موسوعة المحكمه الاداريه العليا

ضم مدة الخدمة 1

 

ضم مدة الخدمة

=================================

الطعن رقم  0960     لسنة 02  مكتب فنى 02  صفحة رقم 112

بتاريخ 01-12-1956

الموضوع : مدة خدمة

فقرة رقم : 1

إن قرار مجلس الوزراء الصادر فى 11 من مايو سنة 1947 ، إذ أجاز ضم مدد سابقة سواء فى خدمة الحكومة أو فى الأعمال الحرة ، قد إشترط لذلك : ” أولا ” ألا تقل مدة الخدمة السابقة عن ثلاث سنوات ، ” ثانياً ” لا يجوز ضم مدة تقل كل منها منفردة عن ستة أشهر بعضها إلى بعض ، ” ثالثاً ” يجب أن يتحد العمل السابق مع العمل الجديد فى طبيعته ، ” رابعاً ” يجب ألا تقل مؤهلاته الدراسية خلال المدة السابقة عنها خلال مدة الخدمة الحالية ، ” خامساً ” يجب ألا تقل الدرجة السابقة عن الدرجة الجديدة و ذلك بالنسبة لمن لهم مدة خدمة فى الحكومة أو فى المصالح الشبيهة بالحكومة التى بها درجات مماثلة لدرجات الحكومة ، ” سادساً ” يجب ألا يكون سبب إنتهاء الخدمة السابقة قراراً تأديبياً أو حكماً مانعاً من التوظف أو سوء السلوك ، ” سابعاً ” يجب ألا تزيد مدة ترك العمل بين الخدمة السابقة و اللاحقة على خمس سنوات . و جاء فى الفقرة 10 من البند ” أولاً ” الذى يتضمن الجهات و الهيئات التى تضم مدد الخدمة فيها ما يأتى ” الهيئات و الجمعيات و النقابات المهنية الصادر بتنظيم الإشتغال بها قانون من قوانين الدولة كالإشتغال بالطب و المحاماة و الهندسة ؛ إذ أن العمل فى هذه المهن مقصور على من يكون حائزاً لبكالوريوس الطب أو الليسانس فى الحقوق أو لبكالوريوس الهندسة أو الشهادات الفنية الأخرى ، و هؤلاء تسجل أسماؤهم و مدد إشتغالهم فى النقابات التى تنظمهم ” . و يقضى قرار مجلس الوزراء السالف الذكر بضم نصف مدة الإشتغال بالمحاماة فى هذه الحالة . و لما كانت مهنة المحاماة تقوم على الإشتغال بالقانون فإنه إذا كان ثمة مجال للإتحاد بين طبيعة العمل فيها و بين مهنة التدريس لوجب أن يكون التدريس أساساً و بصفة أصلية فى مادة القانون ، أما إذا لم يكن التدريس الذى يتولاه المحامى قائماً أساساً على ذلك ، بل كان يشمل بصفة أصلية مواد أخرى ، إمتنع وجه الإتحاد بين العملين فى الطبيعة . فإذا ثبت من الأوراق أن المطعون عليه لم يعين أساساً و بصفة أصلية للتدريس فى أية مادة من مواد القانون ، بل عين للتدريس فى مادة اللغة الإنجليزية و الآداب ، و هى تختلف فى طبيعتها عن مواد القانون ، فلا يسعفه فى هذا الشأن ما يدعيه من أنه كان يقوم بتدريس مادة التربية الوطنية و أنها من مواد القانون ؛ ذلك لأن هذه المادة و إن كانت تتصل فى بعض نواحيها بالقانون ، إلا أنها ليست فى ذاتها من مواد القانون ، هذا إلى أن المطعون عليه لم يقم بتدريسها بطريق التخصص أو بصفة أصلية ، بل كان يقوم أساساً و بصفة أصلية بتدريس مادة اللغة الإنجليزية و الآداب حسبما سلف بيانه ، و بالتالى لا يحق له المطالبة بضم نصف مدة المحاماة بالإستناد إلى قرار مجلس الوزراء سالف الذكر .

 

 

=================================

الطعن رقم  0070     لسنة 03  مكتب فنى 04  صفحة رقم 3

بتاريخ 25-10-1958

الموضوع : مدة خدمة

الموضوع الفرعي : ضم مدة الخدمة

فقرة رقم : 2

لئن كان قرار مجلس الوزراء الصادر فى 30 من يناير سنة 1944 بحساب مدد الخدمة السابقة لم يحدد ميعاداً يتعين تقديم طلب حساب مدد الخدمة السابقة على مقتضى أحكامه فيه و إلا كان الطلب غير مقبول ، إلا أن قرار مجلس الوزراء الصادر فى 11 من مايو سنة 1947 ، إذ حدد ميعاداً لتقديم طلب الضم ، و هو ستة أشهر من تاريخ صدور قرار مجلس الوزراء و إلا سقط الحق فى هذا الطلب ، فإن هذا الميعاد يسرى فى شأن جميع طلبات ضم مدد الخدمة السابقة ، حتى بالنسبة لمن كان يسرى عليهم قرار 30 من يناير سنة 1944 إذا لم يسبق لهم تقديم طلب قبل صدور القرار الأخير ، و يتعين عليهم تقديم الطلب فى الميعاد المحدد لذلك – لئن كان ذلك هو كما تقدم ، و كان المدعى لم يقدم طلباً لحساب مدد خدمته السابقة فى الميعاد المحدد بقرار مجلس الوزراء الصادر فى 11 من مايو سنة 1947 ، مما كان ينبغى معه رفض دعواه . . . . إلا أنه بعد أن صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 159 لسنة 1958 فى شأن حساب مدد الخدمة السابقة فى تقدير الدرجة و المرتب و أقدمية الدرجة لمن لم يسبق تسوية حالتهم أو الإفادة من القرارات السابقة ، و فتح بذلك ميعاداً لطلب حساب المدد السابقة ينتهى بإنقضاء ثلاثة أشهر من تاريخ نشر هذا القرار و إلا سقط الحق فى حساب هذه المدد ، فإن من حق المدعى الإفادة من حساب مدد خدمته السابقة على مقتضى أحكام القرار سالف الذكر ، و بالشروط الواردة فيه . و لما كان المدعى قد رفع دعواه من قبل  . . . . طالباً فى ضمن طلباته حساب هذه المدد ، فإن هذه الدعوى – فيما تضمنته فى هذا الخصوص – تغنى عن تقديم طلب جديد لقرار رئيس الجمهورية المشار إليه و تقوم مقامه ، بحيث يصبح تقديم طلب آخر غير ذى موضوع .

 

( الطعن رقم 70 لسنة 3 ق ، جلسة 1958/10/25 )

=================================

الطعن رقم  0891     لسنة 03  مكتب فنى 04  صفحة رقم 415

بتاريخ 20-12-1958

الموضوع : مدة خدمة

الموضوع الفرعي : ضم مدة الخدمة

فقرة رقم : 1

يبين من إستقراء نصوص قرار مجلس الوزراء الصادر فى 1947/5/11 بشأن حساب مدة الخدمة السابقة فى الأقدمية و تحديد الماهية أنه نص فى الفقرة الثانية عشرة من البند الأول منه على حساب مدد الخدمة السابقة التى تقضى فى بنك التسليف الزراعى و بنك التسليف العقارى و البنوك العقارية و الشركات المساهمة الصادر بتأليفها مرسوم و الجمعيات التعاونية و الغرف التحارية ، و فى هذه الحالة ، و عند توافر الشروط التى نص عليها فى هذا القرار ، تحسب نصف مدة الخدمة السابقة . و لما كان القانون رقم 58 لسنة 1944 بشان الجمعيات التعاونية المصرية قد نص فى المادة 100 منه على ما يأتى ” للجمعيات التعاونية العامة أن تكون فيما بينها إتحادات تكون مهمتها القيام بعملية التفتيش على أعمالها و مراجعة حساباتها المنصوص عنهما فى المادتين 80 و 82 و اللتين تقوم بهما مصلحة التعاون بوزارة الشئون الإجتماعية ريثما توحد هذه الإتحادات . و يجوز أن يكون ضمن أغراض هذه الإتحادات إرشاد الجمعيات المنتمية إليها فى إدارة عملها و كذا مساعدة الأهالى على إنشاء جمعيات تعاونية بتعليمهم أنظمتها و بث الروح التعاونية فيهم ” . ثم صدر القانون رقم 317 لسنة 1956 الخاص بالجمعيات التعاونية ناصاً فى المادة 45 منه على أن ” للجمعيات التعاونية و الجمعيات التعاونية المشتركة و العامة أن تكون فيما بينها إتحادات إقليمية أو نوعية . و يجوز لستين فى المائة على الأقل من الجمعيات التعاونية فى الجمهورية أن تكون الإتحاد العام لجمهورية مصر ، و تكون مهمة هذه الإتحادات نشر الدعوة إلى التعاون و الدفاع عن مصالح الجمعيات التعاونية و إرشادها فى إدارة أعمالها و مراجعة حساباتها و التفتيش على أعمالها و بث الروح التعاونية و مساعدة المواطنين على إنشاء الجمعيات التعاونية ، و لها فى سبيل ذلك أن يعين المشرفين أو المنظمين لهذه الأعمال ” . و يبين من هذه النصوص أن الإتحادات التعاونية هى هيئات تعاونية رئيسية تنتظم جملة من الجمعيات التعاونية أو الجمعيات التعاونية المشتركة و العامة ، و هذه الإتحادات قد تكون إقليمية و قد تكون نوعية ، فهى فى بنيانها مؤلفة أساساً من لبنات هى ذات الجمعيات التعاونية ، و مهمتها فى صميم الأغراض التعاونية ، بل هى فى هذا الشأن قائمة بمهمة القيادة و التوجيه و الإرشاد و الإشراف و نشر الدعوة إلى التعاون و الدفاع عن مصالح الجمعيات التعاونية و مراجعة حساباتها و التفتيش على أعمالها و غير ذلك من المهام الرئيسية ، فمن يعمل فى هذه الإتحادات إنما يقوم و لا شك بخدمة فى سبيل أغراض الجمعيات التعاونية ، و عمله هو من طبيعة العمل فى هذه الجمعيات ، بل قد يكون فى مستواه الفنى أو الإجتماعى أو ادارى من درجة أعلى . و غنى عن القول أن هذه الخدمة يجب حسابها فى الضم بالتطبيق لقرار مجلس الوزراء المشار إليه ، شأنها فى ذلك شأن المدد التى تقضى فى الجمعيات التعاونية .

 

( الطعن رقم 891 لسنة 3 ق ، جلسة 1958/12/20 )

=================================

الطعن رقم  0248     لسنة 03  مكتب فنى 04  صفحة رقم 609

بتاريخ 17-01-1959

الموضوع : مدة خدمة

الموضوع الفرعي : ضم مدة الخدمة

فقرة رقم : 1

إن قرار مجلس الوزراء الصادر فى 11 من مايو سنة 1947 قد قضى بحساب مدد الخدمة السابقة متى طلب الموظف حسابها عند التعيين فى الوظيفة ، و للموظفين الحاليين أن يتقدموا بطلب حسابها خلال ستة أشهر ، أى فى موعد غايته 11 من نوفمبر سنة 1947 . و متى كان الأمر كذلك فقد كان يتعين على الوزارة أن تتمهل فى إجراء حركة الترقيات   المطعون فيها إلى ما بعد 11 من نوفمبر سنة 1947 ؛ حتى تتيح الفرصة للموظفين الحاليين للإفادة من القرار المذكور ، بتقديم طلبات ضم مدد خدمتهم السابقة خلال المدة المحددة لهم ، و لتجرى الوزراة حركة الترقيات بعد ذلك على أساس الأقدمية الصحيحة لموظفيها ، و يتضح مما تقدم أن الحركة المطعون فيها قد تمت على أساس أقدميات غير صحيحة ، فأضرت بذلك بالمدعى ؛ إذ فوتت الوزارة عليه بتعجلها فى إجراء الحركة – دوره فى الترقية بالأقدمية لو أنها ضمت إليه مدة خدمته السابقة . و لا وجه للتحدى بأن المدعى لم يقدم مع طلب ضم مدة خدمته السابقة المستندات المؤيدة لطلبه – لا وجه لذلك ؛ لأنه : أولاً ، على الرغم من أن قرار مجلس الوزراء بضم مدد الخدمة السابقة قد صدر فى 11 من مايو سنة 1947 ، فإن الوزارة لم تبلغه لفروعها و مصالحها إلا فى 13 من سبتمبر سنة 1947 ، و لم يبلغ إلى المدعى إلا فى أكتوبر سنة 1947 ، فبادر إلى تقديم طلب بضم مدة خدمته السابقة حفظاً لحقه ، على أن يستوفى من المستندات المؤيدة لذلك فيما بعد لضيق الوقت . و ثانياً ، إنه على فرض أن المدعى قدم مع طلبه المستندات المؤيدة لحقه فإن ذلك ما كان ليغير من الأمر شيئاً ، ذلك أن الواقع أن الوزارة كانت قد أجرت فعلاً حركة الترقيات المطعون فيها قبل إنتهاء الفترة المحددة بقرار مجلس الوزراء لتقديم طلب ضم المدد السابقة ، بل قبل أن تبلغ القرار إلى فروعها و مصالحها على ما سلف البيان . و ثالثاً ، إن الوزارة قد ناقضت نفسها بنفسها ؛ إذ أنها قد ضمت فعلاً للمدعى مدة خدمته السابقة بعد أن قدم إليها المستندات المؤيدة لذلك فى يونية سنة 1948 ، مما يدل على أن الوزارة قدرت أن موعد إعلان موظفيها بالقرار ما كان يكفى لإستبقاء المستندات المؤيدة لحقه . و إذا كان الثابت أن الوزارة قد قامت فعلاً بضم مدة خدمة المدعى السابقة بما يجعله أسبق فى ترتيب الأقدمية من بعض من شملهم قرار الترقية المطعون فيه ، كما قامت بعد ذلك بترقيته إلى الدرجة الخامسة فى أول أغسطس سنة 1948 ، فإنه – لكل ما تقدم – يكون المدعى محقاً فى طلب إرجاع أقدميته فى الدرجة الخامسة إلى أول مايو سنة 1946 ، و هو التاريخ المعين لذلك القرار المطعون فيه .

 

( الطعن رقم 248 لسنة 3 ق ، جلسة 1959/1/17 )

=================================

الطعن رقم  0775     لسنة 03  مكتب فنى 04  صفحة رقم 935

بتاريخ 21-03-1959

الموضوع : مدة خدمة

الموضوع الفرعي : ضم مدة الخدمة

فقرة رقم : 1

فى 20 من فبراير سنة 1958 صدر القرار الجمهورى رقم 159 لسنة 1958 فى شأن حساب مدد العمل السابقة فى تقدير الدرجة و المرتب و أقدمية الدرجة ، ناصاً فى مادته الثانية “1” على أن ” مدد العمل السابقة فى الحكومة أو فى الأشخاص الإدارية العامة ذات الميزانيات الملحقة أو المستقلة تحسب كاملة سواء أكانت متصلة أم منفصلة متى كانت قد قضيت فى درجة معاملة للدرجة التى يعاد تعيين الموظف فيها و فى نفس الكادر ” . و هذا القرار يفيد منه جميع الموظفين الموجودين فى الخدمة وقت صدوره أياً كان تاريخ إلتحاقهم بالخدمة ، متى توافرت فيهم الشروط اللازمة لتطبيقه ؛ ذلك أن المحكمة سبق أن إستقرت فى أحكامها على أن علاقة الموظف بالحكومة هى علاقة تنظيمية تحكمها القوانين و اللوائح ، فمركز الموظف من هذه الناحية مركز قانونى عام يجوز تغييره فى أى وقت ، و ليس له أن يتمسك بأن له حقاً مكتسباً فى أن يعامل بمقتضى النظام القديم الذى عين فى ظل أحكامه ، فيسرى عليه التنظيم الجديد بأثر حال من تاربخ العمل به ، و لكنه لا يسرى بأثر رجعى ما من شأنه إهدار المراكز القانونية الذاتية التى تكون قد تحققت من قبل لصالح الموظف إلا بنص خاص فى قانون ، و ليس فى أداة أدنى منه . و من جهة أخرى إذا تضمن التنظيم الجديد مزايا جديدة فإن الموظفين الموجودين فى الخدمة وقت صدوره يفيدون منها ؛ و بهذه المثابة يسرى القرار رقم 159 لسنة 1958 على الموظفين الذين كانوا فى الخدمة وقت صدوره أياً كان تاريخ إلتحاقهم بالخدمة . و لا يقدح فى ذلك ما ورد فى المادة الثامنة منه من أنه يعمل من تاريخ تنفيذ القانون رقم 383 لسنة 1956 ؛ لأن الشبهة التى قد تثيرها هذه العبارة حول تحديد النطاق الزمنى لسريان هذا القرار تنجلى بتقصى الأعمال التحضيرية له ؛ ذلك أن نص المادة الثامنة كان فى الأصل يجرى على النحو الآتى ” على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار و يعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية ” . و لكن السيد وكيل وزارة التربية و التعليم المساعد للشئون المالية و الإدارية طلب تعديل هذا النص بمذكرة جاء فيها ” أن المادة السابعة نصت على إلغاء قرار مجلس الوزراء الصادر فى 1952/12/17 الذى كان سارياً العمل به لغاية 1956/11/2 ، تاريخ صدورالقانون رقم 383 لسنة 1956 ، و لما كان بعض الموظفين الذين عينوا فى الخدمة إعتباراً من 1956/11/2 لهم مدد خدمة سابقة لم يتسن حسابها لحين صدور هذا القرار الجديد ، فيقتضى الأمر أن ينص فيه على أن يقتصر تطبيقه على المعينين بعد 1956/11/2 مع عدم مراعاة فروق إلا من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية ” . فعدلت المادة الثامنة من القرار بالعبارة التى صدرت بها بناء على هذه المذكرة . و لكن هذا التعديل قد حصل بفهم أن قرار مجلس الوزراء الصادر فى 17 من ديسمبر سنة 1952 إنتهى العمل به فى 2 من نوفمبر سنة 1956 ، تاريخ صدور القانون رقم 383 لسنة 1956 ، و هو فهم خاطئ ؛ لأن هذا القرار لم ينته العمل به فى هذا التاريخ ، و غاية الأمر أن هذا القانون إنما صدر بتعديل المادة 24 من القانون رقم 210 لسة 1951 فى خصوص معين فقط ؛ بأن عدل عبارتها بحيث تشمل مدد الخدمة السابقة مدد العمل فى الحكومة أو الهيئات أو فى المؤسسات أو الأعمال الحرة ، و كان النص الأصلى أضيق فى الظاهر عن هذا النطاق ، و لكن لم يمس القانون أحكام قرار مجلس الوزراء المشار إليه و لا مجاله الزمنى فى التطبيق ؛ فتكون الشبهة التى ثارت من عبارة المادة الثامنة من قرار رقم 159 لسنة 1958 – فى ضوء ما تقدم كله – هى شبهة داحضة أثارها ذلك الفهم الخاطئ من وكيل وزارة التربية و التعليم ، فأقحمت تلك العبارة على أساس هذا الفهم ، دون أن يكون القصد منها موضوعاً المساس بأحكام قرار مجلس الوزراء المشار إليه ، أو بتحديد مجال زمنى ينتهى فيه مفعوله ، بل يتعين فى هذا الشأن إتباع الأصول العامة فى تطبيق القواعد التنظيمية العامة فى علاقة الحكومة بموظفيها من حيث الزمان ، و هى تؤدى إلى إفادة الموظفين الموجودين فى الخدمة من مزايا القرار رقم 159 لسنة 1958 حسبما سلف إيضاحه ، و حتى لا يكون الموظف القديم فى وضع أدنى من موظف جديد ، متى تماثلت المراكز القانونية تماماً ، كما هو الحال فى خصوصية النزاع .

 

 

=================================

الطعن رقم  0775     لسنة 03  مكتب فنى 04  صفحة رقم 935

بتاريخ 21-03-1959

الموضوع : مدة خدمة

الموضوع الفرعي : ضم مدة الخدمة

فقرة رقم : 2

لئن كان القرار رقم 159 لسنة 1958 يشترط فى مادته الثالثة أن يتقدم الموظف بطلب ضم مدد العمل السابقة مع تدعيم طلبه بكافة المستندات فى ميعاد لا يجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ نشر هذا القرار ، و إلا سقط حقه فى حساب هذه المدة ، إلا أنه لما كانت طلبات المدعى فى هذه الدعوى تنطبق تماماً على الحالة المنصوص عليها فى المادة الثانية “1” ، و كان تصميم المدعى على هذه الطلبات فى دعواه بعد صدور القرار المذكور أبلغ فى معنى طلب الضم المقدم فى الميعاد المشار إليه ، فهو يغنى عنه ، و يكون له الحق فى الإفادة من أحكام القرار المذكور ، بعد إذ توافرت سائر شروطه فى حقه .

 

( الطعن رقم 775 لسنة 3 ق ، جلسة 1959/3/21 )

=================================

الطعن رقم  0676     لسنة 04  مكتب فنى 04  صفحة رقم 1010

بتاريخ 21-03-1959

الموضوع : مدة خدمة

الموضوع الفرعي : ضم مدة الخدمة

فقرة رقم : 1

إن نادى المحلة الكبرى الرياضى و نادى طنطا الرياضى هيئتان مستقلتان عن كل من مجلس بلدى المحلة الكبرى و مجلس بلدى طنطا ، و يتمتع كل من الناديين بذاتية مستقلة ، و يهدف نشاط كل منهما إلى بث الروح الرياضية و الإجتماعية و نشر التربية الرياضية و القومية و شغل أوقات الفراغ و تهيئة وسائلها و تسهيل سبلها بكافة الوسائل الممكنة بما يتفق و خلق المواطن الصالح و النهوض بمستواه رياضياً و إجتماعياً ، و يتقاضى موظفو كل ناد مرتباتهم من ميزانية خاصة مستقلة لا صلة لها بميزانية المجلس البلدى ؛ و بهذه المثابة يرعى النادى مصالح خاصة معينة ، و لا يتوافر له من المقومات و الخصائص ما يجعله فرعاً من المجلس البلدى . و لا يغير من طبيعة النادى هذه أن يخضع فى إدارته للتعليمات و النظم التى كانت تضعها المجالس البلدية ، أو أن كل بلدية كانت ترصد فى ميزانيتها الخاصة إعتمادات لإعانة هذه الأندية للإنفاق منها على شئونها بالإضافة إلى العناصر الأخرى التى تتكون منها ماليتها ، كإشتراكات الأعضاء و إيرادات الحفلات و المباريات و التبرعات التى يوافق على قبولها مجلس الإدارة . و لما كان قرار مجلس الوزراء الصادر فى 11 من مايو سنة 1947 الخاص بحساب مدة الخدمة السابقة فى الأقدمية السابقة فى الأقدمية و تحديد الماهية قصر حساب مدد الخدمة السابقة على المدة التى تقضى فى : “1” المصالح الحكومية ، و “2” حكومة السودان ، و “3” الخاصة الملكية و الأوقاف الملكية ، و “4” المعاهد الدينية ، و “5” مجالس المديريات ، و “6” المجالس البلدية والمحلية ، و “7” الجمعية الزراعية الملكية ، و “8” المدارس التى تحت إشراف وزارة المعارف ، و “9” الهيئات و النقابات و الجمعيات المهنية الصادر بتنظيم الإشتغال بها قانون من قوانين الدولة ، و “10” الهيئات و الجمعيات الصادر بتشكيلها قوانين أو مراسيم أو أوامر ملكية كالجمعية الجغرافية و جمعية الإسعاف الأهلية بالقاهرة ، و “11” بنك التسليف الزراعى و البنك العقارى الزراعى و البنوك العقارية و الشركات المساهمة الصادر بتشكليها مرسوم و الجمعيات التعاونية و الغرف التجارية ؛ و لما كان نادى المحلة الكبرى و نادى طنطا الرياضيان لا يعتبران من ضمن هذه الهيئات ، فإن مدد الخدمة التى تقضى فى أى منهما لا يسرى عليها قرار مجلس الوزراء سالف الذكر .

 

( الطعن رقم 676 لسنة 4 ق ، جلسة 1959/3/21 )

=================================

الطعن رقم  0160     لسنة 04  مكتب فنى 04  صفحة رقم 1030

بتاريخ 28-03-1959

الموضوع : مدة خدمة

الموضوع الفرعي : ضم مدة الخدمة

فقرة رقم : 1

لئن كان المدعى عند فصله فى عام 1947 فى وظيفة مدرس فى الدرجة الثامنة ، وأعيد تعيينه مدرساً فى مجلس المديرية فى الدرجة التاسعة فقط ، إلا أنه إذا كان يفيد من ضم تلك المدة بحكم اللزوم من باب أولى ؛ لأن ما يصلح للأكثر يصلح لللأقل . و أنه و لئن كان المذكور يفيد من قرار مجلس الوزراء الصادر فى 11 من مايو سنة 1947 بضم ثلاث أرباع مدة خدمته السابقة التى قضاها فى خدمة المجلس ، إلا أنه بعد صدور قرار رئيس الجمهورية رقم 159 لسنة 1958 فى 20 من فبراير سنة 1958 و المنشور بالجريدة الرسمية فى 3 من مارس سنة 1958 فى شأن حساب مدد الخدمة السابقة فى تقدير الدرجة و المرتب و أقدمية الدرجة لمن لم يسبق لهم تسوية حالتهم أو الإفادة من القرارات السابقة ، و نص فى المادة الثانية منه على أن مدد العمل السابقة فى الحكومة أو فى الأشخاص الإدارية العامة ذات الميزانيات الملحقة أو المستقلة تحسب كاملة ، سواء كانت متصلة أو منفصلة متى كانت معادلة للدرجة التى يعاد تعيين الموظف فيها و فى نفس الكادر ، و فتح ميعاداً لطلب حساب مدد الخدمة السابقة ينتهى بإنقضاء ثلاثة أشهر من تاريخ نشر القرار ، و إلا سقط الحق فى حساب هذه المدد ، فإن من حق المدعى الإفادة من حساب مدة خدمته السابقة التى قضاها فى المجلس ، و كانت كلها فى الدرجة الثامنة ، إلى مدة خدمته عند إعادة تعيينه فى الدرجة التاسعة على مقتضى أحكام هذا القرار و بالشروط الواردة فيه المتوفرة فى حالته .

 

( الطعن رقم 160 لسنة 4 ق ، جلسة 1959/3/28 )

=================================

الطعن رقم  0189     لسنة 04  مكتب فنى 04  صفحة رقم 1037

بتاريخ 28-03-1959

الموضوع : مدة خدمة

الموضوع الفرعي : ضم مدة الخدمة

فقرة رقم : 1

إن القانون رقم 62 لسنة 1955 بتسوية حالة الموظفين و المستخدمين و العمال الذين ينقلون من المجلس البلدى لمدينة الإسكندرية إلى الحكومة أو منها إلى المجلس – و قد تضمن فى جملته أحكاماً على غرار ما سبقه إليها القانون رقم 534 لسنة 1953 الخاص بتسوية حالة الموظفين و المستخدمين و العمال المنقولين من المصالح الحكومية التى أصبحت تابعة لمجلس بلدى مدينة القاهرة – إنما قام على حكمة تشريعية هى الرغبة ” فى تمكين المجلس البلدى لمدينة الإسكندرية من مباشرة إختصاصاته المتشعبة التى قد تقتضى الإستعانة بالموظفين ذوى الخبرة و المران السابق ” ، و ” تيسير نقل موظفى و مستخدمى و عمال الحكومة المذكورة إلى المجلس المذكور ” ؛ للإستفادة بالأكفاء منهم ” لتطعيم الأداة التنفيذية به ليقوم بأعبائه التى تتزايد وفقاً لمقتضيات النهضة الحالية ” . و فى سبيل تحقيق هذه الغاية ، و مع أن نقل الموظفين و المستخدمين و العمال من الحكومة المركزية إلى المجالس البلدية يعد بمثابة التعيين إبتداء ؛ لأنه ينشئ علاقة جديدة بين هؤلاء و بين المجالس المذكورة التى تتمتع بشخصيتها المعنوية و بميزانيتها المستقلة عن الحكومة ، كما أكد ذلك القانون رقم 190 لسنة 1955 و مذكرته الإيضاحية – مع هذا فقد عمد الشارع للحكمة المتقدمة إلى تقرير قواعد خاصة بمن يعين من الموظفين و المستخدمين و العمال فى المجلس البلدى لمدينة الإسكندرية نقلاً من الحكومة ، سواء فيما يتعلق بنقلهم بالحالة التى يكون عليها كل منهم فى تاريخ تعيينه ، أو بإعتبار مدة خدمتهم فى كل من الحكومة و المجلس البلدى وحدة لا تتجزأ ، أو بتسوية ما قد يستحقونه من معاش أو مكافأة عند تركهم الخدمة أو فصلهم منها ؛ مستهدفاً بذلك المحافظة على الحقوق المكتسبة لهؤلاء الموظفين و المستخدمين و العمال ، مع تسوية حالاتهم كما لو كان نقلهم نقلاً محلياً . و إستكمالاً للغاية ذاتها أجرى هذه الأحكام أيضاً على الموظفين و المستخدمين و العمال الذين ينقلون من المجلس البلدى المذكور إلى الحكومة ، و كذا من سبق نقله منهم إلى الحكومة إذا طلب ذلك خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون فى 2 من فبراير سنة 1955 . و مفاد ذلك أنه بعد إذ كانت مدة الخدمة فى كل من المجلس البلدى لمدينة الإسكندرية و الحكومة مستقلة عن الأخرى فى خصوص ما تقدم ، أصبحت بمقتضى القانون رقم 62 لسنة 1955 وحدة لا تتجزأ بحيث صارت الخدمة فى المجلس البلدى المذكور تعتبر بمثابة الخدمة فى الحكومة و بالعكس ، سواء قبل نفاذ هذا القانون أو بعده . و غنى عن القول إنه يسرى فى حق موظف المجلس البلدى لمدينة الإسكندرية المنقول إلى الحكومة جميع ما يسرى على موظفى الحكومة من القواعد التنظيمية العامة و الشروط التى تتطلبها تلك القواعد ، فإذا ما تطلبت هذه القواعد شروطاً خاصة لضم المدد السابقة فى خدمة الحكومة كان من البداهة وجوب توافر هذه الشروط عينها فى حق موظف المجلس البلدى لمدينة الإسكندرية المنقول إلى الحكومة إذات ما أراد ضم مدة خدمته السابقة فى المجلس إلى مدة خدمته فى الحكومة ، بل غاية الأمر أنه هدف إلى إعتبار مدتى الخدمة فى كل من المجلس و الحكومة بمثابة الوحدة الواحدة .

 

 

=================================

الطعن رقم  0189     لسنة 04  مكتب فنى 04  صفحة رقم 1037

بتاريخ 28-03-1959

الموضوع : مدة خدمة

الموضوع الفرعي : ضم مدة الخدمة

فقرة رقم : 2

لا جدال فى أن العمل فى مهنة براد بورش المجلس البلدى ، و هى الحرفة التى يمارسها المدعى قبل تعيينه فى وزارة التربية و التعليم ، لا يتطلب من ناحية الإستعداد و التأهيل ما تتطلبه وظيفة مدرس الحساب و العلوم العامة بمدارس التعليم الإبتدائى التى أصبح يمارسها فى وظيفته اللاحقة بالحكومة ؛ فبينما يلاحظ فى طبيعة العمل الأول أنه آلى لا يفتقر العامل فى أدائه إلى إستعداد تربوى أو على منهجى ، إذا بوظيفة التدريس تقتضى بطبيعتها فيمن يضطلع بها قسطاً من السيطرة على الناشئة و توجيههم و تبصيرهم بالأصول العلمية ، فالعملان و أن تشاركا فى بعض النواحى العلمية إلا أنهما متباينان لا شك فى طبيعتهما و مستواهما و نطاق إختصاص كل منهما ؛ و على مقتضى هذا التحديد يكون شرط تجانس العمل السابق مع عمل وظيفة المدعى الجديدة فى طبيعته مفقوداً .

 

 

=================================

الطعن رقم  0086     لسنة 04  مكتب فنى 04  صفحة رقم 1096

بتاريخ 04-04-1959

الموضوع : مدة خدمة

الموضوع الفرعي : ضم مدة الخدمة

فقرة رقم : 1

إن قرارى مجلس الوزراء الصادرين فى 20 من أغسطس و 15 من أكتوبر سنة 1950 بحساب مدد الخدمة السابقة فى أقدمية الدرجة قد خصا أرباب المؤهلات الدراسية بميزة الإنتفاع بضم هذه المدد السابقة ، سواء كانت قد قضت فى درجة أو فى غير درجة أو فى درجة أقل من الدرجة المقررة للمؤهل الدراسى أو على إعتماد أو بمكافأة أو فى التمرين ، ما دامت الخدمة حاصلة فى مصالح الحكومة المركزية . و مقتضى حكمة التوسعة فى ضم مدد العلم السابقة فى الحكومة – أياً كانت طبيعتها – لأصحاب المؤهلات الدراسية أن يقتصر على ضم المدد التى قضيت بعد الحصول على المؤهل الدراسى ؛ أن هذه الحدود التى لا ينبغى أن يتعداها ضم المدد السابقة هى التى تتواءم مع طبائع الأشياء و مع الحكمة التى قام عليها القراران المشار إليهما ؛ حتى لا يقع المساس بغير حق بأقدميات الموظفين الأصلاء الحاصلين على مؤهلاتهم فى تواريخ سابقة .

 

 

=================================

الطعن رقم  0308     لسنة 04  مكتب فنى 05  صفحة رقم 216

بتاريخ 16-01-1960

الموضوع : مدة خدمة

الموضوع الفرعي : ضم مدة الخدمة

فقرة رقم : 1

إن المشرع عندما أصدر المرسوم بقانون رقم 36 لسنة 1952 لم يهدف إلى الغاء جميع الاستثناءات التى منحت من الهيئات المبينة فى المادة الأولى خلال المدة المنصوص عليها ، الغاء تاما و بصفة عامة و إنما – على حد ما ورد بمذكرته الايضاحية – راعى الاعتدال فى هذا الصدد فاستبقى للموظف المرقى ترقية أو ترقيات استثنائية ، ترقية واحدة و استبقى لمن منح علاوة أو علاوات استثنائية علاوة واحدة كما استبقى المعاشات الاستثنائية  و كل زيادة استثنائية فى المعاش القانونى إذا كان مقدار هذا المعاش أو تلك الزيادة خمسة عشر جنيها فأقل و ذلك لتلك الحكمة التى أفصح عنها فى المذكرة الايضاحية . و يبين من قرار مجلس الوزراء الصادر فى 10 من يونية سنة 1956 بالموافقة استثناء على تعيين المدعى فى وزارة التربية و التعليم بماهيته التى كان يتقاضاها فى مجلس بلدى طنطا و قدرها 16.5 جنية فى الدرجة السادسة بدلا من الماهية التى منحت إليه عند نقله إلى الوزارة المذكورة و قدرها 15 جنيه و ضم مدة خدمته بالمجلس إلى مدة خدمته الحالية ، أنه لا يعدو اعادة للوضع الذى كان فيه المدعى سابقا قبل نقله إلى وزارة التربية و التعليم فهو انصاف و أن اتخذ فى ظاهرة شكل الاستثناء ، على أن هذا الاستثناء مقصور على زيادة جنيه و نصف على بدء مربوط الدرجة التى نقل بها و هو ما يدخل فى حدود علاوة دورية واحدة ، كما أن ما ضم إليه من مدة ليس له من أثر سوى افادته فى الترقية مستقبلا ،  و هذا و ذاك مما يدخل فيما أبقى عليه قانون الغاء الاستثناءات ذاته اعتدالا منه فى التطبيق كما أفصحت عن ذلك مذكرته الايضاحية ، فكان يتعين على الإدارة و الحالة هذه عدم المساس بوضع المدعى بالتطبيق لهذا القانون .

 

( الطعن رقم 308 لسنة 4 ق ، جلسة 1960/1/16 )

=================================

الطعن رقم  0389     لسنة 04  مكتب فنى 05  صفحة رقم 224

بتاريخ 23-01-1960

الموضوع : مدة خدمة

الموضوع الفرعي : ضم مدة الخدمة

فقرة رقم : 1

باستعراض نص المادة 23 من القانون رقم 210 لسنة 1951 التى تقول ” فيما عدا الوظائف التى يكون التعيين فيها بمرسوم أو أمر جمهورى لا يجوز اعادة تعيين موظف سابق فى درجة أعلى من الدرجة التى كان يشغلها عند تركه خدمة الحكومة و لا منحه مرتبا يزيد على المرتب الذى كان يتقاضاه فى تلك الدرجة إذا كان قد أمضى الفترة التى قضاهها خارج الحكومة مشتغلا باحدى الهيئات أو المؤسسات أو الأعمال الحرة التى يفيد منها خبرة و ذلك طبقا للقواعد التى يصدر بها قرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح ديوان الموظفين ” يبين أن سياسة المشرع واضحة فيما عناه بها من أنه يهدف إلى ضرورة اتباع سبيل التدرج فى التوظيف و البعد عن تخطى السلم المرسوم لهذا التدرج ، فوضع قواعد للتعيين تضمنتها المادتان 23 و 24 من القانون المشار إليه و كان أن وضعت هذه القواعد بقرار مجلس الوزراء المؤرخ 17 من ديسمبر سنة 1952 . و المدعية لا تفيد من هذا القرار لاختلاف الدرجة التى كانت معينة عليها أصلا عن الدرجة التى أعيد تعيينها فيها ،  كما أن القرار الجمهورى رقم 159 لسنة 1958 فى شأن حساب مدد العمل السابقة لا ينطبق على حالة المدعى لما نص عليه فى الفقرة ب من البند الأول من المادة الثانية من أن ” تكون المدة المضمومة قد قضيت فى درجة معادلة الدرجة التى يعاد التعين فيها ” .

 

( الطعن رقم 389 لسنة 4 ق ، جلسة 1960/1/23 )

=================================

الطعن رقم  0920     لسنة 04  مكتب فنى 05  صفحة رقم 649

بتاريخ 09-04-1960

الموضوع : مدة خدمة

الموضوع الفرعي : ضم مدة الخدمة

فقرة رقم : 1

يبين من استقراء نصوص قرار مجلس الوزراء الصادر فى 30 من يناير سنة 1944 أنه أنشأ لصاحب الشأن الذى تتوافر فيه الشروط المطلوبة ، حقا فى أن تضم مدة خدمته السابقة على تعيينه فى الحكومة بما يترتب على ذلك من الآثار فى تحديد أقدميته و تعيين راتبه ، و أنه يستمد هذا الحق الذاتى مباشرة من قرار مجلس الوزراء سالف الذكر ، فلم يترك للإدارة سلطة تقديرية فى هذا الشأن تترخص بمقتضاها فى الأمر فتمنح التسوية أو تمنعها حسبما تراه ، و إنما جعل اختصاصها مقيدا ، بحيث إذا توافرت فى الموظف الشروط المطلوبة فلا مناص لها من النزول على أحكام قرار مجلس الوزراء و اجراء التسوية بتقرير الحق الذاتى لصاحبه .

 

 

=================================

الطعن رقم  0920     لسنة 04  مكتب فنى 05  صفحة رقم 649

بتاريخ 09-04-1960

الموضوع : مدة خدمة

الموضوع الفرعي : ضم مدة الخدمة

فقرة رقم : 2

إن نصوص القرار الصادر من مجلس الوزراء فى 11 من مايو سنة 1947 فى ضوء الظروف و الملابسات التى انتهت باصداره لا تدع مجالا للشك فى أنه أريد به أن يكون له أثر رجعى على الموظفين ، الذين و أن كانوا يفيدون من قرار مجلس الوزراء الصادر فى 30 من يناير سنة 1944 ، الا أنه ما كانت قد تمت تسوية حالاتهم فعلا نظرا إلى أن وزارة المالية لما تراءى لها تغيير أحكام هذا القرار ، أصدر و كيلها قرارا فى 26 من مارس سنة 1946 بوقف العمل به إلى أن يعرض أمر هذا التعديل على مجلس الوزراء ، على أن قرار مجلس الوزراء و أن صدر بأثر رجعى فى هذا الخصوص ، ألا أنه لا يمكن أن يكون من شأنه اهدار الحق الذى كان قد اكتسبه المدعى فعلا فى تسوية حالته على مقتضى أحكام قرار مجلس الوزراء الصادر فى 30 من يناير سنة 1944 ، ذلك لأن المساس بالحقوق المكتسبة لا يكون الا بقانون ينص على الأثر الرجعى طبقا للأوضاع الدستورية حتى لو كانت تلك الحقوق مستمدة من قرارات تنظيمية عامة تصدرها الإدارة بما لها من سلطة عامة فى حدود وظيفتها التنفيذية بمقتضى القوانين و لم تكن تلك الحقوق مستمدة مباشرة من نصوص قوانين ، لأن الأصل طبقا للقانون الطبيعى هو احترام الحقوق المكتسبة فهذا ما تقضى به العدالة الطبيعية و يستلزمه الصالح العام ، إذ ليس من العدل فى شىء أن تهدر الحقوق ، كما لا يتفق و المصلحة العامة أن يفقد الناس الثقة و الاطمئنان على استقرار حقوقهم ، لذلك كانت الأوضاع الدستورية مؤكدة لذلك الأصل الطبيعى من حيث عدم جواز انعطاف أثر القوانين على الماضى كما يلزم أن يفسر الاستثناء الذى جاءت به تلك المادة فى أضيق الحدود بحيث لا يجوز المساس بالحقوق المكتسبة أو بالمراكز القانونية التى تمت سواء أكان اكتسابها بقانون أو بقرار تنظيمى عام الا بقانون نزولا على حكم الأوضاع الدستورية التى جعلت تقرير الرجعية رهينا بنص خاص فى قانون ، أى جعل هذه الرخصة التشريعية ذات الخطرين من اختصاص السلطة التشريعية وحدها لما يتوافر فيها من ضمانات ، فقرار مجلس الوزراء الصادر فى 11 من مايو سنة 1947 فيما قضى به من سريان أحكامه على الحالات التى ما كانت قد تمت تسويتها قبل صدوره فى حين أن أربابها كانوا قد اكتسبوا الحق فى أن تسوى حالاتهم على مقتضى قرار سنة 1944 – أن قرار مجلس الوزراء المشار إليه يكون و الحالة هذه قد جاوز ما تقضى به الأوضاع الدستورية فيما نصت من عدم تقرير الرجعية الا بنص خاص فى قانون . و بهذه المثابة لا اعتداد بالقرار المذكور فى هذا الخصوص بحيث لا يجوز المساس بحق المدعى المكتسب .

 

 

=================================

الطعن رقم  0920     لسنة 04  مكتب فنى 05  صفحة رقم 649

بتاريخ 09-04-1960

الموضوع : مدة خدمة

الموضوع الفرعي : ضم مدة الخدمة

فقرة رقم : 3

فى 20 من فبراير سنة 1958 صدر القرار الجمهورى رقم 159 لسنة 1958 فى شأن حساب مدد العمل السابقة فى تقدير الدرجة و المرتب و أقدمية الدرجة و هذا القرار يفيد منه جميع الموظفين الموجودين فى الخدمة وقت صدوره أيا كان تاريخ التحاقهم بالخدمة متى توافرت فيهم الشروط اللازمة لتطبيقه ، ذلك أن هذه المحكمة سبق أن استقرت فى أحكامها على أن علاقة الموظف بالحكومة هى علاقة تنظيمية تحكمها القوانين و اللوائح ، فمركز الموظف من هذه الناحية مركز قانونى عام يجوز تغييره فى أى وقت وليس له أن يتمسك بأن له حقا مكتسبا فى أن يعامل بمقتضى النظام القديم الذى عين فى ظل أحكامه فيسرى عليه التنظيم الجديد بأثر حال من تاريخ العمل به و لكنه لا يسرى بأثر رجعى بما من شأنه اهدار المراكز القانونية الذاتية التى تكون قد تحققت من قبل لصالح الموظف الا بنص خاص فى قانون و ليس فى أداة أدنى منه و من جهة أخرى إذا تضمن التنظيم الجديد مزايا جديدة فان الموظفين الموجودين فى الخدمة وقت صدوره يفيدون منها .

 

( الطعن رقم 920 لسنة 4 ق ، جلسة 1960/4/9 )

=================================

الطعن رقم  0875     لسنة 04  مكتب فنى 05  صفحة رقم 914

بتاريخ 07-05-1960

الموضوع : مدة خدمة

الموضوع الفرعي : ضم مدة الخدمة

فقرة رقم : 1

إن قرار مجلس الوزراء الصادر فى 5 من مارس سنة 1945 بخصوص ضم مدد الخدمة السابقة فى التعليم الحر لا يجيز ضمها الا إذا كان الالتحاق بخدمة وزارة التعليم قد تم عن طريق النقل إليها من التعليم الحر مباشرة ، فإذا كان واقع الأمر أن المدعى قد ترك التعليم الحر فى 15 من مايو سنة 1944 و التحق – كما سبق البيان – بخدمة شركة أراضى كوم امبو ، و ظل بها حتى عين بوزارة التربية و التعليم فى 4 من ديسمبر سنة 1951 أى بعد سبع سنوات و سبعة شهور من تاريخ تركه التعليم الحر . فإن التحاقه بخدمة الوزارة لا يكون عن طريق النقل ، و من ثم لا يستفيد من قرار مجلس الوزارء السالف الذكر .

 

( الطعن رقم 875 لسنة 4 ق ، جلسة 1960/5/7 )

=================================

الطعن رقم  0092     لسنة 04  مكتب فنى 05  صفحة رقم 920

بتاريخ 07-05-1960

الموضوع : مدة خدمة

الموضوع الفرعي : ضم مدة الخدمة

فقرة رقم : 2

لما كانت الحكمة التى تقوم عليها قواعد ضم مدد الخدمة السابقة هى اكتساب الموظف ، فى ممارسة علمه السابق ، خبرة يفيد مثلها فى عمله الجديد ، فإن تماثل طبيعة العمل فى كلتا الوظيفتين يكون بناء على هذا الأصل شرطا أساسيا لازما لضم المدة – و من أجل هذا نص قرار مجلس الوزراء الصادر فى 17 من ديسمبر سنة 1952 فى البند ” ثالثا ” منه الخاص بشروط حساب مدد الخدمة السابقة على مراعاة أحكام المادتين 12 ، 18 من نظام موظفى الدولة و ذلك بالنسبة إلى مدد الخدمة السابقة الحكومية . كما نص فى الفقرة ” 3 ” من هذا البند على أنه ” بالنسبة إلى من لهم مدد خدمة سابقة غير حكومية يشترط لحسابها أن يكون العمل فيها متفقا مع العمل بالحكومة ” . و بالرجوع إلى المادتين 12 ، 18 من القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفى الدولة يبين أن أولاهما تجيز اعفاء المرشح لوظيفة من الدرجة الثامنة الفنية من شرط الحصول على المؤهل العلمى إذا كان قد مارس بنجاح مدة سبع سنوات على الأقل فى المصالح الحكومية أعمالا فنية مماثلة لأعمال الوظيفة المرشح لها ، و أن الثانية تعفى من الامتحان و من شرط الحصول على المؤهل العلمى الموظف الذى ترك الخدمة بسبب الغاء الوظيفة أو بسبب عدم اللياقة الطبية أو بالاستقالة إذا توافرت بالنسبة إليه الشروط التى عددتها المادة و من بينها ” أن تكون أعمال الوظيفة التى تسند إليه مماثلة لأعمال وظيفته السابقة … ” – و من ثم فإن ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه من أن قرار مجلس الوزراء آنف الذكر قد خلا من ايراد قيد اتحاد طبيعة العمل كشرط لضم مدة الخدمة السابقة يكون تأويلا غير سليم لمفهوم هذا القرار و مقتضاه .

 

( الطعن رقم 92 لسنة 4 ق ، جلسة 1960/5/7 )

=================================

الطعن رقم  0164     لسنة 05  مكتب فنى 05  صفحة رقم 1024

بتاريخ 21-05-1960

الموضوع : مدة خدمة

الموضوع الفرعي : ضم مدة الخدمة

فقرة رقم : 1

أن القول بأن قرار مجلس الوزراء الصادر فى 17 من ديسمبر سنة 1952 – و قد نص على مراعاة أحكام المادتين 12 ، 18 من القانون رقم 210 لسنة 1951 و أولاهما تنص على جواز اعفاء المرشح لوظيفة من الدرجة الثامنة الفنية من شرط الحصول على المؤهل العلمى ، إذا كان له خبرة سبع سنوات لأعمال الوظيفة المرشح لها ، فإن معنى ذلك أن القرار قصد إلى أن من يعفى عند التعيين من شرط المؤهل الدراسى بالتطبيق لأحكام هذه المادة يعفى أيضا من هذا الشرط عند تطبيق أحكام القرار عليه . هذا القول مردود بأن النص الوارد فى المادة 12 سالفة الذكر هو استثناء من الأصل العام ، و هو وجوب أن يكون المرشح لوظيفة من الدرجة الثامنة الفنية حاصلا على مؤهل فنى متوسط ، و الاستثناء لا يجوز التوسع فى تطبيقة أو تفسيره ، لأن حكم هذه المادة مقصور على الاعفاء من التأهيل فى التعيين دون التعرض لشرط ضم مدة الخدمة السابقة ، و من ثم فلا محل القول بأن من يستفيد من هذا النص الاستثنائى يفيد تبعا لذلك من قرار مجلس الوزراء المشار إليه ، و لو أن القرار قد قصد إلى ذلك لنص على الاعفاء صراحة .

 

( الطعن رقم 164 لسنة 5 ق ، جلسة 1960/5/21 )

=================================

الطعن رقم  0187     لسنة 05  مكتب فنى 05  صفحة رقم 1039

بتاريخ 21-05-1960

الموضوع : مدة خدمة

الموضوع الفرعي : ضم مدة الخدمة

فقرة رقم : 1

إن القانون رقم 210 لسنة 1951 بنظام موظفى الدولة ، نظم فى المادتين 23 و 24 منه – معدلتين بالقوانين اللاحقة – كيفة حساب مدد الخدمة السابقة سواء فى المصالح الحكومية أو فى الهيئات و المؤسسات أو الأعمال الحرة و ذلك لمن يعاد تعيينه أو يدخل خدمة الحكومة لأول مرة اعتبارا من أول يولية سنة 1952 ، و أحالت المادتان فى بيان قواعد حساب تلك المدد إلى قرار يصدر من مجلس الوزارء بناء على اقتراح وزير المالية و الاقتصاد بعد أخذ رأى ديوان الموظفين و قد صدر بالتطبيق لهذا النص قرار مجلس الوزراء المؤرخ 17 من ديسمبر سنة 1952 .

و نصوص المادتين 23 و 24 صريحة فى أن الاشخاص المقصود تطبيق أحكامهما عليهم هم : ” 1 ” الموظفون الذين كانت لهم مدة خدمة سابقة فى الحكومة ثم تركوها و أعيد تعيينهم بعد أول يولية سنة 1952 ” 2 ” الموظفون الذين دخلوا الخدمة لأول مرة بعد أول يولية سنة 1952 ، أما الذين دخلوا الخدمة قبل أول يولية سنة 1952 و لو متطوعين فى أسلحة الجيش أو على اعتماد فى درجة أو على غير درجة أو باليومية أو فى درجة أقل من الدرجة المقررة لمؤهلهم الدراسى ، فظاهر أنهم لا يدخلون فى نطاق الأشخاص الذين تنطبق عليهم المادتان 23 و 24 من القانون رقم 210 لسنة 1951 ، يقطع فى أن هذا هو الفهم الطبيعى لنص المادتين السابقتين أن قرار مجلس الوزراء الصادر فى 17 من ديسمبر سنة 1952 بوضع قواعد حساب مدد الخدمة السابقة ساير هذا الفهم فجاء عنوانه هكذا : ” بشأن قواعد مدد الخدمة السابقة لمن يعين ابتداء أو يعاد تعيينه ” ، كما نص فى البند الخامس منه على أن ” تطبق القواعد المتقدمة على الموظفين الذين يدخلون الخدمة أو يعادلون لها ابتداء من أول يوليو سنة 1952 تاريخ نفاذ القانون رقم 210 لسنة 1951 ، أما الذين التحقوا بالخدمة قبل أول يولية سنة 1952 فتطبق عليهم القواعد التى كان معمولا بها قبل تنفيذ القانون المشار إليه و بالشروط التى كانت مقررة ” . و واضح من ذلك كله بما لا يترك مجالا لأى شك أن المدعى و قد دخل الخدمة قبل أول يولية سنة 1952 إنما يسرى عليه القراران الصادران فى 20 من أغسطس و 15 من أكتوبر سنة 1950 ، و غنى عن القول أن الدخول فى الخدمة هو من العموم و الشمول بحيث ينطبق على كل من يلتحق بالخدمة أيا كانت الإدارة التى يلتحق بها وسواء عين فى درجة أو على اعتماد أو على غير درجة أو باليومية ، و القول بأنه لا يعتبر معينا الا إذا كان معينا على درجة تخصيص بلا مخصص ، يتعارض مع النص المشار إليه فى اطلاقه و عمومه و شموله ، و إنما التعيين فى الدرجة هو الشرط الذى يتحقق به المركز القانونى الخاص بضم مدة الخدمة السابقة التى تكون قد قضيت على غير درجة كما تقدم ، لأن هذا المركز القانونى هو مركز شرطى لا ينسحب على الموظف الا عند صدور قرار بالتعيين فى درجة معينة ، فعندئذ يثور ضم مدة الخدمة السابقة فى أقدمية الدرجة التى عين فيها الموظف أو فى تحديد مرتبه و غير ذلك من الآثار ، هذا و لا وجه للتحدى بالنص الوارد فى القانون رقم 210 لسنة 1951 من أنه يعتبر ملغيا كل ما خالف أحكامه ، لأنه قد بان مما سلف أن المشرع لم يقصد الغاء جميع القواعد التنظيمية السابقة بشأن حساب مدد الخدمة لمن دخلوها قبل أول يولية سنة 1952 ، و إنما ينصب هذا النسخ التشريعى العام على ما قصد القانون رقم 210 لسنة 1951 الغاءه فعلا.

 

( الطعن رقم 187 لسنة 5 ق ، جلسة 1960/5/21 )

=================================

الطعن رقم  0314     لسنة 04  مكتب فنى 05  صفحة رقم 1092

بتاريخ 18-06-1960

الموضوع : مدة خدمة

الموضوع الفرعي : ضم مدة الخدمة

فقرة رقم : 1

إن قرار مجلس الوزراء الصادر فى 6 من يناير سنة 1952 ، نص على أن يكون نقل موظفى ديوان الأوقاف الخصوصية إلى وزارات الحكومة و مصالحها بحالتهم من حيث الدرجة و الماهية مع الاحتفاظ لهم بأقدميتهم فى درجاتهم و مواعيد علاواتهم ، و من يكون منهم مثبتا يحتفظ له بحالة التثبيت ، على أن يطبق ذلك على من سبق نقلهم من الأوقاف الخصوصية و من سينقلون منها إلى وزارت الحكومة و مصالحها ، و قد ألغى هذا القرار بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفى الدولة . و بناء على نص المادة 24 من هذا القانون صدر فى 17 من ديسمبر سنة 1952 قرار مجلس الوزراء بتنظيم كيفية حساب مدد الخدمة السابقة بالأوقاف الخصوصية و قضى بأن يحسب نصف هذه المدة بشرط ألا تقل مدة الخدمة السابقة عن ثلاث سنوات ، ثم صدر القرار بالقانون رقم 118 لسنة 1959 نص فيه على أن ” يعتبر صحيحا ما تم فى شأن نقل موظفى ديوان الأوقاف الخصوصية الملكية سابقا إلى وزارة الأوقاف بحالتهم من حيث الدرجة و المرتب و الاحتفاظ لهم بأقدميتهم فى درجاتهم و مواعيد علاواتهم ” . و قد ورد بالمذكرة الايضاحية لهذا القانون أن ” العدالة تقضى الا تضار هذه الطائفة نتيجة تبعية الأوقاف الخصوصية لوزارة الأوقاف بعد زوال حكم الملك السابق و تمشيا مع الاعتبارات التى أشار إليها القانون رقم 160 لسنة 1957 باحتساب مدة الخدمة التى قضاها هؤلاء الموظفون فى ديوان الأوقاف الخصوصية كاملة فيما يتعلق بصندوق التأمين و المعاشات و اعتبار ما تم فى شأن نقلهم إلى وزارة الأوقاف بحالتهم من حيث الدرجة و المرتب صحيحا ” . و واضح مما تقدم أن المشرع إنما استهدف باصدار القرار بالقانون رقم 118 لسنة 1959 الابقاء على ما تم فى شأن نقل موظفى ديوان الأوقاف الخصوصية إلى وزارة الأوقاف من حيث الدرجة و المرتب و الأقدمية فى الدرجة و مواعيد العلاوة ، و ذلك بتصحيح ما عاملتهم به الوزارة فى هذا الخصوص ، عودا إلى ما كان عليه الوضع فى ظل قرار مجلس الوزراء الصادر فى 6 من يناير سنة 1952 الذى ألغى بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 210 لسنة 1951 .

و بناء على ما تقدم فإن المدعى لا يفيد من قرار مجلس الوزراء الصادر فى 17 من ديسمبر سنة 1952 و إنما يفيد من القرار بالقانون رقم 118 لسنة 1959 فيما يتعلق بميعاد علاوته الاعتيادية المتنازع عليها و التى يستحقها المدعى فى أول مايو سنة 1953 بمقتضى هذا القانون الذى استحدث له بعد رفع الدعوى حقا لم يكن ثابتا له من قبل بسبب الغاء قرار مجلس الوزراء الصادر فى 6 من يناير سنة 1952 .

 

( الطعن رقم 314 لسنة 4 ق ، جلسة 1960/6/18 )

=================================

الطعن رقم  1583     لسنة 05  مكتب فنى 05  صفحة رقم 1129

بتاريخ 18-06-1960

الموضوع : مدة خدمة

الموضوع الفرعي : ضم مدة الخدمة

فقرة رقم : 1

أن قرار مجلس الوزراء الصادر فى 17 من ديسمبر سنة 1952 ، و إن لم ينص فيه صراحة على شرط اتحاد الدرجة السابقة مع الدرجة الحالية ، الا أن ذلك مفهوم فيه ضمنا ، إذ يبين من استظهار جميع القواعد التنظيمية التى صدرت فى شأن ضم مدد الخدمة السابقة أنها تشترط كأصل عام اتحاد طبيعة العمل و الدرجة ، كما نص على ذلك قرارا مجلس الوزراء الصادران فى 30 من يناير سنة 1944 ، و 11 من مايو سنة 1947 ، فإذا رئى الاستثناء من هذا الأصل العام فأنه ينص على ذلك بقرار و بنص خاص ، كما حصل فى ضم مدد الخدمة للمتطوع فى أسلحة الجيش أو لمن قضوا مدة خدمة على اعتماد على درجة أو على غير درجة أو باليومية طبقا لقرارى مجلس الوزراء الصادرين فى 20 من أغسطس و 15 من اكتوبر سنة 1950 ، فعندئذ يطبق هذا الاستثناء فى حق من يفيد منه متى توافرت الشروط المطلوبة ، و كما نص قرار رئيس الجمهورية رقم 159 لسنة 1958 فى المادة الثانية منه على أن تحسب مدد العمل السابقة فى الحكومة أو فى الاشخاص الإدارية العامة ذات الميزانيات الملحقة كاملة متى كانت قد قضيت فى درجة معادلة و فى نفس الكادر ، ثم استثنى من ذلك المدد التى قضيت فى كادر أدنى أو على اعتماد او بالمكافأة الشهرية أو باليومية ، فأجاز ضمها أو بعضها بالشروط المنصوص عليها فى تلك المادة و فى المواد الأخرى ، و من ذلك أن يكون العمل اكسبه خبرة و أن يرجع فى تقدير ذلك إلى لجنة شئون الموظفين المختصة .

 

( الطعن رقم 1583 لسنة 5 ق ، جلسة 1960/6/18 )

=================================

الطعن رقم  0052     لسنة 02  مكتب فنى 05  صفحة رقم 1270

بتاريخ 21-09-1960

الموضوع : مدة خدمة

الموضوع الفرعي : ضم مدة الخدمة

فقرة رقم : 1

و لئن كان التعديل الذى أدخل على الفقرة الثانية من المادة الثامنة من المرسوم التشريعى رقم 161 لسنة 1935 بمقتضى المرسوم التشريعى رقم 62 أس تاريخ 6 من آذار ” مارس ” سنة 1943 قد قضى بأن الموظفين المساعدين الذين عينوا بمرسوم أو قرار وزارى أو قرار من المحافظين و ثبتوا خلال استخدامهم فى ملاكات الدولة الدائمة ضمن الشروط و حدود السن المنصوص عليها فى نظام الموظفين العام و نظام الملاك الخاص يمكنهم المطالبة بادخال خدماتهم المذكورة ، فى مدة خدمتهم الفعلية بقرار من وزير المالية على أن تؤدى العائدات التقاعدية عن هذه الخدمات ، و بذلك عمم الافادة من تلك المزية على الموظفين المؤقتين المساعدين كافة ، بعد أن كانت مقصورة على بعض الموظفين المؤقتين على سبيل الحصر ، الا أنه يبين من الاطلاع على المرسوم الاشتراعى 1 . س تاريخ 21 من أيار ” مايو ” سنة 1941 بتشكيل دائرة الاعاشة ، و المرسوم التشريعى رقم 150 تاريخ ه من آب ” أغسطس ” سنة 1943 بتنظيم وزارة الاعاشة و تحديد ملاكها ، أن لموظفى وزارة الاعاشة العينين من خارج ملاك الدولة – كما هى الحال فى شأن المدعى – نظامهم الوظيفى الخاص بهم فيعتبرون بمثابة موظفين مؤقتين ، و يتقاضون فقط تعويضات أساسية يضاف إليها علاوات غلاء المعيشة و التعويضات العائلية ، و تكون غير تابعة للعائدات التقاعدية ، كما أن لوزارة الاعاشة موازنتها الخاصة المستقلة عن الموزانة العامة للدولة و لها مواردها الخاصة بها ، و من ثم فلا يفيد هؤلاء الموظفين من التعديل الذى أدخل على الفقرة الثانية من المادة الثامنة من المرسوم التشريعى رقم 161 لسنة 1935 ، بعد إذ نص صراحة فى القوانين الخاصة بوزارة الاعاشة ، على أنهم ليسوا فى ملاكات الدولة ، و أنهم لا يتقاضون مرتبات شهرية ، و إنما يتقاضون تعويضات غير تابعة للعائدات التقاعدية .

 

 

=================================

الطعن رقم  0052     لسنة 02  مكتب فنى 05  صفحة رقم 1270

بتاريخ 21-09-1960

الموضوع : مدة خدمة

الموضوع الفرعي : ضم مدة الخدمة

فقرة رقم : 2

و لئن كان الوكيل يعتبر موظفا عاما ، و له بهذه المثابة ممارسة جيمع صلاحيات الأصيل ، و أنه نظام يتصف بصفة التأقيت بالنسبة إلى الشاغل للوظيفة ، الا أنه يجب الا يغرب عن البال أنه يبين من مراجعة المواد 88 و ما بعدها من قانون الموظفين الأساسى رقم 135 لسنة 1945 ، و بوجه خاص المادة 93 التى تنص على أنه ” يحق للمتعاقد أو الفرد الذى يدعى خاص المادة 93 التى تنص على أنه ” يحق للمتعاقد أو الفرد الذى يدعى للقيام بوكالة وظيفة أن يتقاضى تعويضا لا يتجاوز مقداره الراتب المقطوع للدرجة الأخيرة من مرتبه الأصلى ” – أن المدة التى تقضى فى وظيفة وكيل هى مدة مؤقتة مرهونة بشغور الوظيفة ، و أن الوكيل يتقاضى خلالها تعويضا لا راتبا ، و من ثم فأن خدمة الموظف بصفة وكيل لا تعد طبقا لقانون الموظفين الأساسى من الخدمات التى تدخل فى حساب التقاعد ، إذ أن ما يتقضاه الوكيل فى مثل هذه الحالة و طبقا لما نصت عليه المادة 93 سالفة الذكر ، لا يتسم بصفة الراتب الشهرى ، بل يعد تعويضا .

 

( الطعن رقم 52 لسنة 2 ق ، جلسة 1960/9/21 )

=================================

الطعن رقم  0077     لسنة 02  مكتب فنى 05  صفحة رقم 1344

بتاريخ 21-09-1960

الموضوع : مدة خدمة

الموضوع الفرعي : ضم مدة الخدمة

فقرة رقم : 1

أن القرار رقم 2416 المتضمن نظام صرف تعويض الخروج من الوظيفة أو التسريح المتوجبة للموظفين من أهالى البلد الأصليين التابعين لحكومة جبل الدروز الصادر فى 16 من تشرين الثانى ” نوفمبر ” سنة 1936 و المصدق عليه فى 7 من كانون الأول ” ديسمبر ” سنة 1936 قد جرى نص المادة الأولى منه بما يلى : ”  كل موظف محلى أصيل مسرح لسبب غير تأديبى يأخذ تعويض تسريح محسوبا على أساس نصف راتبه الشهرى الأخير لكل سنة خدمة فعلية . أن تعويض التسريح لا يمكن بأى حال و مهما كانت مدة خدمة الموظف أو المستخدم المسرح ، لا يمكن أن يقل عن راتب شهر عن كل شهر أو جزء من الشهر الزائد على مجموع عدد أعوام الخدمة . تخصص علاوة قدرها 1/12 من التعويض العائد لسنة كاملة .. ” كما جرى نص المادة الأولى من المرسوم رقم 142 بتاريخ 14 من شباط “فبراير” سنة 1939 المعدلة بالقانون رقم 213 من آب “أغسطس” سنة 1954 بما يلى : ” أن الموظفين الملكيين و العسكريين و المتقاعدين الذين سبقت لهم خدمة فى وظيفة من وظائف الدولة أو المؤسسات العامة و أشتركوا فى ثورة 1920 و ثورة 1925 و 1926 أو أشتركوا فى خدمة القضية الوطنية ، و استشهدوا أو حكم عليهم من أجلها بالأعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة و لم يستخدموا من بعد الحكم عليهم حتى مبدأ الدور الوطنى تضم إلى مدة خدمتهم السابقة المدة التى بقوا خارج الوظيفة فى عهد الاحتلال حتى مبدأ العهد الوطنى ” ، و نصت المادة الثانية من القانون رقم 142 سالف الذكر على أنه ” يعاد النظر فى حسابات معاشات التقاعد للمتعاقدين من هؤلاء على أساس هذه الأضافة و أساس الراتب المحدد …… ” . و يبين من مطالعة هذه النصوص أن القرار رقم 2416 لا يمنح رواتب تقاعدية ، بل أنه قد هذف أساسا إلى تقرير تعويض تسريح للموظفين المحليين بفئات معينة عن مدة خدمتهم الفعلية ، و يستوى فى مجال تطلبيقه الموظفون المدنيون و الموظفون العسكريون فى الدرك لأن نصوصه فى هذا الخصوص جاءت مطلقة غير مقصورة على المدنيين من الموظفين ، أما القانون رقم 142 الآنف الذكر فكان يهدف إلى أن تضم إلى مدة خدمة الموظفين المبينين به المدة التى بقوا فيها خارج الوظيفة فى عهد الاحتلال حتى مبدأ العهد الوطنى لا إلى تقرير معاشات تقاعد لهؤلاء الموظفين ، و إنما يستتبع هذا الضم بطبيعة الحال اعادة النظر فى حسابات معاشات التقاعد للمتعاقدين من هؤلاء الموظفين على أساس هذه الأضافة .

 

( الطعن رقم 77 لسنة 2 ق ، جلسة 1960/9/21 )

=================================

الطعن رقم  0079     لسنة 02  مكتب فنى 05  صفحة رقم 1353

بتاريخ 21-09-1960

الموضوع : مدة خدمة

الموضوع الفرعي : ضم مدة الخدمة

فقرة رقم : 2

فى 21 من كانون الثانى ” يناير” سنة 1933 صدر قانون فى شأن تصنيف كتاب العدل نص على ما يأتى : ” الموظفون الذين سبق لهم القيام بوظائف كتابة العدل بالعائدات تحسب لهم المدة التى وجدوا فيها بوظيفة كتابة العدل فى تصفية رواتب تقاعدهم على شرط أن يسددوا العائدات التقاعدية عن المدة المذكورة على أساس أول راتب يتقاضونه من الخزينة بعد العائدات ” ، فحكم هذا النص مقصور على من اشتغل كاتب عدل ثم عين فى خدمة الملاكات .

و فى 4 من تشرين الثانى ” نوفمبر ” سنة 1935 صدر المرسوم التشريعى رقم 161 بتعديل نظام الرواتب الملكية و العسكرية . و نص فى المادة 63 منه على أن ” تلغى كافة الأنظمة القديمة المختصة بالتقاعد مع ملاحقها بما فيها القانون الصادر فى 21 من كانون الثانى ” يناير ” سنة 1933 المتعلق بالخدمات المؤداة من قبل الموظفين الذين شغلوا سابقا وظيفة كاتب عدل …. الخ ” و بهذا النص الغى قانون سنة 1933 المشار إليه فى الفقرة السابقة .

و صدر بعد ذلك فى أول حزيران ” يونية ” سنة 1937 قانون ” ذيل للمادة القانونية الصادرة من المجلس النيابى بتاريخ 21 من كانون الثانى ” يناير ” سنة 1933 الملحقة بقانون التقاعد ” ، و قد نصت المادة الأولى منه على أن ” المدة التى يقضيها الموظف فى كتابة العدل بعد ترك الوظيفة هى مثل المدة التى يقضيها فى كتابة العدل أو تحرير المقالات قبل دخوله فى الوظيفة ، و تحسب له فى تصفية راتبه التقاعدى على شرط أن يسدد العائدات التقاعدية عن المدة المذكورة على أساس آخر راتب تقاضاه من آخر وظيفة تركها ” و اعتبر نافذا من تاريخ نفاذ القانون الأول الصادر فى 21 من كانون الثانى ” يناير ” سنة 1933 ، و من ثم فأن كاتب العدل الموجود فى الخدمة و قت نفاذ هذا القانون يفيد منه ، و لا يغير من ذلك أن يكون قد ظل فى الوظيفة بعد الغائه فى سنة 1935 بمقولة أن الأفادة منه مقصورة على من انتهت مدة خدمته قبل هذا الالغاء ، إذ لا يجوز أن يكون لهذا الالغاء مساس بالحقوق المكتسبة التى نشأت لذويها قبل الغائه – كما أن القول بأن تقصر الإفادة على من تكون خدمته قد انتهت قبل هذا الالغاء ، ففضلا عما فيه من تخصيص بلا مخصص ، فإنه ينطوى على تمييز فى المعاملة بين موظفين تماثلت أوضاعهم القانونية وقت الالغاء إذ كانوا جميعا فى الخدمة لدى نفاذ القانون فى سنة 1933 ، فنشأ لهم جميعا بذلك حق مكتسب فى الأفادة منه ، و لا يجوز أن يعامل من أستمر فى الخدمة بعد ذلك معاملة أدنى ممن تركها .

ولما كان المرسوم التشريعى رقم 34 الصادر فى 27 من نيسان ” أبريل ” سنة 1949 قد نص فى المادة 60 منه تحت عنوان ” أحكام شتى و أحكام انتقالية ” على أن ” خدمات المستفيدين من التشريع السابق و حقوقهم عن المدة السابقة لتاريخ نشر هذا المرسوم التشريعى تقبل ضمن الشروط ، و بمقتضى الأحكام التى كانت سارية عليهم ” . ثم نصت المادة 66 منه على أنه ” مع مراعاة أحكام المادة 60 تلغى جميع الأحكام السابقة المتعلقة بالتقاعد ” ، و أخيرا نصت المادة 67 منه على أن ” يطبق هذا المرسوم التشريعى على الحقوق المتولدة اعتبارا من تاريخ نشره ” ، فأنه طبقا لهذه النصوص يكون حق كاتب العدل ، المعين قبل الغاء القانون الصادر فى سنة 1933 ، فى حساب مدة خدمته فى وظيفة كاتب عدل فى تصفية راتبه التقاعدى ، طبقا لقانون سنة 1933 ، معدلا بقانون سنة 1937 ، مقصورا على المدة من تاريخ تعيينه فى هذه الوظيفة حتى تاريخ صدور المرسوم التشريعى رقم 34 فى 27 من نيسان ” أبريل ” سنة 1949 المشار إليه آنفا ، و بشرط أن يسدد العائدات التقاعدية عنها ، وفقا لأحكام قانون سنة 1937 .

 

( الطعن رقم 79 لسنة 2 ق ، جلسة 1960/9/21 )

=================================

الطعن رقم  0374     لسنة 05  مكتب فنى 06  صفحة رقم 3

بتاريخ 15-10-1960

الموضوع : مدة خدمة

الموضوع الفرعي : ضم مدة الخدمة

فقرة رقم : 1

إن المقصود بالشرط الخاص بإتحاد العمل السابق مع العمل الجديد فى طبيعته طبقاً لقرار مجلس الوزراء الصادر فى 11 من مايو سنة 1947 هو أن يتماثل العملان ، و إذا لم يكن معنى ذلك أن يتطابقا تطابقاً تاماً من جميع الوجوه ، إلا أنه يجب أن يكون العملان على شئ من التوافق بحيث يؤدى ذلك إلى إفادة الموظف فى عمله الجديد من الخبرة التى إكتسبها من العمل السابق و هى الحكمة التى حدت بالمشرع إلى وضع هذا الشرط فى القواعد الخاصة بضم مدد الخدمة السابقة . و لما كان الثابت من الأوراق أن وظيفة معاون الزراعة بالنسبة لشاغليها بشركة السكر بمنطقة نجع حمادى تتحدد إختصاصاتها فى القيام بالإشراف على تنفيذ العمليات الزراعية ، و هذا العمل لا يتطلب سوى خبرة فنية فى زراعة القصب بصفة خاصة و إستلام العمليات الزراعية من العمال و المقاولين الزراعيين بعد أدائها و مراجعة ما يثبته كاتب الشغالة من بيانات للتأكد من صحتها و تبليغ مأمور الزراعة ” رئيسه المباشر ” بما تحتاج إليه الزراعة من عمليات زراعية ، و هذه الوظيفة لا تستلزم أن يكون شاغلها حاصلاً على مؤهل زراعى ، فإنه يبين من ذلك أن عمل وظيفة معاون الزراعة بشركة السكر ، و هذه إختصاصاتها ، تختلف فى طبيعتها عن طبيعة عمل المحضر و لا يغير من الوضع كون وظيفة معاون الزراعة فى الشركة المذكورة لا تستلزم أن يكون شاغلها حاصلاً على مؤهل زراعى ، و ما دام قد تخلف شرط إتحاد العمل السابق مع العمل الحكومى فى طبيعته فلا يجوز ضم هذه المدة .

 

( الطعن رقم 374 لسنة 5 ق ، جلسة 1960/10/15 )

=================================

الطعن رقم  0490     لسنة 05  مكتب فنى 06  صفحة رقم 253

بتاريخ 10-12-1960

الموضوع : مدة خدمة

الموضوع الفرعي : ضم مدة الخدمة

فقرة رقم : 1

أصدر مجلس الوزراء فى 17 من ديسمبر سنة 1952 قراراً بشأن مدد الخدمة السابقة ، و قد أورد هذا القرار قيداً بالنسبة لمدد الخدمة السابقة فى جهات غير حكومية فإشترط لضمها أن يكون العمل بها متفقاً مع العمل الجديد بالحكومة ، و قد يفهم من ذلك أنه إذا كانت المدة السابقة قد قضيت فى جهة حكومية فإن القيد يكون غير منطبق ، بيد أنه لما كانت الحكمة التى قام عليها جواز ضم مدد الخدمة السابقة هى أن يكون صاحب الشأن قد إكتسب فى أثناء خدمته السابقة خبرة و مراناً يبرران ضمها كلها أو بعضها إلى مدة خدمته اللاحقة ، فإنه ترتيباً على هذا الأصل العام فإن القيد المذكور و هو إشتراط أن يكون العمل السابق فى جهة غير حكومية متفقاً مع العمل الجديد بالحكومة هذا القيد يسرى أيضاً إذا كانت المدة السابقة قد قضيت بجهة حكومية فإنه يشترط أن يكون العمل بها متفقاً مع العمل الجديد و ذلك لإتحاد العلة .

 

( الطعن رقم 490 لسنة 5 ق ، جلسة 1960/12/10 )

=================================

الطعن رقم  1049     لسنة 05  مكتب فنى 06  صفحة رقم 294

بتاريخ 10-12-1960

الموضوع : مدة خدمة

الموضوع الفرعي : ضم مدة الخدمة

فقرة رقم : 2

إن القرار الجمهورى رقم 159 لسنة 1958 فى شأن حساب مدد العمل السابقة فى تقدير الدرجة و المرتب و أقدمية الدرجة نص فى المادة الثانية منه على أنه ” مع مراعاة أحكام المادتين 12 ، 18 من القانون رقم 210 لسنة 1951 تحسب مدد العمل السابقة المنصوص عليها فى المادة الأولى وفقاً للشروط و الأوضاع الآتية : “1” مدد العمل السابقة فى الحكومة أو فى الأشخاص الإدارية العامة ذات الميزانيات الملحقة أو المستقلة تحسب كاملة سواء أكانت متصلة أو منفصلة متى كانت قد قضيت فى درجة معادلة للدرجة التى يعاد تعيين الموظف فيها و فى نفس الكادر ” . و ظاهر من هذا النص أن مناط الإفادة من حكم هذه المادة أن تكون درجة الموظف فى المدة السابقة معادلة لدرجته فى الوظيفة و أن يتحد الكادران فى الحالتين ، و لما كان قد وضح أن الكادرين الفنى المتوسط و الكتابى المتوسط هما كادران مختلفان فقد تخلف شرط وحدة الكادر فى المدة السابقة عنه فى الوظيفة الجديدة .

 

 

=================================

الطعن رقم  1049     لسنة 05  مكتب فنى 06  صفحة رقم 294

بتاريخ 10-12-1960

الموضوع : مدة خدمة

الموضوع الفرعي : ضم مدة الخدمة

فقرة رقم : 3

يشترط لامكان ضم المدة السابقة وفقاً لأحكام القرار الجمهورى رقم 159 لسنة 1958 ، أن تكون أعمال الوظيفة التى تسند للموظف مماثلة لأعمال وظيفته السابقة . و لما كانت طبيعة عمل المدعى بوزارة العدل ككاتب تختلف عن طبيعة عمله بوزارة التربية و التعليم كمدرس ، اذ أن وظيفة الكاتب لا تتطلب من ناحية الإستعداد و التأهيل ما تحتاج إليه وظيفة المدرس و ما تقتضيه فيمن يضطلع بها من أن يتوافر فيه قسط من السيطرة على الناشئة و قدرة على سير أغوارهم ، و هم أنماط من الخلق و الإستعداد ، و تفهم شكاتهم و عقلياتهم لإحسان توجيههم و تبصيرهم فى يسر بالأصول التربوية و التعليمية – فعمل المدرس و الحالة هذه يختلف فى طبيعته عن العمل الكتابى : فالعملان عمل المدعى بوزارة العدل ككاتب و عمله بوزارة التربية و التعليم كمدرس يختلفان و يتباعدان .

 

 

=================================

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى