مذكرات جنائيموسوعة عدنان

مذكره -جنحة نصب

 

محكمة جنح
مستأنف مصر الجديدة

مذكرة

بدفاع
السيد / ======( متهم )

ضـــد

النيابة
العامة                                    
            ( سلطة أتهام  )

فى القضية رقم                   لسنة           

المحدد لنظرها
جلسة               الموافق      /      
/

 

أولاً:

قبول المعارضة
الأستئنافيه شكلاً

عملاً بنص
المادة237 أجراءات جنائية

لما
كان الثابت بأوراق الدعوى الماثلة أن الحكم السابق بجلسة    /    
/  حضورى أعتبارى , وكان المتهم لم
يحضر بشخصه بالجلسات وانما حضر وكيلا عنه للمرافعة  فى حين أن القانون لا يجيز الحضور بتوكيل عن
المتهم أمام المحكمة الأستئنافيه  ما دامت
الجريمة موضوع الدعوى يعاقب عنها بالحبس المشمول بالنفاذ  وعن محضر محرر فى قسم الشرطة و أنما يلزم حضور
المتهم بشخصه بالجلسة وإلا كان الحكم بسقوط الاستئناف لعدم الحضور وقد نصت المادة
237 أجراءات جنائية على أنه ( يجب على المتهم فى جنحة معاقب عليها بالحبس الذى
يوجب القانون تنفيذه فور صدور الحكم به أن يحضر بنفسه )

 وقد قضى صراحة فى ذلك بأنه :–     

استئناف
النيابة العامة للحكم فى جريمة معاقب عليها بالحبس و الغرامة أو باحداهما يوجب على
المتهم الحضور بشخصه أمام محكمة ثانى درجه 
وعدم حضور المتهم بشخصه يجعل الحكم الصادر ضده فى الواقع غيابيا والعبرة فى
وصف الحكم هى بحقيقته الواقع لا بما تذكره المحكمه عنه 

نقض
18/4/1993 ط   9460  س 59  ق

 

وقضى
كذلك بمفهوم المخالفة أنه :-

للمتهم
المحكوم عليه أبتدائيا بغرامة لارتكاب جريمه معاقب عليها بالغرامه و الحبس أن لا
يحضر بنفسه أمام محكمه الأستئناف وأن يرسل وكيلا عنه بشرط أن لا تكون النيابة قد تقدمت
بأستئناف عن الحكم

أسيوط
الابتدائية 6/1/1919  المجموعة الرسمية س
20  ق 78

وقضى
كذلك فى غير ما بهام  بأنه :-

الأصل
أن يكون المتهم حاضرا بنفسه جلسات المرافعة إلا أنه يجوز أن يحضر وكيله فى غير
الأحوال التى يجوز الحكم فيها بالحبس  ومتى
كان حضور المتهم  شخصيا  أمرا واجبا فأن حضور وكيل عنه خلافا للقانون لا
يجعل الحكم حضوريا 

نقض
7/5/1971  أحكام النقض س 23  ق 
144  ص 641

نقض
24/2/1973  س 24  ق 251 
ص 1268

 

 

وقد إستقر قضاء محكمه
النقض على أن :-

     ” العبره فى وصف الحكم بأنه حضورى أو
غيابى هى بحقيقه الواقع فى الدعوى لا بما تذكره المحكمه ” .

نقض 31/7/1971 – س 22 – 31 – 122

نقض 6/5/1968 – س 19 – 102 – 526

نقض 24/5/1983 –
س 34 –1135 – 666

 

وقضى
كذلك بأنه :

متى
كان حضورؤ المتهم بنفسه أمر واجباً طبقاً للقانون فأن حضور وكيله خلافاً لذلك لا
يجعل الحكم حضورياً , لأن مهمة الوكيل تقتصر على مجرد تقديم عذر لتبرير غياب
المتهم , وحتى لو ترافع الوكيل خطأ فأن هذه المرافعة تقع باطلة زلا تغير من أعتبار
الحكم غيابياً , والعبرة فى وصف الاحكام هى بحقيقة الواقع لا بما تذكره المحكمة .

نقض 22/1/1984
أحكام النقض س 35 ق 17 ص 85

 

فاذا
ما تقرر ذلك و كان الحكم السابق قد أسبغ على قضاءه بغير الحقيقة و الواقع أنه قد
صدر حضوريا أعتبارياً فى حين أن حقيقه الأمر فيه أن الحكم قد صدر غيابيا حال وجوب
حضور المتهم بشخصه للمحاكمه لكون العقوبة صادرة بالحبس و سوف يكون واجب النفاذ بما
يتعين معه قبول المعارضه الأستئنافية الماثلة شكلاً لكون الحكم السابق غيابياً فى
مواجهة المتهم فى صحيح القانون .

 

 

 

ثانياً :

الدفع بأنتفاء
أركان جريمة النصب لعدم وجود طرق أحتيالية

 و مدنية النزاع

 

من
المتعارف عليه فقهاً وقضاء أن عماد جريمة النصب يستلزم لتوافر ركنها المادى وجود
وسائل أحتيالية أتخذها المتهم أثرت فى المجنى عليه وحدت به إلى القيام التوهم فى
مشروع او ربح كاذب لا وجود له ترتب عليه الأستيلاء على أمواله وقد حدد المشرع
مظاهر النصب فى أمور معينه منها أنتحال صفة كاذبه او الأستعانه بأخر فى تأييد
مزاعمه الكاذبة أو تقديم أوراق مزورة للأستيلاء على المال أو غيرها من وسائل
الخداع التى بتخذها الجانى لأيهام المجنى عليه شريطة أن تكون من الجسامة بحيث
تنطلى عليه .

والحق
الذى لا مرية فيه ولا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه أنه يخرج عن نطاق التأثيم
الجنائى التعاقدات المدنية التى قد يخل أحد أطرافها بألتزامه المترتب عليه فذلك
محله القضاء المدنى للنظر نحو ألزامه بأداء ما عليه من ألتزامات عقدية و التعويض ما
دام لم يتخذ صفة خادعة أو وسيلة أحتيالية حال حصوله على المال وقبل أمتناعه أو
تقاعسه عن رده أو تنفيذ ألتزامه فليست النتيجة هى عماد جريمة النصب وأنما وجوب
التحقق من توافر أركانها  .

ولما
كان  المتهم فى الواقع يمتلك شركة ديسكفرى
للسياحة الكائن مقرها 8 عمارات العبور – شارع صلاح سالم والمقيدة بالسجل التجاري
بجنوب القاهرة برقم 9597  وهى شركة تقوم
برحلات الحج و العمرة ولها أنشطة متعددة وتمارس عملها فعلياً  ولها عدد ضخم من العملاء وقد تعاقدت مع الشاكى
كأى عميل عادى بألتزامات متقابلة ومن ثم فأنه لا تتوافر أركان جريمة النصب و التى
عددها المشرع على سبيل الحصر إذ لا يوجد أنتحال صفة كاذبة فى الدعوى لكون الشركة
قائمة حقيقة ولها نشاط كبير فى السياحة ولا يوجد أيضاً أوراق مزورة خدع فيها
المجنى عليه المزعوم كما لا يوجد شريك يوهم بمشروع كاذب , ومن ثم فأننا بصدد
ألتزام تعاقدى على الشركة أساسه العقد المبرم بينهما وهو قانونه , وكفرض جدلى أن
المتهم قد تقاعس عن تنفيذ ألتزامه العقدى فى حينه فأن ذلك لا يعد مكوناً لجريمة
النصب حال كون الجريمة لها أركان يتعين توافرها قبل أن يتم الأخلال التعاقدى وما
دامت تلك الاركان لم تتوافر قبل أخلال المتهم بألتزامه التعاقدى فلا قيام لجريمة
النصب أصلاً  فى وانما يتعين اللجوء للقضاء
المدنى بهذا النزاع بأعتبار أننا بصدد عقد مدنى عادى خاضع لأاحكام القانون المدنى
.

 

وقد
قضت محكمة النقض بأنه :-

إن القانون قد نص على أن الطرق
الإحتيالية فى جريمة النصب يجب أن يكون من شأنها الإيهام بوجود مشروع كاذب أو
واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمى أو غير ذلك من الأمور المبينة على سبيل
الحصر فى المادة 336 من قانون العقوبات . فما دامت محكمة الموضوع قد إستخلصت فى
حدود سلطتها أن المشروع الذى عرضه المتهم على المجنى عليه و حصل من أجله على المال
هو مشروع حقيقى جدى فإن أركان جريمة النصب لا تكون متوافرة .

الطعن
رقم  0604     لسنة 25 
مكتب فنى 06  صفحة رقم 1251

 

 

وقضى كذلك :

جريمة النصب لا تقوم إلا على الغش و
الإحتيال ، و الطرق التى بينها قانون العقوبات فى المادة 336 كوسائل للإحتيال يجب
أن تكون موجهة إلى خدع المجنى عليه و غشه . و لما كانت المحكمة قد إستخلصت أن غشاً
لم يقع على المجنى عليه ، فإن النعى على الحكم بمخالفة القانون لا يكون له محل .

                 ( الطعن رقم 695 لسنة 33 ق
، جلسة 1963/10/14 )

 

وقضى أيضاً :-

إن جريمة النصب كما هى معرفة به فى
المادة 336 من قانون العقوبات تتطلب لتوافرها أن يكون ثمة إحتيال وقع من المتهم
على المجنى عليه بقصد خدعه و الإستيلاء على ماله ، فيقع المجنى عليه ضحية هذا
الإحتيال الذى يتوافر بإستعمال طرق إحتيالية أو بإتخاذ إسم كاذب أو إنتحال صفة غير
صحيحة أو بالتصرف فى مال الغير ممن لا يملك التصرف .

 

الطعن
رقم  0018     لسنة 42 
مكتب فنى 23  صفحة رقم 234

بتاريخ
27-02-197

 

وقضى كذلك بأنه :-

و إن كانت الطرق الإحتيالية تعد من و
سائل النصب الا أنه يجب لتحقيق جريمة النصب بهذه الوسيلة أن يكون من شأنها الإيهام
بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو أحداث الأمل بحصول ربح وهمى أو غير ذلك من
الأمور المبينة على سبيل الحصر فى المادة 336 من قانون العقوبات ، و ما دامت محكمة
الموضوع فى الدعوى المطروحة قد إستخلصت فى حدود سلطتها و بأسباب سائغة أن المشروع
الذى عرضه المطعون ضده الأول على الطاعن و عاونه المطعون ضده الثانى فى إتمامه – و
هو صفقه شراء الطاعن للعقار – و الذى من أجله حصل المطعون ضده الأول من الطاعن على
شيك بمبلغ خمسة آلاف جنيه كسمسرة هو مشروع حقيقى جدى فإن أركان جريمة النصب لا
تكون متوافرة .

 

الطعن
رقم  0947     لسنة 42 
مكتب فنى 23  صفحة رقم 1286

بتاريخ
26-11-1972

 

 

وقضى كذلك بأنه :-

إن القانون فى جريمة النصب بإستعمال طرق
إحتيالية لإيهام المجنى عليه بوجود مشروع كاذب أو لإحداث الأمل بحصول ربح وهمى
يوجب أن تكون هذه الطرق من شأنها توليد الإعتقاد فى نفس المجنى عليه بصدق ما يدعيه
المتهم ، و أن تكون الأكاذيب التى  صدرت من
المتهم مؤيدة بأقوال أخرى أو مظاهر خارجية . فإذا كانت الواقعة الثابتة بالحكم هى
أن المتهم – مستعيناً ببعض السماسرة – أوهم المجنى عليهم برغبته فى أن يبيع لكل
منهم المنزل المملوك له و لوالدته و لإخوته ، و قدم إلى كل منهم مستندات الملكية و
التوكيل الصادر إليه من شركائه ، و كان فى كل مرة يحصل على مبلغ يدفع مقدماً على
سبيل العربون و يحرر بالبيع عقداً إيتدائياً ثم يمتنع عن تحرير عقد نهائى قابل
للتسجيل ، فإن إستعانته بسمسار لإيجاد مشتر للمنزل ، و تقديمه مستندات الملكية و
عقود الإيجار و سند الوكالة عن والدته و إخوته ، و إحضار هؤلاء و تقريرهم
بالموافقة على البيع – كل هذا لا يكون طرقاً إحتيالية بالمعنى القانونى ، فإن
الوقائع المتعلقة به صحيحة و عقود البيع الإبتدائية الصادرة للمجنى عليهم السابقين
لا تعتبر مشروعات كاذبة بالنسبة للاحقين ، لأن المتهم كان يملك وقت كل عقد منها حق
التصرف بسبب عدم إنتقال الملكية إلى أحد من المشترين لعدم تسجيل العقود . ثم إن
المتهم إذا كان قد بيت النية على عدم إتمام أية صفقة فإن نيته هذه لم تتعد شخصه و
لم يكن لها أى مظهر خارجى يدل عليها وقت التعاقد ، فلم يكن لها من تأثير فى حمل
المجنى عليهم على دفع المبالغ التى إستولى منهم عليها .   

 

(
الطعن رقم 1397 لسنة 11 ق ، جلسة 1941/5/26 )

 

حرياً بالأشارة أن المتهم قد قام بسداد تلك
المبالغ للشاكى منذ فترة طويلة و أستحصل منه على الأيصالات المقدم صورتها طى أوراق
الدعوى و من المؤسف أنه قد فقدها عقب ذلك لعدم علمه بالمحضر محل الجنحة الماثلة
الذى فأجاءه عقب ذلك  فلجاء إلى الشاكى
للتنازل  إلا أنه قد قد أستغل حاجة المتهم
للخلاص من هذا الأتهام الباطل محاولاً الحصول منه على مبالغ طائلة أخرى دون خشية
من الله رب العالمين.

وعلى ذلك الوجه فأن المتهم يتمسك بدفاع
جوهرى جازم  بأعلان الشاكى بالحضور لتقديم
أصـــول المستندات التى نجحد صورتها ونطالبه بتقديم الأصل , وصولاً لأثبات أنه ليس
تجت يده أصلاً تلك الأوراق و أنه قد تسلم المبالغ محل الأيصال .

 

وحاصل القول فأنه كيفما قلبت الدعوى على
كافة وجوهها فأن كافة الوقائع تؤكد أنتفاء قصد الأستيلاء على تلك الأموال من
الشاكى أصلاً بأى وجه كان و هو ما ينفى أيضاً الركن المعنوى للجريمة , إذ أن
الشركة التى يمثلها المتهم لها حجم أعمال كبير و تحوز ثقة المتعاملين معها من
العملاء وليس لدى المتهم النية فى فقد عملاءه نتيجة أخلال بعقد من جانبه لظروف
قاهرة حالة دون أتمامه لألتزامه فى حينه ليس أكثر , وقد تدارك هذا  ومن ثم فأن أركان الجريمة لا تنطبق على واقعات
الدعوى الماثلة بأى وجه كان بما يتعين معه القضاء ببراءة المتهم مما نسب إليه .

 

بنــــاء
عليـه

يلتمس دفاع المتهم

أولاً : قبول المعارضة الأستئنافيه
شكلاً

ثانياً : وفى الموضوع ببراءة المتهم مما
نسب إليه .

ثالثاً: أحتياطياً: أعلان الشاكى
بالحضور و ألزامه بتقدسم أصول المستندات المقدمة طى المحضر الماثل حال كونها عماد
الاتهام .

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى