موسوعة المحكمه الاداريه العليا

عقد الايجار

عقد الايجار

=================================

الطعن رقم  3390     لسنة 27  مكتب فنى 29  صفحة رقم 90

بتاريخ 19-11-1983

الموضوع : عقد

فقرة رقم : 1

إصدار هيئة الأوقاف المصرية قراراً بإزالة التعدى على شقة بإحدى عمارات الأوقاف و تنفيذ الإزالة بالطريق الإدارى – الطعن على هذا القرار – عقد الإيجار المبرم بين هيئة الأوقاف المصرية بإعتبارها هيئة عامة و بين أحد الأفراد و إن كان ينطوى عل بعض الشروط الإستثنائية غير المألوفة فى عقد الإيجار إلا أنه لا يعتبر عقداً إدارياً – السبب أنه لا يتصل بنشاط مرفق عام بقصد تسييره و تنظيمه – خضوع هذا العقد لأحكام قانون 49 لسنة 1977 شأن تأجيره و بيع الأماكن – القضاء الإدارى و هو يسلط رقابته على القرار المطعون فيه يراقب صحة السبب الذى قام عليه القرار – هذه الرقابة تقتضى التحقق مما إذا كان الطعن يجد له سنداً من القانون فى الإحتفاظ بالشقة موضوع النزاع و إمتداد عقد الإيجار لصالحه من عدمه – يشترط ” طبقاً للمادة 29 من قانون 49 لسنة 1977 لإمتداد عقد الإيجار بالنسبة لأقارب المستأجر الأصلى فى المسكن الإقامة ” لمدة سنة ” ، حتى الوفاة أو الترك – تصور الإقامة المتطلبة على أنها ضرورة التواجد الفعلى للمشاركة فى المسكن وقت الوفاة تصور قاصر – العبرة فى القانون بالإقامة المعتادة بحيث يكون المسكن الذى يشاركه فيه القريب هو موطنه و مأواه و لا مأوى له سواه .

 

( الطعن رقم 3390 لسنة 27 ق ، جلسة 1983/11/19 )

=================================

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى