مذكرات طعن بالنقض جنائي

مذكره نقض بالطعن الجنائى

محكمة النقض
الدائرة
الجنائية
مذكرة
باسباب
الطعن بالنقض
وطلب
وقف التنفيذ
المقدم
من /=====……………( المتهم  –
طاعن  )
عن الحكم  الصادر من محكمة جنايات القاهرة الدائرة (6)  شمال ومحله المختار مكتب الأستاذ /
عدنان محمد عبد المجيد المحامى بالنقض والدستورية العليا
 94 أ ش الشهيد أحمد عصمت ـ بعين شمس .
ضــــــــــــــــــــــــــــد
النيابة العامة
…………………………..
                 ( سلطة الاتهام )
وذلك
فى الحكم الصادر من محكمة
جنايات القاهرة فى قضية النيابة العامة رقم 4966 لسنة 2013 رقم 1799 لسنة 2013 كلى
شرق القاهرة

 بجلسة 17/4/2014 والقاضى منطوقه ” حكمت
المحكمة حضورياً  بمعاقبة ======بالسجن
المشدد لمدة ثلاث  سنوات  وبتغريمه مبلغ مائتى جنيه و ألزمته المصاريف
الجنائية  و أمرت بمصادرة السلاح النارى
المضبوط “

الوقائع
اسندت النيابة العامة إلى الطاعن أنه فى يوم 9/3/2013
بدائرة قسم المطرية – محافظ القاهرة

أحرز بغير ترخيص سلاح نارى غير مشخشن “بندقية
خرطوش” على النحو المبين بالأوراق .

هرب حال كونه مضبوطاً عليه قانوناً فى الجريمة محل
الأتهام الأول على النحو المبين بالأوراق

وقد أحيل المتهم المذكور على هذه المحكمة لمحاكمته طبقاً
للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .

وبجلسة 17/4/2014
قضت محكمة جنايات القاهرة بالمنطوق التالى ” 
” حكمت المحكمة حضورياً  بمعاقبة=====  بالسجن المشدد لمدة ثلاث  سنوات  وبتغريمه مبلغ مائتى جنيه و ألزمته المصاريف
الجنائية  و أمرت بمصادرة السلاح النارى
المضبوط “

ولما كان هذا
القضاء قد ران عليه القصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال و الاخلال بحق الدافاع
الأمر الذى ينأى به عن مطابقة الحقيقة والواقع ومن أجله بادر المحكوم عليه /
 ====بالطعن عليه بطريق النقض وقد قرر بذلك من
داخل محبسه حيث قيد التقرير برقم      بتاريخ                       وفيما يلى أسباب الطعن بالنقض . 

 
أسباب
الطعن

 
السبب الأول
فساد الحكم فى الاستدلال
و قصور الحكم فى التسبيب
تمسك دفاع الطاعن بين يدى محكمة الموضوع بالدفع بأنتفاء
حالة التلبس  واختلاقها من قبل الشاهد
الاول و بعدم معقولية تصور الواقعة على النحو الوارد بالأوراق وأستحالة حدوثها على
هذا النحو الذى سطره محرر المحضر بالاوراق لعدم معقولية وقوف الطاعن بميدان عام رئيسى
مطروق للمارة يطلق الأعيرة النارية وأن يظل على حالته تلك حتى وصول ضابط الواقعة و
مرافقيه بعد أتصال مصدره الذى سمع دوى الأعيرة النارية المطلقة دون حراك منه ليرى
الضابط ويعاين حالة التلبس المزعومة .
وكان الدافع
قد طرح أمر جوهرى دال على عدم المعقولية المطلقة و أستحالة التصور للواقعة بما
ينفى حالة البتلبس التى سطر بها المحضر سند الاتهام حين قرر بأن الطاعن وقت القبض
المزعوم عليه كانت يده مكسورة وموضوعه فى الجبس و يستحيل عليه أن يمسك ببندقية
خرطوش لأطلاق أعيرة نارية مع حالته تلك ووجود الكسر و الجبس حول يده.
ولم يكن هذا الدفاع الجوهرى المتعلق بنفى حدوث
الواقعة قد طرح على محكمة الموضوع عارياً من دليله و انما قد أشفعه الطاعن بتقديم
شهادة طبية أمام النيابة العامة بالتحقيقات تثبت وجود الكسر والجبس فى يد الطاعن
فى توقيت القبض المزعوم من قبل ضابط الواقعة وشاهدها الوحيد بالأوراق
 .
وإذ بالحكم الطعين يطيح بهذا الدفاع دون ثمة تعرض لما
جاء به معلناً و سنده الواقعى المطروح عليه ملتفتاً عنه بدعوى أنه من أوجه الدفاع
الموضوعى التى لا تستأهل رداً من قبله و أكتفاء بإعلان رفعه لواء التأييد لأقوال
ضابط الواقعة محل النعى من الطاعن ببطلان كافة ما تم  على يده من إجراءات القبض والتفتيش و اختلاقها
و أختلاق الواقعة من قبل شاهد الأثبات الذى تساند الحكم الطعين إلى شهادته  والمقرر بقضاء النقض بأنه :-

إذا كان الدفاع قد قصد به  تكذيب شاهد  الأثبات
ومن شأنه لو صح أن يتغير به وجه الرأى فى الدعوى فقد كان  كان لزاماً على المحكمه أن تمحصه وتقسطه حقه
بتحقيق تجريه  بلوغاً إلى غايه الأمر فيه
أو ترد عليه بما يدحضه أن هى رأت إطراحه اما وقد أمسكت عن تحقيقه وكان ما أوردته
رداً عليه  بقاله الأطمئنان إلى أقوال
الشاهد غير سائغ لما ينطوى عليه من مصادره الدفاع
قبل أن ينحسم أمره فإن حكمها يكون معيباً ” .
نقض 10/5/1990 – س 41 – 124 – 714
كما قضت محكمه النقض بأنه :-
” بأنه لما كان الدفاع الذى أبداه الطاعن  يتجه الى نفى الفعل  المكون للجريمه وإلى أثبات إستحاله  حصول الواقعه كما رواها شهود فإنه يكون دفاعاً  جوهرياً لتعلقه بتحقيق الدليل فى الدعوى  لإظهار وجه الحق فيه …. مما كان يقتضى  من المحكمه ومن تواجهه أن تتخذ من الوسائل
لتحقيقه  وتمحيصه بلوغاً لغايه الأمر فيه
” .
نقض 11 سبتمبر سنه 88 طعن 2156 لسنه 58 ق
كما قضت بأنه :-

يجب على المحكمه أن تضمن حكمها ما يدل على أنها واجهت عناصر الدعوى بها إلماماً
شاملاً يهيىء لها الفرصه الشامل والكافى ،
الذى يدل على أنها قامت بواجبها وبما ينبغى عليها من إلتزام بتحقيق البحث
للتعرف على وجه الحقيقه ، وإلا كان حكمها معيباً لقصوره متعين النقض “.
نقض 14/12/1982 – س 33 – 207 – ص 1000 – طعن رقم 6047 لسنه 52 ق
نقض 3/1/1982 – س 33 – رقم ( 1 ) – ص 11 – طعن 2365 لسنه 51 ق
 
ومهما يكن من امر فان الحكم الطعين قد خلا من ثمة
اشارة لما تمسك به دفاع الطاعن من دفاع و الشهادة الطبية المقدمة منه أثباتاً
لدفاعه بأستحالة حدوث الواقعة على النحو الوارد بالأوراق بما يمحو حالة التلبس
الواردة بالاوراق ولم يشر إليها بثمة أشارة وكأنها قد قدمت فى دعوى اخرى خلاف
المطروحة بين يديه ولم يبدى بمدوناته ثمة اشارة تنم عن أنه  فطن لوجود هذا المستند أو أطلع عليه بأعتبار
أنه عماد دفاع الطاعن المبدى بين يديه وقد قضت محكمه النقض فى العديد من أحكامها
بأنه :-
من
المقرر أن الدفاع المكتوب – مذكرات كان أو حوافظ مستندات  – هو تتمه للدفاع الشفوى ،- وتلتزم المحكمه بأن
تعرض له أيراداً ورداً وإلا كان حكمها معيباً بالقصور والإخلال بحق الدفاع “.
نقض 3/4/1984 – س 35 – 82 – 378
نقض 11/6/1978 – س 29 – 110 – 579
نقض 16/1/1977 – س 28 – 13 – 63
نقض 26/1/1976 – س 27 – 24 – 113
نقض 16/12/1973 – س 24 – 249 – 1228
نقض 8/12/1969 – س 20 – 281 – 1378
نقض 30/12/1973 – س 24-260-1280-
طعن 753/43 ق
نقض 19/1/1991 – س 42 – 191- طعن 313/59 ق
 
وحكمت محكمه النقض بأنه :-
تمسك
الطاعن بدلالة مستندات مقدمة منه فى نفى ركن الخطأ عنه يعد دفاعاً هاما فى الدعوى
ومؤثراً فى مصيره وإذا لم تلق المحكمه بالا إلى هذا الدفاع فى جوهره ولم تواجهه
على حقيقته ولم تفطن الى فحواه ولم تقسطة حقه وتعنى بتمحيصه بلوغاً الى غاية الأمر
فيه بل سكنت عنه أيراداً له ورداً عليه ولم تتحدث عن تلك المستندات مع ما يكون لها
من دلاله فى نفى عنصر الخطأ ولو أنها عنيت يبحثها لجاز ان يتغير وجه الرأى  فى الدعوى فان حكمها يكون معيباً بالقصور
نقض 11/2/-73 – س 24 – 30 – 146
فإذا ما تقرر ذلك وكان الحكم الطعين لم يعر هذا الدفاع القائم بسنده بين
يديه بالأوراق أهتماماً أيراداً له ورداً عليه حال كونه دفاع جوهرى متعلق بسلامة
دليل الإدانة و شهادة القائم عليه ولا يكفى الحكم الطعين أن يرد على هذا الدفاع
بالتساند المجرد إلى أقوال الشاهد ضابط الواقعة المنعى على شهادته بالكذب و على إجراءاته
بالبطلان ولم يفطن الحكم سوى إلى جزء من هذا الدفاع بمنعى الطاعن بخلو الأوراق من
ثمة أحراز لفوارغ الطلقات التى نسب إلى الطاعن أطلاقها فتصدى لها بالرد ولم يتصدى
لاستحالة حمل الطاعن بندقية نصف أليه بيده المكسورة و أطلاق اعيرة نارية بها ومن
ثم فأن تصديه لجزء من الدفا ع المتعلق بالمعقولية و مدى امكانية حدوث الواقعة دون
باقى العناصر المؤيدة لهذا الدفاع أمر يشى بانه لم يفطن لهذا الدفاع و سنده
المتمثل فى الشهادة الطبية المقدمة بين يديه وانه لو فطن لوجودها لتغير لديه وجه
الرأى فى الدعوى بأطلاق أما و أنه لم يفعل فأنه يعد قاصراًَ فى التسبيب و مخلاً
بحق الدفاع.
السبب الثانى
قصور أخر
فى التسبيب

كان عمدة الحكم الطعين فى قضائه بالإدانه تسانده إلى
الدليل الفنى المستمد من تقرير الأدلة الجنائية بالأوراق وقد أوردت المحكمــة مؤدى
التقــرير بما ننقله عن مدونات أسباب قضائها بحصر لفظه :  ” ….وثبت من تقرير المعمل الجنائى أن
السلاح النارى المضبوط غير مشخشن عيار 12 م نصف ألى كامل وسليم وصالح للاستخدام .”
وما
أورده الحكم الطعين على نحو  ما تقدم لا يعد
بياناً كافياً لمضمون التقرير إذ خلى هذا التحصيل من بيان وصف السلاح المضبوط ومدى
مطابقة الوصف لما جاء بمحضر الضبط و تحقيقات النيابة وما تم من إجراءات فحص
السلاح.
سيما و أن
الدفاع تمسك بأن الحرز المرسل إلى المعمل الجنائى يختلف عن الحرز المضبوط فى وصفه
وما إذا كان قد أستخدم فى طلاق أعيرة نارية فى توقيت الواقعة من عدمه وبالمجمل فقد
خلا هذا التحصيل من بيان المقدمات والعناصر والتى أدت بدورها إلى أعتناقه لهذه
النتيجه التى ذكرها الحكم بأسبابه وبذلك يستحيل على محكمة النقض أن تبسط رقابتها
على مدى صحة تطبيق القانون لعدم توافر العناصر الواقعيه للدليل المطروح الذى من
خلاله يمكن للمحكمه العليا ممارسة سلطانها بهذا الشأن .
وحاصل
القول أن الحكم الطعين فى معرض سرده للدليل الفنى الذى أتخذ منه سنداً لأدانه
الطاعنين قد جاءت مدونات قضائه مجافية لنص المادة 310 أجراءات جنائية والتى توجب
على كل حكم بالأدانه إيراد مضمون كل دليل من أدله الثبوت التى تستند إليها المحكمة
فى قضائها بالأدانه على نحو جلى ومفصل لا يشوبه الأجمال أو التعميم أو الغموض
والأبهام تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبه صحه تطبيق القانون على الواقعه كما جاءت
بمدوناته وأعتنقها  لكون المنطق القضائى لا
يتحقق إلا إذا كانت النتائج التى أعتنقها الحكم محموله على مقدمات منطقيه فى
دلالتها و كذا محموله على منطق سائغ وأستدلال سديد فإذا جاء الحكم قاصراً على بيان
نتيجه الدليل وحدها دون مقدماته وأسبابه السائغه التى جاء محمولاً عليها فأنه يكون
مشوباً بالقصور فى بيانه .
ولما كان
تسبيب الأحكام من أهم الضمانات التى أوجبها القانون حتى يرسى القاضى لعدالته قناعه
فى ذهن المطالع لقضائه بأنه قد جاء بعيداً عن ثمه ميل أو هوى أو تحكم أو أستبداد
وأنه مبنى على قناعة لها منطق سليم وسديد وسائغ فأضحى من المتعين قانوناً أن يشتمل
الحكم على بيان مفصل واضح لمضمون كل دليل أعتمد عليه الحكم فى قضائه دون الأكتفاء
بالأشارة العارضه إليه أو نتيجته فحسب ومن ثم فأن هذا الأجمال الذى ران على الحكم
فى سرده للدليل يوصمه بالقصور فى البيان
الموجب لنقضه
لما هو مستقر
عليه فى قضاء النقض من أنه:
” من المقرر أنه يجب أيراد الأدله التى تستند اليها المحكمه وبيان
مؤداها فى الحكم بياناً كافياً فلا يكفى مجرد الإشاره اليها بل ينبغى سرد مضمون
الدليل وذكر مؤداه بطريقة وافيه يبين منه ندى تأييده للواقعه كما إقتنعت بها
المحكمه ومبلغ إتفاقه مع باقى الأدله التى أقرها الحكم حتى يتضح وجه إستدلاله بها
وحتى تستطيع محكمه النقض مراقبه تطبيق القانون على الواقعه كما اوردها الحكم وإلا
كان معيباً “.
نقض 7/1/1985 – س 26- 6 – 63 – طعن 8106 / 54 ق
وقد قضت محكمة النقض فى الكثرة الكثيرة من أحكامها بأنه :-
” يجب أن يبين كل حكم
بالإدانة مضمون كل دليل من إدانه الثبوت ويذكر مؤداه حتى يتضح وجه إستدلاله به
وسلامه ماخذه تمكيناً لمحكمه النقض من مراقبه تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على
الواقعه كما صار أثباتها فى الحكم وإلا كان باطلا “.
نقض
4/6/1973 – س 24 – 147 – 715
نقض
23/1/1972 – س 23 – 28 – 105
نقض
10/11/1969 – س 20 – 246 – 1229
وقضى أيضاً بأنه :-
” الحكم يكون معيباً إذا أقتصر فى بيان مضمون
التقرير الطبى الشرعى
 الذى أستند إليه فى قضائه بإدانه الطاعن على بيان
نتيجته
 دون أن يتضمن بياناً لوصف إصابات المجنى عليه وكيفيه حدوثها حتى يمكن
التأكد من مدى مواءمتها لأدله الدعوى الأخرى “.ولأنه لا يبين من الحكم والحال
كذلك أن المحكمه حين أستعرضت الأدله فى الدعوى كانت ملمه  بهذا الدليل الماماً شاملاً يهيىء لتمحيصه
التمحيص الشامل الذى يدل على أنها قامت بما ينبغى عليها من واجب تحقيق بالبحث
للتعرف على وجه الحقيقه .
نقض 14/12/1982 – س 33 – 207 – 1000 طعن 6047 / 52 ق
نقض 3/1/1982 – س 33 – 1 – 11 طعن رقم 2365 / 51 ق
فإذا ماتقرر ذلك وكان قصور الحكم فى بيان مضمون الدليل الفنى الذى أخذ
بموجبه الطاعنين موثراً لا شئ فى سلامه منطقه القانون ومدى مراقبه صحه أستنباطه
المتحصل من الدليل الفنى وموائمته لباقى الأدله المطروحة الأمر الذى يصمه بالقصور
 
السبب الثالث
قصور أخر فى
التسبيب

كان دفاع الطاعن قد تمسك بالدفع
بانفراد ضابط الواقعة بالشهادة وحجبه باقى أفراد القوة المرافقة له  بأعتبار انهم شهود رؤية للواقعة المتلبس بها و
دلل الدفاع على ذلك بأن أوراق الدعوى قد حوت فى طياتها أشارة واضحة لتواجد ثمة
شهود أثبات أخرين لم تحمل الأوراق أقوالهم بالرغم من مشاركتهم فى القبض وما تلاه
من إجراءات وفقاً لما ورد بمحضر الضبط ذاته أن السلاح المضبوط قد جرى تحريزه بخاتم
يخص أحد أمناء الشرطة ويدعى / أحمد مازن ومن ثم فأنه كان من المتعين أن تسمع شهادة
أفراد القوة المرافقة ممن اسهموا فى القبض و إجراءاته التالية .
بيد أن الحكم الطعين قد صدف عن هذا الدفاع وعده من قبيل الدفوع الموضوعية
التى لا تستأهل رداً خاصاً على الرغم من ان ما ابداه الدفاع بشأن هذا الدفع له
سنده بالاوراق حين ركن إلى وجود أسم صريح لأحد المشاركين فى الضبط و الأجراءات
التالية عليه بأعتباره شاهد رؤية للواقعة حضرها
وكان من المتعين على محكمة الموضوع حتى مع سكوت الدفاع عن طلبه صراحة أن
تستجيب له بأستدعاء هذا الشاهد وباقى افراد القوة القائمين على الضبط وكذا ضابط
الواقعة لسؤالهم عن ما تم من إجراءات القبض و التفتيش اما و أنها لم تفعل فقد وصمت
قضاءها بالقصور والاخلال بحق الدفاع .
ولما كان ذلك وكانت
محكمه النقض فى العديد من أحكامهاقد قضت
بأنه

” يتعين على المحكمه إجابه الدفاع
الى طلبه سماع شهود الواقعه ولو لم يرد لهم ذكر فى قائمة شهود الإثبات ، أو يقم
المتهم بإعلانهم ، لأنهم جميعاً لا يعدون شهود نفى بمعنى الكلمة ، حتى يلتزم
بإعلانهم ، ولأن المحكمه هى الملاذ الأخير الذى يتعين أن يتفسح لتحقيق الواقعه
وتقصيها على الوجه الصحيح ، غير مقيده فى ذلك بتصرف النيابه العامه فيما تثبته فى
قائمة شهود الإثبات
 ، أو تسقطه من أسماء الشهود الذين عاينوا الواقعه ، أو
يمكن أن يكونوا عاينوها
 ، وإلا إنتفت الجدية فى المحاكمة وإنغلق باب الدفاع
فى وجه طارقية ، وهو ما تأباه العداله أشد الأباء ، وإذ كان ذلك 
، وكان الحكم
المطعون فيه قد أغفل طلب الدفاع فى هذا الخصوص ، فلم يجيبه أو يرد عليه ، فإنه
يكون معيباًبما يستوجب نقضه “.
نقض 2/3/1970 – س 21 – 85 – 341
نقض 12/6/1977 – س 28 / 158 / 753
نقض 11/11/1982 – س 33 – 179 – 870
نقض 23/11/1983 – س 34 – 197 – 979
نقض 26/11/1985 – س 36 – 191 – 1045
نقض 9/2/1988 – س 39 – 33 – 259
 
كما قضت محكمه النقض بأنه :-
        ”
لا يقدح فى واجب المحكمه القيام بالتحقيق الواجب عليها ،  أن يسكت الدفاع عن طلبه ، وقالت أن الدفاع الذى
قصد به تكذيب أقوال الشاهد لا يسوغ الإعراض عنه بقاله الأطمئنان الى ما شهد به
الشاهد المذكور لما يمثله هذا الرد من مصادره للدفاع قبل أن ينحسم أمره بتحقيق
تجربه المحكمه ولا يقدح به هذا أن يسكت الدفاع عن طلب أجراء هذا التحقيق مادام أن
دغاعه ينطوى على المطالبه بإجرائه

نقض 30/12/81  – س 32 – 219 – 1220
كما قضت محكمه النقض بأنه :-
        ”
إذا كان الدفاع قد قصد به  تكذيب شاهد  الأقبات
ومن شأنه لو صح أن يتغير به وجه الرأى فى الدعوى فقد كان  كان لزاماً على المحكمه أن تمحصه وتقسطه حقه
بتحقيق تجريه 
 بلوغاً الى غايه الأمر
فيه أو ترد عليه بما يمحضه أن هى رأت إطراحه اما وقد أمسكت عن تحقيقه وكان ما
اوردته رداً عليه  بقاله الأطمئنان الى
أقوال الشاهد غير سائغ لما ينطوى عليه من مصادره الدفاع 
 قبل أن ينحسم أمره فإن حكمها يكون معيباً ”
.

نقض 10/5/1990 – س 41 – 124 – 714
كما قضت محكمه النقض بأنه :-
” بأنه لما كان الدفاع الذى أبداه الطاعن  يتجه الى نفى الفعل  المكون للجريمه وإلى أثبات إستحاله  حصول الواقعه كما رواها شهود فإنه يكون دفاعاً  جوهرياً لتعلقه بتحقيق الدليل فى الدعوى  لإظهار وجه الحق فيه …. مما كان يقتضى  من المحكمه ومن تواجهه أن تتخذ من الوسائل
لتحقيقه  وتمحيصه بلوغاً لغايه الأمر فيه
” .

نقض 11 سبتمبر سنه 88 طعن 2156 لسنه 58 ق
كما قضت محكمه النقض بأنه :-
        ”
 على المحكمه أن تعاون الدفاع فى إداء
مأموريته وأن تأمر بالبحث عن  الشاهد
وأحضاره ولو بالقوه لأداء الشهاده مادام الدفاع قد لجأ إليها “.

نقض 28/3/1938 – مجموعه القواعد القانونيه – محمود عمر – جـ 4 – 186 – 176
كما قضت بأنه :-
        ”
يجب على المحكمه أن تضمن حكمها ما يدل على أنها واجهت عناصر الدعوى بها إلماماً
شاملاً يهيىء لها الفرصه الشامل والكافى ،  الذى يدل على أنها قامت بواجبها وبما ينبغى
عليها من إلتزام بتحقيق البحث للتعرف على وجه الحقيقه ، وإلا كان حكمها معيباً
لقصوره متعين النقض “.

نقض 14/12/1982 – س 33 – 207 – ص 1000 – طعن رقم 6047 لسنه 52 ق
نقض 3/1/1982 – س 33 – رقم ( 1 ) – ص 11 – طعن 2365 لسنه 51 ق
فإذا ما تقرر ذلك وكان الحكم الطعين قد أغفل دفاع الطاعن بشان حجب أفراد القوة
المرافقة لضابط الواقعة عن الشهادة و أنفراده بها ولم يعر ثمة التفات لما ورد
بمحضر الضبط من وجود احد هؤلاء القائمين على القبض بصحبة الشاهد الوحيد سطر اسمه
بالاوراق ولم يعد من العسير سماع اقواله حول الواقعة ويعد وبحق شاهد للواقعة حجب
عن الشهادة على ما تم بين يديه من قبض وتفتيش وتحريز للمضبوطات وقد غفل الحكم عن
هذا الدفاع الجوهرى فأنه يكون قاصرا فى البيان واجب النقض.
 
السبب
الرابع

عن طلب وقف التنفيذ

  • الطاعن رب أسره وله طفله وهو العائل الوحيد لهم
    وقد لحقهم أشد الشرر من تنفيذ الحكم الطعين والحكم قد شابهمن  العيوب الكثير ومن المرجح إن شاء الله قبول الطعن فيه ونقضه لذلك فإنه يلوذ بالمحكمه
    العليا الموقره ويطلب  وقف التنفيذ لحين
    الفصل فى الطعن .

بنـــــــــــــا ء
عليــــــــــــــــه
يلتمـــس الطـــاعـــــــن :-
أولاً       :- قبول الطعن شكلاً
ثانياً   :- وبصفه مستعجله وقف تنفيذ الحكم لحين
الفصل فى هذا الطعن .
ثالثـــاً  :- وفــــــى الموضوع بنقض الحكم المطعــــــــــون فيه والإحالـــه .
 
وكيل
الطاعن
 
 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى