موسوعة المحكمه الاداريه العليا

في الطعن رقم 2671 لسنه 48 ق ع

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

المحكمة الإدارية العليا

الدائرة الرابعة

بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ إسماعيل صديق راشـــــــــــد

  نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمــــــة

وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / حسن كمال أبو زيد                        و د / عبد الفتاح عبد الحليم عبد البر

                                         د/ احمد إبراهيم زكى                          و د / محمد ماهر أبو العينيــن 

                        نواب رئيس مجلس الدولة

وحضور السيد الأستاذ المستشار / معتز احمد شعير                                   مفوض الدولــــــــة

وسكرتارية السيد                  / يحيى سيد على                                    أمين سر المحكمـــــة

أصدرت الحكم الآتي

في الطعن رقم 2671 لسنه 48 ق ع

المقام من

أحمد عبد المعطى عوض زيادة

ضد/

 النيابة الإدارية

في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بالمنصورة بجلسة 17/11/2001 في الدعوى رقم 6 لسنه 29ق

الإجراءات

بتاريخ 14/1/2002 أودع الأستاذ / محمد السعيد جوهر المحامى وكيلا عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 2671 لسنه 48ق في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بالمنصورة بجلسة 17/11/2001 في الدعوى رقم 6 لسنه 29ق والذي قضى منطوقة بمجازاة الطاعن بالوقف عن العمل لمده شهرين مع صرف نصف الأجر0

وطلب الطاعن بنهاية تقرير طعنه للأسباب الواردة الحكم بقبول الطعن شكلا و في الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا ببراءة الطاعن مما نسب إليه وبتاريخ 22/1/2002 تم إعلان تقرير الطعــن إلى هيئة النيابة الإدارية

وقد أودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني في الطعن ارتأت بنهايته للأسباب الواردة به الحكم بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا 0

وتحدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 25/6/2003 وتم تداوله بهذه الجلسة والجلسات التالية على النحو الموضح بمحاضر الجلسات وبجلسة 24/12/2003 قررت المحكمة إحالة الطعن لدائرة الموضوع لنظره بجلسة 20/3/2004 حيث تم تداوله على النحو الموضح بمحاضر الجلسات وبجلسة 12/6/2004 قررت المحكمة حجز الطعن للحكم بجلسة اليوم حيث صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به

المحكمة

 بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونا

ومن حيث أنه عن شكل الطعن فان الثابت من الأوراق أن الحكم المطعون فيه قد صدر بتاريخ 17/11//2001 وإذا أقام الطاعن طعنه الماثل بتاريخ 14/1/2002 فإنه يكون قد  أقامه خلال المواعيد المقررة قانونا وقد استوفى الطعن سائر أوضاعه الشكلية الأخرى ويتعين الحكم بقبوله شكلا

ومن حيث أن موضوع الطعن يخلص حسبما يبن من الأوراق في أنه بتاريخ 8/10/2000 أقامت النيابة الدعوى التأديبية رقم 6 لسنه 29 ق أمام المحكمة التأديبية بالمنصورة بإيداع تقرير اتهام ضد أحمد عبد المعطى عوض زيادة الطاعن بوصفه مدير شئون العاملين بمديرية الضرائب العقارية بدمياط درجة ثانية لأنه في غضون سنه 99 و 2000 بمقر عمله سلك مسلكا معيبا لا يتفق والاحترام الواجب وذلك بأن وضع نفسه موضعا محوطا بالشبهات بحصوله على مبالغ مالية من بعض العاملين على سبيل الرشوة نظير تأدية عمل من أعمال الوظيفة بالمخالفة للقانون وذلك على النحو الموضح بالأوراق 0

 

 

تابع الحكم رقم 2671 لسنه 48 ق ع 

 

وارتأت النيابة الإدارية أن المتهم بذلك قد ارتكب المخالفة الإدارية المنصوص عليها بالمواد 76/3 و 78/1 من القانون رقم 47 لسنه 78 بنظام العاملين المدنيين بالدولة وطلبت محاكمته بالمواد سالفة الذكر والمواد الواردة بتقرير اتهام

وتحدد لنظر الدعوى أمام المحكمة التأديبية جلسة 17/12/2001 وتم تداولها على النحو الموضح بمحاضر الجلسات وبجلسة 17/11/2001 صدر الحكم المطعون فيه بمجازاة الطاعن بالوقف عن العمل لمدة شهرين مع صرف نصف أالاجر0

وقد أقام الحكم المطعون فيه قضائه المشار إليه آنفا على أساس أن المخالفة ثابتة في حق المتهم ثبوتا كافيا من التحقيقات وما شهد به صلاح أبو الفتوح المهدي صراف بمديرية الضرائب العقارية بدمياط حيث قرر أنه أعطى المتهم مائة جنية وقلم جاف بمنزله بقرية السوالم نظير نقله للعمل بالجمارك وما شهد ت به مسرات عيده محمد عبد الله رئيسة شئون العاملين بالضرائب العقارية بفارسكور من إعطائها للمتهم 50 جنيها في مكتبه نظير تعيين ابنه أختها بعقد مؤقت بالضرائب ولما اكتشفت عدم وجود تعيينات قامت بأخذ المبلغ منه وما شهد به هلال الصاوي مصطفى صراف بضرائب  الشهود

ومن أن مبنى الطعن الماثل أن الحكم المطعون فيه قد أخطا في تطبيق القانون وشابه القصور في التسبيب ذلك أن الدليل الذي أعتد عليه الحكم في إدانة الطاعن ليس مستخلصا استخلاصا سائغا ولا تتجه الواقعة المطروحة على المحكمة ومخالف لأحكام المحكمة الإدارية العليا التي أوجبت أن تقوم الإدانة على أساس ثبوت الواقعة المدعى بارتكابها ثبوتا      يقينيا وإذا أنكر الطاعن المخالفة فانه لم يبق الأقوال الشهود إذ ذكر كل منهم واقعه مستقلة لكل منهم وخاصة به دون أن يقيم الدليل عليها ولم يحقق الحكم دفاع المتهم إذ أن المتهم منذ بدء التحقيقات قرر أن سبب هذا الادعاء هو تضرره من قرار إبعاد عن شئون العاملين أ ثناء تواجده بأجازة مرضية وهو ما أكده أقوال مدير مديرية الضرائب العقارية بدمياط من أن المدير العام السابق طلب منه إبعاد المتهم عن شئون العاملين لأنه يعمل لأسباب شخصية وعليه يكون الاتهام لضغائن وخلافات مع المدير العام للمديرية وتظلم الطاعن من قرار إبعاده                                         

ومن حيث أن مثار النزاع في الطعن الماثل في انه قد ورد إلى النيابة الإدارية كتاب محافظة دمياط رقم 1127 في 3/7//2000 بطلب التحقيق في شان المذكرة المقدمة من محمود سامي شرشه رئيس مصلحة الضرائب العقارية بدمياط والتي تضمنت بعض المخالفات والتجاوزات ضد أحمد عبد المعطى زيادة الطاعن مدير شئون العاملين بالمديرية بسبب أداء مهام وظائفه وأرفق بهذا الكتاب مذكرة رئيس المصلحة المؤرخة 12 /6/2000 والتي تضمنت ورود مذكرة من الرقابة الإدارية بدمياط بشان مخالفات وتجاوزات الطاعن وتأشر على هذه المذكرة من المحافظ بالإحالة للنيابة الإدارية للتحقيق في 20/6/2000 كما تضمنت الأوراق مذكرة الرقابة الإدارية المؤرخة 3/5/2000 والتي تضمنت ورود معلومات تفيد قيام الطاعن بطلب مبالغ مالية من بعض الموظفين بالمديرية مقابل قيامه بأداء مهام وظيفية وإنهاء طلباتهم بالإدارة بالإضافة إلى مخالفات مالية أخرى منها 1- أخذه مبلغ مائة جنيه من الصراف صلاح أبو الفتوح الهدى لنقله من مديرية الضرائب إلى مصلحة الجمارك 0

2- أخذه مبلغ خمسين جنيها من مسرات عبده محمد عبد الله رئيس صحة الشئون الإدارية بمأمورية كفر سعد لتعيين ابنه شقيقها بإحدى الوظائف المؤقتة بالمديرية 0

3- أخذه مبلغ أربعين جنيها من الصراف هلال الصاوي مصطفى لنقله من مديرية الضرائب العقارية بدمياط إلى مديرية الضرائب العقارية بالدقهلية 0

وأرفق بالأوراق المذكرة المقدمة من الطاعن والتي يتضرر فيها من القرار الاداري الصادر من مدير عام المديرية بإلغاء ندبه من وظيفته حتى 1/3/2000 0

وتولت النيابة الإدارية التحقيقات اعتبارا من 11/7/2000 بالقضية رقم 615 لسنه 2000 دمياط قسم ثان وبسؤال الطاعن ومواجهته بما نسب إليه من مخالفات أنكر ما نسب إليه وعدم صحة ما جاء ضده من مخالفات وأنها مجرد كذب وافتراء ولا أساس لها من الصحة وأن تلك الشكاوى ضده أساسها تضرره من القرار الصادر بإبعاده عن إدارة شئون العاملين وذلك أثناء قيامه بأجازة مرضية في 1/3/2000وان اعتراضه لم يرض المدير العام الذي أثار ضده الشهود وانه أقام دعوى قضائية ضد قرار النقل

 

 

تابع الحكم رقم 2671 لسنه 48 ق ع  

 

وبسؤال صلاح أبو الفتوح المهدي صراف بمديرية الضرائب بدمياط قرر أنه تسلم  العمل في 2/7/99 وتقدم بطلب للعمل بجمارك دمياط وتم ترشيحه لذلك وأن الطاعن طلب منه مبلغ نقدي نظير نقله فأعطاه مائة جنيه منذ خمسة شهور وكان ذلك بينهما فقط دون شهود على ذلك بمنزل الطاعن وحينما لم يتم نقله أبلغ المدير العام الذي أخطر الرقابة الإدارية 0

وبسؤال مسرات عبده محمد عبد الله بإدارة شئون العاملين بالضرائب العقارية بفارسكور قررت أن لها ابنه شقيقتها تدعى نجوى أحمد وكانت ترغب في العمل بعقد مؤقت بالمديرية وحين أبلغت الطاعن بذلك طلب منها مبلغ فأعطته خمسين جنيها وحين اكتشفت عدم وجود عمل طالبته بالمبلغ فقام برده لها ‘ وبسؤال هلال الصاوي مصطفى الصراف بمأمورية الضرائب بدمياط قرر انه كان سينم نقله إلى الدقهلية وطلب منه الطاعن مبلغ من المال مقابل نقله فدفع له أربعين جنيها وتم ذلك بمكتب الطاعن ودون شهود على ذلك ، وبسؤال محمد محمد الشافعي خليف مدير مديرية الضرائب العقارية بدمياط قرر أن المدير العام السابق طلب منه قبل انتقاله إلى القاهرة أن يتنبه للطاعن وعمله بالمديرية لأنه غير مضبوط في عمله وبهدف إلى أغراض شخصية وتدور حوله الشائعات بإنهاء بعض الأعمال لآخرين لقاء مبالغ نقدية دون حق وانه حين اتصل بالمدعوة مسرات أكدت له الواقعة وعليها صدر قرارا بالغاء ندبة وقام بإخطار الرقابة الإدارية بعد تهديدات من الطاعن وانه قد ثبت للنيابة الإدارية صحة الشكا ى

وانتهت النيابة الإدارية من التحقيقات بمذكرتها المؤرخة 2/9/2000 إلى قيد الواقعة مخالفة إدارية قبل الطاعن وإحالته للمحاكمة التأديبية وبناء على ذلك صدر الحكم المطعون فيه بمجازاته بالوقف عن العمل لمدة شهرين مع صرف نصف الأجر 0

ومن حيث انه عن المخالفة المنسوبة للطاعن أحمد عبد المعطى عوض زيادة من انه قد وضع نفسه موضعا محوطا بالشبهات بحصوله على مبالغ ماليه من بعض العاملين على سبيل الرشوة نظير تأدية عمل من أعمال الوظيفة بالمخالفة للقانون فان أحكام المحكمة الإدارية العليا قد استقرت على أن المسئولية التأديبية يجب أن تبنى على القطع واليقين وليس على الشك والتخمين وأن ما يرد بتقرير الاتهام إنما هو إدعاء بارتكاب المتهم للمخالفة التأديبية المنسوبة إليه وان على جهة الاتهام إن تكشف عن الأدلة التي انتهت منها إلى نسبه الاتهام إلى المتهم وعلى المحكمة تمحيص هذه الأدلة كل ذلك في ضوء الأصل المقرر أن الأصل في الإنسان البراءة 0

وبتطبيق ما تقدم على الوقائع الواردة بالطعن الماثل يبن انه لم يقم من الأوراق أو التحقيقات ثمة دليل يقيني على ارتكاب الطاعن للمخالفة المنسوبة إليه إذ أن كل ما استندت إليه جهة التحقيق وسايرها في ذلك الحكم المطعون فيه هو شهادة كل من صلاح أبو الفتوح المهدي ومسرات عبده محمد عبد الله وهلال الصاوي مصطفى من أن الطاعن حصل منهم على مبالغ ماليه نظير إنهاء

إجراءات خاصة بالعمل وهذه الشهادة من كل الشهود ولم تكن خاصة بواقعة واحدة للقول بتوافر الشهادة وتأكيد ارتكاب المخالفة بل كانت شهادة من كل شاهد على واقعة خاصة به لا يؤيدها شاهد أو دليل بإقرارهم بان اخذ الطاعن للمبلغ منه كان على انفراد دون شاهد في جريمة الرشوة تتطلب التثبت والتعيين وعادة ما يصحبها تصوير للواقعة أو تسجيل لها

 

وإزاء إنكار الطاعن إدعائه بان هذه الشكوى كيدية لخلاف مع المدير العام في العمل وهو ما أيده إقرار المدير العام نفسه بأقواله فان ما نسب للطاعن لا يجد سنده من الأوراق والتحقيقات ودون أدلة  تؤيده مما يتعين معه الحكم ببراءته مما نسب إليه وإذ ذهب الحكم المطعون فيه إلى غير ذلك فانه يكون قد صدر باخلا متعينا الحكم بالغائه

( فلهذه الأسباب )

 

حكمت المحكمة / بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بالغاء  الحكم المطعون فيه فيما قضى به من  مجازاة الطاعن بالوقف عن العمل لمدة شهرين مع صرف نصف الأجر والقضاء  مجددا ببراءته مما نسب إليه مع ما يترتب على ذلك من آثار

 صدر هذا الحكم وتلي علنا بجلسة اليوم الموافق       من شعبان سنه 1425 الموافق 26/9/2000 بهيئة المبينة بصدره

سكرتير المحكمة                                             

رئيس المحكمــــــة

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى