراه البدنى الذى كان مقررا فى
القوانين الرومانية القديمة بأن يصبح للدائن الحق فى حبس مدينه وجوباً لمجرد انه
قد استكتبه شيكاً شكلياً كضمان لحقوقه وهو الأمر الذى يتعرض مع النظام العام

وحكمت محكمه النقض
بأنه :-


الدفاع المثبت فى صفحات حافظة المستندات للمحكمه الأستئنافية بعدم أستيفاء الشيك
محل الاتهام شرائطه القانونيه سكوت الحكم عنه أيراداً ورداً عليه يصمة بالقصور
المبطل له .

نقض 11/2/73 – س 24 –
32 – 151

 

      
و
الحق الذى لا مرية فيه ولا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه أن جريمة الشيك ،
قوامها الإعطاء  الإرادى الحر بقصد التخلى
النهائى عن الصك للمستفيد  وليس مجرد
” الإنشاء  ” أو ” التحرير
” أو ” الإصدار ” أو ” التوقيع ” أو ” المناولة
” ، وإنما لابد من الإعطاء  وفقاً
لمفهومه الإصطلاحى فى ” القانون ” 
بقصد محدد بأن يطلق الشيك فى التداول ، ولا تقوم جريمة أصدار شيك بدون رصيد
بغير ذلك   لأن القانون لا يعاقب على مجرد
، إنشاء ” أو ” تحرير ” الشيك بدون رصيد ، وإنما يعاقب على ”
إعطائه ”  أى بإطلاقه فى التداول عن
طريق تسليمه للمستفيد تسليماً حرا غير مقيد – كما فى دعوانا الماثلة بشرط الوفاء بالمديونية
–  ولذلك سميت الجريمة بأجماع فقهاء
القانون الجنائى وما تواترت عليه الأحكام 
القضائية ” بإعطاء شيك ” 
وهو عين ما جرى عليه نص الماده 336 عقوبات 
“على كل من أعطى بسوء نيه شيكاً ” ، ومن ثم فأن الركن المادى
لجريمة الشيك لا قيام له بدون الأعطاء وهو لا يتحقق بمجرد كتابه أو تحرير أو إنشاء
الشيك ، بل لابد لتحقيقه ، من إطلاق الشيك – بعد إنشائه – فى التداول ، ولا يكون
ذلك إلا بتسليمة للمستفيد تسليماً حراً غير مقيد بشرط وقد تواترت أحكام محكمه
النقض على أنه :

الأصل
أن إعطاء الشيك بتسليمه للمستفيد ، إنما يكون على وجه يتخلى فيه الساحب نهائياً عن
حيازته ، بحيث تتصرف فى إراده الساحب إلى التخلى عن حيازة الشيك ، فإذا إلتفت
الإدارة لسرقة الشيك من الساحب ( أو لتبديده على ما سيجىء ) أو فقده له أو تزويره
عليه ، إنهار الركن المادى للجريمة وهو فعل الإعطاء

نقض 1/3/1971– س 22 –
رقم 44 – ص 183

 

وللهيئه
العامه للمواد الجزئية ، لمحكمه النقض ( الدوائر مجتمعه ) حكم مشهور صدر فى
1/1/1963 س 14 رقم 1 ص 1 ) ، قررت فيه جمله مبادىء بالنسبه للشيكات :-”
أولهما ” : أن أستعمال الحق المقرر بالقانون ، وهو كل حق يحميه القانون أينما
كان موضعه من القوانين المعمول بها  ، إنما
يعد من أسباب الإباحة ودون حاجه إلى دعوى لحمايته .

وثانيها :-
…………….

وثالثها :- أن سرقة
الشيك والحصول عليه بطريق التهديد ، يدخلان فى حكم

    الضياع الذى به تتخلف الإراده وركن الإعطاء
بالنتيجه وهو الركن المحورى 

     فى
جرائم الشيك

ورابعها :- أن تبديد
الشــيك ، والحصول عليه بطريق النصب ، من حالات 

      أسباب الأباحة .

وخامسها : أن القياس
فى أسباب الإباحة أمر يقره القانون بغير خلاف وسادسها :

      أن مخالفة أى من القواعد المتقدمة ، خطأ
يستوجب النقض والإحالة ، وما أوردة هذا الحكم الضافى ، بالنسبه لسرقة أو تبديد
الشيك متواتر فى الفقه ومتواتر فى قضاء محكمه النقض و بمفهوم المخالفه قضت محكمة
النقض بأنه :

 

” متى كانت
المحكمه قد أستظهرت أن تسليم الشيك لم يكن على وجه الوديعة وإنما
كان لوكيل المستفيد وأنه تم على وجه تخلى فيه الساحب نهائياً عما سلمه لهذا الوكيل
، فإن الركن المادى للجريمة يكون قد تحقق ( ومفهوم المخالفه من ذلك أنه إن ثبت
أن التسليم لم يكن نهائياً ، وإنما كان على سبيل الوديعه فلا إعطاء ولا ركن مادى ،
ولا جريمة “

نقض 27/5/1958/ – س 9 – رقم 149 – ص 58

وقضى كذلك :

الشيك الذى تحميه
الماده 337 من قانون العقوبات هو الشيك المعروف فى القانون التجارى .

( نقض 5/6/1985 الطعن رقم 5219 لسنه 54 ق )

 

       وهدياً بتلك لمبادىء المستقرة التى درج
عليه الفقه والقضاء وكان الثابت بما قدمه دفاع المتهم طى حافظة مستنداته أن هناك
عقدى أتفاق وتسوية وأنهاء للمديونية وعدم السير فى الدعاوى المتبادلة مبرم مع مدير
الشركة نائبه ( وقد سبق وأعلن الأخير على مقر الشركة بصحيفة جنحة خيانة الأمانة
)  بما يعنى أنتهاء النزاع صلحاً , وبما
يؤكد أن الشيك الماثلة شيك ضمان للبيع الذى تم للسيارتين وهو دليل براءة يجوز
أثباته بكافة طرق الأثبات .

        وحاصل القول أن  ذلك يترتب عليها أمور عدة  أولهما 
أن  المدعى بالحق المدنى حين أستحصل
على الشيك مدار الجنحة الماثلة فقد كان على علم يقينى بعدم وجود رصيد قائم وقابل للسجب
لدى المتهم وأنه قد أستحصل على الشيك سند الجنحة بسوء نية يتوافق تماما ً مع
الجريمة لمعاقب عليها بنص المادة 535 من قانون التجارة ، وثانيهما أن الصك مدار
التداعى لا يعد فى صحيح الواقع شيكاً بالمفهوم المتهارف عليه لكونه أداة ضمان ولم
يصدر كأداة وفاء على نحو ما أستلزمه المشرع بنص المادة 473 من قانون التجارة ،
وثالثهما أن الصك سند الجنحة الماثلة قد سلم للمدعى بالحق المدنى على سبيل الوديعة
وهو بتلك المثابة تحت يده على سبيل الأمانه و استعماله فى أقامته الدعوى الماثلة
يوجب عقاب القائمين عليه بمقتضى نص المادة341 من قانون العقوبات فضلاً عن نص
العقوبة الواردة بنص المادة 340 من ذات القانون، سيما وان قناعة القاضى الجنائى
تقوم دائم وأبداً على حقيقة الواقع ولا قيام لها على الفروض والقوالب الجامدة
وأنما مناطها التحقق من مطابقة الشكل لواقع الحال المطروح بين يديها ، ولما كانت
العلة التشريعية من تجريم الشيك منتفية فى الدعوى الماثلة بأعتبار أن المدعى بالحق
المدنى ذاته أرتضى أن يصير الصك أداة ضمان وليس أداة للوفاء كالنقود فى المعاملات
ولم ينخدع فى الصك الذى حرره المتهم له فأن الحماية الجنائية للشيك تنسحب عن الصك
سند الجنحة الماثلة ذلك يقول الفقه :

وقوام القضاء الجنائى هو حقيقه الواقع ،
فلا  تبنى الاحكام الجنائيه الا على الواقع
الفعلى الثابت على وجه الجزم واليقين ، فاذا كان القاضى المدنى مقيد فى المسائل
المدنيه بقواعد لا يسمح فيها الا بطرق محدده وينتج عن ذلك احتمال عدم تطابق الحقيقه
القضائيه مع الحقيقه الواقعيه … بل ينفرج الخلف بينهما..  ولكن يبرره اعتبار استقرار التعامل ، بينما
يتمتع القاضى الجنائى ، فى المسائل الجنائيه ، بحريه مطلقه فى تلمس وسائل الاقنا ع
من اى دليل يقدم اليه توصلا الى العداله المطلقه بقدر الامكان لما يترتب على
الاحكام الجنائيه من اثار خطيره تتعلق بالحريه والحياه
.

راجع الوسيط
فى فى شرح القانون المدنى

للدكتور / عبد
الرازق السنهورى – جزء 2

(
الاثبات  ط 1964 – ص 15 – 29 )

 

ويقول الاستاذ السنهورى : رأينا فيما
تقدم أن الحقيقة القضائية قد تبتعد عن الحقيقة الواقعية ، بل قد تتعـــــارض . وقد
يكون القاضى من اشد الموقنين بالحقيقة الواقعية ، وقد يعرفها بنفسه معرفه  لا يتطرق 
اليها الشك ، ولكن ينعدم امامه الطريق القانونى لإثباتها فلا يجد من اهدارها
والاخذ بسبل القانون فى الاثبات ، ومن ثم قد تتعارض الحقيقة القضائية مع الحقيقة الواقعية
( المرجع السابق رقم 20 ص 27 ) .. ولذلك فان للمحكمه فى الدعوى الجنائية هنا …
مطلق الحرية فى ان تحكم على مقتضى ماتقتنع به .. دون تتقيد باى حكم لسواها حتى وان
تناقض حكمها الصادر فى دعوى اخرى مدنيه او جنائيه ..

 

        ومن جماع ما تقدم يبين بوضوح تام لا لبس
فيه ولا أبهام أنه كيفما قلبت الدعوى على وجوهها فأنه ليس هناك من ثمة حق للمدعى
بالحق المدنى فى أقامة الجنحة الماثلة عن جريمة أصدار شيك بدون رصيد بل أن مسلك
المدعى بالحق المدنى وفقاً للتعديل التشريعى الأخير الوارد بقانون التجارة يعد
مؤثماً قانوناً بما يوجب براءة المتهم .

 

ثانياً

الدفع بأنقضاء
الدعوى بالتصالح الحاسم للنزاع

عملا بنص
المادة        من التقنين المدنى

ومسئولية
المدعى بالحق المدنى عن أتفاق تابعه الذى يعلمه يقيناً .

            

المتعارف عليه ان الصلح يحسم كافة المنازعات ويرتب أثاره منذ
أنعقاده وفقا للمادة 549 من القانون المدنى والتى نصت على أنه ” الصلح عقد
يحسم به الطرفان نزاعاً قائماً أو يتوقيان به نزاعاً محتملاً “

والمادة 553 من ذات القانون والتى نصت على أنه ” تنحسم
بالصلح المنازعات التى تناوله , ويترتب عليه أنقضاء الحقوق والأدعاءات التى نزل
عنها أى من المتعاقدين نزولاً نهائياً ”

وواقع الحال أن الصلح الذى تنكره له المدعى بالحق المدنى مرتباً
أثاره فى جانبه لا محالة و أية ذلك ودليله يتمثل فى الأتى :

1- سبق تصالحه مع والدة لمتهم الضامنه له فى التعاقد عقب عقد
الاتفاق المبرم وذلك فى الجنحة رقم   
لسنة      جنح مستأنف مصر الجديدة .

2- أن دفاع المدعى بالحق المدنى قد مثل بجلسة   /   
/      وطعن بالتزوير على عقد
الأتفاق المبرم مع مدير الشركة ونائب المدعى بالحق لمدنى , ثم نكص على عقبيه بعد
ذلك وأنكر وجود الأتفاق وصلته بمدير الشركة وأدعى أنه ترك العمل ليده فيها , وهذا
التضارب فى الدفاع يؤكد أخفاء الحقائق والتنصل منها .

3- الثابت يقيناً أن السيد / محروس أديب ميخائيل  قد أعلن بجنحة خيانة الأمانة على مقر الشركة
الخاصة بالمدعى بالحق المدنى بما يقطع بمسئوليته عن الأتفاق الذى تم بمعرفته
والتصالح و أنهاء كافة المنازعات الوارد بالصلح , وقد قضى فى الدعوى بعدم القبول
لعدم الأعلان على محل أقامة المتهمين وفقاً للقانون .

وقد أستقر قضاء النقض على أنه :

النص
فى المادة 553 من القانون المدنى على أن ” تحسم بالصلح المنازعات التى
تناولها ، و يترتب عليه انقضاء الخصومة و الادعاءات التى نزل عنها أى من
المتعاقدين تزولاً نهائياً ” . يدل – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – على
أنه إذا إنحسم النزاع بالصلح لا يجوز لأي من المتصالحين أن يجدد هذا النزاع لا
بإقامة دعوى به و لا بالمضى فى الدعوى التى كانت مرفوعه بما حسمه الطرفان صلحاً و
تنقضى ولاية المحكمة على الخصومة

.

الطعن رقم  1648    
لسنة 50  مكتب فنى 39  صفحة رقم 254

بتاريخ 17-02-1988

وقضى
كذلك بأن ك

الصلح
عقد ينحسم به النزاع بين طرفيه فى موضوع معين على أساس نزول كل منهما عن بعض ما
يدعيه قبل الآخر . و لهذا يجب ألا يتوسع فى تأويله و أن يقصر تفسيره على موضوع
النزاع . على أن ذلك ليس من مقتضاه أن قاضى الموضوع ممنوع من أن يستخلص من
عبارات الإتفاق و من الظروف التى تم فيها نية الطرفين و النتائج المبتغاه من الصلح
،   و يحدد نطاق النزاع الذى أراد الطرفان
وضع حداً له بإتفاقهما عليه ، بل إن ذلك من سلطته و لا رقابة عليه فيه ما دامت
عبارات الصلح و الملابسات التى تم فيها تحتمل ما إستخلصه منها .

 

                     ( الطعن رقم 51 لسنة 10 ق ،
جلسة 1941/1/16 )

ولما
كان ذلك فأن المتهم يعتصم بهذا الدفاع وبوجوب تحقيقه بلوغاً لغاية الامر فيه وأن
الشيك مدار التداعى شيك ضمان متعلق بمديونية ناشئة عن بيع سيارتين من قبل المدعى
بالحق المدنى له وتم التصالح بشأنها , وذلك بكافة طرق لاثبات المعول عليها قانوناً
.

بنــــاء عليـــــه

يلتمس
دفاع المتهم :

     
أصلياً : الحكم ببراءته مما هو منسوب
إليه

     
وأحتياطياً : احالة الدعوى لمكتب
الخبراء لبحث دفاع المتهم بشأن أن الشيك وشيكات اخرى مرتبطة ضمان لعقدى بيع
سيارتين بالتقسيط و انه قد تم التخالص والتصالح عنهم من جانب المدعى بالحق المدنى 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى