مذكرات طعن بالنقض جنائي

من اسباب الطعن بالنقض- خطا الحكم فى تطبيق الحكم و تاويله

خطأ الحكم فى تطبيق القانون وتأويله
وفساده فى الأستدلال
عول الحكم الطعين فى قضائه بسقوط حق المستأنفين فى الأستئناف على ما ركن إليه فى مدونات أسباب قضائه من الأعتداد بما جاء بإعلان الحكم المستأنف من إدعاء بأمتناع تابع للطاعن عن أستلام الأعلان بالحكم المستأنف وقيام المحضر بإرسال إخطار بكتابين مسجلين بالأعلان بما  أرتأى معه الحكم الطعين  تحقق العلم الظنى  بالحكم للطاعن وفقاً لما أورده  الحكم المطعون فيه بمدونات قضائه بحصر لفظه ممثلاً فى الأتى :-
((…. وحيث أن المستقر عليه قضاء فى شأن إعلان الأحكام أن المشرع وإن كان قد خرج على الأصل العام المقرر فى إعلان أوراق المحضرين فى هذا الصدد إذ أستوجب فى المادة 213 من قانون المرافعات أن تعلق إلى المحكوم عليه بشخصه أو فى موطنه الأصلى وذلك تقديراً منه للأثر المترتب على إعلان الحكم وهو بدء سريان مواعيد الطعن الأمر الذى حرص المشرع من أجله على إحاطته بمزيد من الضمانات للتحقق من وصولها إلى علمه فعلا حتى يسرى فى حقه ميعاد الطعن عليها بما مؤداه وجوب توافر علم المحكوم عليه فى هذه الحالة بإعلان الحكم علماً يقينياً أو ظنياً سواء بتسليمها لشخصه أو بتسليمها فى موطنه الأصلى إلى من يصح تسليمها إليه من الأزواج أو الأقارب أو الأصهار أو التابعين ودون الأكتفاء فى هذا الصدد بالعلم الحكمى الذى يتحقق بتسليم الصورة لجهة الإدارة أو النيابة العامة حسب الأحوال إذا لم يوجد من يصحح تسليمها إليه إلا أنه متى ثبت أنتقال المحضر إلى موطن المحكوم عليه وإمتناع من يصح تسليم الصورة إليه الإستلام وتسليم الصورة تبعاً لذلك لجهة الإدارة أو النيابة حسب الأحوال فأنه يتحقق بهذا الإعلان علم المحكوم عليه علماً ظنياً ويبدأ من تاريخه هذا العلم الطعن فى الحكم فى الحالات المبينة بالمادة 213 مرافعات ولا يعتبر ذلك من قبيل العلم الحكمى حتى لا يتحرك تحديد بدء سريان ميعاد الطعن لمشيئة المحكوم عليه وحده .
لما كان ذلاك وكان المقرر قانوناً عملاً بنص المادة 227/1 من قانون المرافعات أن ميعاد الإستئناف أربعون يوماً ما لم ينص القانون على غير ذلك وأنه يترتب على عدم مراعاة مواعيد الطعن فى الأحكام سقوط فى الطعن والذى تقضى به المحكمة من تلقاء نفسها (م 215 مرافعات) .
وهدياً بما سلف وكان الواقع فى الدعوى حسبما أستبان للمحكمة الماثلة من إعلان المستأنف ضده للمستأنفين بالحكم المستأنف ما أثبته المحضر القائم بالإعلان من أنتقاله إلى موطن المستأنفين بتاريخ 22/7/2009 وقيامه بإعلانهما فى جهة الإدارة بعدما أمتنع تابعهما عن الإستلام وأتبع ذلك بإخطارهما على موطنهما بكتابين مسجلين بما يتحقق معه العلم الظنى بالحكم لديهما إعتباراً من هذا التاريخ والذى يتفتح به ميعاد الطعن على هذا الحكم ولا يد حض فى ذلك ===== من عدم تسليمهما هذين الأخطارين إذا إنهما لم يقيما الدليل على ذلك سيما وأنهما المكلفين بإقامة هذا الدليل دون المستأنف ضدهما….))
ولما كان ما أذهب إليه الحكم المطعون فيه على النحو أنف البيان خطأ فى تطبيق القانون وتأويله و فساد فى الأستدلال من عده أوجه نتمثل فى الأتى:-
 
 
الوجه الأول
ذلك أن الحكم المطعون فيه قد جنح عن جاده الصواب القانونى وحاد عنها حين أعتبر أن قيام المحضر المباشر للإعلان بإثبات أنتقاله إلى موطن الطاعن “المعلن إليه” و أدعائه إمتناع تابع له عن تسلم الإعلان مما يتحقق به العلم الظنى بالحكم المستأنف تبعاً لما جاء بنص المادة 213 من قانون المرافعات وهو مما يتفتح به مواعيد الطعن .
بيد أن الحكم المستأنف لم يفطن لكون المشرع لم يجعل أمتناع تابع المعلن إليه فى موطنه عن الأستلام من قبيل العلم الظنى بالحكم المشار إليه بنص المادة 213 مرافعات وإنما أرتد بتلك الحالة على وجه الخصوص إلى أحكام الأعلان كما جاء بها نص المادة  11 من قانون المرافعات وفقاً للتعديل التشريعى الذى أدخل عليها بالقانون رقم 95 لسنة 1976 وما هدف إليه من ورائه من منع العبث و الأدعاء على غير الحقيقة بامتناع المعلن إليه أو تابعيه عن الأستلام  والتى نصت على أنه:-
((… إذا لم يجد المحضر من صح تسليم الورقة إليه طبقاً للمادة السابقة أو أمتنع من وجده من المذكورين فيها عن التوقيع على الأصل بالأستلام أو عن إستلام الصورة وجب عليه أن يسلمها فى اليوم ذاته إلى مأمور القسم أو المركز أو العمدة أو شيخ البلد الذى يقع موطن المعلن إليه فى دائرته حسب الأحوال وذلك بعد توقيعه على الأصل بالإستلام …))
وكانت المادة 10 من قانون المرافعات  قد حددت على وجه الحصر من له الحق فى إستلام الإعلان من المتواجدين بالموطن الأصلى للمعلن إليه حال غيبته بما يتحقق به العلم الظمى بما نصت عليه من أنه :-
” تسلم الأوراق المطلوب إعلانها إلى الشخص نفسه أو فى موطنه ويجوز تسليمها فى الموطن المختار فى الأحوال التى بينها القانون وإذا لم يجد المحضر الشخص المطلوب إعلانه فى موطنه كان عليه أن يسلم الورقة إلى من يقرر بأنه وكيله أو أنه يعمل فى خدمته أو أنه من الساكنين معه من الأزواج والأقارب الأصهار ” .
وينبنى على ذلك أن المشرع قد حدد ثلاثة أوجه متدرجة القوة و التأثير القانونى  لتمام الإعلان بنص المادتين سالفتى الذكر تتمثل فى الأتى:-
(1) أن تسلم الورقة إلى شخص المعـلن إليه ذاته وهــو ما يتحقق به العلم اليقينى
بما جاء بها .
(2) أن تسلم الورقة فى موطنه إلى أحد الأشخاص الذين عددتهم نص المادة 10 من
قانون المرافعات من “الأزواج أو الأقارب أو الأصهار أو التابعين” وهو ما
يتحقق به العلم الظنى .
(3) أن تسلم الورقة إلى جهة الإدارة التى تقع فى دائرة موطنه ويرسل إليه كتاباً
مسجلاً  فى حالات محددة قانوناً وهى حالة عدم “تواجد  أو عدم تواجد من له
الحق فى الأستلام  فى موطنه ” وفقاً للمادة 10 مرافعات” أو أمتناع المتواجد
عن التسلم و هو ما يتحقق به العلم الحكمى .
ولما كانت نص المادة 213 من قانون المرافعات المتعلقة بإعلان الأحكام التى يعتد بها فى فتح مواعيد الطعن عليها وفقاً للمستقر عليه قانوناً وقضاءاً لا يعتد فيها سوى  ” بالعلم اليقينى أو الظنى” لتمام الإعلان دون “العلم الحكمى”  وكان أمتناع التابع عن إستلام الإعلان  ينبغى معه أستكمال إجراءات الأعلان بتسليمه لجهة الإدارة وإرسال أخطار بكتاب مسجل بالإعلان إلى المعلن إليه  و إلا بطلت إجراءات الأعلان .
مما مفاده فى وضوح تام لا لبس فيه و لا أبهام أن المشرع قد ساوى صراحة بنص  المادة 11 من قانون المرافعات بين حالات ” إذا لم يجد المحضر من صح تسليم الورقة إليه أو أمتنع من وجده من المذكورين في المادة 10 من قانون المرافعات عن التوقيع على الأصل بالأستلام أو عن إستلام الصورة ”  فى أجراءات أتمام الأعلان و الأثر القانونى  المترتب عليها و جمعهم  جميعاً فى نص المادة 11 مرافعات أنفة الذكر للتأكيد على وحدة الأثر القانونى المترتب على تلك الحالات بأعتباره علماً حكمياً بالأعلان ولو قيل بغير ذلك لكان أتهام للمشرع بالتزيد الغير مجدى فى نص المادة 11 مرافعات و لو كان أمتناع التابع أو الأزواج و المساكنين عن الاستلام من قبيل العلم الظنى لكان من باب أولى أن تضاف تلك الفقرة الخاصة بامتناع التابعين أو الأزواج و المساكنين عن الأستلام لنص المادة10 مرافعات أو إلى نص المادة 213 مرافعات  لتخضع لذات أحكامها.
و لما كانت تلك الإجراءات المتبعة بالمادة 11 مرافعات بتسليم صورة الأعلان لجهة الأدارة يترتب عليها العلم الحكمى دون العلم اليقينى أو الظنى ومن ثم فلا تؤتى ثمارها وأثارها فى فتح مواعيد الطعن إلا إذا قام الدليل على تسلم الطاعن للأخطار المرسل إليه بالأعلان فيضحى علمه يقينياً وهو مالا ظل له بالأوراق والمقرر بقضاء النقض انه :
 
إن إعلان الأحكام إنما يكون بالطريق الذى رسمه القانون أى بورقة من أوراق المحضرين تسلم لمن يراد إعلانه أو لمن يستطيع الإستلام نيابة عنه و لا يجزىء ذلك إطلاع من يراد إعلانه على الحكم أو علمه به أو تقديمه كمستند فى قضية كان مختصما فيها ، كما أن أيا من هذه الوقائع لا يكفى مسوغا للقول بتنازل المقصود بالإعلان عن التمسك بما شاب إعلان الحكم من بطلان ، إذ التنازل عن هذه الحقوق لا يقام على الظن أو الإحتمال أو على واقعه غير قاطعه الدلاله فى هذا الخصوص ، و على ذلك فإن الحكم المطعون فيه إذ لم يحفل بدفاع الطاعنة من أنه لا صفة لمن إستلم إعلان الحكم الغيابى بالنيابة عنها بناء على أن هذا الحكم قدم فى ملف قضية أخرى كانت الطاعنة خصما فيها و أنها إطلعت عليه دون أن تعترض على صفة من إستلم الإعلان نيابة عنها و دون أن تبادر إلى رفع المعارضة عن هذا الحكم بل إستمرت فى سكونها مده ثمانية شهور ، و إذ رتب على ذلك عدم قبول المعارضة المرفوعة منها شكلا لرفعها بعد الميعاد يكون قد خالف القانون و شابه قصور و يتعين نقضه .
 
0الطعن رقم  78   لسنة 20  مكتب فنى 3  صفحة رقم 950
 بتاريخ 24-04-1952
 
 
 
وقضى كذلك بأنه
 
الأصل فى إعلان أوراق المحضرين القضائية هو أن تسلم إلى المعلن إليه نفسه أو فى موطنه الأصلى أو المختار و ذلك إبتغاء ضمان إتصال علمه بها سواء بتسليمها إلى شخصه و هو ما يتحقق به العلم اليقينى أو بتسليمها فى موطنه إلى أحد المقيمين معه من الأزواج أو الأقارب أو الأصهار أو التابعين و هو ما يتحقق به العلم الظنى ” المادة 10 مرا فعات ” أو بتسليمها إلى جهة الإدارة التى يقع موطنه فى دائرتها إذا لم يوجد من يصح تسليمها إليه على أن يرسل إليه المحضر فى موطنه كتاباً مسجلاً  بخبره فيه بمن سلمت إليه قانوناً ” م 11 مرافعات ” أو بتسليمها إلى النيابة العامة  إذا لم يكن للمعلن إليه موطن معلوم فى الداخل أو الخارج ” م 13 مرافعات ” و هو ما يتحقق به العلم الحكمى إلا أن المشرع قد خرج على هذا الأصل بالنسبة لإعلان الأحكام فإستوجب فى المادة 213 من قانون المرافعات أن تعلن إلى المحكوم عليه لشخصه أو فى موطنه الأصلى و ذلك تقديراً منه للأثر المترتب على إعلان الحكم و هو بدء مواعيد الطعن الأمر الذى حرص المشرع من أجله على إحاطته بمزيد من الضمانات للتحقق من وصولها إلى علمه فعلاً حتى يسرى فى حقه ميعاد الطعن عليها مما مؤداه وجوب توافر علم المحكوم عليه فى هذه الحالة بإعلان الحكم علماً يقينياً أو ظنياً و دون الأكتفاء فى هذا الصدد الحكمى إستثناء من الأصل المنصوص عليه فى المواد 10 ، 11 ، 12 ، 13 من قانون المرافعات .
 
 الطعن رقم  2293     لسنة 54  مكتب فنى 40  صفحة رقم 166
 بتاريخ 23-11-1989
 
وقضى أيضاً بأنه :
 
المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – إن المشرع إستوجب فى المادة 213 من قانون المرافعات أن تعلن الأحكام إلى المحكوم عليه لشخصه أو فى موطنه الأصلى و ذلك تقديراً منه للأثر المترتب على إعلان الحكم و هو بدء مواعيد الطعن الأمر الذى حرص المشرع من أجله على إحاطته بمزيد من الضمانات للتحقق من وصولها إلى علمه فعلاً حتى يسرى فى حقه ميعاد الإستئناف .
 
 الطعن رقم  2489     لسنة 55  مكتب فنى 41  صفحة رقم 803
 بتاريخ 21-03-1990
 
والمقرر فقهاً أنه ”
 
قد يظهر أحد الأشخاص سواء أكان ذات الشخص المطلوب إعلانه أو أى شخص أخر ذو صفة فى التسلم – الذين يجيز لهم القانون تسلم أوراق الأعلان إستعداده لتسلمها دون التوقيع على الأصل بما يفيد الإستلام وبالتالى يثور السؤال التالى , ماذا يكون الحل فى تلك الحالة بالنسبة للتشريع المصرى فالنص واضح الدلالة على أنه يجب على المحضر فى تلك الحالة أن يسلم الأوراق فى ذات اليوم لجهة الإدارة التابع لها الشخص المطلوب إعلانه.
إلا أنه رغم وضوح النص فقد سبق القول بأن جانباً من الفقه قد ذهب إلى القول بأنه إذا كان الرفض من قبل الشخص المطلوب إعلانه فإن الإعلان يرتب أثره رغم عدم قيام المحضر بتسليمه لجهة الإدارة (10) إلا أنه ينبغى التنويه بأن ذلك الحكم مقصور على رفض ذات الشخص المطلوب إعلانه , وأما بالنسبة لغيره من الأشخاص الذين يجيز لهم القانون تسلم الأوراق نيابة عن ذات الشخص الراد إعلانه فإن الإعلان يقع باطلاً إذا لم يقم المحضر بتسليم الأوراق فى ذات اليوم لجهة الإدارة التابع لها الشخص المطلوب إعلانه نتيجه رفض من وجد بالموطن التوقيع على الأصل بالإستلام .
والحكمة من ترتيب البطلان على مخالفة تلك القاعدة أن التوقيع بالإستلام يعتبر هو الشاهد الوحيد على الإستلام ومن ثم تمام الإعلان من ناحية ولمواجهة ما كشف عنه التطبيق العملى من حالات التلاعب فى الإعلان عن طريق إثبات الإمتناع عن التوقيع على الأصل بالإستلام وسببه , وبالتالى يعتبر الإعلان قد تم من الناحية القانونية رغم عدم علم المعلن إليه بأن هناك إعلاناً بالمرة وفى ذلك من الضرر ما لا يخفى
شرح قانون المرافعات – محمد كمال عبد العزيز – المادة 11 – ص 68 وما بعدها
 
 
 
ومفاد ماسبق أن إعتبار الحكم ما تم من إجراءات للإعلان مما يعد بمثابه علم ظنى بالحكم يترتب أثره فى فتح مواعيد الطعن هو عين الخطأ فى تطبيق القانون وتأويله إذ أن إجراءات الإعلان حال أمتناع التابع عن الإستلام والإعلان لجهة الإدارة والأخطار بكتاب مسجل هى إجراءات يتحقق بها علم حكمى بالإعلان غير مرتب ثمة أثر فى فتح مواعيد الطعن بما يوجب نقض الحكم والأعادة
 
 
 
الوجه الثانى
 
كذلك فقد أعاب الحكم المطعون فيه خطأه فى تطبيق القانون وفساده فى الأستدلال حين ألقى على عائق الطاعن عبء إثبات عدم تسلمه للأخطار المسجل بإعلان الحكم المستأنف بما حدى به للقضاء بسقوط الحق فى الأستئناف معتداً فى ذلك بتاريخ تسليم ورقة الإعلان بالحكم إلى جهة الإدارة .
 
بيد أن الحكم المطعون فيه قد أطاح بهذا الأستدلال بما أوجبته المادة 213 من قانون المرافعات بإعتبار أن الطاعن لم يحضر أى جلسات الدعوى قبيل صدور الحكم المستأنف ومن ثم فأن إعلان الحكم الصادر فيها لا يرتب أثراً  قبله إلا بإعلانه إلى الطاعن بشخصه أو فى موطنه المختار إلى أحد المشار إليهم بالمادة 10 من قانون المرافعات فإذا تحقق أحد هذين الوجهين كان عبء إثبات العكس يقع على كاهل المعلن إليه وفقاً للمناسب من مطاعن سواء بالطعن بالتزوير أو خلافه  أما إذا ما تم الإعلان لجهة الإدارة كما هو الحال فى دعوانا الراهنة فأن العلم بالحكم يعد علماً حكمياً وهو بذاته غير كافاً بمجرده لترتيب الأثر القانونى للأعلان بفتح مواعيد الطعن ومن ثم  فأن عبء الإثبات بنتقل إلى المطعون ضده ” طالب الاعلان ” لعدم تحقق المراد بنص المادة 213 مرافعات آنفه البيان حتى يمكن القول بتحقق الغاية للإجراء خلافاً لما أقترضه المشرع و عليه أثبات تسلم الطاعن الأخطار المرسل من قبل المحضر المباشر للأعلان  ليتحقق بذلك العلم اليقينى بالحكم  وما يترتب عليه من أثر قانونى للأعلان بفتح مواعيد الطعن
وقد أستقر على ذلك قضاء محكمة النقض فى حكمها الضافى الصادر عن هيئتا المواد الجنائية والمواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية مجتمعتين فى الطعن رقم 5985 لسنة 66 ق هيئتان والذى قضى فيه بالاتى  :-
 
”  ومن حيث أنه لما كان الأصل فى إعلان أوراق المحضرين القضائية طبقاً لنصوص المواد 10 , 11 , 13 من قانون المرافعات الواردة فى الأحكام العامة للقانون هو أن تسلم إلى المعلن إليه بنفسه أو فى موطنه الأصلى أو المختار وذلك أبتغاء ضمان إتصال علمه بها , سواء بتسليمها إلى شخصه وهو ما يتحقق به العلم اليقينى أو بتسليمها فى موطنه إلى أحد المقيمين معه من الأزواج أو الأقارب أو الأصهار أو التابعين وفقاً للمادة 10 من قانون المرافعات وهو يتحقق به العلم الظنى أو بتسليمها إلى جهة الإدارة التى يقع موطنه فى دائرتها إذا لم يوجد من يصح تسليمها إليه على أن يرسل إليه المحضر فى موطنه كتاباً مسجلاً يخبره فيه بمن سلمت إليه بحيث يعتبر الإعلان منتجاً لأثاره من وقت تسليم الصورة إلى من سلمت إليه قانوناً حسبما يستفاد من نص المادة 11 من قانون المرافعات أو بتسليمها إلى النيابة العامة إذا لم يكن للمعلن إليه موطن معلوم فى الداخل أو الخارج وفقاً لنص المادة 13 وهو ما يتحقق به العلم الحكمى إلا أن المشرع قد خرج على هذا الأصل بالنسبة لإعلان الأحكام إلى المحكوم عليه فى الأحوال التى يكون فيها قد تخلف عن الحضور فى جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه فأستوجبت المادة 213/3 من قانون المرافعات أن يعلن هذا الحكم إلى شخص المحكوم عليه أو فى موطنه الأصلى وذلك تقديراً منه للأثر المرتب على إعلانه وهو بدء مواعيد الطعن إستثناء من القاعدة الأصلية التى يبداً فيها ميعاد الطعن من تاريخ صدور الحكم الأمر الذى حرص المشرع من أجله على إحاطته يمزيد من الضمانات للتحقق من علم المحكوم عليه حتى يسرى فى حقه ميعاد الطعن مما مؤداه وجوب توافر علم المحكوم عليه بإعلان الحكم علماً يقينياً أو ظنياً دون الأكتفاء فى هذا الصدد بالعلم الحكمى إستثناء من الأصل المنصوص عليه فى المواد 10 , 11 , 13 من قانون المرافعات وذلك لأن الأثر الذى رتبته المادة 11 من قانون المرافعات على تسليم صورة الإعلان إلى جهة الإدارة إذا لم يجد المحضر من يصح تسليم الورقة إليه فى موطن المعلن إليه تقتصر فى هذه الحالة على مجرد العلم الحكمى وهو أن كان يكفى لصحة إعلان سائر الأوراق القضائية إلا أنه لا يكفى لإعلان الحكم المشار إليه إذ لا تتوافر به الغابة التى أستهدفها المشرع من الأستثناء المنصوص عليه فى الفقرة الثالثة من المادة 213 من قانون المرافعات , ومن ثم لا ينتج العلم الحكمى أثره فى بدء ميعاد الطعن فى الحكم وينبنى على ذلك أنه عندما يتوجه المحضر لإعلان الحكم ويجد مسكن المحكوم عليه مغلقاً فأن هذا الغلق الذى لا تتم فيه مخاطبة من المحضر مع أحد ممن أوردتهم المادة 10 من قانون المرافعات للشخص المراد إعلانه أو وكيلة أو من يعمل فى خدمته أو من الساكنين معه من الأزواج والأقارب والأصهار , ولا يتحقق فيه لا العلم اليقينى للمحكوم عليه ولا العلم الظنى , ومن ثم فإن إعلان الحكم فى هذه الحالة لجهة الإدارة لا ينتج بذاته أثراً فى بدء ميعاد الطعن فيه ما لم يثبت المحكوم له أو صاحب المصلحة فى التمسك بتحقق إعلان المحكوم عليه بالحكم أن الأخير قد تسلم الإعلان من جهة الإدارة أو الكتاب المسجل الذى يخبره فيه لمحضر أن صورة الإعلان بالحكم سلمت إلى تلك الجهة فعندئذ تتحقق الغاية من الإجراء بعلمه بالحكم الصادر ضده عملاً بالمادة 20 من قانون المرافعات وينتج الإعلان أثره وتنفتح به مواعيد الطاعن.
لما كان ذلك وكان حكم الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية وغيرها الصادر بتاريخ 3 من يوليه 1995 فى الطعن رقم 3041 لسنة 60 ق قد صدر على خلاف ماسبق فى خصوص ما أنتهى إليه من خضوع إعلان الأحكام التى لم يحضر جلساتها المحكوم عليه ولم يقدم مذكرة بدفاعه المنصوص عليها فى المادة 213/3 من قانون المرافعات لذات القواعد المقررة لإعلان سائر الأوراق القضائية الأخرى المنصوص عليها فى المواد 10 , 11 , 13 من قانون المرافعات وأنه يكفى بشأنه العلم الحكمى ليبدأ ميعاد الطعن فيها وما رتبه على ذلك من صحة إعلان الحكم لجهة الإدارة إذا لم يجد المحضر شخص المحكوم عليه فى موطنه أو من يصح تسليك ورقة الإعلان إليه ما لم يثبت المحكوم عليه أنه لم يتصل علمه مواقعة الإعلان لسبب لا يرجع إلى فعله أو تقصيره فأن === المواد الجنائية والمواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية وغيرها مجتمعتين تقضيان بالأغلبية المنصوص عليها فى الفقرة الأخيرة من المادة 4 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 العدول عن المبدأ المشار إليه فى الطعن رقم 3041 لسنة 60 ق فى هذا النصوص وتقرر الهيئتان أن المادة 213/3 من قانون المرافعات قد رسمت طريقاً خاصاً لإعلان الأحكام التى لم يحضر جلساتها المحكوم عليه ولم يقدم مذكرة بدفاعه غير الطريق المتبع فى إعلان سائر أوراق المحضرين الأخرى وذلك على التفصيل السابق الإشارة .
لما كان ماتقدم وعملاً بنص الفقرة الأخيرة من المادة 4 من قانون السلطة القضائية فإنه يتعين على الهيئتين مجتمعتين أن تفصل فى الطعن المحال إليها .
ومن حيث أن الطعن أستوفى أوضاعه الشكلية .
ومن حيث أن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون , إذ قضى يسقوط حقه فى الإستئناف لرفعه بعد الميعاد محتسباً ذلك من تاريخ تسليم ورقة الإعلان بالحكم المستأنف لجهة الإدارة بسبب غلق مسكنه فى حين أن المادة 123 من قانون المرافعات قد أستثنت إعلان الأحكام التى لم يحضر جلساتها المحكوم عليه ولم يقدم فيها مذكرة بدفاعه من القواعد المقررة لإعلان سائر أوراق المحضرين القضائية وأشترطت أن يتم إعلان هذه الأحكام لشخص المحكوم عليه أو فى موطنه الأصلى , وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً مما يستوجب نقضه .
وحيث أن هذا النعى سديد , ذلك أن إعلان الحكم إلى المحكوم عليه والذى يبدأ به ميعاد الطعن فيه فى الأحوال التى يكون فيها المذكور قد تخلف عن حضور جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه يخضع وعلى ما أنتهت إليه الهيئتان لنص الفقرة الثالثة من المادة 213 من قانون المرافعات التى أستوجب إعلان الحكم لشخص المحكوم عليه أو فى موطنه الأصلى لمن يقرر أنه وكيله أو أنه يعمل فى خدمته أو أنه من الساكنين معه من الأزواج والأقارب والأصهار.
لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وأقام قضاءه بسقوط حق الطاعن فى الأستئناف لرفعه بعد الميعاد على سند من أنه قد أعلن بالحكم الإبتدائى مخاطباً مع جهة الإدارة بتاريخ 27 من سبتمبر سنة 1995 وأنه تم إخطاره بذلك بكتاب مسجل فى ذات التاريخ ولم يرفع الإستئناف إلا فى 18 من يناير سنة 1996 فى حين خلت الأوراق من ثمة دليل على إستلام الطاعن أو من يمثله لورقة الإعلان من جهة الإدارة التى أعلنه عليها المحضر بسبب غلق مسكنه أو من إستلام الكتاب المسجل الذى يخبره فيه المحضر بتسليم تلك الورقة للجهة المشار إليها حتى يمكن القول بتحقق الغاية من الإجراء بعلم الطاعن بالحكم , كما لم يقم المحكوم له بإثبات هذا العلم رغم إجراء الإعلان مع جهة الإدارة ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون فيما قضى به من سقوط حق الطاعن فى الإستئناف قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث سائر أوجه الطعن .
 
 
 
فإذا ما تقرر ذلك وكان الحكم الطعين قد خالف هذا النظر و ألقى عبء أثبات عدم تسلم الأخطارات بالأعلان بالحكم على عاتق الطاعن و ذلك لما وقرفى يقينه على غير هدى من صحيح القانون بتنوافر العلم الظنى بالحكم فى حق الطاعن بما تم من إجراءات الأعلان بالأدعاء أن تابعه أمتنع عن أستلام الأعلان وكان هذا الاستدلال الفاسد قد ساقه إلى أن ألقى عبء أثبات عدم العلم بالحكم المستأنف على الطاعن دون سند من القانون غاضاً الطرف عن مبداء محكمة النقض بهذا الشأن وصراحة نصوص المواد 10, 11,213 من قانون المرافعات و الغرض التشريعى من ما ادخل عليها من تعديلات لمنع التلاعب فى الإعلانات بمعرفة الخصوم و المحضرين حين رتب المشرع جزاء البطلان على عدم أرسال الأخطارات فى حال الأمتناع عن الأستلام وهو ما يشى عن كون حالة الأمتناع عن الأستلام بذاتها لا تكفى فى تمام الأجراء وانها لا أثر لها فى قيامه وهو ما لم يفطن إليه الحكم المطعون فيه بما أوقعه فى الخطأ فى تطبيق القانون و الفساد فى الأستدلال

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى