موسوعة المحكمه الاداريه العليا

قيد الطلبة بالجامعة

قيد الطلبة بالجامعة

الطعن رقم  3185     لسنة 29  مكتب فنى 31  صفحة رقم 341

بتاريخ 23-11-1985

الموضوع : جامعة

المادة ” 57 ” من القانون رقم 505 لسنة 1955 فى شأن الخدمة العسكرية و الوطينية حظر المشرع على الجامعات و المعاهد و المدارس الحاق الطلاب فيها أو الإبقاء عليهم مقيدين بها ما لم يكن كل منهم ذا موقف محدد من المعاملة العسكرية – من بلغ التاسعة عشرة يجب أن يكون حاملاً بطاقة الخدمة العسكرية و الوطنية – من بلغ العشرين من عمره يجب أن يقدم إحدى الشهادات أو النماذج المنصوص عليها فى المادة ” 64 ” من القانون المشار إليه – أثر ذلك : أقصاء الطالب الذى لم يحدد موقفه من التجنيد على النحو السالف بيانه و ذلك بشطب قيده للحيلولة بينه و بين البقاء فى الكلية أو المعهد – أساس ذلك : – أن المشرع نص صراحة على أنه لا يجوز أن يبقى الطالب بالكلية أو المعهد أو المدرسة ما لم يكن لدية إحدى الشهادات أو النماذج المشار إليها .

 

 

=================================

الطعن رقم  3185     لسنة 29  مكتب فنى 31  صفحة رقم 341

بتاريخ 23-11-1985

الموضوع : جامعة                   

 الموضوع الفرعي : قيد الطلبة بالجامعة                              

فقرة رقم : 2

أقصاء الطالب عن الكلية أو المعهد لا يعدو أن يكون فصلاً يخرج عن أطار الفصل المنصوص عليه فى قانون الجامعات – أساس ذلك : – ورود حكمه فى نظام قانونى مختلف عن نظام الجامعات و هو نظام الخدمة العسكرية و الوطنية – أثر ذلك : – أن القرارات الإدارية التى تصدر فى مجال فصل الطالب لعدم بيان موقفه من التجنيد يطعن فيها بدعوى الإلغاء إذا كان من صدر القرار بشأنه يرى فيه مخالفة لحكم القانون .

 

               ( الطعن رقم 3185 لسنة 29 ق ، جلسة 1985/11/23 )

=================================

الطعن رقم  1981     لسنة 33  مكتب فنى 34  صفحة رقم 76 

بتاريخ 05-11-1988

الموضوع : جامعة                   

 الموضوع الفرعي : قيد الطلبة بالجامعة                              

فقرة رقم : 1

المادة “88” من اللائحة التنفيذية لقانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات . أجاز المشرع للحاصلين على درجة الليسانس أو البكالوريوس أو غيرها من المؤهلات العليا الإنتساب إلى كليات الآداب أو الحقوق أو التجارة – يجب على جهة الإدارة تحرى الحقيقة و مراجعة الشهادات المقدمة و إستيفاء النقص فىالبيانات اللازمة لقبولها – سكوت الإدارة بإستبقائها الطالب مقيداً فى سنوات الدراسة رغم علمها بأن مؤهل كلية اللاهوت الإنجيلية التى تقدم به الطاعن لم يتم تقييمه بعد يفيد بأنها غضت النظر عن هذا المؤهل و إكتفت بمؤهل الثانوية العامة – يشترط أن يكون الإنتساب فى ذات سنة الحصول على مؤهل الثانوية العامة – أثر ذلك : يصير القيد مخالفاً للقانون و تصحيح هذه المخالفة بفوات المدة المقررة دون سحب قرار القيد بالكلية . 

 

                   ( الطعن رقم 1981 لسنة 33 ق ، جلسة 1988/11/5 )

=================================

الطعن رقم  0305     لسنة 35  مكتب فنى 35  صفحة رقم 300

بتاريخ 25-11-1989

الموضوع : جامعة                   

 الموضوع الفرعي : قيد الطلبة بالجامعة                              

فقرة رقم : 2

قرار رئيس الجمهورية رقم 809 لسنة 1975 باللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات معدلاً بالقرار الجمهورى رقم 278 لسنة 1981 – قرار المجلس الأعلى للجامعات فى 1986/1/30 – قبول الطلاب الحاصلين على دبلوم المعاهد الفنية الصناعية نظام الخمس سنوات بعد الإعدادية سنة 1986 فى كليات الهندسة – لا يقيدون بالسنة الإعدادية و إنما يقيدون بالسنة الأولى مباشرة – إكتسابهم مركزاً قانونياً ذاتياً لا يمس به ما صدر بعد ذلك من قرار فى العام الجامعى 1988/87 من قبولهم بالسنة الإعدادية .

 

                  ( الطعن رقم 305 لسنة 35 ق ، جلسة 1989/11/25 )

=================================

الطعن رقم  0154     لسنة 03  مكتب فنى 03  صفحة رقم 717

بتاريخ 15-02-1958

الموضوع : جامعة                   

 الموضوع الفرعي : قيد الطلبة بالجامعة                              

فقرة رقم : 2

أصدر مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة فى 13 من أكتوبر سنة 1954 قرارا باعتماد لائحة النظام الدراسى و التأديبى لطلاب الجامعات ، و قد نصت المادة 11 من هذه اللائحة على أنه ” يشترط لقيد الطالب فى كليات الجامعة للحصول على درجة الليسانس أو البكالوريوس <1> …… <2> ….. <3> ……. <4> …… أن يقدم شهادة تثبت أنه حصل على إجازة دراسية من الجهة التابع لها إذا كان موظفا …” و قد كانت النصوص السابقة على ذلك خالية من مثل هذه الفقرة ، و بالتالى فإن نص تلك الفقرة يكون قد استحدث بالنسبة إلى الطلبة الذين هم فى الوقت ذاته موظفون عموميون حكما جديدا بقاعدة تنظيمية عامة يسرى بأثره الحال دون استلزام نص خاص على أثر رجعى فى العلاقة اللائحية القائمة بينهم و بين الجامعة ، و التى تملك هذه الأخيرة تعديلها فى أى وقت بإجراءعام متى إقتضت المصلحة العامة ذلك و لا وجه للتحدى إزاءها بحق مكتسب أو بمركز قانونى مستمد من النظام الدراسى الذى كان سارياً من قبل إذ لا وجود لذلك الحق أو لهذا المركز ، و ذلك أن قيد الطالب بحسب نصوص اللوائح القديمة كان يجب أن يتجدد فى أول كل سنة جامعية فى سجل الكلية التى ينتمى إليها قبل افتتاح الدراسة – أصلا – أو بعد هذا التاريخ و لأجل معلوم – استثناء – بترخيص من العميد أو بقرار من مجلس الكلية ، و لا يتم هذا القيد السنوى إلا بعد دفع الرسوم الجامعية المستحقة أو صدور قرار بالإعفاء منها . فنصوص اللائحة سالفة الذكر صريحة فى سنوية القيد تبعا لسنوية الرسوم ، بقطع النظر عن السنة الدراسية التى وصل إليها الطالب بقسمى الليسانس و البكالوريوس ، و متى كان القيد واجب التجديد سنوياً فإنه ينفك عن الماضى و يخضع حتما عند تجديده للقاعدة الجديدة التى اشترطتها الفقرة الرابعة من المادة 11 من اللائحة لإجرائه ،  و هى تقديم شهادة تثبت أن الطالب حصل على  إجازة دراسية من الجهة التابع لها إذا كان موظفاً ، لا فرق فى ذلك بين المستجد و غير المستجد .

 

 

=================================

الطعن رقم  0154     لسنة 03  مكتب فنى 03  صفحة رقم 717

بتاريخ 15-02-1958

الموضوع : جامعة                   

 الموضوع الفرعي : قيد الطلبة بالجامعة                              

فقرة رقم : 3

القيد الذى يتكرر سنوياً لطلاب الجامعات هو بخلاف القبول الذى نصت عليه المادة 65 من لائحة النظام الدراسى و التأديبى لطلاب الجامعات و الذى يتم مرة واحدة عند بدء التحاق الطالب المستجد بإحدى الكليات و لا يغير من هذا ما نصت عليه المادة 31 من اللائحة المشار إليها من أن ” يحتفظ الطالب بالمزايا التى تخوله إياها الرسوم الجامعية التى دفعها و أعمال السنة التى تابعها و الامتحانات التى أداها فيما لا يتعارض مع قوانين الجامعة المحول إليها و لوائحها ” ، إذ أن هذه المادة – و قد وردت فى باب التحويل من جامعة إلى أخرى – لا شأن لها بشروط القيد أو آثاره .

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى