موسوعة المحكمه الاداريه العليا

لائحة هيئة قناة السويس

 

لائحة هيئة قناة السويس

=================================

الطعن رقم  1507     لسنة 07  مكتب فنى 08  صفحة رقم 519

بتاريخ 19-01-1963

الموضوع : لائحة

فقرة رقم : 2

أن السنة المعتبرة فى حساب مدة غياب العامل المبرر لفصله وفقاً للائحة جزاءات عمال هيئة قناة السويس تكون بمراعاة بدء خدمته و لا ترتبط بالسنة الميلادية . إذ إعتد النص فى الغياب بدون سبب مشروع الذى يجيز فصل بأن يكون لأكثر من خمسة عشر يوماً و أن يقع خلال السنة الواحدة أى فى بحر سنة ما من سنى خدمته . و غنى عن البيان أن المؤاخذة على الغياب تقاس بالمدة الحاصل فيها هذا الغياب بالنسبة إلى الوحدة الزمنية التى لا يسمح فيها بتجاوز هذا القدر . و قد حدد الشارع هذه الوحدة الزمنية بسنة كاملة ، أياً كان بدءوها و نهايتها ، و لم يجعل مناطها سنة ميلادية لإنعدام الإرتباط أو التلازم بينهما من جهة ، و لأن هذا من جهة أخرى هو أساس الحساب المتبع فى نظام الأجازات عامة ، و بغيره تفوت الحكمة من النص فى السنة الأولى للتعيين إذا لم يصادف تاريخه بدء سنة ميلادية ، يؤيد هذا التفسير أن كادر عمال اليومية الحكوميين نص على أن الأجازة الإعتيادية هى 15 يوماً فى السنة الأولى من مدة خدمة العامل جاعلاً العبرة بسنة الخدمة و أن القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفى الدولة تحدثت فى المواد 60 ، 66 ، 67 ، 126 منه عن أن الأجازات الإعتيادية و المرضية للموظفين و المستخدمين و حدد مددها فى السنة الواحدة ، و فى السنة الأولى من خدمة الموظف ، و فى كل ثلاث سنوات تقضى فى الخدمة ، معتداً فى ذلك كله بسنة الخدمة لا بالسنة الميلادية . و مهما يكن من أمر فى شأن السنة التى تحسب على أساسها مدة الغياب المبرر لفصل العامل ، فإن الثابت أن المدعى قد تغيب بغير إذن 21 يوماً خلال السنة التى تبدأ فى أول أبريل سنة 1959 و تنتهى فى 31 من مارس سنة 1960 و سبعة عشر يوماً خلال سنة 1959 الميلاية لمراعاة أنه تغيب يوم أول أبريل سنة 1959 عن العمل بدون إذن أو عذر مقبول ، و أنه جوزى عن هذا الغياب فى 6 من أبريل سنة 1959 بوقفه عن العمل يوماً واحداً و بذلك يكون قد جاوز مدة الغياب المسموح به فى كلتا الحالتين ، فضلاً عن أنه تغيب فى المدة من 16 إلى 28 من أكتوبر سنة 1959 أى أكثر من سبعة أيام متوالية كانت وحدها كفيلة بتبرير أعمال حكم الفقرة 5 من المادة 40 من المرسوم بقانون رقم 317 لسنة 1952 فى حقه .

 

 

=================================

الطعن رقم  1507     لسنة 07  مكتب فنى 08  صفحة رقم 519

بتاريخ 19-01-1963

الموضوع : لائحة

الموضوع الفرعي : لائحة هيئة قناة السويس

فقرة رقم : 3

أنه و لقد كانت لائحة الجزاءات لعمال هيئة قناة السويس قد وضعت جدولاً لأنواع المخالفات المختلفة و الجزاءات المتدرجة لكل منها إلا أنها أضافت إلى ذلك المخالفات المنصوص عليها على سبيل الحصر فى المادة 40 من المرسوم بقانون رقم 317 لسنة 1952 الخاص بعقد العمل الفردى و هى تختلف عن تلك الواردة بالجدول حتى ما كان منها متعلقاً بالغياب ذلك أن البند الأول من اللائحة الذى عدد المخالفات المتعلقة بمواعيد العمل و نص على التدرج فى الجزاء عليها بحسب عدد مرات تكرار ذات المخالفة فى المدد التى حددها ، إنما تتناول حالات ثلاث هى : “1” التأخير عن مواعيد الحضور بدون إذن أو عذر مقبول و إذا لم يترتب على التأخير تعطيل عمال آخرين ، “2” التأخير عن مواعيد الحضور بدون إذن أو عذر مقبول إذا ترتب على التأخير تعطيل عمال آخرين ، “3” الغياب بدون إذن أو عذر مقبول ، و لم يقرن هذا الغياب بتحديد مدة معينة كحد أقصى لا يجوز فصل العامل قبلها . بل أجاز فصل العامل مع صرف مكافأته ” إذا تكررت نفس المخالفة لخامس مرة فى خلال ثلاثة شهور من تاريخ وقوع المخالفة الأولى ” و بذا جعل جزاء الفصل فى هذه الحالة منوطاً بتكرار الغياب خمس مرات خلال ثلاثة أشهر ، أى رهيناً بإجتماع عنصرين هما معاودة إرتكاب المخالفة مرات متوالية و قصر المدة ، لا بمجموع مدد هذا الغياب ، و لو كان الغياب ليوم واحد فى كل مرة ، أو لخمسة أيام فى المجموع خلال ثلاثة أشهر ، و لو لم يجاوز هذا المجموع خمسة عشر يوماً . أما الغياب دون سبب مشروع أكثر من خمسة عشر يوماً خلال السنة الواحدة الذى نصت اللائحة فى ختامها على جواز فصل العامل بسببه بدون إعلان مع حرمانه من المكافأة بالإحالة فيه إلى نص المادة 40 فقرة خامسة من المرسوم بقانون رقم 317 لسنة 1952 فأمره يختلف عن الغياب المتقدم ذكره سواء فى موضوعه أو فى أوضاعه و أحكامه و من ثم فلا يرد عليه قيد التدرج الذى شرع للغياب الآخر ، بل لا يشترط فيه تكرار الغياب فى فترات متعددة – و هذا وحده كاف لإستبعاد فكرة التدرج – إذ يكفى أن تبلغ مدة الغياب و لو مرة واحدة ، سبعة أيام متوالية ، أو أن تبلغ هى أو مجموع مدده أزيد من خمسة عشر يوماً خلال السنة الواحدة .

 

 

=================================

الطعن رقم  1507     لسنة 07  مكتب فنى 08  صفحة رقم 519

بتاريخ 19-01-1963

الموضوع : لائحة

الموضوع الفرعي : لائحة هيئة قناة السويس

فقرة رقم : 4

أن الإنذار و الوقف لا يجبان المخالفة التى تتكون من مجموعها الواقعة القانونية المبررة لإنزال حكم الفصل فى حالة مجاوزة الغياب لخمسة عشر يوماً خلال السنة الواحدة ، و تقدير مشروعية سبب الغياب بعد التثبت منه أى قبول العذر و صلاحيته كمبرر للغياب غير المأذون أو عدمه ، مرده إلى رأى الهيئة للإعتبارات التى تنفرد بوزن ملاءمتها بحسب طبيعة العمل و مقتضياته فى المرفق الذى تقوم عليه ، و التى تكون منها عقيدتها و إقتناعها تبعاً لظروف العذر الذى يبديه العامل . بما لا معقب عليها فى ذلك ما دام قرارها قد قام على سببه الصحيح المستمد من أصول لها وجود ثابت فى الأوراق و إبتغى وجه المصلحة العامة لتمثله فى حسن سير العمل فى ذلك المرفق بمراعاة خطورة مسئولياته ، و خلا من عيب إساءة إستعمال السلطة ذلك العيب الذى لم يقم المدعى الدليل عليه ، و لا إلزام من القانون على الهيئة بإجراء تحقيق لتتحرى بنفسها صحة سبب الغياب و مشروعيته إذ الأصل فى الإنقطاع عن العمل بدون إذن سابق أنه على خلاف الواجب فى حق الوظيفة العامة ، و على المتغيب الذى يدعى العكس إقامة الدليل على ذلك .

 

( الطعن رقم 1507 لسنة 7 ق ، جلسة 1963/1/19 )

=================================

 

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى