موسوعة المحكمه الاداريه العليا

في الدعوى رقم 3278 لسنة 62 ق

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

محكمة القضاء الإداري

الدائرة العاشرة -عقود زوجي

بالجلسة المنعقدة علنا يوم الأربعاء الموافق  18/5/2008 .

برئاسة السيد الأستاذ المستشار             / حـــمـــدي يـــاســـيــــن عكـــاشـــــــة                     نائب رئيس مجلس الدولة

رئــــــيــــس الـــمحكــمة

وعضوية السيد الأستاذ المستشار                   / ســــعــــيـــد حـــسيــــن محمد المهدي                    نائب رئيس مجلس الدولة

وعضوية السيد الأستاذ المستشار                   / خـــالد جـــمال محـــمد الســــباعــــي            نائب رئيس مجلس الدولة

وحضور السيد الأستاذ المستشار          / مـــحمـــد مصـــطـــفـــى عــــنــــــان           مـــــــــــفــــــوض الدولة

وسكرتارية السيـــــــــــــــــــــد           / طارق عبد العليم ترك                              أمــــيـــــن الـــــــســـــــر

أصدرت الحكم الآتي

في الدعوى رقم 3278 لسنة 62 ق

المقامة من

مجدي محيي شكري بصفته رئيس مجلس إدارة شركة مينا للتنمية السياحية وإدارة الفنادق

ضــــــــــــــد

  • وزير الثقافة بصفته رئيس مجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار …. بصفته
  • الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار ………………………………بصفته

الوقائع :-

أقام المدعي بصفته هذه الدعوى بصحيفة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 3/11/2007 طالباً في ختامها الحكم :

أولاً : بقبول الدعوى شكلاً. ثانياً: وبصفة مستعجلة بإلزام المدعى عليه الثاني بتنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري في الدعوى رقم 6336 لسنة 60ق تنفيذاً كلياً وذلك بإضافة ستة عشر شهراً إلى مدة العقد المحرر بتاريخ 2/12/2003 بشأن استغلال معبد إدفو فيما بين المدعي عليه الثاني والشركة المدعية والتي تنتهي في 31/12/2007 .

ثالثاً : وفي الموضوع بإلزام المدعى عليه الثاني بتنفيذ الحكم الصادر من القضاء الإداري في الدعوى رقم 6336 لسنة 60ق تنفيذاً كلياً وذلك بإضافة ستة شهراً إلى مدة العقد المشار إليه. رابعاً : بإلزام المدعى عليهما الأول والثاني المصروفات وأتعاب المحاماة.

وقال المدعي بصفته شرحاً لدعواه أن المجلس الأعلى للآثار أبرم مع الشركة المدعية بتاريخ 2/12/2003 عقداً لاستغلال كافيتريا معبد إدفو بإيجار شهري قدره ثلاثون ألف جنيه ولمدة ثلاث سنوات تبدأ من استلام المكان الذي تم في 1/1/2005، وقد فوجيء في 23/11/2005 وبعد انقضاء حوالي أحد عشر شهراً بصدور قرار المجلس الأعلى للآثار بإنهاء التعاقد مع الشركة المدعية التي طعنت على ذلك القرار أمام محكمة القضاء الإداري بالقاهرة بالدعوى رقم 6336 لسنة 60ق حيث صدر بجلسة 5/11/2006 الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار، وألزمت جهة الإدارة المصروفات، وقد قامت جهة الإدارة بالتنفيذ الجزئي للحكم بتسليم الكافيتريا إلى الشركة المدعية بتاريخ 11/4/2007 ولم تصدر قراراً بإضافة مدة الغلق إلى مدة العقد حتى تستكمل الشركة المدعية كامل مدة التعاقد رغم تقدم الشركة بالعديد من الطلبات لتنفيذ ذلك وإضافة فترة غلق الكافيتريا من 23/11/2005 إلى 11/4/2007 ليستكمل العقد مدته وهي ثلاث سنوات بحسبان أن الغلق كان خاطئاً وان الحكم القضائي قد صدر بإلغاء ذلك الغلق، وأن أثر الإلغاء هو إعادة الحال إلى ما كان عليه قبل صدور القرار الملغي.

وأضاف المدعي بصفته بياناً لأسباب طعنه على التنفيذ الجزئي لحكم محكمة القضاء الإداري أنه قد شابه الخطأ في تطبيق القانون وتأويله وخالف حجية الحكم الحائز لقوة الأمر المقضي الذي أعدم قرار الغلق وآثاره من وقت صدوره، وأن أسباب طلب وقف تنفيذ قرار جهة الإدارة قد توفرت له مقتضيات إجابته من جدية واستعجال الأمر الذي حدا به إلى إقامة الدعوى الماثلة بالطلبات الآنفة الذكر.

تابع الحكم في الدعوى رقم 3278 لسنة 62 ق

 

وتحدد لنظر الشق العاجل من الدعوى جلسة 13/1/2008 وبها قدم الحاضر عن المدعي بصفته حافظة مستندات طويت على ثلاث مستندات أولها صورة ضوئية من حكم محكمة القضاء الإداري في الدعوى رقم 6336 لسنة 60ق الصادر لصالح المدعي بصفته، وثانيها صورة ضوئية من تقرير إدارة الفتوى بشأن العقد محل الدعوى، وثالثها صورة ضوئية من شيكين بقيمة إيجار شهري يناير وفبراير عام 2008، ودفع الحاضر عن الدولة بجلسة 27/1/2008 بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة لوزير الثقافة، وبذات الجلسة قدم الحاضر عن المجلس الأعلى للآثار حافظة مستندات طويت على ستة مستندات تضمنت صوراً ضوئية لعقد استغلال كافيتريا معبد إدفو بمحافظة أسوان، وعقد مشاركة في الإدارة والاستغلال بين الشركة المدعية والمدعو أحمد محمد البدوي، والحكم الصادر في الدعوى رقم 6336 لسنة 60ق، والحكم الصادر في الدعوى رقم 9181 لسنة 2005 مدني كلي شمال القاهرة، والحكم الصادر في الاستئناف رقم 6064 لسنة 11ق، ثم شهادة من محكمة استئناف القاهرة تضمنت صدور الحكم في الاستئناف رقم 6064 لسنة 11ق بالتأييد والرفض، وقرر الحاضر عن المجلس الأعلى للآثار بجلسة 27/1/2008 بأنه لم يصدر أي قرار بانتهاء العقد بهذا التاريخ ( تاريخ 31/12/2007)، وبجلسة 10/2/2008 قدم الحاضر عن الشركة المدعية حافظة مستندات طويت على مستندين أولهما صورة ضوئية من كتاب الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار المتضمن اعتبار الأول من يناير عام 2005 ميعاد بدء العلاقة الإيجازية واحتساب مقابل الاستغلال، وثانيهما صورة ضوئية من كتاب الشركة المدعية إلى الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار لتكملة مدة التعاقد بما يوازي مدة غلق الكافيتريا المؤشر عليه بالإحالة إلى المستشار القانوني للإفادة بالرأي وطالب المدعي بصفته إلزام الجهة الإدارية بتقديم أصل الكتاب الأخير على سند من أنه قد تأشر على ظهر الطلب بانتهاء العقد في 31/12/2007 بما يعني صدور قرار من جهة الإدارة بإنهاء العقد في ذلك التاريخ بموافقة المدعي عليه الثاني على ذلك، وقدم الحاضر عن الدولة مذكرة دفع فيها بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة لوزير الثقافة بصفته، وإخراجه من الدعوى بلا مصروفات.

وبجلسة 16/3/2008 قررت المحكمة حجز الدعوى ليصدر فيها الحكم بجلسة اليوم، وصرحت بتقديم مذكرات لمن يشاء خلال شهر، حيث أودع وكيل المدعي بصفته بتاريخ 15/4/2008 مذكرة بدفاع الشركة المدعية أكد فيها على وجود قرار إداري نهائي بإنهاء التعاقد في 31/12/2007 بموافقة الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار على مذكرة المستشار القانوني للمجلس المؤرخة 17/4/2007 والذي تقاعست الجهة الإدارية عن تقديمه للمحكمة، وأنكرت وجوده، ثم أعلنت بجريدة الأهرام بتاريخ 14/4/2008 عن إجراء مزايدة عامة بالمظاريف المغلقة لتشغيل واستغلال كافيتريا معبد إدفو، وحددت لجلسة المزايدة تاريخ 29/4/2008، كما أكدت المذكرة على أسانيد أحقية الشركة المدعية في طلب مد مدة العقد تنفيذاً لمقتضى الحكم، وأن ذلك لا يندرج ضمن تفسير حكم المحكمة، وإنما المقصود إلزام جهة الإدارة بإضافة مدة غلق الكافيتريا إلى نهاية مدة التعاقد، وأن صفة وزير الثقافة قائمة لكونه رئيساً للمجلس الأعلى للآثار وأن الأمين العام للمجلس قد أنيب عنه في التوقيع على العقد بموجب قرار التفويض رقم 171 لسنة 2007/ وأن قبول المدعي عليه الثاني لاستلام القيمة الإيجازية لشهر يناير يؤكد قبول الجهة الإدارية إضافة مدة الغلق أو مدة فترة أخرى مساوية للمدة الأولى وفقاً للبند الثاني عشر من العقد، واختتم مذكرة دفاعه بطلب الحكم له بالطلبات الواردة بصحيفة دعواه.

وبجلسة 18/5/2008 صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة قانوناً.

حيث إن الشركة المدعية تهدف بدعواها، بحسب التكييف القانوني الصحيح لها، إلى طلب الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء قرار الجهة الإدارية بإنهاء عقد استغلال كافيتريا معبد إدفو المبرم بين المدعي بصفته والمدعي عليه الأول بصفته اعتباراً من 31/12/2007 والامتناع عن إضافة مدة غلق الكافيتريا من 23/11/2005 حتى 10/4/2007 إلى نهاية مدة التعاقد، وما يترتب على ذلك من آثار أخصها استمرار تعاقده حتى 19/5/2009، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.

وحيث إنه وعن الدفع المبدى من الحاضر عن الدولة بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة لوزير الثقافة بصفته، فإنه من المقرر أنه يتعين في مجال الصفة أن تتوافر فيمن يقيم الدعوى وفيمن تقام عليه بحسبانها شرطاً

 

تابع الحكم في الدعوى رقم 3278 لسنة 62 ق

 

جوهرياً لقبول الدعوى، والثابت أنه بموجب المساواة الأولى من قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم (82) لسنة 1994 بإنشاء المجلس الأعلى للآثار فقد أنشأت هيئة عامة قومية تسمى ” المجلس الأعلى للآثار” له الشخصية الاعتبارية، مقرها مدينة القاهرة، وتتبع وزير الثقافة، وناطت المادة الرابعة من القرار المشار إليه بوزير الثقافة رئاسة مجلس إدارة المجلس، ونصت المادة  السابعة منه على أن ” يمثل رئيس مجلس الإدارة المجلس أمام القضاء وفي صلته بالغير” وقد تم إبرام العقد محل النزاع بين المجلس الأعلى للآثار وأورد صدر العقد أن الممثل القانوني للمجلس هو وزير الثقافة بصفته رئيس مجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار وقد أناب عنه في التوقيع على العقد الأمين العام للمجلس بقرار التفويض رقم 171 لسنة 2002، ومن ثم فإن وزير الثقافة بالصفة التي أقيمت بها الدعوى عليه وهي صفة كرئيس لمجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار، وبالصفة التي وقع بها نيابة عنه الأمين العام للمجلس، يكون هو صاحب الصفة قانوناً، ومن ثم تكون الدعوى قد أقيمت على ذي صفة، ويكون الدفع المبدى من الجهة الإدارية في هذا الشأن قد جاء فاسداً خال من أي أساس يقيمه خليقاً بالرفض، وتكفي المحكمة بإثبات ذلك بالأسباب دون المنطوق.

وحيث إنه وعن شكل الدعوى فإن المنازعة الماثلة من المنازعات العقدية التي تندرج في نطاق ولاية القضاء الكامل التي تشتمل على منازعات العقد الأصلية وما يتفرع عنها، يستوي في ذلك ما يتخذ منها صورة القرار الإداري المتصل بمنطقة العقد وما لا يتخذ هذه الصورة طالما توفرت في المنازعة حقيقة التعاقد الإداري، وعلى ذلك فإن القضاء في الشق العاجل من المنازعة العقدية لا يكون على اعتبار أنه من الطلبات الفرعية المستعجلة التي تعرض على قاضي العقد لاتخاذ إجراءات وقتية أو تحفظية لا تحتمل التأخير وتدعو إليها الضرورة لدفع الخطر أو لتلافي نتائج يتعذر تداركها، وذلك حماية للحق إلى أن يفصل في موضوعه، ولا عبرة في هذا الصدد لوصف صاحب الشأن لطلبه بأنه وقف تنفيذ، إذ العبرة في وصف الطلب بحقيقته وجوهره حسبما يظهر من الأوراق وحسب التصوير القانوني الصحيح المستفاد من وقائعها، وعلى ذلك فإن قرار الجهة الإدارية المطعون عليه وفقاً للتكييف القانوني للطلبات السالف بيانه يضحى والحالة هذه قراراً في منطقة العقد وليس قراراً منفصلاً عنه، ومن ثم لا يتقيد طلب إلغائه أو وقف تنفيذه أو المطالبة بأي إجراءات وقتية أو تحفظية بشأنه بمواعيد وإجراءات دعوى الإلغاء بحسبانه مندرجاً ضمن ولاية المحكمة التي تنظره وتفصل فيه بما لها من ولاية القضاء الكامل، ومن ثم وإذ استوفت الدعوى سائر أوضاعها الشكلية المقررة قانوناً، فإنها تكون مقبولة شكلاً.

وحيث إنه وعن الشق العاجل من الدعوى المتعلق بطلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه فقد جرى قضاء هذه المحكمة والمحكمة الإدارية العليا على أنه يشترط للقضاء بوقف تنفيذ القرار، وهو ما يسري على القرارات العقدية متصلة بالعقد أو منفصلة عنه، توافر ركنين أولهما الجدية بأن يكون القرار بحسب الظاهر من الأوراق غير مشروع قانوناً أو تعاقدياً، وثانيهما الاستعجال بأن يترتب على التنفيذ نتائج يتعذر تداركها.

وحيث إنه وعن ركن الجدية ومدى توافره فإن المحكمة تستخلص من ظاهر الأوراق وبالقدر اللازم للفصل في الشق العاجل من الدعوى أنه بتاريخ 2/12/2003 تحرر بين المدعي عليه الأول بصفته وبين المدعي بصفته عقداً لاستغلال كافيتريا معبد إدفو – محافظة أسوان، وذلك نظير مقابل استغلال مقداره ثلاثون ألف جنيه شهرياً، وبإيجار سنوي مقداره ثلاثمائة وستون ألف جنيه مضافاً إليها الضرائب و الدمغات الحكومية ( التمهيد والبند 2 من العقد ) ولمدة تعاقد قدرها ثلاث سنوات تبدأ من أول شهر لإخطار المستغل برسو العطاء عليه ( البند 12 من العقد )، وتم تسليم الكافيتريا للشركة المدعية وبدأ احتساب مقابل الاستغلال والعلاقة الإيجازية اعتباراً من الأول من يناير عام 2005 وفقاً للثابت بكتاب الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار المؤرخ 27/2/2005 ( حافظة مستندات المدعي بجلسة 10/2/2008 مستندا وبتاريخ23/11/2005 أصدرت الجهة الإدارية قراراً بإنهاء التعاقد فلجأ المدعي بصفته إلى إقامة الدعوى رقم 6336 لسنة 60ق أمام هذه المحكمة التي قضت بتشكيل مغاير، وبجلسة 5/11/2006 بقبول الدعوى شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وألزمت جهة الإدارة المصروفات، وقد انتهت إدارة الفتوى المختصة عند عرض أمر تنفيذ الحكم عليها بضرورة سحب الجهة الإدارية لقرارها بإنهاء التعاقد مع الشركة المدعية تنفيذاً للحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري المشار إليه، وعلى أثر ذلك تم تسليم الشركة المدعية الكافيتريا محل الاستغلال بتاريخ 11/4/2007، وقد تقدمت الشركة إلى المدعي عليه الثاني بطلب التنفيذ الكامل لمقتضى الحكم بإسقاط مدة الغلق

 

تابع الحكم في الدعوى رقم 3278 لسنة 62 ق

من المدة الكلية للعقد وإضافتها إلى نهايته، إلا أنه وبناء على ما أفتى به المستشار القانوني للمجلس الأعلى للآثار بتاريخ 17/4/2007 ووافق عليه الأمين العام للمجلس ثم الإعلان بجريدة الأهرام بتاريخ 14/4/2008 عن إجراء مزايدة عامة بالمظاريف المغلقة لتشغيل واستغلال كافيتريا معبد إدفو على أن يتم فتح المظاريف الفنية بتاريخ 29/4/2008 بما يستفاد منه إصدار الجهة الإدارية للقرار المطعون فيه.

وحيث إن استظهار ركن الجدية يتحدد في التوصل إلى مدى اتفاق قرار الجهة الإدارية بإنهاء التعاقد مع الشركة المدعية بنهاية يوم 31/12/2007 مع أحكام القانون والعقد في ضوء التنفيذ الواجب لمقتضى حكم محكمة القضاء الإداري في الدعوى رقم 6336 لسنة 60ق الصادر بجلسة 5/11/2006، بإلغاء قرار الجهة الإدارية الصادر بتاريخ 23/11/2005 واعتباره كأن لم يكن بعد أن استمر غلق الكافيتريا المؤجرة للمدعي بصفته المدة من 23/11/2005 وحتى تسلمه لها في 11/4/2007، فإن اتفق قرار الجهة الإدارية مع القانون والعقد وموجبات تنفيذ الأحكام القضائية كان بمنجاة من وقف التنفيذ، وإن خالف ما تقدم وقع في حمأة عدم المشروعية واستوجب وقف التنفيذ.

وحيث إن المحكمة وهي تستظهر ركن الجدية في النزاع الماثل تضع في اعتباره وتقرر وتؤكد مجموعة المباديء القانونية ذات الأثر في تحديد مدى وفاء جهة الإدارة بالتزاماتها العقدية، ذلك أن الالتزام بالعقود كافة وبالمدة محل الالتزام أساسه الحكم القطعي الثبوت في شأن العقود كافة وهو النص القرآني الكريم ” يا أيها الذين أمنوا أوفوا بالعقود ” ( الآية رقم 1 سورة المائدة )، وأن الوفاء بالعقد بأداء العمل خلال المدة المتفق عليها أو التمتع بمزايا العقد خلال مدته ينطوي على عملة ذات وجهين أحدهما أداء الالتزامات المتبادلة وثانيهما الحصول على الحقوق المقررة، وعلى ذلك فإن الوفاء بالعقود ليس فحسب التزاماً قانونياً أو عقدياً، وإنما هو التزام إيماني يعني إكمال العقود وإتمامها، وعدم نقضها أو نقصها.

وحيث إنه من المقرر أن الخطأ العقدي هو عدم قيام المدين بتنفيذ التزاماته الناشئة عن العقد أياً كان السبب في ذلك، يستوي في هذا أن يكون عدم التنفيذ ناشئاً عن عمده أو إهماله أو فعله دون عمد أو إهمال، وأنه على الجهة الإدارية أن\ تنفذ التزاماتها العقدية بتمكين المتعاقد معها من تنفيذ العقد خلال مدته المقررة وألا تنتقص من حقوقه المقررة حقاً قرره له العقد أو القانون أو الحكم القضائي، وأن التنفيذ العيني كما هو وسيلة الضغط على المتعاقد مع الإدارة عند تقصيره، فإنه كذلك في عقود الاستغلال والانتفاع هو سبيل الإدارة إلى الالتزام بتنفيذ العقد بحسن نية إذ عليها تمكين المتعاقد معها من استغلال المكان محل الانتفاع أو الإيجار طيلة مدته المقررة دون نقص للالتزام أو إنقاص له.

وحيث إن الحكم القضائي الصادر في الدعوى رقم 6336 لسنة 60 القضائية بجلسة 15/11/2006 قد قضى في شأن قرار المجلس الأعلى للآثار الصادر بتاريخ 23/11/2005 بإنهاء التعاقد مع الشركة المدعية بعدم مشروعية ذلك القرار وما نتج عنه من غلق للكافيتريا وعدم السماح للمتعاقد مع الإدارة من تنفيذ أحكام العقد والتمتع بالانتفاع به وما ينتج عنه من مزايا، فألغى القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار، ومن ثم فإن مقتضى ذلك ولازمه انصياع الجهة الإدارية لموجبات وآثار الإلغاء القضائي للقرار الإداري، وموجبات تنفيذ الأحكام القضائية.

وحيث إنه وفي مجال موجبات وآثار الإلغاء القضائي للقرار الإداري فإنه من المقرر أن الأحكام الصادرة بالإلغاء تكون حجة على الكافة، وتلك نتيجة لا معدى عنها، إدراكاً للطبيعة العينية لدعوى الإلغاء، ولكون الدعوى مخاصمة للقرار الإداري في ذاته، وسواء كان القرار الإداري ضمن ولاية الإلغاء أو ولاية القضاء الكامل، فإذا ما حكم بالإلغاء فإن الإدارة تلتزم بتنفيذ الحكم، وإعادة الحال إلى ما كان عليه، كما لو لم يصدر هذا القرار إطلاقاً، دون أن يكون لجهة الإدارة أن تمتنع عن تنفيذه أو أن تنفذه على نحو جزئي منقوص أو مبتور، أو تتقاعس فيه على أي وجه، وذلك نزولاً عند حجية الأحكام، وإعلاء لشأنها ، وإكباراً لسيادة القانون، والنزول عند مقتضياته، ومقتضى تنفيذ الحكم الحائز لقوة الأمر المقضي القاضي بإلغاء القرار المطعون فيه هو إعدام هذا القرار ومحو آثاره من وقت صدوره في الخصوص وبالمدى الذي حدده، ومن هنا كان لزاماً أن يكون التنفيذ موزوناً بميزان القانون في تلك النواحي والآثار كافة حتى يعاد وضع الأجور في نصابها القانوني الصحيح بأن يكون تنفيذ حكم الإلغاء كاملاً غير منقوص.

وحيث إن حكم الإلغاء إنما يحقق بذاته إعدام الأثر القانوني المباشر للقرار منذ تقريره فيصبح القرار والعدم سواء دون أن يتوقف ذلك على تدخل جهة الإدارة، يبد أنه قد جرى العمل على أن تصدر تلك الجهة قراراً تنفيذياً مادياً لإزالة

 

 

تابع الحكم في الدعوى رقم 3278 لسنة 62 ق

 

القرار الملغي تنفيذاً للحكم قياماً بواجبها المفروض عليها بالصيغة التنفيذية التي تزيل بها الأحكام القضائية، وهذا القرار لا يعدو أن يكون تأكيداً لما تضمنه الحكم باعتبار أن المحكوم له إنما يستمد حقه مباشرة من ذات الحكم الحائز لقوة الشيء المحكوم فيه لا من القرار الصادر تنفيذاً له والذي لا تملك الجهة الإدارية سلطة تقديرية في صدوره، كما لا تملك سلطة تقديرية في تحجيمه أو تقليصه أو تنفيذه وفقاً لأي أساس يخالف صحيح الأثر الذي رتبه الحكم، وإنما يلتزم القرار منطوق الحكم فلا يجاوزه، ويلتزم محو القرار من الوجود فيرتب على المحو آثاره، وبذلك يقتصر مثل ذلك القرار على نقل مضمون حكم الإلغاء من نطاق لقضاء إلى المجال الإداري، ومن ثم لا مناص والأمر كذلك من اعتبار الأحكام الصادرة بالإلغاء نافذة بمجرد صدورها، فإن قلصت الإدارة مضمون الحكم أو أنقصت منه أو غيرت أو بدلت فيه كان ذلك افتئاتاً على الحكم القضائي يعرض مرتكبه للتأثيم إدارياً وجنائياً، وكان تصرفه المخالف خاضعاً لرقابة القضاء من جديد ليلغيه ويعيد للحكم القضائي حجيته وكافة آثاره.

وحيث إنه وفي مجال التزام الإدارة بتنفيذ الحكم القضائي الصادر لصالح الشركة المدعية، فإنه من المقرر أنه من المظاهر الأساسية للمدنيات الحديثة إخضاع الدولة في تصرفاتها لحكم القانون، حتى أن الدول تتباهى فيما بينها بمدى تعلقها بأهداب القانون ورضوخها لمبادئه وأحكامه، ولذلك فإن التزام الإدارة بالتنفيذ الكامل غير المنقوص للأحكام القضائية يعتبر عنواناً للدولة المتمدينة وللدولة القانونية، وبعد امتناع الإدارة عن تنفيذ الحكم القضائي الواجب النفاذ طبقاً لقانون مجلس لدولة، أو تنفيذه تنفيذاً مبتسراً مخالفة قانونية صارخة، إذ لا يليق بحكومة في بلد متحضر أن تمتنع عن تنفيذ الأحكام القضائية أو أن تنحرف عن التنفيذ الصحيح لموجباتها بغير وجه حق قانوني لما يترتب على ذلك من إشاعة للفوضى وفقدان الثقة في سيادة القانون، إذ لا قيام للدولة القانونية إلا بإعلاء مبدأ خضوع الدولة لسيادة القانون وسيادة مبدأ الشرعية، ولا قيمة لهذا المبدأ الأخير ما لم يقترن بمبدأ تقديس واحترام أحكام القضاء ووجوب تنفيذها، فلا حماية قضائية إلا بتمام تنفيذ الأحكام الصادرة من السلطة القضائية، ولا قيمة للقانون بغير تنفيذ مقتضاه.

وحيث إنه وبإعمال جميع ما تقدم على حال الدعوى الماثلة فإن البادي من ظاهر الأوراق أن الشركة المدعية قد درست عطائها وأسست أسعارها في المزايدة العامة المعلن عنها في 29 و 30 من يونيو عام 2003 على أساس أنها ستنتفع باستغلال كافيتريا معبد إدفو بمحافظة أسوان لمدة قدرها ثلاث سنوات كاملة ولذلك حددت مقابل الإيجار بمبلغ وقدره ثلاثون ألف جنيه للشهر الواحد، وبمبلغ ثلاثمائة وستون ألف جنيه للسنوات الثلاث، ومن ثم فإن مدة التعاقد تعد أساساً جوهرياً في إبرام التعاقد المشار إليه، والبادي أن الجهة الإدارية قد سلمت الشركة المدعية الكافيتريا بتاريخ 1/1/2005 على أن تستمر الاستغلال لمدة ثلاث سنوات تنتهي في 31/12/2007، إلا أنها وبفعلها غير المشروع قد حالت بين الشركة المدعية والانتفاع بالكافيتريا المؤجرة لها المدة من 23/11/2005 تاريخ صدور قرارها غير المشروع بإنهاء العقد والمقضي بإلغائه وحتى 11/4/2007 تاريخ إعادة تسليم الكافيتريا بناء على الحكم القضائي، وإذ كان مقتضى التنفيذ الصحيح لحكم الإلغاء هو إعدام القرار المخالف وإعدام كافة آثاره، واعتباره كأن لم يكن، وكأن لم يصدر أصلاً، ولازم ذلك ومقتضاه ليس فحسب تسليم الكافيتريا لينتفع بها المدعي بصفته حتى نهاية تعاقده الأصلي في 31/12/2007، وإنما في أن اعتبار الإنهاء غير المشروع كأن لم يكن، وفي اعتبار مدة الغلق غير المشروعة من 23/11/2005 حتى 11/4/2007 كأن لم تكن، وفي تمكين الشركة المدعية من الانتفاع واستغلال الكافيتريا المدة المقررة تعاقدياً بالبند الثاني عشر وهي مدة ثلاث سنوات كاملة دون نقصان، وإذ انتفعت الشركة بالعقد المدة من 1/1/2005 حتى 22/11/2005 ثم المدة من 11/4/2007 حتى 31/12/2007، فإن مقتضى تنفيذ الحكم القضائي المشار إليه يستوجب أن تنتفع الشركة المدعية مدة مقابلة لمدة غلق الكافيتريا لتبدأ من 1/1/2008 حتى 19/5/2009، وإذ أصدرت الجهة الإدارية قرارهاا لطعين بإنهاء عقد استغلال كافيتيريا معبد إدفو اعتباراً من 31/12/2007 ورفض تنفيذ الحكم القضائي الصادر في الدعوى 6336 لسنة 60 القضائية بجلسة 5/11/2006 بإلغاء القرار الصادر بإنهاء العقد واعتباره كأن لم يكن وما يترتب على ذلك من آثار، ورفضت إضافة مدة غلق الكافيتريا من 23/11/2005 حتى 11/4/2007 كأهم آثار الحكم القضائي، وأعلنت عن إجراء مزايدة عامة بالمظاريف المغلقة في 14/4/2008 لاستغلال ذات الكافيتريا تفتح مظاريفها بتاريخ 29/4/2008، ومن ثم فإن قرار الجهة الإدارية الطعين يكون، بحسب الظاهر قد خالف أحكام القانون والعقد وموجبات

 

تابع الحكم في الدعوى رقم 3278 لسنة 62 ق

الحكم القضائي وتضمن اعتداءً صارخاً على حجية الحكم القضائي وأفرغه من مضمونه ومحتواه، بما يتوفر لطلب وقف التنفيذ ركن الجدية اللازم له.

وحيث إنه وعن ركن الاستعجال فهو متوفر بدوره لما ظهر للمحكمة من عزم الإدارة على إجهاض حجية الحكم القضائي والالتفات حوله وإفراغه من مضمونه ومحتواه بإنهاء التعاقد مرة أخرى بقرار تضمن الإعلان عن مزايدة جديدة لاستغلال الكافيتريا وهو ما يرتب نتائج يتعذر تداركها فضلاً عن أن مقتضيات احترام الأحكام القضائية ووجوب النهوض طواعية أو جبراً إلى تنفيذها على وجهها الصحيح وما يتهدد ذلك إنما يعد من مظاهر الاستعجال التي تضاف إلى ما تقدم فيضحى طلب وقف التنفيذ وقد توفر له ركني الجدية والاستعجال قائماً على صحيح سنده جديراً بأن تقضي معه المحكمة بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار، أخصها استمرارا لشركة المدعية في الانتفاع باستغلال كافيتريا معبد إدفو بمحافظة أسوان حتى 19/5/2009 دون تعرض مادي أو قانوني.

وحيث إن المادة (286) من قانون المرافعات المدنية والتجارية تجيز للمحكمة في المواد المستعجلة أو في الأحوال التي يكون فيها التأخير ضاراً، أن تأمر بتنفيذ الحكم بموجب مسودته بغير إعلانه، وفي هذه الحالة يسلم الكاتب المسودة للمحضر وعلى المحضر أن يردها بمجرد الانتهاء من التنفيذ، وإذ كانت المنازعة الماثلة على ما تقدم بيانه من المسائل العاجلة والتي يكون التأخير فيها ضاراً فإن المحكمة تأمر بتنفيذ الحكم بموجب مسودته وبغير إعلانه.

وحيث إن من خسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملاً بحكم المادة (184/1) مرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة : بقبول الدعوى شكلاً، وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار، أخصها استمرار الشركة المدعية في الانتفاع بالكافيتريا محل التعاقد لمدة تنتهي في 19/5/2009، وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودته وبغير إعلانه، وألزمت الجهة الإدارية المصروفات، وأمرت بإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني في موضوعها.

       سكرتير المحكمة                                                                رئيس المحكمة

 

 

 

 

ناسخ : حنفي محمود

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى