مذكرات طعن بالنقض جنائي

من اسباب الطعن بالنقض – قصور فى التسبيب

القصور في التسبيب
والأخلال بحق الدفاع
الحكم الطعين وقد رفع لواء المباركة والتاييد  للتحريات وكفايتها كمسوغ لأستصدار اذن النيابه العامة ولم بفطن الحكم الطعين الى مناعى الطاعنين على تلك التحريات وما شابها من قصور وصل بها الى حد انعدامها وليست بطلانها فقط وذلك بمخالفتها للواقع والثابت بللإوراق الرسمية معرضاً عما ابداه دفاع الطاعنين بدفعه ببطلان اذن النيابة العامة لأبتنائه على تحريات غير جديه على نحو ما اوردة بمدوناته من قالتة
(( ….وحيث أنه عن الدفع ببطلان إذن النيابة العامة الصادر فى 17/9/2003 لإبتنائه على تحريات غير جديه فمردود بما هو مقرر من أن كل ما يشترط لصحه التفتيش الذى تجريه النيابة العامة أو تأذن فى إجرائه فى مسكن المتهم أو ما يتصل شخصه هو أن يكون رجل الضبط قد علم من تحرياته إستدلالاً لأنه أن جريمة معينه جناية أو جنحه قد وقعت من شخص معين وأن يكون هناك من الدلائل والأمارات الكافية والشبهات المقبوله ضد هذا الشخص بقدر يبرر تعرض التحقيق لحريته أو لحريه مسكنه فى سبيل الكشف عن مدى إتصاله بتلك الجريمة , وكانت الواقعة كما هى ثابته بمحضرى التحريات المحررين بمعرفه عضو الرقابة الإدارية/ شريف فؤاد البسيونى والمؤرخين فى 6/9/2003 10/9/2003 والذى صدر الإذن بناء عليهما دلت على أن المحكوم عليها/ سلوى عبد السميع فكرى طلبت من الشاهد الأول مبلغ خمسه عشر ألف جنية على سبيل الرشوة للمتهمة الأولى مقابل موافقتهما على إستصدار قرار بقطع الكهرباء عن المصعد الخاص بالدورين الأخرين بالعقار رقم 9 شارع 106 بالمعادى .
ولما كان تقدير جديه التحريات وكفايتها لإصدار الأمر بالتفتيش من المسائل الموضوعية التى موكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع , وإذ كان رئيس النيابة مصدر الأذن قد أثبت مطالعة محضر التحريات المؤرخ فى 6/9/2003 والمحضر المؤرخ فى 10/9/2003 والمحضرين المؤرخين فى 17/9/2003 واللذين تضمنا إذن النيابة والتسجيلات التى أسفرت عن بوسطه المحكوم عليها/ سلوى عبد السميع لدى المتهمة الأولى وضبطها لدى تقاضيها مبلغ الرشوة وإقرارها تضامن إصدر رئيس النيابة الأذن , والمحكمة تتصنع بجديه التحريات التى بنى عليها الإذن وتوافر مسوغات إصداره وتقر النيابة على ويكون منص الدفاع فى هذا الصدر غير سديد  ))
بيد ان ما اعتنقه الحكم المطعون فيه على نحو ما سبق يعد مصادره على ما اثبته دفاع الطاعنين فقد تصدى بالرد على الدفع فيما يخص المتهمة الاولى والسابعة دون أن يعنى بالرد على ما أبداه الطاعنين من مناعى بشأن التحريات  مؤيدة بالمستندات تؤكد انعدام تلك التحريات
وكان هذا الدفاع واقع مسطور بين يدي محكمة الموضع بما تم اجراءات تحقيقات بمعرفة المحكمة قبيل الحكم الناقض على نحو ما ورد بمحضر الجلسة الخاص بالمحاكمة السابقة والتى بينت اوجه القصور التى اعترت تحريات السيد عضو الرقابة الادارية  وبخاصة فيما يخص المتهم الثالث (الطاعن الأول) بما ينأى بها عن  مطابقة حقيقة الواقع
 
وكان دفاع الطاعن الثانى قد نعى على تلك التحريات انها قد دارت حول معلومات عامة ثابته بملف الطاعن الوظيفى الذى لا محالة تحت سمع وبصر السيد عضو الرقابة الادارية ويسهل اطلاعه عليه وان باقى التحريات التى  باركها الحكم المطعون فيه  تتلخص فى محاولة عضو الرقابة الادارية لتصوير المتهمين على انهم تشكيلاً عصابياًً فيما بينهم لارتكاب الجرائم دون ان يورد ثمة دليل او واقعة مؤيده لما يدعيه سوى عباره عامه تصلح فى جميع الاحوال بأن المتهمين ليسوا فوق مستوى الشبهات وعزز الدفاع ما طرحة بشأن تلك التحريات بالعديد من الادلة التى تقطع بأنعدامها وانها محض افتراء من جانب عضو الرقابة الادارية على النحو الاتى :-

  1. فند الدفاع ادعاء السيد عضو الرقابة الادارية بشأن محل اقامة الطاعن الأول بمدينة نصر حيث اثبت ان محل اقامته الصحيح بشارع الكنيسة الانجلية بمصر القديمه
  2. ثبوت قصور تحريات عضو الرقابة الاداريه بشأن تقاضى الطاعن الأول لمبلغ رشوة من المتهم الرابع عشر بوساطة المتهمة الاولى حين عجز عن تحديد مقدار مبلغ الرشوة وكيفية التسليم ومكانه وكافة عناصر الواقعة المدعاه على النحو الذى ورد بمحضر جلسة المحاكمة السابقة على صدور الحكم الناقض ص 17 والمتمثل فى الاتى :-

س / اثبت فى محضرك بتاريخ 23 / 8 انه يجرى حالياً الاتفاق بين شخص يدعى احمد ابو الوفا والمتهم احمد مصطفى الزيات على تقاضى رشوة مقابل التغاضى عن اثبات التعلية بذلك العقار رقم 23 ش 70 المعادى فما هو هذا المبلغ الذى تم الاتفاق عليه واكدت عليه فى محضرك ؟
ج / انا لم اتوصل لحقيقة المبلغ والا كنت اثبته بلمحضر
س / ذكرت بتحقيقات النيابة العامة حال سؤالك بأنه تم الاتفاق على مبلغ الرشوة بما يعنى ان المبلغ كان معلوماً لك فما هو المبلغ ؟
ج / انا لم اتوصل لتحديد المبلغ ولم يتم تحديد مقدار المبلغ .
س / ماهو مصدر تلك المعلومات التى وردت اليك مضمونها ؟
ج/ مصدر لايمكن البوح به .
3 . فند الدفاع زعم السيد عضو الرقابة الاداريه بأنه قد قام باجراء التحريات حول الطاعن الاول حين اثبت عجزه عن معرفة مدة خدمته بحى المعادى ص 17 من التحقيقات التى أجريت بجلسات المحاكمة السابقة قبيل الحكم الناقض و الممثلة فى الأتى :
س / هل تعلم مدة خدمة المتهم احمد الزيات بحى المعادى ؟
ج/ اعلم ان له مدة خدمة طويلة بحى المعادى لا اعلمها .
4 . اثبت دفاع الطاعن الاول كذب عضو الرقابة الاداريه بدعائه انه ليس فوق مستوى الشبهات – وهى عباره عامة تصلح فى كافة الدعاوى لا يمكن معها معرفة اى نوع من الشبهات توصم من اسندت اليه واي الجرائم يقوم بارتكابها تدخله فى زمرة ذوى الشبه مع عجزه عن ايراد واقعة واحد تدل عليه – حين قدم الدفاع تقرير يثبت التزام الطاعن واجادته لعمله ولم يقتصر الامر عن هذا الحد وانما كان ما هو ادهى  من ذلك وامر لدى سؤاله
س / هل سبق ضبط المتهم الثالث فى اى قضاى رشوة ؟
ج/ على حد معلوماتى لا اعلم .
5 . فند دفاع الطاعن ادعاء عضو الرقابه الاداريه انه قد قام باجراء التحريات من المكان نفسه – حى المعادى – بما قرر ص 19 من محضر الجلسة حين اثبت بالمستندات ان الطاعن الأول خلال فترت اجراء التحريات كان فى اجازه من عمله فكيف تسنى له أجراء التحريات فى غيبته و رصد وقائعها و كيف يتسنى له أن يكون وسيطاً بين الراشين وباقى الطاعنين فى تلك الجرائم حال عدم وجوده بمحل عمله إلا أن الحكم الطعين ألتفت عن هذا الدفاع الجازم الذى أبدى بين يديه بمحضر الجلسة خلال المحاكمة الماثلة
6- بين الدفاع كذب ماأورده عضو الرقابه الأداريه بتحرياته بما أثبته من تقرير الأجادة للطاعن الأول ومدى ألتزامه فى عمله بما يدحض الزعم بأنه ليس فوق مستوى الشبهات بأعتبار أنه يعمل بوظيفة مدير ادارة وطبيعة عمله تستلزم موافقة هيئة الرقابه الاداريه على ترقيته أبتداء بما يهدر كافة عناصر التحريات ويعدمها
وواقع الحال أن الحكم الطعين قد أهدر كافة اوجه الدفاع التى ساقها الطاعنين حين أعلن أطمئنانه لتلك التحريات الباطلة المجافيه للحقيقه والواقع الثابت بالدليل المعتبر قانونا ممثلا فى المستندات التى قدمها دفاع الطاعن الاول  ولم يقتصر عند هذا الحد وأنا رفع من مكانة تلك التحريات الباطله وجعلها أعلى مكانة من ما ثبت بالتحقيقات التى أجريت بمعرفة المحكمة والثابته بمحضر جلسات المحاكمه ثبت منها أنعدام تلك التحريات وليس يفوت أن مسلك الحكم الطعين بالتعويل على تلك التحريات الباطله المنعدمه والألتفات عن ما ثبت بالتحقيقات التى أجريت بمعرفتها يعد مخالفة صارخة لأصول الأستدلال .
سيما وأن الحكم الطعين فى معرض سرده لواقعة الدعوى كيفما وقرت فى يقينه و أستقرت فى وجدانه وحال سرده لماهية التحريات التى حدت بالنيابة العامة بأصدار الإذن بالتسجيلات قد قرر بان فحوى التحريات التى تساندت إليها النيابة العامة فى ذ   لك ليس إلا قيام المواطن/ أحمد أبو الوفا أحمد بالتقدم بطلب أستخراج ترخيص بناء وتعليه للعقار الكائن 23 شارع 70 بالمعادى وأنه يجرى الأتفاق بينه وبين الطاعنيين على تحديد مبلغ الرشوة وميعاد ومكان أستلامها  وهو ما يعنى أنه لم يورد من قام بأشارة البدء للجريمة هل هو طلب من أحد الطاعنين أو جميعهم أم عرض من قبل الراشى المنتظر ومن من الطاعنين تحديداً قد قابله و تفاوض معه و ماهو المبلغ محل الجريمة وفحوى الأتفاق وهو ما يعنى أن التحريات قاصرة  وقد أمتد قصورها و أنعدامها إلى مدونات الحكم الطعين فلم يستطع أن بحصل منها ما يقيم أود قضاءه بالأدانة وفقا للمستقر عليه بهذا الشأن بقضاء النقض من أنه :-
” لما كان من المقرر أن الأحكام يجب أن تبنى على الأدلة التى يقتنع منها القاضى بإدانة المتهم أو ببراءته صادراً فى ذلك عن عقيدة يحصلها هو مما يجريه من التحقيق مستقلا فى تحصيل هذه العقيدة بنفسه لا يشاركه فيها غيره ولا يصح فى القانون أن يدخل فى تكوين عقيدته بصحة الواقعة التى أقام قضاءه عليها أو بعدم صحتها حكما لسواه . وأنه وأن كان الأصل أن  للمحكمه أن تعول فى تكوين عقيدتها على التحريات باعتبارها معززة لما ساقته من أدله طالما أنها كانت مطروحة  على بساط البحث إلا أنها لا تصلح وحدها لأن تكون قرينة معينه أو دليلاً على ثبوت التهمة ، ولما كان الثابت أن ضابط المباحث لم يبين للمحكمة مصدر تحرياته لمعرفة ما إذا كان من شأنها  أن تؤدى  إلى صحة ما أنتهى إليه فأنها بهذه المثابة لا تعدو ان تكون مجرد رأى لصاحبها تخضع لإحتمالات الصحة و البطلان و الصدق و الكذب الى أن يعرف مصدره و يتحدد كنهه و يتحقق القاضى منه بنفسه حتى يستطيع أن يبسط رقابته على الدليل و يقدر قيمته من حيث صحته أو فساده و أ نتاجه فى الدعوى أوعدم أ نتاجه .- و اذ كانت المحكمه قد جعلت أساس اقتناعها رأى محرر محضر التحريات فأن حكمها يكون قد بنى على ما حصله الشاهد من تحريه لا على عقيد ة استقلت المحكمه بتحصيلها بنفسها فأن ذلك مما يعيب الحكم المطعون فيه بما يتعين منه نقضه و الاحاله بغير حاجه الى بحث باقى ما يثيره الطاعن فى طعنه

  • نقض 17/3/1983- س 34 – 79 – 392
  • نقض 18/3/1968 – س 19 –62 – 334
  • وقد قضى بأنه :-

ولا يجـــــــوز بحال إطراح المحكمه الدفع بعدم جديه التحريات بقولها أنها إطمأنت ( ؟! ) إلى تلك التحريات ووثقت بها طالما أنها بذاتها محل النعى بالقصور وعدم الكفاية لتسويغ إصداره ولما ينطوى عليه هذا الرد من مصادره على المطلوب والدفاع . وعلى المحكمه ان تقول كلمتها فى التحريات المذكورة بعد إستعراضها وكذلك كل ما أثاره الدفاع بشأنها وما رماها به من قصور وعدم كفاية – ولا يكفى فى هذا الصدد مجرد الألفاظ والعبارات المرسلة التى لا يستفاد منها مسوغات ما قضى به الحكم – على ما نحو ما ورد بالحكم المطعون فيه – وهو ما يعيبه بما يستوجب نقضه – مادامت المحكمه قد أقامت قضاءها بإدانه الطاعن بناء على ما أسفر عنه تنفيذ ذلك الإذن من أدله .
نقض 13/3/1986 – س 37 – رقم 85 – ص 412 – طعن 7079 لسنه 55 ق
نقض 17/3/1983 – س 34 – رقم 79 – ص 392 – طعن 559 لسنه 52 ق

  • نقض 4/12/1977 – س 28 – رقم 206 – ص 1008 – طعن 720 لسنه 47 ق

فأذا ما تقرر ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أعتنق أراء السيد عضو الرقابه الأداريه  وعقيدته الفاسدة الواردة بتحرياته والتى مبناها محض أقوال لاسند لها فى الواقع وعول عليها فى قضاءه بالأدانه غاضاً الطرف عن ما تم من أجراءات التحقيق بجلسة المحاكمة السابقة وما أورده الدفاع من مناعى على التحريات بشأن الطاعنين ولم يرد على ما جاء بتلك المناعى الجوهرية بما يثبت فى غير ما أبهام أنعدام التحريات وعدم قيامها على أسس صحيحه وهو واقع  تشهد به المستندات المقدمه من الدفاع غير أن الحكم الطعين قد أعرض عن هذا الدفاع وأولاه ظهره ولم يرد عليه بما يطرح دلالته الدامغه على أنعدام التحريات فانه يكون قد أفصح عن عدم ألمامه بالدليل المطروح بين يديه وقصوره عن فهم دلالته للمستقر عليه بهذا الشأن من انه :-
” ولئن كان الأصل أن المحكمه لا تلتزم بمتابعه المتهم فى مناحى  دفاعه المختلفه للرد على كل شبهة يثيرها على إستقلال – إلا أنه  يتعين عليها أن تورد فى حكمها ما يدل على أنها واجهت عناصر الدعوى وأدلتها ,المت بها على وجه يفصح عن إنها فطنت إليها  ووازنت بينهما عن بصر وبصيرة، وأنها إذا إلتفت دفاع المتهم كليه وأسقطته جملة ولم تورده على نحو يكشف عن إنها إطلعت عليه وأقسطته حقه فإن حكمها يكون قاصراً “.
نقض 10/10/1985 – س 36 – 149 – 840
نقض 3/12/1981 – س 32 – 181 – س 32 – 181 – 1033
نقض 25/3/1981 – س 32 – 47 – 275
نقض 5/11/1979 – س 30 – 167 – 789
نقض 26/3/1979 – س 30 – 81 – 394
نقض 24/4/1987 – س 29 – 84 – 442
وقضى بأنه :-
” وأنه ولئن كان الأصل أن المحكمه لا تلتزم بمتابعه المتهم فى مناحى دفاعه المختلفه  إلا أنه يتعين عليها  أن تورد فى حكمها ما يدل  على أنها واجهت عناصر الدعوى وألمت بها على نحو يفصح  من  أنها فطنت إليها ووازنت بينها – وعليها أن تعرض لدفاع الطاعن إيراداً له ورداً عليه مادام متصلاً بواقعه الدعوى ومتعلقاً بموضوعها وبتحقيق الدليل فيها – فإذا قصرت فى بحثه وتمحيصه وفحص المستندات التى ارتكز عليها بلوغاً لغايه الأمر فيه وأسقطته فى جملته ولم تورده على نحو يكشف عن أنها أحاطت به وأقسطته حقه فإن حكمها يكون مشوباً بالقصور بما يبطله “.
نقض  6/6/1985 – س 36 – 134 – 762 – طعن 4683 / 54 ق
وهديا بتلك المبادىء الراسخه من قديم وكان الحكم الطعين قد غض الطرف عن كافة أوجه القصور التى شابت التحريات ولم يعرض لها بما يطرحها أكتفاء منه بأعلانه تأييده لكفايتها معرضاً عن أوجه الأنعدام بها والتى لو فطن إلى دلالتها لتغير لديه وجه الرأى فى الدعوى بأطلاق فانه حين أغفل الرد عن هذا الدفاع الجوهرى يكون قد وصم قضائه بالقصور فى التسبيب فضلا عن الفساد فى الأستدلال بما يوجب نقضه
 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى