موسوعة المحكمه الاداريه العليا

            في الدعوى رقم 14429 لسنه 56 ق

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

محكمة القضاء الإداري – الدائرة الخامسة

 

بالجلسة المنعقدة علنا يوم السبت الموافق 5/12/2006

برئاسة السيد الأستاذ المستشار / أحمد مرسى حلمي                     نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة

وعضوية السيد الأستاذ المستشار / أحمد عبد الراضى محمد                       نائب رئيس مجلس الدولة

وعضوية السيد الأستاذ المستشار / صبحى على السيد                               نائب رئيس مجلس الدولة

وحضور السيد الأستاذ المستشار /  معتز أحمد شعير                                مفوض الدولـــــــــــــــــة

وسكرتارية السيد                   / رأفت إبراهيم محمد                               سكرتير المحكمــــــــــــة

 

أصدرت الحكم الآتي

في الدعوى رقم 14429 لسنه 56 ق

المقامة من : فاطمة  التهامى الطاهر

والدة المعتقل / محسوب محمد الصادق

ضد / وزير  الداخلية ( بصفته )

 

الوقائع

بتاريخ 2/6/2002 أقيمت الدعوى الراهنة بإيداع المدعية عريضتها قلم كتاب هذه المحكمة ابتغاء الحكم بالزام  الجهة الإدارية المدعى عليها بأن تؤدى اليها تعويضا مناسبا جابرا للأضرار المادية والأدبية التي لحقت بها نتيجة  اعتقال نجلها والمصروفات 0

وشرحا للدعوى ذكرت المدعية أنه تم اعتقال نجلها فى الفترة من 4/8/92 حتى 6/12/2001 .

ونعت المدعية على قرار الإعتقال لصدوره بالمخالفة للقانون فضلا عن الإنحراف بالسلطة وترتب على ذلك إصابتها بأضرار مادية وأدبية وذلك على النحو الموضح بعريضة الدعوى .

وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرا برأيها القانونى  ارتأت فيه لأسبابه الحكم :

بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بالزام الجهة الإدارية المدعى عليها بأن تؤدى الى المدعية تعويضا مناسبا للأضرار الناتجة عن قرار الإعتقال فى المدة المشار اليها بالتقرير والمصروفات .

تدوولت الدعوى بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها حيث أودع الحاضر عن جهة الإدارة حافظة حافظة مستندات ومذكرة دفاع .

وبجلسة 14/11/2006 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به 0

المحكمة

بعد مطالعة الأوراق : والمداولة القانونية :

من حيث ان الدعوى استوفت لأوضاعها الشكلية .

ومن حيث ان مناط مسئولية الإدارة عن قراراتها الإدارية هو تحقيق ركن الخطأ فى جانبها بأن يكون القرار غير مشروع وأن يحيق بصاحب الشأن ضرر وتقوم علاقة السببية بين الخطأ والضرر .

ومن حيث انه لما كان الثابت بالأوراق ان نجل المدعية اعتقل فى الفترة من 4/8/92 وحتى 6/12/2001  وذلك على  النحو الموضح بالأسباب .

ومن حيث ان ما ساقته جهة الإدارة من أسباب الإعتقال لا يعدو ان يكون قولا مرسلا فاقدا لسنده بات مخالفا للقانون

 

 

 

 

تابع الدعوى رقم 14429 لسنه 56 ق

 

ومن حيث ان المدعية قد لحقها من جراء الإعتقال أضرار مادية تمثلت  فى الحرمان من الكسب وادارة الأموال وسائر شئون الحياة بالإضافة الى انفاق الأموال لإنهاء الإعتقال بالطرق القانونية كما لحقها أضرار أدبية  تمثلت فى الإساءة الى السمعة للتصنيف للمعتقل ضمن الخطرين على الأمن العام ومايؤدى اليه ذلك من ألم نفسى الأمر الذى يستحق عنه التعويض وتقدره المحكمة على النحو الذى سيرد بالمنطوق .

وحيث أن من أصابه  الخسران فى الدعوى يلزم مصروفاتها عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات .

 

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة:-  بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بإلزام الجهة الإدارية المدعى عليها بأن تؤدي الى المدعية تعويضا مقداره  تسعة عشر ألف جنيه والمصروفات 0

سكرتيرالمحكمة                                                                    رئيس المحكمة

 

 

 

 

 

 

 

روجع/

 

 

صبحى / ..

 

 

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى