موسوعة المحكمه الاداريه العليا

نية الهبة لا تفترض

 

نية الهبة لا تفترض

=================================

الطعن رقم  0015     لسنة 17  مجموعة عمر 5ع  صفحة رقم 590

بتاريخ 08-04-1948

الموضوع : عقد الهبة

الموضوع الفرعي : نية الهبة لا تفترض

فقرة رقم : 1

إذا قضى الحكم برفض دعوى المدعى بنصيبه الميراثى فى مبلغ مودع أحد البنوك بانياً ذلك على أن المورث قد وهبه ولده فى حال حياته فخرج من تركته ، فى حين أنه كان من دفاع المدعى أنه ليس ثمة أى دليل على صدور هبة من المورث ، و كان كل ما قاله الحكم لإثبات الهبة أن المورث قد فتح حساباً خاصاً فى البنك لولده أودع فيه بإسمه المبلغ المتنازع عليه و أنه فتح هذا الحساب الخاص مع وجود حساب بإسمه هو فى ذات البنك ، فهذا الذى قاله الحكم ليس فيه ما يدل على صدور إيجاب بالهبة من المورث ، لأن نية الهبة لا تفترض ، و فعل الإيداع ليس من شأنه بمجرده أن يفيدها إذ هو يحتمل إحتمالات مختلفة لا يرجح أحدها إلا بمرجح ، و بهذا لا يكون الحكم قد عنى بتحصيل الركن الأول الأساسى من أركان عقد الهبة و هو الإيجاب ، فيكون باطلاً .

 

( الطعن رقم 15 لسنة 17 ق ، جلسة 1948/4/8 )

=================================

 

 

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى