مذكرات طعن بالنقض جنائي

من اجمل مذكرات الطعن بالنقض – شيك بدون رصيد – تناول كافة الدفوع فى الشيك

 

محكمة النقــــــــــــض

الدائــــــــــــــــــرة الجنائيــــــــــــــــــة

مذكــــــــــــــــــــــــرة

بأسباب الطعــــــن بالنقـــــــــــــــــض

*****

 

المقدمــــــــــــه من / ========                                             ( متهــــــم
طاعــــــــــــن )

 

ومحــلـه المخـتار مكتـب الأستاذ / عــدنان محمـد
عبد المجيد – المحـــامى لـدى محكمـــه النقـــــض 94 أش الشهيد احمد عصمت/عين شمس
– القاهــرة
.

   ضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد

 

1- النيـــــــــــــــــــابــــــــــــــــــــــــة العامـــــــــــــــــــــــة

2- الممثل القانــــــوني
لبنك كريــــدى ليونيــــــه                                       ( المدعى
بالحــق المدنى
)

 

وذلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك

                                                        

طعنا على الحكــــــــــم
الصــــــــــــــادر في الجنحـة رقم 296 لسنه 2001 جنح س شـــــــــرق القاهرة
والمحكوم فيه بجلسة 14/3/2002 من محكمــــــــــه جنح مستأنــــــــــــف مدينه نصــــــر
  .

 

والقاضـــــــــــــــــــى بالمنطــــــــــــــــــــــــــــــــوق
الأتــــــــــــــــــــــي : –

 “حكمت المحكمة حضوريا
بتوكيل بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف ”
وكانت محكمة جنح مصر الجديدة الجزئية قد قضت في الجنحة رقم 12521
لسنه 1995 بتاريخ 9/12/2000
بالمنطــــــــــوق الآتــــــــــــي  :-

 

” حكمت المحكمة حضوريا:- إعتباريا بحبس المتهم ثلاث سنوات مع الشغل وكفالة ألف جنيه لإيقاف
التنفيذ وإلزامه أن يؤدى للمدعى بالحق المدنى مبلغ 501 جنيه على سبيل التعويض
المؤقت والمصاريف المدنية والجنائية وخمسه جنيهات مقابل أتعاب المحاماة “

 

الواقــــــــــعـــــــــــــــات

****

بطريق الادعاء المباشر وبصحيفة معلنة للطاعن والنيابة العامة أقام
المدعى بالحق المدنى دعواه طالبا الحكم ضد الطاعن بالعقوبة المنصوص عليها
بالمادتين 336 و 337 عقوبات مع إلزامه بأداء مبلغ 501 جنيه على سبيل التعويض
الموقوت .

 

وشرحــاً لدعواه قال المدعى بالحق المدنى أن
الطاعن اصدر إليه شيكا بنكيا بتاربــخ 23/8/1995 يحمل رقم 4851 بمبلغ (2242885.35)
دولار أمريكي ( فقط مليونان ومائتان واثنان وأربعون وثمنمائه وخمس وثمانون دولار أمريكي
مسحوب على البنك المصري الامريكى ) .

 

وأضاف المدعى المدنى بانه تقدم بالشيك الى البنك المسحوب عليه فأفاده
بعدم الصرف لعدم كفايه الرصيد الأمر الذى حدا به الى إقامة دعـــواه بطلباته آنفــة
البيــــــــان .

 

ومهما يكن من أمر فان الطاعن الحالى كان قد أقام الجنحة المباشرة رقم/9219
لسنه1995أمام محكمه جنح الدقى الجزئية ضد المدعى بالحق المدنى طالبا توقيع العقوبة
المنصوص عليها بالمادة 341 عقوبات لأن شيك التداعي متحصل من جريمة خيانــــــة
الامانه .

 

ولدى تداول الدعوى المطعون فى حكمها أمام محكمه الجنح الجزئية فقد
اعتصم الطاعن الحالى بدفاع قوامه بأن شيك التداعى متحصل من جريمة خيانة أمانه وانه
أقام الدعــوى المرقومــه  ( 9219 لسنـه
1995 ) أمـام محكمـه جنـــح الدقـى الجزئيـــة .

 

وبتاريخ 30/3/1996 قضت محكمه جنح مصر الجديدة الجزئية بوقف الدعوى
تعليقيا لحين الفصل فى القضية رقم -9219 لسنه 1995 جنح الدقى –  بحكم نهائـــي وبات .

 

بيد أن الدعوى ظلت قيد الوقف التعليقي من تاريخ صدور حكم الوقف في
30/3/1996 حتى عجلت من الوقف بتاريخ  15/8/2000 وتحدد لنظرها جلسه 16/9/2000 أمام
محكمه الجنح الجزئية .

 

بيد أن هذا التعجيل من الوقف قد سعى إلى محكمة الدرجه الأولى دون
اتباع الإجراءات التى رسمها القانون .. فقد خلت أوراق الدعوى من صحيفة هذا التعجيل
.. باستثناء ورقة لم تتضمن من الذى قام بهذا التعجيل بالمخالفة لنص الماده 127 من
قانون الإجراءات الجنائيه .

 

وليت الأمر قد اقتصر عند هذا الحد .. بل لقد كان ما هو أدهىّ من ذلك
و أمرّ حين خلت جميع أوراق الدعوى من ثمة إعلان للمتهم ” الطاعن ” بهذا
التعجيل من الوقف بتكليفه بالحضور للجلسه المعجل إليها الدعوى ، الآمر الذى ترتب
عليه – عدم أنعقاد الخصومه – وعدم حضور الطاعن أياً  من جلسات التداعى أمام محكمه الدرجة الأولى عقب
تعجيل الدعوى .

 

وبتاريخ 9/12/2000 أصـدرت محكمـه الجنـح الجزئيـة حكمها المـار ذكره بصدر
هذه الصحيفة والذى تناقضت أسبابه مع منطوقه .. فحين تضمنت الأسباب انه صدر غيابياً
وقفق المنطوق على عقبيه متناقضاً مع تلك الأسباب ليدعى أنه صدر حضورياً .

 

ومهما يكن من أمر فإن هذا الحكم معدوم لصدوره في غير خصومه انعقدت
بالطرق القانونية الصحيحه .. بإعلان صحيفة تعجيلها من الوقف التعليقى .. إلى
الطاعن .. الأمر الذى يحول دون أن يرتب هذا الحكم حجية الأمر المقضي أو يستنفذ
القاضى الذى أصدره سلطته وولايته على الدعوى ، لان المعدوم لا يمكن رآب صدعه على
حد تعبير محكمه النقض ولأن عدم أنعقاد الخصومه يترتب عليه حتماً أنعدام الحكم
لصدوره فى غير خصومه  .

 

ومهما
يكن من آمر انعدام هذا الحكم وعدم حجيته كما سنبينه في أسباب الطعن بالتفصيل فى
حينه

 

ومهما يكن من أمر فأن
الطاعن قد بادر بالطعن على هذا الحكم بطريق الأستئناف بتاريخ 18/12/2000 حيث قيد
استئنافه برقم (296) لسنه 2001 جنح س شرق القاهرة – مع أن هذا الحكم فى حقيقته
حكماً غيابياً يطعـن فيه بالمعارضه – وإذ تداولت الدعوى أمام محكمه شمال القاهره
دائره جنح مستأنف مصر الجديدة – فقد بادر الطاعن بالطعن بالتزوير على تاريخ إصدار
الشيك مدار التداعى وصولا الى انقضاء الدعوى العمومية بالتقادم .

 

وقد أستجابت محكمه جنح مستأنف مصر الجديدة لهذا الدفاع الجوهري وصرحت
للطاعن باتخاذ إجراءات الطعن بالتزوير والتى بادر باتخاذها وسداد أمانة الطعن
بالتزوير .

 

إلا انه وبجلسه 19/11/2001 فوجئ الطاعن بتنحى دائره جنح مستأنف مصر
الجديده عن نظر الدعوى لأستشعارها الحرج لتقديم محامى المدعى بالحق المدنى شكوى
زيف فيها الحقائق ، وأمرت بإحالة القضية إلى السيد المستشار رئيس المحكمة الذى
بادر بتحديد جلسه 22/11/2001 لنظر الدعوى أمام محكمه جنح مستأنف مدينه نصر ،
وبالجلسة الأولى لنظر الدعوى ألتفتت المحكمة عن الطعن بالتزوير وقررت حجز الدعوى
للحكم  لجلسة 10/1/2002 .

 

وبمطالعــه محضر جلسه 22/11/2001 ….. يبين منه بجلاء أن المحكمة قد
زيلته بعباره – لذلك ح . ت قبول ورفض وتأييد .

 

ومهما يكـــــــــــن من آمـــــــــــــــر

فان هذا الحكم الذى دون بمحضر الجلسة ظل فى طى الكتمان حبيس الأوراق
بين يدى المحكمه لم تفصح عنه ، ولم يدرج فى دفاتر الأحكام ، ولم يتلى فى جلسه علنية
، بل أن ملف الدعوى برمته كان في حوزة قاضيها بعيداً عن المحكمه .

 

والآمر الذى يثير الدهشة ويدعوا إلى العجب أن المحكمة التى أصدرت
الحكم الطعين قد أصدرت بتاريخ 14/3/2002 وفى غير جلسة علانية ودون أن تتضمن أوراق
الدعوى محضر جلسة بهذا التاريخ حكمين فى ورقتين منفصلتين لا يمثان للطاعن بصلة ويحمل
كل منهما منطوق  مختلف عن منطوق الحكم
الأخر –
أولهما :-  أشار الى صدره بالجلسه العلنيــه المنعقده
بتاريخ 14/3/2002  فى القضيه المرقومه (12521)
لسنه 1995 جنح مدينه نصر ، وهى قضيه لا علاقة للطاعن بها من قريب أو بعيد .

 

 وقد أنتهت
المحكمه فى ذاك الحكــــم  الى المنطوق الآتي
: –

  ” حكمت المحكمة ” ح . ت بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم
المستأنف ”

 
مما مفـــــــــــــاده

أن الحكم قد صدر بتأييد قضاء لا يخص الطاعن ولم يستأنفه ولا علاقة له
به ، ولم تكون القضيه رقم ( 12521 لسنه 1995 ) جنح مدينه نصر مقيده ضده ولم يستأنف
أى حكم صادر من محكمه مدينه نصر الجزئيه .
وعلى النحو
الذى سيلى ذكره فى أسباب الطعن .

 

هـــــــــــــــــــــــــــــــــذا

 

وقد نوهت المحكمة فى مدونات ذلك الحكم – أسبابه – ما
يقطع أنها أكتفت برفع لواء التأييد لأسباب حكم محكمه الدرجة الأولى دون أية أضافه أو
تعديل حسبما ورد فى مدونات حكمها الطعين والتى ننقلها
عنه
بحصر لفـــــــــــــظها ونصهــــــــــــــــا  :-

 

” وحيث أن الحكم المستأنف فى محله للأسباب الواردة به والتي
تأخذ بها هذه المحكمة فيتعين تأييده . ”

ومـــــــــن ثـــــــــــــــــــــــم

فأن الحكم الطعين لم يشير من قريب أومن بعيد بمدوناته إلي وجود أية
ورقه أخرى مرتبطه به أو مكمله له غير ما ورد فى ورقته .

 

والعجيـــــــــــــــــــــــــــــــب

أنه وبمطالعه أوراق الدعوى
تبين أن هناك ورقه أخرى عنونت بأسباب الحكم فى الدعوى رقم 1252 لسنه 1995 جنح
مدينه نصـر … وهو رقم دعوى غير ذلك الوارد بالحكم أنف البيان … والأمر الذى
يثير الدهشه أن هذا الحكم … قد أنتهى الى منطوق يخالف منطوق الحكم السابق تجليته
حيث حيث لم يتعرض لشكل الأستئناف وقضى بعباره ” ح . ت قبول ورفض وتأييد
” …. ولم يكن  هذا هو العوار فحسب
بل أن تلك الورقه لم تحمل أسم المحكمه التى أصدرت هذا الحكم …. ولا تاريخ صدوره
… ولا أسماء القضاه الذين أصدروه… ولا الجلسه التى صدر فيها … ولا أسم
المتهم ( المستأنف ) … ولا أسم المدعى المدنى … ولا قرار الأتهام … ولا حكم
محكمه الدرجه الأولى والذى قضى بتأييده … ولا أى من البيانات اللازمه لصحه الحكم
… ولا أى من الدلالات التى تشير الى أن هذه الورقه مرتبطه من قريب أو بعيد
بالحكم الأول .

 
ومن
ثـــــــــــــــــــــــــــــــم

فأن أوراق الدعوى قد أشتملت على حكمين متناقضين .. لا أرتباط بينهم
.. الأمر الذى لا يفهم منه ما هو الحكم الذى أصدرته المحكمه على وجه التحديد ..
الأمر الذى سيرد تفصيلاً فى أسباب الطعن بالنقض .

 

لما كان ذلك .. وكان الحكم الطعين قد ران عليه البطلان .. فضلاً عما
أعتوره من فساد فى الاستدلال ، وبنى قضائه على ما ليس له أصلاً ثابت بأوراق الدعوى
.. فضلاً عما أعتراه من قصور فى التسبيب .. وما شابه من بطلانه وأنحراف وصل الى حد
التزوير .. الآمر الذى يجعل الحكم الطعين وما أنطوى عليه من قضاء غير آهل للثقة أو
الأطمئنان .

 

   الأمر الذى من أجله بادر الطاعن
بالطعن عليه بطريق النقض بتاريخ    /   /2002 حيث قيد طعنه برقم          تتابع                وفيما يلى أسباب الطعن بالنقض .

 

أسباب الطعــــــــــــن بالنقــــــــــــــض

السبب الأول

فساد الحكم فى الاستدلال ..  وقضائه بما يخالف الثابت بالأوراق ..

 وأبتنائـــــــه
على عناصر لا وجود لها بأوراق الدعــــــــوى .. فضلاً عن 

الخطـــــــــــــــــــــأ فـــــــــــى تطبيــــــــــــــــق
القانون وتأويلـــــــــــه

****

كان عمدة الحكم الطعين فيما ركن إليه بمدوناته تبريراً لقضائه برفض
الدفع المبدى من الطاعن
– بإنقضاء الدعوى العمومية بالتقادم –  لمضى اكثر من ثلاث سنوات من
تاريخ صدور حكم محكمه الدرجه الأولى فى 30/3/1996 بوقف السير فى الدعوى تعليقيا
لحين الفصل فى القضية رقم ( 9219 لسنه 1995 ) جنح الدقى .. وحتى تاريخ تعجيلها فى
15/8/2000 لنظرها بجلسه 16/9/2000  .. وان
الدعوى ظلت راكدة طوال هذه الفتره التى زادت 
عن ثلاث سنوات عدادا .. ما ذهب إليه بمدوناته اوننقلها عن ذاك الحكم الطعين
.. .

 

بحصر لفظهـــــــــــــــا ونصهـــــا :-

” ومن حيث انه وعن الدفع بالتقادم لوقف الدعوى لاكثر من ثلاث
سنوات .. فانه يبين من الاطلاع على محاضر جلسات أول درجة أن الدعــوى أوقفت مرتيـن-
أولا : بتاريخ 30/3/1996 .. ثم أعيدت
للوقف .. بمحضر جلسه 25/10/1997.. واذا كانت الدعوى قد عجلت بتاريخ 16/8/2000 ومن
ثم فلم يمضــى
على الأعاده للوقــــف من
تاريـخ 25/10/1997 وحتى التعجيل فى 19/8/2000 ثلاث سنوات كاملة .. ومن ثم تلتفت المحكمة
عن هذا الدفــــع ”

 

والحق الذى لا مريه فيه ولا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ..
أن خطأ الحكم الطعين فى تحصيل مستندات الدعوى على غير مضمونها .. ولا ما تؤدى إليه
واضح .. حين تساند الحكم الطعين على أدلة بنى عليها قضائه وهى لا اصل لها بأوراق
الدعوى .. فقد أورد الحكم الطعيـــن .. أن الدعوى قد أوقفت بتاريخ 30/6/1996 .. ثم
أعيدت للإيقاف بمحضر جلسه 25/10/1997 .. فى حين أن أوراق الدعوى قد خلت من ثمه محضـــــر
جلسه مؤرخ في 25/10/1997 .. الأمر الذى ينبىء .. أن الحكم قد ران عليه المسخ
والتحريف .. حين أقام قضاؤه على وقائع غير موجودة بالمرة .. فخالف الثابت بالأوراق
.. بما يوصمه بالفساد فى الأستدلال لتسانده على واقعات لا أصل لها فى الأوراق .

 

وفى ذلك قضت محكمه النقض  في
العدبد من أحكامها بان :-

” المحكمه لا تبنى
حكمها إلا على الوقائع الثابته فى الدعوى وليس لها أن تقيم قضائها على أمور لا سند
لها من الأوراق المطروحة عليها .

(
نقض 15/1/1984 – أحكام النقض س 35 – ق 8 – ص 50 )

(
نقض  24/12/1990 – طعن رقم 64444 س-  59 ق )

 

وقضى أيضـــــــــــــــــــــاً :-

” أن المقرر أن الأحكام يجب أن تبنى على أسس صحيحة من أوراق
الدعوى وعناصرها ، فأذا أستند الحكم الى واقعات لا اصل لها فى التحقيقات فأنه يكون
معيباً لأبتنائه على أساس فاسد متى كانت الروايه او الواقعه هى عماد الحكم .

 ( نقض
23/3/1982 – أحكام النقض س 33 ق 8 – ص 397 )

 

وقضى
أيضـــــــــــــــاً :-

         ”
من المقرر أن الأحكام يجب أن تبنــــــى على أسس صحيحه من أوراق الدعوى وعناصرها ،
فأذا أستند الحكم الى واقعه على أصل لها فى التحقيقات فأنه يكون معيباً لأبتنائه
على أساس فاسد ”

(
نقض 12/2/1979 – أحكام النقض – س 30  ق –
48 – ص 240 )

(
نقض 13/1/1972 – أحكام النقــــــض  – س
23  ق- 
5  – ص 17 )

 

على أن الدفـــــــع
بأنقضــــــــــاء الدعوى العموميــــــــه بالتقادم .. هو دفاع جوهرى .. متعلق
بالنظام العام ..  لتعلقه بمصلحه عامه ..
ويجوز للمحكمه أن تتعرض له من تلقاء نفسها.. ولو لم يتمسك به الطاعن ..

 وفى ذلك
قضت محكمه النقض
  فى غير ما أبهام فى العديد من أحكامها قالت فيها بأن :-

         ” الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية من الدفوع المتعلقة بالنظم
العام ويجوز إثارته لاول مره أمام محكمه النقض مادامت مدونات الحكم ترشح له
”    

نقض 22/4/1973 أحكام النقض س 24 ق 111ص 583

نقض 7/4/1969 س 20 ق
97 ص 468

وقضـــــــــــــــــــت أيضا بأنـــــــــــــــــــــــه :-

من المقرر يان الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة دفع جوهرى
وهو من الدفوع المتعلقة بالنظام العام .

نقض 8/2/79 أحكام النقض س 30 ق 46 ص 231

 

وقضـــــــــــــــــــى
أيضـــــــــــــــــــــا بان :-

 الدفــع بانقضاء الدعـــوى الجنائية
بالتقادم تجوز أثارته فى ايه حاله كانت عليها الدعوى ، ولو لاول مره امام محكمه
النقض لتعلقه بالنظام العام ، الا انه يشترط ان يكون فى الحكم ما يفيد صحه هذا
الدفع .

نقض 6/5/1958 أحكام النقض س 9 ق 128 ص 475

 

وقضـــــــــــــــــــــى أيضـــــــــــــــــــــــــــا :-

آن مجال البحث  انقضاء الدعوى
الجنائية من عدمه يتأتى بعد أن يتصل الطعن بمحكمه النقض اتصالا صحيحا بما يتيح لها
أن تتصدى لبحثه وإبداء حكمها فيــه .

الطعن 1679 لسنه 31 ق لجلسه 20/3/1/1962 س 13 ص 256

 

وقضـــــــــــــى أيضـــــــــــــــــا بانــــــــه :-

من المقرر بان الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية تجوز أثارته في اى حاله
كانت عليه الدعوى ولو لأول مره أمام محكمه النقض لتعلقه بالنظام العام ، طالما كان
الثابت من مدونات المطعون فيه كما هو الحال فى الدعوى المطروحه ما بفبد صحته .

( الطعن رقم 3227 لسنه 57 ق جلسه 25/10/88 )

وقضى أيضا  بانــــــــــــــــــــه:-

يجوز
لمحكمه النقض أن تنظر من تلقاء نفسها في مسألة سقوط الجريمة بمضي المدة وان لم
يتمسك بها الخصم لأنها متعلقة بالنظام العام .

( نقض 31/12/1898 الحقوق س 14 ق 17 ص 249 )

 

فإذا ما تقرر ذلك وكان الثابت أن الحكم الطعين قد عول فى رفضه لدفاع
الطاعن على واقعة غير صحيحه وعنصر غير موجود وأخطأ فى عدم التزامه بالوقائع الثابتة
فأنه يكون فاسداً فى الاستدلال مخالفاً الثابت بالأوراق واجب النقض .

 

ومن ناحية أخرى فان الحكم الطعين قد أصابه فساد
آخر في الاستدلال وصل به من الجسامة الى حد الخطأ فى تطبيق القانون وتأويله .. ذلك
انه اتخذ عماده فى قضائه
برفض الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم على
ما ذهب إليــــــه
بمدوناتــــــــــــه بقالــــــــــــــــــــــه :-

(.. من حيث انه وعن الدفع بالتقادم لوقف الدعوى اكثر من ثلاث سنوات
فانه يبين من محاضر جلسات محكمه أول درجه أن الدعوى أوقفت مرتين …………… ) 

 

ومهما يكن من آمر فان الحكم الطعين لم يفطن الى أن وقف الدعوى تعليقياً
لا يكون بمحضر جلسه .. وانما بحكم قطعى بوقف الدعوى ، وهو حكم يحق الطعن فيه
بالاستئناف او النقض طبقا لمفهوم المـادة ( 212 ) من قانون المرافعات المقابلة للمادة
( 222 ) من قانون الإجراءات الجنائية ،  ومن
ثم فانه طالما خلت أوراق الدعوى من حكم صادر بالوقف التعليقى ، فانه ما كان ينبغى
للحكم ان بعول فى قضاءه على ما أسماه محاضر جلسات أول درجه .. فالوقف التعليقى
بيكون بحكم ، والتعجيل منه يكون بصحيفه تعجيل تعلن طبقاً لأوراق المحضرين .. فلا
يوجد فى القانون وقف تعليقى بمحضر جلسه .. وإذ خالف الحكم الطعين هذا النظر .. وخلت
أوراق الدعوى من وجود ثمة حكم صادر بوقف الدعوى تعليقياً .. أو حكم بأعاده الدعوى
الى الأيقاف .. فأن تساند الحكم الى محاضر الجلسات فى هذا الصدد أمراً يوصمه
بالخطأ فى تطبيق القانون .

 

 

ومن ناحية أخرى فأن الحكم الطعين لم يفطن ان الدعوى
تعجل بأجراءات  يجب ان يتصل بها علم الطاعن
حتى ترتب اثرها فى  قطع التقادم
، بمعنى ان تعجيل  الدعوى من
الايقاف لابد ان بكون بأجراء صحيح غير باطل،
فأذا خلت الأوراق
من وجود هذا الأجراء أو وجد وكان باطلاً
، فانه
لا يرتب اثره فى قطع التقادم .

 

لما كان ذلك .. وكان الحكم الطعين قد فاته أن يمحص الدعوى عن بصر
وبصيره وان يحيط بكافه أركانها وظروفها ، وأن يتبين ما إذا كان الطاعن قد أعلن بصحيفه
تعجيل الدعوى وسريانها بعد وقفها .. بتكليفه بالحضور لجلسه المحاكمة المحدده
لنظرها ، بإعلان صحيح تم طبقا لنص  
المادة
234/1 من قانون الإجراءات الجنائية 9 ، 10 ، 11 من قانون المرافعات المدنية والتجارية
.. فأذا كان ذلك .. وكانت أوراق الدعوى قد خلـــت  من ثمـــــة محضر  بجلســـــــه 25/10/1997 ، أو ثمة أعلان للطاعن
بصحيفه تعجيل السير فى الدعوى الى تلك الجلسه المزعومه ، فأنه لا يصح والحاله كذلك
أن يتخذ الحكم مما أسماه محضر الجلسه – الغير موجود – والغير معلن بالتعجيل لجلسته
– على فرض جدلى بوجود هذا المحضر ، والجدل غير الحقيقه – ذريعه للقضاء برفض الدفع
المبدى من الطاعن بأنقضاء الدعوى العموميه بالتقادم .. بأعتبار أن الأجراء القاطع
للتقادم لابد أن يتم فى مواجهه المتهم وبأجراءات يتم أخطاره بها ..  فأذا بطل الأجراء أو لم يتصل به علم المتهم ..
فأنه لا يكون له ثمه أثراً فى قطع التقادم 
.

 

وفى ذلك تقول محكمه النقض انه :-

إذ كان يبين انه انقضى على الدعوى من تاريخ التقرير بالطعن مده تزيد
على ثلاث سنوات المقررة لانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة دون اتخاذ اى إجراء
قاطع لهذه المدة فتكون الدعوى الجنائية قد انقضت بمضى المدة ويتعين لذلك نقض الحكم
المطعون فيه والقضاء بأنقضاء الدعوى لدعوى الجنائية بمضى المدة وبراءه المتهمة الطاعنة
.

( الطعن رقم 3932 بتاريخ 19/1/1987 س 56 ق )

وقضـــــــــــــــــــى أيضا بـــــــــــــــــــــــان :-

مضى اكثر من ثلاث سنوات المقررة بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المده
من تاريخ التقرير بالطعن حتى تاريخ نظره امام محكمه النقض دون اتخاذ اى اجراء
قاطع  للمده يترتب عليه انقضاء الدعوى
الجنائيه بمضى المده .

( نقض 25/12/1975 أحكام النقض س 23 ق 324 ص 1446 )

 

وقضـــــــــــــــــى أيضـــــــــــــاً : ـ

بان وقف السير بالطعن المرفوع من الطاعنين حتى يصبح الحكم الغيابي
الصادر ضد أحد المحكوم عليهم ( باعتباره الفاعل الاصلى ) نهائى ومضى اكثر من ثلاث
سنوات من تاريخ اعلان الأخير بالحكم الغيابى وحتى عرض الاوراق على محكمه النقض
لتحديد جلسه لنظر الطعن دون معارضه المحكوم عليه فى هذا الحكم او اتخاذ أي أجراء
قاطع للتقادم يوجب نقض الحكم والقضاء بانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة وبراءة
الطاعنين مما اسند إليهم .

( نقض 13/5/1968 أحكام
النقض س 19 ق 106 ص 543 )

ومهما يكن من أمر .. فأن اعلان
المتهم بالتعجيل من الوقف هو أجراء حتمى لقطع التقادم ، وهو أحتضنته المادة ( 17)
من قانون الإجراءات الجنائية حين اشترطت اتخاذ الإجراءات فى مواجهه المتهم أو أخطاره
بها بوجهه رسمى .

 

وفى ذلك  تقول محكمه النقض :

” الأصل انه وان كان ليس بلازم مواجهة المتهم بإجراءات المحاكمة
التى تقطع المدة المسقطة للدعوى مادامت متصلة بسير الدعوى أمام القضاء ، إلا انه
اشترط فيها لكى يترتب عليه قطع التقادم ان تكون صحيحة فاذا كان الاجراء باطلا فانه
لايكون له اثر على التقادم مثال إعلان المعارض لجهة الإدارة أو فى مواجهه النيابة
.

نقض 26 /3/1972 أحكام النقض س 23 ق 103 ص 465
نقــض 13/5/1982 س 33 ق 131 ص 598
نقـــــــض 15/4/1986 س 37 ق 97 ص479
الطعــــــــــــن رقم 8325 جلســـــــــــه 8/2/1993 س 60 ق

 

جدير بالذكر أن تعجيل الدعوى واعلان المتهم بالتعجيل ( تكليفه
بالحضور ) لابد ان يصدرا ممن له صفه فى تحريك الدعوى العمومية .. فأذا خلت الدعوى
من الآمر الصادر من النيابة العامة بتعجيل الدعوى بمقتضى نصوص قانون الإجراءات الجنائيـــة
. فأنه لا أثر له فى قطع التقادم ”

 

وفى ذلك تقول
محكمه النقض  :-

” لا يقطع سريان المدة اعلان التكليف بالحضور إذا كان صادر  ممن لا صفه له فى تحريك الدعوى العمومية  “

( نقض
17/4/1930 مجموع القواعد القانونية جـ 2 ق 27 ص 24

 

كما أن توالى الجلســــــات
بعد تعجيل الدعوى من الأيقاف دون إعلان المتهــــم ( الطاعن ) أعلانا قانونيا بصحيفه
التعجيل يترتب عليه سريان التقادم وعدم أنقطاع مدتهبما يستتبع انقضاء الدعوى الجنائيـــة
بالتقادم  .

 

وفى ذلك تقول محكمه النقض :-

توالى تأجيل نظر الدعوى لاعلان المتهم أعلانا قانونيا ومضى مدة
التقادم دون إتمام الإعلان يترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة إعمالا
للمادة ( 15 ) إجراءات جنائية .

( نقض
13/3/1980 أحكام النقض س 31 ق 68 ص 368  )

 

ومن نافله القول .. أن التأشير من النيابة العامة بتقديم المتهم إلى المحاكمة
، لا اثر له في  قطع التقادم . بمعنى آن تأشير
النيابة بتحديد جلسه لنظر الدعوى بعد تعجيل القضية من الوقف لا يقطع التقادم ..

 

 لما هو مقرر فى قضاء النقض بانه :-

من المقرر ان الدعوى الجنائية لا تعتبر مرفوعة بمجرد التأشير من النيابة
العامة بتقديمها الى المحكمة لان التأشير بذلك لا يعدوا أن يكون أمرا إداريا إلى
قلم كتاب النيابة لاعداد ورقه التكليف بالحضور حتى إذا ما أعدت ووقعها عضو النيابة
جرى من بعد إعلانها وفقا للقانون ترتب عليها كافه الآثار القانونية بما فى ذلك قطع
التقادم بوصفها من إجراءات الاتهام .

( الطعن
رقم 4583 لسنه 1951 جلسه 13/5/1982 س 33 ص 598 )

 

وقضــــــــــــــى
أيضاً بــأن :-

الأجراء الباطل لا اثر له فى قطع التقادم فالأصل انه وان كان ليس
بالازم مواجهه المتهم بإجراءات المحاكمة التى تقطع المدة المسقطة من الدعوى مادامت
متصلة بسير الدعوى امام القضاء الا انه اشترط فيها لكى يترتب عليها قطع التقادم ان
تكون صححه فأذ كان الأجراء باطلا فانه لا يكون له اثر على التقادم .

( راجع الطعن رقم 3953 لسنه 55 ق جلسة 15/4/1986 )

 

لما كان
ذلك .. وكان الحكم
الطعين قد عول فى إهداره للدفع المبدى من الطاعن  بإنقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم ، وعلى ما هو مبين بمدوناته بقولة .. أن الدعوى على ما هو
ثابت بمحاضر جلساتها قد أوقــــفت مرتين بجلــسة 30/3/1996 ثم أعيد تعجيلها لجلسة
25/10/1995 ثم أعيد تعجيلها لجلسة 16/9/ 2000 … ومع عدم صحة ما دونه الحكم وعول
عليه فى قضاءه .. بالتعجيل لجلسة 25/10/1997 لعدم وجود محضر جلسه بهذا التاريخ
ومناقضه الحكم للثابت بأوراق الدعوى .. فأنه أيضاً وبمطالعه أوراق الدعوى فقد خلت من
ثمة صحيفه صحيحه بهذا التعجيل يتصل بها على الطاعن اللهم إلا ورقه باطله شكلاً
ومضموناً حسبنا .

 

أن ننقل ما ورد بها بحصر لفظه :-

” وحكـــم فيها بجلسة
13/3/1996 بوقف الدعوى تعليقا لحين الفصل فى الدعوى رقم 9219 لسنة 1995 جنح الدقى
.. قدمت الأوراق لجلسة 16/9/2000.. قدم الإعلان في 15/8/2000 حين زيلت الورقة بمحضر
انتقال لم يبين فيه أسم المتهم ولا أسم طالب الأعلان ولا رقم الدعوى المعلن بها
ولا أيه بيانات جوهريه . الأمر الذى يبطل هذا المحضر برمته . ”

الأمـــــــــر الذى
يقطــــــــــــــــع

 

فى يقين تام لا لبس فيه ولا أبهام أن النيابه العامه تنفى أي  تعجيل للدعوى صدر منها لجلسه 25/10/1997 بما
يجعل الحكم الطعين فيما تساند أليه ركوناً الى هذا المحضر الذى لا وجود له فى قطع
التقادم هو عين الفساد فى الأستدلال والخطأ فى تطبيق القانون وتأويلة .

 

ولا ينــال من هذا النظر وصحته أن أوراق الدعوى قد تضمنت محضر جلسة
يحمــل تاريـــخ 25/7/1997 .. فهذا المحضر نبت شيطانى فى أوراق الدعوى ، فلا يوجد دليلاً
واحد يمكن أن يستقى منه أن الدعوى قد حركت لجلسته ممن يملك تحريكها قانوناً .. كما
أنه لا يوجد بأوراق الدعوى إعلاناً بصحيفه تعجيل سلم الى الطاعن لتلك الجلسة يصح
به ترتيب أثراً فى قطع التقادم أو وقف سريانه ، وهذا الأمر ليس بدعاً من عندياتنا
.

 

أنمـــــــــــــــــا

 

ثابت يقيناً من أعلان
النيابه العامه بالتعجيـــل أن الدعوى قد أوقف السير فيها بجلسه 30/3/1996 وعجلت
فى 15/8/2000 لجلسه 16/9/2000 بما يقطع أن النيابه العامه تتنكر لهذا التعجيل المقال
بحدوثه لجلسه 25/10/1997 أو لجلسه 25/7/1997 
.

 

كمـــــــــــــــــا

 

أن دفاع المدعى بالحق
المدنى فى مذكرته ومرافعتــــه أقر بأن الدعـــــوى أوقفـــت فى 30/6/1996 وعجلت
فى 15/8/2000 لجلسه 16/9/2000 عقب صدور الحكم فى جنحه خيانه الأمانه المرقومه 9219
لسنه 1995 .. مما مفاده أنه يتنكر أيضاً لأى أجراء أتخذ فى الدعوى بين التاريخين
أنفى البيان .

كمـــــــــــــــــا

أن دفاع المتهم ( الطاعن ) قد تمسك أيضاً  بالدفع بأنقضاء الدعوى العموميه بالتقادم
منكراً ثمة تعجيل للدعوى خلال المده من 30/3/1996 وحتى جلسه 16/9/2000 .

 

فـــــــــــــــــــأذا

 

كــــــــان
ذلك وكان الحكم الطعـــــــــين قد عـــــــول فى قضائه على ما ذهب اليه بمدوناته
من قالة أن الدعوى قد عجلت لجلسه 30/10/1997 مع عدم صحه ما سطره الحكم وخلو
الأوراق من محضر جلسه بتاريخ 30/10/1997 ووجود محضر جلسه مؤرخ فى 30/7/1997 ومع أن
وجود هذا المحضر الأخير وعلى فرض صحته جدلاً – الجدل غير الحقيقه – فأنه لا يرتب
أثراً لأن المده من تاريخ 30/7/1997 وحتى 15/8/2000 جاوزت السنوات الثلاثه التى
أستلزمها قانون الأجراءات الجنائيــــه فى الماده 15 أجراءات لترتيب أثر التقادم
.. الأمر الذى يترتب عليه فساد الحكم الطعين فى الأستدلال وخطأه فى تطبيق القانون
وتأويله .. الأمر الذى يترتب عليه نقض الحكم والقضاء بأنقضــــــاء
الدعــــــــــوى الجنائيه بالتقادم وبراءه الطاعن مما أسند إليـــــه .

 

السبــــــــــب الثانــــــــــى

انعدام الحكم المطعون فيه فيما قضي به من تأييده
لحكم محكمة

 الدرجة
الأولى المعدوم لافتقاده أحد أركانه الأساسية

التى تحول دون اعتباره موجودا منذ صدوره فضلا عن
بطلانه الحكم الأخير.

***

الحكم الطعين قد تنكب وعلى
ما يبدو من مدوناته – ما أنتهى أليه حكم محكمه الدرجه الأولى ……. وأكتفى برفع
لواء التأييد  لهذا الحكم  .. دون أن يفطن الى أن الحكم الذى  قضى بتأيد 
قضائه والصادر من محكمه الدرجه الأولى .. هو حكم معدوم قانوناً ، لا حجيه
له ولا يستنفذ القاضى الذى أصدره ولايته على الدعوى ولا يصح أن يرتب حجيه قبل
الطاعن .

 

أيــــــــــه ذلــك
ودليلـــــــــه

 

ان القضيه التى قضى الحكم
الطعين بتأييد الحكم الصادر فيها .. لا علاقه للطاعن بها من قريب او بعيد .. الأمر
الذى يترتب عليه أضطراب عناصر الحكم ويكون قضائه بالتأييد قد ورد على حكم لم
يستأنفه الطاعن ولا علاقه له به .. وهو ما يجعل الحكم الطعين معدوم الأثر ، فاقد
الحجيه .. ذلك أن الحكم الطعين قد قضى بتأييد الحكم الصادر فى الدعوى 12521 لسنه
95 الصادر من محكمه جنح مدينه نصر الجزئيه.. 
فى حين أن الطاعن لا علاقه له بأيه قضيه أو حكم صدر من محكمه مدينه نصر
الجزئيه . بما يجعل الحكم قيد أيد قضاءاً فاقد الحجيه بالنسبه للطاعن وفى غير
الدعوى التى طرحت عليه .

 

هذا ..  ومن ناحيه اخرى فأن انعداماً أخر قد ران على
الحكم الطعين حين قضى بتأييد حكم محكمه الدرجه الأولى ” المعدوم لصدوره فى
خصومه لم تنعقد او يتصل بها علم الطاعن .

 

دليــــــــــل ذلــــــــــــــــــــــــــك

 

 أنه بمطالعة حكم محكمة الدرجة الأولى الصادر
بتاريخ 9/12/2000 يبين منه بوضوح تام لالبس فيه ولا إبهام أن هذا الحكم قد افتقد
أحد أركانه الأساسية وهو ركن صدوره فى خصومة معلنة بالطريق الذى رسمه القانون ،
ذلك أنه بمطالعة أوراق الدعوى يتبين أنه قد صدر فيها حكما بتاريخ 30/3/1996 من
محكمة الدرجة الأولى قضى فيه بوقف الدعوى تعليقيا لحين الفصل فى القضية رقم 9219
لسنة 1995 جنح الدقى وأن الدعــوى ظلت موقوفــة حتى عجلـت فى 15/8/2000 لجلسة
16/9/2000.

 

ومهما يكــــــــــــن من أمر فــــــــــأن

هذا التعجيل لم يتم إعلان الطاعن
به إعلانيا قانونيا يتصل به علمه ويصح أن تنعقد به خصومه التداعى عملا بالمواد 9 ،
10،11 من قانون المرافعات 234/1 من قانون الإجراءات الجنائية اللهم إلا ورقة لم
يشار فيها إلى توقيع من له صفة التوقيع من أعضاء النيابة عليها لم تتضمن رقم
الدعوى ولا اسم الطاعن ولا أية بيانات مما استلزمه القانون قد زيلت هذه الورقة
محضر انتقال لم يوضح فيه اسم طالب الإعلان وما إذا كانت له صفة من عدمه ولم يبين
فيه اسم المعلن إليه (الطاعن) اكتفاء بعبارة إعلان المذكور وهو إعلان باطل قانونا
ولا يصح أن تنعقد به خصومه فى الدعوى .

 

لما هو مستقر عليه فى
قضاء محكمة النقض:-

لا يمكن اعتبار الحكم الذى
يصدر فى الدعوى بعد تعجيلها من النيابة العامة دون إعلان المتهم حضوريا بالنسبة
إلى المتهم ما دام هو لم يكن فى الواقع حاضرا الإجراءات التى تمت بعد تحريك الدعوى
ولم يكن يعلم بها.

( نقض 20/4/1959 أحكام النقض س 10 ق 99 ص 451 )

 

وفى حكم أخر لها قضت
محكمة النقض الجنائية بأنه :-

2) متى كان
الثابت من الأوراق من الدعوى تعثرت فى الطريق أو انقطعت عن السير ثم تعجلت فجأة من
جانب النيابة، فإنه كان من الواجب أن يعلن المتهم بورقة التكليف بالحضور إعلانا
صحيحا كى ما يترتب أثرها، فإذا كان المتهم لم يحضر ولم يعلن أصلا فلا يحق للمحكمة
أن تتعرض للدعوى، فإن فعلت كان حكمها باطلا.

نقض 25/12/1956 أحكام النقض س 7 ق 361 ص 1313)

 

وفى حكم ثالث بها
قررت محكمة النقض الجنائية فى غيرها إبهام :-

3) المقرر
أن الدعوى الجنائية إذا انقطعت عن السير بأن لم تنظر فى الجلسة الأخيرة المحددة
لها ثم تعجلت أو أجلت إداريا فإنه يتعين أن يعلن المتهم بورقة تكليف بالحضور صحيحة
كى ما يترتب عليها آثرها.

(نقض جنائى 13/4/1970 أحكام النقض س 21 ق ص 583 )

 

وقضت محكمه النقض
بأن  :-

        ” مناط  أعتبار الحكم حضورياً وفقاً للماده 239 من
قانون الأجراءات الجنائيه . أن يحضر المتهم عند النداء على الدعوى ، ولو غادر
الجلسه بعد ذلك أو تخلف عن الحضور فى الجلسات التى تؤجل اليها الدعوى بدون أن يقدم
عذراً مقبولاً . أنما يشترط فى هذه الحاله ان يكون التأجيل لجلسات متلاحقه ، أما
اذا أنقطعت حلقه الأتصالات بين الجلسات وسقوط أحداها أنه يكون لازاماً أعلان
المتهم بالجلسه التى حددت لنظر الدعوى .

 

(
طعن رقم 667 لسنه 30 ق جلسه 15/11/1960 س 11 – ص 792 )

(
طعن رقم 1231 لسنه 26 ق جلسه 2/7/1957 س 11 – ص 118 )

(طعن
رقم 907 لسنه 26 ق جلسه 25/12/1956 س 7 – ص 1313 )

 

        مناط أعتبار الحكم حضورياً وفق الماده 239
أجراءات جنائيه أن يحضر المتهم عند النداء على الدعوى ولو غادر الجلسه بعد ذلك أو
تخلف عن الحضور فى الجلسات التى تؤجل اليها الدعوى بدون ان يقدم عذراً مقبولاً ما
دام التأجيل كان للجلسات المتلاحقة .

 

(
نقض 17/12/1978 – أحكام النقض س 29 – ق 194 – ص 940 )

(
نقض  21/5/1972 –  س 23 – ق 166- ص 748 )

(
نقــــض 4/6/1958 س 19 – ق 134 – ص 661 )

(
نقـــض 30/3/1985 س 36 – ق 73 – ص 431 )

 

وفى حكم أخـــــــــر لهــــــا قضت محكمه النقض :-

 

المقصود بالحضور فى الماده
238 / 1 أجراءات جنائيه هو حضور المتهم بشخصه أو بوكيل عنه فى الأحوال التى يجوز
فيها ذلك فى الجلسه التى حصلت فيها المرافعه حتى تتاح له فرصه الدفاع عن نفسه ،
ألا أن الشارع لأعتبارات ساميه تتعلق بالعداله فى ذاتها اعتبر الحكم الصادر فى
الجنحه او المخالفه فى بعض الحالات حضورياً 
بقوه القانون فى الحال المنصوص عليها فى الماده 239 أجراءات جنائيه ،
بمقتضاها حضور الخصم عند النداء على الدعوى ولو غدر الجلسه بعد ذلك أو تخالف عن
الجلسات التى تؤجل اليها الدعوى دون ان يقدم عذراً مقبولاً ، فأذا ما انتفى
الأمران أحدهما أو كلاهما بأن تخلف عن الحضور أطلاقاً أو حضر ثم غادر الجلسه او
تخلف عن حضور الجلسات التاليه بغير ان يقم عذراً مقبولاً وكان فى مقدور المحكمه أن
تشق طريقها فى تحقيق قيام أو عدم قيام العذر ورغم ذلك لم  تفعل ، فأن حكمها يكون فى حقيقته حكماً غيابياً
جائز المعارضه فيه رجوعاً للأصل العام لأنتفاع علة أعتباره حضورياً أعتباراياً
لتخلف أحد شروطه ، اذ العبره فى وصف الحكم بأنه حضوري أو غيابى هى بحقيقه الواقع
لا بما تذكره المحكمه .

(
طعن رقم 1678 لسنه 39 ق – جلسه 2/2/1970 س 21 ق 56 ص 225 )

 

وبمفهوم المخالفه  قضت محكمه
النقض :-

 

      أنه لما كان أول قرار بتأجيل الدعوى قد
أتخذ فى حضره المتهم فأنه يكون عليه بلا حاجه الى أعلان أن يتتبع سيرها من جلسه
الى أخرى مادامت الجلسات متلاحقه .

( نقض 22/1/1979 أحكام النقض س 30 – ق 25 – ص 140 )

( نقض 16/11/1983 أحكام النقض س 34 ق 192 –  ص 962 )

 

ومفهوم
المخالفه هنا أن الواقع فى حكم محكمه الدرجه الأولى . أن الجلسات ان تكون متواليه
، أنما أنقطع السير فى الدعوى أمام محكمه الدرجه الأولى بوقف السير فيها لحين
الفصل فى القضيه رقم 9219 لسنه 1995 جنح الدقى ، والصادر بتاريخ 30/6/1996 …
فكان لازاماً أعلان المتهم بشخصه كى ما يعتبر الحكم حضورياً .

وفى حكم لها قررت محكمه النقض
أنه :-

يشترط لأعمال
الماده 139 أجراءات جنائيه ان يكون تأجيل نظر الدعوى لجلسات متلاحقه ، أما أذا
أنقطعت الحلقه لسقوط جلسه من الجلسات فأنه يكون لازاماً أعلان المتهم أعلاناً
جديداً بالجلسه التى حددت لنظر الدعوى .

( نقض 22/3/1966 أحكام النقض س 17 – ق 68 – ص 343 )

( نقض 29/5/1982 أحكام النقض س 33 – ق 33 – ص 651 )

 

وفى حكم حديث لها
قررت محكمتنا العليا الدائرة الجنائية بأنه:ـ

ـ من المقرر أن الدعوى
الجنائية لا تعتبر مرفوعه بمجرد التأشير من النيابة العامة بتقديمها للمحكمة لأن
التأشير بذلك لا يعدو أن يكون أمرا إداريا إلى قلم كتاب النيابة لإعداد ورقة
التكليف بالحضور حتى إذا ما أعدت ووقعها عضو النيابة جرى من بعد إعلانها وفقا
للقانون وترتب عليها كافة الآثار القانونية بما فى ذلك قطع التقادم بوصفها من
إجراءات الإتهام.

(نقض
25/10/1979 أحكام نقض س 30 ق 166 ص 784)

(نقض
8/2/1993 طعن رقم 8325 س 60 ق )

 

فإذا ما تقرر ذلك وكان
الثابت أن الدعوى قد سعت إلى محكمة الدرجة الأولى عقب تعجيلها وتحديد جلسة
16/9/2000 دون إعلان الطاعن بعريضه التعجيل بتلك الجلسة .. الأمر الذى ترتب عليه
تخلفه عن الحضور ،  الأمر الذى يجعل الحكم
الطعين صادر فى غيره خصومه بما يعيبه .. وإذ قضى الحكم  الطعين بتأييد ذلك الحكم . فإنه يعد باطلا لان
ما بنى على باطل فهو باطل .

 

ومن الجدير بالأشاره إليه
فى صدد البطلان الذى أعتور الحكم الطعين .. أنه حين قضى بتأييد حكم محكمه الدرجه
الأولى .

لـــــــــم يفطــــــــــن

 الى بطلان ذلك الحكم الذى قضى بتأييده بطلاناً
لا عاصم له لخروجه على قواعد قانون الاجراءات الجنائيه المتعلقه بالحضور والغياب .

 

دليـــــــــــــــــــــل  ذلـــــــــــــــــــك

أنه بمطالعه حكم محكمــه
الجنح الجزئيه الصادر فى الدعوى رقم 12521 لسنه 1995 جنح مصر الجديده – وهى دعوى
غير التى  قضى الحكم الطعين بتأييد حكمها –
يبين من مدوناته وأسبابه الرئيسيه أن هذا الحكم قد صدر غيابياً ضد الطاعن .. حين
أنه .. بمطالعه منطوق ذلك الحكم فأنه يبين انه أنتهى الى القضاء حضورياً ، بما
يعنى ان حكم محكمه الدرجه الأولى  قد ران
عليه التناقض والتخاذل والتضارب بين الأسباب والمنطوق ..  فهو فى الأولى حضورى وفى الثانيه غيابى ..
الأمر الذى لا يمكن والحال كذلك أن يعصمه من البطلان عاصم ويكون قضاء الحكم الطعين
بتأييد ذلك الحكم هو قضاءاً مبنياً على قضاء باطل .

 

وحســــــــب الطاعن
دليــــــــلاً

على ذلك التناقض أن ينقل عن
حكم محكمه الدرجه الأولى ما ورد به بحصر اللفظ :-

” وحيث أن المتهم تخلف عن الحضور رغم أعلانه قانوناً ، ومن ثم
يجوز الحكم فى غيبته عملاً بنص الماده 238 /1 من قانون الأجراءات الجنائيه ….

 

وفى موضع أخر من أسباب الحكم قال :-

” وحيث أن المتهم لم
يحضر الجلسه ، ولم يحضر عنه مدافعاً ، ولم يدفع الأتهام او يبدى أى دفاع بينما حضر
وكيل عن المدعى بالحق المدنى وقدم أصل الشيك وأفاده البنك ……”

 

وأذا بحكم محكمه الدرجه
الأولى بعد ما ساقه فى مدوناته على النحو السابق تجليته يقف على عقبية
متناقضاً
لينتهى فى منطوقه الى :-

 

”  حكمت المحكمه ح. أ بحبس المتهم ثلاث سنوات ….

        لما كان ذلك كذلك
..  فأن الحكم الصادر من محكمه الدرجه
الأولى يكون باطلاً للتناقض الواضح والبين الواقع بين منطوقه وأسبابه الجوهريه ،
ويكون الحكم الطعين وقد قضى بتأييده غير معصوم من هذا البطلان .

 

لما هو مستقر عليه فى قضاء محكمه النقض بأنه :-

من المقرر أنه لا يجوز
للمحكمة أن تحكم على المتهم فى غيبته إلا بعد إعلانه إعلانا قانونيا بالجلسة التى
تحدد لنظر دعواها وإلا بطلت إجراءات المحاكمة لأن الإعلان القانون شرط لازم لصحة
اتصال المحكمة بالدعوى.

 

نقض
13/5/1982 أحكام النقض س 33 ق 121 ص 598

نقض
9/4/1982 س 29 ق 70 ص 366

نقض
31/3/1987 أحكام النقض س 38 ق 84 ص 514

 

ومن نافله القول أن إعلان
المتهم ( الطاعن ) بجلسة التعجيل من الوقف هو أجراء حتمى ولازم .. ولا يغنى عن ذلك
إعلان المتهم ( الطاعن ) بصحيفة الدعوى أو حضوره الجلسات قبل صدور حكم الوقف التعليقي..
 ذلك أن الدعوى .. وقد أنتهت بحكم قطعى
بالوقف ..  فإنه يلزم عند أعاده تعجيلها
إعلان المتهم بشخصه بصحيفه تعجيل من الوقف .. فإذا تم إعلان الطاعن لغير شخصه .. فإن
الحكم الصادر ضده إذا تبين عدم حضوره الجلسات يكون غيابيا .. وليس حضوريا اعتباريا
كما ذهب إلى ذلك حكم محكمة الدرجة الأولى
.

 

وفى ذلك  تقول محكمة النقض:-

أن نص المادة 238/2 إجراءات
جنائية توجب لاعتبار الحكم حضوريا أن تكون ورقة التكليف بالحضور قد سلمت لشخص
الخصم ولم يقدم عذرا مبرر غيابه، وآذن فإذا كان المتهم قد أعلن للجلسة مع شخص أخر
فإن الحكم الصادر ضده يكون غيابيا ويكون له أن يقرر بالطعن فيه حين اتخاذ إجراءات
التنفيذ ضده.

( نقض 17/3/1953 أحكام النقض س 4 ق 227 ص 622 )

وقضـــــــــــت أيضــــــــــــا
بأنــــــــــــــــه:-

إذا انقطعت حلقة الاتصال
بين الجلسات بسقوط إحداها فإنه يكون لازما إعلان المتهم بالجلسة إعلانا جديدا.

( نقض 29/5/1982 أحكام النقض س 33 ق 33 ص 651 )

 

فإذا ما تقرر ذلك وكان
الثابت أن حكم محكمة الدرجة الأولى قد صدر معدوما لعدم اتصال المحكمة بالدعوى
بإعلان صحيفة تعجيلها من الوقف إعلانا قانونيا صحيحا تنعقد به الخصومة كما أن
المتهم الطاعن لم يعلن لشخصه بالتعجيل ولم يتسلم أى إعلان ولم يحضر أى جلسة بعد
تعجيل الدعوى فإنه لا يصح وصف الحكم الصادر من محكمة الدرجة الأولى بأنه حكما
حضوريا فى حقه طالما يحضر جلسات المرافعة بعد التعجيل. ويكون حكم محكمة الدرجة
الأولى باطل ويبطل بالتالى الحكم المطعون فيه الذى قضى بتأييده بما يستوجب نقض
الحكم مع الأحاله .

 

 

السبب
الثالث

بطلان
الحكم المطعون فيه وبطلان أجراءات أصداره

***

وبمطالعه الحكم الطعين
يبين منه بوضوح تام لا لبس فيه ولا أبهام .. أنه لا يمكن بحال من الأحوال أن يفهم
منه ما هو الحكم الذى كان مطروحاً عليه حال قضائه بتأييده وما هى المحكمه التى
أصدرت هذا الحكم ….. الأمر الذى يقطع صله بين الحكم الطعين ، وبين حكم محكمه
الدرجه الأولى الذى قضى بتأييده ، وبقطع أيه صله للطاعن بهذا الحكــــم الوارد
عليه قضاء التأييد من الحكم الطعين .

 

أيــــــــــــــة ذلــــــك
ودليلـــــــــــــــــــــه

نجملـــــــــــــــه
فــــــــــــــى الأتـــــــــــــــــى 
:-

أولا ً :-  أن الحكـــــــم الطعـــــــــين قــد أورد
بمدوناته أنه قضى بتأييد الحكم الصادر من محكمه جنح مدينه نصر الجزئيه فى القضيه
رقم 12521 لسنه 1995 جنح مدينه نصر .. وعلى كل حال فأنها قضيه لا تخص الطاعن ولا
صله له بها من قريب أو بعيد .. ذلك أن الحكم الصادر ضد الطاعن صادر من محكمه مصر
الجديده الجزئيه دائره الجنح ، فلم يسبق أتهامه فى أيه قضيه أمام محكمه مدينه نصر
الجزئيه .

ومن ثـــــــــــــم

فأن قضاء الحكم
الطعين  بالتأييد .. قد ورد على دعوى أخرى
غير التى أستأنف الطاعن حكمها .. بما يبطل هذا الحكم .. يوجب نقضه والأحاله .

 

ثانياً :-  بمطالعه
ورقه الحكم الطعين  .. نجد أنه حين قضى
بتأييد حكم محكمه الدرجه الأولى .. كان قضاؤه 
للأسباب التى حملها ذلك الحكم دون أن يورد بمدوناته .. ما يشير الى أية
أضافه أو تعديل أو الى وجود أى أسباب أخرى تحملها ورقه أخرى غير ورقة ذلك الحكم .

 

وبمطـــــــــــــــالعـــــــــــــه

أوراق الدعوى تبين وجود
ورقه أخرى محرره جميعها بخط اليد تحمل عبارة أسباب الحكم فى القضيه رقم 1252 لسنه
1995 جنح مدينه نصر .

 

وهــــــــــــــــذه الورقــــــــــــــــــه

قد جاءت
خلواً من أى بيان يمكن أن يربطها أو يقطع بوجود صله بينهـا وبين الحكم الطعيــن ..

فهى تحمل رقم 1252 لسنه 1995 جنح مدينه نصر

 

وهــــــــــــــــــــــــــــو

وهو
رقم  دعوى يختلف عن رقم الدعوى الوارد
بورقه الحكم الطعين ( 12521 لسنه 1995 )

 

فضلاً عن ذلك .. فأن هذه
الورقه قد خلت من أى بيان سواء أسم المتهم أو تاريخ صدور أو أسماء القضاه الذين
أصدروها أو أسم المدعى بالحق المدنى أو غيرها من البيانات الجوهريه اللازمه لصحه
أصدار الأحكام .

فضـــــــــــــلاً عـــــــــــن ذلـــــــــــك

فأن هذه
الورقــــه قد أنتهـــــت الى منطــــــوق لحكم يختلـــــــف عن المنطوق الذى أوردته
ورقه الحكم المطعـــــــــون فيـــــــــــه .

 

 الأمر الذى
يجعـــــــل هذه الورقـــه غير ذات صله بالحكم الطعين ويترتب عليه بطلان الحكم
الطعين .

 

لما هو مستقر عليه فى
قضاء محكمه النقض أنه :-

يجـــــــب
أن يكون الحكم مشتملاً بذاته على شروط صحته ومقومات وجوده .. فلا يقبل تكمله ما
نقص فيه من بيانات جوهريه بأى دليل أخر غير مستمد منه أو بأى طريق أخر من طرق
الأثبــــات .

( نقض 5/6/1972 أحكام النقض س 23 – ق 210 ص 898 )

 

فأذا ما تقــــــرر ذلك
فأن الحكم الطعين يكون مشوباً بالبطلان واجب النقض والأحاله .

 

 

السبــــــــــــــب
الرابـــــــــــــــــــــع

***

بطلان
أجراءات أصدار الحكم الطعين

لصدوره
فى جلسه غير علنيه ولصدوره بدون مداوله

وتناقض
ما ورد فى الحكم مع ما جاء بمحاضر جلسات المحاكمه

****

 

من المستقر عليه طبقاً لنص الماده 303 من قانون الأجراءات الجنائيه أنه :-

” يصدر الحكم
فى الجلسه العلنيه ولو كانت الدعوى قد نظرت فى جلسه سريه . ويجب أثباته فى محضر
الجلسه ، ويوقع عليه رئيس المحكمه والكاتب …… ”

 

وقد أستقرت قضاء
محكمتنا العليا على أن :-

 علانيه النطق بالحكم قاعده جوهريه تجب مراعاتها
إلا ما أستثنى بنص صريح تحقيقاً للغايه التى توخاها الشارع وهى تدعيم الثقه فى
القضاء وللأطمئنان اليه ، فأذا ثبت من محضر الجلسه والحكم أنه قد صدر فى جلسه سريه
فأن الحكم يكون معيباً بالبطلان الذى يستوجب نقضه .

( نقض 27/2/1962 أحكام النقض س 13 – ق 51 – ص 195 )

 

          ومهما
يكن من أمر .. فأن أجراءات أصدار الحكم الطعين قد ران عليه البطلان  لما شابه ذلك الحكم من تناقض..  وتضارب يستعصى على الموائمه ويستحيل معه أن
يستقيم فى العقل صدوره طبقاً  للأجراءات
والضمانات التى كفلها القانون وأستلزمها الشارع فى الماده 303 كضمانه لسلامه
أصدار  الحكم وعلانيه الجلسه التى صدر فيها
.

 

وهديا هذه القواعد
القانونيه المستقره وبمطالعه الحكم الطعين .. فأنه يبين بوضوح تام لا لبس فيه ولا
أبهام .. أن تناقضاً  بين ما أورده الحكم ،
و بين محاضر جلسات المحكمه ، والنطق بالحكم يتستعصى على الموائمه ويستحيل تصوره
عقلاً ومنطقاً وقانوناً ، بما يهدر هذا الحكم ويعيد أجراءات أصداره .. سيما صدوره
فى جلسه علانية ، ورائد الطعن فى ذلك نجمله من واقع أجراءات سير الدعوى وأصدار
الحكم فيها ..

فــــــــــــــــى
الأتـــــــــــــــــى :-

          بتاريخ  19/11/2001 قررت محكمه جنح المستأنف مصر
الجديده التنحى عن نظر الدعوى لأستشعار الحرج ، وأحالتها الى السيد المستشار رئيس
المحكمه …. وفور أحاله الملف الى رئيس المحكمه . فقد حدد جلسه 22/11/2001 لنظر
الدعوى أمام دائره جنح مستأنف مدينه نصر .. أى بعد ثلاثه أيام من تاريخ احالتها
اليه .. وبالجلسه الأولى لنظر الدعوى أمام محكمه جنح مستأنف مدينه نصر بتاريخ
22/11/2001 قررت المحكمه حجز الدعوى للحكم لجلسه 10/1/2002 وقد زيل محضر الجلسه
بعباره :-

” لذلــــــــك حكمت المحكمه ح . ت قبول ورفض
وتأييد “

 

          ولسنا
ندرى .. متى كتبت هذه العباره .. هل حررت فى جلسه 22/11/2001 … أم حررت فى جلسه
10/1/2002 .

فى حيــــــــــــــــــــن

أن ورقه الحكم المطعون فيه قد تضمنت
الأتــــــــــى :-

” بجلسه الجنح والمخالفات المستأنفه والمنعقده
علناً بسراى المحكمه فى 14/3/2002 ”

 

مما مفــــــــــــــــاده

أن هناك خلاف وتناقض
واضحين بين تاريخ اصدار الحكم المدون بمحضر الجلسه ، وبين ذلك التاريخ الثابت فى
الحكم .. الأمر الذى يصيب الحكم المطعون فيه بالعوار
للأسباب الأتيـــــــــــــه :-

 

أولاً :- أن الثابت بمحضر الجلسه
يوحى  .. بل ويؤكد أن المحكمه قد حررت
حكمها فى جلسه 22/11/2001 عقب أنصراف الخصوم من أمامها ، أن ذلك له سنده من واقع
الأدله السائغه.

 

 علــــــــــــــى
النحـــــــــــــو التالــــــــــــــــى :-

 

 أ  – أن
عباره منطوق الحكم كتبت أسفل محضر جلسه 22/11/2001 دون أن يفتح محضر جلسه بتاريخ
10/1/2002 أو 14/3/2002 .

 

ب- أن هناك خلاف واضح بين
ورقه الحكم ومحضر الجلسه .. فبينما أشار الحكم لصدوره علناً بجلسه 14/3/2002 ..
خلت أوراق الدعوى من أى محضر جلسه يفيد أصدار هذا الحكم علناً . اللهم ألا عباره
زيل بها محضر جلسه  22/11 /2001 هى ”
حكمت المحكمه ح . ت قبول ورفض وتأييد ”   

 

ج – خلت أوراق الدعوى من
محضر جلسه 10/1/2002 أو محضر جلسه 14/3/2002 .. الأمر الذى يشير فى غير ما أبهام
الى أن هذا الحكم قد صدر فى جلسة  غير
علانية . بما يبطله .. عملاً بالماده 303 أجراءات جنائيه .

 

د- ولقد أستوجب القانون أن
تشتمل ورقه الحكم على تاريخ أصداره بأعتباره أعلاناً عن الأراده القضائيه للقاضى ،
وأنه يترتب عليه أثاراً هامه فى أحتساب مده تنفيذ العقوبه أو سقوطها أو تقادم
الدعوى الجنائيه أو تاريخ فتح باب الطعن على الحكم ، وبدء سريان ميعاده . والعبره
فى تبيان تاريخ النطق بالحكم . وتاريخ صدوره يكون المرجع فيه الى محضر الجلسه
ونسخه الحكم الأصليه ،  فأذا ما شابهما
تضارب وخلاف بيين فى  تاريخ اصداره وعلانيه
الجلسه التى صدر فيها . الأمر الذى يترتب عليه لا محاله بطلان هذا الحكم
.

 

لما هو مستقر عليه فى
قضاء محكمتنا العليا :-

إن القول بأن العبرة فى
إثبات يوم صدور الحكم هى بالتاريخ المدون به غير صحيح على إطلاقه، إذ يصح أن يقام
الدليل على عدم صحة هذا التاريخ.

( نقض 28/11/1948 مجموعة القواعد ج7 ق 761 ص715. )

 

وفى حكم أخر لها قررت
محكمة النقض فى غيرها أبهام:ـ

إن تاريخ صدور الحكم هوو
من البيانات التى يجب ـ بحسب الأصل ـ اعتبار الحكم ومحضر الجلسة حجة بما جاء فيهما
بالنسبة إليها فإذا كان الحكم المطعون فيه قد أخذ فى تحديد تاريخ صدور الحكم
المستأنف بالثابت بنسخة الحكم الأصلية وبمحضر الجلسة التى صدر فيها، وكان الطاعن
لم يثير أمام محكمة الموضوع عدم مطابقة تلك البيانات لحقيقة الواقع فإنه لا يكون
له أن يطعن على الحكم بهذا الوجه لأول مرة أمام محكمة النقض.

( نقض 1/1/1952 أحكام النقض س3 ق140 ص 370. )

 

وفى حكم ثالث لها
قررت محكمة النقض :ـ

     إن العبرة
فى تبين تاريخ الجلسة التى حددت للنطق بالحكم وتاريخ صدور الحكم بما هو ثابت عن
ذلك فى محضر الجلسة وفى نسخة الحكم الأصلية المحررة من الكاتب والموقعة من القاضى.

( نقض
7/10/1974 أحكام للنقض س 25 ق 139 ص 343 )

 

وفى حكم أخر قررت محكمة النقض فى غير ما إبهام:ـ

 

الغاية التى من أجلها
يستوجب القانون أن تشمل ورقة الحكم على بيان تاريخ إصداره هى أن الحكم باعتباره
إعلانا عن الإدارة القضائية للقاضى تترتب عليه للكثير من الآثار الهامة التى تسرى
من تاريخ النطق به الذى يعول عليه فى حساب مدة تنفيذ العقوبة أو سقوطها او تقادم
الدعوى الجنائية أو الدعوى المدنية التابعة لها او تقادم الحقوق المدنية التى تتصل
بها ـ أيضا يكون محل اعتبار ـ مما أن تاريخ الحكم يؤذن بافتتاح باب الطعن المناسب
فى الحكم وبدء سريان ميعاده ـ إن كان لذلك محل فضلا عن أهميته فى تحديد الوقت الذى
تسرى فيه حجية الأمر المقضى ولذا كان بيان التاريخ عنصرا هاما من مقومات وجود ورقة
الحكم أداته فلا مراء فى إباحة الطعن بالبطلان فى الحكم للنقض فى هذا البيان فى كل
من له مصلحة من الخصوم.

( نقض 4/2/1980 أحكام للنقض س 31 مدة 3 ص 172. )

وفى حكم أخر قررت
محكمة النقض: ـ

ويجب أن يتم النطق بالحكم
فى جلسة علنية بتلاوة منطوقة أو تلاوة أسبابه مع المنطوق ويبطل الحكم الذى لا يتلى
علنا ولو كانت المرافعة سرية اعتبارا بأن علنية النطق بالأحكام يدعم الثقة فى
القضاء طعن رقم 926 س 46 ق جلسة 10/3/1983 لسنة 34 ص 666 مدنى الأرجح أيضا نظرية
الطعن بالنقض المستشار طه الشريف ص 106 بند 78.

 

فأذا ما تقرر ذلك وكان
الثابت أن محضر الجلسه وورقه الحكم وهما ورقتين رسميتين قد شابهما التناقض
والتضارب فلا مناص من بطلان هذا الحكم ونقضه .

وفى ذلك تقول محكمه
النقض :-

محضر الجلسه يعتبر حجه بما
هو ثابت فيه ، ولا يقبل القول بعكس ما جاء فيه إلا عن طريق الطعن بالتزوير .

( نقض 5/12/1932 مجموعه أحكام النقض س 3 ق 48 – ص
56 )

 

على أن الطاعن يعتصم بدفاع
جديد يحق له إبداؤه أمام محكمة النقض وهو الطعن بالتزوير على ورقة الحكم المطعون
فيه ومحضر الجلسة وأن الحكم المطعون فيه أصدرته المحكمة فى جلسة غير علنية يوم
22/11/2001 وأنه ظل حبيس الأوراق لم تفصح عنه إلا يوم 14/3/2002 وأن الحكم المطعون
فيه قد صدر بغير مداولة قانونية فضلا عن تمسكه ببطلان الإجراءات الظاهرة ورائد
الطاعن .

 

فى ذلك ما استقر عليه
قضاء النقض:ـ

الأصل فى الأحكام اعتبار
الإجراءات المتعلقة بالشكل سواء أكانت أصلية او فرعية يوجب عند استيفائها بطلان
العمل، ومع ذلك فلصاحب الشأن أن يثبت بكافة الطرق القانونية أن تلك الإجراءات قد
أهملت أو خولفت وذلك ما لم يكن مذكورا فى محضر الجلسة او فى الحكم.

( نقض 8/1/1959 المجموعة س 2 ص 479. )

 

وفى حكم أخر قالت
محكمتنا العليا:ـ

لما كانت ورقة الحكم تعتبر
متممه لمحضر الجلسة فى شأن إثبات إجراءات المحاكمة، وكان الأصل فى الإجراءات أنها
روعيت، فإنه لا يجوز للطاعن أن يجحد ما أثبته الحكم من تمام هذا الإجراء إلا
بالطعن بالتزوير.

( نقض 25/3/1973 مجموعة أحكام النقض س 24 ص 393 )

 

وقضى أيضا بأنه:ـ

من المقرر أن الأصل فى
الإجراءات الصحة ولا يجوز إلا وعاء بما يخالف ما يثبت منها سواء فى محضر الجلسة أو
الحكم إلا بالطعن بالتزوير ومن ثم لا يقبل من الطاعن قوله أن الحكم صدر بجلسة غير
علنية ما دام لم يتخذ من جانبه إجراء الطعن بالتزوير فيما دون الحكم ومحضر الجلسة.

( نقض 11/1/1969 مجموعة احكام النقض س 30 ص 79. )

 

والطاعن يركن فى إثبات طعنه إلى الأدلة الرسمية
التى حملتها أوراق الدعوى ومنها الآتى:ـ

أولا: –  ذلك
التناقض البين الواقع بين إجراء محضر الجلسة حيث ورد به تاريخ 1/10/2002 للحكم وأيضا
ورد به فى الهامش الأيسر عبارة الحكم 10/1/2002 ولا يفهم أى التاريخين هو المقصود
على وجه التحديد.

 

ثانيا: أن محضر الجلسة
قد حرر بأكثر من خط مختلف عن الآخر اختلافا ملحوظا وبين وبالعين المجردة مع عدم
تغير كاتب الجلسة الذى ذكر اسمه فى محضر الجلسة ووقع على الحكم الأمر الذى يؤكد
وجود العبث بمحضر الجلسة.

 

 

ثالثــــا: أن منطوق الحكم الذى ورد بمحضر الجلسة يختلف
كليا وجزئيا عن ذلك المنطوق الوارد بالحكم من حيث العبارات الواردة فى كلا منها.

 

رابعــــاً : أن منطوق الحكم
قد ورد فى محضر الجلسة دون بيان للهيئة التى اصدرت الحكم وعما إذا كانت هى الهيئة
ذات الهيئة التى نظرت الدعوى أم غيرها.

 

خامساً : لم يـــــرد بمحضر الجلسة أن هذا الحكــــــم
صدر فى جلسة علنية أم غير ذلك أو بعد مداولة قانونية.

 

سادسا:- أن التاريخ الوارد بالحكم 14/3/2002 تقارير التاريخ
الوارد بمحضر الجلسة.

 

سابعاً :- أشار الحكم فى مدوناته إلى أنه قد صدر فى جلسة
علنية بسراى المحكمة فى حين خلت أوراق الدعوى من ثمة محضر لجلسة 14/3/2002.

 

ثامناً :-  تضمن الحكم
ورقتين كلا منها بعيده الصلة عن الأخرى على النحو السابق تجليته افقا فى صدر هذا
السبب.

.

تاسعاً : ان الطاعن يركن إلى هذه الأدلة وإلى أهل الخبرة ما
فى ذلك فسم ايجات التزييف والتزوير لإثبات طعنه بالتزوير بالحكم المطعون فيه ومحضر
الجلسة على السواء وصولا إلى القضاء بردهما وبطلانها معا.

 

فأذا  ما تقرر 
ذلك وكان الثابت وبالعين المجرده وبغير حاجه الى اتخاذ اجراءات الطعن
بالتزوير أن خلافاً شديداً قد بدا واضحاً بين الحكم ومحضر جلسه المحاكمه ..  الأمر الذى يترتب عليه لا محاله بطلان الحكم
الطعين أو الأستجابه الى ما أبداه الطاعن 
من تمسكه بالطعن بالتزوير على الحكم ومحضر الجلسه معاً .

 

السبب
الخـــــــــــــامس

قصور الحكم الطعين
فى التسبيب

***

 

الحكم الطعين وقد تنكب لواء التأييد لقضاء محكمه الجنح الجزئيه ،
فـأنه قد شابه القصور فى التسبيب ، ذلك أنه يبين من مطالعه حكم محكمه الدرجه
الأولى  أنه قد خلا من بيان واقعه
الدعوى  على نحو مفصل وجلى ، بل أقتصر
الحكم على مجرد سرده لعريضه الجنحه المباشره دون أن تثبت المحكمه فى مدونات حكمها
ما يفيد أنها أطلعت على الشيك سند الدعوى ودون رصد بياناته الجوهريه التى يتحقق
بها صيغه الشيك الذى يجرى فى المعاملات مجرى النقود ويكون مستحق الأداء وواجب
الصرف بمجرد النظر ، وفور تقديمه للبنك المسحوب عليه …. وهذه البيانات الجوهريه
هى التى تميز الشيك عن باقى الأوراق التجاريه …. ولهذا أكتسب الحمايه الجنائيه
فعاقب الشارع مصدره دون أن يكون له رصيد .. طالما أنه يماثل النقود ويعد بديلاً
عنها أستقراراً للمعاملات فى الأسواق .

 

وهذه البيانات من الشروط الجوهريه التى يتعين توافرها فى الشيك لكى
يكتسب الحمايه الجنائيه التى قررها الشارع وعاقب عليها من يصدره بغير رصيد قائم
وقابل للسحب ، ولا يكفى فى هذا الصدد مجرد سرد الحكم للوقائع الوارده بصحيفه
الجنحه المباشره التى يحررها المدعى بالحقوق المدنيه … بل ينبغى أن تثبت محكمه
الموضوع أطلاعها على الشيك محل التداعى ، وتثبت كافه بياناته الجوهريه واللازمه
لكى يسبغ عليه وصف الشيك كما هو معرف به فى القانون التجارى ، وحتى يستحق الحمايه
الجنائيه التى خص بها الشارع الشيك وحده دون سائر الأوراق التجاريه بأعتباره يقوم
مقام النقود فى التاعمل وقابل للصرف بمجرد النظر ، ويجرى تداوله بطريق التظهير دون
اللجوء الى طريق الحواله المدنيه . ولهذا بات أمراً مقضياً وضرورياً وحتمياً أن
تثبت المحكمه بنفسها ما يفيد أطلاعها على الشيك ، وتثبت البيانات الجوهريه الخاصه
به والتى يمكن من خلالها القطع بأنها مستوفاه لشرائطها القانونيه كما هى معرفه به
فى القانون .

 

ولهذا أصبح من اللازم فى كل حكم صادر بالأدانه عن جريمه اصدار شيك
دون رصيد قائم أن تضمن المحكمه فى حكمها بيانات هذا الشيك الجوهريه ، ومنها أسم
الساحب وتاريخ الشيك والبنك المسحوب عليه وقيمه الشيك وشرط الأذن وأسم المستفيد أو
لحامله ورقم الشيك وبيان ما  اذا كان شيكاً
بنكياً أو خطياً . وكذلك أن تثبت المحكمه أطلاعها 
على أفاده البنك  المسحوب عليه على
هذا الشيك وبيان تاريخها ومضمونها وما اذا كانت هذه الأفاده قد صدرت فى تاريخ
الأستحقاق أم فى تاريخ لاحق عليه ..  الى
غير ذلك من البيانات .. وذلك كله من واقع ما هو ثابت بتلك الأوراق ، ولا تكتفى
المحكمه فى ذلك بما يرصده المدعى المدنى فى صحيفه دعواه المباشره عنه ، لأن المدعى
المدنى المذكور خصماً فى الدعوى وله أن يسبغ ما يريده وما يشاء من أوصاف على
المستند المقدم ، .. والقاضى  وحده هو
المختص بأسباغ الوصف القانونى على الواقعه المطروجه .. وليس له ان يدخل فى عمله
واختصاصه رأياً أخر لسواه . ولا يكتفى فى هذا الصدد بمجرد القول بأن المدعى بالحق
المدنى شرح فى عريضه دعواه أن المتهم أصدر اليه شيكاً بتاريخ 23/8/1995  لا يقابله رصيد وأن البنك أفاد بأن الرصيد لا
يسمح .. دون بيان ما يفيد أطلاع المحكمه عليه بنفسها وعلى افاده البنك واثبات
بيانات كل منهما على نحو واضح ومفصل وجلى من واقع ما أثبت بالشيك من بيانات وما
أنطوت عليه أفاده البنك المسحوب عليه والداله على أن الشيك لا يقابله رصيد قائم
وقابل للسحب .. لأن المحكمه من واجبها تحصيل الواقع فى الدعوى .. ولا يجوز لها أن
تعهد بهذه المهمه التى هى من صميم أختصاص القاضى للمدعى بالحق المدنى وهو خصماً فى
الدعوى .

 

كما لا يجوز للمحكمه أن تكتفى بتكيف المدعى بالحق المدنى ووصفه
للأوراق المقدمه منه سنداً لدعواه .. ولا بما يسبغه هو عليها من وصف بأنها شيك مما
يندرج عليه وصف الجنحه المنصوص عليها فى الماده 337 عقوبات فى حاله أصداره  للتداول دون رصيد قائم وقابل للسحب ،
لأن تكييف الأوراق
والمستندات المقدمه فى الدعوى هو من صميم أختصاص القاضى الجنائى ويجب أن يباشر هذه
السلطه وتلك الوظيفه بنفسه بعد يبسط فى حكمه المقدمات والعناصر التى يستخلص منها
التكييف الذى رأه وأنتهى أليه ،
لأن
تكييف المدعى بالحق المدعى لما قدمه من مستندات يخضع لرأيه الشخصى وعقيدته الخاصه
..  أما القاضى  فأنه يكون أقتناعه وعقيدته  فى الدعوى المطروحه عليه بناء على رأيه الشخصى
وعقيدته الخاصه ، ولا يجوز له بحال  أن
يدخل فى أطمأنانه وعقيدته رأياً أخر لسواه وكذلك الحال بالنسبه لتكييفه ووصفه
القانونى للوقائع المطروحه عليه .

(
نقض 30/3/1983 س 34 – 94 – 460 طعن 1637 /52 ق )

(
نقض 27/2/1994 س 45 – 45 – 317 طعن 20947 / 59 ق )

 

          ولأن للمدعى بالحق المدنى أن يضمن صحيفه
دعواه ما يشاء من بيانات ووقائع .. ويسبغ عليها الأوصاف التى يراها وفق تكييفه
الخاص لها ووجه نظره الشخصيه .

 

          ويبقى على المحكمه عند نظر الدعوى
وواجبها فى تكييف تلك الوقائع واسباغ الوصف القانونى الصحيح عليها – وهذا هو صميم
عمل القاضى اذ ان وصف  الدعوى وتكييفها
القانونى من صميم عمله وواجبه وأختصاصه ولا يشاركه أحد فى القيام بهذا الواجب ،
وهو لا يتقيد فى ذلك بالأوصاف والتكييف الذى توصف به الوقائع  من الخصوم سواء كانت النيابه العامه او
المتهمين او المدعيين بالحقوق المدنيه . … ومن ثم بات متعيناً على محكمه الموضوع
ان تضمن حكمها بياناً كاملاُ بالورقه التى أعطاها المدعى  المدنى وصف الشيك ،  وكذا أفاده البنك من واقع ما يثبت لها من
مطابقتها بنفسها وذلك هو ما اوجدته الماده 310 اجراءات جنائيه والتى استلزمت فى كل
حكم صادر بالادانه ضروره اشتماله على بيان مفصل وواضح لواقعه الدعوى ومضمون كل
دليل من ادله الثبوت فيها وليس لها ان تحيل فى تحصيلها لهذه الأدله على ما هو ثابت
باوراق الدعوى او بصحيفه الجنحه المباشره 
المقدمه من المدعى المدنى لأن هذه أحاله غير جائزه . وذلك – حتى تستطيع
محكمه النقض بسط رقابتها على الحكم ببيان مدى صحه تطبيق القانون على الواقعه كما
صار اثباتها فى الحكم ، وهو أمراً يستحيل عليها القيام به اذا كانت واقعه الدعوى
الوارده به قد شابه الغموض او التقصير او الاجمال او التعميم والتجهيل .

 

 ولهذا فلا يكفى ان يقول
الحكم ان الطاعن اصدر شيك لا يقابله رصيد .. بل يتعين عليه ان يبين فى مدوناته ما
هيه الورقه المذكوره والتى اطلق عليها المدعى المدنى وصف الشيك ، وذلك ببيانها حتى
يمكن التحقق من انها مستوفاه للشروط القانونيه والشكليه للشيك الذى عناه المشرع
وأسبغ عليه الحمايه الجنائيه المنصوص عليها فى قانون العقوبات او اى تشريع عقابى
أخر .. وهو ما قصر الحكم الصادر من محكمه الجنح الجزئيه فيه وسايره الحكم
الأستئنافى ( الطعين ) فيما انتهى اليه ، ولهذا يضحى الحكم الطعين معيباً واجب
النقض .

 

ولا يقدح من سلامه هذا النظر ان يكون الشيك وافاده البنك مرفقين
بالاوراق ويمكن الرجوع اليهما للتعرف على بيانات كل منهما الجوهريه .. لأن الحكم
ورقه رسميه يجب ان تشتمل على كافه عناصرها وبياناتها الجوهريه .. ولأن محكمه النقض
لا تستعين فى أداء مهمتها فى مراقبه الأحكام وصحه تطبيق القانون بأيه ورقه خارج
نطاق الحكم ذاته وورقته الرسميه .. ولهذا أصبح من المتعين أن ترصد المحكمه بتلك
الورقه كافه بياناتها الجوهريه ومنها واقعه الدعوى ومضمون كل دليل من ادله الثبوت
على حدى فى بيان مفصل وجلى  .. وإلا كان
الحكم معيباً لقصوره .. وهو العيب الذى تردى فيه 
الحكم الطعين كما سلف البيان .

 

وقد استقر قضاء محكمه
النقض على أنه :-

من المقـــــــرر انه لا يجــــــوز الأحالــــــــه فى
بيـــــــــان الدليل الى اوراق الدعوى او ايه ورقه اخرى خارج نطاق الحكم ذاته
وورقته الرسميه .. لأن محكمه النقض لا تستعين فى أداء مهمتها بأيه ورقه خلاف الحكم
وورقته الرسميه .. ولهذا بات من المتعين أشتمالها على كافه بياناتها الجوهريه
ومنها واقعه الدعوى وأدله الثبوت ، ولا يجوز الأحاله فى هذا البيان الى اوراق اخرى
ولو كانت مرفقه بملف الدعوى  .

(
نقض 5/6/1972 س 23 – 201 – 898 )

(
نقــــض 15/4/1968 س 19 – 89 – 460 )

(
نقـض 18/5/1965 س 16 – 100 – 339 )

 

        هذا الى ان المطلع على الحكم لا يطالع
الا ورقته الرسميه وحدها ولهذا بات أمراً مقضياً ضروره أشتمال تلك الورقه على
بياناتها الهامه والأساسيه ، ومنها أسبابه حتى تتحقق للحكم حجيته المطلقه على
الكافه ، وبأنه أصبح عنوانا للحقيقه متى أصبح نهائياً وباتاً وحائزاً لقوه الأمر
المقضى به.

 

واذ قصرت المحكمه فى واجبها الأطلاع على الشيك محل التداعى وكذا
افاده البنك المسحوب عليه ، ولم تثبت فى مدونات اسباب الحكم البيانات الجوهريه
لذلك الشيك ،  والذى تجعله قابلاً للتداول
لمجرد النظر والأطلاع ، وذلك من واقع ما اسفرت عنه مطالعتها الشخصيه ، وأنما أحالت
فى هذا  البيان الى ما هو ثابت بأوراق
الدعوى وصحيفه الجنحه المباشره .. فأن ذلك يعد قصوراً فى البيان يوجب نقض الحكم
المطعون فيه والأحاله .

 

          فلا بد 
حتى يستقيم القضاء ان تبين المحكمه بيانات الشيك والافاده ، وعما اذا كان
يصح بهما القضاء بالادانه من عدمه .. ومؤدى كل منهما .. وما اذا كان يصح ما اسبغه
عليهما المدعى بالحق المدنى من وصوف من عدمه .

 

وفى ذلك قضت محكمه النقض :-

” القانون أوجب على
كل حكم بالادانه ان يشتمل على  بيان
الواقعه المستوجبه للعقوبه بيانا تتحقق به اركان الجريمه والظروف التى وقعت فيها
والادله التى استخلصت منها المحكمه ثبوت وقوعها من المتهم وان تلتزم بايراد مؤدى الادله
التى استخلصت منها الادانه حتى يتضح وجه أستدلالها بها وسلامه المأخذ والا كان
الحكم قاصراً لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه
قد أقتصر فى بيانه لواقعه الدعوى على ان الطاعن أصدر ثلاث شيكات على بنك
الاسكندريه لأمر المجنى عليه الذى قدم الشيكات مرفقاً أفادتين من البنك تضمنتا ان
الصرف موقوف بأمر المتهم – الساحب – وذلك دون ان يورد الحكم فى مدوناته البيانات
الداله على استيفاء تلك الشيكات لشرائطها القانونيه – فأن ذلك  مما يعيبه بالقصور الذى يحول دون تمكين محكمه
النقض من مراقبه صحه تطبيق القانون على واقعه الدعوى .

( نقض 11/2/1973 س 24 – 32 – 151 طعن 1388 / 42 ق )

 

فأذا ما كان ذلك كذلك .. فأن الحكم الطعين وقد تنكب لواء التأييد
للحكم الصادر من محكمه الجنح الجزئيه ولم يفطن الى ما شاب الأخير من عيوب وقصوراً
فى التسبيب فأنه والحاله كذلك يكون واجب النقض والأحاله .

 

السبب الســــــــــــــــادس

الخطــــــــــأ فى
تطبيــــــــــــق القانــــــــــون

****

الحكم الطعين وقد عاقب
الطاعن بمقتضى نص الماده 336 من قانون العقوبات الا انه فات الحكم تطبيق نص  الماده 534 من قانون التجاره رقم 17 لسنه 1999
والتى نصت على عقوبه الحبس او الغرامه التى لا تجاوز 50 الف جنيه عن جريمه اصدار
الشيك بدون مقابل وفاء قابل  للصرف بأعتبار
ان هذه العقوبه والتى تجيز الحبس او الغرامه اصلح للمتهم وهى العقوبه واجبه
التطبيق بدلاً من العقوبه المنصوص عليها فى الماده 336 عقوبات والتى توجب الحكم
بالحبس عن هذه الجريمه ، وذلك عملاً بالماده الخامسه من قانون العقوبات والتى توجب
تطبيق القانون الاصلح للمتهم ولو بأثر رجعى 
،  وقد حجبت المحكمه التى اصدرت
الحكم الطعين نفسها عن تطبيق العقوبه المنصوص عليها فى الماده 534 من قانون
التجاره سالفه الذكر رغم انها الاصلح للمتهم .

 

وهو عيب اخر شاب الحكم
الطعين يوجب نقضه اذا لم يعد  يعرف مقدار
العقوبه ونوعها التى كانت تطبقها المحكمه على واقعه الدعوى المطروحه لو انها فطنت
الى ذلك النص الوارد فى قانون التجاره والمتضمن عقوبه اصلح للطاعن .

 

ولهذا كان الحكم مشوباً
بالبطلان فضلاً عن الخطأ فى تطبيق القانون والذى لا تستطيع محكمه النقض تصحيحه
لانه يحتاج الى تقدير موضوعى يخرج عن ولايتها ويتعين كذلك  ان يكون مع النقض الاحاله بالاضافه الى ما شاب
الحكم من عيب القصور فى البيان الذى ل الصداره 
على اوجه النقض الاخرى والموجب للنقض والاعاده .

 

وجدير بالذكر ان وجوب
تطبيق القانون الأصلح للمتهم أمر متعلق بالنظام العام وعلى المحكمه أن تطبقه وتقضى
به ولو من تلقاء نفسها دون حاجه الى دفع او طلب من المتهم او المدافع عنه كما يجوز
التمسك به أمام محكمه النقض ولو لأول مره .

 

جدير بالذكر ان نص الماده
الاولى من مواد اصدار قانون التجاره والتى نصت على الغاء الماده 337 عقوبات التى
كانت تعاقب عن جريمه اصدار الشيك دون رصيد تطبق بأثر فورى لانها الاصلح للمتهم اذ
تقضى على عقوبه اخف من العقوبه المنصوص عليها بموجب الماده الملغاه لان عقوبه
الحبس الجوازيه او الغرامه اخف ولا شك من عقوبه الحبس الوجوبى ولا تدخل فى باقى
المواد المنصوص عليها فى قانون التجاره الجديد والخاصه بالشيك والمؤجل تطبيقه لاول
اكتوبر عام 2002 لان ماده العقاب لم ينسحب عليها حكم الارجاء فى تنفيذ تلك الاحكام
الخاصه بالشيك ولان القانون الاصلح للمتهم يتعين تطبيقه فور صدوره دون ارجاء او
تراخى طالما انه لصالح المتهم والاصلح له .

 

اذ لا يسوغ عقـــــــلاً
ومنطقــــــاً او عداله ان يظــــــل فعل المتهم المؤثم بقانون اشد فى ظل احكام
قانون صدر بالفعل نصاً على عقوبه أخف بدعوى أن تنفيذى مرجاً الى حين ، لان هذا
الارجاء يضر بالمتهم ولا يسرى عليه فى خصوصيه ماده العقاب وحدها ، ولأن القانون
الأصلح للمتهم هو الواجب التطبيق فور صدوره ولا يقبل بطبيعته الارجاء او التراخى
فى تطبيقه ، عملاً بالماده الخامسه عقوبات والتى ورد نصها عاماً مطلقاً طليقاً من
كل قيد والذى جرى على ان القانون الاصلح للمتهم واجب التطبيق ولو كان صدوره لاحقاً
لوقوع الفعل المكون للجريمه المعاقب عليها.

 

وذلك خروجاً على الأصل
العام وهو أن يعاقب على الجرائم بمقتضى القانون المعمول به وقت أرتكابها ( الماده
5/1 عقوبات ) .

 

ذلك أن صدور القانون
الجديد الأصلح للطاعن  أنشأ له مركزاً
قانونياً أصلح له ولهذا فهو الواجب التطبيق وحده دون غيره خاصه القانون الملغى
الأشد .

 
وفى ذلك تقول محكمه
النقض بأن :-

” الفقره الثانيه من
الماده الخامسه من قانون العقوبات تقضى بأنه اذا صدر بعد وقوع الفعل وقبل الحكم
فيه  نهائياً قانون أصلح للمتهم فهو الذى
يتبع دون غيره . واذاً فمن الخطأ فى تطبيق القانون الحكم بمقتضى القانون الأشد
الملغى “

( نقض 29/1/1959 س 2 رقم 209 ص 553 طعن 1808 لسنه
20 ق )

 

ومن جانب أخر فأنه لما كان
القانون رقم 17 لسنه 1999 فى شأن قانون التجاره قد نص فى مادته رقم 534 /1 على
عقوبه اخف عن الجريمه محل التداعى فأنه يكون القانون الواجب التطبيق بأعتباره
القانون الأصلح للطاعن .

 

ولما كانت محكمه الموضوع
لم تطبق هذا القانون وحجبت نفسها عن تطبيقه رغم صدوره وسريانه على الواقعه
المطروحه ولما كان تطبيق احكام ذلك القانون على الوجه الصحيح يحتاج الى تحقيق  موضوعى يخرج عن وظيفه محكمه النقض فأنه يتعين ان
يكون مع نقض الحكم المطعون فيه الاحاله ليحاكم الطاعن من جديد بمعرفه هيئه أخرى
طبقاً لأحكام القانون رقم 17 لسنه 1999 الواجب التطبيق .

 

وقد قضت الهيئه العامه
للمواد الجنائيه بمحكمه النقض بأن الماده 534 من قانون التجاره والخاصه بالعقاب عن
جريمه أصدار الشيك دون رصيد قائم وقابل للسحب هى الواجبه التطبيق بالنظر الى ما
نصت عليه من جواز توقيع عقوبه الغرامه او الحبس على الجانى خلافاً الى ما نصت عليه
الماده 337 من قانون العقوبات من وجوب توقيع عقوبه الحبس وكذلك فيما نصت عليه
بأنفضاء الدعوى الجنائيه بالتصالح بحسبان ان كلا الأمرين ينشىء مركزاً قانونياً أصلح
للمتهم .

 

ومن ثم تعد فى هذا الصدد
قانوناً أصلح للمتهم تطبق من تاريخ صدورها طبقاً للفقره الثانيه من الماده الخامسه
من قانون العقوبات .

( حكم الهيئه العامه لمحكمه النقض للمواد الجنائيه

جلسه 10/7/1999 – طعن 9098 لسنه 64 ق )

 

وقد كان على محكمه الموضوع
بدرجتيها أن تلتزم بحكم الهيئه العامه للمواد الجنائيه بمحكمه النقض السالف الذكر
وتطبق القانون على الوجه الصحيح لأن هذا هو واجبها فى المقام الأول .

 

ولو دون طلب من الخصوم لأن
هذا التطبيق يقع على عاتقها  وحدها ولا يصح
ان يكون رهن مشيئه أطراف الخصوم الجنائيه وقد أدى خطأها فى تطبيق القانون الواجب
التطبيق وهو نص الماده 534 من القانون 17 لسنه 1999 بأصدار قانون التجاره ، الى
الألتزام بالعقوبه المنصوص عليها فى الماده 337 عقوبات ، وهى ماده العقاب الأشد
ولم تضع فى أعتبارها ان الماده الأولى هى الأصلح للمتهم وبالتالى يجوز لها توقيع
عقوبه الغرامه ضد الطاعن بما لا يجاوز 50 الف جنيه بدلاً من عقوبه الحبس الوجوبى
المنصوص عليها فى الماده 337 عقوبات الملغاه وهى الأشد .

 

وبذلك يكون ذلك الخطأ
القانونى الذى تردت فى محكمه الموضوع قد فرض قيداً عليها حملها الى توقيع عقوبه
الحبس ضد الطاعن فى الوقت التى تملك فيه سلطه التخيير بين عقوبتى الحبس والغرامه
وفقاً للقانون الجديد الأصلح للمتهم ، ولا يعرف ويستحيل ان يعرف ماذا كانت سوف
تقضى به المحكمه لو تنبهت الى النص الواجب التطبيق بأعتباره الأصلح هو نص الماده
534  من قانون التجاره والذى يخيرها بين الحبس
والغرامه .

 

وهذا القيد الذى صادر على
حريه المحكمه فى اختيار العقوبه المناسبه بين الحبس والغرامه يعد خطأ فى تطبيق
القانون لا تملك محكمه النقض تصحيحه من تلقاء نفسها عملاً بالحق المخول لها بمقتضى
الماده 39 /4 من قانون النقض رقم 57 سنه 1959 .

 

لأن تقدير العقوبه
المناسبه للواقعه المطروحه يحتاج الى تحقيق موضوعى يخرج عن أختصاص محكمه النقض كما
سلف البيان ولهذا وجب ان يكون مع النقض الأحاله .

 

السبب السابـــــــــــــــع

القصور فى التسبب والاخلال بحق الدفاع

****

دفاع الطاعن .. وقد تمسك أمام
محكمه الموضوع بدرجتيها سواء بمرافعته الشفويه امامها . ام بدفاعه المسطور بمذكراته
المكتوبه بأوجه دفاع جوهريه مؤداها ان شيك التداعى تحصل عليه المدعى بالحق المدنى
من جريمه خيانه امانه ..  وان هذه الجريمه
ثابته ثبوتا قاطعا قبل المدعى بالحق المدنى ، ذلك ان  المدعى المدنى كان قد تسلم شيك التداعى على بياض
كضمان لتسهيل أئتمان شخصى  للطاعن من البنك
المدعى  المدنى ، وانه – اى الطاعن – قد
سدد كامل هذا التسهيل الائتمانى الشخصى الممنوح لشخصه .. وقد افاد البنك المدعى
بالحق المدنى بذلك بمقتضى  خطابه المؤرخ
26/7/1995

 

–  والذى جاء فيه ما بلى :-

” وحيث تمت تسويه
مديونباتكم طرفنا بالحساب المذكور اعلاه نتشرف بافادتكم ببراءه ذمتكم فى مواجهه
البنك من المديونيه الخاصه بهذا الحساب الشخصى رقم 9844 ……….. الى اخر ما
جاء بهذا الخطاب ..”

 

بيد ان ا لبنك المدعى
بالحق المدنى قد امتنع عن رد الشيك الموقع من الطاعن على بياض والمودع لدى
البنك  على سبيل الوديعه  كضمان لسداد الائتمان الشخصى  الممنوح له بالرغم من حصول الطاعن على ما يفيد تخالصه
على  الحساب الشخصى الناشئ عنه الأئتمان الممنوح
له ، وذلك  عن سوء نيه من البنك المدعى
بالحق المدنى ، وبقصد الاضرار بالطاعن واضاف دفاع الطاعن ان امتناع البنك – المدعى
بالحق المدنى – عن تسليمه الشيك المسلم منه كضمان للبنك ، وعلى بياض ودون تاريخ
استحقاق  ، ودون ان يدون به اى مبلغ ،
والناشىء عن معامله الطاعن الشخصيه لدى  البنك
فى 10/11/1988 بتسهيل ائتمان شخصى بالرغم من سداده كامل المديونيه ، وحصوله على ما
يفيد تسويه المديونيه من البنك يعد جريمه خيانه امانه لان الشيك مدار التداعى قد سلم
على سبيل الضمان ، ومعلق على شرط الوفاء بقيمه الائتمان الشخصى الممنوح للطاعن وانتهى  الطاعن من دفاعه الى  ان عدم  تسليم البنك – المدعى بالحق المدنى – هذا الشيك للطاعن
يجعله  مقارفا للجرم المنصوص عليه
بالمادتين 340 ، 341 من قانون العقوبات …

 

واضاف الطاعن انه قد حرك
جنحه مباشره  بجريمه خيانه الامانه
قبل  البنك ..  الا انه قد صدر حكم فيها هو فى حقيقته حكم بعدم
قبول الدعوى العموميه ، وذلك لكون الطاعن  قد اقام الدعوى ضد الممثل القانونى لبنك كريدى
اليونانيه … دون ان يقيمها ضد شخص القائم على البنك …

 

وقد اعتصم دفاع الطاعن بان
شيك التداعى لم يسلم المدعى المدنى  بقصد
اطلاقه فى التداول وانما سلم اليه على سبيل الامانه والوديعه ضماناً لسداد القرض
الشخصى .. والذى تم سداده فعلاً .

 

ومهما يكن من امر فأن  القضاء بعدم قبول الدعوى التى اقامها الطاعن
بطريق الادعاء المباشر قبل المدعى بالحق المدنى على سند من عدم اختصامه بشخصه
…  لا يحول دون ثبوت جريمه خيانه الامانه
، وخيانه امانه التوقيع فى حق البنك – المدعى بالحق المدنى – طبقا لاحكام المادتين
340 ، 341 من قانون العقوبات ، وان البحث فى توافر اركان جريمه خيانه الامانه –
وجريمه خيانه امانه التوقيع هو واجب محكمه الموضوع . لا تتقيد فى تحدبدعناصر
الجربمه المعروضه عليها باى حكم اخر ولا باى قضاء اخر سواها لا مدنيا ولا جنائيا

 

وحقها وواجبها ان تحقق
دفاع المتهم لترى هى من واقع بحثها هى ، واقتناعها هى ، هل المتهم ، واقعا وفعلا
.. مذنب .. ام برئ مما نسب اليه …

 

فمحكمه الموضوع هى سيده دعواها
. لا قيد عليها فى ان تقول كلمتها فى الدعوى طبقا لما تراه ولها مطلق الحريه فى ان
تحكم على مقتضى ما تقتنع به ودون ان تتقيد باى حكم اخر . او باى دعوى اخرى ..

 

وقوام القضاء الجنائى هو
حقيقه الواقع ، فلا  تبنى الاحكام الجنائيه
الا على الواقع الفعلى الثابت على وجه الجزم واليقين ، فاذا كان القاضى المدنى
مقيد فى المسائل المدنيه بقواعد لا يسمح فيها الا بطرق محدده وينتج عن ذلك احتمال
عدم تطابق الحقيقه القضائيه مع الحقيقه الواقعيه … بل ينفرج الخلف بينهما..  ولكن يبرره اعتبار استقرار التعامل ، بينما
يتمتع القاضى الجنائى ، فى المسائل الجنائيه ، بحريه مطلقه فى تلمس وسائل الاقنا ع
من اى دليل يقدم اليه توصلا الى العداله المطلقه بقدر الامكان لما يترتب على
الاحكام الجنائيه من اثار خطيره تتعلق بالحريه والحياه .

راجع الوسيط
فى فى شرح القانون المدنى

للدكتور / عبد
الرازق السنهورى – جزء 2

(
الاثبات  ط 1964 – ص 15 – 29 )

 

ويقول الاستاذ السنهورى :
رأينا فيما تقدم ان الحقبقه القضائيه قد تبتعد عن الحقيقه الواقعيه ، بل قد تتعارض
. وقد يكون القاضى من اشد الموقنين بالحقيقه الواقعيه ، وقد يعرفها بنفسه معرفه  لا يتطرق 
اليها الشك ، ولكن ينعدم امامه الطريق القانونى لاثباتها فلا يجدبدا من اهدارها
والاخذ بسبل القانون فى الاثبات ، ومن ثم قد تتعارض الحقيقه القضائيه مع الحقيقه
الواقعيه ( المرجع السابق رقم 20 ص 27 ) .. ولذلك فان للمحكمه فى الدعوى الجنائيه
هنا … مطلق الحريه فى ان تحكم على مقتضى ماتقتنع به .. دون تتقيد باى حكم لسواها
حتى وان تناقض حكمها الصادر فى دعوى اخرى مدنيه او جنائيه ..

 

فد نصت الماده 457 ا
ج على انه : –

لا تكون للاحكام الصادره
من المحاكم المدنيه قوه الشئ المحكوم به امام المحاكم الجنائيه فيما يتعلق بوقوع الجريمه
ونسبتها الى فاعليها ..

 

 ولذلك قضت محكمه النقض فى العديد من احكامها :-

من المقرر وفقا للماده 457
اجراءات جنائيه الا يكون للاحكام الصادره من المحاكم المدنيه قوه الشئ المحكوم فيه
فيما يتعلق بقوع الجريمه ونسبتها الى فاعليها . ذلك ان الاصل ان المحاكم الجنائيه
مختصه بموجب الماده 221 من ذلك القانون بالفصل فى جميع المسائل التى يتوقف عليها
الحكم فى الدعوى الجنائيه امامها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك – وهى فى محاكمه المتهمين
عن الجرائم  اتى يعرض عليها الفصل فيها لا
يمكن ان تتقيد باى حكم صادر من اى جهه اخرى مهما كانت . وذلك ليس فقط على اساس ان
مثل هذا الحكم لا يكون له قوه ، الشئ المحكوم فيه بالنسبه للدعوى الجنائيه لانعدام
الوحده فى الخصوم او السبب او الموضوع . بل لان وظيفه المحاكم الجنائيه والسلطه
الواسعه التى خولها القانون اياها للقيام بهذه الوظيفه بما يكفل لها اكتشاف
الحقيقه على حقيقتها كى لا يعاقب برئ او يفلت مجرم . وذلك يقتضى الا تكون مقيده فى
اداء وظيفتها باى قيد لم يرد به نص فى القانون  .

نقض 21/11/84
-س35 -180-802

نقض 20/3/72 –
س23-94-432

نقــــــــــض
18/1/71 -س22-19-78

نقـــــــــــــض
6/1/69 -س20-9-38

نقــــــــض
4/6/56 – س7-228-824

 

– كمـــــــا قضـــــــــــت بانـــــــــــــه :-

 

من المقرر وفق المادتين
221 ، 457 من قانون الاجراءات الجنائيه ان الحكم الصادر فى دعوى مدنبه لا تاثير له
على الدعوى الجنائيه ، ولا يقيد القاضى الجنائي عند نظر الدعوى .

( نقض 11/1/79 س30-9-60 )

 

كما قضت محكمه النقض
بان :-

المحكمه الجنائيه وهى تحاكم
المتهمين عن الجرائم المعروضه عليها لا يمكن ان تتقيد باى حكم صادر من اى جهه اخرى
مهما كانت . وذلك ليس فقط على اساس ان مثل هذا الحكم لا تكون له قوه الشئ المحكوم
فيه بالنسبه للدعوى الجنائيه لانعدام الوحده فى الخصوم او السبب او الموضوع بل لان
وظيفه المحاكم الجنائيه والسلطه الواسعه التى خولها القانون اياها للقيام بهذه
الوظيفه بما يكفل لها كشف الواقعه على حقيقتها كى لا يعاقب برئ او يفلت مجرم .
وذلك يقتضى الا تكون هذه ا لمحاكم مقيده فى اداء وظيفتها باى قيد لم يرد به نص فى
القانون مما يلزم عنه الا يكون للحكم الصادر من المحاكم المدنيه او غيرها من
الجهات الاخرى اى شان فى الحد من سلطه المحاكم الجنائيه  التى مأموريتها السعى للكشف عن الحقائق كما هي
فى الواقع . لا كما تقرره تلك الجهات المقبده بما فى القانون المدنى او المرافعات
من قيود لا يعرفها قانون تحقيق الجنايات وملتزمه حدود طلبات الخصوم وأقوالهم قي
تكليفهم هم للوقائع المتنازع عليها بينهم  وهم دون غيرهم أصحاب الشأن فيها .

نقض 16/12/1940 مجموعة القواعد القانونية ج 5-168-311.

 

     بل أن القاضي الجاني لا يتقيد بحكم ولا برأي
قاضي جنائي آخر ، وله مطلق الحرية في ان يحكم بما تهديه اليه عقيدته ، مستقلاً في
تحصيل هذه العقيدة بنفسه لا يشاركه فيها غيره ، ولا يبني عقيدته علي حكم آخر لسواه
– وبذلك قضت احكام النقض في العديد من أحكامها فقالت فى غير ما أبهام :-

 

( 1 ) من
المقرر ان القاضي وهو يحاكم متهماً يجب أن يكون مطلق الحرية في هذه المحاكمة غير
مقيد بشئ مما تضمنه حكم صادر في ذات الواقعة  على متهم أخر ولا مبال بأن يكون من وراء قضائه
علي مقتضي العقيدة التي تكونت لديه قيام تناقض بين حكمه والحكم السابق صدوره علي
متقضي  العقيدة التى تكونت لدى القاضى
الاخر

( نقض9/5/1982س33-163-561 )

 

(2) إن الاحكام يجب ان
تبنى على الأدله التى يقتنع منها القاضى بأدانه المتهم أو براءته  صادراً فى ذلك عن عقيده يحصلها هو بما يجرى من
التحقيق مستقلاً فى تحصيل هذه العقيده بنفسه لا يشاركه فيها غيره ولا يصح فى
القانون أن يدخل فى تكوين عقيدته بصحه الواقعه التى أقام قضاؤه عليها أو بعدم
صحتها حكماً لسواه .

( نقض 10/4/1984 س 35 – 88 – 404 )

 

(3)          
من المقرر أن القاضى وهو يحاكم متهماً يجب ان يكون مطلق الحريه فى
هذه المحاكمه غير مقيد بشىء مما تضمنه حكم صادر فى واقعه اخرى على ذات المتهم ،
ولا مبال بأن يكون من وراء قضائه على مقتضى العقيده التى تكونت لديه قيام تناقض
بين حكمه والحكم السابق صدوره على مقتضى العقيده التى تكونت لدى القاضى الأخر .

( نقض 8/5/1984 س 35 – 108 – 491 )

 

(4)          
من المقرر أن القاضى وهو
يحاكم متهماً – يجب أن يكون مطلق الحريه فى هذه المحاكمه ، غير مقيد بشىء مما
تضمنه حكم صادر فى ذات الواقعه على متهم أخر ، ولا مبال بأن يكون من وراء قضائه
على مقتضى العقيده التى تكونت لديه قيام تناقض بين حكمه  و الحكم السابق صدوره على مقتضى العقيده التى
تكونت لدى القاضى الآخر .

( نقض 23/10/1962 س 13 –  166 – 672 )

 

(5)          
تقدير الدليل فى دعوى لا
يحوز قوه الشىء المقضى فى دعوى أخرى ، اذ ان للمحكمه فى المواد الجنائيه أن تتصدى
وهى تحقق الدعوى المرفوعه أليها وتحدد مسؤليه المتهم فيها – إلى أيه واقعه أخرى ،
ولو كانت جريمه وتقول كلمتها فيها فى خصوص ما تتعلق به الدعوى المقامه أمامها
ويكون قولها صحيحاً فى هذا الخصوص ، دون ان يكون ملزماً للمحكمه التى ترفع أمامها
الدعوى بالتهمه موضوع تلك الواقعه .

( نقض 7/11/1961 س 12 –
177 – 888 )

 

(6)          
وجوب أستناد القاضى فى
المواد الجنائيه فى ثبوت الحقائق القانونيه الى الدليل الذى يقتنع به وحده ولا
يجوز ان يؤسس حكمه على رأى غيره .

(  نقض 7/3/1966 س 17 – 45 – 233 )

 

    بل ان قضاء محكمه النقض فى الدعوى ، لا يقيد
محكمه الموضوع فى الاعاده ، فقضت محكمه النقض مراراً بأن محكمه الاعاده لا تتقيد
بوجهه نظر محكمه النقض فى القضيه نفسها …. ولها ان تخالف قضائها دون ان يتخذ ذلك
وجهاً للطعن الا اذا كان محل المخالفه المدعاه يصلح فى ذاته لأن يكون وجهاً للطعن
على الحكم الجديد .

(
نقض 8/10/1945 مج القواعد – عمر – ج 6 – 612 ص 757 )

(
نقض 15/4/1946 مج االقواعد – عمر – ج 7 – 144 ص 127 )

(
نقض 24/2/1958 س 9 – 56 ص 194 )

(
نقض 8/5/1967 س 18 – 116 – 605 )

نقض
1/4/1968 – س 19 – ص 383 )

(
نقض 2/6/1969 – س 20 – 160 – ص 802 )

(
نقــــــض 4/5/1970 – س 21 – 155  – 655 )

(
نقــــــــــــــــض 10/12/1978 – س 29 – 910 )

 

(7)          
كما أن قضاء
محكمه النقض قد أستقر  فى العديد من أحكامه
بأن :-

 

مجرد العجز عن الأثبات لا
ينهض بذاته دليلاً على كذب البلاغ وبأن العجز عن اثبات الوقائع المبلغ عنها لا
يقطع بكذبها ، لأن العبره فى ذلك هى بحقيقه الواقع لا بالأعتبارت المجرده .

( نقض 8/1/1945 – مجموعه القواعد القانونيه – عمر –
ج 6 – 448 – 581 )

 

فإذا ما تقرر ذلك وكان
الثابت ان الطاعن قد تمسك أمام محكمه الموضوع بدرجتيها أن شيك التداعى متحصل من
جريمه خيانه الأمانه ، وجريمه خيانه أمانه التوقيع . بل أن محكمه الدرجه الأولى قد
قضت بحكم تعليقى بوقف السير فى الدعوى لحين الفصل فى دعوى خيانه الامانه رقم 9219
لسنه 1995 جنح الدقى وبعد القضاء فى هذه الدعوى أعتصم دفاع الطاعن أمام محكمه الدرجه
الثانيه المطعون فى حكمها بأن الحكم الصادر بالبراءه فى القضيه 9219 لسنه 1995 جنح
الدقى هو حكم معدوم لكونه قضى بالبراءه لأقامه الدعوى بطريق الخطأ على شخص معنوى
طبقاً لمبدأ شخصيه الجريمه والعقاب .

 

الأمر الذى ينبنى عليه
غياب أثر هذا الحكم أمام المحكمه حال قضائها فى موضوع الشيك ، ولها بل عليها أن
تتعرض لدفاع الطاعن بأن الشيك موضوع التداعى متحصل من جريمه خيانه أمانه ، وأعتبر
دفاعه واقعاً مسطوراً بين يد المحكمه التى قضت فى الحكم المطعون فيه لتقول كلمتها
فيه على ضوء مخالصه البنك المؤرخه 26/7/1995 ، وبالأستناد إليها كدليل على أن
الشيك كان مودعاً لدى البنك على سبيل الوديعه ضماناً لأئتمان شخصى .

 

أيه ذلك . أن المخالصه عن
الشيك الوارد بها رقم الحساب الشخصى ، وكذا رقم الشيك مؤرخه فى 26/7/1995 بينما
التاريخ المعطى للشيك والذى تم الحصول على أفاده البنك بمقتضاه مؤرخ فى 23/8/1995
أى أن التخالص على هذا الشيك قد تم قبل تاريخ تحريره ، والغريب فى الأمر أن الدليل
على ذلك قام بين يدى محكمه الموضوع بدرجتيها وهو مخالصه البنك المؤرخه فى
26/7/1995 والتى لم يطعن عليها البنك بثمه مطعم بما يجعلها فى حكم الحقائق الثابته
التى لا مناص من الأخذ بها ، ولا ينال من هذا النظر وصحته وسلامته فى الاستدلال أن
البنك قد طعن بالتزوير على الورقه المحرره فى 6/6/1993 والتى تتضمن أعذاراً من
البنك للطاعن بضروره سداد مديونيات المضمونه بالشيك المودع لدى البنك فالعبره فى
صدد الأثبات هى بالتخالص ، وأن هذا التخالص تم قبل تاريخ تحرير الشيك ، وأن هذا
التخالص لا مطعن عليه ، وبالتالى كان لازماً على محكمه الموضوع بدرجتيها ألا تركن
فى طرح هذا الدفاع على ما حصلته من قاله ان جنحه خيانه الامانه التى اقامها المتهم
تحت رقم 9219 لسنه 1995 جنح الدقى قد قضى فيها بالبراءه .. فهى من ناحيه غير مقيده
بقضاء محكمه أخرى ولها ان تركن فى قضاءها على الأدله المطروحه عليها وحدها وليس
على رأى أخر مهما كان ، ومن ناحيه أخرى فأن قضاء محكمه الدقى فى الدعوى رقم 9219
لسنه 1995 جنح الدقى قضاء لم يتطرق الى موضوع جريمه خيانه الامانه التى تحصل منها
شيك التداعى وأنما أكتفى فى قضاءه بالتعرض لشكل الدعوى ، وقضى فيها بعدم القبول
لأنها أقيمت ضد شخص معنوى ، وليس ضد شخص طبيعى بمعنى انها اقيمت ضد الممثل
القانونى لبنك كريدى ليونيه بصفته ولم تقام ضده مسمى هذا الشخص وفقاً لمبدأ شخصيه
الجريمه والعقاب ، ومن ثم فأن عدم تعرض المحكمه المطعون فى حكمها لهذا الدفاع
الجوهرى الذى لو صح لتغير به وجه الرأى فى الدعوى يجعل حكمها معيباً بالقصور

 

ومن ناحيه أخرى فأن الحكم
الطعين وقد أهدر دفاعاً جوهرياً مسطور بمذكره الطاعن ، وهو الدفع بأنقضاء الدعوى
الجنائيه ، والمدنيه عملاً بالماده 457 من قانون التجاره وركوناً الى مخالصه البنك
عن ذات الشيك المؤرخه 26/7/1995 والتى لم يدحضها البنك او ينكر ما جاء فيها.. فأن
الحكم الطعين والحاله كذلك يكون معيباً .. ذلك ان بالرغم من أهميه هذا الدفاع
وجوهريته .. فأن محكمه الجنح المستأنفه المطعون فى حكمها لم تقسطه حقه بالتحقيق او
الرد السائغ المتفق وحكم القانون بل كان ردها رداً ينم دون جدال عن قصور واضح اذ
ركن فى رده على ما ذهب اليه من القول بأنه قد صدر حكم بالبراءه فى القضيه رقم 9219
لسنه 1995 جنح الدقى والتى كانت الدعوى موقوفه لحين الفصل فيها ، ومن ثم فقد زال
سبب الوقف التعليقى ولا يجدى الطاعن القول بأنعدام الحكم الصادر فى الدعوى رقم
9219 لسنه 1995 جنح الدقى لأن القانون المصرى لا يعرف دعوى أنعدام الحكم الجنائى
المستقله ، وأن المحكمه لا تتسلط محل القضاء فى الدعوى 9219 لسنه 1995 جنح الدقى
والا ما كان لزاماً عليها لأن مبتداه ان توقف النظر على حكم على ماده 222 أ ج ولما
كان ذلك وكان حكم اول درجه قد جاء صحيحاً على أسبابه………… فهذه العباره من
الحكم لا يمكن ان يفهم منها شىء فهى عباره معماه مجهله لا يمكن الوقوف بحال من
الأحوال على مقصود ما يريده الحكم المطعون فيه منها …… الأمر الذى ينبنى عليه
ان المحكمه لن تفطن الى دفاع المتهم كلية ولم تلم به وغاب عنها وقد خلا حكمها من
تحصيله والرد عليها بما يسوغ أطراحه أن شاءت الألتفات عنها وعدم التعويل عليها ،
سيما وهو دفاع جوهرى ولا شك يتغير به وجه الرأى فى الدعوى لو صح – وهو ما ينبنى
عليه أيضاً أن المحكمه لم تمحص الدعوى ووقائعها وأوجه دفاع الطاعن ودفوعه الهامه
التمحيص الكامل والشامل الذى يهيىء لها فرصه التعرف على وجه الحقيقه ويقعدها
بالتالى عن الفصل فيها عن بصر وبصيره وهو ما يعيب الحكم المطعون فيه بما يستوجب
نقضه والأحاله .

 

وفى ذلك قضت محكمه
النقض بأن :-

الدفاع المسطور بمذكره
مصرح للمتهم بتقديمها يعتبر مكملاً لدفاعه الشفوى امام محكمه الموضوع ان لم يكن
بديلاً عنه ، وعليها ان تقسطه حقه بالتحصيل والرد والا كان حكمها معيباً واجب
النقض .

( نقض 30/12/1973 س 24 رقم 260 ص – 128 الطعن رقم
753 لسنه 43 ق )

( نقض 29/1/1991 س 42 ق رقم 24 ص 191 )

 

ولا مراء فى أن دفاع
الطاعن المطلوب بكل عناصره سواء كان الدفع بأنقضاء الدعوى الجنائيه وللتخالص وبراء
ه ذمه الطاعن قبل البنك عملاً بالماده 457 من قانون التجاره وركوناً الى المخالصه
الصادره عن البنك المؤرخه 26/7/1995 قبل تاريخ تحرير الشيك المعطى له 23/8/1995 او
الدفع بأن الشيك متحصل من جريمه خيانه امانه لا ينام من ثبوتها صدور حكم بالبراءه
فى القضيه رقم 9219  لسنه 95 جنح الدقى
وذلك ان محكمه الموضوع يتحتم عليها ان ترد على دفاع الطاعن الذى لم يتناوله الحكم
الصادر بالبراءه فى تلك الجنحه بأعتبار العيب فى شكل رفعها فهو حكم لا يقيدها ،
وعلى النحو السابق تجليته .

 

وفى ذلك قضت محكمه
النقض :-

الدفاع المسطور بأوراق
الدعوى يعتبر دائماً مطروحاً على المحكمه وعليها ان تعنى بتمحيصه وتقول كلمتها فيه
مادام جوهرياً يمكن ان يتغير به لو صح وجه الرأى فى الدعوى ولو لم يعاود المدافع
عن الطاعن التمسك به امامها والا كان الحكم معيباً لقصوره واخلاله بحق الدفاع .

( نقض 24/4/1978 س 29 –84 – 442 )

وقضت ايضا محكمة
النقض فى العديد من احكامها بأنه:ـ

 من المقرر ان الدفاع المكتوب- مذكرات كانت او
حوافظ مستندات – هو تتممه للدفاع  الشفوى
وتلتزم المحكمة بأن تعرض له إيراد و رداً وإلا كان حكمها معيبا بالقصور والاخلال
بحق الدفاع.

(نقـــــــــض3/4/1984-س35-82-378)

(نقـــــــــض11/6/1978-س29-110-579)

(نقـــــــــــــض16/1/1977-س28-13-63)

(نقــــــــــض26/1/1976-س27-24-113)

(نقض16/12/1973-س24-249-1288)

(نقــــض8/12/1969-س20-281-1378)

(نقض30/12/1973-س24-260—
1280/طعن 753/43ق)

(نقـــــــــــض9/11/1991-س42-24—
191- طعن 313/59ق)

 

كذلك المستندات فهى بدورها
جزء لايتجزأ من الدفاع المكتوب، بل عماده وسنده وعموده الفقرى ..  مع ان دفاع الطاعن كان مؤيدا بالمستندات التى
أحال إليها الدفاع وتمسك بها وأخصها مخالصة البنك المؤرخة 26/7/1995 إلا ان الحكم
لم يعرض لها بتاتا لا إراداً ولا رداً وهذا قصور وإخلال جسيم بحق الدفاع0

 

فمن المقرر فى قضاء النقض بأنه :ـ

تمسك الطاعن بدلاله مستندات
مقدمه منه فى نفى ركن الخطأ عنه يعد دفاعا هاما فى الدعوى ومؤثرا فى مصيره ، واذ
لم تلق المحكمه بإلا  الى هذا الدفاع فى
جوهره ولم تواجهه على حقيقته ولم تفطن الى  فحواه ولم تقسطه حقه وتعنى  بتحميصه بلوغا الى غايه الامر فيه  بل سكتت عنه ايراد له وردا عليه ولم تتحدث عنه
تلك المستندات مع ما يكون لها من دلاله فى نفى عنصر الخطأ ولو انها عنيت ببحثها
لجاز ان يتغير وجه الرأى فى الدعوى فأن حكمها يكون معيبا بالقصور .

( نقض 11/2/73 –
س24-30-146 )

 

– وقضت ايضا بأنه :-

اذا كان الطاعن نمسك بهذا
الدفاع امام المحكمه وكان دفاعه جوهريا قد يترتب عليه لو صح تغير وجه الرأى فى
الدعوى وكانت المحكمه لم تعنى بتحقيق هذا الدفاع او ترد عليه فان حكمها يكون قاصرا
قصورا يعيبه بما يستوجب نقضه

( نقض 20/5/52 -213-364-977  )

 

– وقضت محكمه النقض
بانه :-

الدفاع المثبت فى صفحات
حافظه المستندات المقدمه للمحكمه الاستئنافيه بعدم استيفاء الشيك محل الاتهام
شرائطه القانونيه – سكوت الحكم عنه ايرادا وردا 
عليه يصمه بالقصور المبطل له

( نقض 11/2/73 س 24-32-151 )

 

– وفى حكم اخر قضت
محكمه النقض بان :-

انه ولئن كان الاصل ان
المحكمه لا تلتزم بمتابعه المتهم فى مناحى دفاعه المختلفه  الا انه يتعين عليها ان تورد فى حكمها ما يدل على
انها واجهه عناصر الدعوى وألمت بها على نحو يفصح من انها فطنت اليها ووازنت بينها
– وعليها ان تعرض لدفاع الطاعن ايرادا له وردا عليه ما دام متصلا بواقعه الدعوى ومتعلقا
بموضوعها وبتحقيق الدليل فيها – فاذا قصرت فى بحثه وتمحيصه وفحص المستندات التى
ارتكز عليها بلوغا لغايه الامر فيه واسقطته فى
جملته ولم تورده على
نحو يكشف عن انها احاطت به واقسطته حقه فان حكمها يكون مشوبا بالقصور بما يبطله .

( نقض 6/6/85 س36-134-763 طعن 4683/54 ق )

 

-ومهما يكن من امر فان
الحكم الطعين لم بفطن اطلاقا الى دلاله المستند المقدم بحافظه مستندات الطاعن وهو
كناب البنك المدعى بالحق المدنى المؤرخ 
26/7/ 95 ، والذى يفيد ان ثمه تخالص قد تم بين البنك المدعى المدنى وبين
الطاعن عن حسابه الشخصى لديه والمحرر عنه شيك الضمان سند التداعى ، ولم يفطن الى
دلاله هذا المستند و انه حرر قبل تاريخ ملئ بيانات الشيك فى 23/8/95 اى بعد
التخالص عن  الشيك ولم يتنبه  الحكم الطعين الى تمسك الطاعن بذلك التخالص
السابق على تاريخ تحرير الشيك ولا نص الماده 457 من قانون التجاره ، ولا الىا ان
التفويض  فى ملئ بيانات الشيك ليس مطلقا ،
بل مقبد باراده طرفيه وبما تم الاتفاق عليه .. ما دام الشيك كان محرراً على سبيل
الضمان لتسهيل
 ائتمان شخصى  وما دام هذا التسهيل قد تم سداده بالكامل وافاد
كتاب البنك بانه قد تم السداد قبل تاريخ الأستحقاق ، وان الشيك كان معلقا على شرط
موقوف وهو سداد الائتمان الشخصى المدين به الطاعن ، وقد تم السداد بمستند رسمى غير
منكور او مجحود من البنك مؤرخ فى 26/7/95 فا ن هذا الدفاع فى حقيقته ومؤداه ….
فضلا عن انه يجعل شيك
التداعى اداه ائتمان وليس اداه وفاء عملا بمص الماده
473 من قانون التجاره رقم17/  ب من ان
الشيك امر غير معلق على شرط بوفاء مبلغ معين من النقود مكتوبا بالحروف
والارقام
.… حرياً  بالذكر ان
الماده 337 او غيرها من مواد قانون العقوبات لم تعطى تعريفا لما هيه الشيك المعاقب
عليه بنص الماده 336 ، 337 عقوبات ، والذى يتضمن الحمايه العقابيه ، وكانت محكمه
النقض الجنائيه قد ذهبت فى صدد تعريف الشيك الى القانون التجارى ومن ثم فهوا المعول
عليه دون غيره فى تعريف ماهيه الشيك المسبوغ عليه الحمايه الجنائيه فى الماده 337

 

وفى ذلك تقول محكمه
النقض :-

– الشيك الذى تحمبه الماده
337 من قانون العقوبات هو الشيك المعروف فى القانون التجارى

( نقض 5/6/85 الطعن رقم 5219 لسنه 54 ق  )

 

-لما كان ذلك وكان الثابت
ان الطاعن قد حرر هذا الشيك ضمانا لسداد قرض وانه قد اوفى كامل القرض المضمون
بالشيك ، وافاد البنك المدعى بالحق المدنى بان الشيك قد تم الوفاء بقيمته قبل
تاريخ الاستحقاق ، وان القرض المضمون بالشيك قد تم  سداده والتزم البنك المدعى المدنى  بتسليم الشيك فانه ينبنى على ذلك امرين غايه فى
الاهميه .

 

أولهما :-  ان الشيك
سند التداعى معلق على شرط موصوف وبأجل . الامر الذى يفقده صفته كشيك باعتبار ان
طرفيه قد علقاه على شرط وباعتباره ان الشيك محل الحمايه هو الذى يقوم مقام النقود
فى الوفاء بالمعاملات . وانه ينبغى ان يكون غير معلق على شرط

 

واما الامر الثانى :-  فهو ما نصت
عليه الماده 457 من قانون التجاره الجديد ، وان المتهم قد سلم هذا الشيك طبقا
لكتاب البنك تحت مظله الحساب رقم 98144 وانه قد أوفى بكامل هذا الحساب المضمون
بالشيك سند التداعى ، وان هذا السداد قد تم قبل تاريخ الاستحقاق الذى قام البنك بتحريره
فى تاريخ لاحق ، ومن ثم فان المدعى بالحق المدنى يكون فضلا عن سقوط حقه بالتصالح
خائنا للامانه ، ولما اتفق عليه . وتكون هناك ثمه جريمه ودفاع سائغ حمله مستند
قاطع غير منكور او مجحود من البنك يحمل توقيع القائمين عليه ،
وخاتم
البنك ومحرر على مطبوعاته ، ومؤرخ فى 26/7/95 ويتضمن اقراراً من  البنك فان هذا الشيك كان مسلما  على سبيل الأمانه ، ومعلق على شرط سداد المتهم
الطاعن لائتمانه الشخصى الممنوح له من البنك ، ومن ثم فما كان يسوغ للبنك ، ان
يملا بيانات هذا الشيك وان يطرحه فى التداول بعد سداد المتهم للمبلغ الذى علق عليه
هذا الشيك او على الاقل كان ينبغى على المحكمه الموضوع ان تفطن الى دلاله هذه المخالصه
وان تقسطها حقها ابرادا لها
وردا عليها بدلا من ان يكون مبنى حكم اول درجه
نقل عريضه دعوى المدعى بالحق المدنى وغض حكم محكمه الدرجه الثانيه عن دلاله دفاع
المتهم الطاعن  ودلاله تمسكه بالمخالصه ،
وبان الشيك قد سدد كامل مبلغه للبنك المدعى بالحق المدنى قبل تاريخ تحرره وان تمسك
البنك بهذا الشيك يعد جريمه خيانه امانه .

 

 

ذلك ان جريمه الشيك ،
جريمه قوامها الاعطاء الارادى الحر وليس مجرد الانشاء او التحرير او الاصدار
او  التوقيع او المناوله ، وانما لابد من
الاعطاء بمفهومه الاصطلاحى فى القانون والاعطاء يختلف كل الاختلاف عن الانشاء أوالتحرير
او الاصدار او التوقيع او المناوله .. ولا محل للخلط بينهما فانشاء الشيك او
تحريره  او توقيعه او مناولته لا يطلق
الشيك فى التداول ولا تقوم به جريمه ، حتى وان كان الشيك محل الانشاء بلا رصيد ،
لان القانون لا يعاقب على مجرد انشاء او تحرير الشيك بدون رصيد ، وانما يعاقب على
اعطائه .. اى باطلاقه فى التداول عن طريق تسليمه للمستفيد تسليما حرا غير مقيد على
شرط ولذلك تسمى الجريمه فى المصطلح الفقهى والقضائىوباجماع بجريمه اعطاء شيك ..
وبذلك جري نص الماده 337 عقوبات الذى يقول ( كل من اعطى بسوء نيه شيكا ).

.

 

– فالاعطاء هو الركن
المادى لجريمه الشيك ولا قيام لها بدونه وهو لا يتحقق بمجرد كتابه او تحرير او
انشاء الشيك بل لابد لتحققه ، من اطلاق الشيك – بعد انشائه – فى التداول ولا يكون
ذلك الا بتسليمه للمستفيد تسليما حرا غير مقيداً.

 

 

 على شرط فالماده 337 عقوبات تنص على انه :0-

يحكم بهذه العقوبه على كل
من اعطى سوء نيه شيكا لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب –  واحكام النقض متواتره على ان جريمه الشيك قوامها
الاعطاء وهو غير التسليم او المناوله . والاعطاء لا يتحقق الا باطلاق الشيك فى
التداول بتسليمه للمستفيد تسليما مطلقا غير مقيد باى قيد ولا شرط ، بان يكون
التسليم – وعلى حد تعبير محكمه النقض . مرارا بنيه التخلى نهائيا عن حيازته وطرحه
فى التداول ،  والتسليم غير مجرد المناوله
فلا يعد اعطاء مجرد مناولة الشيك ، إلى وكيل أو أمين ، لأن الساحب لا يكون عندئذ
قد تخلى نهائيا عن الشيك

” دكتور محمود محمود مصطفى ـ القسم الخاص ـ ط
8 ـ 1984 ـ رقم 485ص 573 ، “

 

ذلك أنه يشترط فى الإعطاء
أن يكون تسليما بنية التخلى النهائى عن حيازة الشيك بالكامل وإطلاقه فى التداول،
فإن جرى التسليم على سبيل الوديعة أو الأمانة فإن ركن الإعطاء لا يتحقق، ولا تقوم
الجريمة ..

 

وفى ذلك كقول محكمة
النقض: ـ

ـ الأصل أن إعطاء الشيك
بتسليمه للمستفيد إنما يكون على وجه يتخلى فيه الساحب نهائيا عن حيازته، بحيـــــــــث
تنصرف إرادة الساحب إلى التخلى عن حيازة الشيك فإذا انتفت الإدارة لسرقة الشيك من
الساحب (أو لتبديده على ما سيجىء) أو فقده أو تزويره عليه إنهار الركن المادى
للجريمة وهو فعل الإعطاء.

نقض 1/3/1971 س 22 ـ رقم 44 ـ ص 183.

 

 والهيئة العامة للمواد الجزئية و لمحكمة النقض
(الدوائر مجتمعة) وفى حكم من أشهر أحكامها صدر فى 1/1/1963 س 14 رقم 1 ص 1، وقررت
فيه مجملة مبادئ بالنسبة للشيكات: ـ

 

أولهـــــــا:-  أن
استعمال الحق المقرر بالقانون ، وهو كل حق يحميه القانون أينما كان موضعه من القوانين
المعمول بها ، إنما يعد من أسباب الإباحة ودون حاجة إلى دعوى لحمايته .

وثانيها: – ……………………….……

وثالثهــا: – أن سرقة الشيك أو الحصول عليه بطريق التهديد
يدخلان فى حكم الضياع الذى تتخلى  به الإرادة
وركن الإعطاء بالتبعية وهو الركن الأساسى فى جرائم الشيك.

ورابعها: ـ إن تبديد الشيك والحصول عليه عن طريق النصب ( أو
خيانة الأمانة) من أسباب الإباحة.

وخامسها: ـ إن القياس فى أسباب الإباحة أمر يقره القانون بغير
خلاف إطلاقا.

وسادسها:ـ أن مخالفة أى من القواعد المتقدمة خطأ يستوجب النقض
والإحالة.

وما أورده ذلك الحكم الضافى
بالنسبة لسرقة الشيك أو تبديده بالحصول عليه من جريمة خيانة أمانة متواترا فى
الفقه ومتواترا فى قضاء محكمة النقض .. فالأصل إن إعطاء الشيك بتسليمه للمستفيد،
إنما يكون على وجه يتخلى فيه الساحب نهائيا عن حيازته بحيث تنصرف إرادة الساحب إلى
التخلى عن حيازة الشيك ، فإذا انتفت الإدارة لسرقة الشيك من الساحب ومثلها الحصول
عليه بجريمة خيانة أمانة أو فقده له إنهاء الركن المادى للجريمة وهو فعل الإعطاء.

نقض 1/3/1971 س 22 رقم 44 ص 183.

 

ـ وبمفهوم المخالفة متى
كانت المحكمة قد استظهرت أن تسليم الشيك لم يكن على وجه الوديعة وإنما يكون لوكيل
المستفيد وأنه تم على وجه تخلى فيه الساحب نهائيا عما سلمه لهذا الوكيل، فإن الركن
المادى للجريمة يكون قد تحقق ( ومفهوم المخالفة من ذلك أن ثبت أن التسليم لم يكن
نهائيا، وإنما كان على سبيل الوديعة فلا إعطاء ولا ركن مادى ولا جريمة).

نقض 27/5/1958 س 9 رقم 149 / ص 582.

 

ـ ومن المسلم به أنه يدخل
فى حكم الضياع. السرقة والحصول على الورقة بطريق التهديد و حالتى التبديد والنصب.

نقض 13/12/1970 س 12 رقم 291 ص 1203.

بمفهوم المخالفة نقض 27/5/1958 س 9 رقم 149 ص 582.

 

ـ فانتفاء إرادة التخلى
النهائى عن الشيك لسرقته أو فقده أو تزويره أو تبديده فيها ـ به الركن المادى
للجريمة وهو فعل الإعطاء.

 

نقض
21/3/1977 س 28 رقم 81 ص 378.

نقض
2/3/1975 س 26 رقم 43 ص 197.

نقض
3/1/1994 س 45 رقم 3 ص 50 ـ الطعن 21223 / 59ق.

نقض
9/3/1994 الطعن 16415 / 61ق.

نقض
1/2/1994 الطعن 7242 / 61 ق.

(يراجع
فى الحكمين الأخيرين ” المستحدث ” من المبادئ

 التى قررتها الدوائر الجنائية لمحكمة النقض عن
العام القضائي 93 / 94

إعداد
المكتب الفنى لمحكمة النقض ص 169 ـ 172).

 

ـ القاعدة إذن ، أن “الإعطاء” هو قيام جريمة
إعطاء شيك، وركنها المادى الذى لا قيام لها بدونه ، وهو لا يتحقق بمجرد كتابة أو
تحرير أو إنشاء أو إصدار أو توقيع أو مناولة الشيك بل لا بد لتحققه من إطلاق الشيك
إطلاقا حرا غير مقيد فى التداول، ولا يكون ذلك إلا بتسليمه أى بإعطائه نهائيا
للمستفيد، بأن يتخلى الساحب تخليا نهائيا وإراديا عن حيازة الشيك ويطلقه إطلاقا
حرا غير مقيد فى التداول، … وإنه إذا كان “الإعطاء أو التخلى” عملا إرادياً
، لا بد أن يصدر عن إرادة حره، فإن انتفاء هذه الإرادة الحرة بسبب فقد الشيك أو
ضياعه أو سرقته أو تبديده أو لغير ذلك، يؤدى إلى انتفاء الإعطاء، وينهار بالتالى
الركن المادى للجريمة وهو فعل الإعطاء وتنتفى من ثم المسئولية.

 

ـ يقول الاستاذ العميد
الدكتور / محمود نجيب حسنى، فى كتابه القسم  الخاص (ط 1986) ص 1076 / 1077 يقول ما نصه:ـ

ـ ” يقول الإعطــــــــــــاء” على عنصرين: عنصر مادى هو
المناولة المادية وعنصر معنوى هو إرادة التخلى النهائى عن الحيازة لدى الساحب،
وإرادة اكتسابها لدى المستفيد.

 

” فإذا  لم تكن ثمه مناوله ماديه ، اذ اقتصر الساحب على
تحرير الشيك  اللذى لا يقابله رصيد
والتوقيع عليه ولكنه احتفظ به فى حيازته فهو لا يرتكب جريمة إعطاء الشيك بدون رصيد
… وإذا ناول الساحب الشيك الذى لا يقابله رصيد إلى مودع لديه فهو لا يرتكب بذلك
جريمة فالمودع لدية يحوز الشيك لحساب الساحب، فهو بذلك لم يخرج من حيازته (الدكتور
/ رؤوف عبيد ص 514، الدكتور عمر السعيد رمضان رقم 515 ص 613، الدكتورة / فوزية عبد
الستار 986 ص 896)

 

وإذا ناول الساحب الشيك
إلى وكيل عنه كى يسلمه فيما بعد إلى المستفيد فلا يرتكب بذلك فعل الإعطاء، فحيازة
وكيله هى امتداد لحيازته، وإذا اننتفى  العنصر المعنوى للتسليم فلا يرتكب فعل الإعطاء،
كذلك إن الإهمال لا يخلق إرادة التخلى عن الحيازة بل يؤكد انتفاء هذه الإرادة
فالجريمة عمدية، ومن ثم لا يكفى الإهمال لقيامها.

( نقض أول مارس 1971 مجموعة أحكام النقض س 22 رقم
44 ص 183. )

 

ـ فالإعطاء إذن هو قوام
جريمة الشيك وبانتفاء الإعطاء الإرادى الحر بنيه التخلى النهائي الغير مشروط أو
معلق على شرط ينتفى الركن المادى وتنتفى الجريمة.

 

ـ لما كان ذلك، مكان
الثابت أن الشيك موضوع الجنحة متحصل من جريمة خيانة أمانة ارتكبها البنك المدعى
بالحق المدنى. حين أطلق الشيك فى التداول وهو مودع لديه بعد استيفائه حقوقه
والتخالص عن الدين المضمون به الشيك، والمعلق على شرط الوفاء. بات جلياً انتفاء
ركن الإعطاء الذى هو قوام جريمة إعطاء شيك بدون رصيد.

 

ـ خلاصة الأمر أنه وبعد
سداد الطاعن لكامل مديونيته الشخصية للبنك المدعى بالحق المدنى قبل تاريخ استحقاق
الشيك. فكان لزاماً على البنك أن يقوم برد الشيك. لأنه يعتبر لاغيا. وموقوف صرفه،
ولا يحق مطلقا للبنك المطالبة به.

 

ـ ذلك أنه بسداد القرض
الشخصى الممنوح للطاعن صار الشيك لدى البنك على سبيل الوديعة واجبه الرد إلى
الطاعن، ويكون قيام البنك المدعى بالحق  المدنى بملء الشيك محل الاتهام وتقدمه به للصرف
مكونا فى الواقع والقانون لكافة أركان جريمة خيانة الأمانة المؤثمة بالمادة 341
عقوبات. .

 

بيد أن هذا الدفاع الجوهرى
حمله مستند صحيح صادر عن البنك يحمل تاريخ 26/7/1995 .. اعتصم به دفاع الطاعن فى
مذكراته المقدمة بجلسة 19/2/2001 وبدلالته، ولكن المحكمة أهدرته، ولم تفطن إلى
وجوده ولا إلى ما يؤدى إليه على نحو يفصح أنها فطنت إلى هذا المستند، وردت على
الدفاع بشأنه بالرغم من كونه متصلا بواقعة الدعوى ومتعلقا بموضوعها وبتحقيق الدليل
فيها، وقصر الحكم المطعين فى بحث وتمحيص وفحص المستندات، ولم يخط بها ـ فإنه
والحالة ـ كذلك ـ يكون مشوبا بالقصور، مما يبطله ..

( الطعن رقم 4683 / 54 ق جلسة 6/6/ 85 س 36 ـ 134 ـ
762 . )

 

ـ فإذا كان ذلك ـ كذلك ـ
وكان الحكم المطعون مع قيام الدليل الساطع على صحة دفاع الطاعن قد أهدره وأهدر
دلالة المستندات التى تحمله على النحو السابق تجليته. فإنه فضلا عن بطلانه ـ فإنه
يكون معيباً بالقصور والإخلال بحق الدفاع ـ مما يستوجب نقضه والإحالة … ،

 

السبب السابع

عن طلب وقف التنفيذ مؤقتاً لحين الفصل فى الطعن

***

          ومن
حيث ان الدعوى العموميه التى قضى فيها الحكم الطعين قد أنقضت بالتقادم لوقفها اكثر
من ثلاث سنوات خلال المده من 30/3/1996 وحتى تاريخ 15/8/2000 .. الأمر الذى لم
يفطن اليه الحكم الطعين وهو أمراً للنظام العام الذى يجوز اثارته فى أيه حاله كانت
عليها الدعوى ولو لاول مره أمام محكمه النقض .

         

ومن حيث ان الحكم المطعون
فيه قد رفع لواء التأييد لحكم محكمه الجنح الجزئيه ، ولم يفطن الى ما شابه الأخير
من عوار وصل به الى حد الأنعدام والبطلان .. ذلك انه قضى بأدانه الطاعن حضورياً فى
حين أنه فى أسبابه ادعى ان الطاعن لم يحضر ، أن الحكم جائز فى غيبته . فضلاً عما
ران على الحكم الطعين بمخالفه صارخه لنص المادتين 238/1 ، 239  من قانون الأجراءات الجنائيه .. اذ قضى
حضوريتاً أعتبارياً مع أنقطاع الجلسات وعدم تسلسلها وعدم أعلان الطاعن بالجلسه
المحدده لتعجيل الدعوى مع شخصه .. الأمر الذى يوصم الحكم الطعين بالبطلان
لتأييــــــــده قضــــــــــــاء أول درجه الباطـــــــــــــــــل
لأنــــــــــــــه :-

أولا        :- لتناقضه بين  الأسباب والمنطوق .

ثانياً :- لأنعدامه بعدم
أنعقاد خصومه التداعى بعد القضاء بوقفها .

ثالثاً :- لقضاءه بأدانه
الطاعن حضورياً أعتبارياً مع أنقطاع تسلسل الجلسات بحكم وقف تعليقى ، وعدم أعلان
الطاعن بجلسه التعجيل بعد حكم الوقف التعليقى 
، بما يجعله فى حقيقته حكماً غيابياً وليس حضورياً ، ويحق الطعن فيه
بالمعارضه .

 

          فأذا
ما قضـــــــى الحكم الطعين بتأييد ذلك الحكم فأنه يكون باطلاً لأن ما بنى على
باطل فهو باطل … ومن حيث ان الحكم الطعين قد ران عليه البطلان – اذ صدر
بالمخالفه لنص الماده 303 اجراءات جنائيه حال كونه صدر فى غير جلسه علانيه ، ودون
مداوله قانونيه ، وذلك واضح بأجلى بيان 
لدى مطالعه محاضر جلسات الحكم الطعين والتى شابه التناقض والتخاذل والتنافر
بينها وبين ما اثبته الحكم الطعين .

         

          فحين
انتهت محاضر الجلسات عند جلسه 22/11/2001 ، وزيل محضر الجلسه بعباره ” لذلك ح
. ت قبول ورفض وتأييد ” .. دون أراد أسماء الهيئه التى نظرت الدعوى ، ولا
المحكمه التى نطقت بهذا الحكم ، ولا أسماء الخصوم . وهو مجهل معمى لا يغهم منه شىء
مع جوهريته ورسميته فى بعث الثقه فى تبيان اراده القضاء  .

 

فى الوقت الذى وقف
الحكم  الطعين على عاقبيه يدحض محضر جلسات
الدعوى حين اورد انه صدر علناً بالجلسه 
المنعقده 14/3/2002  ، وقد خلت
اوراق الدعوى من محضر تلك الجلسه .. الأمر الذى يوصم الحكم الطعين بالبطلان .. لأن
تاريخ الحكم وأصداره فى علانيه من الاركان الجوهريه الهامه المترتب عليه أثاراً
خطيره والتى رتب عليها قضاء النقض البطلان .

         

ومن حيث ان الحكم الطعين
لم يفطن لما قدمه الطاعن بحافظه مستنداته من مخالصه مؤرخه فى 26 /  7 / 1995 اى قبل تاريخ استحقاق الشيك فى 23 / 8
/ 1995 والمحرر على سبيل الأئتمان ، ضماناً لقرض تم سداده وحررت مخالصه عن شيك
الضمان المحرر ضماناً له مع جوهريه هذا الدفاع ، 
وأعتصام الطاعن به ، وتمسكه به . وبأن شيك التداعى تم التخالص عنه ..

 

ــ فقد اهدر الحكم الطعين
هذا الدفاع الجوهرى …، ومن حيث ان الحكم الطعين قد اهدر دفاع الطاعن  بأن الشيك متحصل  من جريمه خيانه امانه وقدم الى المحكمه الدليل
القاطع على صحه هذا الدفاع الجوهرى ، وهو مخالصة مؤرخه فى 26/7/1995 ثابت منها انه
سدد كامل قيمه القرض ، وان الشيك الضامن 
لسداد هذا القرض قد أصبح بالتالى لدى البنك على سبيل الوديعه لا يجوز له أن
يتصرف فيه ولا ان يطرحه فى التداول ولا ان يقزم بملىء بياناته بأعتبار ان هذا
الشيك كان معلقاً على شرط وقد أنتفى هذا الشرط بالسداد والتخالص قبل تاريخ الأستحقاق
وبالتالى فأن عدم رد الحكم على هذا الدفاع يعيب الحكم المطعون فيه ويرجح ان شاء
الله تعالى نقضه .

 

          ومن حيث ان الحكم الطعين قد ران عليه القصور فى التسبيب ذلك
انه أتخذ من عريضه الدعوى المباشره عماده 
وركنه الركين فى قضاءه .. وفاته ان يطالع شيك الدعوى وأفاده البنك حتى
يتبين عما اذا كانت الورقتين يصح فى القانون وصفهما شيك وافاده من عدمه وان يتأكد
من تاريخ الشيك ومبلغه وصحه الورقه  وعما
اذا كانت هذه الورقه بأعطائها تعد شيكاً بالمعنى المفهوم فى القانون وكذا افاده
البنك وتاريخها … وأبال الحكم الطعين يبنى عقيدته وقناعته على ما رأه المدعى
بالحق المدنى فى صحيفه دعواه  . ويقضى بناء
على رأى غيره .. الأمر الذى يوصم الحكم الطعين بالبطلان والقصور فى التسبيب .

 

ومن حيث ان الحكم الطعين
فضلاً عما سبق فقد أخل أخلالاً جسيماً بحق الدفاع حين غفل عن الرد على دفاع الطاعن
الجوهرى وأخصه الدفع بتقادم الدعوى الجنائيه والدفع بالتخالص والدفع بأن شيك
الدعوى متحصل من جريمه خيانه أمانه لأنه كان مودعاً لدى البنك . وكذا الدفع بتطبيق
القانون الأصلح للمتهم وغيره من اوجه الدفوع الجوهريه التى لو فطن اليها لتغير وجه
الرأى فى الدعوى.

 

لما كـــــــــــــــــــــان
ذلـــــــــــــــــــــك

 

          وكان
الحكم الطعين قد أعتوره العيوب من كل جانب وأبى البطلان إلا أن ينال منه على النحو
السابق تجليته … وكانت أضراراً ماديه وادبيه جسيمه يتعذر تداركها محيقه لا شك
بالطاعن اسماً وسمعه ومركز تجارى وأدبى وأسرى وسوف يترتب عليها  القضاء التام على مستقبله وحياته اذا ما تم
تنفيذ هذا الحكم . الأمر الذى سوف يضره ضرراً جسيماً بصوالح الطاعن ومركزه التجارى
.

 

الأمــــــــــــــــــــــــــــر

 

الذى يستغيث بعد الله
سبحانه وتعالى ثم بهيئه المحكمه الموقره حصن المظلومين أن تستجيب لطلبه تحديد أقرب
جلسه ممكنه لنظر الشق المستعجل وأن تقضى أن شاء الله بوقف تنفيذ الحكم الطعين
مؤقتاً لحين الفصل فى هذا الطعن بالنقض  .

 

بنــــــــــــــــــــــاء
عليـــــــــــــــــــــه

يلتمـــــــــــــــــس الطاعـــــــــــــــــــــن :-

أولا:- قبول الطعن شكلاً .

ثانياً :- وبصفه مستعجله بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه
مؤقتاً لحين الفصل فى هذا الطعن .

ثالثاً :- وفى الموضوع 
بنقض الحكم والقضاء بأنقضاء الدعوى العموميه بالتقادم وبراءه المتهم مما
اسند اليه او القضاء بنقض الحكم والأحاله .

 

والله ولـــــــــــــى
التوفيـــــــــــــــق  ،،،

               وكيل الطـــــــــاعن

 

عدنان محمد عبد المجيد 

 

المحامى لدى محكمه النقض 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى